الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية

١٥. الوجيز في شرح القواعد الفقهية (من القاعدة ٦٦ إلى القاعدة ٦١) | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ بالله من شرور انفسنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد القاعدة الثانية والستون الاجر والضمان لا يجتمعان. معنى القاعدة الاجر بدل المنفعة - 00:00:00ضَ

ربما المراد بضمان الشيء اعطاء مثله ان كان نديا قيمته ان كان قيميا. ومعنى القاعدة ان ما يجب فيه امان لا تجب فيه اجرة. لان في الضمان معنى التملك فالضامن كالمالك والمالك لا يدفع اجرة عما يملكه. فكذلك الضالين - 00:00:28ضَ

وعلى هذا من استأجر شيئا ثم اتلفه بتعد منه او تقصير ضمن ما اتلفه بالمثل او بالقيمة ولا اجرة عليه ينال شخص انسان الى السيارة بالتعدي او التفصيل. الاصل ان هذا المستأجر يده - 00:00:48ضَ

امانة لا نمر الا بالتفريق او التعدي واتلفت السيارة بالتعدي والتفريط ماذا يدفع للمؤجر قيمة السيارة ولا يطالبه المؤجر بماذا؟ باجرة استخدام السيارة مثلا هم يقولون ماذا؟ اغلاق الغصب. الغصب بيطالب بالوجود - 00:01:05ضَ

هم يقولون ماذا؟ هذا الضامن كالمانك. والمالك لا يدفع اجرة عما يملكه. لان الان اعطيتك السيارة ملاكتك منافعا. ما هي الاجارة؟ تملك نافعة بعوض بعوض هذا يتصرف في المنفعة كما يريد الا بالتعدي او التفريط فلما فرط او تعدى - 00:01:29ضَ

لما فرط او تعدي ماذا حدث ولا نجمع له بين الضمان؟ والاجرة. لاننا لو ضمناه الاجرة يكون هذا كاننا امرناه ان يدفع اجرة لما يملك. والانسان لا يدفع اجرة لما يملكه ملك المنفعة - 00:01:52ضَ

وان قيل الملك بمنفعه ليس للعين نقول ملك المنفعة يقتضي تصرف العين تصرف الملاك وان كان لا يملك العين فلم يتصرف الا تصرف الملاك وتعدى وفرط قلنا له صدما نوى - 00:02:11ضَ

كانت مثلي او بالقيمة ان كانت قيمة. المثلي كما تعرفون الذي كان يوزن والقيمة بلى يكان ولا يوزن نعم. عند جمهور اهل العلم يعني اهدى نطاق وتطبيق وفاعلة وما قلناه في معنى القاعدة انما هو عند اجتهاد جهة الاجرة وجهة الضمانة. اتحاد سبب الاجرة ومحل الضمان. فاذا اختلفت - 00:02:23ضَ

فلا مانع من اجتماع الاجر والضمان الاجر والضمان. فقد جاء في شرح المجلة بخصوص هذه القاعدة يتفرع على هذه القاعدة اذا تجاعد المستأجر فوق الشروط بوجه الضمان فلا تلزمه الاجرة فاذا استأجر دابة الى - 00:02:48ضَ

معين فتجاوز بها ذلك المحل وهلكت لزمه الضمان ولا اجرى عليه. استأجر فرسا ليركب الى مكان معين واشترط عليه صاحب الفرس الا يجاوز هذا المكان فجاوزه هو ده متعدي الفرس يضمن قيمة الفرس ولا يضمن الجود - 00:03:08ضَ

وهذا كله اذا اتحد السبب والمحل. اما اذا اتحدت سبب محله. سورة الفرس هذه السبب والمحل. سيتضح لك متى المعنى اما اذا اختلف فلا مانع يعني دي مهمة دي. فلا مانع من اجتماع الاجر والضمان. مثاله كما لو استأجر دابة - 00:03:27ضَ

على ان يركبها بنفسه الى محل معين الحصان. على ان اركبه الى محل معين بنفسي. لكن لو اردف معه يعني اركب خلفه من يتمسك بنفسه وبعد وصولي الى ذلك المحل - 00:03:51ضَ

حركة الدابة ذات الحصان. فانه يلزمه الاجر ويضمن نصف قيمة الدابة النص عليه والنصف للذي خلفه. لان الذي خلفه ماذا؟ يتمسك بنفسه ويتمسك بنفسه يعني. يحتاج ان يمسك في جليس طفلا صغيرا - 00:04:09ضَ

لو كان طفلا صغيرا ستضمن كل قيمة الدابة. فهمت وبعد وصوله لداك المحل هلكت الدابة فانه يلزمه الاجر ويضمن نصف قيمة الدابة طب وين النصف الاخر يعني؟ على الذي يركب خلفه. نعم. هو نفسه يدفع امامه ونسي. لا - 00:04:29ضَ

وبعد وصولي لديك المحلة نكت الدابة. فانه يلزمه الاجر ويقبض نصف قيمة الدابة. اما لزوم الاجرة فانه تعدى بان اركب معه من يستمسك نفسي فكان الاجر لسبب والضمير لسبب اخر. اقول لك لماذا؟ اقول لك لماذا مسألتي استرسل بنفس هذه؟ هذه المسألة بالضبط - 00:04:52ضَ

مسألتي لو اجرتك شفرة واشترطت عليك الا تؤجرها لغيرك لو اجرتها لغيرك تكون متعديا وكانك اجرت الدابة لغيرك الان. عندما ركبت خلفك شخص يستمسك بنفسك لانك اركبتها لغيرك. وانا عندما اعطيتك الدابة اشترطت عليك الا يركبها احد سواك - 00:05:12ضَ

لا يستمسك وانه صحيح. ولكن عندما كنت التابع يغتفر في التابع بين طفر في الاصيل الذي يركب خلفك هذا ويمسك به الطفل الصغير بقى ابنك هذا تابع اما لن يركب خلفك يستمسك بنفسه هذا اصيل كبير. الرجل مجرور وسمين يعني. ركبت معه خلفه - 00:05:32ضَ

ولا يثق بنفسه المجنون لا هذا السمسم بنفسه ماذا؟ عاقل كبير فهمت؟ فانت قياس علامات هذا قياس على مثلا كما لو اجرت لك الشقة وقلت لك لا تؤجرها لغيرك. نصصت على هذا ليس لك ان تؤجرها لغيرك - 00:05:58ضَ

من غير كاد يستقل بالاجرة بنفسه. هذا معنى قولي من اول المسألة ماذا نعم كما لو استأجر دابة على ان يركبها بنفسه. بنفسي الى محل طيب راكب الحساب ازا ضربه نصف امامه هو يضمن. اما خلفه لا يضمن عشان هو لا يتمرد - 00:06:21ضَ

