شرح كيفية صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن باز (كتاب صوتي) - مكتبة صوتية للشيخ سعد بن شايم الحضيري

15 من 23 \ شرح كيفية صلاة النبي-صلى الله عليه وسلم- لابن باز - مكتبة صوتية للشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

الفصل الثاني عشر في القيام والقراءة في الركعة الثانية قال المصنف رحمه الله ثم ينهض قائما الى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه ان تيسر ذلك وان شق عليه اعتمد على الارض ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة - 00:00:00ضَ

ثم يفعل كما فعل في الركعة الاولى الشغل في هذا الفصل مسألتان المسألة الاولى قوله ثم ينهض قائما الى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه ان تيسر ذلك وان شق عليه اعتمد على الارض - 00:00:23ضَ

اي ينهض على صدور قدميه وركبتيه مكبرا قائما الى الركعة الثانية معتمدا على فخذيه ان تيسر له ذلك لحديث وائل وفيه واذا نهى ورفع يديه قبل ركبتيه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم - 00:00:43ضَ

وان شق عليه اعتمد على الارض لحديث ما لك بن الهويلثي رضي الله عنه وفيه واذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام اخرجه البخاري الموفق ابن قدامة وينهض الى القيام على صدور قدميه - 00:01:07ضَ

معتمدا على ركبتيه ولا يعتمد على يديه قال القاضي لا يختلف قوله يعني الامام احمد انه لا يعتمد على الارض سواء كن يجلس بالسرعة او لا يجلس وقال مالك والشافعي السنة ان يعتمد على يديه في النهوض - 00:01:24ضَ

لان مالك بن الحويرثي قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا ثم اعتمد على الارض رواه النسائي وترجم عليه الاعتماد على الارض عند النهوض - 00:01:45ضَ

قال ولان ذلك اعون المصلين ولنا ما روى وائل بن هجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه النسائي - 00:02:02ضَ

والاثرم قال والترمذي في عارض الاحوذي الجزء الثاني الصفحة التاسعة والستين قال وفي لفظ واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. اخرجه ابو داوود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتمد الرجل على يديه اذا نهض في الصلاة - 00:02:17ضَ

رواهما ابو داوود قال في هامشه اخرج ابو داوود الرز الاول مائتين وسبعة وعشرين وترجم عليه باب كراهة الاعتماد على اليدين في الصلاة انت في الهامش قال وقال علي رضي الله عنه ان من السنة في الصلاة المكتوبة اذا نهض الرجل في الركعتين الاوليين - 00:02:44ضَ

ان لا يعتمد بيديه على الارض الا ان يكون شيخا كبيرا لا يستطيع رواه الاثرم وقال احمد بذلك جاء الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:03:07ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة ينهض على صدور قدميه رواه الترمذي وقال يرويه خالد بن الياس قال في هامشه وعبارته حديث ابي هريرة عليه العمل عند اهل العلم يختارون ان ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه - 00:03:22ضَ

وخالد بن الياس ضعيف عند اهل الحديث ويقال خالد بن اياس ايضا انتهى في الهامش قال احمد ترك الناس حديثه ولانه اشق فكان افضل كالتجافي والافتراش وحديث ما لك محمول على انه كان من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:41ضَ

لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره فانه قال عليه الصلاة والسلام اني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة الخراقي الا ان يشق ذلك عليه الا ان يشق ذلك عليه فيعتمد بالارض يعني اذا شق عليه النهوض على الصفة التي ذكرناها - 00:04:05ضَ

ولا بأس باعتماده على الارض بيديه لا نعلم احدا خالف في هذا وقد دل عليه حديث ما لك بن الحويلثي وقول علي رضي الله عنه الا ان يكون شيخا كبيرا - 00:04:29ضَ

ومشقة ذلك تكون لكبر او ضعف او مرض او سمن ونحوه. انتهى وقال ابو اسحاق الشيرازي في المهذب ويستحب ان يعتمد على يديه في القيام لما روى ما لك بن الهويلث ان النبي صلى الله عليه وسلم استوى قاعدا ثم قام - 00:04:43ضَ

واعتمد على الارض بيديه قال الشافعي لان هذا اشبه بالتواضع واعون للمصلي ويمد التكبير الى ان يقوم حتى لا يخلو من ذكر انتهى قال النووي في شرحه عليه يسن التكبير اذا رفع رأسه من السجدة الثانية - 00:05:04ضَ

فان كانت السجدة يعقبها تشهد مده حتى يجلس وان كانت لا يعقبها تشهد فهل تسن جلسة الاستراحة الصحيح في المذهب استحبابها وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الاحاديث الصحيحة وتسن هذه الجلسة عقب السجدتين في كل ركعة يعقبها قيام سواء الاولى والثالثة والفرائض والنوافل - 00:05:23ضَ

