التفريغ
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واصلي واسلم على رسول الله البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله رضي الله عن صحابته والتابعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد - 00:00:01ضَ
بعون الله وتوفيقنا استأنف الدرس ونبدأ بالاسئلة كالمعتاد كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم انتم من شهداء الله في ارضه وبين قوله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل - 00:00:21ضَ
بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار اطول من هذا. نعم اولا في قصة انتم شهداء الله في ارضه جاءت في واقعة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:37ضَ
حينما اثنوا على جنازة وايضا قد يرد مثلها في ما في حالات مشابهة في تعاهد الصحابة او في غيرهم وهنا ليس المقصود بالشهادة الجزم انما المقصود بالشهادة يعني البشارة للمسلم - 00:00:55ضَ
هذا الشي الشي الاخر انه هذا مما لا يصح قياسه من كل وجه يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد ثناء الصحابة على جنازة مرت فلا يعني ذلك ان الجميع - 00:01:16ضَ
من اثنى عليه الناس يلزم قطعا ان يكون من اهل الخير والجنة. انما هذا على سبيل العموم والتغليب سبيل العموم والتغليب وكثير من احكام الشرع بهذه المثابة تكون على سبيل العموم والتغليب. مثل من صلى عليه كذا من المسلمين - 00:01:30ضَ
جماعة والى اخره وردت الفاظ كثيرة في من صلى عليه جماعة من المسلمين او اربعين رجلا او انه يكون هذا من علامات من البشارات. هذه ليست لوازم حتمية لكنها مبشرات - 00:01:48ضَ
وغلب الطون يقول السائل قاتل ابو بكر مانع الزكاة هل كان يرى ان تركه ناقص ام ماذا سبق مثل هذا السؤال في درس سابق هذي مسألة خلاف بين الصحابة ومن بعدهم هل جميع مانع مانع الزكاة يعتبرون من المرتدين - 00:02:02ضَ
بل الامر اوسع من ذلك. هل كل من قاتلهم ابو بكر والصحابة من اهل الردة هل كلهم ارتدوا عن الاسلام ومنهم مانع الزكاة هل منعهم للزكاة يعني الردة هذه مسألة خلاف ولا تزال خلاف لانه لا يلزم - 00:02:25ضَ
من قتالهم ان يكونوا مرتدين. مجرد انهم ابوا ان يخضعوا لحكم الاسلام وخرجوا عن الطاعة والجماعة وقد توفرت فيهم صفات كثيرة اولا منهم من كفر وارتد ومنهم من خرج عن الطاعة - 00:02:43ضَ
ومنهم من قاتل للعصبية. كثير من راياتهم كانت رئات رايات عصبية ضد الصحابة وضد ابي بكر وجيوشه غاية عصبية كثير من قوم مسيلمة ليش لا يؤمنون بانه نبي انما قاتلوا معه عصبية. فاذا القصد المواجهة حينما صارت المواجهة للخليفة والخلافة وجماعة المسلمين وامامهم - 00:03:00ضَ
استوجب القتال فمنهم مرتدين ومنهم بغاة ومنهم مفسدين ومنهم ومنهم اصحاب رايات عمية ومنهم اصحاب عصبية. والله اعلم. وصلنا في اه جمع علوم الحكم الى اربعة وثمانين ومنها تصرف المريض منها يعني من المسائل التي يعني قد يكون فيها الرد في - 00:03:23ضَ
واذكركم بالقاعدة السابقة هو شيخنا يكرر ما المردود مما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الامور. اولا البدع يعني كل المحدثات في الدين فهي مردودة بناء على هالحديث والاحاديث التي يفسره - 00:03:43ضَ
محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وثانيها هو ما خالف الشرع مخالفة صريحة فهو مردود لو لم يكن بدعة ما خالف الشرع مخالفة صريحة من فعل او ترك فهو مردود ولو لم يدخل في مصطلح البدعة لو لم يكن احداث في الدين - 00:04:01ضَ
فهناه يعد مثل هذه المسائل اي المسائل التي ترد ترد في الشرع لانها خالفت النصوص وقواعد الشرع نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:04:19ضَ
قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى ومنها تصرف المريض في ماله كله. هل يقع باطلا من اصله ام يقف تصرفه وفي الثلثين على اجازة الورثة. فيه اختلاف مشهور للفقهاء - 00:04:37ضَ
والخلاف في مذهب احمد وغيره وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليه ان رجلا اعتق ستة مملوكين له وعند موته لا مال له غيرهم. فدعا بهم فجزأهم ثلاثة اجزاء. فاعتق اثنين وارق اربعة. وقال - 00:04:54ضَ
