التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب - 00:00:00ضَ
اخراج الزكاة قال رحمه الله ويصح تأجيل الزكاة لحولين فقط. اذا كمل النصاب لا منه للحولين النصاب او نقص وقع نفلا. باب اهل الزكاة وهم ثمانية. الاول الفقير هو من لم يجد نصف كفايته. الثاني - 00:00:19ضَ
مسكين وهو من يجد نصفها او اكثرها. الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم. الرابع المؤلف وهو السيد في عشيرته ممن يرجى اسلامه او يخشى شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه او جبايتها ممن لا يعطيها - 00:00:37ضَ
الخامس المكاتب السادس الغارم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ويصح تعجيل الزكاة اي اخراجها قبل وجوبها - 00:00:56ضَ
بحولين فقط اي لمدة حولين فقط وقول ويصح علم منه ان تعجيل الزكاة ليس سنة ومستحبا بل تركه افضل وقلوا فقط اي لا لاكثر من حولين اختصارا على ما ورد به النص كما تقدم - 00:01:17ضَ
لكن اشترط قال اذا كمل النصاب لا منه للحولين ان يشترط في تأجيل الزكاة ان يكون تعجيلها بعد كمال النصاب. لا قبله لانها قبل كمال النصاب ليست واجبة وقول لا منه للحولين اي لا يجزئ ان يخرج الزكاة من النصاب للحولين لان النصاب حينئذ ينقص - 00:01:39ضَ
وذلك ان تعجيل الزكاة لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون عنده اكثر من النصاب عجل زكاته لحولين هذا كما لو كان عنده اربع مئة درهم او ثلاث مئة درهم - 00:02:07ضَ
فعجل زكاته لحولين في ان اخرج عشرة دراهم النصاب هنا ايش لم ينقص والحال الثاني ان يكون ما عنده قدر النصاب كما لو كان عنده اربعون شاة تعجل الشاتين لحولين - 00:02:32ضَ
فان كان المعجل اي ما اخرجه من غير النصاب في بقاء النصاب وان اخرج من النصاب ومن غيره اجزأ عن الحول الاول فقط ولن نجزي عن الحول الثاني لان النصاب نقص - 00:02:58ضَ
وان اخرج شاتين من منها بحولين لم يجزئ وانقطع الحول لان ما عجله كان سابقا على بلوغ النصاب فلا يكون مجزئا بقدر النصاب نعم فيعجل يعني لو كان عنده اربعون شاة - 00:03:23ضَ
تعجل لي حولين لاجل تعجيل زكاة مو مخرج من اكثر من واجب. الان عنده اربعون شاة كم فيها اراد ان يخرج الزكاة عن هذه السنة وعن السنة القابلة عنده اربعون فاخرج شاتين - 00:03:50ضَ
فان كان ما عجله اذا كانت اذا الشاتان من غير النصاب اجزاء لان النصاب باقي هذه السنة والسنة القابلة وان اخرج شاة من النصاب ومن غير النصاب اجزأ لحول واحد فقط - 00:04:10ضَ
لانه لما حال الحول عنده نصاب لكن ليس عنده نصاب للعام القابل وان اخرج الشاتين من النصاب بحولين لم يجزئ لا عن السنة الاولى ولا عن السنة الثانية. لماذا؟ لانه عند حولان الحول سيكون النصاب - 00:04:30ضَ
ناقصا الحال الثالثة ان يكون عنده دون النصاب فلا يجزئ اذا اذا عجل الزكاة فان كان عنده اكثر من النصاب تعجل فلا بأس وان كان بقدر النصاب او ان كان دون النصاب لم يصح مطلقا - 00:04:51ضَ
وان كان ما عنده بقدر النصاب فهذا فيه التفصيل السابق في التفصيل السابق طيب ثم اذا عجل الانسان زكاة ماله هذي المسألة الثانية اذا عجل زكاة ما له فلا يخلو من احوال. الحال الاولى الا تتغير الحال - 00:05:16ضَ
بان يبقى النصاب الى تمام الحول فيجزئ بان الزكاة وقعت موقعها والحال الثانية ان ينقص النصاب بقدر ما عجل فقط بقدر ما عجل فيجزئ كما لو كان عنده اربعون شاة فاخرج شاة - 00:05:40ضَ
وبقيت تسع وثلاثون الى الحول. او الى تمام الحول فانه يجزئ لان حكم ما عجله حكم الموجود في ملكه لان حكم ما عجله حكم موجود في ملكه يتمم به النصاب - 00:06:12ضَ
