التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية في القاعدة - 00:00:00ضَ
الثالثة قال رحمه الله ولا يفطر بالاستقاء ناسيا على الصحيح من القولين. واختار ابن عقيل الفطر ويفطن ويكفر بالجماع ناسيا نقله الجماع عن الامام احمد واختاره الاصحاب. وعنه لا يكفر واختاره ابو عبد الله ابن بطة وعنه ولا - 00:00:20ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه قبل ان نكمل ما يتعلق بهذه القاعدة نبين قاعدة مفيدة في هذا الباب - 00:00:39ضَ
وهي ان كل من فعل محظورا في عبادة فانها فانه لا يفسدها الا بشروط ثلاثة ان يكون عالما وثانيا ذاكرا وثالثا مختارا كل من فعل محظورا في عبادة يعني امرا ممنوع في عبادة - 00:00:55ضَ
فان العبادة لا تفسد الا بشروط ثلاثة الشوط الاول ان يكون عالما وضده الجاهل فمن فعل المحظور جاهلا ولا شيء عليه. وعبادته صحيحة ثانيا ان يكون ذاكرا وضده الناسي فمن فعل المحظور ناسيا فلا شيء عليه - 00:01:19ضَ
والثالث ان يكون مختارا وضده المكره ولنضرب لذلك امثلة اولا الادلة على هذه القاعدة عمومات الادلة لقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت - 00:01:45ضَ
وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال تعالى في الاكراه من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وهناك ادلة خاصة لكل مسألة بعينها. فمثلا الاكل والشرب في في حال الصيام. فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو - 00:02:02ضَ
قائم فاكل او شرب فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه اذن هذه القاعدة ان كل من فعل محظورا في عبادة فان هذا المحظور لا يفسدها الا بشروط ثلاثة ان يكون - 00:02:28ضَ
ذاكرا مختارا فمثلا لو انه تكلم في الصلاة جاهلا وصلاته صحيح الدليل الادلة العامة وهناك دليل خاص وهو حديث معاوية ابن الحكم حينما عطس رجل من القوم فشمته رماه الصحابة رضي الله عنهم بابصارهم فقال وهو يصلي واثقل امياه - 00:02:45ضَ
ومع ذلك لم يبطل الرسول عليه الصلاة والسلام صلاته ثانيا اذا كان ناسيا هذا دليل الجهة الشرط الاول العلم وظده الجهل. الثاني الذكر وظده النسيان فلو ان شخصا مثلا اكل وهو صائم او شرب وهو صائم - 00:03:11ضَ
ايش؟ صلاته فصيامه صحيح تكلم في صلاته ناسيا ايضا صلاته صحيحة ومنه ما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام حينما اه قضى صلاته حينما صلى احدى صلاتي العشاء ركعتين الثالث ان يكون مختارا - 00:03:35ضَ
وضده المكره فمن اكره على فعل محظور او على ان يفعل محظور محظورا في عبادة عبادته صحيحة. مثلا اكره على الفطر في رمضان صب الماء في حلقه او قيل له اشرب والا قتلتك فشرب - 00:03:57ضَ
صلاته صحيحة. فصيامه صحيح طيب رجل يصلي واثناء الصلاة سقط عليه على رأسه شيء وقد وا رأساه يا راسي تألم ما حكم صلاته ها صلاته صحيحة السبب نقول لانه بغير اختيار بغير اختيار منه - 00:04:20ضَ
يقول المؤلف رحمه الله ولا يفطر بالاستقاء ناسيا. استقاء يعني ان يتطلب القيء ناسيا على الصحيح من القولين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه - 00:04:49ضَ
