آداب العالم والمتعلم

15- التعليق على كتاب آداب العالم و المتعلم وأحكام الإفتاء - للحافظ النووي

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه اداب العالم والمتعلم - 00:00:00ضَ

باب اداب في باب اداب يشترك فيها العالم والمتعلم قال رحمه الله والمختار استحباب الاعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك لانه اعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل. وروينا عن وكيع اول بركة الحديث اعارة الكتب. عن سفيان - 00:00:19ضَ

من بخل بالعلم ابتلي باحدى ثلاث ان ينساه او يموت ولا ينتفع به او تذهب كتبه وقال رجل لابي لابي العتاهية اعرني كتابك قال اني اكره ذلك. فقال اما علمت ان المكارم موصولة بالمكاره؟ فاعاره - 00:00:39ضَ

ويستحب شكر المؤمن ويستحب شكر المعين لاحسانه فهذه نبذ من اداب المعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:00ضَ

تقدم الكلام على العرية وان الاصل انها مستحبة وقد تجب ما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لقول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون - 00:01:14ضَ

وتعالى الذين يمنعون الماعون لكن على القول بالوجوب فان الذي تجب اعارته كما جاء في الاية كالماعون ونحوه ويشترط ان يأمن الانسان على ما اعاره من كتاب او من غيره - 00:01:33ضَ

وان كان يخشى انه لو اعار هذا الكتاب المستعين او لو اعارة هذا الكتاب ماطل فيه المستعير وحينئذ نقول لا يلزمه ان يعيد. نعم احسن الله اليك رحمه الله هذه نبذ من اداب المعلم والمتعلم. وهي وان كانت طويلة بالنسبة لهذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة لما جاء فيها. وانما قصدت - 00:01:57ضَ

ان يكون الكتاب جامعا لكل ما يحتاج اليه طالب العلم. وبالله التوفيق قال رحمه الله باب اداب الفتوى والمفتي والمستفتي اعلم ان هذا الباب مهم جدا. وقد صنف في هذا جماعة من اصحابنا منهم ابو القاسم - 00:02:25ضَ

فأحببت تقديمه لعموم الحاجة اليه بعد قولي اعلم ان هذا الباب مهم جدا احببت تقديمه لعموم الحاجة اليه وقد صنف احسن الله اليك قال رحمه الله وقد صنف في هذا جماعة من اصحابنا منهم ابو القاسم الصيمري - 00:02:43ضَ

الله عليك. منهم ابو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي ثم الخطيب ابو بكر ابو بكر الحافظ البغدادي. ثم الشيخ ابو عمرو من الصلاح وكل منهم ذكر نفائسا لم يذكرها الاخران. وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من - 00:03:08ضَ

المهم وضممت اليها نفائس من من متفرقات كلام الاصحاب من من متفرقات كلام الاصحاب وبالله التوفيق خطورة من؟ خطورة ترى هذا عناوين من من اعلم ان الافتاء احسن الله اليك قال رحمه الله اعلم ان الافتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل لان المفتي ورث الانبياء صلوات الله - 00:03:30ضَ

سلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى نعم يقول الوالد رحمه الله اعلم ان الافتاء عظيم الخطر الافتاء والاخبار بالحكم الشرعي المفتي هو المخبر - 00:03:58ضَ

الحكم الشرعي ومقام الافتاء مقام عظيم تولاه الله عز وجل بنفسه كما قال عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن يستفتون تقول الله يفتيكم في الكلالة واول من تولى هذا المنصب - 00:04:18ضَ

وقام به هو امام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان يقضي عن الله الوحي الذي ينزل اليه ثم قام بالفتوى من بعده الصحابة رضي الله عنهم ما بين مقل - 00:04:40ضَ

ومكثر وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يكرهون التسرع في الفتيان والتصدر لها ويود كل واحد منهم ان يكفيه الاخر ولهذا قال عبد الرحمن بن ابي ليلى كما سيذكر مؤلف ادركت عشرين ومئة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم - 00:04:58ضَ

يكره الفتية ويحيلها على الاخر والجراءة على الفتيا او على الفتوى قد تكون من قلة العلم وقد تكون من كثرة العلم قد تكون من قلة العلم وقد تكون من كثرة العلم وسعته - 00:05:29ضَ

فاذا قل علم الانسان افتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم واذا اتسع علمه اتسعت فتياه ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما كان اوسع الصحابة فتيا ومع ذلك جاء عنه رضي الله عنه انه قال ان كل من افتى الناس في كل ما يسألونه لمجنون - 00:05:51ضَ

الواجب الحذر والمفتي له شروط وله اداب فمن اعظم واهم شروط المفتي اولا العلم ان يكون عنده علم العلم شرط اساسي لمن تقلد هذا المنصب لانه يبلغ عن الله عز وجل احكامه - 00:06:19ضَ

وهو الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به الرسل وبيانه الخلق ولا يبلغ عن الله من جهل احكامه وانما الذي يبلغ هو الذي علم فلا بد ان يكون - 00:06:46ضَ

المفتي عارفا بالحكم يقينا او ظنا راجحا لابد ان يكون عنده علم عنده معرفة بالحكم ظن يقينا او ظنا راجحا من العقل والدين والعلم ان يقول الانسان عما لا يعلم الله اعلم - 00:07:06ضَ