والحال الثالثة ان ينقص النصاب اكثر مما عجله كما لو كان عنده اربعون شاة تعجل منها واحدة ثم اخرى ماتت فلا يجزئ لان المال نقص بذلك عن كونه سببا في الزكاة - 00:06:31ضَ
مفهومة عنده اربعون شاة واراد ان يعجل تعجل شاة ولكن بعد ان عجل الشاة ماتت شاة. كم صار عنده تسع وثلاثون عند الحول نقص النصاب وهذا النقص ليس بقدر ما عجل فلا - 00:06:56ضَ
يجزع فان زاد بعد ذلك يعني لو قدر انه نقص ثم زاد نتجت واحدة او كذا حينئذ يستأنف الحول يستأنف الحوض الحال الرابعة ان يزيد النصاب عند تمام الحول فيجب عليه ان يحتسب الزيادة - 00:07:16ضَ
يجب عليه ان يحتسب الزيادة كما لو عجل عن مائتي درهم خمسة دراهم قبل الحول بثلاثة اشهر ثم بعدما عجل ربح خمسين فيجب ان يحتسب هذه الخمسين الزيادة في عنا ها نماء ما لها - 00:07:39ضَ
اذا نقول اذا عجل الانسان الزكاة فله احوال. الحالة الاولى الا تتغير الحال بان يبقى الامر على ما هو عليه كما لو كان عنده خمسون شاة تعجل واحدة وعند الحول صار عنده تسع واربعون - 00:08:04ضَ
الزكاة فالتعجيل مجزئ والحال الثانية ان ينقص النصاب قدر ما عجل فقط ان ينقص النصاب بقدر ما عجل فقط. فيجزئ لان حكم ما عجل الحكومة ايش الموجود. والحال الثالثة ان ينقص النصاب اكثر مما عجل - 00:08:22ضَ
كما لو كان عنده اربعون شاة فعجل واحدة ثم ماتت او تلفت اخرى فلا يجزئ لان المال نقص عن كونه سببا للزكاة والحال الرابعة ان ان يزيد المال او ان يزيد النصاب عند تمام الحول - 00:08:48ضَ
كما لو كان عنده مثلا خمس من الابل خمس من الابل فاخرج شاة وعند الحول نتجت كل واحدة. فصار عنده عشر فيجب ان يخرج زكاة الخمس الثانية وكما لو كان عنده مئتا درهم - 00:09:12ضَ
فاخرج زكاتها او عجل زكاتها خمسة دراهم ثم ربح فيجب عند الحول ان يحتسب هذه الزيادة واضح طيب المسألة الثالثة لا لا قبل تمام الحول. يعني رجل حوله زكاته في رمضان - 00:09:35ضَ
عجل الزكاة في ربيع الاول بعد ان عجل وهو يتجه ربع خمسين لما جاء رمظان عنده مئتين وخمسين يحتسب هذه الزيادة واضح طيب المسألة الثالثة اذا دفع الزكاة المعجلة الى - 00:10:00ضَ
مستحقيها اذا دفع الزكاة المعجلة الى مستحقيه بان عجل الزكاة ودفعه الى شخص مستحق هذا على اقسام القسم الاول الا تتغير الحال الا تتغير الحال فيقع المدفوع موقعه ويجزئ عن المزكي - 00:10:23ضَ
كما لو دفعها بعد الوجوب والحال الثاني ان تتغير حال الاخذ ان تتغير حال الاخر كما لو مات قبل الحول او ارتد او استغنى فتجزئ مثاله رجل زكاته في رمضان - 00:10:55ضَ
فدفع زكاة ماله في ربيع الى شخص فقير مستحق ثم بعد ان دفعها بايام مات هذا الذي اخذ الزكاة المعجلة لما جاء الحول واذا من دفع من دفع اليه غير موجود. فهل تجزئ؟ نقول نعم لان الزكاة - 00:11:21ضَ
وقعت موقعها لانه اداها الى مستحقها فتغير الحال لا يمنع من الاجزاء الحال الثالثة ان تتغير حال رب المال كما لو مات او ارتد والعياذ بالله او تلف النصاب حينئذ يتبين ان المخرج - 00:11:41ضَ
ليس زكاة لانقطاع وجوب الزكاة بتغير الحال الرابعة ان تتغير حالهما معا لا تكن زكاة تبين ان ما اخرج لم يكن زكاة يعني وعند الحول لم يكن اهلا للزكاة والحال الرابعة - 00:12:12ضَ
ان تتغير حالهما معا. الدافع والمدفوع اليه فهذه ايضا لا تجزئ اذا اذا دفع الزكاة اذا عجل الزكاة ودافعها الى مستحقها فلا يخلو من اربع حالات او هذا على اربعة اقسام - 00:12:40ضَ