تقصد تقصد هل هل تضمن الدابة ما اتلفت برجلي او بفمها؟ نعم. لا بيتكلموا ولا ايه؟ اما خالفه ولا ايه اتفرجوا فرقوا بين مكان ما يركبها ولو يقودها بحبل. فهمت - 00:06:51ضَ

واضح هذا لو كان يركب يركبها فاتلفت بقدمها لا يضمن نعم لانه ما لك لزمام للامام فقط. واضح هذا؟ فهمت هذا؟ نعم لكن لو ارنب في المؤمن يستمسك بنفسه والى خلفه. اما لزوم الاجرة فده لو تعدى بان اركب معه من يستمسك بنفسه. فكان الاجل لسبب والضمان لسبب اخر - 00:07:08ضَ

من فروع القاعدة كيف الاجرة حسب ما يتفق حسب ما اتفق او متفق على اجرة. الاجرة التي اتفقوا عليها. طب ان لم يكونوا قد اتفقوا على اجرة؟ اجرة المثل. فهمت - 00:07:31ضَ

كما هو الحال الان في اجرة البت في الاجرة عندما تركب سيارة الاجرة لم تتفق معه على اجرة صحيح؟ والعرض الصحيح تعطيه عندما تنزل ماذا؟ اجرة مثله حدث خلاف بينكما - 00:07:48ضَ

لو اعطيته شيئا فرضي به خلاص وكان هذا الشيء هو اجرة المثل او اكثر منها او اقل من الطلبة. طالما رضيت فان لم يرضى وتنازعت نعم. تقول له لو تضمن مطلقا. نعم. طيب - 00:08:01ضَ

هذه مسألة تعرف عند اهل العلم كما ذكرت قبل ذلك. مسألة ماذا؟ وتضمين يعني الامانة بالشرط. فيها خلاف بين اهل العلم الائمة الاربعة يقولون بعدم الجواز. بعض التابعين الحكم العنبري - 00:08:25ضَ

بجواز تضمين يد الامانة بالشرط. وبعض المعاصرين له بحث في هذه المسألة رفيق المصري له بحث اسمه حكم تضميد يد منام الشر. يميل فيه الى هذا القول. وهذا قول خلاف الايام الاربعة - 00:08:40ضَ

مسألة خلاف موجود يعني لان الذي قال بهذا القول قال وبسبب فساد الزمان وعدم امكان اثبات تفريض المستأجر خاصة في عقود تجارة السيارات. يعني عقود تجارة السيارات الان كلها تشترط ماذا؟ ضمان. تشترط الضمان على مذهب الامة الا الله بعد العقد باطل - 00:08:54ضَ

كل سنة وانتم طيبين الا على من قال بجواز تضميم يد الامانة بالشرط. لان الاصل ان المستأجر يد يد امانة. ولكن ان لا نستطيع ان نفسد هذه العقود لحاجة الناس اليها - 00:09:18ضَ

فيمكن ان يفتى بهذا القول من باب ماذا؟ من باب مراعاة حاجة الناس لاجارة السيارات. في عقود تجارة السيارات يقول انت فاطمة مطلقا ولا يطالبك ببينة عن التفريط. لو اتلفت الصيام لابد ان تصلحه - 00:09:28ضَ

من فروع القاعدة جاء في المادة من مجلة الاحكام العدلية الى وجدة لو اشتريت دابة الى محل معين فليس للمستأجر ان يذهب بتلك الدابة الى محل اخر. فان ذهب وتلفت الدابة يوما - 00:09:42ضَ

ولا اجرى عليه سواء هلكت الدابة او سلمت او سلم فاما في سورة اولى اي هلاك الدابة فلان الاجر والضمان لا يجتمعان. واما في السورة الثانية بعدم هلاكها فانه استوفى منفعة بدون عقد وهي تغير المنفعة المعقود عليها. فكان غاصبا ومنافع المقصود - 00:10:09ضَ

غير مضمونة الا مضمونة الا اذا كان وفقا او لطفا وقفا او مالا مال يتيم او معدا للاستغلال معدل الاستغلال الكدابة التي تؤجر والارض التي تؤجر الشقة التي تؤجرها لو غزل شقة - 00:10:38ضَ

الشقة اهية انت اعددتها للاستغلال. اما اللي بدا بالحنابلة على مذهب الحنابلة. منافع المقصود تضمن مطلقا هذا الذي يقول على مذهب الأحناف هذه الصورة استأجر الشقة لشهر او شهرين ثم قبل المرسلين - 00:10:57ضَ

الموعد اختلفت بسبب منه بسبب منه عليهم ضمانات لا يدفع الوجبات الموجب عليه ضمانة عليه الضمان اذ زلفت شق. هو الذي اتلفها. نعم. وتقصد المؤجل هو الذي يتضرر. نعم. المؤجل صاحب الشرق مؤجل - 00:11:22ضَ

المؤجلة القضية في ماذا؟ انه ملك منافع الشق ملك ماذا؟ ملك منافع الشقاء. فان قلت لم يملك العيب قلنا ملكه للمنافع يتبعه التصرف في العين تصرف الملاك نعم فاذا تصرف هناك تصرف الملاك - 00:11:44ضَ

لم لم نضل منه لا تشتمل الاجرة والضمير هذا ماذا القاعدة؟ لا نجمع بينهما بين الاجرة والضمان. نعم. انما يلزمه ماذا يلزمهم هذا يلزمه الضمان فقط. جمعناه ضمناه بين الاجرة والضمان لجعلناه يضمن ما يملكون. والمنفعة. فيلقيه ويأمن العين. يلقيه ويغمض العين - 00:12:01ضَ

نقول العين تابعة للمنفعة. العين تابعة للمنفعة. وده الفرع اللي فيه خلاف اصلا. هذا الفرع فيه خلاف. بعضهم بضميره ماذا؟ الاجرة والعين يعني يجملوا قيمة العين التي اتلفها وكذلك اجرتها - 00:12:24ضَ

الى بعد الوصول تلات في هذا على قول على هذه القاعدة. فضلا عن قيمة السيدة فقط لا تضمن الافق كما قلت هذه القاعدة في في صورتها دي فيها خلاف ماذا؟ ما الفرق بيننا وبين الغاصب؟ ان الغاصب اخذ المال فاما المطلقة. اخد المال بدون اذن صاحبه. بدون اذن؟ صاحبه - 00:12:40ضَ

فاما الملتقى ماذا يضمن يا اما للعين ويضمن الاجرة. اما المستأجر هادا المستأجر هادا. اخد العينة بايدن صاحبه قبل ما ياخدها بايدن صاحبها. بايدن صاحبها ففرق بين الغاصب والمستأجر اما كون المؤجر يتضرر خلاص هذا بدأ وقع عليه - 00:13:12ضَ

وقع عليه. نعم؟ ايه هو اخز المالك بدون ازن صاحبه هو غصب. تعريفه غصب. صحيح نقول سرقة اخذ المال خفة بدون احسنت من حرزه لابد من انعدام اخذ البالي من حرزه - 00:13:31ضَ