لان هذا من تمام الايمان بالله عز وجل ومن تمام التقوى حيث لا يتقدم بين يدي الله عز وجل ولا يقول عليه ما لا يعلم ولهذا قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب - 00:07:33ضَ

هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وقال عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون - 00:07:53ضَ

ثانيا من شروطي المفتي العدالة الاقوال والافعال لانه مخبر عن الله عز وجل بحكمه وغير العدل لا يوثق بخبره فلابد ان يكون عدلا ثالثا ان يكون حسن الطريقة مرظية السيرة - 00:08:13ضَ

حتى يثق الناس في اقواله ويعملوا بها رابعا من من شروطه ايضا ان يكون ورعا عفيفا عما في ايدي الناس وعما يعتبر في عرفهم من الدناءة لان هذا من اسباب - 00:08:44ضَ

قبوله لهم ومن اسباب التوفيق فيما يفتي به فيما يفتي فيه وفيما يقول اه اما الاداب ذكر المؤلف رحمه الله الاداب مجموعة منثورة اه وكذلك ايضا الشروط لكن نذكرها على سبيل الاجمال - 00:09:09ضَ

من اداب المفتي اولا صدق النية وذلك بان يقصد بالفتيا وجه الله عز وجل والدار الاخرة فينوي ارشاد الناس واظهار احكام الله ولا يتسنم هذا المنصب رياء او سمعة او - 00:09:27ضَ

ينوه باسمه وما اشبه ذلك ثانيا ان يعلم المفتي قدر المقام الذي اقيم فيه وان هذا المنصب تولاه الله عز وجل بنفسه فيوقن انه سوف يقف بين يدي الله وسوف يسأله - 00:09:50ضَ

ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ثالثا من اداب المفتي ان يكون مفتقرا الى الله عز وجل ان يلهمه الصواب وان يوفقه بصحة الجواب ومن اسباب التوفيق كثرة الاستغفار من اسباب التوفيق - 00:10:15ضَ

كثرة الاستغفار كما قال عز وجل انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله وقد وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:10:46ضَ

من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب اه رابعا من اداب المفتي ان يشاور اهل العلم والرأي فيما يشكل عليه من المسائل - 00:11:03ضَ

ولا سيما ما يعم المسلمين عموما الامور التي تعم الامة لا ينبغي ان تصدر الفتوى فيها من شخص واحد وانما تكون الفتوى جماعية. بمعنى يجتمع اهل العلم فيتدارسون هذه المسألة التي تكون من النوازل او مما يهم - 00:11:25ضَ

الامة ومن ثم يفتي فيها ولهذا اثنى الله عز وجل على المؤمنين بقوله وامرهم شورى بينهم وقال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الامر ايضا من وهو الخامس من اداب المفتي ان يبدأ بنفسه في كل خير يفتي به - 00:11:48ضَ

فاذا حث الناس على خير كان اول الفاعلين واذا حذرهم من شر كان اول التاركين وهذا دليل على صدقه فيما يقوله من الفتوى والعلم وهو من اكبر واعظم اسباب وضع البركة - 00:12:15ضَ

وقبوله عند الناس لان الناس اذا رأوا هذا العالم او هذا المفتي يفتي الناس بشيء ويفعل خلافه او ينهى الناس عن شيء ويفعل خلافة لم يثقوا به ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون - 00:12:36ضَ

ومنها ايضا من الاداب ويدلك على هذا اعني ان يبدأ بنفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفة لما نهى عن الربا قال وان اول ربا اضعه ربا العباس - 00:12:58ضَ

ولما سرقت المرأة المخزومية واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع يدها وحصل ما حصل هم من اهتمام الناس بامرها اعني المقصومية قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل الله اي احلف بالله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت - 00:13:18ضَ

لقطعت يدها اه من ايضا الاداب بالنسبة للمفتي الاحتراز واخذ الحيطة الفتوى فاذا كان السؤال محتملا في صور متعددة او يحتاج الى تفصيل فانه يفصل لا يفتي فتوى اجمالا بل اذا كان السؤال مما يحتاج الى تفصيل - 00:13:42ضَ

وتحرير وبيان فانه يفصل لاجل ان يتضح الحكم للسائل ولا يحصل عليه الالتباس واذا كانت الفتوى تؤدي الى فتنة او تؤدي الى نزاع او تثير استنكار العلماء قطعنا فيه فانه يتوقف - 00:14:10ضَ

لو فرض انه سئل عن مسألة ويخشى انه لو افتى بما يعتقده في هذه المسألة حصل بسببها وحصل اثارة للعلماء واستنكارا بالنسبة له فانه يتوقف عن الفتوى ايضا من الاداب ان يكون - 00:14:32ضَ

متأنيا فيما يفتي فيه فلا يتسرع في الاجابة حتى يتثبت ويتصور المسألة بعض المفتيين تجد انه اذا بدأ السائل بالاجابة انا عندي كذا وكذا اجابه قبل ان يستمع الى سؤاله. وهذا خطأ - 00:14:55ضَ

الواجب ان يتأنى والا يتعجل وان يتصور المسألة ويتثبت منها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوري فاذا حصل اشكال يعني لا اشكل على المفتي ما يتعلق بفتوى السائل او سؤال السائل فانه يستفصل - 00:15:16ضَ

