شرح سنن أبي داود - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
15 - سنن أبي داود - كتاب الطهارة ( 15 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد هذا هو - 00:00:00ضَ
الخامس عشر من كتاب الطهارة من سنن ابي داوود في باب الباب الثاني عشر بعد المئة. ها؟ الا هو هذا بعد السادس عشر عنده مئة وخمسطعش طيب ترقيم اختلاف النسخ. باب من قال تغتسل. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام - 00:00:20ضَ
على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين المصنف رحمه الله تعالى باب من قال تغتسل بين الايام. اي بين ايام الحيض. قال حدثنا قال النبي قال اخبرنا عبد العزيز يعني - 00:00:50ضَ
ان محمد اي من بين ايام الحيض. مين عندك؟ الشرح ها؟ من المتن ولا من الشرح؟ لا الظاهر انه يعني هذا توظيح من الشارع طيب ماشي قال حدثنا القعنبي قال اخبرنا عبد العزيز - 00:01:10ضَ
ابن محمد عن محمد ابن عثمان انه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة قال اتدع الصلاة ايام اقرائها؟ ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الايام يعني في بقية الايام. تدعو الصلاة اياما - 00:01:40ضَ
اقرأ اية يعني وقت الحيض الفترة التي تعرفها ان كانت معتادة او مميزة. ثم تغتسل اذا طهرت غسل الجنابة عفوا فتصلي يعني فتبدأ في الصلاة. ثم تغتسل في الايام جعل اغتسالها على الايام. هم - 00:02:00ضَ
فيهم استحاضة يقصد. ايه كل يوم يعني. على ما امرنا. مر معنا كلام سعيد ابن المسيب انها مبروك اليوم. من كل ظهر يعني نفس الكلام لكن هنا اطلق قال في الايام. ولم يحددها من الظهر الى الظهر. طيب عندي شوف - 00:02:20ضَ
يقول اخرجه ابن ابي شيبة عن صفوان ابن عيسى عن محمد ابن عثمان المخزومي قال سألت سالما وهو القاسم من المستحاضة هذا نفسه محمد بن عثمان وسألته سالما يعني ابن عمر هو القاسم هؤلاء فقهاء السبعة السبعة فقهاء المدينة - 00:02:40ضَ
فقال احدهما تنتظر ايام اقرائها. فاذا مضت ايام او اقرائها اغتسلت وصلت وقال الاخر تغتسل من الظهر الى الظهر. قلنا هذا الاخر هو سالم بن عبد الله بن عمر الظاهر هذا المحشر - 00:03:00ضَ
يقول قلنا فهذا قوله كما نقله المصنف باثر الحديث رقم مئة وواحد. مئة وواحد تقدم. مم عندنا مئة وواحد في النسخة التي معي ثلاث مئة وواحد هذا الاثر الذي في ابن ابي شيبة يقول قال احدهما تنتظر ايام اقرائها فاذا مضت ايام اقرائها اغتسلت وصلت ها - 00:03:20ضَ
هذا مجمل اغتسلت وصلت. لكن الاخر تغتسل من الظهر الى الظهر فيقول هذا هو قول سالم لكن اين قول سالم الذي اشار اليه ها نعم قال ابو داوود وروي عن ابن عمر وانس ابن مالك تغتسل من ظهر الى ظهر - 00:04:05ضَ
وكذلك روى داوود عاصم عن الشعب عن امرأته عن قمير عن عائشة الا ان داود قال كل يوم. وفي حديث عاصم عند الظهر وهو قول سالم ابن عبد الله والحسن والعطاء. اذا اه قول القاسم مطلق - 00:04:35ضَ
تغتسل في الايام ولم يجعله مرتبطا بالظهر. ماشي. هو لانه اصلا هو على الاصل استحباب حواء على الاستحباب. لكن من قال عند الظهر اذا كان كل يوم قال عند الظهر فاولى - 00:04:55ضَ
هذا يأخذ قول ابن المسيب. ايه. او الثاني. سالم يقول وهم دخل علي قلبه الناس. امام يقول قال وروي عن ابن عمر وانس ابن مالك تغتسل من ظهره نظر ايضا هو يقول - 00:05:15ضَ