ومن استقاء عمدا فليقضي فمفهوم قوله من استقاء عمدا انه اذا كان غير متعمد ها فلا يفسد صومه لان الناس ليس بمتعمد قال ويفطر ويكفر بالجماع ناسيا الجماع ليس عذرا - 00:05:06ضَ
الجماع ليس عذرا في الموضع الذي يفسد فيه العبادة الجماع في الصيام ليس عذرا ولو كان ناسيا او جاهلا والجماع في الحج ليس عذرا ولو كان ناسيا او جاهلا الفقهاء رحمهم الله لا يعذرون بالجماع - 00:05:30ضَ
فمن جامع وهو صائم فسد صومه مطلقا ومن جامع وهو في نسك فسد نسكه مطلقا اذا كان قبل التحلل الاول لماذا يقول لعظم الجماع اذا جامع مثلا في الصيام يقول يفسد النسك يفسد الصوم عن الكفارة لعظم الجماع - 00:05:48ضَ
وكذلك ايضا يفسد الحج او العمرة لعظم الجماع وهذا التعليم فيه نظر ووجه النظر ان كون العلة ان الجماع عظيم الواقع ليست علة ولذلك ولذلك لا نعلل بعدم فساد صوم - 00:06:12ضَ
من اكل ناسيا او شرب ناسيا او احتجم ناسيا لا نعلم ذلك بان الاكل والشرب هين وسهل الان لو ان شخصا اكل ناسيا او شرب ناسيا يقول صيامك صحيح العلة هل نقول لان الاكل يسير - 00:06:37ضَ
وليس كالجماع او نقول العلة لانه ناس. العلة لانه ناس. اذا كانت العلة انه ناس فالنسيان لا فرق فيه بين هذا المحظور وهذا المحظور او هذا المفسد وهذا المفسد ولهذا كان القول الراجح ان النسيان عذر في جميع المحظورات ومنها الجماع - 00:06:55ضَ
فلا يفسد فلا تفسد العبادة ولا يترتب عليه اثره بمعنى انه لا كفارة قال رحمه الله نقله الجماعة عن احمد واختاره الاصحاب وعنه لا يكفر واختاره ابو عبد الله ابن بطة - 00:07:19ضَ
واسمه موجود عندكم وعبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن عمر. موجود عندك طيب عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن ابراهيم. المعروف - 00:07:40ضَ
بطة الفقيه الحنبلي كان شيخا صالحا مستجاب الدعوة مصنفاته كتاب السنن والايمان في وهو مطبوع توفي باكبر قال رحمه الله لأ لأ ولهذا في رواية الدارقطني من نسي وهو صائم فافطر - 00:08:01ضَ
الان رواية الصحيحين من نسي وهو صحيح فاكل او شرب فليتم صومه وفي رواية للدراقطني ومن حديث البلوغ دارقطني فافطر وهذا يشمل جميع المفطرات فيكون ذكر الاكل والشرب على سبيل التمثيل وليس على سبيل التخصيص - 00:08:38ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها العمل طيب واختاره يقول آآ وعن هنا اختاره الاجر وابو محمد الجوزي وابو العباس من ابو العباس ابن تيمية يقال ان احد المشايخ عندنا هنا - 00:08:57ضَ
ذهب الى الى دمشق وقرب المسجد الاموي يوجد قبر شيخ الاسلام رحمه الله كان هناك شخص من من الذين يعني يزورون يعني مزور ومزور قال لهم يعني لما رأه من اهل نجد قال ادلك على قبر شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:09:25ضَ
وكان بقبر بجوار قبره قبر وقال هذا قبر ابو العباس ابن تيمية وهذا قبر ابنه العباس وقاله شيخ الاسلام ابن تيمية لم يتزوج حتى رحمه الله ومنها العمل المستكثر من غير جنس الصلاة اذا فعله ناسيا - 00:09:47ضَ
هل تبطل صلاته ام لا مسألة طريقان احدهما القطع بالابطال والثاني في المسألة روايتان. واختار صاحب المحرر عدم الابطال وهل الكثير العرف او الثلاث او ما اظن ان فاعل او ما ظن ان فاعله ليس في صلاة فيه اوجه - 00:10:13ضَ