له قولا شديدا. ولعل الورثة لم يجيزوا عتق الجميع والله اعلم. يعني هنا وجه المخالفة للحق. وجه الرد لهذا ها فعل وانه لا يجوز للانسان ان يحرم ورثته في مثل هذا الظرف - 00:05:16ضَ
لانه قد يكون لانه ورد النص في النهي عن هذا ولانه قد يكون ايضا من المقاصد غير الحسنة في حرمان الورثة. اما بجهل او تأول او غيره وهذا يخالف مقاصد الشرع ويخالف النصوص الواردة في ذلك. المريظ لا يجوز له لا يجوز ان نقر - 00:05:32ضَ
له ان يصرف ما له كله ويترك الورثة دون ان يكون لهم حق ولذلك كثير من اهل العلم لا يجيز الوصية للماء من الميت او من الانسان باكثر من الثلث - 00:05:53ضَ
كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير وبعضهم قال لا هذا من باب يعني كراهة ما يزيد عن الثلث لو تبرع بالنصف الى اخره. وبعضهم فصل قليل اذا كان يبقى للورثة ما يغنيهم مثل ما - 00:06:07ضَ
يكون عند التجار الكبار فهذا يكفي وبعضهم المهم ان مثل هذه الحالة التي جعلت هذا يعني اه جميع من عنده هذه الظاهرة بالسياق القصة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك. نعم - 00:06:21ضَ
ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصراة وبيع النجش وتلقي الركبان ونحو ذلك طبعا يدخل في بيع الجهالة وبيع الغرر وبيع يعني اللي الان اكثر اكثر عقود الناس عليه اكثر عقود الناس مع الاسف الان فيها جهالة وفيها ظرر وفيها وفيها من الامور - 00:06:40ضَ
تخالف قواعد الشرع وصريح النصوص والنجش كما هو طبعا الشيخ هنا عرف بالكتاب المصراه وتلقي الركبان والنجش لكن لو لكن آآ مما يعني يحسن التنبيه له ان من صور النجش - 00:07:01ضَ
اه المبالغة في الدعاية يعني هنا فسر ان يمدح السلعة بما ليس فيها هذا نوع. والنوع الثاني وهو المقصود غالبا هو ان يزيد في ثمنها وهو لا يريد مثل ما يفعل اصحاب المساهمات العقارية وغيره - 00:07:26ضَ
يأتي مساهم له سهم كبير احيانا يزيد في السوم واحيانا وهذا اشد وانكى. يشتري قطعة ارض بثمن غالي اشتريها فعلا من ماله لكن من اجل ان يرتفع السعر كله لان ما ادخله هو في المساهمة اكثر مما اشترى - 00:07:43ضَ
يريد ان يظمن الربح بهذه الطريقة وهذا كثير يكاد يكون هو العرف عند العقاريين بتواطؤ مع كبار المساهمين يقول انتم عندكم مثلا كل واحد منكم عنده مليون نبغاه يشري بمئة الف - 00:08:04ضَ
لكن السر بدل ما يكون خمسين ريال للمتر يكون ثمانين ريال للمتر هذا نوع من جيش المحرم وكثير من صور معاملات اليوم على هذا الاساس مع الاسف هذا هذا شيء وشيء الاخر زيادة في السمع والمعروف وايضا يدخل فيها المبالغة بالدعاية الى حد يعني - 00:08:15ضَ
دفع المستهلك الى الشراء وهو لا يريد نشري المستهلك مجرد ان الدعاية تملك عليه حواسه من قوة الدعاية مدح مبالغة في مدح السلعة او نوعا من اه يعني اه العرظ البهال الذي يبهر بعظ الدعايات - 00:08:37ضَ
لا يكون فيها اي كلام وقد لا يؤثر الكلام لكن اسلوب العرظ يظهر المستهلك حتى يشتري وهو لا يريد خاصة النساء والاطفال اه من هذه الامور حقيقة فيها نظر ولذلك ينبغي نصح اه المختصين بالدعاية والاعلان اصبح الان اختصاص يدرس في الجامعات وله خريجين ويتوظفون - 00:08:56ضَ
بالشركات والمؤسسات يجب ان يتقون الله اسهاما كبيرا في مثل هذا الباب يعني يتفننون في استجلاب الاموال من الناس بالدعاية الكاذبة والمبالغات لمجرد جذب الزبون وهذا نوع من انواع هذه المحرمات. نعم - 00:09:17ضَ
ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصرات وبيع النجس وتلقي الركبان. ونحو ذلك وفي صحته كل اختلاف مشهور في مذهب الامام احمد وذهب طائفة من اهل الحديث الى بطلانه ورده والصحيح انه يصح ويقف على اجازة من حصل له ظلم بذلك - 00:09:39ضَ
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل مشتري مصراه بالخيار. وانه جعل للركبان الخيار اذا هبط السوق طبعا قبل ما نخرج من العبارات يمكن بعضكم ما معه كتاب مهمش - 00:10:01ضَ