ما قرناه في الدرس الماضي ها؟ ها؟ يعني هناك من قال من ظهر الى ظهر ليس فقط سعيد. ايه ايه نعم يبعد نعم باب من قال توضأ لكل صلاة قال حدثنا محمد بن مثنى قال اخبرنا ابن ابي عدي عن محمد يعني ابن عمر قال - 00:05:35ضَ
حدثني ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت تستحاط فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم محيط فانه دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك فامسكي عني الصلاة. فان كان الاخر فتوضئي وصلي. قال ابو - 00:06:05ضَ
ابو داود قال ابن مثنى وحدثنا به ابن ابي عدي حفظا فقال عن عروة عن عائشة ان فاطمة قال ابو داوود وروي عن العلاء ابن المسيب شعبة عن الحكم عن ابي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واوقفه شعبة على ابي جعفر توضأوا لكل صلاة - 00:06:25ضَ
هنا الكلام انه قال في الحديث فاذا كان ذاك فامسكي عن الصلاة كان الدم الاسود لانه حيض فاذا كان الاخر يعني دم الاستحاضة فتوضئي وصلي يعني بعد الطهر لانه مر معنا في بعض روايات الحديث تقدم انها مر بالاغتسال عند اول طهر ثم قال ثم - 00:06:45ضَ
لكل صلاة. فقوله فتوضأ وصلي اي لكل صلاة. لكل صلاة وهذا محمول عند العلماء كما تقدم. محمول اذا خرج دم وهذا هو لانه قال فاذا كان الاخر يعني اذا كانا مستمرا فتتوظأ لكل صلاة هذا هو الواجب عقول الجمهور - 00:07:15ضَ
هذا قول الجمهور خلافا للامام مالك الذي جعله لا يرتبط بالوقت انما يرتبط بالاحداث الاخرى نعم. باب من لم يذكر الوضوء الا عند الحدث. قال حدثنا زياد بن ايوب قال اخبرناه شيم قال - 00:07:41ضَ
اخبرنا ابو بكر عن عكرمة قال ان ام حبيبة بنت جحش استحيظت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم. عندك قال كلمة قال عن عكرمة قال نعم شيخ. طيب. ماشي. ان ام حبيبة بنت جحش استحيضت فامر - 00:08:01ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتظر ايام ايام اقرأها ثم تغتسل وتصلي فان رأى شيئا من ذلك توضأت وصلت قال حدثنا عبد الملك بن لاحظ العبارة وهذا مفسر الحديث حقيقة هذا الحديث مفسر قال - 00:08:21ضَ
ان تنتظر ايام اقرائها وهي الدم الاحمر الدم الاسود. ثم تغتسل يعني بعد طهرها. بعد انتهاء ايام الاسود وتصلي لا تترك الصلاة. فان رأت شيئا يعني من الدم الاخر. من ذلك - 00:08:41ضَ
يعني خرج توضأت وصلى. فجعل هذا الحديث في بيان انه مرتبط بوجود الدم. بوجود الدم مع الصلوات. فلو فرض انها توظأت الظهر ولم يخرج منها دم. الى ان دخل وقت العصر ولم تحدث. فانها تصلي بذلك الطهر - 00:09:01ضَ
ولا حرج. لانه لم يخرج شيء. لكن الحكم متعلق بسيال الدم. فيرتبط بالاوقات اما الاحداث الاخرى فالعبرة بوجودها. ليست مرتبطة بالاوقات. الترجمة هنا قال بل لم يذكروا الوضوء الا عند الحدث - 00:09:31ضَ
يعني يقصد الحدث وجود الدم. نعم. قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب قال حدثني عبد الله ابن وهب قال حدثني الليث عن ربيعة انه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة. الا ان يصيبها حدث غير الدم فتوضأ - 00:09:51ضَ
يقول ربيعة الشيخ مالك وهو مذهب مالك رحمه الله فالامام احمد الامام ابو داوود اورد الدليل وقول التابعي انه عليه العمل يفتى به. ربيعة بن ابي عبد الرحيم كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة. الا ان يصيبها حدث غير الذنب فتوضأ. فجعل لوجود - 00:10:11ضَ