لحديث ما لك بن الهويريتي رضي الله عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري انتهى - 00:05:48ضَ

فرع خمسة موزعون والتكبير للقيام واجب ويستحب ان يكون حال النهوض من الرفع الى الاعتدال قانون موفق القدامى ويستحب ان يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود وانتهائه عند اعتداله قائما ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن - 00:06:01ضَ

المشروع فيه وعلى هذا بقية التكبيرات الا من جلس جلسة الاستراحة فانه ينتهي تكبيده عند انتهاء جلوسه ثم ينهض للقيام بغير تكبير انتهى انظروا المغني الجزء الثاني الصفحة مئتين وخمس عشرة طابعة التركي - 00:06:23ضَ

وتقدم كلام المصلي في هذا فرع ستة وتسعون قال النووي رحمه الله قال اصحابنا ولو لم يجلس الامام جلسة الاستراحة فجلسها المأموم جاز ولا يضر هذا التخلف لانه يسير. وبهذا فرق اصحابنا بينه وبينما لو ترك التشهد الاول - 00:06:42ضَ

انتهى فرع سبعة وتسعون. قال النووي ولو سجد المصلي للتلاوة لم تشرع جلسة الاستراحة بلا خلاف وصرح به القاضي حسين والبغوي وغيرهما انتهى المسألة الثانية قوله ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة - 00:07:06ضَ

ثم يفعل كما فعل في الركعة الاولى اي يصلي الركعة الثانية كالاولى لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اخرجه البخاري ومسلم وهذا بلا خلاف. قال في هامشه انظر حاشية الروض المربع لابن قاسم الجزء الثاني الصفحة اتنين وستين - 00:07:28ضَ

قال وهذا بلا خلاف الا في خمسة امور سنذكرها ان شاء الله انظر الفرع ثمانية وتسعين قال الشيخ المصنف ثم بعد ان يقوم للثانية يفعل فيها كما فعل في الاولى ويقرأ الفاتحة - 00:07:53ضَ

ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله وان ترك التعود واكتفى بالتعود الاول في الركعة الاولى فلا بأس وان عاده فهذا افضل لانه مع قراءة جديدة فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله ويقرأ الفاتحة - 00:08:11ضَ

ثم يقرأ معها سورة او ايات كما فعل في الركعة الاولى لكن تكون السورة في الركعة الثانية اقصر من الاولى كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابي قتادة الانصاري - 00:08:28ضَ

رضي الله عنه. فاذا فرغ من القراءة كبر للركوع كما فعل في الركعة الاولى فيكبر رافعا يديه قائلا الله اكبر ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع كما فعل في الركعة الاولى - 00:08:42ضَ

ويكون مستويا ورأسه حيال ظهره هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ولكن بشرط الا يشق على المؤمنين اذا كان اماما - 00:08:57ضَ

ويستحب ان يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما تقدم وان قال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فحسن ايضا. وهكذا سبوح قدوس رب الملائكة والروح - 00:09:13ضَ

كل هذا حسن فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود ثم بعدما يأتي بالاذكار المشروعة في الركوع ينهض رافعا يديه قائلا سمع الله لمن حمده. اذا كان اماما او منفردا - 00:09:30ضَ

ثم يفعل كما تقدم في الركعة الاولى ثم ينحط ساجدا كما تقدم من غير رفع اليدين ويكبر عند الانحطاط بالسجود ويقول في سجوده سبحان ربي الاعلى ويدعو بما تيسر كما تقدم. ثم يرفع من السجود قائلا الله اكبر ويجلس ويقول - 00:09:44ضَ

رب اغفر لي ويطمئن ويفعل كما تقدم في الركعة الاولى ثم يكبر ويسجد للثانية ويفعل كما تقدم انتهى. انظر مجموع فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر الصفحة التاسعة والثلاثين فرع ثمانية وتسعون - 00:10:03ضَ

ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الاولى الا في خمسة امور. قال في هامشه انظر المغني الجزء الثالث صفحة مائتين وخمس عشرة تحقيق طبعة التركي حاشية الروض المربع لابن قاسم الجزء الثاني اثنين وستين. والشرح الممتع الجزء الثالث مائة وستة وتسعين. والمزموع الجزء الثالث - 00:10:24ضَ

اربع مئة وثمانية وعشرين وزاد المعاد الجزء الاول الصفحة مائتين واثنين واربعين. انتهى في هامشه قال ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الاولى الا في خمسة امور الامر الاول تكبيرة الاحرام - 00:10:46ضَ

فلا يكبر تكبيرة الاحرام لانها للدخول في الصلاة الامر الثاني السكوت بعد التكبير. فلا يسقط في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة الحمد لله رب العالمين ولم يسكت. اخرجه - 00:11:04ضَ

