شرح الملخص الفقهي ( كتاب النكاح - 15 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

149 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|عقد النكاح وأركانه وشروطه|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس مائة وتسعة واربعون. لا يستحب له - 00:00:00ضَ

وما هي اركانه وما هي شروطه التي لا يصح بدونها فيستحب عند ارادة عقد النكاح تقديم خطبة قبله تسمى خطبة ابن مسعود يخطبها العاقل او غيره من الحاضرين ولفظها ان الحمد لله - 00:00:17ضَ

نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. رواه الخمسة - 00:00:38ضَ

وحسنه الترمذي ويقرأ بعد هذه الخطبة ثلاث ايات من كتاب الله الاولى قوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء - 00:00:59ضَ

واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا الثانية قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الثالثة قوله تعالى - 00:01:19ضَ

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واما اركان عقد النكاح فهي ثلاثة. الاول وجود الزوجين - 00:01:39ضَ

الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح بان لا تكون المرأة مثلا من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب او رظاع او عدة او غير ذلك ولا يكون الرجل مثلا كافرا والمرأة مسلمة - 00:01:57ضَ

وغير ذلك من الموانع الشرعية التي سيأتي بيانها ان شاء الله. الركن الثاني حصول الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه بان يقول للزوج زوجتك فلانة او انكحتكها. الركن الثالث حصول القبول - 00:02:16ضَ

بعد الايجاب وهو اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه لان يقول قبلت هذا النكاح او هذا التزويج واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ان النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه. ولا يقتصر على لفظ الانكاح والتزويج - 00:02:36ضَ

ووجهة نظر من قصره على لفظ الانكاح والتزويج انهما هما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن لقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وكقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء - 00:02:59ضَ

لكن ذلك الواقع لا يعني الحصر في هذين اللفظين والله تعالى اعلم. وينعقد النكاح من اخرس بكتابة او اشارة مفهومة واذا حصل الايجاب والقبول انعقد النكاح ولو كان المتلفظ هازلا - 00:03:19ضَ

لم يقصد معناه الحقيقي لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث هزلهن جد وجدهن جد الطلاق والنكاح والرجعة رواه الترمذي. واما شروط صحة النكاح فهي اربعة. الاول تعيين كل من الزوجين. فلا يكفي ان يقول زوجتك - 00:03:40ضَ

اذا كان له عدة بنات او يقول زوجتها ابنك وله عدة ابناء ويحصل التعيين اما بالاشارة الى المتزوج او بتسميته او بوصفه بما يتميز به عن غيره الشرط الثاني رضا كل من الزوجين بالاخر - 00:04:01ضَ

فلا يصح ان اكره احدهما عليه لحديث ابي هريرة لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن متفق عليه الا الصغير منهما الذي لم يبلغ والمعتوهة فلوليه ان يزوجه بغير اذنه - 00:04:22ضَ

الشرط الثالث ان يعقد على المرأة وليها ولا تعقد لنفسها لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي رواه الخمسة الا النسائي في احاديث كثيرة وردت بمعناها فلو زوجت المرأة نفسها - 00:04:42ضَ

بدون وليها فنكاحها باطل لان ذلك ذريعة الى الزنا. ولان المرأة قاصرة النظر عن اختيار الاصلح لها والله تعالى خاطب الاولياء بالنكاح قاطم به الرجال خاصة فقال تعالى وانكحوا الايامى منكم - 00:05:01ضَ

قال تعالى فلا تعضلوهن وغير ذلك من الايات ولي المرأة هو ابوها ثم وصيه فيه ثم جدها لابي وان علا ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا ثم اخوها لابوين ثم - 00:05:21ضَ

وها لاب ثم بنوهما وان نزلوا ثم عمها لابوين ثم عمها لاب ثم بنوه ما وان نزلوا ثم اقرب عصبتها نسبا كالارث ثم المعتق لها ثم الحاكم الشرط الرابع الشهادة - 00:05:38ضَ

الشهادة على عقد النكاح لحديث جابر مرفوعا لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فلا يصح الا بشاهدين عدلين قال الترمذي العمل عليه عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح الا - 00:05:55ضَ

بشهود ولم يختلف في ذلك من مضى منهم الا قوم من المتأخرين من اهل العلم. ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله تعالى لمواصلة الحديث فيما تبقى من هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا - 00:06:16ضَ

محمد واله وصحبه اجمعين - 00:06:37ضَ