الدم معفو عنه وجود الدم عفوا. لكن الحديث حقيقة لا يساعد لان الحديث قال فان رأت شيئا من ذلك يعني راجع الى الدم اشارة الى الدم. توضأت وصلت. هذا قول آآ ربيعة - 00:10:38ضَ
جعل وجود الدم كعدمه. قال لو جعل الحادث مرتبط الوضوء مرتبط بحدث غير الدم في الحديث حقيقة صريحة للجمهور يعني صريح لقول الجمهور انها ما دام الدم موجود فانها تتوضأ لكل صلاة - 00:11:01ضَ
يقول هذا القول اي وضوءها حال جريان الدم وترك الوضوء حال انقطاع الدم لم يقل به احد فيما اعلم وضوءها يقول هذا قول اي وضوءها حال جريان الدم وترك الوضوء حال انقطاع الدم لم يقل به احد فيما اعلم والله تعالى اعلم قال المدرك - 00:11:21ضَ
كيف انعكس هذا؟ كانه يقول هذا هذا الحديث مرسل. لا ما له علاقة ها كيفما مع قلب احد. علاه ؟ هذا الحديث لا يتضح به المقصود لا الحديث لا الثاني هذا المعالم السن ايوه هذا - 00:11:41ضَ
يقول معالم بعد ما ورد الحديث قال ابو داوود وكان ربيعة يرى على المستحاض وضوءا في كل صلاة الا ان يصيبها دم غير الحدث غير الدم ان لا يصيبها حدث غير الدم وتتوضأ. قلت يعني الشيخ - 00:12:21ضَ
قلت الحديث لا يشهد لما ذهب اليه ربيعة. ها قبل قليل. وذلك ان فان رأى شيئا من ذلك توضأت وصلت يوجب عليها الوضوء. ما لم تتيقن زوال تلك العلة وانقضاءها عنها. وذلك - 00:13:01ضَ
لانها لا تزال ترى شيئا من ذلك ابدا الا ان تنقطع عنها العلة. وقد يحتمل ان يكون قوله عليه السلام فان رأت بمعنى فان علمت شيئا ورؤية الدم لا تدوم ابدا. وقال اهل التفسير في قوله وارنا مناسكنا معناه علمنا. وقول ربيعة - 00:13:21ضَ
وليس عليه العمل. وهذا الحديث منقطع وعكرمة لم يسمع من امي حبيب. لا اقول ربيعة قال بها من الاثر هل نريد المذهب القول فقهي؟ يعني لم يعتبر الدم ربيع. ربيعة نرى ان - 00:13:41ضَ
الرخصة ارتفعت عنها وانه لا يجب عليها الوضوء لسبب الدم وهو قول مالك مر علينا امس وقرأتموها راجعوه راجعوه يعني كيف يقول المحشي عندك المعبود يقول انه ما احد قال به ممكن تعيد العبارة. اقرأه من اوله يا شيخ. ايه من هو - 00:14:01ضَ
يقول فان رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت المراد من قوله شيئا من ذلك المراد من قوله شيئا من ذلك حدث غير الدم على تبويبة ابي داود. هذا على بناء على مع ان الخطابي يقول لا - 00:14:28ضَ
اما ما يدل عليه شيء من ذلك مقصود الدم. ايوة. المراد من قوله شيء من ذلك حدث غير الدم. لانه لا يجب الوضوء من الدم الخارج عنها لان الدم لا يفارقها ولو اريد بقوله شيئا من ذلك الدم لم يكن للجملة الشرطية معنى لانها مستحاضة فلم فلم تزل تردد - 00:14:48ضَ
ما لم تنقطع استحاضتها. فظهر ان المراد بقوله شيئا من ذلك حدث غير الذم. بهذا التقرير طابق الحديث الباب. لكن الحديث مع ارساله ليس صريحا في المقصود. لانه يحتمل ان يكون المراد بقوله شيء من ذلك شيئا من الدم. بل هو ظاهر من لفظ الحديث - 00:15:08ضَ
يعني قبل قليل تكلف التفسير لاجل يوافق صنيع ابي داوود ايه والان لكن صنيع ممكن ممكن يقول شيئا من ذلك؟ اشارة الى الاحداث. لكن اه الاصل ان الاشارة الى الموجود. نعم. يقول فمتى رأت الدم توضأت لكل صلاة؟ واذا انقطع عنها الدم تصلي بالوضوء الواحد متى شاءت ما لم يحدث - 00:15:28ضَ
ما لم ما لم يحدث لها حدث. سواء كان الحدث دمها دمها الخارج او غيره. فجريان الدم لها حدث مثل الاحداث الاخرى وان المستحاضة يفارقها الدم ايضا في بعض الاحيان. وهذا القول اي وضوءها حال جريان الدم. وترك الوضوء حال انقطاع الدم. لم يقل به - 00:15:54ضَ