بالي بلغ النصاب من حرزه خفية. بلغ النصاب من حرزه خفية لكي تكون سرقة القاعدة الثالثة والستون الجواز الشرعي ينافي الضمان. معنى القاعدة اي ما جاز فعله او تركه شرعا - 00:13:47ضَ

تحمل صاحبه المسئولية عما صدر عنه. فلا يتحمل مثلا تعويم ما اصاب الغير من ضرر نتيجة نتيجة ما دام الشر قد اذن له بهذا الفعل او الترك على عدم الضمان فيما جاز فعله شرعا - 00:14:07ضَ

منها ما جاء في المادة من مجلة الاحكام العدلية الجواز الشرعي ينافي الضمان فلو حفر انسان في ملكه بئرا فوقع فيه حيوان حيوان لا يضمن حافرا به شيئا وبعض البعض العلماء يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم ماذا؟ المأذون فيه ليس بمضمون. المأذون فيه ليس نفس القاعدة. المأذون فيه ليس المضمون - 00:14:27ضَ

جواز شرعي ومنها ما جاء في المادة من مجلة الاحكام العدلية للوكيل ان يأخذ بثمن المال الذي باعه نسيئة رهنا وكفيلا ولا يضمن اذا تلف الرهن او افلس الكفيل لانه حيث جاز له اخذ الرهن فلا يضمن بهلاكه لان الجواز الشرعي لا في الضمان - 00:14:52ضَ

والمراد بعدم الضمان عدمه للموكل والا فالدين قد سقط بهلاك الرهن اذا كان بمثل الثمن. سورة المسألة تشتري اه ان تبيع السيارة ان تبيع سيارتي كان بعتها بالاجل للوكيل ان يأخذ بثمن المال الذي باعه ناسية رهنا وكفيلا. الكفيل الطعم - 00:15:18ضَ

الان انا بعت سيارتك انت وكلتني في بيع سيارتك. واطلقت الوكالة قلت لك آآ او قلت لك بيع هذا سيئة فانت بالاجل وطلبت رهنا من البائع من المشتري الذي اشترى السيارة منه ماذا؟ رهدا او كفيلا. واضح هذا - 00:15:42ضَ

لا يضمن اذا تلف الرهن وافلس الكفيل وافلس الكفيل لن يستطيع ان يدفع الدين او تلف الرهن هذا الرهن عند الراهن يجوز للمرتهل الذي هو الدائم ان يترك الرهن امانة عند الراهن اذا رضي هو هذا - 00:16:02ضَ

فتلف الرمل ماتت الدابة التي كانت تمام لانه حيث جاز له اخذ الرهن فلا يضمن بهلاكه. الوكيل لا يضمن هذا لان الجواز الشرعي لا في الضمير. الان الموكل اجاز للوكيل شيئين. ان يبيع ناسيه وان يأخذ رهنا. فالمأذون فيه ليس بمضمون - 00:16:21ضَ

والمرض بيعني بنضمن عدمه للموكل الذي هو صاحب السيارة ولا حاجة والا فالدين قد سقط بهلاك الرحم اذا كانت بمثل الثمن يعني الان صورة اخرى نفس الصورة. الرهن كان عند عند الوكيل. الرهن كان دابة وكان عند الوكيل. فماتت الدابة. عندما تموت الدابة وهذا الدابة تساوي قيمة الدين - 00:16:44ضَ

خلاص ده سقط الدين. هل نقول للوكيل ادفع قيمة الدين للموكل الموكل الموكل خسر خسر الدين الصورة مرة اخرى قلت لك خد سيارتي بعهاد سيئة. فبعتها لمحمد. محمد اعطاني بقرة رهنا. وادي البقرة باتت عندي بدون تفريط مني ولا تعدي. هذا الوكيل - 00:17:09ضَ

فلا اضمن هذا الدين للموكل الموكل خلاص سقط. لماذا سقط؟ لان هذه البقرة تساوي قيمة الدين. اذا كانت قوله اذا كانت بمثل الثمن. اذا كان الرهن يعني بمثل الثمن. واضح هذا؟ لو كان الرهن بدون الثمن - 00:17:33ضَ

البقر تسوي الف والثمن الفين خلاص يبقى لي الف عندنا المشكل مفهوم لذا يرد المستودع المستودع المستودع الذي يأخذ الوديعة. الوديعة ويسلمها بذاته او على يد امينه. واذا ارسلها او ردها بواسطة امينه فهلكت او ضاعت قبل - 00:17:48ضَ

للمودع بلا تعدد ولا تقصير فلا ضمان. سور هذه القاعدة كثيرة جدا المأذون فيه ليس مضمون ولا تحصى. كثيرة جدا. حتى لقى صور في اصلا. لا صور في العبادات. لكن هو عادة في كتب القواعد الفقهية يعني في مثل هذه القواعد يمثلون بالمعاملات - 00:18:09ضَ

طيب يرد المستودع الوديعة. المستودع الذي اخذ الوديعة قلنا دفعوا الملة بنحفظه بالاجرة. فانا اخذت بك سيارة لكي احفظها. ثم انت رجعت من السفر قلت اريد سيارتي. فاعطيتها لك بنفسي. او - 00:18:29ضَ

والله شخص وتلفت بدون تعدي ولا تفريط لا اضمن لانه اذن لي ان اردها اما بنفسي واما بوكيلي. واضح هذا كان اذا ردها بواسطة من في عياله لانه حيث كان له ان يحفظ الوجاعة بمن في عياله او بامينه جاز له ان يردها معه واذا هلكت حينئذ بلا تعدل ولا ولا تقصير فلا يضمن الا اذا - 00:18:43ضَ

الدهب عبدي الصغير غير الميت فانه يضمن ممكن انت ترد السيارة او ترد البال فانا رصدت مع ماذا مع ولد كبير بالغ والطلبة واللصوص وسرقوا منه المال لا اضمن طفل صغير - 00:19:13ضَ

منهم اضمن. واضح تفريطنا والله هاي البيت؟ نعم واضح طيب الورد ينطبق هذه القاعدة في العبادات. من يمثلها في العبادات البدوكي ليس المضمون الحاج مسلا يعالج في النيابة عنه. مثاله - 00:19:27ضَ

دفع عمال حتى يحج عنه اصلا. ايه. وسم اثناء الحج. منعه دخول او قبض عليه وسجن. ديت يعني يقول النائب في الحج لو انت وكلت شخصا ليحج عنك ثم اعطيته المال. وآآ اشترت تأشيرة من كل شيء - 00:19:49ضَ

ثم بعد ذلك منعته منعوه من الدخول. او مرض مرضا شديدا ان يرد لك هذا البيت التوكيل في بناء المسجد مثلا كمثلا من صلى صلاة بالتيمم ثم حضر الماء ليطالب باعادة الصلاة. لان البادول فيه ليس بمضمون. ولذلك اختلفوا فيما لو وجد الماء في اثناء الصلاة هل يقطعها ام لا؟ الذين قالوا - 00:20:15ضَ

