كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
15- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 2 ذو القعدة 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ منصور البيوتي رحمه الله تعالى في كتابه اكتشاف القناع - 00:00:01ضَ
كتاب الحج قال رحمه الله ويحرم على المحرم الاكتحال بمطيب. والاستعاض بمطيب والاحتقان بمطيب. لانه استعمال للطيب اشبه شمة ويحرم على المحرم شم الاذهان المطيبة دهن ورد احسن الله اليك قال رحمه الله ويحرم على المحرم شم الاذهان المطيبة كدهن ورد ودهن بنفسج. بفتح الباء والنون والسين معرض - 00:00:20ضَ
ودهن ودهن خيري وهو المنثور ويأتي ودهن زنبق بوزن جعفر يقال هو الياسمين قاله في الحاشية والمعروف انه غيره لكنه قريب منه في طبعه ويحرم على المحرم الادهان بها اي الادهان المطيبة لانها - 00:00:52ضَ
رائحتها وتتخذ للطيب اشبهت ماء الورد ويحرم على المحرم شم مسك وكافور وعنبر وغالية وماء ورد وزعفران وورس وتبخر وتبخر بعود ونحوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:12ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله ويحرم على المحرم الاكتحال بمطيب والاستعاض بمطيب والاحتقان بمطيب لانه استعماله للطيب ثم ذكر اه شم الاطياب. قال ويحرم على المحرم شم الادهان - 00:01:30ضَ
وكذلك ايضا سواء كانت الادهان يابسة سواء كان الطيب يابسا ام مائعا وشموا الطيب بالنسبة للمحرم ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يشمه بلا قصد ان يشم الطيب بلا قصد - 00:01:53ضَ
فهذا جائز بالاتفاق والقسم الثاني ان يتقصد شمه لا للترفه والتلذذ بل لاختباره ان يتقصد شمه لا للترفه والتلذذ بل لاختباره. كما لو اراد ان يشتري طيبا ونحوه المذهب انه محرم - 00:02:18ضَ
والقول الثاني الجواز وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله على ان المحرم اذا شم طيبا استعلاما واستخبارا فلا حرج في ذلك القسم الثالث ان يتقصد شم الطيب تلذذا تلذذا فالمذهب انه يحرم - 00:02:46ضَ
بانه وسيلة الى التطيب وقيل انه لا يحرم لانه لم يستعمل الطيب ولان الشم لا يؤثر في الثوب ولا في البدن والاحتياط تركه يعني ان يقصد يتقصد شمه للتلذذ ان يتركه - 00:03:12ضَ
اذا شم الطيب ان كان بغير قصد فهذا جائز وان قصد شمة تقصد الشم فان كان بغرض صحيح استعلام واستخبار الصحيح جوازه والا فالاولى تركه نعم احسن الله اليك ها - 00:03:36ضَ
المحرم ممنوع من الترفه اول الحكمة ورود النص. وثانيا انه ان الطيب نوع من الترفه التلذذ فمنع منه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويحرم على المحرم اكل او شرب ما فيه طيب يظهر طعمه او ريحه ولو مطبوخا او مسته النار - 00:04:03ضَ
حتى ولو ذهبت رائحته وبقي طعمه ان الطعم يستلزم الرائحة ولبقاء المقصود منه فان بقي اللون فقط دون الطعم والرائحة فلا بأس باكله لذهاب المقصود منه وان مس من الطيب ما لا يعلق بيده كمسك غير لو بقي اللوم مثل زعفران وضعوا في طعام ولكن طعمه استهلك - 00:04:27ضَ
وبقي اللون فهذا ريش لا يضر احسن الله اليك قال رحمه الله وان مس من الطيب ما لا يعلق بيده كمسك غير مسحوق وقطع كافور وقطع عنبر ونحوه كقطع عود فلا فدية عليه بذلك - 00:04:53ضَ
لانه غير مستعمل للطيب فان شمه اي المسك وقطع الكافور والعنبر ونحوه فدى كما سبق وان وان علق الطيب بيده كالمسحوق من مسك وكافور وعنبر. وكالغالية وماء الورد فدى. لانه مستعمل للطيب - 00:05:13ضَ