القسم الاول الا تتغير الحال فيقع المدفوع وما عجل موقعه ويجزئ عن المزكي كما لو دفعها بعد الوجوب والقسم الثاني ان تتغير حال الاخذ بان يموت او يرتد او يغتني - 00:13:01ضَ
يعني قبل الحول فتجزئ لانه اداها الى مستحقها الى مستحقها فتغير فتغير الحال لا يمنع الإجزاء والحال والقسم الثالث ان تتغير حال رب المال المعجل والدافع بان مات او ارتد - 00:13:28ضَ
او تلف النصاب فهنا تبين ان المخرج ليس زكاة انقطاع الوجوب بذلك لانه لما ارتد انقطع الوجوب وانقطع الحول ولما تلف النصاب انقطع الحوض ولما ارتد انقطع الحوض والقسم الرابع - 00:13:56ضَ
ان تتغير حالهما معا فهذا كالذي قبله لا تجزئ تبين ان المخرج ليس زكاة طيب مسألة الرابعة اذا قدر ان الساعي اخذ من ما لصاحب الزكاة اكثر من الواجب فهل له ان يعتد - 00:14:16ضَ
بهذه الزيادة عن السنة القابلة يعني ان ينوي حالة دفع انها زكاة عن هذه السنة والسنة القابلة فمثلا لو قدر انه عنده خمس من الابل فيها كم وقال الساعي انت عندك عشر من الابل ساخذ شاتين - 00:14:47ضَ
فاخذ الشاتين فاحتسب الثانية زكاة معجلة عن السنة القابلة هل يجزئ؟ الجواب يجزئ ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما اخذ باسم الزكاة مما اخذ باسم الزكاة فانه يعتد به - 00:15:12ضَ
ما اخذ باسم الزكاة ولو فوق الواجب فانه يعتد به وهذا بخلاف ما اخذ باسم غير الزكاة اخذ غرامة او نحوه فنواه زكاة فانه لا لا يجزئ ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:15:34ضَ
خلاص ثم قال المؤلف رحمه الله باب اهل الزكاة هذا الباب من اهم الابواب المتعلقة بالزكاة لان الزكاة لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب الا اذا وضعت في موضعها - 00:15:55ضَ
وقول باب اهل الزكاة اي اهل اخذ الزكاة. وما يتعلق بهم من شروط قال رحمه الله وهم ثمانية واهل الزكاة قد ذكرهم الله عز وجل في كتابه في سورة التوبة - 00:16:21ضَ
في قوله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. والله عليم حكيم فلا يجوز صرف الزكاة - 00:16:42ضَ
لغير هؤلاء الاصناف الثمانية لا يجوز صرفها لغيرهم كبناء المساجد المدارس وانشاء الطرق وتكفين الموتى وطباعة المصاحف ونحو ذلك. لان الله عز وجل قال انما الصدقات ووجه الدلالة اولا ان الله عز وجل في ابتداء الاية قال انما - 00:17:04ضَ
وانما اداة حصر والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عن عن عما سواه فاثبت للمذكورين هذا الحكم وانهم هم الذين يستحقون الزكاة او الصدقات ونفاه عما عداهم ثانيا في الاية الكريمة قال الله عز وجل انما الصدقات - 00:17:36ضَ
وال في الصدقات للاستغراق هل للاستغراق فلو جاز صرف الزكاة الى غير هؤلاء الثمانية لكان لهم بعض الزكاة لا كل الزكاة الله عز وجل يقول انما الصدقات يعني كل الصدقات - 00:18:01ضَ
ولو قلنا انه يجوز ان تصرف في بناء المساجد واصلاح الطرق لكان لهؤلاء الثمانية كل الصدقات او بعضها بعضها وثالثا انه قد ثبت في السنن من حديث الحارث الصداء رضي الله عنه - 00:18:25ضَ
قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فاتاه رجل فقال اعطني من الصدقة فقال ان الله تعالى لم يرظ بحكم نبي ولا غيره في الصدقات يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى لن يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات - 00:18:47ضَ
حتى حكم فيها فجزأها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك والله تعالى تولى قسمها بنفسه ولم يكل ذلك لا الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل وعلى هذا فلا يجوز صرف الزكاة - 00:19:09ضَ