كشافين المالكية قالوا ماذا قد اذن له ان يدخل في الصلاة وهو متيمم الصلاة لاعادتها. لان البدول فيه ليس بمضمون. فهمت؟ الاحناف والحنابلة قالوا لا هذه القاعدة عارضة عند النص - 00:20:51ضَ

القواعد الفقهية قواعد اغلبية ليست كلية خالفها نص وعد النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابي ذر عند احمد السيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الباقي عشر سنين فان وجده فليمس - 00:21:06ضَ

بالترتيب والتعقيم لابد ان يقطع الصلاة ويتوضأ. يعني خلاف بين المهم انا هذه القاعدة لها فروع كثيرة جدا في لو تتبعتها لا تحصى طيب آآ ما يشترط لعدم الضمان ما الذي يشترط لعدم الضمان؟ نعم - 00:21:22ضَ

امثلة على عدم المقام في مجاز الترك شرعا امثلة على عدم الضمان فيما جاز تركه شرعا. واما ما جاز تركه شرعا وبالتالي لا ضمان عليه. فكما اذا امتنع الوكيل للبيع - 00:21:42ضَ

او الشراء عن فعل ما اوكل به انتظارا لبيع او شراء افضل حتى هلك في يده المبيع والثمن انا اعطيتك ثمن. وكلتك الان في الشراء اشتري سيارة فانت انت تنتظر حتى تجد - 00:21:58ضَ

السيارة بسعر جيد فسرق منك المال في هذا الوقت. ليس لصاحب ليس بموكل ان يقول انت فرطت وعليك ان تضمن هذا الثمن. لان القول في التعدي هو قولي الوكيل لابد ان اقيم انا بين على ذاك فرطت انك تأخرت مثلا في الشراء - 00:22:15ضَ

والعكس وكله في البيع. اعطيتك السيارة وقلت تابعها. فانت تنتظر حتى تجد مشتد بسعر جيد. فتلفت السيارة لا تضمن. تمام؟ او امتلأ تضارب عن العمل في رأس مال المضاربة بعد ان قبضه - 00:22:33ضَ

تريثا اي انتظارا يعني. تريثا اي انتظارا منه وانتظارا لفرصة احسن للعمل حتى هلك في يده. فانه لا ضمان على الوكيل والمضاف لان ابتلاعهما عما وكلا فيه جائز شرعا. والجواز الشرعي لا في الضمان. اعطيتك بالا للمضاربة - 00:22:47ضَ

ولم تطالب فيه لمدة شهر حتى سرق منك بدون تفريط ولا تعدي لا تطمن لابد لكي اقول انا انك فرطت لابد ان يقيم بينة انك فرطت. اقول ان تتكاسلت مثلا والدليل ان الفرصة كانت موجودة وانت الذي لم تذهب لتضارب وكذا - 00:23:05ضَ

مسائل التعدي والتفريط هي من اكبر مسائل يقع فيها النزاع بين الناس. اه لابد للقاضي ان يثبت اه التعدي والتفريط واطالب المدعي بالبينة في هذا ولو ان يسأل اهل الخبرة وكذا نعم - 00:23:24ضَ

تريثه تريث تريث اي انتظر عكس تسرعه لو قال المضارب انا اتريث حتى اجده فرصة مناسبة للمضاربة ما يشترط لعدم الضمان يشترط لعدم الضمان في الجائز شرعا فعلا او تركا الا يكون الفعل الجائز مقيدا بشرط السلامة. والا يكون - 00:23:42ضَ

عبارة عن اتلاف مال الغير لاجل نفسه. وعلى هذا لو تلف بمروره في الطريق العام شيء او اتلفت دابته بالطريقة شيئا بيدها او فمها وهو راكبها او سائقها او قائدها قائدها. فانه يضمن لان مروره ذلك وان كان مباحا شرعا - 00:24:11ضَ

لكنه مقيد بشرط السلامة الاهلي هو ذكر استثنائي شرطين. يشترط لعدم الضمان الا يكون الفعل جائز مقيدا بماذا بشرط السلام. هذا مهم هذا قيد والشرط الثاني الا يكون فيه اتلاف لبال الغير. ما هو المثال الاول - 00:24:31ضَ

مثال الدابة الذي يركب الدابة ويقودها يضمن ما تتلفه بيدها او فمها. اليد اليد في الامام لماذا؟ قالوا لانه مروره مباح لكنه هذا مقيد بشرط السلام. السلامان بشرط السلامة يعني ايه - 00:24:50ضَ

بشرط الا يضر احدا. لماذا؟ لاننا لو قلنا بعدم تضمين هذا بعدم تضميني هذا العلة هنا ليست فقط شرط السلام. اقول لك علة اخرى العلة هنا هي عدم امكان اثبات التفريط او التعدي. هم. كيف سنثبت ان يفرط؟ هو يمسكها. كيف؟ فهمت - 00:25:09ضَ

طيب ويشترطوا ايضا لعدم الضمير الشرط الثاني الا يكون اتلاف مال الغير لاجل نفس متلف نفس المتلف مثال لو هدب واحد دارا بلا ان صاحبها لاجل وقوع حريق في المحلة. وانقطع هناك الحريق فان كان الهادم قد اهدمها بامر ولي الامر فلا ضمان عليه - 00:25:31ضَ

وان كان ادبها من عند نفسي كان ضامنا. يعني الان هناك حريق في بيتي. ولا استطيع ان اخرج من بيتي لان النار تحيط بي. الا ان اهدم الحائط الذي خلفي - 00:25:50ضَ

واحد جاري حتى اخرج من بيته لو كان هذا بان ولي الامر خلاص لا اؤمن. في الغالب هذا سيكون لينجو بنفسه فيضمنه. واضح هذا مسال اخر مثال اخر. اتلف بالغير - 00:26:00ضَ

لينجو من مجاعة. هو في الصحراء مع صديقه وصديقه عنده طعام يزيد عن حاجته. وانت ليس لك طعام وستموت من الجوع. لكي تأكل هذا الطعام وطمنوا لانك اتلفت لمصلحة نفسك. واضح هذا - 00:26:17ضَ

لان لا يجوز ان تأخذها مال الغير الا بعوض او باذنه او برضا هو لم يعطك ما له من الطعام يأثم واثمه لا ينافي اننا ما لا نضمنه. نضمن الالغاز او المضطر. فهمت - 00:26:32ضَ

وجاء في شرحها ولو كان قد هدمها حتى ينقطع الحريق عن داره ضمن ايضا. لانه ان كان مضطرا فالاضطرار لا يبطل حق الغير هذا قاعد. الاضطرار لا يبطل حق كما قلنا المضطر في في الصحراء - 00:26:52ضَ