طيب يقول المؤلف رحمه الله ومنها العمل المستكثر يعني الكثير من غير جنس الصلاة وقول من غير جنس الصلاة احترازا مما كان من جنس الصلاة وذلك ان الزيادة في الصلاة - 00:10:32ضَ
نوعان من حيث الاصل زيادة قولية وزيادة فعلية وكلاهما اما ان تكون من جنس الصلاة واما ان تكون من غير جنس الصلاة الاقسام اربعة القسم الاول زيادة قولية من جنس الصلاة - 00:10:48ضَ
كما لو زاد في صلاته كما لو اتى بذكر مشروع في غير موضعه لو لو تشهد اثناء القيام او قرأ الفاتحة التشهد او في السجود هنا اتى بذكر المشروع لكن في غير موضعه - 00:11:08ضَ
واضح اتى بذكر مشروع في غير موضعه هذا من الزيادة القولية التي من جنس الصلاة القسم الثاني الزيادة القولية التي من غير جنس الصلاة الكلام فلو تكلم في صلاته هنا زاد زيادة قولية من غير جنس الصلاة - 00:11:32ضَ
القسم الثالث الزيادة الفعلية من جنس الصلاة كما لو ركع مرتين او سجد ثلاث مرات او قام الى خامسة هذا زاد في الصلاة زيادة ايش جنس الصلاة فعلية من جنس الصلاة - 00:11:58ضَ
القسم الرابع الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة. وهي المراد القسم القسم الثالث الزيادة الفعلية التي من غير التي من جنس الصلاة هي التي يشرع لها سجود السهو سجود السهو مشروع اذا زاد اذا زاد في الصلاة زيادة من جنسها - 00:12:20ضَ
يعني اذا ركع مرتين سجد مرتين ونحو ذلك طيب العمل المستكثر من هو القسم الرابع وهو الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة وهي اعني العمل الذي يكون من غير جنس الصلاة في الصلاة - 00:12:48ضَ
على اقصى من خمسة او تجري فيه الاحكام الخمسة وهي ما يسمى بالحركة في الصلاة الحركة في الصلاة على اقسام خمسة تكون واجبة وتكون محرمة وتكون نعم تكون واجبة وتكون مستحبة. وتكون محرمة وتكون مباحة. وتكون مكروهة - 00:13:09ضَ
وهي الاصل تأمل القسم الاول وهي الحركة الواجبة وضابطها ضابط الحركة الواجبة التي يتوقف عليها صحة الصلاة الحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته - 00:13:35ضَ
مثال ذلك انسان دخل المسجد فوجد الصف الذي الاول او الثاني تاما وصلى منفردا خلف الصف وفي اثناء الصلاة حصل فرجة امامه. يعني الذي يصلي احد الذين يصلون امامه خرج لعارظ - 00:14:03ضَ
فحصل فرجة امامه وهو لا يزال منفردا فما حكم تحركه ليزيل فذيته نقول هذا امر واجب يتوقف عليه صحة الصلاة لو لم يفعل واستمر بطلت صلاته السبب نقول لانه في الاول لما كان منفردا لوحده كان معذورا بعدم وجود فرجة او محل - 00:14:26ضَ
لكن الان لما حصل فرجة وجب عليه مثال اخر انسان يصلي وفي اثناء الصلاة وجد على غترته او عمامته نجاسة او على عباءته نجاسة تتحرك لخلع هذه النجاسة وازالتها ما حكم هذه الحركة - 00:14:55ضَ
واجبة لو لم يفعل بطلت صلاته واضح؟ طيب القسم الثاني الحركة المستحبة الحركة المستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة المستحب في الصلاة من امثلتها انا المشهور عند يعني اكثر العلماء - 00:15:14ضَ
لو حصل فرجة في الصف الذي يصلي فيه يعني التراص او كان يصلي مثلا في موضع ثم حصل وهو في صف ثم حصل خلل في الصفوف التي امامه. فتقدم ليصد الفرج - 00:15:44ضَ