الى غير هذه الاصناف الثمانية لهذه الوجوه في الاية الكريمة يقول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين شف للفقراء والمساكين يعني وللمساكين والعاملين عليها اي وللعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم اي وللمؤلفة قلوبهم - 00:19:35ضَ
الاصناف الاربعة الاول ذكروا باللام الاصناف الاربعة الاول ذكروا باللام للفقراء والمساكين اي للمساكين وهكذا لفائدتين الفائدة الاولى انه يشترط تمليكهم بان اللام في قول الفقراء للتمليك وثانيا انهم لو اغتنوا - 00:20:04ضَ
اثناء الحول لم يردوا ما اخذوا وما قبضوا من الزكاة فمثلا الفقير لابد من تمليك ان تملكه الزكاة فلا يجوز مثلا ان تعطيه شيئا غير تشتري له وتعطيه. بل لا بد من - 00:20:35ضَ
امريكا ثانيا ايضا الفائدة الثانية انه لو اغتنى فلو انك مثلا اعطيت زكاتك لشخص فقير وبعد ان اعطيته مات قريب له فورث منه ملايين فهل يجزئ ما اعطيته نعم لماذا؟ نقول لانه لما قبضها ملكها ملكا مستقرا - 00:20:54ضَ
ملكها ملكا مستقرا الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم هؤلاء يشترط تمليكهم وثانيا لو تغيرت حالهم واغتنموا فان في اثناء الحول فانهم لا يردون ما اخذوا لانهم ملكوا الزكاة ملكا مستقرا - 00:21:21ضَ
واما الاربعة الثانية وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذا الوصف وما بعده وفي الرقاب عبر عنه سبحانه وتعالى بفي والصرف لهم صرف الى جهة فلا يشترط تمليكهم - 00:21:50ضَ
وفي الرقاب والغارمين. فالغارم المدين لا يشترط تمليكه فيجوز ان تعطيه من الزكاة ما ما يسدد دينه ويجوز ان تعطي ايش؟ الدائن الذي يطلبه يجوز ان تعطي الدائن الذي يطلبه. ثانيا ايضا ان ما فضل - 00:22:13ضَ
مما اخذوه يجب رده انما فضل مما اخذوه يجب رده بخلاف الاربعة الاول مثاله اعطيت شخصا عشرة الاف ريال لسداد دينه قال ان فلانا يطلبني عشرة الاف فاعطيته عشرة وقلت سدد - 00:22:37ضَ
هذا الدين لما ذهب يسدد الدين الدائن اسقط عنه الفين ثمانية يجب ان يرد الالفين لان ما فظل وجب رده هذي فائدة قولنا في الاول انهم يملكون وهذا لا يملك - 00:23:00ضَ
واضح؟ طيب اه اعطيت شخصا مالا او فرسا ليجاهد في سبيل الله ثم لما اخذ هذا المال او هذا الفرس عزف عن الجهاد فيجب عليه ان يرده ان يرده طيب اعطيت ابن سبيل - 00:23:22ضَ
اعطيت ابن سبيل وهو المسافر المنقطع اعطيته مالا يرجع الى بلده وبعد ان اعطيته مالا اغتنم مثلا وجد البطاقات او ما فقده من المحفظة والمال فهل ما اخذه يملكه؟ لا يجب - 00:23:48ضَ
ردوا مثال اخر شخص مريض شخص مريض يحتاج الى علاج وكلفة علاجه خمسون الفا فاعطيته خمسين الفا يعالج ثم انه مات قبل ان يعالج يجب على الورثة ان يردوها لانه اخذ المال بسبب - 00:24:12ضَ
اخذ المال ولم يأخذ لفقره انما اخذ لي اي شيء للعلاج كذلك ايضا لو فرض انه برئ انه ذهب ليعالج او اخذ المال للعلاج وعافاه الله عز وجل من غير علاج - 00:24:39ضَ
يجب ان يرد ايش ما اخذ او ما فضل مما بذله اذا نقول الاصداف الاربعة الاول يشترط تمليكهم وثاني انهم لو اغتنوا اثناء الحول لا لا يلزمهم ان يردوا ما قبضوه - 00:24:55ضَ
لانهم ملكوه ملكا مستقرا والاصناف الاربعة الثانية وهي قول وفي الرقاب هذا الوصف وما بعده عبر عنه سبحانه وتعالى بقوله في الرقاب لانه لا يشترط تمليكهم وما فضل مما اعطوا - 00:25:19ضَ