احد فيما اعلم والله تعالى اعلم. قال المذري هذا المرسل. لا خلاص اللحظة. هذه الجملة الجملة الاخيرة فيها نظر الجملة الاخيرة فيها الجملة الاخيرة يقصد الجملة الاخيرة حددها هنا يقول نقل في الحاشية عندي قال الخطابي في معالم السنن اما قول اكثر الفقهاء فهو الوضوء لكل صلاة - 00:16:14ضَ
لكنهم قيدوه بايش؟ اذا كان آآ خرج الدم ده كان الدم خارجا لان الامر بها منوط بوجود الدم هنا قضية ينسيا فيها في سبل السلام هناك وفيه الشوكاني شوف هنا - 00:16:48ضَ
سم هناك عند قسم الحديث هذا الحديث مئة وتسعطعش. حديث عائشة توضأ لكل شي رقم اثنين برقم عندك؟ لا لا حديث آآ ام حبيبة حديث ام حبيبة يعني يعرف حديث عائشة اول حديث اول حديث ايه ذكر شيء عند قوله وتوضأ لكل صلاة - 00:17:58ضَ
فتوضأ يوصلني. ايوه. تذكره. شو ؟ كلام طويل. ايه اقرأ اي نعم قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قوله فامسك عن الصلاة فاذا كان فاذا كان الاخر اي الذي ليس بتلك الصفة فتوضئي وصلي - 00:20:00ضَ
رواهم ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم. لانه من حديث عدي بن ثابت عن ابيه عن جده. وجده لا وقد ضعف الحديث ابو داوود وهذا الحديث فيه رد المستحاضة الى صفة الدم بانه اذا كان بتلك الصفة فهو حيض والا - 00:20:40ضَ
هو استحاضة وقد قال به الشافعي في حق مبتدأ وقد تقدم في النواقض انه صلى الله عليه وسلم قال لها انما ذلك عرق فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ولا ينافيه هذا الحديث فانه يكون قوله - 00:21:00ضَ
دم الحيض اسود يعرف بيان بوقت اقبال الحيضة وادبارها. فالمستحاضة اذا ميزت ايام حيضها اما بصفة الدم او باتيان في وقت عادتها ان كانت معتادة وعلمت بعادتها ففاطمة هذه يحتمل انها كانت معتادة فيكون قوله - 00:21:20ضَ
فاذا اقبلت حيضتك اي بالعادة او غير باي بالعادة او غير معتادة. فيراد باقبال حيضتها بالصفة. ولا مانع من اجتماع ولا مانع من اجتماع المعرفين في حقها وحق غيرها. المؤرخين في حقها وحق غيرها - 00:21:40ضَ
هذا وللمستحاضة احكام خمسة وقد سلفت اشارة اشارة الى الوعد بها. منها جواز وطئها في حال جريان دم الاستحاق عند جماهير العلماء بانه كالطاهر في الصلاة والصوم وغيرهما. فكذا فكذا في الجماع ولانه لا يحرم الا عند دليل - 00:22:00ضَ
لم يأتي دليل بتحريب بتحريم جماعها. قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم. يريد اذا جازت الصلاة ودمها جار وهي اعظم ما يشترط له الطهارة جاز جماعها. ومنها انها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث والنجس. فتغسل - 00:22:20ضَ
وفرجها قبل الوضوء وقبل التيمم وتحشو فرجها بقطنة او خرقة دفعا للنجاسة وتقليدا لها فان لم يندفع الذنب بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستثفرت كما هو معروف في كتب مطولة وليس بواجب عليها. وانما هو الاولى تقليلا للنجاسة - 00:22:40ضَ
بحسب القدرة ثم تتوضأ بعد ذلك. ومنها انه ليس لها الوضوء قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور. اذ طهرتها ضرورية ليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة. انتهى كلامه. بس. بس. في شيء نفس الموضوع - 00:23:00ضَ
ايش يقول؟ ذكر في باب آآ لا مسألة الوضوء متى يجب عليها الوضوء؟ قال قوله توضأ لكل صلاة. ايه. ذكر في باب المستحقة ايه اقرب من اول شيء. من الجملة اللي فيها - 00:23:20ضَ