يأخذ طعام غيري يقتل حق الغير جبت القاعدة هذه القاعدة الالكترونية في حق الغير وانما لن يضمن فيما لو هدمها بامر ولاة الامر لان لهم ولاية عامة. ولي الامر له ولاية عامة. فيصح امرهم - 00:27:07ضَ

لدفع الضرر العام. ومن امثلة ذلك ايضا ما لو ما لو استهلك ذكرا هذه. ما لو استهلك مضطر طعام غيري فان هذا وان كان جائزا له ان لم يكن صاحب الطعام محتاجا اليه. لابد ان يكون صاحب الطعام ماذا - 00:27:22ضَ

ليس المعتقل المحتاج اليه ليس لك ان تأخذه لان نفسك ليست باولى من نفس غيرك فان المضطر يضمن ما استهلكه من مال غيره لان الاضطرار ليبطل حق الغير ولان الجوايز الشرعية ينافي الضمان - 00:27:37ضَ

ان لم يكن الانسان يتلف مال غيره من اجل نفسه. القاعدة جواز الشرع لله في الضمان لكن بشرط شرط السلامة وبشرط ان يتلف بالغيره من اجل نفسه. واضح هذا الغلم بالغنم - 00:27:50ضَ

القاعدة الرابعة والستون الغرم بالغنم معنا القاعدة جاءت القاعدة في المادة من مجلة الاحكام العدلية ونسوها الغرم بالغنم يعني ان من ينال من يتحمل ضرره. وهذه القاعدة افادت عكس ما افادته قاعدة الخرائض والضمان - 00:28:03ضَ

فان من يحصل على منافع شيء يتحمل تكاليفه ومؤنة مستلزمات بقائهما مرورا قاعدة اولا من مجلة الاحكام العدلية. لقد بينت على بنيت على هذه القاعدة جملة احكام جاءت بها مواد مجلة - 00:28:30ضَ

الاحكام العدلية منها ما يأتيها المادة اذا حصل للحائض المشترك بين جارين وهن وخيف وخيف سقوطه وطلب احدهما نقده وامتنع الاخر فيجبر على النقض والهدم بالاشتراك. والهدم الاشتراك ان كلاهما يعني ينتفعان - 00:28:51ضَ

المادة من المجلة ثري النهر المملوك المشترك على اصحابه اي على من له حق الشرب لا يشاركهم في مؤنة كره والاسلام اصحابه والاصلاح اصحاب حق شفعة بركاني هذا ظلم والاصلاح - 00:29:22ضَ

اصلاح غرب اصلاح النهر يعني مثلا جمع الزبالة منه وتنظيف وكذا. مهر صغير هذا مملوك مشترك على اصحابه. من هم اصحابه الذين حق الشرب اصحاب الاراضي التي حول هذا النهر - 00:29:55ضَ

لا يشاركهم في بولة الكاري والاصلاح اصحاب حق الشفعة نعم الشفيع والشريك الذي يستحق انتزاع حصة شريك الثمن اذا باعت بدون اذنه فلو هؤلاء الناس لهم حق الشرب. لانهم هم المقيمون المقيمون في هذه الارض - 00:30:09ضَ

كما انهم ينتفعون باجارته يغربون ماذا اصلاحه دون غيره. حتى لو كان غيرهم هؤلاء شفعاء شركاء لا يقيمون في المكان. مفهوم من فروع القاعدة ان الشركاء في شركة الاموال يتحملون الخسارة والربح بنسبة حصصهم في مال الشركة - 00:30:30ضَ

ويتحمل الشركاء في العقار المشترك طب السورة الاولى المثال الاول؟ شركاء في شركة اموال واحد له خمسين بالمئة واحد له ثلاثين بالمئة واحد له عشرين بالمئة تمام والخسارة تكون بنسبة ماذا؟ بالنسبة لمعنى. بنسبة ماله - 00:30:51ضَ

والربح بنسبة حفصين في مال الشركة. لكن هل يشترط سؤال؟ هل يشترط في الربح ان يكون بنسبة حصصين اما الخسارة لن لابد ان تكون بالنسبة للحصصين فهمت؟ طيب ميزان اخر - 00:31:07ضَ

يتحمل الشركاء في العقار المشترك نفقات ترميمه بنسبة حصصهم فيه. كما يغتصبون غلته بنسبة حصصهم فيه اجور تسجيل بيع العقار في دائرة التسجيل العقاري يتحملها المشتري الان هناك عقار مشترك عمارة - 00:31:22ضَ

عمارة كل واحد من الشركاء ياخد الايجار على قدر بالنسبة ماذا؟ ملكه تمام والاصلاح كذلك يكون على قدر ماذا اقول لك ايه مفهوم؟ طب لما صورة اخرى شخص يشتري الشقة وهناك مصروفات لتسجيل الشقة في الشهر العقاري عند الحكومة. هذه المصروفات يتحملها من؟ المشتري - 00:31:40ضَ

لأنه هو الذي ينتفع بهذا التسجيل. اما البائع لا ينتفع فلا يتحمل شيئا من النفقات يتحمل نفقاته. مثال اخر نفقة عارية على المستعير لان منفعتها له. انا استعرت منك دابة لاركبها - 00:32:03ضَ

ونفقتها طعامه وشرابه على المستعين لان ما نفعتها دي مثال اخر. تعمير منزل الوقف المشروط للسكن لا يلزم غلة الوقف. بل الزموا من له السكن. لان منفعة السكن له فيتحملون تعميره. شخص وقف شقة على طلاب العلم - 00:32:17ضَ

تمام؟ من الذي يدفع آآ الكهرباء والماء؟ طلاب العلم ليس غلة الوقف يعني ليس لا لا يشترط للواقف ان ينفق على ماذا على آآ هذا واضح هذا والظاهر انهم يتحملون الترميمات التي يحتاجها المنزل من حين لاخر. وليس المقصود بناء او اعانة بناء منزل الوقت. الطالبات الاصلاحات الدهان مثلا - 00:32:35ضَ

التأمين هو اصلاح والترميمات هنا المقصود بالاصلاحات هذه الاصلاحات يتحملها منع الساكنون لا يتحملها صاحب الوقف لكن لو انهدم الوقف لا يتحملونه. انهدم لا يتحملون هذا. طيب لماذا غنت الوقت؟ لماذا غنت الوقت؟ غلت الوقف لان الواقع - 00:33:00ضَ

قد يكون عنده اوقاف اخرى اوقاف اخرى تنفق على هذا الوقف يعني بات عنده شقة قال هذه الشقة وقف لطلاب العلم. وهل الشقة وانا اؤجرها بايجار بيبان والمال الذي يأتي منها انفق به على باقي الاوقاف. فهمت؟ فهمت؟ نعم - 00:33:21ضَ

يكون ايضا هذا غالي للوقف لانه لا ينتفع بالمال لنفسه انما ينتفع به لينفق على الاوقاف التي بعد ذلك القاعدة الخامسة والستون اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر - 00:33:41ضَ