وله شم العود لانه لا لا لانه لا يتطيب به لانه لا يتطيب به الا بالتبخير العود عود البخور. يعني له ان يشم البخور لانه لا يسمى طيبا الا اذا بخر. يعني اذا وضع على الجمر قبل ذلك لا يسمى طيبا. نعم - 00:05:33ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وله شم الفواكه كلها من الاترج والتفاح والسفرجل وغيرها وكذا نبات الصحراء كشيح وخزامى وقيصوم وادخل ونحوه مما لا يتخذ طيبا لانه ليس بطيب ولا يتخذ منه طيب ولا - 00:05:53ضَ
تطيبا عادة هذا التعليم يشير الى القاعدة فيما يسمى طيبا وهو ان الطيب ما يتطيب به ايش؟ عادة ولهذا قال ولا يسمى متطيبا عادا اليس الطيب ما له رائحة طيبة زكية. وانما الطيب ما يتطيب به عادة - 00:06:10ضَ
ولهذا له بالاتفاق ان يشم بل ان يأكل الفواكه من ترج وبرتقال وتفاح وغيرها مع ان لها رائحة طيبة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وكذا ما ينبته الادمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل وداري صيني ونحوه - 00:06:33ضَ
الزرنب او ينبته لطيب ولا يتخذ منه طيب كريحان فارسي ومحل الخلاف اي الروايتين فيه وهو الحبق معروف بالشام والعراق ومكة ومكة وغيرها قال في القاموس نبات طيب الرائحة فارسيته القوتنج - 00:07:00ضَ
يشبه النمام وحبق الماء وحبق الماء وحبق التمساح القوتنج القوتنج النهري وخصه اي الريحان الفارسي بعض العلماء طيب يقول نعم. قول المؤلف رحمه الله هو الريحان الفارسي الحين الفارسي هو ما يسمى الحبق - 00:07:22ضَ
ما يسمى بالحبق وقد ذكروا ان الريحان ثلاثة انواع النوع الاول ما يسمى عند العرب بالاس والثاني الريحان الفارسي وهو الحبق وحذان لا فدية في شمهما لانهما ليس طيبا والثالث - 00:07:45ضَ
الريحان المعروف المعروف يقولون بالديار النجدية وهو نوع من افخذ انواع الطيب وهذا فيه الفدية الى اه استعمله المحرم ولهذا يقول المولد رحمه الله كريحان فارسي ومحل الخلاف معروف الشام والعراق ومكة وغيرها قالت القاموس نبات طيب الرائحة فارسيته القوتنج يشبه النمام - 00:08:10ضَ
الماء وحبق التمساح القوتنج النهري وخصه اي الريحان الفارسي بعض العلماء قسطا نيران وهو صنف منه اي من الرحل الفارسي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال بعضهم هو العنجج المعروف بالشام بالريحان الجمام. لاستدارته على اصل واحد انتهى - 00:08:41ضَ
وماء ريحان ونحوه كماء الفواكه والعصفر والقرنفل ونحوها. كما تقدم فيحل للمحرم ما تقدم والريحان عند العرب هو الاس اي المرسين ولا فدية في شمه قطعا قاله في المبدع وكذا - 00:09:08ضَ
وكذا نرجس بفتح النون وكسبها اعجمي معرض ونمام قال في القاموس نبت طيب نبت طيب مدر. يخرج يخرج الجنين الميت طيب مجسم. احسن الله اليك. نبت طيب مدر. يخرج الجنين الميت والدود - 00:09:26ضَ
وبرم وهو تمر العظاه كام غيلان ونحوها ومرز ومرز جوش قال في القاموس بالفتح المرقد المردقوش معرب معرم مرزك كموش وعربيته السمسق. نافع لعسر لعسر البول والمغص. ولسعة ولسعة العقرب - 00:09:45ضَ
ويفدي المحرم بشم ما ما ينبته الادمي احسن عليك ويفدي المحرم بشم ما ينبته الادمي لطيب ويتخذ منه كورد وبنفسج وخيري بكسر القاء وتشديد الياء اخرة وهو المنثور ولين ولي نوفر وياسمين ونحو. ايش؟ ولي نوفر - 00:10:09ضَ