توظأي لكل صلاة وين الموظوع اللي طيب وينه اقرأ ما يضر زيادة خير طيب القرن الاول يا شيخ من عند اللي فيه كلام على توضأ هو هو حديث هذا اللي هذا حديث عجيب - 00:24:00ضَ
بن ثابت عن ابيه عن جد هو نفس الحديث. ايوه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرأها ثم تغتسل. وتتوظأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال حسن. قال الشوكاني رحمه الله الحديث لم يحسنه الترمذي - 00:24:50ضَ
كما ذكره المصنف بل سكت عنه. قال ابن سيد الناس في شرحه وسكت الترمذي عن هذا الحديث. فلم نسخ الترمذي تختلف. فيها احيانا التحسين وبعضها يكون ساقط. ايوا. فلم يحكم بشيء وليس من باب الصحيح. ولا ينبغي ان يكون من باب الحسن لضعف راويه عن - 00:25:10ضَ
ابن ثابت وهو ابو اليقظان واسمه عثمان ابن عمير ابن غيث الكوفي وهو الذي يقال له عثمان ابن ابي حميد وعثمان ابن ابي زرعة وعثمان ابو اليقظان واعشى ثقيف كله واحد. قال يحيى ابن معين ليس ليس حديثه بشيء. وقال - 00:25:30ضَ
وقال ابو حاتم ترك ابن مهدي حديثه المغني ها وقال ابو حاتم ترك ابن قال ابو حاتم ترك ابن مهدي حديثه وقال ابو حاتم ايضا انه ضعيف الحديث منكر الحديث. ايوه. كان شعبة لا يرضاه - 00:25:50ضَ
وقال ابن احمد الحاكم ليس بقوي عندهم ولم يرضه يحيى ابن سعيد. قال ابوه. هنا يا شيخ مثل هنا قال حاتم في اخطاء وقال ابو احمد ها قال ابو احمد الحاكم هذا معروف - 00:26:10ضَ
المستدرك. لا لا هذاك ابو عبد الله. ايه. شيل. نعم. وقال ابو احمد الحاكم ليس بالقوي عندهم ولم يرض ولم يرضى ابن سعيد وقال النسائي ليس بقوي. قالت دار قطني ضعيف. قال ابن وقال ابن حبان اختلط حتى لا يدري ما يقول. لا يجوز الاحتجاج به - 00:26:30ضَ
قال الترمذي سألت محمد يعني البخاري عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن ابيه عن جده جد عدي بن ثابت ما اسمه فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى ابن معين ان اسمه دينار فلم يعبأ به. وقال الدمياطي في عدي مذكور وهو عديب ابان - 00:26:50ضَ
ابن ثابت ابن قيس ابن حطيم الانصاري ووهم من قال اسم جده دينار. وعلي هذا من الثقات المخرج لهم في الصحيح واحمد بن حنبل ما في كلام غير كلام هذا الحديث نريد مسألة فقه جاي - 00:27:10ضَ
وقال ابو داوود في سننه حديث عدي بن ثابت والاعمش عن حبيب وايوب وابي العلا كلها كلها لا يصح منها شيء. وذكر في اخر الباب الاشارة الى صحة حديث ضمير عن عائشة وما داره على ايوب ابن مسكين وفيه خلاف. وقد طرب ايضا فرواه عن ابن شبرم - 00:27:30ضَ
عنها مرفوعة. وعن حجاج عنها موقوفا. وكذلك رواه الثوري عن فراس عن الشعبي عن قمير موقوفا. فذكره في الاطراف والحديث يدل على ان المستحاظة تغتسل لكل صلاة وقد تقدم الكلام على ذلك - 00:27:50ضَ
ويدل ايضا انها تتوضأ عند كل صلاة. وقد ذهب الى ذلك الشافعي وحكى عن عروة ابن الزبير وسفيان الثوري واحمد وابي ثور. حكيم احسن الله اليك وحكي عن عروة ابن الزبير وسفيان الثوري واحمد وابي ثور واستدلوا بحديث الباب. وبالحديث الذي سيأتي بعده وبما ثبت في - 00:28:10ضَ
رواية للبخاري بلفظ وتوضأ وتوضأ لكل صلاة. وغير ذلك وذهبت العتق وذهبت العترة وابو حنيفة الى ان طهارتها مقدرة بالوقت فلها ان تجمع بين فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحد واستدل لهم في البحر بحديث فاطمة بنت ابي حبيش. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها توظأ وتوظأي لوقت كل - 00:28:30ضَ