فانه يجب ايش؟ يجب رده طيب يقول رحمه الله باب اهل الزكاة وهم ثمانية. يعني ثمانية اصناف والواجب على المؤمن حينما يريد دفع زكاته ان يتحرى ان يتحرى من يعطيه من الزكاة - 00:25:41ضَ
ولهذا الله عز وجل تكفل بقسم الصدقات. باصناف معينة حتى لا تتدخل العواطف والاهواء فتكون الزكاة العوبة يتصرف بها الناس كيف شاءوا فيجب على المؤمن ان يتحرى في زكاة ماله. لانه اذا لم يتحرى - 00:26:05ضَ
لم تبرأ بها الذمة ولم يسقط بها الطلب فلا يعطي الزكاة ولا يدفع الزكاة الا لمن تيقن او غلب على ظنه انه مستحق لمن تيقن او غلب على ظنه انه مستحق - 00:26:34ضَ
فاذا تيقن فالامر ظاهر لكن اذا لم يكن عنده يقين وغلب على ظنه فانه يجوز ان يعطيه بغلبة الظن بانه اذا تعذر اليقين رجع الى غلبة الظن الواجب التحري اذا تحرى وعلم ان هذا الشخص - 00:26:56ضَ
الذي سأل الزكاة او طلب الزكاة انه مستحق واهلي فهل يخبره لانها زكاة او يعطيه من غير اخبار يعني يقول تفظل واسكت او يقول هذه زكاة يقول هذا فيه تفصيل - 00:27:21ضَ
فان كان يعلم ان هذا الشخص ممن يقبل الزكاة ويأخذها الا يخبره انه انها زكاة. لماذا؟ لانه يخجله اذا قال هذه زكاة يخجله يعطيه ويسكت وهو اهل وممن يأخذ الزكاة - 00:27:46ضَ
ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله من علم اهلية اخذ كره اعلامه وعللوا ذلك بان هذا من ايش؟ يخجله واما اذا كنت تعلم ان هذا الشخص ممن لا يقبل الزكاة بعض الناس يتعفف عن الزكاة - 00:28:11ضَ
ساعدني لكن من غير الزكاة اقبل هدية لا بأس. اما زكاة فلا اقبل فلا بد من اخباره لماذا؟ لانه اذا اخذها على انها زكاة وهو لا يقبل الزكاة لم تدخل في ملكه - 00:28:32ضَ
شرعا انت اعطيتني وانا لا اقبل الزكاة فحينئذ لا تدخل في ملكي واذا لم تدخل في ملكه لم تبرأ ذمة الدافع لم تبرأ ذمة الدافع اذا بالنسبة للزكاة الواجب التحري - 00:28:49ضَ
ثانيا اذا علم ان السائل او ان من دفع الزكاة اليه اهل فانه يدفعها. لكن هل يعلمه او لا يعلمه؟ قلنا ان فيه تفصيلا فان كان يعلم انه يقبل الزكاة يعطيه من غير ان يشعره لانه يخجله - 00:29:11ضَ
واما اذا كان يعلم ان الرجل يتعفف. وهذا موجود هناك اناس يتعففون لا يقبل الزكاة اطلاقا. فحين اذ لا بد من اخبار ويقول هذه زكاة. او انت انا اساعدك لكن ما عندي الا زكاة. فان قبلها فذاك والا - 00:29:36ضَ
فانه يصرفها الى غيره ومن علم اهلية اخذ كره اعلانه اهلية يعني ان اخذ اهل مستحق يعني ان اصناف الثمانية كره اعلامه لانه يخجله يقول المؤلف رحمه الله وهم ثمانية والدليل على انهم ثمانية الاية الكريمة - 00:29:56ضَ
الاول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته هذا الاول الفقير بدأ به اقتداء بالاية الكريمة لان الله عز وجل بدأ بالفقراء ولانه اشد حاجة من من غيره قال وهو من من لم يجد نصف كفايتها - 00:30:22ضَ
يعني الفقير هو من لم يجد شيئا البتة او يجد نصف الكفاية او دون نصف الكفاية مثاله لو كانت كفايته كل شهر الف ريال ولا يجد الالف هذا او كانت كفايته كل شهر الف لكن يجد ثلاث مئة ريال - 00:30:46ضَ
هذا فقير اذا المعجم ومن يجد دون نصف الكفاية هذا يسمى يسمى فقيرا والفقير اذا ذكر على حدة دخل فيه مسكين والمسكين اذا ذكر دخل فيه الفقير فهما اذا اجتمعا افترقا. واذا افترقا اجتمعا - 00:31:10ضَ
الاسلام والايمان اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا طيب الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته. اذا الفقير مع المسكين يقول الفقير. هنا المراد به المعدم. او من يجد دون نصف الكفاية - 00:31:40ضَ