ولي نوفر وياسمين ونحويه كالباني والزنبق لقول جابر رضي الله عنه لا يشمه. رواه الشافعي وكرهه ابن عمر رضي الله عنهما قاله احمد لانه يتخذ للطيب كماء الورد ولا فدية - 00:10:34ضَ
بالدهان بالدهان بدهن غير مطيب كزيت وشيرد وسمن حتى في رأسه لانه صلى الله عليه وسلم فعله رواه احمد الترمذي وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من رواية فرقد السبخي السبخي وهو ضعيف عندهم - 00:10:53ضَ
وذكره البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ولعدم الدليل وللمحرم الاتهان بدهن البان الساذج اي القانع عن الطيب. ونحوها في رأسه وبدنه لما تقدم وان جلس عند عطار او جلس في موضع ليشم الطيب فشمه مثل من قصد الكعبة حال تجميلها او حمل عقدة فيها مسك ليجد - 00:11:14ضَ
ريحها فدى فدى ان شمه نص عليه لانه شمه قاصدا اشبه ما لو باشره لانه فعل ذلك قاصدا التلذذ بالتطيب جلس عند تقصد الجلوس عنده ليشم الطيب يفتي وكذلك ايضا لو حمل متاعا - 00:11:38ضَ
او حمل عقدة فيها مسك ليجد ريحها فدا لانه قصد شم الطيب احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يقصد شمه كالجالس عند العطار لحاجته وكداخل السوق لا لشم الطيب - 00:12:01ضَ
او داخل او داخل الكعبة ليتبرأك بها. ومن يشتري طيبا لنفسه او للتجارة ولا يمس طيب قوله او داخل الكعبة ليتبرك به عندكم الشيخ ابراهيم رحمه الله اه على قوله يتبرك لان الكعبة - 00:12:19ضَ
لا يتبرك بها الكعبة لا يتبرك بها فهمتم؟ نعم ولهذا عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك - 00:12:35ضَ
نتبرك بالتعبد لله عز وجل بالطواف بها والتوجه اليها اما بذاتها باحجارها ونحوها فلا يتبرك بها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن يشتري طيبا لنفسه او للتجارة ولا يمسه فغير ممنوع. لانه لا يمكن الاحتراز منه ولمشتريه حمله وتقليبه اذا لم - 00:12:54ضَ
ريحه لانه لم يقصد الطيب ولم يستعمله وقلين الطيب وكثيره سواء للعمومات واذا تطيب ناسيا او عامدا لزمه ازالته بما امكن من الماء وغيره من المائعات لان القصد الازالة فان لم يجد مائعا يزيل به الطيب فانه يزيله بما امكنه من الجامدات كحكه بخرقة وتراب وورق شجر - 00:13:21ضَ
حجر وخشب لان الواجب ازالته حسب الامكان وقد فعل وله غسله بنفسه ولا شيء عليه لملاقاة الطيب بيده. لانه تارك والافضل الاستعانة على غسله بحذا ولا شيء عليه بملاقاة الطيب لانه - 00:13:47ضَ
يلاقي الطيب تخلصا منه ولم يقصد بمباشرته للطيب التلبس بالطيب الاستجمار والاستنجاء. فالنجاسة محرم على الانسان ان يعني تناولها لكنه يباشرها يباشر النجاسة حين حال استنجاء واستجمار تخلصا منها. نعم - 00:14:04ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله والافضل الاستعانة على غسله بحلال لئلا يباشره وتقدم انه يقدم غسله على غسل نجاسته على غسل نجاسته وحدث لكن ان قدر على قطعه طيب وتقدم انه يقدم غسله يعني الطيب على غسل نجاسته وحدث - 00:14:29ضَ
لو كان لو اه علق بثوب ثياب احرام طيب وعندهما لا يكفي اما ان يغسل به الطيب ويزيل الطيب او يتوضأ او يزيل النجاسة التي على بدنه عندنا ثلاث مسائل. اما المسألة الاولى وهي - 00:14:50ضَ
اذا كان عنده ماء اذا كان عنده ماء واراد ان يزيل ما علا ثياب احرامه من الطيب بحيث لو استعمل هذا الماء في ازالته لم يبق ماء الوضوء او للغسل فهل يقدم رفع الحدث - 00:15:09ضَ
