الموطأ برواية الشيباني

15 | التعليق على الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني - فضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد

عبدالله العبيد

مؤسسة القرآن الوقفية تقدم احسن الله اليكم. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا انه شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن عبدالله بن عباس انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يقول الرجم في كتاب الله عز وجل حق - 00:00:00ضَ

على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت عليه البينة او كان الحمل او الاعتراف قال اخبرنا مالك قال حدثنا يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول لما صدع صدر عمر ابن الخطاب من منى اناخ بالافطاح ثم كوم ثم كوم كومة من بطحاء - 00:00:32ضَ

ثم طرح عليها ثوبه ثم استلقى ومد يده الى السماء فقال اللهم كبرت سني كبرت اللهم كبرت كبرت ها يعني كبرت نفسي كبرت ما قلنا الحسي هذا يصير كاميرا. ايه - 00:00:49ضَ

قلنا المعنوي كبر كبرت كلمة تخرج من افواهي كبيرة سني. نعم. احسن الله اليكم. قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط ثم قدم المدينة فخرج - 00:01:08ضَ

الناس فقال ايها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة وصفق باحدى يديه على الاخرى الا الا الا تضلوا بالناس يمينا وشمالا الا تضلوا الا الا؟ اي نعم - 00:01:22ضَ

وعندك ايش اه يعني ما في حاجة لو هي لو هي الاء كان يقول الا لا تضلوا بس عن هذي وما دخلت عليه ذي ما في حاجة انا الا ان لا تضلوا. نعم. احسن الله اليكم الا ان لا تضلوا بالناس يمينا وشمالا ثم اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم ان يقول قائل لا نجد هذين لا نجد حدين في كتاب الله فقط - 00:01:40ضَ

رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا واني والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة فانا قد قرأناها. قال سعيد فلما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر. فمن سلق ذو الحجة حتى قتل عمر - 00:02:03ضَ

قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه ان رجلا منهم وامرأة زنايا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في - 00:02:22ضَ

في شأن الرجم فقالوا نفضحهما ويجلدان فقال لهم عبدالله بن سلام رضي الله عنه كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة فاتوا بالتوراة فنشروها فجعل احدهم يده على اية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعد - 00:02:32ضَ

فقال له عبد الله ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم فقالوا صدقت يا محمد فيها اية الرجم قال فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال ابن عمر فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة التي يجنؤ معنى متقارب نعم - 00:02:46ضَ

يحني يمكنه احسن من يحنى هذي. عندكم في المخطوط يحنى ممدودة فاذا يحني يحني او يجنوا هذي المشهورة الكلمتين برواية يحيى يحني نعم قال محمد وبهذا كله نأخذ ايما رجل مسلم زنا بامرأة وقد تزوج قبل ذلك بامرأة حرة مسلمة وجامعها فعليه الرجم وهذا هو المحصن فان كان لم يجامعها - 00:03:04ضَ

اولم يدخل بها او كانت تحته او تحتها تحته امة او يهودية او نصرانية. لم يكن بها محصنا ولم يرجم وضرب مائة وهذا كله قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا - 00:03:33ضَ

باب الاقرار بالزنا هل اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 00:03:44ضَ

قال احدهما يا نبي الله اقضي بيننا بكتاب الله وقال الاخر وهو افقههما اجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله واذلني في ان اتكلم قال تكلم. قال قال ان ابني كان عسيفا على هذا يعني اجيرا فزنا بامرأته فاخبروني ان على ابن الرجم - 00:03:56ضَ

ابتديت منه ايش؟ الرجم انا عندي على ابني جلد مئة يمكن هذي وش عندكم يا شيخ هنا ليست واضحة عندي انا على ابن جلد مئة وعندك الرجم هو يشبه ان يكون قالوا له الرجم في الاول - 00:04:11ضَ