وكم من حكم تعجل الانسان فيه وافتى فيه على عجل ثم تبين له الخطأ وحصل له الندم وحينئذ قد لا يمكنه ان يستدرك ما افتى به قد يتعجل في الفتوى ويفتي ثم يندم وتجد ان هذا السعي لا يمكن ان يعرفه المفتي حتى يستدرك - 00:15:41ضَ

ايضا من اداب المفتي انه اذا استفتي في امر محرم يعني استفتي في امر يرى تحريمه فانه يرشد السائل الى الامر المباح الذي يكون عوضا عن هذا الامر المحرم فهو اعني المفتي كطبيب الابدان - 00:16:06ضَ

طبيبي الابدان يحمل عليل عما يضره ويصف له ما ينفعه واذا استفتي في مسألة ما حكم كذا وكذا فيقول هذه حرام لكن افعل كذا ارشده لان الناس اذا لم تفتح لهم باب المباح - 00:16:35ضَ

اقتحموا المحرم فاذا سئل مثلا عن امر يحتاجه الناس فليفتح لهم بابا يغنيهم عن هذا المحرم حتى يسهل عليهم تركهم ولا يجعلهم حائرين عائمين لا يدرون ما يفعلون وهذا اعني انه اذا نهاهم عن شيء دلهم على طريق مباح - 00:16:56ضَ

هو طريق القرآن والسنة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا اسمعوا وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر - 00:17:23ضَ

فجاءه بتمر جنيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصعيد بالثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:42ضَ

الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا لما كانت هذه الصورة التي اخبره عنها هذا العامل من الربا لم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل نهاه عن المحرم وارشده الى الطريق - 00:18:01ضَ

المباح اه من اداب المفتي ايضا ان تكون اجابته موافقة الالفاظ الشرعية قدر الامكان وذلك بان يفتي بالحكم مع دليله لاجل ان ليستفيد السائل او المستفتي الحكم والدليل ولاجل ان يربط الناس - 00:18:21ضَ

بنصوص الكتاب والسنة اذا ليحرص المفتي على ان تكون اجابته موافقة للألفاظ الشرعية من الكتاب والسنة قدر الإمكان وانه اذا ذكر الحكم ذكر دليله لاجل ان يربط الناس اولا بالكتاب والسنة وثانيا لاجل ان يفهم السائل - 00:18:53ضَ

الحكم مع دليله فلو سئل مثلا ما حكم التنفل عند اقام الصلاة رجل دخل المسجد وقد شرع المؤذن في الاقامة فاراد ان يتنفل فما الحكم؟ يجيبه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة - 00:19:17ضَ

ولا صلاة الا المكتوبة او اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت سئل مثلا رجل صلى خلف الصف ما حكم صلاته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة - 00:19:39ضَ

منفرد خلف الصف كما تأتى فيه ان يأتي بالالفاظ الشرعية هذا هو المشروع والا فليفته ما يفهم وليبين له الدليل قدر الامكان ايضا من الاداب ان تكون اجابته مناسبة بمستوى - 00:19:54ضَ

السائل العلم والادراكي فالناس اعني السائلين ليسوا على حد سواء لا في العلم ولا في الادراك ولا في الفهم فلا يجيب عاميا كجوابه لطالب علم ولا يجيب طالب علم كجوابه لعامي - 00:20:16ضَ

بل يخاطب الناس على عقولهم وقدر افهامهم ولذلك قال امير قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون ايضا من الاداب ان ينسب الحكم في المسائل الاجتهادية الى نفسه - 00:20:37ضَ

ان ينسب الحكم في المسائل الاجتهادية الى نفسه الا يقول مثلا حكم الشرع في كذا كذا او حكم الاسلام في هذه المسألة كذا لانه قد يخطئ وقد يصيب وذلك لان المسائل الشرعية - 00:21:01ضَ

منها قطعي ومنها ظني الامور القطعية لا حرج ان ينسبها الى الشريعة فلو سئل ما حكم الربا يقول حكم الربا في الشريعة انه محرم حكم الربا في الاسلام انه محرم. حكم السرقة انها محرمة - 00:21:18ضَ

لكن المسائل الاجتهادية التي لا تكون محل اجماع لا ينسب الحكم فيها الى الشريعة الا مقيدا سئل ما حكم الشرع في كذا؟ فيقول حكم الشرع في نظري او بحسب ما ادوا لي اجتهادي او ما اشبه ذلك - 00:21:35ضَ

ولا ينسب الى الشرع الا ما كان فيه نص واضح صريح اكل الميتة والخمر وما اشبه ذلك ايضا من اداب المفتي ان يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة من تصوري المسألة او اولا - 00:21:55ضَ

ومن تطبيقها على الاحكام الشرعية ثانيا اذا لابد المفتي اولا ان يكون هادئ البال. لانه اذا كان هادئ البال تمكن من تصور المسألة واذا تصورها تمكن ايضا من تطبيقها على - 00:22:22ضَ

النصوص الشرعية والقواعد المرئية فلا يفتي حال انشغال فكره او حالة غضبة او حالة هم او غم او ما اشبه ذلك. وعلى هذا فلو فرض انه سئل عن مسألة فكره مشغول فليؤجل - 00:22:40ضَ