او يقدم غسل غسل الطيب قالوا في هذه الحال يقدم غسل الطيب لماذا؟ قالوا لان الحدث مهارة الحدث لها بدل وهو التيمم اذا لم يجد الماء فانه يتيمم بخلاف الطيب او ازالة الطيب فان الماء متعين - 00:15:29ضَ
كذلك ايضا على المذهب اذا اه دار الامر بين ان يغسل النجاسة التي على البدن او ان يزيل اثر الطيب قالوا يزيل اثر الطيب لان غسل النجاسة ايضا على البدن على المذهب يتيمم - 00:15:50ضَ
يعني يشرع للانسان ان يتيمم عن نجاسة على بدنه ولكن سبق لنا ان هذا القول فيه نظر وان التيمم خاص بطهارة الحدث دون طهارة الخبث. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وتقدم انه يقدم غسله على غسل نجاسته وحدث - 00:16:06ضَ
لكن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل. وتوضأ بالماء المقصود من ازالة الطيب قطع رائحته قال رحمه الله فصل السادس قتل صيد البر المأكول المأكول وذبحه اجماعا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا - 00:16:30ضَ
لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. واصطياده لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب يقول السادس من محظورات قتل صيد البر المأكول وذبحه ولم يهم يبين المؤلف رحمه الله هنا - 00:16:52ضَ
لم يبين حكم قتل الصيد. لم يقل ويا حرم قتل الصيد ولم يبين حكمه من حيث الحل والحرمة وانما بين حكمه من حيث الظمان ولكن يؤخذ التحريم من ايجاب الضمان - 00:17:11ضَ
فكل شيء اوجب الشارع فيه الضمان فمعناه انه محرم وقول قتل الصيد قتل صيد البر. البر المأكول وذبحه وكذلك ايضا اصطياده ما هو الصيد؟ الصيد هو الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا - 00:17:28ضَ
هذا الصيد الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا فخرج بقولنا الحيوان البري خرج به البحري وليس محرما على المحرم لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه قال ابن عباس صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا - 00:17:50ضَ
الحيوان البري المأكول خرج به غير المأكول الاسد النمر الفهد ونحو ذلك من السباع ونحوها فهذه لا يحرم على المحرم قتلها المتوحش طبعا خرج به المستأنس خرج به المستأنس مثل بهيمة الانعام الدجاج ونحوه. فلو قتل المحرم مثلا - 00:18:18ضَ
شاة او قتل اه دجاجة او نحوها فلا شيء عليه لهذا اذا كان اذا كان ملكا له لماذا؟ لان هذا لا يعتبر صيدا. اذا الصيد المحرم على المحرم هو الحيوان البري - 00:18:48ضَ
المأكول ايش؟ المتوحش طبعا وقولنا طبعا احترازا مما لو توحش الانسي او استأنس الوحشي فلو ان حيوانا وحشيا استأنس يعني صار لا ينفر من الناس فهل هذا يغير الحكم؟ لا الاعتبار بالاصل - 00:19:06ضَ
او توحش انسي دجاج او نحوها صار يتوحش من الناس هل نقول الان الدجاج صار صيدا لا الاعتبار الاصل نعم احسن الله اليك يوسف ما يسمى صيدة يعني لو صاد اسدا - 00:19:31ضَ
ما يقال الصيد صح انه صاد لكن هذا ما يعتبر صيد محرم على المحرم لا قد يصيد حيوانا يسمى صيدا نعم يقال مثلا صاد آآ ثعلبا اسدا لان معنى الصيد الصيد هو اقتناص - 00:20:01ضَ
طيب هذا الصيد قتل الصيد قول المؤلف قتل صيد البر قتل الصيد ينقسم الى قسمين القسم الاول قتل مباح والثاني قتل محرم فاما القتل محرم اما القتل المحرم فهو ان يقتل الصيد ابتداء من غير سبب يبيح قتله - 00:20:33ضَ