اذا امكن لابد ان ان يقيد بهذا المقيد. اذا لماذا اذا امكن ما زلت هذا القيد من يأتي بمثال لا يمكن فيه اضافة الحكم للمباشر. حسن حفرة حفرة ثم او رجل ضرب رجلا ووقف فيه ومات - 00:33:58ضَ

من المباشر الان؟ من ضربه وقال فيه المحافظة؟ لا الذي حفر متسبب والذي دفع المباشر فالذي دفع يضمن انا اريد مثال لا يمكن فيه تضمين المباشر. هذا هو. لو انه ترك بقرته في الليل المفروض يحفظ البقرة في الليل - 00:34:18ضَ

فاتلفت المباشر لكن المتسبب يضمن لانه لا يمكن تضليل البقرة اللي ده كان يقول اذا امكن يعني يضمن المباشر اذا ماذا اذا ابكي؟ فاذا لم يمكن نظام من المتسبب هل يدخل فيه مثلا لو فرق - 00:34:44ضَ

مباشر مسلا لو ماتوا لو مات المباشر هل يضمن المتسبب؟ الجواب لا المكان المباشر حال موته من اهل الضمان هو الذي يضمن وسقط الضمان عنه معنى القاعدة اذا اجتمع المباشر للفعل اي الفاعل له بالذات والمتسبب له اي المفضي والموصل الى وقوع - 00:35:00ضَ

يضاف الحكم الى المباشر. لان الفاعل هو العلة المؤثرة والاصل في الاحكام ان تضاف الى عللها المؤثرة لا الى اسبابها الموصلة. لان تلك اقوى واقرب. تلك هي العلل المؤثرة اقوى واقرب من - 00:35:27ضَ

اذا المتسبب هو الذي تخلى تخلل بين فعله والاثر المترتب عليهم من تلف او غيره وعلى فعل فعل فاعل. فعل هذا فاعل تخلل تخلل بين فعله والاثر المترتب عليه من تلف او غيره فعل فاعل مختار. يعني هناك واسطة - 00:35:43ضَ

بين فرق متسبب حفر الحفرة والمباشر دفع شخصا في الحفرة والاثر هو الموت. فعندنا الان ثلاثة اشياء حفرة المباشر دفع ثم اثر وهو موت النبي دفع ما بين فعل متسبب وبين الاثر يوجد واسطة تخللت. تخلل اذا دخل بينهما هو المباشر - 00:36:10ضَ

المباشر دخل بين ماذا؟ بين متسبب وبين الاثر. فهمت هذا؟ هم. فهمت هذا جيدا؟ فالمتسبب هو الذي تخلل بين فعله والاثر المترتب عليه من تلف او غيره فعل فاعل مختار - 00:36:33ضَ

الواد يا فاعل تخلله. وضح هذا الادو المباشر يعني لماذا قال المختار حتى يخرج ده بكرة مخلقة لاننا قلنا نعم بيخرج بكرة ولكن قلنا منذ قليل ماذا؟ اذا اجتمع المباشر المتسبب يضاف الحكم الى المباشر اذا امكن حتى يخرج ما لا يمكن تضمينه كالبينة - 00:36:48ضَ

اما المكره فيها التفصيل عند اهل العلم. لو ان شخصا اقري على قتل شخص فهل نضمن المتسبب الذي اكرهه قبل الضمن المباشر والبكرة فلازم تقول لاهل العلم اله ما يقتل يقتل بالمكره فقط يقتل بالمقرف فقط. وادي يرجع يتاجر من يقول الشيخ ابن عثيمين في هذه المسائل يرجع فيها لاجتهاد القاضي - 00:37:07ضَ

طيب آآ فكان فكان اقرب فكان اقربان اضافة الحكم اليهما المتسبب. كان المباشر يعني لاضافة الحكم الايه من المتسبب. اقرب من اي شيء اقرب من اي شيء افرض الاثر هل نقل عندنا ثلاثة اشياء - 00:37:31ضَ

عندنا متسبب مباشر ثم اثر. من هو الاقرب للاثر؟ المباشر المتسبب هذا البعيد مباشر صح؟ لا الاثر والموت مثلا. يعني دفعوا في حفرة هذا الموت انت انت حفرت الحفرة انت متسبب. ثم جاء زيد فدفع عمرو - 00:37:58ضَ

هذا مباشر. مات عمرو هذا اثر. فهمت؟ اقرب الاثر عن اضافة الحكم اليه الى مباشر. من المتسبب. اه ادارة الحكم الي فروع القاعدة اذا اجتمع المباشر فروع القاعدة والتطبيقات. اولا جاء في المادة من مجلة الاحكام الاردنية اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر - 00:38:26ضَ

مثلا لو حفر بئرا في الطريق العام فانقى رجل اخر حيوانا في تلك البئر يضمن الملك لكن الحافر قد يعزر ربما هذا يكون ضمان مالي او ضمان اه قصاص طيب - 00:38:55ضَ

لابد ان نفرق بين المال والتعزيب. اما الحافر الذي حفر بئرا في طريقه العام. ليس هذا الطريق مكان حفر البئر. او حفر حفرة يعزله القاضي قد يحبسه قد يغارمه غرامة مالية عدم ان يقول بجواز التعزيب المال نعم - 00:39:19ضَ

لو كان هذا البئر مأذون فيه مأذون فيه في مكان مأذون فيه خلاص لا يوجد تعذير على المتسبب لانه فعلا نطبق القاعدة السابقة المأذون فيه ليس بمضمون وضع هذا؟ نعم - 00:39:34ضَ

ولذلك لو حفر بئرا في ارضه فوقع فيها شخص لا يضمن كما مضى. نعم. نعم ثانيا وكذلك اذا حفر بئرا في الطريق العامة فانقى رجل اخر نفسه في البئر الى بالتفريط او التعدي - 00:39:46ضَ

يعني مثلا اعرف شخصا عنده بيت فيه حمام سباحة وقع فيه ثبات كان هذا فيه تفريط من الاب يلزمه نية هذا الولد ولا يرث منها انه ترك الولد مثلا آآ يلعب في الحديقة ويعرف ان هناك حمام في بعد التفريط - 00:40:05ضَ

اما ان خرج بدون تفريط بنولد امي واخوتي وانا في بلدية يدفع الدين ولا يرث منها عاقلة عاقلة ولادي قتل خطأ النايلس ولاية فردية. بل لا يرث ويدفع ديني سحب - 00:40:28ضَ

يشارك العاقلة في دفع الدية مديرية قتل الخطأ على العاقلة يشاركهم فيها القاتل تمام؟ مم هو اللي يعرف دي ستذهب لمن؟ لاولاده وزوجته الذين هم ورثة هذا الولد. ولا يدفع هو آآ لا يرث منها. نعم - 00:40:50ضَ