ما يتعلق بالجواب الى وقت اخر هذا ما يتعلق باداب مفتي ايضا المستفتي وهو السائل ينبغي ان يعتني بالاداب حينما يريد حينما يريد الاستفتاء منها اولا من اداب المستفتي ان يريد - 00:23:00ضَ

باستفتائه الحق والعمل به تتبع الرخص او افحام المفتي او اظهار عجزه لان من الناس من يستفتي طلبا للرخص ويذهب الى هذا العالم فيسأله ما حكم كذا؟ فيقول محرم اذهب الى الاخر فيقول ما حكم كذا؟ فيقول مكروه - 00:23:25ضَ

ويذهب الى الاخر ويقول ما حكم كذا؟ يقول مباح. فيأخذ الثالث وهذا من تتبع الرخص اذا ينبغي ان يقول قصده من الاستفتاء معرفة الحق والعمل به لان بعض الناس قد تجد انه - 00:23:51ضَ

اه يريد باستفتائه ان يتتبع الرخص ويتتبع رخص العلماء تجد ان هذا العالم يسهل في بعض الامور وهذا العالم يسهل في بعض الامور ويأخذ من تيسير هذا ومن تيسير هذا ومن تيسير هذا حتى يجعل دين الله عز وجل ملفقا - 00:24:12ضَ

ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا يجوز تتبع الرخص اجماعا بل قال بعضهم من تتبع الرخص تزندق. والعياذ بالله اه ايضا الا يستفتي الا من يعلم او يغلب على ظنه - 00:24:29ضَ

انه اهل للفتوى لان هذا دين ليس كل من ظهر ظهرت هيئته انه عالم او ظهرت هيئته انه مفتي انه يستفتيه يجب التحري ارأيت لو اصيب احد اولادك بمرض هل تذهب الى اي الى اي طبيب؟ لا - 00:24:49ضَ

تجد انك تبحث عن امهر الاطباء وعن اعلامهم وعن اوثاقهم فاذا كان هذا في طب الابدان فطب الاديان من باب اولى اذا ينبغي ان يختار اوثق المفتين علما وورعا لان ذلك هو الاحوط - 00:25:15ضَ

ولان قوله اعني من جمع بين العلم ورع والورع قوله اقرب الى الصواب من غيره ايضا من اداب ان يصف حاله وسؤاله للمفتي وصفا دقيقا فكل صفة يتغير بها الحكم فانه يذكرها - 00:25:37ضَ

ولا يلقي السؤال اجمالا لكن لو قدر انه القى السؤال اجمالا فعلى المفتي ان يفصل كما تقدم رابعا ان يكون منتبها حال الفتيا ولا يسأل ثم ينصرف ينصرف عقله وذهنه حال جواب المفتي - 00:26:05ضَ

ينبغي له ان يصغي حال الفتوى والا ينصرف من المفتي الا وقد فهم الجواب تاما ولا يجامل ربما اجابه المفتي بفتوى وقال الفتوى كذا وكذا وكذا. فهمت؟ يقول نعم. مع انه لم يفهم. هذا خطأ - 00:26:30ضَ

انما جئت التعلم ايضا من الفتاوى من من الاداب ان يكون متأدبا مع المفتي في خطابه وفي كلامه يراعي الزمان والحال التي يسأل فيها فبعض الناس ربما يختار اوقاتا لا تناسب - 00:26:49ضَ

اختاروا اوقات الاتصال غير مناسبة ذكرني بعض المشايخ ان اه رجلا اتصل على احد العلماء الساعة الثانية ليلا الساعة تنتين في الليل وسأله فلما رفع السماء قال هذا ضروري هذا - 00:27:12ضَ

عند الميقات يبي يحرم او في شي نعم قال انا حججت منذ عشرين سنة وحصل كذا وكذا وكذا انت الان صبرت عشرين سنة اعجز تصبر الى الصباح عشرين سنة صابر - 00:27:31ضَ

سألت عن هالمسألة تعجز ان تصبر الى الصباح. فينبغي ان ان يراعي الاوقات والاحوال التي يسأل فيها فاذا رأى مثلا من حال المفتي الانشغال او آآ ان معه يعني ضيوف او ما اشبه ذلك فليراعي مثل مثل هذا. نعم - 00:27:48ضَ

قال رحمه الله طيب مسألة اخيرة متى تجب الفتوى متى تجب الفتوى الفتوى انما تجب بشروط اولا وقوع الحادثة المسؤول عنها فان لم تكن الحادثة واقعة لم تجب الفتوى لعدن الضرورة - 00:28:09ضَ

الا اذا كان قصد السائل التعلم فلا يجوز كتم العلم في هذه الحالة يجب ان يجيب على سؤاله لكن لو جاء عامي رجل عامي وقال ارأيت لو حصل كذا وكذا؟ لا يجب الفتيا - 00:28:32ضَ

وانما يجب اذا وقعت الحادثة التي يسأل عنها ثانيا من شروط الوجوب الا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت او تتبع الرخص او ان يضرب اراء العلماء بعضهم ببعض - 00:28:49ضَ