لانه في الهامش تعاريف والصراء هي الشاة والناقة او العنز او غيرها مما يجوز حلبه اه ان يترك الحليب في في الضرع حتى يكبر الضرع من اجل ان يظن المشتري ان ان لبنها دائما كثير - 00:10:16ضَ
وهو اشكال وانواع وصور كثيرة للناس لتلقي الركبان كذلك هو ان الانسان يستقبل صاحب السلعة قبل ان تنزل سلعته في السوق. ويكون صاحب السلعة الاصلي لا يعرف قيمة السلعة في السوق - 00:10:37ضَ
فيخدعه هذا المشتري ويشتري له يشتري منه قبل ان يعرف القيمة في السوق وهذا يحدث الان في شراء الكمبيالات وفي آآ يعني طرائق الاستيراد واحيانا تشترى السلعة وهي في الطريق في البحر - 00:10:56ضَ
اشترى السلعة وهي في المينا او في المستودعات يوكلون البائع غرة غالبا في مثل هالصور هذي يكون البايع غر لا يعرف واقع السوق ويريد ان يتخلص او عجل او يخشى من الخسارة فيبيع باقل من السلعة الحقيقية الموجودة في السوق - 00:11:11ضَ
بحيس يكون عليه غبن هذا لا يجوز. واذا وقع فيجوز للبايع ان يسترد البضاعة نعم وهذا كله يدل على انه على انه غير مردود من اصله وقد اورد على بعض من قال بالبطلان حديث المصراة فلم يذكر عنه جوابا. واما بيع الحاضر للباد فمن صححه - 00:11:27ضَ
صححه جعله من هذا القبيل ومن ابطله جعل الحق فيه لاهل البلد كلهم وهم غير منحصرين. فلا يتصور اسقاط حقوقهم فصار كحق الله عز وجل. فمن حاضر البلاد الحاضر المقيم في المدينة - 00:11:54ضَ
القرية والبادي المقيم في البادية او البر لانه غالبا اللي يأتي من البادية والبر يعني ما يعرف واقع السوق وهذا فيش شبه او او صورة من صور اه تلقي الركبة - 00:12:11ضَ
نعم ومنها لو باع رقيقا يحرم التفريق بينهم وفرق بينهم كالام وولدها. فهل يقع باطلا مردودا ام يقف على رضاهم بذلك وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر برد هذا البيع ونص احمد على انه لا يجوز التفريق بينهم - 00:12:26ضَ
انهم ولو رضوا بذلك وذهب طائفة الى جواز التفريق بينهم برظاهم. منهم النخاعي وعبيد وعبيد الله ابن ابن الحسن وعبيد الله بن الحسن العنبري فعلى هذا يتوجه ان يصح ويقف على الرضا - 00:12:51ضَ
ومنها لو خص بعض ومنها لو خص بعض اولاده بالعطية دون بعض. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بشير ابن سعد لما خص ولده النعمان بن عطية ان يرده. ولم يدل ذلك على انه لم ينتقل الملك - 00:13:11ضَ
ذلك الى الولد. فان هذه العطية تصح وتقع مراعاة. فان سوى بين الاولاد في العطية او استرد ما اعطى الولد جاز وان مات ولم يفعل شيئا من ذلك فقال مجاهد هي ميراث. وحكي عن احمد وحكي - 00:13:31ضَ
عن احمد نحوه وان العطية تبطل. والجمهور على انها لا تبطل. وهل للورثة الرجوع فيها ام لا فيه قولان مشهوران هما روايتان عن احمد ومنها الطلاق المنهي عنه كالطلاق في زمن الحيض. فانه قد قيل انه قد نهي عنه لحق الزوج. حيث كان - 00:13:51ضَ
يخشى عليه ان يعقبه فيه الندم. ومن نهي عن شيء رفقا به فلم ينتهي عنه. بل فعله وتجشم مشقته فانه لا يحكم ببطلان ما اتى به. كمن صام في المرظ او السفر او واصل في الصيام او اخرج ما - 00:14:16ضَ
له كله وجلس يتكفف الناس او صلى قائما مع تضرره بالقيام للمرض او اغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر او اختلف ولم يتيمم وهو يخشى على نفسه الضرر او التلف ولم يتيمم. او صام الدهر ولم يفطر او قام الليل ولم ينم. وكذلك اذا جمع - 00:14:36ضَ
الثلاثة على القول بتحريمه وقيل انما نهي عن طلاق الحائض بحق المرأة بما فيه من الاضرار بها بتطويل العدة. ولو رضيت بذلك بان سألته الطلاق بعوض في بان سألته الطلاق بعوض في الحيض فهل يزول بذلك تحريمه؟ فيه قولان مشهوران - 00:15:00ضَ
للعلماء والمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي انه يزول التحريم بذلك. فان قيل ان التحريم فيه لحق الزوجة خاصة فاذا اقدم عليه فقد اسقط حقه فسقط. وان علل بانه لحق المرأة لم يمنع نفوذه ووقوعه - 00:15:23ضَ