هذي حركة ايش حركة لا مستحبة حركة مستحبة القسم الثالث الحركة المحرمة وهي الكثيرة المتوالية بغير ضرورة لها ثلاث شروط الحركة المحرمة التي تبطل الصلاة هي الكثيرة المتوالية بغير ضرورة - 00:16:00ضَ
طيب اولا الكثيرة ضدها اليسيرة وما ضابط الكثير؟ المؤلف هنا قيل العرف وقيل ثلاث وقيل ما ظن ان فاعله ليس في صلاته. وهذا اقرب ان المرجع في الكثير بحيث من رآه قال ان هذا الشخص لا يصلي - 00:16:33ضَ
رجل كبر وصلى وهو في الصلاة يفتح الجوال وننظر يخرج القلم ويضعه ويغلق ازاريرا ينظر في غترته. اللي يشاهد هذا يقول هذا الرجل لا يصلي هذي الحركات كثيرة عرفا يعني ما عدنا ان فاعله يستفسر - 00:16:56ضَ
متوالية احترازا من المتفرقة فلو انه في قيامه تحرك حركة وبعد ان رفع من السجود الركوع تحرك حركة وفي بين السجدتين تحرك حركة. هذي كم في الركعة الثانية كذلك. والثالثة كذلك. والرابعة كذلك. مجموع الحركات اثنتي عشرة حركة. كثيرة - 00:17:17ضَ
لكنها ايش غير متفرقة غير متوالية. يقول لا تبطل لكن لو انه الحركات هذي فعلها متواليا يقول هذا يصدق عليه ان من رآه قال انه لا يصلي فتبطل صلاته الثالث لغير ظرورة - 00:17:39ضَ
فان تحرك حركة كثيرة متوالية للظرورة لم تبطل الصلاة كما لو تحرك لانقاذ نفس معصومة او نحو ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوا الاسودين الحية والعقرب في الصلاة - 00:17:58ضَ
ولو مثلا انه مر بي وهو يصلي حيا او عقرب فتقدم ليقتلها وصار يضرب بقدمه على الارض عدة مرات حصل منه حركات هذه الحركات للضرورة كذلك لو كان يصلي ورأى صبيا يوشك مثلا ان يقع في مسبح او كهرباء - 00:18:18ضَ
تتحرك لاجل ان ينقذه. هذا واجب حتى لو توقف على ذلك ان يقطع الصلاة وجب عليه للضرورة القسم الرابع الحركة المكروهة المباحة. الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة كما لو حصل به حكة - 00:18:40ضَ
نتحرك وحكة لتبرد عليه او تجلت مثلا ويصلي غترته تحرك ليبعدها. الشيء الذي يقول لي حاجة هذه مباحة القسم الخامس الحركة المكروهة وهي الاصل الاصل في الحركة في الصلاة انها - 00:19:04ضَ
اذا حركات الصلاة على هذه الاقسام الخمسة بل تجري فيها الاحكام الخمسة تكون واجبة وضابطها ما يتوقف عليه صحة الصلاة ومستحبة وهي ما يتوقف عليه فعل مستحب للصلاة ومحرمة وهي الكثيرة المتوالية لغير الضرورة. ومباحة وهي اليسيرة لحاجة - 00:19:23ضَ
ومكروهة وهي الاصل وهي اليسيرة بغير حاجة لغير حاجة طيب لو ان شخصا كان يصلي رن او حصل اتصال بالهاتف الجوال وصار هناك رنين مزعج للمصلين او يزعجه هو ما حكم تحركه - 00:19:48ضَ
او حركته في اغلاقه يقول هذه الحركة واجبة واجبة لغيرها لا لذاتها لانه ما لا يتوقف عليه صحة الصلاة. بمعنى لو استمر في صلاته والهاتف يرن لا لا يؤثر لكن نقول واجبة لغيرها لان فيها كفا للاذى - 00:20:13ضَ
والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تأمل اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مصلانا - 00:20:34ضَ
العلة في ذلك هي تأذي المصلين. اذا كان اكل الثوم والبصل ينهى مع انه لا يتأذى برائحته الا من كان بجانبه. فما بالك يتعذى به كل من في المسجد - 00:20:52ضَ