وبعدها انه سأل اهل العلم قالوا له لا عليك الجلد ابنك عليه الجلد والرجم على امرأة هذا هذا اللي عليه يشبه على كل لكن معناه الان واضح نعم قال فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم اني سألت اهل العلم فاخبروني ان مع ابن جلد مائة وتغريب عام - 00:04:32ضَ

وانما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والذي نفسي بيده لاقظين بينكما بكتاب الله اما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مئة وغربك عاما وامر اوليس للاسلمي ان يأتي امرأة الاخرين فان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها - 00:04:55ضَ

قال اخبرنا مالك قال اخبرنا يعقوب ابن زيد عن ابيه زيد ابن طلحة عن عبدالله ابن ابي مليكة انه اخبره ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته انها زنت وهي حامل فقال لها - 00:05:11ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي فلما وضعت قال لها اذهبي حتى ترضعي فلما ارضعت اتته فقال لها اذهبي حتى تستودعيه فاستودعته ثم جاءته فامر بها فاقيم عليها الحد - 00:05:21ضَ

قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه اربع شهادات فامر بي فامر به فحج - 00:05:33ضَ

قال ابن شهاب فمن اجل ذلك يؤخذ المرء باعترافه على نفسه. قال اخبرنا مالك قال حدثنا زيد ابن اسلمة ان رجلا فيه خلاف قديم يعني انه يعني يسمونها الان سيد الادلة ولكن مع ذلك في حتى هذا فيه - 00:05:43ضَ

في خلاف للسلف نعم قال اخبرنا مالك قال حدثنا زيد ابن اسلمة ان رجلا اعترف على نفسه بزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط - 00:06:01ضَ

اوتي بصوت مكسور فقال فوق هذا فاوتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته فقال بين هذين فاوتي بسوط قد ركب به فلانة فامر به فجلد ثم قال ايها الناس وقد ان لكم ان تنتهوا عن حدود الله فمن اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فانه من فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله - 00:06:12ضَ

قد اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان صفية بنت ابي عبيد حدثته عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان رجلا وقع على جارية بكر فاحبلها ثم اعترف على نفسه - 00:06:32ضَ

انه زنا ولم يكن احسن فامر به ابو بكر فجلد الحد ثم نفي الى فدك هل اخبرنا مالك قال اخبرنا قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول ان رجلا من اسلما اتى ابا بكر فقال له ان الاخير قد زنا - 00:06:42ضَ

فقال له ابو بكر هل ذكرت هذا لاحد غيري؟ قال لا. قال ابو بكر تب الى الله واستتر بستر الله فان الله يقبل التوبة عن عباده قال سعيد فلم تقر به نفسه حتى اتى عمر ابن الخطاب فقال له كما قال لابي بكر فقال له عمر كما قال له ابو بكر قال سعيد فلم تقر به نفسه حتى اتى النبي صلى الله - 00:06:57ضَ

الله عليه وسلم فقال له الاخر قد زنا وقال سعيد فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك مرارا كل ذلك يعرض عنه حتى اذا اكثر عليه بعث الى اهله فقال ايشتكي - 00:07:15ضَ

هذه جنة جنون. نعم جنة يعني جنون نعم فقالوا يا رسول الله انه لصحيح قال ابكر ام ثيب قال ثيب قال فامر به فرجم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا يحيى ابن سعيد انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اسلم يدعى هزالا يا هزال لو سترته بردائك كان خيرا لك - 00:07:29ضَ

قال يحيى فحدثت بهذا الحديث فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد ابن نعيم ابن هزال فقال يزيد. فقال يزيد هزال جدي والحديث حق. قال محمد صحيح حق نعم. قال محمد وبهذا كله نأخذ لا يحد الرجل باعترافه بزنا حتى يقر اربع مرات في مجالس مختلفة وكذلك جاءت السنة لا يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه بالزنا حتى - 00:07:51ضَ