وايضا فان رضا المرأة بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين. لم يخالف فيه سوى شرذمة وشرذمة يسيرة من الروافض ونحوهم. طبعا هذا الكلام كما تعرفون مسألة اه الطلاق الثلاثة والطلاق في الحيض ونحو ذلك مسألة خلاف لا تزال الخلاف فيها قائمة لليوم. حتى وان وجد هذا القول عند بعض الطوائف والفرق - 00:15:43ضَ
ويسر قول لهم الا انه هذا ينسحب عليه الكلام في الاصل في اسفل هالمسائل واذكركم فيه مرة اخرى وان هذه المسائل التي يذكرها الشيخ صورها كلها لا تعني انها باطلة من اصلها - 00:16:10ضَ
الباطن الاصل هو النوع الاول لكن باطل آآ تبطل عند قول من يبطلها لامر عارض او انها تكون اثم او تكون كبيرة الى اخره. يترتب عليها الاثم فمثلا الطلاق الثلاث بعضهم يبطله بعضهم يوقعه ثلاث وبعضهم يوقعه واحدة - 00:16:23ضَ
الحائض بعضهم يبطله ويجعل الطلاق لا يقع اصلا وبعضهم يقول يقع لكن مع الاثم وبعضهم يقول يقع مع الاثم ويجب عليه ان يراجع يجب على الزوج الرجعة يسمونه الطلاق البدعي فهذه مسائل القصد في سياقها هنا هو انها من الامور التي لا يلزم ان ترد في اصلها انما ترد لامر عارض الاختلاف - 00:16:42ضَ
الشرط او لوجود الظرر على الطرف الاخر او نحو ذلك مما يعتبر عارظ على الحكم. لا في اصل الحكم نعم كما ان رضا الرقيق بالعتق غير معتبر ولو تضرر به. ولكن اذا تضررت المرأة بذلك وكان قد بقي شيء من طلاقه - 00:17:03ضَ
امر الزوج بارتجاعها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته تلافيا منه لضررها. ايه لكن يبقى الخلاف حتى في قصة ابن عمر رضي الله - 00:17:24ضَ
طبعا حينما امر النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه الزوجة هل يعني ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ابطل الطلاق ولم تعطل قهر او انه اقر بالطلقة لكنها رآها بدعة ومحرمة واوجب عليه ان يرجع - 00:17:43ضَ
هذا ما في دليل قاطع على هذا القول ولا على هذا القول؟ ومسألة تزال خلافية لليوم نعم كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته تلافيا منه لضررها وتلافيا لما وقع منه من الطلاق المحرم - 00:18:01ضَ
حتى لا تصير بينونتها منه ناشئة عن طلاق محرم. وليتمكن من طلاقها على وجه مباح ابانتها على هذا الوجه. وقد روي عن وقد روي عن ابي الزبير عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رد - 00:18:18ضَ
ردها عليه ولم يرها شيئا. يعني لم يرها شيئا لم يعدها طلقة لكن برضو هذا غير يقين. لو كان يقين انتهى الخلاف مما يعني نلاحظه انه كانت الفتوى يعني في عندنا منذ زمن بعيد على اعتبار الطلاق يعني ايجاب الرجعة او نحو ذلك - 00:18:38ضَ
وفي الاونة الاخيرة ارى عدد كبير من طلاب العلم والمشايخ اه صاروا يبطلون الطلاق. اصلا طلاق الحائض ما ادري ما سبب هذا التوجه للابطال؟ نعم. بمعنى لا يجعل لا يعدونه لا يعدونها طلقة. نعم. وهذا مما تفرد به - 00:19:03ضَ
ابو الزبير عن اصحاب ابن عمر كلهم مثل ابنه سالم ومولاه نافع ومولاه نافع وانس وابن سيرين وطاووس ويونس ابن جبير عبد الله ابن دينار وسعيد ابن جبير وميمون ابن مهران وغيرهم. وقد انكر ائمة العلماء هذه اللفظة على - 00:19:21ضَ
ابي الزبير من المحدثين والفقهاء وقالوا انه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده فان في رواية عن ابن عمر ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة. وكان ابن عمر يقول - 00:19:41ضَ
لمن سأله عن الطلاق في الحيض ان كنت طلقت واحدة او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني به لذلك يعني بارتجاع المرأة وان كنت طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك - 00:20:01ضَ
وهذا مقوي لما عليه الفتوى اصلا اعتبار الطلاق لانه ابن عمر رضي الله عنه هو الذي حدث عليه هذا والذي حدث منه هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو صاحب القضية وهو فقيهها وهو الذي امتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه - 00:20:21ضَ
فكان يعني اذا اذا ثبت هذا عنه فيعتبر اه حجة في تفسير الواقعة وهو انه وقعت الطلقة لكن يؤمر بارتجاعها. والدليل على هذا انه قال ان كنت طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت - 00:20:42ضَ