سيأتي يسأل هذا العالم ما حكم كذا فيجيبه يقول انا سأل فلان اعلم منك قال ما فيها شي هذا يريد ان يضرب اقوال العلماء بعضهم ببعض ايضا الشرط الثالث الا يترتب على الفتوى ما هو اكثر - 00:29:10ضَ

اكثر منها ضررا وان ترتب على الفتوى ضرر فان الواجب الامساك نفعا لاعلى المفسدتين بادناهما اذا هذه شروط ثلاثة للفتوى لوجوب الفتوى. وقوع الحادثة التي يسأل عنها وثانيا ان لا يعلم من حال السائل انه قصد التعنت - 00:29:29ضَ

والثالث الا يترتب على الفتوى ضرر ان تحدث فتنة او بلبلة في البلد او ما اشبه ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله وروينا عن ابن منكدر قال العالم يدخل بين الله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم - 00:29:52ضَ

واسطة بين الله وبين خلقه فهو يبلغهم ما جاءت به الرسل احسن الله لقاء رحمه الله روينا عن السلف وفضلاء الخلف من من التوقف عن الفتيا اشياء كثيرة معروفة نذكر منها احرفا - 00:30:12ضَ

خوينا عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ادركت عشرين ومئة من من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل احدهم عن فيردها هذا الى هذا وهذا الى هذا حتى ترجع الى الاول - 00:30:30ضَ

نعم لا كورونا يتنبه لها لو علم العالم اذا كنت تعلم انك لو توقفت او لم تفتي هذا السائل لذهب الى مستفت ليس عنده علم او يظن ان عنده علم فافتاه بغير علم فحينئذ تتعين عليك الفتوى - 00:30:47ضَ

لو كان مثلا في البلد هناك مفتيان لكن احدهما هو الاعلم ويعلم انه لو لم يجب هذا السائل لذهب الى المفتي الفلاني الذي عنده تساهل في في الفتيا حينئذ يتعين عليه - 00:31:08ضَ

ان يجيب. نعم الله الي قال رحمه الله وفي رواية ما منهم ما منهم من يحدث بحديث الا ود ان اخاه كفاه اياه ولا يستفتى عن شيء الا ودع ان اخاه كفاه الفتية - 00:31:23ضَ

وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قال من افتى في كل ما يسأل فهو مجنون وعن الشعب والحسن وابي حصين بفتح الحاء التابعين قالوا ان احدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه - 00:31:38ضَ

عنه لجمع لها اهل بدر وعن عطاء من السائب التابعي ادركت اقواما يسأل احدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد عن ابن عباس ان محمد احسن الله اليك. فيتكلم وهو يرعد - 00:31:56ضَ

عن ابن عباس ومحمد ابن عجلان اذا اغفل العالم لا ادري اصيبت مقاتله سفيان بن عيينة وسحنون اجسر الناس على الفتيا اقلهم علما وكما قلنا او كثرة الافتاء قد تكون من قلة العلم - 00:32:14ضَ

وهذا جهل وقد تكون من كثرة العلم وسعته رحمه الله عن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب فقيل له الا تجيبوا رحمك الله؟ فقال حتى ادري اين الفضل في السكوت او في الجواب - 00:32:32ضَ

وعن الاثرم سمعت احمد بن حنبل يكثر ان يقول لا ادري. وذلك فيما عرف الاقاويل فيه وعن وعن الهيثم المجانين شهدت مالكا سئل عن ثمان واربعين مسألة فقال في فقال في اثنتين وثلاثين منها لا ادري - 00:32:49ضَ

وعن مالك ايضا انه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا فلا يجيب في واحدة منها وكان يقول من اجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب ان يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب - 00:33:07ضَ

وسئل عن مسألة فقال لا ادري. فقيل هي مسألة خفيفة سهلة. فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف وقال الشافعي ما رأيت احدا جمع الله تعالى فيه من الة الفتيا ما جمع في ابن عيينة - 00:33:22ضَ

اسكت منه عن الفت. اسكت منه عن الفتية وقال ابو حنيفة لولا الفرق من الله تعالى ان يضيع العلم ما افتيت يكون لهم المهنأ وعلي الوزر واقوالهم في هذا كثيرة معروفة - 00:33:37ضَ

وقال الصيمري والخطيب قل من من حرص على على الفتيا وسابق اليها وثابر عليها الا قل توفيقه واضطرب في اموره وان كان كارها لذلك غير مؤذن له ما وجد عنه ممدوحه واحال الامر فيه على غيره كانت المعونة له من الله اكثر والصلاح - 00:33:53ضَ

في جوابه اغلب واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تسأل الامارة فانك فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها. وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها - 00:34:13ضَ

قال رحمه الله فصل تفقد الحاكم لاهل العلم والافتاء قال الخطيب ينبغي للامام ان يتصفح احوال المفتين. فمن صلح للفتية اقره. ومن لا يصلح مناعة. ونهاه. وهذا ليس خاصا ينبغي للامام ان يتصفح احوال المنتسبين للعلم - 00:34:30ضَ

من مفت ومعلم وقاض وما اشبه ذلك. وهذا من السياسة الشرعية ومن الاحتساب عليهم في هذا الباب اتصفح يعني ينظر الذين ترسموا الفتوى هل هم اهل لذلك او لا الذين ارتسموا القضاء هل هم اهل لذلك او لا - 00:34:48ضَ

