التفريغ
طيب قال المصنف رحمه الله تعالى باب العاقلة وايش؟ ومات من هم العاقلة؟ لانه سبق معنا في الدرس الماضي في الديات ان دية العمد على من؟ دية العمد على القاتل. ودية الخطأ وشبه العمد على العاقلة. صح؟ من هم العاقلة؟ هذا هو اول سؤال - 00:00:00ضَ
قال وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي الا الصبي والمجيد والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل درستم العصبات في الفرائض ولا ما درستموهم؟ ما اخذت مواريث؟ ايه اللي اخذ الموانيث؟ درستم العصر - 00:00:31ضَ
قال كل من وكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو المفضلة كالاب والجد وجدي الجد والابن. عند قربه والبعد والاخ. وابن الاخ والاعمام والسيد المعتق - 00:00:56ضَ
اذا عصبة الميت كله قراباته. تمام؟ قلنا الضابط العصبي تذكرون العصبة في الفرائض؟ قلنا العصبة بالنفس هم جميع الوارثين من الرجال. ما عدا الزوج والاخ لام. ويضاعف عليهم من النساء مين؟ المعتقة وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة - 00:01:21ضَ
طيب اذا من هم العاقلة؟ هم عصبة القاتل. يدخل فيهم الاعمام ها يدخل يدخل فيهم الاخوة يدخل فيهم ابناء العمومة يدخل واضح قال قريبهم وبعيدهم يعني احفاد داخلين اجداد داخلين ابناء ابناء ابناء العم داخلين واضح - 00:01:59ضَ
من النسب والموالي. الموالي اللي هو المعتق خلاص المعتق اي نعم وعصبة المعتقل. قال الا الصبي اذا اذا كان عندنا في قرابات هذا القاتل صبي. هل يدخل في دفع العاقلة التي تتحمل قال لك لا الصبي لا يدخل - 00:02:27ضَ
اذا عندنا مجنون يدخل ولا ما يدخل؟ لا يدخل. اذا عندنا فقير هل يدخل ويحمل من الدية ايضا يساهم ولا ما يساهم لا يساء نعم من عندو هو فقير من وين خليه يعني اذا امكن ما عاده فقير - 00:02:51ضَ
اذا كان هو يجد ما يسد به حاجة نفسه وحاجة اولاده وعنده فظل زيادة هذا لم يعد فقيرا يدفع شوي قال ومن يخالف دينه دين الجاني اذا عنده اربع اصناف ها اربع اصناف لا يدخلون الصبي المجنون - 00:03:13ضَ
الفقير المخالف في الدين. يعني لو كان القاتل مسلم واحد من اقاربه يهودي يتحمل معاه او لا؟ لا يتحمل معه. المسألة الثانية الثانية ما مقدار ما يحمله كل واحد من العاقلة - 00:03:31ضَ
قال ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم الى اجتهاد الامام فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يشق كم عددهم اللي راح يدفعون في العاقلة؟ ممكن يوصلون الف ممكن يوصلون الفين ممكن يوصلون اكثر صح ولا لا؟ طيب لو فرضنا ان عليه - 00:03:56ضَ
الف مثقال من الذهب كم؟ الف مثقال من الذهب صح؟ طيب اذا بنوزعها على الف ليس بالضرورة انه كل واحد بيدفع مثقال ما هو بالضرورة بالتساوي يوزعها عليهم القاضي بايش؟ حسب قدراتهم - 00:04:16ضَ
رجال ما شا الله من القبيلة ملياردير. قال انت تتحمل عشر مثاقيل. واحد مسكين على باب الله مسكين وفقير ظعيف يعني فقير عنده قدر زائد على الفقر مو يقول له ادفع مئة ريال مثلا ادفع كذا واضح؟ نعم يجتهد فيها الامام او القاضي - 00:04:36ضَ
طيب ما بقي بعد العاقلة افرظ ان العاقلة وزع عليهم القاظي وما غطوا يعني متوسط حالهم متوسط وعددهم ما هو كبير من باقي اين يذهب؟ هل يتحمله بيت المال ولا يتحمله القاتل الذي يقرره المصنف رحمه الله يقول وما - 00:04:56ضَ
قال فعلى القاتل. باقي فيه العاقلة وزعنا عليهم تحملوا تسع مئة مثقال باقي مئة مثقال من يدفعها؟ القاتل قال وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له. انسان احيانا مقطوع من شجرة ما هو يعني ايش - 00:05:20ضَ