منك امرأتك معناته انه اعتبر الطلاق واقع. نعم وفي رواية ابي الزبير زيادة اخرى لم يتاب عليها وهي قوله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. ولم يذكر ذلك احد من الرواة عن ابن عمر - 00:21:02ضَ
وانما روي وانما روى عبد الله ابن دينار عن ابن عمر انه كان يتلو هذه الاية عند روايته للحديث وهذا هو الصحيح وقد كان طوائف من الناس يعتقدون انطلاق ابن عمر كان ثلاثة. وان النبي صلى الله عليه وسلم انما ردها عليه - 00:21:27ضَ
لانه لم يوقع الطلاق في الحيض. وقد روي ذلك عن ابي عن ابي الزبير ايضا. من رواية معاوية بن عمار الدهنية فلعل ابا الزبير اعتقد هذا حقا. فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه. وروى ابن لهيعة هذا الحديث - 00:21:48ضَ
عن ابي الزبير فقال عن جابر ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فانها امرأة واخطأ في ذكر جابر في هذا الاسناد. وتفرد بقوله فانها امرأته وهي لا تدل على عدم وقوع الطلاق - 00:22:08ضَ
الا على تقدير ان يكون ثلاثا. وقد اختلف في هذا الحديث فقد اختلف في هذا الحديث على ابي الزبير واصحاب ابن عمر الثقاب الحفاظ واصحاب ابن واصحاب ابن واصحاب ابن عمر ثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف - 00:22:28ضَ
عليهم فيه وروى ايوب عن ابن عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا اتهم ان ابن عمر طلق امرأته وثلاثا وهي حائض. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها - 00:22:48ضَ
فجعلت لا اتهمهم ولا اعرف الحديث حتى لقيت ابا غلاب يونس ابن جبير وكان ذا وكان ذا ثبت حدثني انه سأل ابن عمر فحدثه انه طلقها واحدة خرجه مسلم وفي رواية قال ابن سيرين فجعلت لا اعرف للحديث وجها ولا افهمه - 00:23:06ضَ
وهذا يدل على انه كان قد شاع بين الثقات من غير اهل الفقه والعلم انطلاق ابن عمر كان ثلاثة ولعل ابا الزبير من هذا القبيل ولذلك كان نافع يسأل كثيرا عن طلاق ابن عمر هل كان ثلاثا او واحدة؟ ولما قدم - 00:23:30ضَ
منافع مكة ارسلوا اليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك لهذه الشبهة واستنكار ابن سيرين لرواية يدل على انه لم لم يعرف قائلا معتبرا يقول على انه لم يعرف قائلا معتبرا يقول ان الطلاق المحرم غير واقع. وان هذا القول لا وجه له - 00:23:50ضَ
قال الامام احمد في رواية ان في رواية ابي الحارث وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم لانه يخالف ما امر به وقال هذا قول سوء رديء. ثم ذكر قصة ابن عمر وانه احتسب بطلاقه في الحيض. لماذا هو قول سوء رديء؟ لانه - 00:24:14ضَ
منهج الاستدلال الشرعي. ولانه يلزم بما لا يلزم ويخالف قواعد الشرع في مسألة انه لا يجوز ربط حكم بحكم اخر بدروس وهذا كما قلت في السابق مثل ما ذكر الشيخ في مسألة الصلاة في الثوب المغصوب او المسروق او المكان المغصوب ونحوه - 00:24:34ضَ
الصلاة في حد ذاتها جائزة. مثل الصلاة بالنفقة المحرمة. قصد الحج بالنفقة المحرمة هذا حكم منفك عن حكم الاخر يعني كون الصلاة المكان مغصوب. هذا لا دخل له في الصلاة. الصلاة في حد ذاتها صحيحة جرت على وجه صحيح. سقط بها الواجب والركن عن الانسان - 00:24:56ضَ
وغصبه للارض حرام بحد ذاته يأثم عليه فكذلك هذه المسألة مسألة الطلاق يعني هون الطلاق يحرم في الحيض لا يعني عدم وقوعه تحريم يكون به الاثم وقد يؤمر بالرجعة لان الرجعة اصلا جائزة. مشروعة اصلا - 00:25:17ضَ
لا يعني ذلك ابطال اصل الطلاق. هذا الوجه الذي اه يعني قصده الشارع. لا يعني ذلك ابطال اصل الطلاق. اصل الطلاق حاصل وتعد طلقة اذا كانت طلقة وبينونة اذا كانت ثلاث ويبقى ما حدث من ان الطلاق كان في غير وقت في غير الظرف المناسب وهو في - 00:25:39ضَ
في وقت الحيض هذا حرام بحد ذاته وبدعة لذلك يسمونه طلاق بدعي اه لكن لا ينسحب على اصل الحكم وهذا ما نقول الامام احمد ايضا لا يقع الطلاق محرم لانه يعني المحرم صوره كثيرة ليس حتى اذا الطلاق - 00:26:00ضَ