ليقر اربع مرات وهو قول ابي حنيفة والعامة مبعد يقر اربع مرات. لا يعني يقر اربع مرات تمام. طيب لو شهد عليه الشهداء انه زنا يؤخذ بشهادتهم ولا ما يؤخذ - 00:08:14ضَ

اربعة شهداء ها لابد ان يصرحوا لابد من تصريحهم يسبحون في وقت واحد وزمنا واحد. يعني لو قال واحد انا رأيته يزني يوم السبت والثاني قال يوم الاحد والثالث يوم الاثنين - 00:08:30ضَ

والرابع يوم الثلاثاء. مسكنا هالاربعة ذولي وجلدناهم جلد لابد ان يصرحوا في وقت واحد وبئسوا في مجالس مختلفة هذا اتجاه الشريعة لكن انظروا يعني الى هذه الحوادث مع انها قليلة - 00:08:47ضَ

حوادث هذه الزينة الفجور قليلة في ذلك الزمن طيب ما بالك الان اذا فتحت فتح الشر على الناس وسائل الاتصال والاختلاط والبلاء والجلاء هذا يا اخواني يعني ينبغي للانسان ان يتقي الله عز وجل فيه - 00:09:04ضَ

ولا يكن سببا في فتح الابواب للناس للفجور لا في اختلاط ولا في يعني غيره او كشف يعني ترك الحجاب او اشبه ذلك هذا الحقيقة يجني بها على على الناس. حتى لو قال انا ماخذ برأي فقهي ولا ما رأي فقهي - 00:09:25ضَ

لكنك فتحت باب على الناس يا شيخ الانسان يتقي الله عز وجل والذي يعني ما يتقي الله عز وجل في هذا وقد ظبط اهله قد يعاقبه الله عز وجل ليس في ولده قد يكون في ولد ولده يا شيخ - 00:09:47ضَ

قد يعاقبك الله عز وجل في نفسك انت فالذي ينبغي للانسان ان يتقي الله عز وجل وينكر المنكر يعني بقدر ما يستطيع. نعم الله اليكم قال محمد وبهذا كله نأخذ لا يحد الرجل باعترافه بالزنا حتى يقر اربع مرات في مجالس مختلفة وكذلك جاءت السنة لا يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه بالزنا حتى - 00:10:01ضَ

اربع مرات وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا وان اقر اربع مرات ثم رجع قبل رجوعه وخلي سبيله. هذا غير الشهادة. اذا شهد عليه اربعة لا هذا ما يخلى سبيله يا شيخ اما اذا اقر اربعة على نفسه فالاقرار - 00:10:22ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل ماذا قال له؟ قال في حديث انس هلا تركتموه يتوب هذا في في الاقرار اما في الشهادة لا لان لو تركناه في الشهادة ما اقيم حد يا شيخ في الدنيا - 00:10:37ضَ

خلاص ما دام شاهد عليه اربعة اشخاص كما يعني اخبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم باب الاستكراه في الزنا قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وانه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر - 00:10:50ضَ

عمر الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة من اجل من اجل انه استكرهها قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابن شياب ان ان عبد الملك ابن مروان قضى في امرأة اصيبت اصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك - 00:11:08ضَ

على محمد قال محمد اذا استكرهت المرأة فلا حد عليها وعلى من استكرها الحد فاذا وجب عليه الحد بطل الصداق. ولا يجب الحد والصداق في جماع واحد فان درئ عنه الحد بشبهة وجب عليه الصداق وهو قول ابي حنيفة وابراهيم النخاعي والعامة من فقهائنا - 00:11:24ضَ

باب حد المماليك في الزنا والسكر قال اخبرنا مالك قال حدثنا يحيى ابن سعيد ان سليمان ابن يسار اخبره عن عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومي قال اانه قال امرني عمر بن الخطاب رضي - 00:11:42ضَ

الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولاء ذي الامارة خمسين خمسين في الزنا. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شياب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابي هريرة وعن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:52ضَ

سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن فقال اذا زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة والظفير الحبل - 00:12:06ضَ

قال محمد وبهذا نأخذ يجلد المملوك في حد الزنا نصف حد الحر خمسين جلدة وكذلك القذف وشرب الخمر وشرب الخمر السكري والشكر الله اليكم. وشرب وشرب الخمر والسكر. وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابو زناد عن عمر ابن عبد العزيز انه جلد - 00:12:17ضَ

في فرية ثمانين. قال ابو زناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال ادركت عثمان بن عفان والخلفاء هل هم جرا فما رأيت احدا منهم ضرب عبدا في فرية اكثر من اربعين - 00:12:38ضَ

قال محمد وبهذا نأخذ لا يضرب العبد في الا اربعين جلدة نصف حد الحر وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابن شياب وسئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغنا ان عليه نصف حد الحر وان عمر وعثمان وعليا وعبد الله بن عمر رضي الله عنه هنا - 00:12:48ضَ

يعني ايش عندك؟ ان عليه نصف حد الحر كذا والذي بعدها وان وان عمر وعثمان وعلي. وانا عندي وان عمر وعثمان وعليا. وعليا. نعم عبد الله بن عمر وعليا؟ نعم - 00:13:07ضَ

عندك عليا يا شيخ وهذا الظن هو الصواب لان انا ما اعرف الحقيقة في اي رواية من روايات الحديث ان فيه ذكر علي هنا رضي الله تعالى عنه يعني هذا محل اشكال - 00:13:25ضَ

وهنا قال وعندي وابن عامر عندك وابن عمر ايوه وابن عمر هو كذلك هنا ابن عامر خطأ لا ادري ممن هذا نعم قد يكون من الناسخ نعم وان عمر وعثمان وعليا وعبد الله ابن عمر جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. قال محمد وبهذا كله نأخذه الحد في الخمر والسكر ثمانون وحد العبد في ذلك اربعون - 00:13:41ضَ

وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب الحد في التعريض. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابو الرجال محمد بن عبدالرحمن عن امه عمرة بنت عبدالرحمن ان رجلين في ثمان عمر استبا فقال احدهما ما ما ابي بزان - 00:14:06ضَ

على ام ميزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح اباه وامه وقال اخرون قد كان لابيه وامه مدح سوى هذا نرى ان ان تجلده الحد جلده عمر حد ثمانين - 00:14:19ضَ

قال محمد قد اختلف في هذا على عمر قد اختلف في هذا على عمر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقال بعضهم لا نرى لا نرى عليه حدا مدح اباه وامه فاخذنا بقول من درأ الحد منهم وفي من درأ الحد وقال ليس في التعريض جلد علي ابن ابي طالب فبهذا نأخذه وهو قول ابي حنيفة والعاماني - 00:14:31ضَ

اخوتي من فقهائنا لعل عمر جلده عشان يتعدل لسانه مع الجلد يتعدى اللسان ما وجد لابيه وامه يمدح الا هذا بهالشكل الجلد يعني على كل حال الامر فيه ايسر الجلد للتأديب هذا الامر فيه ايسر. نعم - 00:14:51ضَ

باب الحد في الشراب محمد بن حسن هنا ايش قال يعني قال ليس في التعريض جلد. نعم باب الحد في الشراب قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب ان سائب ابن زيد اخبره قال خرج علينا عمر ابن الخطاب فقال اني وجدت من فلان ريح شراب فسألته فزعم انه شرب - 00:15:09ضَ

وانا سائل عنه فان كان يسكر جلالته الحد فجلده الحد الاخبار ان ما لك وقال اخبرنا زيد ثور ابن زيد الديني ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي ابن ابي طالب ارى ان تضربه ثمانين فانه اذا ما شربها سكر واذا سكر هذا واذا هذا افترى او - 00:15:31ضَ

كما قال قال فجلد عمر في الخمر ثمانين كتاب الاشربة باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال كل شراب اسكر فهو حرام - 00:15:50ضَ