فيعطى ما يكفيه ويكفي عائلته سنة ما يكفيه ويكفيه عائلته والسلام لماذا قيد بالسنة؟ يعني لماذا لا نعطيه شيئا يكفيه الى اخر عمره؟ نقول لانه قد تتغير الحال ونعطيه سنة لان الزكاة تتجدد كل - 00:31:59ضَ
السلام فاذا جاء الحول القابل فان كان على ما هو عليه اعطي والا صرفت الزكاة الى غيرها طيب والفقير اشد حاجة من المسكين لان الله عز وجل بدأ به فقال انما الصدقات للفقراء - 00:32:22ضَ
وانما يبدأ بالاهم فالاهم ولان الاشتقاق يدل على ذلك اشتقاق الفقر من فقر الظهر من فقرات الظهر وهي التي نزعت فقرة من ظهره انقطع صلبه المسكين احسن حالا من الفقير - 00:32:43ضَ
ولهذا قال الله عز وجل اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاخبر ان لهم سفينة والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه عز وجل المسكنة واستعاذ من الفقر واستعاذ من الفقر - 00:33:11ضَ
ولا يرد على هذا قول الله عز وجل او مسكينا ذا متربة وهو المطروح في التراب لشدة حاجتها فهذا من التعبير عن الفقير بالمسكين الفقير المسكين طيب اذا الفقير يعطى ما يكفيه ويكفي عائلته مدة ايش؟ سنة - 00:33:31ضَ
من الفقر يعني مما يدخل في الفقير من احتاج الى نكاح ولا يجد مهرا فانه يعطى لان النكاح من امور الظرورية فاذا قدر ان شخصا يريد اعفاف نفسه ويريد ويريد النكاح وليس عنده مهر - 00:33:56ضَ
او عنده مهر لكن ليس عنده ماء به المرأة ونحو ذلك فيعطى ما يستأجر به سكنا وما يؤثث به هذا السكن من امور الضرورية ويعطى طالب العلم ايضا اذا تعذر الجمع بين العلم - 00:34:20ضَ
والتكسب يعطى من الزكاة وهذا قد ذكره الفقهاء يعني انسب ان يذكر في الجهاد في سبيل الله ولهذا قالوا لو ان تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة اعطي من الزكاة - 00:34:44ضَ
لكن الكلام على طالب العلم ليس من يحضر فقط هناك فرق بين طالب علم ارتسم للعلم وقته في العلم ويرجى منه الخير والنفع للامة وبين شخص اقول جعل العلم على وقت الفراغ - 00:35:06ضَ
مطالب العلم الذي تفرغ للعلم تفرغا ويرجى منه الخير بحيث انه ادرك في العلم وبلغ مبلغا يعطى من الزكاة حتى لو كان قادرا على التكسب لكن لو تفرغ للعبادة لا يعطى - 00:35:24ضَ
عندنا شخص الان معهم شهادة دكتوراة يقول انا اذا اشتغلت في طلب الرزق والكسب انشغل عن العلم وان تفرغت للعلم ونحن نعلم انه اذا تفرغ للعلم سيحصل علما وينفع الامة - 00:35:44ضَ
يجوز ان نقول تفرغ ونعطيك من الزكاة اما لو قال انا اريد ان اتفرغ للعبادة اجلس في الجامع اقرأ قرآن واعتكف واتعبد فلا يعطى والسبب لان نفع العلم متعد والعبادة نفعها قاصر على - 00:36:01ضَ
صاحبها ما الذي ماذا ينتفع المسلمون من عبادتك؟ لا شيء لكن العلم ينتفع به ولهذا العلم نوع من الجهاد في سبيل الله ولذا ولهذا ادخله بعضهم في الجهاد فكما ان المجاهد يعطى ما يجاهد به. فكذلك ايضا طالب العلم يعطى من الزكاة ما يجاهد به في العلم - 00:36:27ضَ
والدليل على ان العلم نوع من الجهاد قول الله عز وجل يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم الجاهل الكفار والمنافقين الكفار يجاهدون بالسيف والسنان والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان - 00:36:55ضَ
اذن نقول هذا داخل الثاني من اصناف الزكاة المسكين المسكين من المسكنة وهي الذل والخضوع ولكن لا يلزم من الذل والخضوع العدم ولهذا قال الله عز وجل في الاية الكريمة اما السفينة فكانت - 00:37:20ضَ