يعني في في في الحج. احيانا يحرم الطلاق اذا كان لغير سبب اذا كان مجرد مكايدة او طاعة مخلوق. جاء انسان صديق عزيز على واحد وقال له انا لا يمكن تستمر صداقتي معك الا حتى تطلق زوجتك - 00:26:18ضَ
ها وين كان بارادته؟ فصور المحرم كثيرة. فلا يعني ذلك عدم وقوع الطلاق. لان هذا امر وهذا امر اخر انما يعني اسم الانسان على فعل محرم من غير ان ينسحب الحكم على بطلان اصل الفعل. نعم. وقال ابو عبيد - 00:26:32ضَ
الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الامصار حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم ومصرهم وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من اهل العلم الا ناسا من اهل البدع لا - 00:26:51ضَ
يعتد بهم واما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر انه لا يقع الطلاق في الحيض مستندا الى ما رواه من طريق محمد ابن عبد السلام الخشني اندلسي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - 00:27:11ضَ
وفي الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها وباسناده عن خلاس نحوه فان هذا فان ان هذا الاثر قد سقطت من اخر من اخره لفظة وهي قال لا يعتد بتلك الحيضة. كذلك رواه ابو - 00:27:33ضَ
ابو بكر ابن بن ابي شيبة في كتابه عن عبدالوهاب الثقفي. وكذا رواه يحيى بن معين عن عبدالوهاب ايضا. وقال هو غريب لم لم يحدث به الا عبدالوهاب. ومراد ابن عمر ان الحيضة التي - 00:27:53ضَ
طلق فيها لا لا تعتد بها لا تعتد بها المرأة قرآن اي نعم قرآن جائزة قرآن نعم. لا تعتد بها المرأة قرءا وهذا هو مراد خلاس وغيره وقد روي ذلك ايضا عن جماعة من السلف منهم زيد ابن ثابت وسعيد ابن المسيب فوهى فوهم جماعة من المفسرين - 00:28:12ضَ
غيرهم كما وهم ابن حزم فحكوا عن بعض من سمينا ان الطلاق في الحيض لا يقع. وهذا سبب وهمهم الله اعلم. احسنت. بارك الله فيك. نقف عند هذا الحد. وان كان بقي صفحتان لكن موضوعها مستقل - 00:28:38ضَ
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واصلي واسلم على رسول الله البشير النبيل والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله ورضي الله عن صحابته والتابعين - 00:28:56ضَ
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فيما يتعلق بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ورد في النصوص ان يلحق به الان ولم يثبت فيما اعلم انه انه يلحق به اصحابه الا من باب انهم صحابته رضي الله عنه اه رضي الله عنهم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وهو - 00:29:09ضَ
عنهم راض فبعض السلف يلحقهم في الصلاة والسلام عليه اه على جهة الاجمال من باب ان ان ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم لكن الراجح انه الصلاة تكون عليه وعلى اله - 00:29:33ضَ
والصحابة يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله والصحابة يترضى عنهم هذا السؤال يقول من رجحت حسناته على سيئاته وعنده كبائر هل يدخل الجنة من اول وهلة وما الفرق بين من رجحت حسناته او سيئاته او تساوتا وكان من المسلمين - 00:29:48ضَ
اه اولا الرجحان هذا يعني عند الحساب يوم القيامة ولا داعي لذكر الكبائر. لانه اذا قيل رجحت حسناته على سيئاته فيعني هذا انه حسبت مسألة الكبائر فرجحت حسناته على سيئاته فهذا نجا - 00:30:09ضَ
لأنه لا يتصور ان يكون هناك حساب بلا يعني ذكر او بلا اعتبار للكبائر. الحساب يكون على الاعمال الصالحة والاعمال السيئة بما فيها الكبائر فاذا الرجحان يكون معتبر فيه الكبائر فلا شك انه يدخل الجنة لكن - 00:30:31ضَ
من تساوت حسناته وسيئاته هذا هو الذي فيه كلام كثير وذكر بعض اهل العلم انه يدخل من تساوت حسناتهم وسيئاتهم يدخلون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم بان يدخلوا الجنة - 00:30:55ضَ
وهناك مرجحات هو ان رحمة الله تسبق عذابه لانه مسألة الشفاعة لهذا الصنف فيما اعلم انها لم تثبت بحديث صحيح لكن بالنظر الى قواعد الشرع بالنظر الى قواعد الشرع والى ان رحمة الله تسبق عذابه - 00:31:14ضَ