قال اخبرنا مالك قال اخبرنا زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها ونهى عنها فسألت زيدا ما الغبيراء؟ فقال السكر - 00:16:08ضَ

السكركة. السكركة الله اليكم فقال هنا نوع من الخمر يتخذ من الذرة نعم وقال باب تحريم الخمر وما يكره من الاشربة. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا زيد ابن اسلمة عن ابن يعنثة المصري انه سأل عن ابي وعلى هل عندك يمكن انه احسن؟ وقد - 00:16:18ضَ

يعني يكون ابن وعلى كنيته ابوعلة. نعم قال عن ابن عن ابن وعدة المصرية عن ابي وعلة ولا من وعلة نعم. ان اسارة ابن عباس ابن ما شاء الله انه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب فقال ابن عباس اهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت ان الله حرمه - 00:16:44ضَ

قال لا. قال فسأل الرجل انسانا الى جنبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قال امرته ان يبيعها؟ فقال ان الذي حرم شربها حرم بيعها. قال المزادتين حتى ذهب ما فيهما - 00:17:13ضَ

قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر ان رجلا من اهل العراق قال قال لعبدالله بن عمر انا نبتاع من تمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعه فقال له عبدالله بن عمر اني اشهد - 00:17:25ضَ

ان يشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والانس اني لامركم ان تبتاعوها. فلا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها فانها رجس من عمل الشيطان قال محمد وبهذا نأخذ وما كرهنا شربه من الاشربة الخمر والسكر ونحو ذلك فلا خير في بيعه ولا اكل ثمنه - 00:17:35ضَ

قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخرة فلم يشقها قال اخبرنا - 00:17:55ضَ

مالك قال اخبرنا اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة الانصاري عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كنت اسقي ابا عبيدة ابن الجراح وابا طلحة الانصاري وابي ابن كعب شراء رضي الله عنهم شرابا من فضيق وتمر فاتاهم ات فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحة يا انس - 00:18:05ضَ

قمنا هذه الجيران فاكسرها فقمت الى مهراس لنا فضربتها باسفله حتى تكسرت قال محمد النقيع عندنا مكروه ولا ينبغي ان يشرب من البشر والتمر والزبيب وهو قول ابي حنيفة اذا كان شديدا يسكر - 00:18:21ضَ

باب باب الخليطين. قال اخبرني مالك قال اخبرني الثقة عندي عن بكير ابن عبد الله ابن الاشجع عن عبد الرحمن ابن حباب الاسلمي عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله - 00:18:36ضَ

عليه وسلم نهى عن شرب التمر والزبيب جميعا والزهو والزهو والزهو والرطب جميعا اخبرنا مالك قال اخبرنا زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبي ذي البشر والتمر والزبيب جميعا. باب نبيذ الدباء والمزفت - 00:18:46ضَ

قال اخبرني مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في بعض مغازيه فقال ابن قال ابن عمر فاقبلت نحوه فانصرف قبل ان ابلغه فقلت ما قال قال - 00:19:02ضَ

ان ينبذ في الدباء والمزفت قال اخبرنا مالك قال اخبرنا العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ في الدبان والمزفت باب نبيذ الطلاء قال اخبرنا مالك قال اخبرنا داوود بن الحصين عن واقض بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد الانصاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام الشام - 00:19:12ضَ

اليه اهل الشام وباء الارض وثقلها قالوا لا يصلح لنا الا هذا الشراب قال اشربوا العسل قالوا لا يصلح لنا لا يصلحنا العسل قال رجل من اهل الارض هل لك ان اجعل لك في هذا من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال نعم - 00:19:33ضَ

فطبخوه فطبخوه حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاتوا به عمر بن الخطاب فاودى فادخل اصبعه فيه ثم رفع يده فتبعها يتمطط وقال هذا الطلاء مثل طلاء هذا الطلاء مثل طلاء الابل فامرهم ان يشربوه فقال له عبادة ابن الصامت احللتها والله - 00:19:46ضَ