الذين يعلمون هل هم اهل لذلك او لا وما اشبه ذلك رحمه الله قال الخطيب ينبغي للامام ان يتصفح احوال المفتين فمن صلح للفتيا اقره ومن لا يصلح منعه ونهاه ان يعود وتوعده بالعقوبة - 00:35:06ضَ

وطريق الامام الى ان في نهيه وزجره حفظا للشريعة التلاعب بها فهو من باب انكار المنكر وحفظ شريعة الله عز وجل رحمه الله وطريق الامام الى معرفة من يصلح للفتوى ان يسأل علماء وقته ويعتمد اخبار الموثوق بهم. نعم - 00:35:23ضَ

اذا قال قائل كيف الطريق ان يعرف الامام ان هذا الرجل صالح للفتوى او ليس بصالح للفتوى يسأل العلماء يسأل العلماء المعتبرين ما رأيكم في فلان من حيث من الناحية العلمية - 00:35:49ضَ

العقيدة من جهة المنهج من جهة الديانة والورع فان زكوه من المعتبرين والا فلا احسن الله اليك قال رحمه الله ثم روى باسناده عن مالك رحمه الله قال ما افتيت حتى شهد لي سبعون اني اهل لذلك - 00:36:02ضَ

وفي رواية ما افتيت حتى سألت من هو اعلم مني هل يراني موضعا لذلك قال مالك ولا ينبغي لرجل ان يرى نفسه اهلا لشيء حتى يسأل من هو اعلم منه - 00:36:22ضَ

كل انسان بعض الناس يرى نفسه اعلم الناس انه اعلم من غيره فلا عبرة بتزكيته نفسه. لان الله تعالى يقول فلا تزكوا انفسكم واعلم بمن اتقى رحمه الله فصل من اهم صفات المفتي - 00:36:34ضَ

قالوا وينبغي ان يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة وصيانة الباهرة وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس ويقول لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو - 00:36:54ضَ

مما مما لو تركه لم يأثم وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة بمعنى انه لا ينهى الناس عن شيء ويرخص لنفسه فيه هذا معنى قوله وكان مالك يعمل بما لا بما لا يلزمه الناس فيقول لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه - 00:37:11ضَ

ناس مما لو تركه لم يأتم ولا يفتي الناس مثلا المسألة فيها خلاف يفتي الناس بالتحريم وهو يفعل ما يخالف ذلك الناس بالوجوب وهو لا يفعل او يفتي الناس بحرمة هذا الشيء وهو يفعله - 00:37:34ضَ

ينبغي ان ان يطابق قوله فعله احسن الله اليك قال رحمه الله فصل شرط المفتي شرط المفتي كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا. متنزها عن اسباب الفسق وخوارم المروءة. فقيه النفس سليم الذهن - 00:37:50ضَ

شرط المفتي كونه مكلفا يعني عاقلا بالغا مسلما لانه يفتي في الشرع وغير المسلم لا يوثق به ثقة مأمونا يعني من جهة علمه ومن جهة ديانته متنزها عن اسباب الفسق - 00:38:11ضَ

ويتنزه عن اسباب الفسق من الصغائر والكبائر. قال وخوارم المروءة التي تخدم مروءته وهذا يرجع فيه الى العرف المروءة وما لا يخدمها المرجع فيه الى العرف. نعم الله لقاء رحمه الله فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر - 00:38:29ضَ

صحيح التصرف والاستنباط متيقظا سواء فيه الحر سواء فيه سواء فيه الحر والعبد والمرأة والاعمى والاخرس اذا كتب او فهمت اشارته. نعم. اذا لا يشترط في المفتي ان يكون ذكرا - 00:38:52ضَ

المرأة تفتي ولا يشترط ان يكون حرا العبد والحر على حد سواء لذلك لا يشترط البصر الا فيما يسأل فيه عن عمل يتعلق بالبصر فلابد منه وكذلك النطق يعني بامكانه ان يكتب الفتوى - 00:39:07ضَ

كتابة. نعم قال رحمه الله قال الشيخ ابو عمرو من الصلاح وينبغي ان يكون كالراوي في انه لا يؤثر لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر لان المفتي ينبغي ان لا ان يكون كالراوي - 00:39:26ضَ

لا يؤثر فيه قرابة وعداوة. فمثلا اذا جاء احد من اقاربه يستفتيه افتاه بما فيه يسر وسهولة اذا جاءه انسان بينه وبينه عداوة او ما اشبه ذلك افتاه بما فيه مشقة - 00:39:44ضَ

يقول لهذا الجائز هذا لا حرام كذلك ايضا لمن يجر نفعا او يدفع ضرا ضرا عنه ظررا عنه في اصدقائه ومن يرجو منفعتهم يفتيهم بفتوى ومن ومن سوى ذلك يفتيهم - 00:39:59ضَ

بما فيه المشقة قال رحمه الله لان المفتي في حكم مخبر عن الشرع لما لا اختصاص له بشخص فكان كالراوي لا كالشاهد وفتواه لا لا يرتبط بها احسن الله اليك. فتواه لا يرتبط بها الزام بخلاف حكم القاضي. نعم - 00:40:18ضَ