فانه بمقتضى ذلك انه باذن الله ينجو من تراجعت حسناته على سيئاته وقيل انه يكون من اهل الاعراف بين الجنة والنار الى ما يشاء الله ثم يدخل الجنة هذي كلها كلها اقوام ليس على واحد منها - 00:31:37ضَ
اه يعني دليل ثابت صحيح طبعا قوله وكان من المسلمين هذا بدهي غير المسلم لا يكون هناك ترجيح لحسناته على سيئاته ولا العكس بمعنى لا تعتبر حسنات اطلاقا. لان الله عز وجل يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منتورا. نسأل الله العافية. لا قيمة - 00:31:54ضَ
لو جاء الكافر بمثل الجبال من الحسنات والصدقات واعمال الخير لا تنفعه ومن الكفار الان من يعمل من افعال الخير واعمال الخير والبر والاحسان ما يساوي عمل الخيار من المسلمين في هذا الوقت. لكن لا ينفعه ذلك. فاذا كلمة من المسلمين هذا احتراز لا لا مكان له - 00:32:20ضَ
لان الكافر لا تتساوى حسناته وسيئاته لانه لا اعتبار لحسناته ونسأل الله العافية اه نقرأ في جامع علوم الحكم بقي من حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ردد - 00:32:45ضَ
من شرحه صفحتان استكملها صفحة كم نعم مئة واحدى وتسعين قبل ان يبدأ القهر يحب يذكركم عشان تسلسل الموضوع في الاذهان الشيخ لو رجعنا الى صفحة مية واحد وثمانين نجد انه يتحدث - 00:33:03ضَ
عن التفريق بين ما هو من الثوابت التي هي رد في اصلها يعني ما خالف ثوابت الاسلام فهو رد في اصله بدون تفصيل ومن ذلك ما يتعلق بالمعاملات والعقود. معاملات - 00:33:23ضَ
الاحكام والعقود والفسوخ ونحوها. فما كان منها تغييرا للاوضاع الشرعية فهو مردود يعني مثل تبديل حد الجلد بعقوبة مالية بدون دلي شاي هذا تغيير للاوضاع فيدخل في الرد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وانه ليس من الدين - 00:33:42ضَ
وما كان منها لا ليس فيه تغيير للاوضاع. لكنه منهي عنه في الشرع الشيخ يقول ننظر لماذا جاء النهي ان كان النهي لان المنهي عنه ليس محل للعقد الشرعي او لفوات شرط فيه او نحو ذلك فهذا ايضا مردود بالكلية وان كان فيه خلاف لكن الاصل - 00:34:07ضَ
ان يرد الا ما يتعلق فيه ما يتعلق فيه بالملك. يعني ملك الشيء فيه ملك الملك الذي يترتب على العقد من الملك في الوصية الملك في البيع الملك في الفسخ الملك الى اخره - 00:34:34ضَ
فالشيخ قسم النهي الى الى نوعين نهي يتعلق بحق الله عز وجل. فهذا يقول الاصل فيه رد اذا عارض حق الله واذا كان اه النهي يتعلق بحق الانسان بحق المخلوق فننظر في هذا الحق في الاصلح للمخلوق الى اخره فاستكمل هذا الموضوع بامثلة - 00:34:48ضَ
ذكر منها ما بين ايدينا الان نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى وهذا الحديث انما رواه القاسم ابن محمد لما سئل عن رجل له ثلاثة مساكن - 00:35:10ضَ
فاوصى بثلث ثلاث مساكن هل تجمع له في مسكن واحد وقال يجمع ذلك كله في مسكن واحد حدثتني عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اخرجه مسلم - 00:35:35ضَ
ومراده ان تغيير وصية الموصي الى ما هو احب الى الله وانفع جائز. وقد حكي هذا عن عطاء وابن جرير وربما يستدل وربما يستدل بعض من ذهب الى هذا بقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا او اثما - 00:35:56ضَ
من فاصلح بينهم فلا اثم عليه. ولعله اخذ هذا من جمع العتق انه صح ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة اجزاء - 00:36:17ضَ
فاعتق اثنين وارق اربعة. خرجه مسلم. الاثنين يعادلون الثلث. فكانه ليس له حق التصرف الا في الثلث نعم وذهب فقهاء الحديث الى هذا الحديث لان تكميل عتق العبد مهما امكن اولى من تشقيصه. ولهذا - 00:36:33ضَ
زرعت السرايا والسعاية اذا اعتق احد الشريكين نصيبه من عبد. وقال صلى الله عليه وسلم في من اعتق بعظ وعبد له هو عتيق كله ليس لله شريك واكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا وان وصية الموصي لا تجمع ويتبع لفظه الا - 00:36:53ضَ