اذا قتل الصيد محرم ومباح المحرم هو ان يقتل الصيد ابتداء من غير سبب يبيح القتل هذا حرام والقسم الثاني مباح يعني قتل مباح وهذا المباح ثلاثة انواع النوع الاول - 00:21:06ضَ
ان يضطر اليه يعني نضطر الى الصيد كما لو كان في مخمصة ولم يجد ما يسد رمقه الا ان يقتل صيدا فحينئذ يجوز الصيد النوع الثاني من القتل المباح نسيتيني الضمانات - 00:21:31ضَ
المسألة النوع الثاني من القتل المباح ان يصول عليه يعني مثلا هاج عليه صيد ثمار وحش ونحوه فقتله دفعا عن نفسه فلا شيء عليه ولا ضمان القسم الثالث النوع الثالث - 00:21:56ضَ
ان يقتله تخليصا له من سبع او من شبكة ونحوها كما لو اراد ان يخلصه من آآ شبكة التفت على رجله فبسبب ذلك مات فحينئذ لا يحل ولا يضمنه لانه فعل - 00:22:17ضَ
فعلا لمصلحة هذا الحيوان فلم يظمن ما تلف به فهمتم؟ يعني وجد مثلا لو وجد صيدا في شبكة او في شرك واراد ان يخلصه من هذه الشبكة ولكنه مات فلا ضمان على عليه - 00:22:46ضَ
في عنا تصرف هذا التصرف لمصلحة لمصلحة هذا الحيوان طيب وهنا مسألة تتعلق بالصيد اذا وجد المحرم صيدا وميتة. الانسان وقع في مقمصة ووجد صيدا وجد مثل غزالا او ارنبا وميتة. شاة ميتة - 00:23:06ضَ
فاي ما يقدم المذهب انه يقدم الميتة مشهور من المذهب انه يقدم اكل الميتة قالوا لانه لانه في اكل الصيد ثلاث جنايات صيده وذبحه واكله فهو اذا اقدم على الصيد - 00:23:31ضَ
قد فعل ثلاث جنايات اولا انه صاده والثاني انه اتلفه وذبحه والثالث انه اكله واكل الميتة فيه جناية واحدة وهي اكلها فقط فهمتم وعلى هذا قالوا يقدم يقدم الميتة لكن لو قتل الصيد في هذه الحال - 00:23:56ضَ
فعليه الجزاء لو فرض انه مثلا قال انا لا اريد الميتة ساقتل الصيد وقتل الصيد فالمذهب ان عليه الجزاء والقول الثاني في هذه المسألة انه يقدم الصيد ان الانسان اذا وقع في مخمصة - 00:24:21ضَ
ودار الامر بين ان يقتل صيدا بحيث يأكله وينقذ نفسه او ان يأكل الميتة قالوا انه يقدم الصيد في هذه الحال ولا جزاء عليه في هذه الحال. وذلك للضرورة وذلك للضرورة لكن القواعد - 00:24:38ضَ
القواعد تقتضي ان عليهم جزاء لانه اتلفه لدفع اذاه به نعم احسن الله اليك. اذا حاصل ان المحرم اذا اجتمع عنده صيد وميتة فالمذهب انه يقدم ماذا يقدم الميتة قالوا لان في قتل الصيد ثلاث جنايات. صيده - 00:25:01ضَ
وذبحه واكله فاذا قدر انه اقدم وعلى قتل الصيد فعليه الظمان والقول الثاني انه يقدم الصيد يقدم الصيد وهذا القول اصح ووجه ذلك ان تحريم الصيد ليس تحريما دائما وانما هو تحريم لعارظ - 00:25:27ضَ
الصيد هل هو حرام مطلقا؟ لا. حرم لعارض وهو الاحرام بخلاف اكل الميتة فتحريمها دائم فاذا قتل الصيد في هذه الحال هل عليه الضمان او لا ضمان عليه على المذهب فهذه الظمان - 00:25:50ضَ
ووجه الضمان انه قتل هذا الحيوان لدفع اذاه به وكل من اتلف شيئا لدفع اذاه به ضمنه والقول الثاني انه لا لا فدية انه لا فدية عليه قالوا بانه مضطر الى ذلك - 00:26:07ضَ
نافذتي عليه لكن اه ما تقتضيه القواعد هو الاول انه اذا اه قتله فعليه فدية لانه اتلفه بدفع اذاه له لا به لدفعي اذاه به لا له. نعم هذا في الميتة - 00:26:29ضَ