مسلم الامر الثالث الاستفتاح. فلا يستفتح في الركعة الثانية بلا خلاف. قال في هامشه كما في المبدع لابن مفلح وعنه في حاشية ابن قاسم على الروض الجزء الثاني الصفحة اثنين وستين. انتهى في هامشه - 00:11:29ضَ

قال بلا خلاف ولو لم يأت به في اولها. لان الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد تكبيرة الاحرام. لحديث ابي هريرة المتقدم الامر الرابع لا يطولها كالاولى. بل تكون اقصر من الاولى في كل صلاة. لحديث ابي قتادة رضي الله عنه وفيه - 00:11:45ضَ

في الاولى ويقصر في الثانية اخرجه مسلم. وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم يطول الاوليين ويقصر الاخريين من كل صلاة. اخرجه البخاري مسلم الامر الخامس لا يجدد النية للاكتفاء باستصحابها. لانه لو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية لبطلت الركعة - 00:12:07ضَ

الاولى لقطعه استصحاب النية فرع التاسع والتسعون. اما التعوذ فقيل يشرع في كل ركعة. وهو رواية عن الامام احمد الظروف المغنية الجزء الثاني صفحة مئتين وستة عشرة قال لانه حال بين القراءتين اذكار وافعال فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة. ولقول الله تعالى - 00:12:31ضَ

اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال شيخ الاسلام ابن تيمية ويستحب التعوذ اول كل قراءة انظر الاختيارات الفقهية الصفحة خمسين. وقال المصنف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الافضل ان يتعوذ في كل ركعة. هذا هو الافضل لعموم الادلة. وان اكتفى بالتعود في - 00:12:58ضَ

فلا حرج. والافضل ان يتعوذ في كل ركعة حتى لو تعوذ في الاولى. قال في هامشه انظر صلاة من صفحة مئتين واحد عشر وقال العلامة المرداوي في الانصاف وهو الاصح دليلا - 00:13:23ضَ

انتهى وقال النووي في المجموع الثالث صفحة ثلاثمائة واثنين وعشرين والاصح في مذهبنا استحبابه انتهى واختاره الشيخ الالباني وقال ونرجح مشروعية الاستعاذة في كل ركعة لعموم قوله تعالى فاذا قرأت القرآن - 00:13:41ضَ

استعذ بالله وهو الاصح في مذهب الشافعية ورجحه ابن حزم في المحلى والله اعلم انتهى. انظر تماما منا الجزء الاول صفحة مائة وسبعة وسبعين وقيل تختص الاستعاذة بالركعة الاولى. لان الصلاة جملة واحدة لم يتخلل القراءتين فيها سكوت. بل ذكر - 00:14:01ضَ

فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة. فيكفي فيها استعاذة واحدة الا اذا لم يستعذ في الركعة الاولى فيتعود منذ الثانية وهو المشهور من مذهب الحنابلة قال في هامش ينظر انصاف الجزء الثاني صفحة ثلاثة وسبعين - 00:14:23ضَ

انتهى قال في حاشية الروض فلا تشرع الا في الاولى. لكن ان لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية اجماعا. ولو ترك التعود في الاولى عمدا. لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهى من حاشية الروض المرور - 00:14:42ضَ

قاسم الجزء الثاني صفحة اثنين وستين وقال الامام ابن القيم وكان اذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة. فاختلف الفقهاء هل هذا موضع كعادة ام لا بعد اتفاقهم على انه ليس موضع استفتاح - 00:15:02ضَ

وفي ذلك قولان هما روايتان عن احمد. وقد بناهما بعض اصحابه على ان قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيها استعادة واحدة او قراءة كل ركعة مستقلة برأسها ولا نزاع بينهم ان الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء - 00:15:21ضَ

باستعاذة واحدة اظهر للحديث الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة الحمدلله رب العالمين. اخرجه مسلم - 00:15:41ضَ

ولم يسكت وانما يكفي استعاذة واحدة لانه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر فهي كالقراءة واحدة اذا تخللها حمد الله او تسبيح او تهليل او صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك - 00:15:58ضَ

قال فيها انظر زاد المعاد الجزء الاول صفحة مئتين واثنين واربعين انظر المغد لابن قدامة الجزء الثاني صفحة مئتين وست عشرة والشرح الممتع لابن عثيمين الجزء الثالث صفحة مائة وستة وتسعين - 00:16:18ضَ

انتهى في هامشه قال وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي الاستعاذة لا تشرع الا في اول ركعة. لان القراءة في جميع الركعات كانها قراءة واعدة اذا استعاذ في اولها اكتفى عن اعادتها. ومع ذلك لو اعاد الاستعاذة فلا بأس. ولكن اذا اعادها فمحلها قبل قراءة - 00:16:34ضَ

الفاتحة لا بعدها انتهى من الفتاوى السعدية صفحة مائة خمسة واربعين فرع مائة واما البسملة فتستحب في كل ركعة لانها تستفتح بها السورة - 00:16:55ضَ