في مساكين طيب المسكين من هو المسكين؟ هو من لا هو من يجد نصف الكفاية لكن لا يجب كفاية ولهذا قال وهو من يجد نسبها او اكثرها المسكين هو الذي لا يجد كفايته وانما يجد نصفها واكثر - 00:37:42ضَ
دون التمام فلو كانت كفايته كل شهر الف ريال ويجد ست مئة هذا ايش مسكين. طيب لو كان يجد ثلاث مئة يقوم فقير هذا هو الفرق بين المسكين وبين الفقير ولهذا قال وهو من يجد نصفها اين نصف الكفاية او اكثرها؟ يعني يجد اكثر من النصف - 00:38:04ضَ
لكن لا يبلغ الكفاية ولكن المسكين والفقير انما يعطى اذا لم يتمكن من التكسب اما لو قدر انه معجم فقير لكن يستطيع الكسب فانه يؤمر بماذا بالتكسب ولهذا لما جاء رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة او الزكاة - 00:38:30ضَ
قال فرأى فيهما جلدا وقوة قال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب الذي يستطيع التكسب لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة بل يجب عليه ان يتكسب ويستغني بكسبه عن الزكاة - 00:38:58ضَ
والا كل انسان سيجلس في بيته ويقول اعطوني من الزكاة يجلس ينام ويعطى من الزكاة. نفقة وسيارة وسدد عنه الديون وكذا وهو جالس اذا نقول الفقير والمسكين وان كان يعطيان من الزكاة لكن هذا مقيد بما اذا لم يقدر - 00:39:19ضَ
معليش على التكسر يعني كل انسان قادر على التكسب ولا يتكسب سيفتقر. وهذا معلوم يقول مؤلف رحمه الله الثالث العامل عليها الثالث العام طيب. هنا مسألة وهي يجب ان نعلم ان هناك فرقا بين الغني في باب الاخذ - 00:39:44ضَ
والغني في باب الدفع فقد يكون الانسان غنيا في باب الدفع ولكنه ليس بغني في باب الاخذ مثاله امرأة عندها حلي زينته مائة جرام بلغ النصاب او لا بلغ النصاب ولكنها معجمة ما عندها شيء - 00:40:11ضَ
هذه نأمرها نقول فادفع الزكاة لانها غنية في باب الدفع ولكنها ليست غنية في باب الاخ واضح تأخذ نقول هي غنية في باب الدفع فيجب عليها ان تدفع الزكاة وهي ليست غنية في باب - 00:40:36ضَ
الأخ فيجوز لها ان تأخذ من الزكاة الغني عندنا غني غني. الغني في باب الدفع من ملك نصابا زكويا. فكل من ملك نصابا زكويا فهو غني والغني في باب الاخذ هو من يجد كفايته - 00:40:59ضَ
من يجد كفايته فمن يجد كفايته فانه لا يعطى لان عنده كفاية. ومن يجد بعض الكفاية يعطى من الزكاة ما يتمم به الكفاية في فعله مثلا رجل عنده وظيفة راتب - 00:41:18ضَ
كل شهر راتبه ستة الاف ريال لكن عنده عائلة ويحتاج الى ثمانية الاف فيعطى كل شهر كم الفين يعطى تمام الكفاية. والان يجد دون نصف الكفة. يجد دون الكفاية. فيتمم له الى - 00:41:38ضَ
الكفاية. نعم ثم قال رحمه الله الثالث العامل عليها. فيه سؤال قصة ما تكلمنا عليها ضمن الكلام ان ينقص النصاب يعني لو اجل زكاته. حنا نقول اذا عجل الزكاة فاما ان يبقى الامر كما هو - 00:41:57ضَ
واما ان ينقص النصاب فان بقي الامر كما هو اجزأت هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان ينقص النصاب بقدر ما عجل الحالة الثالثة ان ينقص النصاب باكثر مما عجل فلا تجزئ. هذا المراد - 00:42:33ضَ
واضح نعم يعطى العالم اقول هذا يعني طالب علم وزيادة تاع الناس ترى يتعاطفون مع انفسهم يقول انا استحق انا استحق لكن لاحظ ايضا ان كل انسان له حاله التي تليق به - 00:42:53ضَ
قد يكون الانسان مثلا من من علية القوم واشراف القوم ثم اه يفتقر او كما يقال في العامي ينكسر مثل هذا ما يمكن ان تعامله معاملة ايش؟ شخص فقير وقد يكون ما عنده ما ما يكفيه - 00:43:35ضَ