وكذلك لو فتح باب غيره فدخل اخرون اخرون وسرق البيت فالضمان على السارق لانه مباشر. لا على فاتح الباب صعب ماذا ينجو من كل كذلك لو فتح باب غيره فدخل اخر - 00:41:07ضَ

وصلت البيت والضمان على الثاني مباشر لا على فتح الباب لا لا متسبب لكن لما فتح الباب ماذا في القتل لو ان بعتك انت تقول ان اقتل فلان اعطني سلاحا - 00:41:37ضَ

سلاح ممتاز لك الضغط الفلاني لو دفعت لك مال لكي تقتل فلان آآ استأجرت قاتلا محترفا لاقتل فلان اللي يقتلوا اللي يقتل الدهشة بيبقى خلاف في البكرة. خلاف في ماذا؟ لاكرهكم - 00:41:52ضَ

الاخت الان قابلته انت مختار حر. فعلت هذا بكامل اختيارك الدافع قد يعزب تعزيلا باليغا جدا وقد يعمل حتى يموت بكل يحبط حتى يموت. كما هو مذهب الحنابلة في من امسك شخصا لشخص فقتله - 00:42:12ضَ

الحلابيل اللي وداه الشخص الامسك يا امسلت شخصا قد يقتل القاتل لانه مباشر يحبس حتى يموت. لانه حبسه عن الحياة. فيحبس حتى يموت ما يشترط لضمان المباشر وحدهم قلنا اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر - 00:42:29ضَ

غير ان ذلك محله فيما اذا كان السبب شيئا لا لا يعمل بانفراده في الاتلاف كما لو حفر احد بئرا في الطريق العام فاتى اخر والقى حيوان في ذلك البئر فان الضمان على الذي انقى الحيوان. ولا شيء على الحافر. لان الحفر لا لا يعمل شيئا بانفراده - 00:42:53ضَ

الحفر فقط يعمل القتل بالفرار لأ لابد من شخص يدفع واما اذا كان السبب يعمل لانفراده فالضمان على المسبب والمباشر كما لو نقص رجل دابته باذن فوطئت احدا فالضمان عليهما وان كان الناخس مسببا لان السبب في هذه السورة يعمل بانفراده في - 00:43:13ضَ

فلا يزول ولا يسقط حكمه بالمباشر. هذا جيد. فهمته الناس الاب آآ شخص يركب حصان بيركب حصان شيء حاد. النقص والضرب بشيء حاد هذا ركب الحصان قلت لك الحصان حتى يتلف سيارة فلان حتى يضرب سيارة فلان فيتلفها - 00:43:39ضَ

تمام النقص هذا سبب يؤدي الى ماذا يؤدي الى التلف بمفرده لماذا بمفرده ايه؟ باباك الشخص يقول لحصانه الذي ينفخ. نحن اتفقنا ان الحصان لا الناخز ونضمن كذلك الراكب. لماذا؟ لانه نخسها باذنه لابد ان يكون نخسها باذنه باذن - 00:44:08ضَ

طب لو دخل بدون اذنه من سيضمن؟ الناخز. الركب لن يضمن شيء. مع ان الركب سيء مباشر الان واضح هذا الركب الذي يركب الدم. لذلك يقول ماذا ايه ده آآ كما لو لخص رجل دابته باذن راكبها - 00:44:30ضَ

بايد راكبة لسه مباشر اصلا. واضح حاجة؟ لم يباشر الدرس ولم يأمر الدانب ان لم يفرط في حفظ الدابة لو نقص الدابة بابن راكبه الضبان عليهما بعد. يقسم بينهما لو نقزك دابة بدون اذن رقيب يغضبان عن الداخل فقط - 00:44:45ضَ

ممكن اذا امكن ان يضاف الى ينصب عليه الداخس هو الذي يضمن الان. الناخس هو لا. الناخز شخص اخر. اه. شخص اخر معه سكين ضرب الحصان. اه. انت تركب الحصان - 00:45:11ضَ

نضارة الحصان بالسكينة. فالحصان جرى وقتل طفلا. مم. يعني الان انا رأيت طفل امام الحصان واريد ان اقتله اسأل شخص اخر الحصان بالسكين فالحصان ماشي بسرعة وماشى عليه الخط لهذا الطفل من يضمن انا؟ انت لا تضمن شيئا؟ طب لو نخزته باذنك كلانا نضمن الدين بل قد يكون - 00:45:36ضَ

قد يحكم ان ده قتل عمد حسب اشتياد القاضي نصلي الضهر الضمان عليهما وان كان الناقص مسببا لان سبب في هذه الصورة يعمل بانفراده في التلف فلا يزول ولا يسقط حكمه بالمباشر - 00:45:56ضَ

مثال لزلك مثلا ايضا قال نفس السورة. لو ركب آآ آآ حصانا كان شخص يركب حصانا واراد ان يخيفه حتى يقتل هذا حصان طفله وخافه مثلا الحصان جرى واتلف شيئا يضمن هذا - 00:46:40ضَ

استثناء من القاعدة. لو دل المودع السارقة على الوديعة فانه يضمن لترك الحفظ افرط واللي فرض التفريط اللي وداع ماذا؟ ضمان. مع ان السارق هو المباشر والمودع متثبت فهمت؟ طب هل معنى هذا ان السارق لا يضمن يعني؟ لا يضمن نصف نصف - 00:47:02ضَ

على كليهما نعم. نصف نصف. فهمت؟ اذا هو يخسر نفسه في شيء مودع. هم؟ يخسر نصف. اللي يدفع للمودع نصف القيمة والسارقة النصف الاخر. صح؟ السارق يبقى له نصف. ها - 00:47:37ضَ

كيف بكل المال تلف الان. لو كان عيل مال موجود لو كان عين المال موجود سيردون لمن؟ خلاص المال يرضي بعينه. لو تلف فهمت؟ لو عينه موجودة خلاص سيرجع كل المال لمن - 00:47:54ضَ

صاحبي يعني سرقوا المال. نعم. يرزقوا المال لصاحبه. طب من تلف المال صح؟ يتلصق بينهم اليس يأخز كل الف من سارق يرد الى متى ومدة يرد الموضع يأخز من السارق ما سرق المفروض بالترتيب هكذا. لا الترتيب هذا مهم في مسألة الرجوع. بالترتيب هكذا. من - 00:48:15ضَ

صاحب المال يرجع على اول واول مفرط. من اول مفرط؟ هنا المودع فيجعل المودع بالمال يكون ايه؟ بالمال كلي. ثم المودع يرجع الى السارق بنصف المال فهمت بنصف المال والنصف - 00:48:43ضَ

يتخلص منها. يتخلص منها هذا ليس ماله ناخذ قاعدة اخرى المباشر الضامن وايه اللي بيتعمد القاعدة السادسة والستون المباشر ظاهرا وان لم يتعمد معنى القاعدة جاء في المادة من مجلة الاحكام الاتلاف مباشرة هو اتلاف الشيء بالذات من غير ان يتخلل بين الفعل المباشر والتلف فعل اخر - 00:49:14ضَ