ويتبع ويتبع لفظه الا في العتق خاصة. لان المعنى الذي جمع له في العتق غير موجود في بقية الاموال فيها بمقتضى وصية موصي وذهب طائفة من الفقهاء في العتق الى انه يعتق من كل عبد ثلثه ويستسعون في الباقي. واتباع قضاء - 00:37:19ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم احق واولى. والقاسم نظر الى ان في مشاركة الموصي له للورثة في المساكن ظررا عليهم ويدفع عنهم هذا الضرر بجمع الوصية في مسكن واحد - 00:37:42ضَ
فان الله قد شرط في الوصية عدم المضارة في قوله تعالى غير مضار وصية من الله. فمن ضار في وصية كان عمله مردودا عليه لمخالفته ما شرط الله في الوصية - 00:37:59ضَ
وعلى هذا على هذا والله اعلم اذا كانت المساكن تتجزأ مثل ما هو في عصرنا هذا. يعني المساكن الان ممكن تكون شقق او غرف مستقلة يمكن ان يستثمرها ويستفيد منها الفرد او الاسرة بدون ان يكون هناك اظرار فالمقصود من مساكن قديمة المسكن الذي لا يمكن ان يسكنه لعائلة واحدة فيكون ادخال - 00:38:16ضَ
اللي هو الوصية ضمن المسكن تحرج السكينين. لانهم لا يكون لهم لا يكون انتفاعهم خالص. ويكون عليهم ضرر وحرج. وهذا يقع بعض العوام والجهلة الان اللي ما لا ليس له الا بيت ضيق وكذا فيوصي - 00:38:36ضَ
وهذا خطأ مفروض يرشد بانه تكون الوصية اما لبيع البيت والشراء بدله او حتى لو ما دام ورثته فقراء لو لم يوصي اذا لم يلد هذا البيت لو جعل الوصية له الوصية ترجع لانتفاعهم هم اما ان تكون الوصية ثلث يصرف مصارف اخرى ويضر - 00:38:53ضَ
الورثة فهذا يكون من باب الاضرار. الشاهد انه يقصد المسكن الذي لا يمكن تجزئته. اما اذا امكن تجزئته ولا حرج. نعم. وقد ذهب طائفة من الفقهاء الى انه لو وصى له بثلث مساكنه كلها. ثم تلف ثلثا - 00:39:13ضَ
ساكن وبقي منها ثلث انه يعطى كله للموصى له. وهذا قول طائفة من اصحاب ابي حنيفة وحكي عن ابي يوسف ومحمد ووافقهم القاضي ابو يعلى من اصحابنا في خلافه. وبنوا ذلك على ان المساكن المشتركة تقسم - 00:39:32ضَ
وبين المشتركين فيها قسمة اجبار كما هو قول مالك وظاهر كلام ابن ابي موسى من اصحابنا والمشهور عند ان المساكن المتعددة لا تقسم قسمة اجبار وهو قول ابي حنيفة والشافعي. وقد تأول بعض المالكية - 00:39:52ضَ
القاسم المذكورة في هذا الحديث على ان احد الفريقين من الورثة او الموصى لهم طلب قسمة المساكن وكانت بحيث يضم بعضها الى بعض في القسمة فانه يجاب الى قسمتها على قولهم. وهذا التأويل بعيد مخالف للظاهر والله اعلم - 00:40:12ضَ
بارك الله فيك. هو خلاصة ان ما ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يشمل امور اولا الرد الذي يكون رد بالكلية - 00:40:36ضَ
وهذا يشمل البدع في الدين في العبادات في العقائد في الاحكام في كل انواع البدع هذه مردودة بالكلية ويشمل ايضا الاحكام المضادة لقواطع الدين. ولو لم تكن في الاعتقاد ما يكون فيه استحلال للربا الصريح. استحلال للزينة الصريح. استحلال او الغاء للحدود الشرعية او تبديل لدين الله عز وجل - 00:40:50ضَ
تبديل في التشريع فهذا ايضا مردود في الكلية يبقى هناك انواع من الرد ليست على اصول الاحكام ولا اصول المسائل انما على ما يدخل عليها من امور عارضة فمثلا ما يدخل على العقود مما يفسدها تفسد العقود لدخول هذا العارض - 00:41:16ضَ
او مما ينقصها فيلغى هذا العقد يلغى هذا الشرط او هذا الامر المفسد لئلا يتأثر باصل العقد. واحيانا يكون الرد رد جزئي بمعنى انه يكون رد لبعض الاحكام المتعلقة مسألة واحدة مثل ما ذكر الشيخ قبل قليل من - 00:41:38ضَ
امثلة ما يتعلق بالوصايا لا لا يلجأ الرد الى اصل الوصية انما يرجع اما لما لما يتعلق بحق الله عز وجل مما هو فلان اخلال بحق الله فهذا يرد. ويبقى اصل الحكم اذا كان لا يلغيه هذا. او ما فيه ظرر اظرار - 00:42:00ضَ
او ضرر على طرف اخر فيلغى هذا الاضرار ويرد هذا الاضرار ويبقى اصل الحكم يرد ما لم يتوفر فيه الشرط الاصلي ويلقى اصل الحكم. اذا الاحكام او الامور المردودة منها مردود بالكلية وقد ذكرت نماذج منه. ومنها - 00:42:20ضَ
ما يرد جزء منه او ما يرد فامر طارئ عليه وهذا لا يرجع الى اصل حكم انما يرجع الى رد الاصل الطارئ - 00:42:35ضَ