نقول تعطيه ما يكفيه مثل ما تعطي الفقير مثل ما يكفيه لا. تعطيه بما يليق بحاله ولهذا قال العلماء الدليل على هذا ان الفقهاء رحمهم الله في ابن السبيل قال وهو المسافر المنقطع فيعطى ما - 00:43:52ضَ
يرجعه الى بلده او ما يوصله الى بلده بما يليق بحاله بما يليق بحاله فمثلا شخص انقطع به السبيل. صار ابن سبيل وهو فقير يعني عامة الناس هذا تركبه في - 00:44:07ضَ
خلاص تقول يلا مع السلامة لكن شخص له مكانته المرموقة وانقطعت به السبل توصله الى بلده بما يليق في حالي حتى تركبوا درجة اولى في الطيارة. لان هذه التي تليق - 00:44:25ضَ
ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقول يعطى من الزكاة ابن السبيل ما يوصله الى بلده بما يليق في حالة والناس مقامات والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان ننزل الناس منازلهم - 00:44:41ضَ
فبعض الناس ربما مثلا يكون عنده بيت كبير قصر ولكن ينكسر يخسر في اموال وتجارة ثم لا يكون بيده ماء فيعطى من الزكاة ما يليق بحالها نعم الباقي يرده اذا كان ينتفع بالعلاج ينتفع - 00:44:57ضَ
لكن المال يرد المال الباقي الورثة يردون المال الباقي الا اذا كانوا مستحقين للزكاة وقال صاحب الزكاة ابقوا خذوه على انه زكاة نعم لا بس هو اعطاه لاي سبب الان في سببان هذا - 00:45:31ضَ
ان اعطي للفقر ملكها وان اعطاه للعلاج لم يملكها لا تعتبر نفس الدافع اعطيتك لغرض معين يجب ان ان ان ترد اذا اعطيته العلاج اعطيته سداد دين لا يجوز تسكت وتقول سدد الدين عني فلان - 00:46:01ضَ
فيما بينه وبين الله تجزئه المريض فقير بس ما اعطاه لفقره هو ما اعطاه للفقر. ما اعطاه نفقة. اعطاه للعلاج مثل شخص اعطي للزواج ترك الزواج قال لن اتزوج يجب يرد ما اخذ - 00:46:38ضَ
فمن اعطي لانك انت الفقير ان اذا اعطيت الفقير تعطيه لفقره سينفق هذا المال بالظرورة واضح؟ لكن اللي اعطيته للعلاج هذا الماء ان انفقه لما اعطيته اياه الحمد لله. ما انفقه يجب عليهن ان يرده - 00:47:05ضَ
كيف يشترط عليه ما يشترط عليهم اذا كان يخشى يعني اذا كان يخشى ان ينفقه في امور او كذا يقول مثلا اذهب الى يعني الان بعض التجار احدث القسائم هذي - 00:47:27ضَ
وسام بمعنى انه يقول اذهب الى المكان الفلاني وخذ ما تحتاج اليه محل مواد غذائية. خذ ما تحتاج اليه وانا اسدد عنك اللي كان يخشى انه مثلا اعطاه المال يذهب يشتري جوالات يروح ملاهي يمين يسار - 00:47:48ضَ
يقول اذهب الى المحل المحلات الغذائية خذ ما تحتاج اليه بقدر مثل الفين ريال او نحوه فيسدد عنه اذا كان يخشى ان من من من تلاعبه او كونه سفيه ليس رشيدا - 00:48:04ضَ
الحال يفعل هذا نعم ها هذا سيأتي الاولى يعطى ما ما يسد الحاجة يعني انت عندك زكاة عشرة الاف ريال واضح ليس من المعقول تروح تصرفها ريالات او هللات تقول لك واحد نص ريال - 00:48:21ضَ
واضح تروح معك مثلا الف ريال تقول الف ريال هذي تصرفها اما تعطيه مئتين ثلاث مئة شيء ينتفع به الفقير اما تقول ابا اصرفها ريالات مئتين على مئتين فقير ريال - 00:48:51ضَ
بريال يلا جيب كيس خبز حسب الحال حسب الحال ايه ده قد يرى من المصنع ان يعطي فلانا ولهذا يجوز دفع الزكاة لواحد. يعني لا يجب التأمين يجوز لواحد بل يجوز لواحد من صنف - 00:49:08ضَ
يجب ان تجزئ الزكاة ثمانية اجزاء وبعضهم قال كل صنف يجب ان تعطي ثلاثة للفقراء مساكين جمع والصحيح انه يجوز الاقتصار على صنف بل يجوز الاقتصار على واحد من صنف - 00:49:28ضَ
والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لقبيصة اه حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها - 00:49:44ضَ