قال كلا والله ما احللتها اللهم اني لا احل شيئا حرمته عليهم ولا احرم عليهم شيئا احللته لهم. قال محمد وبهذا نأخذ ولا بأس بشرب بشرب الطلاء الذي ذهب ما هو بقي ثلثه وهو لا يسكر فاما كل معتق. فاما كل ومعتق يسكر فلا خير فيه. نعم الذي يعني يخمر - 00:20:03ضَ

نعم لان اذا خمر زاد زادت فيه نسبة الاسكار نعم نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض قال اخبرنا مالك قال اخبرنا من شاب عن قبيصة ابن قبيصة ابن ذئب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم - 00:20:23ضَ

قال محمد وبهذا نأخذ في الجد وهو قول زيد ابن ثابت وبه يقول العامة واما ابو حنيفة فانه كان يأخذ في الجد بقول ابي بكر الصديق وعبدالله بن عباس فلا يورث الاخوان - 00:20:41ضَ

معه شيئا. هذا وفاقا للرواية الثانية عن احمد والمشهور بالمذهب قول محمد هذا. نعم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شاب عن عثمان ابن اسحاق ابن خرشة عن قبيصة ابن دؤيب انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنة - 00:20:51ضَ

لله شيئا فارجعي حتى اسأل الناس قال فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها سدسا فقال هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة فقال مثل ذلك فانفذه لها ابو بكر - 00:21:08ضَ

ثم جاءت الجدة قال محمد موسى فقام محمد بن مسلمة فقال احسنت نعم الله اليكم فقال فانفذه لها الهى ابو بكر ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر ابن الخطاب تسأل ميراثها؟ فقال ما لك في كتاب الله من شيء وما كان القضاء الذي به الا - 00:21:20ضَ

وما انا بزائد في الفرائض من شيء ولكن هو ذاك السدس فان اجتمعتما ففيه فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها قال محمد وبهذا نأخذ اذا اجتمعت الجدةن ام الام وام الاب فالسدس بينهما وان خلت به احداهما فهو لها ولا ترث معها جدة فوقها وهو قول ابي حنيفة والعامة - 00:21:43ضَ

من فقهائنا اللي فوقها من ذوي الارحام وهذا اللي ذكره محمد بن الحسن هو الصحيح في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم الجدة ام الاب هذي ترث مع ابنها - 00:22:01ضَ

خلاف قاعدة الفرائض. نعم ميراث العصبة. باب ميراث العمة. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا محمد بن محمد بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه سمع انه كان يسمع اباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب - 00:22:16ضَ

يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث. لان من ذوي الارحام نعم قال محمد انما يعني عمر بهذا في منارة او فيما نرى انها تورث لان لان ابن لان ابن الاخ ذو سهم ولا ترث لانها ليست بذات سهم - 00:22:28ضَ

ونحن نروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم انهم قالوا في العمة والخالة اذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة فللخالة الثلث وللعمة الثلثان - 00:22:46ضَ

وحديث ايش قال اذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة فلخالتي قالت الثلث. ايه يعني انهما يدليان بمنزلة من ادلوا به. الخالة تدلي بالام. صحيح والعمة تدلي بالاب نعم الله اليكم. قال وحديث يرويه اهل المدينة لا يستطيعون رده ان ثابت ابن الدحداح مات ولا وارث له فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ابا لبابة ابن عبد المنذر وكان - 00:22:56ضَ

اخته ميراثه وكان ابن وكان ابن شهاب يورث العمة وذوي القرابات بقراباتهم وكان من افقه اهل المدينة واعلمهم بالرواية. يعني قالوا نعم هذا هو الصحيح ان ذوي الارحام يتوارثون لكن بشرط - 00:23:25ضَ