مشكلة نقول انت مفطر قل هو لكن عليه الضمان ارأيت لو لو اضطر الى مال ادمي مثلا يأكل ويغضب اي نعم هذا قول الراجحي يختار وجوبا. لان تحريم الصيد عالة وتحريم الميتة - 00:26:52ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله واذاه قال رحمه الله واذاه ولو لم يقتله او يخرجه في الاصطياد او الاذى وهو اي صيد البر ما كان وحشيا اصلا لا وصفا - 00:27:14ضَ
لو تأهل وحشي كحمام وبطن ضمنه اعتبارا باصله ولا ضمان الحمام وحشي صيد. كذا ولا لا؟ نعم. لانه ينفر البط كذلك منه كذا ومنه كذا لا هو الاصل ان البط - 00:27:35ضَ
آآ وحشي احسن الله اليك قال رحمه الله ولا ضمان ان توحش اهلي من ابل او بقر او غيرهما فلا يحرم قتله للاكل ولا جزاء فيه قال احمد في بقرة صارت وحشية لا شيء فيها لان الاصل فيها الانسية. اذا نأخذ من هذا ان الاعتبار في كل حيوان - 00:27:54ضَ
باصله الاعتبار باصله فلو توحش انسي بالاعتبار انه انسي او استأنس وحشي بالاعتبار بالاصل نعم المتولد من من المأكول وغير المأكول هذا يوم ينظر اذا كان اذا وجدت وصارت وحشية - 00:28:18ضَ
مستوحشة تعتبر وحشية والا تعتبر انسية لا ايضا يعارض هذا انه اجتمع فيها موجب ومانع احسن الله اليك قال رحمه الله ويحرم قتل واصطياد متولد من المأكول هذا المسألة ذكرت المتولد - 00:28:56ضَ
الحيوان المتولد من المأكول وغير المأكول هذا قالوا يحرم على المحرم وعلى غير المحرم فيحرم على يعني يحرم على المحرم والحلال اما وجه تحريمه على المحرم فتغليبا لجانب الصيد واما تحريمه على - 00:29:23ضَ
الحلال فتغليبا لجانب الحرمة فهمتم؟ بدل السمع والاسبار هذا نقول حرام على المحرم وعلى غير المحرم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويحرم قتله واصطياد متولد من المأكول وغيره - 00:29:45ضَ
تقريبا للتحريم كما غلبوا تحريم اكله ويفدي ويفدي متولد ويفدى احسن الله اليك ويفدى متولد من المأكول ومن غيره اذا قتله لتحريم قتله كمتولد بين وحشي واهلي فانه يحرم قتله واصطياده - 00:30:08ضَ
يفدي تغريبا للحظر تقريبا وكذا المتولد بين وحشي وغير مأكول فيحرم قتله واصطياده لما تقدم ويأتي حكم غير الوحشي وحكم غير المأكول حمام وبطن وحشيان وان احسنت احسن الله اليك فحمام وبطن وحشيان وان تأهلا اعتبارا باصلهما - 00:30:30ضَ
وبقر وجواميس اهلية وان توحشت لان الاصل فيها الانسية. وتقدم نتقدم فمن اتلف صيدا او بعظه فعليه جزاؤه او تلف الصيد في يده او تلف بعضه في يده بمباشرة لاتلافه او سبب ولو كان بجناية دابة - 00:31:01ضَ
هو متصرف فيها بان كان راكبا او سائقا او قائدا بخلاف ما لو انفلتت منه فاتلفته فعليه جزاؤه ان كان الاتلاف بيدها او فمها ولا يظمنه ان كان ان كان برجلها ان كان طيب ما هو الصيد المحرم على المحرم - 00:31:21ضَ
الصيد المحرم على المحرم ثلاثة انواع. اولا ما صاده بنفسه والثاني ما كان له اثر في صيده والثالث ما صيد لاجله الصيد المحرم على المحرم. اولا ما صاده باشر لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد - 00:31:39ضَ
وانتم حرم الثاني ما صيد لاجله يعني صاده حلال لاجل المحرم في حديث ابي لحديث ابي لحديث الصعب ابن لثامة انه صعد حمارا وحشيا بالابواء للرسول عليه الصلاة والسلام. فاهداه للنبي عليه الصلاة والسلام فرده. وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم - 00:32:05ضَ
والثالث ما كان له اثر في صيده باشارة دلالة او اعانة ولو بمناولة الة ونحوها مثلا اه ان المحرم قال لشخص حلال انظر هذا الصيد او سئل هل مر بك ارنب؟ هل مر بك غزال؟ قال نعم هو خلف الشجرة - 00:32:36ضَ