الصلاة وستعرف قريبا ان الرواية لكل صلاة لا لوقت كل صلاة. وستعرف قريبا ان الرواية لكل صلاة لا لوقت كل صلاة كما زعم. كل صلاة مو لي وقت. الفقهاء يقول للوقت المراد لكل صلاة لكل وقت لكل صلاة - 00:29:00ضَ
والرواية عند لكل صلاة. لكن الفقهاء تفقها قالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم لان المراد بالصلوات اوقاته. ما تصح الصلاة الا بوقتها. نعم مم فان قيل ان الكلام على حذف مضاف والمراد بوقت كل صلاة فيجاب بما قاله في الفتح من انه مجاز - 00:29:20ضَ
نحتاج الى دليل فالحق ان يجب عليهما انه يجب عليهما الوضوء بكل صلاة لكن لا بهذا الحديث. بل بحديث فاطمة الاتي بما في حديث اسماء وبما في حديث اسماء بلفظ وتتوظأ فيما بين ذلك. وقد تقدم وبما ثبت في رواية للبخاري من حديث عائشة وقد - 00:29:40ضَ
تقدم وسيأتي انتهى ما جاب شي؟ الشيخ ابن عثيمين يقول ذهب الى ايش يقول اي قوة اي قوة الان يصيبها حدث غير التمر. طيب هذا الشيخ ابن عثيمين شيخ الاسلام ابن تيمية. ما يخالف السنة هذا صاحب الامر المعبود يقول ما حد قال - 00:30:00ضَ
في هذا الاشكال. استغربنا شلون نقول ما حد قلبه هنا الحديث اللي حديثه عائشة هذا عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة استحاب فلا اطهر. افدعوا الصلاة؟ فقال لها اجتنبي الصلاة ايام محيضك. ثم اغتسلي وتوضأي لكل - 00:30:30ضَ
الصلاة ثم صلى وان قطر الدم ثم صلي وان قطر الدم على الحصير. رواه احمد ابن ماجة. قال الحديث يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة وقد تقدم الكلام فيه. ويدل على ان الغسل لا يجب الا مرة واحدة عند انقضاء الحيض. وكذلك ماشي - 00:30:57ضَ
وكذلك الحديث الذي قبله يدل على ذلك. طيب هنا في صاحب المغني يقول رحمه الله في قول الخرق والمبتلى بسلس البول وكثرة المد فلا ينقطع كالمستحاض يتوضأ لكل صلاة بعد ان يغسل الفرج. يقول جملته ان المستحاضة ومن به سلس البول او المذي او الجريح الذي لا يرقع دمه واشباهه - 00:31:17ضَ
ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث. الى اخره الى ان يقول ويلزم فصل ويلزم كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة. الا ان يخرج منه شيء. الا ان يخرج من - 00:31:47ضَ
يعني غير غير الدم. فين انت في ايه؟ وبهذا قال الشافعي وابو ثور واصحاب الرأي. وقال مالك لا يجب الوضوء على المستحاضة. وروي ذلك عن عكرمة وربيعة. يعني هناك من قال به ربيعة وعكرمة - 00:32:07ضَ
واستحب ما لك لمن به سلس البول ان يتوضأ لكل صلاة. يستحب. لكل الا ان يؤذيه البرد. يرى لانه يرى ان هذه الرخصة خلاص. اطلقت له. والوضوء لا يجب الا مع الصلوات - 00:32:27ضَ
اول حدث قال فان اذاه قال فارجو ان لا يكون عليه ضيق في ترك الوضوء اه الى اخره. هنا المقصود فقط ايش؟ بيان انه قول ربيعة الذي اشار اليه يقول ما قال بها احد. لا - 00:32:47ضَ
انه شاذ غير صحيح. قال بعكرمة وقال مالك فهو يعني له وله حظ من النظر تختار الوضوء انه لا يجب الوضوء طيب اذا انتهينا من هذا طيب نقف عند هذا الباب فيها كفاية. الجملة ذي وتحتاج لها. ايه. ايه هذي ليش قالها الشيخ - 00:33:07ضَ
طيب نقف عند هذا وفيه بركة وكفاية والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:33:47ضَ