لا يوجد يعني صاحب فرض ولا عصبة هذا شرط ذوي له وايضا تنتبه الى ان ذوي الارحام ذكرهم وانثاهم سواء نعم احسن الله اليكم. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا محمد ابن ابي بكر عن عبد الرحمن ابن حنظلة ابن عجلان الزرقي انه اخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن يقال له ابن - 00:23:41ضَ

مرس عندي مرس نعم يقال له ابن مرس قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فقال فلما صلى صلاة الظهر قال يا يرفع هلم ذلك الكتاب لكتاب كان كتبه في شأن العمة يسأل عنه ويستخير الله فيه. عندي - 00:24:03ضَ

استخبر اللي انت قريت هي ظاهر الصواب ويستخبر نعم يعني يستخير الله عز وجل الاستخارة نعم هل لها من شيء فاتى به يرفع ثم دعا بتور فيه ماء او قدح فمحى ذلك الكتاب فيه ثم قال - 00:24:21ضَ

لو رضيك الله اقرك ولو ولو رضيك الله اقرك لو رضيك الله واقرك لو رضيك الله اقرك باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يورث قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابو زناد عن اعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤمن - 00:24:39ضَ

عاملي فهو صدقة قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اردنا - 00:25:00ضَ

يبعثنا عثمان بن عفان الى ابي بكر رضي الله عنهما يسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لهن عائشة اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة - 00:25:12ضَ

باب لا يرث المسلم الكافر. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شاب عن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب عن عمر ابن عثمان ابن عفان عن اسامة عن عمر ولا عمرو - 00:25:24ضَ

عمر عمر ها نعم يعني كلاهما بالعثمان بن عفان نعم. عن اسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر قال محمد وبهذا نأخذ لا يرث المسلم الكافر ولا - 00:25:34ضَ

كافر المسلم والكفر ملة واحدة يتوارثون به وان اختلفت مللهم. يرث اليهودي النصراني والنصراني اليهودي وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا هنا قال محمد وبهذا نأخذ ايش لا لا يرث المسلم لا يرثه هاه. نعم. طيب - 00:25:47ضَ

عندي لا يورث المسلم الكافر يعني من اورثه الرباعي. نعم نعم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب عن علي ابن حسين انه قال ورث ورث ابا طالب عقيل وطالب لم ارث ابا طالب عقيل وطالب ولم يرد - 00:26:04ضَ

علي باب ميراث الولاء الاخبار ان مالك قال حدثنا عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ان عبدالملك ابن عناء عبدالملك ان عبدالملك ابن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام اخبره ان اباه اخبره ان العاص بن هشام - 00:26:21ضَ

هلك وترك بنين له ثلاثة ابو ترك وترك بنين له ثلاثة ابنين لام ورجلا لعلة فهلك احدى الابنين الذين هما للام وتركا مالا وموالي فورث اخوه لامه وابيه وورث ماله وولاء مواليه - 00:26:35ضَ

ثم هلك اخوه وترك ابنه واخاه لابيه فقال ابنه قد احرجت ما كان ابي احرز من المال وولاء الموالي وقال اخوه ليس الموالي نعم وقال اخوه ليس كله لك انما احرزت المال فاما ولاء الموالي فلا. ارأيت لو هلك اخي اليوم الست ارثه انا فاختصموا الى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لاخيه - 00:26:51ضَ

الموالي قال محمد وبهذا نأخذ الولاء للاخ من الاب دون ابني الاخ من الاب والام وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر ان اباه اخبره انه كان جالسا عند ابانا ابن عثمان فاختصم اليه نفر من جهينته ونفر من بني الحارث بن الخزرجي وكانت امرأة من جهينة - 00:27:11ضَ

رجل من بني الحارث بن القزرجي يقال له ابراهيم بن كليب يقال له ابراهيم بن كليب فماتت فورثها ابنها وزوجها وتركت مالا وموالي ثم مات ابنها فقال فقال ورثته لنا - 00:27:29ضَ