فقتله هذا الحلال يكون محرما على المحرم لحديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة هل احد منكم اشار اليه بشيء؟ قال لا. قالوا لا. قال اذا فكلوا كما سيأتي. نعم - 00:33:00ضَ
اللي هو ايش يحرم على على المحرم من وجهين احسن الله اليك. قال رحمه الله ولو كان بجناية دابة هو متصرف فيها فان كان راكبا او سائقا او قائدا بخلاف ما لو انفلتت منه فاتلفت فعليه جزاؤه ان كان الاتلاف بيدها او فمها ولا يضمنه ان كان برجلها نفحا ولا - 00:33:22ضَ
وطأ كماي كما يعلم من الغصب. كما يعلم احسن كما يعلم من الغصب. نعم. ويأتي اخر جزاء الصيد اما كونه يضمنه. يعني اذا كان التلف بدابة كان التلف بدابة هو متصرف فيها - 00:34:00ضَ
كان راكبا او سائقا او قائدا الراكب هو الذي يكون على ظهر البهيمة والقائد هو الذي يكون امامها والسائق هو الذي يكون خلفها. نعم احسن الله اليك قال قال رحمه الله اما كونه يضمنه بالجزاء اذا اتلفه فبالاجماع. لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا - 00:34:17ضَ
جزاء مثل ما قتل من النعم واما ظمانه اذا تلف في يده ولانه تلف تحت يد يد عادي يد عادية. هم. يد عادية يعني متعدية فلانه تلف تحت يد عادية اشبه ما لو اتلفه اذ الواجب اما ارساله او رده على مالكه - 00:34:44ضَ
واما ضمان جزئي واما ضمان جزئه بالاتلاف والتلف لان جملته مضمونة فضمنت ابعاده كالادمي والمال فضمنت ابعاده كالادمي والمال ويحرم عليه اي المحرم الدلالة عليه اي الصيد. والاشارة والاعانة ولو ولو باعارة سلاح ليقتله - 00:35:07ضَ
الصيد او ليذبحه به سواء كان معه اي الصائد ما يقتله به او لا او يناوله سلاحه او صوته او يدفع اليه فرسا لا يقدر على اخذ الصيد الا به - 00:35:32ضَ
لانه وسيلة الى الحرام فكان حراما كسائر الوسائل. طيب اذا يحرم على المحرم الدلالة على الصيد. سواء دل المحرم حلالا ان دل المحرم محرما فهمتم؟ فالمحرم تحرم عليه الدلالة والاعانة والاشارة - 00:35:45ضَ
سواء دل او اعان او اشار الى محرم الى حلال الصور ثلاث الصورة الاولى ان يدل محرم حلالا ان يدل محرم حلالا الجزاء على المحرم على المذهب طيب الصورة الثانية - 00:36:05ضَ
دل محرم محرما والجزاء بينهما الصورة الثالثة دل حلال محرما فعلى المحرم باقي صورة رابعة دل حلال حلالا في الحرم على سيد في الحرم قالوا هنا لك دلالة محرم محرما - 00:36:36ضَ
يقول الجزاء عليهما اذا الصور اربع دل جلالة محرم ان دل محرم حلالا الجزاء على المحرم لانه هو الذي يحرم عليه الصيد الصورة الثانية دلالة محرم او دل محرم محرما - 00:37:09ضَ
الجزاء بينهما قال مثلا محرم لمحرم انظر الى الغزال فذهب وقتله وصاده والجزاء يكون بينهما لان قتل الصيد مترتب على فعلين. الاشارة والدلالة والمباشرة الصورة الثالثة ان يدل الحلال المحرم - 00:37:34ضَ
رجل حلال غير محرم قال لمحرم انظر الى الصيد فذهب وقتله الجزاء على من؟ على المحرم لانه هو الذي يحرم عليه الصيد دون الحلال الصورة الرابعة ان يدل حلال حلالا في الحرم - 00:37:57ضَ
يعني رجلان في الحرم رأيا صيدا قال احدهما الاخر انظر الى الصيد حمامة ونحوها الجزاء ايضا يكون بينهما لان الصيد في الحرم محرم عليهما كليهما ولهذا قالوا لو دل حلال حلالا - 00:38:13ضَ