وهذا من الفرق بين القاضي وبين المفتي المفتي والقاضي يشتركان في بيان الحكم الشرعي القاضي يبين الحكم الشرعي والمفتي يبين الحكم الشرعي لكن يفترقان في امور اولا ان القاضي يفصل بين الخصومات - 00:40:40ضَ

والحكومات بخلاف المفتي ثانيا ان القاضي حكمه ملزم بخلاف المفتي ففتواه ليست ملزمة القاضي اذا حكم مثلا بان الحق لفلان على فلان هذا ملزم لكن المفتي اذا افتى بان هذا حرام او هذا واجب - 00:41:05ضَ

هل يلزم المستفتي؟ نقول شرعا يلزمه لكن لو لم يفعل المستفتي لا يذهب يحاسبك ان هذا الشيء واجب وانت لم تفعل اذا ارفع عليك قضية ايضا من الفروق بين المفتي وبين القاضي جواز الفتيا على الغائب - 00:41:26ضَ

بخلاف الحكم عليه والقضاء فلا يجوز القضاء على الغائب تجوز الفتيا عليه فهمتم ولذلك حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح - 00:41:48ضَ

لا يعطيني ما يكفيني وولدي لا يعطيني ما ما يكفيني وولدي. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا من باب الفتيا وليس من باب القضاء اذا نأخذ من هذا ان - 00:42:09ضَ

انه يجوز تجوز الفتوى على الغائب لكن لا يجوز الحكم على الغائب. نعم رحمه الله قال وذكر صاحب الحاوي ان المفتي اذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما معاندا فترد فتواه على من عاداه - 00:42:24ضَ

كما ترد شهادته عليه. نعم رحمه الله واتفقوا على على ان الفاسق لا تصح فتواه. ونقل الخطيب فيه اجماع المسلمين. نعم. لان الفاسق لا يوثق بخبره ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا - 00:42:45ضَ

وفي قراءة فتثبتوا وهذا يدل على ان خبر الفاسق لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا الواجب فيه التثبت والتبين احسن الله لقاء رحمه الله ويجب عليه اذا وقعت له واقعة ان يعمل باجتهاد نفسه - 00:43:11ضَ

واما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان اصحهما طيب يجب عليه اذا وقعت له واقعة ان يعمل باجتهاد نفسه وذلك فيما اذا تمكن من الاجتهاد - 00:43:31ضَ

والا ففرضه التقليد وذلك لان المسائل التي تقع تتطلب جوابا فوريا عاجلا لا يتأتى فيها الاجتهاد والنظر فهذه ان حضره في ذهنه جواب سديد افتى به والا قلد غيره واما اذا كانت المسألة مما لا يتطلب الاستعجال او العجلة - 00:43:47ضَ

فانه في هذا الحال يجتهد حيث انه ينظر في النصوص الشرعية والقواعد المرعية ويتأمل في كلام العلماء ومن ثم يجتهد في بيان حكمها اذا اذا وقعت واقعة او نازلة ان كانت هذه النازلة مما لا يستدعي التأخير - 00:44:14ضَ

الفورية كما لو سأله مثل انسان مصلي سأله عن حكم صلاته. وصليت وتركت كذا وفعلت كذا ولا يحضره سوى القول من اقوال المذاهب يحفظ المذهب الحنبلي فقال الحكم كذا المستلمة ماتت - 00:44:37ضَ

ما تتطلب اه لا يمكن فيها التأني واما اذا كانت المسألة مما استعجال فيه فانه يتعنى ويتأمل حتى يعني في المسألة من جميع جوانبها. نعم احسن الله الي قال رحمه الله واما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان اصحهما جواز فتواه - 00:44:56ضَ

لان العدالة الباطنة يعصر معرفتها على غير القضاة والثاني لا يجوز. لانه ليس لنا الا الظهر. مستور الحال يعني من من كان من كانت عدالته ظاهرة. نراه ظاهرا عدلا تقبل فتوى - 00:45:22ضَ

لان معرفة الظاهر والباط لان معرفة الباطن مما يشق قد يكون هذا الرجل يتظاهر امامنا بالعدالة ولكن فيما بينه وبين الله يفعل المعاصي فنحن ليس لنا الا الظاهر فمن ظهرت لنا عدالته - 00:45:37ضَ

كلامه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد نشهد له قال رحمه الله والثاني لا يجوز كالشهادة والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين قال الصيمري وتصح فتاوى اهل الاهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه - 00:45:54ضَ

فتاوى او استفتاء اهل الاهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته وفسقته وفسقه من حيث الاصل لا يستفتى من كان من اهل اهواء والمذاهب المنحرفة والافكار الهدامة مثل هؤلاء لا يستفتون اصلا - 00:46:20ضَ

لكن هل تقبل فتاواهم يقول ان كانت فتاواهم مما يكون محل تهمة بالنسبة لهم فانها لا تقبل لو جاء مثلا انسان من من الخوارج استفتي في مسألة في التكفير الخروج على الحاكم - 00:46:40ضَ

مثل هذه المسائل لا تقبل الفتوى فيه لانه متهم كذلك ايضا الاحزاب في وقتنا الحاضر والافكار الهدامة لا تقبل لكن اذا كانت الفتوى التي افتى فيها مما لا تهمة فيه - 00:46:57ضَ