ومباشر هو الذي يلي الفعل بنفسه فانه يضمن الضرر الذي يتولد عن فعله سواء كان من قصد منه او او لم يكن صيدا بسهم فاصاب انسانا معصوم الدم فقتله فانه يضمن ديتهما. يعني لا اشترط في المباشر القصد - 00:49:47ضَ

مباشر ماذا؟ القصد الا في حالة في حالات من الحالات ماذا؟ ان يكون المجني عليه ماذا هو المخطئ كما في مثلا في السيارات حوادث السيارات. مثلا تمشي بالسيارة في طروف سريع. وهذا الطريق السريع - 00:50:05ضَ

لا يسمح فيه جمهور المرشادي ابدا وانت لن تتجاوز السرعة. انت لن تتجاوز السرعة. ليس عندك اي خطأ فمات فضربها فمات فهم للدين. ولا اي شيء. ازا كان هو الذي قتل نفسه ابتلاء مرض. يا شيخ يلا - 00:50:30ضَ

لو كان عند السائق اي نسبة خطأ يضمن كل الدين. وبعض اهل العلم يقولون يقولون ماذا يحكم له بالدين بقدر ماذا؟ نسبة خطأه. فهمت؟ فهمت الفرق؟ مسائل مشكلة جدا حوادث السيارات هذه. لكن كل احكام الحوادث - 00:50:49ضَ

سيارات تدل على تقارير المرور تقرير المرور لابد اولا القاضي لا يستطيع ان يحكم فيها بنفسه لابد ان يذهب تقرير يمر للقاضي ويقول نسبة الخطأ كذا من المهر كذا ومن الضارب كذا. يحكم القاضي بناء على هذا التقرير - 00:51:08ضَ

عندنا يقع هذا كثيرا في في الخروج قالت من الروابة يعني بتاريخ الروابط وهناك هذه الحيوانات التي يعيشون في الاوامر لاصحابه ولكن لا يأتون احيانا الى بيوتهم في ليلة مكتوب ستين تسعين او مية ويضرب هزه البقرة المصرية. يبعس واحد ويأخز ماله. من الذي - 00:51:25ضَ

من اللي ياخد مني الضرب؟ نعم بس الصحيح المسيرة يبعسها بالحيوان حتى يضمن خدا الحيوان في الليلة في النهار في ليل النبي عليه الصلاة والسلام قضوا على اهل المواشي ان يحفظوها بالليل. وقضوا على اهل الحوائط ان يحفظوها بالنار. وفي كلاهما. نعم؟ الحيوان - 00:51:50ضَ

معناه كما قلت تحتاج تحتاج الى ماذا الى حكم قاضي يرفع الخلافة في هذه المسألة وانما كان الحكم كما ذكرنا بان الخطأ يرفع عنه اثم مباشرة الاتلاف ولا يرفع عنه ضمان ما اتلفه بعد ان كان مباشرا للاتلاف. كان هناك شيئان الاثم - 00:52:09ضَ

سقط الاثم بقي الضمان بحفظ المال. نعم ولان المباشرة علة صالحة وسبب مستقل للاتلاف فلا يصلح عدم التعمد سببا مسقطا للحكم. مفهوم عدم التعمد لا يصلح سببا مسقطا للحكم فروع وتطبيقات للقاعدة - 00:52:40ضَ

بما ان المدد من جلة الاحكام العدلية لنصت على انه اذا اتلف واحد مال غيره الذي في يده او في يد اميره قصدا او من غير قصد اتلاف الميل مطلقا. مثلا انت معك انت معك هاتف. قلت ما شاء الله هذا هاتف جميل. ارني هذا الهاتف. فانت اعطيتني الهاتف - 00:53:04ضَ

فهمت ولا حاجة وسخط مني انا يضمن انه لا يضمن. سقط مني بدون تفريط او تعدي. يضمن ام لا يضمن؟ لا يدمن. لا يجوز. اذا كان بدون تفريط وتعديلك انت الذي اعطيتني. انت الذي اعطيتني - 00:53:28ضَ

اما اذا انا اخذت الهاتف بدون اذنك. اضمن. اضمن مطلقا. فهمت؟ نعم. منها اذا اتلف واحد مال غيره الذي في يدي اوي ياد يا اميني افضل او من غير قصد يضمن - 00:53:46ضَ

بيده يعني ما دام في يده الضمير يرجع لمن صاحب المال صاحب المال. انا اتلفت الهاتف الذي في يدك لماذا قال في يده حتى يخرج الصورة التي ذكرتها الان. هم. انك اعطيتني برضاك. فهمت؟ او في يد امينه انت اعطيت هذا الهاتف لريناد - 00:54:01ضَ

بالتفريط او التعدي. وانا اتلفته بدون قصد. اضمن. مفهوم يعني اذا بدك تفرق بين ماذا؟ بين المال الذي في يدك بان صاحبه هذا لا تبلط الا بالتفريط والتعدي. والمال الذي ليس في يدك بان صاحبه ولا تضمن مطلقا - 00:54:22ضَ

فهمت لا ومنها اذا زلق واحد وسقط فاتلف مال اخر يا خرابي في الشارع ووقعت على الارض نعم فاتلفت مثلا هاتفا منها ولو كان قد زلق رغما عنه لان الاتلاف هنا حدث بفعل مباشر. والمباشر ضامن وان لم يتعمد. مفهوم - 00:54:39ضَ

ومنها لو اتلف واحد مال غيره على ظن منه انه ماله يضمن لان الجهل وان اعفاه من الاثم لا يعفيه من الضمان. لانه حق العبد فلا يتوقف على عمده وفصله - 00:55:12ضَ

مباشر ضابط وان لم يتعبد. غيري تعمدوا. تعمد او لم يتعمد قصد ولا لم يقصد. واذا مازون فيه المأذون. هذا ليس بين الاذنين هل هناك اذن من الشريعة متى يكون مأذون فيه؟ اذا انا اعطيتك لكي تراه. نعم. خد الهاتف هذا وانظر اليه. هاتف جديد - 00:55:29ضَ

انا ما دون فيه ليس بمضمون الا بالتعدي او التفريط لكن هل اذن لك ان تتلف مال الاخرين؟ اين الاذن هنا المباشر كل هذه الصور هي اتلاف المال الذي في يد صاحبه - 00:55:53ضَ

اما اذا اخذته بابن صاحبه ليدخل في هذا. فهمت؟ نعم ومنها اذا اطلق صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله. وان لم يكن له ينتظر الى حين الميسرة ولا يضمن وليه الضمانة والضمان يلزم الصبي المتقن ولو كان غير مميز - 00:56:13ضَ

اذا كان يعرف هذا ولد يعني لانه مباشر والضمان يتبع مباشرة. ولا يشترط لوجوده على المكلف عقل ولا تميله - 00:56:40ضَ