فك دلالة محرم محرما الاول يشترك مع نعم الجزاء عليهما احسن الله اليك. قال رحمه الله لانه وسيلة الى الحرام فكان حراما كسائر الوسائل. لان الاول هو متسبب ولهذا الحديث - 00:38:31ضَ
لم تقتل نفس بغير حق الا كان على ابن ادم الاول وزر منها النوم والمتسبب احسن الله اليك قال رحمه الله ولحديث ابي قتادة رضي الله عنه لما صاد الحمار الوحشي واصحابه محرمون - 00:39:06ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم هل اشار اليه انسان منكم او امره بشيء؟ قالوا لا وفي ابصر ابصروا حمارا وحشيا فلم يدلوني واحبوا لو اني ابصرته فالتفت فابصرته ثم ركبت ونسيت - 00:39:24ضَ
الصوت او الرمح فقلت لهم ناولوني فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء انا محرمون. فتناولته فاخذته ثم اتيت الحمار من من وراء اكمة فعاقرته فاتيت به اصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا - 00:39:43ضَ
اتيت النبي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال كلوه وهو حلال وهو حلال. متفق عليه ولفظه كونه حلالا انهم يباشر الصيد ولم يعينوا ولم يصد ايش؟ لاجلهم حديث ابي قتادة هذا الحمار الوحشي. اولا ان الصحابة لم يباشروا الصيد - 00:40:00ضَ
ثانيا انه انهم لم يعينوه لانه طلب الاعانة حتى قال ناولوني قال لا انا حرم والثالث انه لم يصده من اجلهم فتبين بهذا ان الصيد المحرم على المحرم ما صاده او صيد لاجله او كان له اثر في صيده. نعم - 00:40:22ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويضمنه بذلك اي يضمن المحرم الصيد بالدلالة عليه والاشارة اليه والاعانة عليه بشيء مما تقدم كما يضمن المودئ كما يظمن المودع بالدلالة لكن لو دله - 00:40:44ضَ
فكذبه فلا ضمان عليه. قاله في المبدع ولا ضمان على دال المشكلة. يعني لو دل قال ان رأيت صيدا قال نعم الصيد الجهة الفلانية. وهو في الجهة الفلانية وقدر الله ان يوجد صيد في هذه الجهة - 00:41:00ضَ
المؤلف يقول لكن لو جلوا فكذب لماذا؟ لان هذه الدلالة وجودها كعدمها وكونه يجد هذا الصيد هذا مصادفة ها طيب كيف السلاح؟ يلا اعطيني السلاح وش بيسوي بالسلاح سلاح الصيد. ما يستعار الا للصيد - 00:41:18ضَ
يمشي ما في بأس. اذا احتاج لا بأس يعني يقول المحرم اعط شخص يقول اعطني سلاح ومعروف ان هذا السلاح لا يستخدم بالصيد سيصيد به نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:41:54ضَ
ولا ضمنا على دال ولا مشين بعد ان رآه. بعد ان رآه من يريد صيده. لانه لم يكن سببا في تلفه. وكذا لو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحك - 00:42:29ضَ
او استشراف نفس ففطن له غيره اي غير المحرم فلا تحريم ولا ضمان ما تقدم من حديث ابي قتادة وكذا لو اعاره الة لغير الصيد فاستعملها فيه اي الصيد. لان ذلك غير غير محرم فلا يترتب عليه ظمان. نعم - 00:42:41ضَ
لولا المحرم لما رأى السيد ضحك ففطن هذا او استشرف في ان تطلع ونحو ذلك يقول فلا تحريم لانه ليس منه اعانة او اشارة او نحو ذلك طيب لو تنحنح انتبه - 00:42:59ضَ
هذا مثل اشارة اذا علمنا انه صاده لاجله ما يجوز لما لما قال جوعان قام الحلال وش سوى؟ راح يصيد طيب وش اللي خلاه يروح؟ السيد الذي اجل المحرم المهم اذا علمنا ان ان آآ ذهابه للصيد بعد قوله - 00:43:15ضَ
هذا يكون صاده لاجله. لو لو تقول لهذا الشخص لماذا صدت الصيد؟ قال والله المحرم جوعان اين هو - 00:43:52ضَ