مثلا من اهل الاهواء استفتي في مسألة في الصلاة. لا علاقة لها بفكره الذي يحمله حينئذ تقبل الفتوى مع ان الاصل انك لا احسن الله اليك قال رحمه الله ونقل الخطيب هذا ثم قال واما الشرار والرافضة الذين يسبون السلف الصالح - 00:47:17ضَ

ففتاويهم مردودة واقوالهم ساقطة والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة. هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا يسبون السلف الصالح ففتاوهم مردودا واقوالهم ساقطة فلا يستفتون حتى فيما لا يتهمون فيه - 00:47:39ضَ

بان كونك تستفتي هؤلاء فيه رفع لمنزلتهم ومكانتهم وربما اغتر الناس في سؤالهم اذا رأوا شخصا يسأله قال هذا عندي او علم يكبون على سؤالهم واستفتائهم والواجب تحديث الحذر والتحذير من امثال هؤلاء نعم - 00:48:01ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة. هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا قال الشيخ ورأيت في بعض تعاليق الشيخ ابي حامد ان له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء - 00:48:23ضَ

في القضاء وجهان لاصحابنا احدهما الجواز لانه اهل. والثاني لا لانه موضع تهمة الاصل ان القاضي اذا كان عنده علم انه يفتي في جميع ابواب الفقه في جميع ابواب الفقه اذا تحققت فيه شروط الفتيات - 00:48:39ضَ

لكن فتواه في القضاء ينبغي ان يتأمل وان يتمهل لانه قد يستدرج من حيث لا يشعر ويسأل عن حكم مسألة كذا وكذا فيفتي فيها. فيقال له اذا اذا كانت هذه فتواك فلم حكمت بالقضية الفلانية بكذا وكذا - 00:48:58ضَ

يستدرج من حيث لا يشعر فاذا علم ان هذا الذي استفتاه يريد استدراجه او تتبع رخصة او او نحو ذلك فانه لا يفتيه الله اللي قال رحمه الله قال ابن المنذر تكره له الفتوى في مسائل الاحكام الشرعية - 00:49:16ضَ

قال شريح انا اقضي ولا افتي. والحقيقة ان من قضى فقد افتى لانه تم كما تقدم ان القاضي ان القضاء هو تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات القاضي يزيد على المفتي في امرين في الفصل - 00:49:35ضَ

وفي النظر في الخصومات. فمن افتى فقد فمن قضى فقد افتى. نعم الله لقاء رحمه الله فصل اقسام المفتين قال ابو عمرو والمفتون قسمان مستقل وغيره المستقل شرطه مع ما ذكرنا ان يكون قيما بمعرفة - 00:49:53ضَ

بمعرفة ادلة الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وما التحق بها على التفصيل. وقد وقد فصلت في كتب الفقه فتيسر ولله الحمد يقول المفتون قسمان مستقل وغيره يقصد بالمستقل الذي لا ينتسب الى مذهب - 00:50:13ضَ

او يأخذ باقوال المذهب وغيره يعني المنتسب الى مذهب من المذاهب المتبوعة قال رحمه الله وان يكون عالما بما يشترط في الادلة. ووجوه ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الاحكام منها يستفاد من اصول الفقه - 00:50:32ضَ

عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ. والنحو واللغة والتصنيف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الادلة والاقتباس منها لا دربة وارتياض في في استعمال ذلك - 00:50:52ضَ

عالما بالفقه ضابطا لامهات مسائله وتفاريعه فمن جمع هذه الاوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية. وهو اذا هذا المفتي المستقل هو في الواقع المجتهد المطلق والمجتهدون على اقسام خمسة - 00:51:09ضَ

على اقسام خمسة القسم الاول المجتهد المطلق وهو الذي عنده معرفة بالكتاب والسنة يعني بالادلة الشرعية بحيث انه ينظر في الادلة ويستنبط الاحكام منها مباشرة من غير ان يرجع الى قول احد - 00:51:30ضَ

من العلماء مجتهد والثاني مجتهد بين المذاهب الاربعة المعتبرة بمعنى انه ينظر في هذه المذاهب ما هو اقرب الى الصواب واقرب الى ادلة الكتاب والسنة اقوال الوقوع في المسألة مذهب ابي حنيفة الشافعي احمد - 00:51:51ضَ

فينظر ايها اقرب الى الصواب يأخذ به الثالث مجتهد في المذهب اي انه لا يخرج عن اقوال امامه ووجوه اصحابه والرابع مجتهد في باب من الابواب كما لو كان مثلا مجتهدا في الفرائض - 00:52:18ضَ

هذا الرجل تولى القضاء وتمرس فيه فصار مجتهدا في مسائله او مجتهدا في فيما يتعلق بالفرائض والخامس مجتهد في مسألة في مسألة بمعنى انه ينظر في هذه المسألة على حدة - 00:52:49ضَ

لا ان لا انه مجتهد في جميع ابواب هذه المسألة اذا المجتهدون خمسة اقسام المجتهد المطلق المجتهد بين المذاهب المجتهد في المذهب المجتهد في كتاب او باب المجتهد في مسألة من المسائل - 00:53:09ضَ