الموالي. وقد كان ابنها احرزه وقال الجهنيون ليس كذلك انما هم والي صاحبتنا فاذا مات ولدها قلنا ولائهم فلنا ولائهم ونحن نرث ثالثهم. فقضى ابان ابن عثمان للجهنيين بولاء الموالي. قال محمد وبهذا ايضا نأخذ اذا انقرض ولدها الذكور رجع الولاء وميراث من مات بعد - 00:27:43ضَ

من موانيها الى عصابتها وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال اخبرنا مالك قال اخبرني مخبر عن سعيد ابن المسيب انه سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولائهم قال ان مات ابوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم - 00:28:03ضَ

امهم قال محمد وبهذا نأخذ وان اعتق ابوهم وان اعتق ابوهم قبل ان يموت جر ولاءهم فصار ولائهم لموانئ ابيهم وهو قول ابي حنيفة والعامة باب ميراث الحميل. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا بوخير بن عبدالله بن اشجع عن سعيد بن المسيب انه قال قال - 00:28:18ضَ

ابى عمر ابن الخطاب ان يورث احدا من الاعاجم الا ما ولد في العرب قال محمد وبهذا نأخذ لا يرث الحمير الذي يسبي او الذي يشبه او تسبى معه امرأة - 00:28:40ضَ

فنقول هو فتقول هو ولدي او تقول هو اخي او يقول هي اختي ولا نسب من الانساب يورث الا ببنيه. الا ببينة. نعم الوالد والولد فاذا فاذا دعا الوالد انه ابنه وصدقه فهو ابنه ولا يحتاج في هذا الى بينة الا ان يكون الولد عبدا فيكذب فيكذبه مولاه بذلك - 00:28:52ضَ

فلا يكون ابنا فلا يكون ابن الاب ما دام عبدا حتى يصدقه المولى والمرأة اذا دعت الولد وشهدت امرأة حرته مسلمة على انها ولدته وهو يصدقها وها وهو حر فهو ابنها وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا - 00:29:12ضَ

فضل الوصية قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا - 00:29:27ضَ

وصيته عنده مكتوبة قال محمد بهذا نأخذ هذا حسن جميل باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم ان - 00:29:37ضَ

واخبره ان ان عمرو بن سليمان الزراقي اخبره انه قيل لعمر بن الخطاب ان ها هنا غلاما يفاعل من غسان ووارثه بالشام وله مال وليس ها هنا الا ابنة عم - 00:29:47ضَ

فقال عمر مروه فليوصلها فاوصالها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو الزراقي فبعت ذلك المال بثلاثين الفا بعد ذلك وابنة عم التي اوصالها هي ام عمرو بن سليم ابن هي ام عمرو ابن سليم - 00:29:57ضَ

قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد به فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بثلثي مالي - 00:30:13ضَ

قال لا قال قال لا قال بالشطر؟ قال لا قال فبالثلث ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير او قال كبير انك انت انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس - 00:30:31ضَ

ان تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى حتى ما تجعل في في امرأتك حتى ما تجعل في في امرأتك قال قلت يا رسول الله يخلف بعد اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله تعالى الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان - 00:30:45ضَ

خلف حتى ينتفع بك اقوام اقوام ويضر بك اخرون. اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد ابن لكن البائس سعد ابن خولة يزيده رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة. قال محمد للوصايا جائزة في ثلث مال الميت بعد قضاء دينه وليس له ان يوصي باكثر من ثلثه وان - 00:31:04ضَ

اوصى باكثر من ثلثه فاجازته الورثة بعد موته فهو جائز وليس لهم ان يرجعوا بعد اجازتهم وان رد رجع ذلك الى الثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فلا يجوز لاحد وصية باكثر من الثلث الا يجيز الورثة الا الا يجيز - 00:31:24ضَ

الورثة وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا - 00:31:40ضَ