ما له قبيلة ما له اهل في هذه الحالة تضيع الدية ولا يتحملها هو؟ يتحملها القاتل بنفسه. هكذا قرر المصنف رحمه الله. ثم انتقل الى مسألة وما هي الجنايات او الديانات التي لا تتحملها العاقلة؟ قال ولا تحمل العاقلة عمدا كما سبق - 00:05:38ضَ
ان قتل العمد يتحمله القاتل. ولا عبدا تمام ولا عبدا لو ان انسان قتل عبدا العبد ديته ايش؟ قيمته قيمته فلا تتحملها العاق. العاقلة ولا صلحا ولا صلحا يعني ايش صلح؟ يعني اذا كان عندنا اذا كان عندنا الواجب - 00:06:06ضَ
مثلا القتل القصاص في قتل العنب في قتل العمد طالبوا بالقصاص ثم قالوا خلاص ما نبغى القصاص نصالح عن القصاص بايش؟ بمليون ريال فهل تتحمل العاقلة ولا القاتل؟ القاتل. القاتل. ولا صلحا. ولا اعترافا. كيف اعتراف - 00:06:35ضَ
رجل وجد مقتولا في حادث السيارة ومجهول القاتل مجهول ما حد يعرفه ما في بينة تثبت ان القاتل هو زيد ما في شهود جاء زيد من راسه اللي راح للمحكمة وقال هو اللي صدمه - 00:06:57ضَ
ما في شهود يثبتون هذا مجرد اقرار زيد العاقلة لم تصدق ذلك. قالوا هذا غير صحيح الرجال ما يعرف يسوق اصلا تمام؟ احنا نشك ان الموضوع ايش؟ هو يقول ما دام انه هذا القتل انا ما راح ادفع الدية راح تتحملها العاقلة. يلا خليني اعترف - 00:07:14ضَ
العاقلة تدفع ويمكن يكون في الباطن متواطئ مع اهل المقتول. يقول خذوا الدية من قبيلتي ونتقاسمها صح ولا لا؟ صح. فيه ناس فيه لؤم اليس كذلك اذا العاقلة لم تصدق ولا يوجد شهود. مجرد اعتراف هل تتحمل العاقلة؟ لا تتحمل. قال ولا ما دون الثلث - 00:07:40ضَ
يعني اذا كان المطلوب في الجناية اقل من ثلث الدية التامة فلا تتحملها العاقلة. مثلا اذا قطع اصبع فيه كم من الدية عشر اليس كذلك؟ يتحملها القاطع ولا العاقلة؟ القاطع. طبعا الخطأ مثلا - 00:08:00ضَ
قطع يد قطع اصبع خطأ. طيب اذا اتلف عينا خطأ فيها كم نصف الدي صح؟ العينين اقسمه على اثنين. ونص نصف الدي صح؟ طيب هل تتحملها العاقلة اذا كان خطأ؟ نعم. لانه اكثر من الثلث. واضح - 00:08:20ضَ
اي نعم ثم قال تعاقل اهل الذمة قال ويتعاقل اهل الذمة يعني يهودي قتل خطأ قبيلته واليهود يتحملون معاه ولا لا؟ اذا كان من اهل الذمة؟ نعم. واضح؟ لانه قلنا لا لا يتحمل المخالف في الدين لكن موافق - 00:08:41ضَ
ثق في الدين هذا تمام ها طيب قال من لا عاقلة له؟ من لا عاقلة له؟ قال ولا عاقلة لمرتد ولا لمن اسلم بعد جنايته او انجر ولاؤه بعدها. اولا لا عاقلة لمرتد. المرتد - 00:09:01ضَ
اذا قتل لا يتحمل عاقلته مخالف في الدين صح ولا لا؟ صح مخالف بالدين ولا لمن اسلم بعد جنايته يعني واحد وقت ما قتل كان يهودي بعدين اسلم وقت القتل من هي عاقلته؟ يهود بس انه اسلم مخالف لهم في الدين - 00:09:24ضَ
تمام؟ طيب المسلمين من من قرابته قالوا نحن وقت الجناية ما كان ما كان من نفس الدين هذا اسلم يبغى يحمل المسلمين عشان جماعة اليهود ايش؟ ما يتحملون مثلا يعني هكذا ادعوا او حتى لو يدعوا بس اقصد انه ذريعة لمثل ذلك فنقول هذا ايش - 00:09:53ضَ
الصيفي يتحمل هو بنفسه الدية. او انجر ولاءه بعده. او جر ولاء على كل حال هذه الصورة اللي هي او انجر ولاءه بعدها تتعلق بمسائل ايش العبيد تمام وتحتاج الى شرح مطول وليست داخلة معكم فلذلك نترك شرحها وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:10:16ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:10:50ضَ