شرح كتاب عمدة الأحكام-شرح كامل مفهرس ومرتب-فضيلة الشيخ صالح الفوزان-مشروع كبار العلماء
15 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ من باع نخلا قد ابرت/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
التفريغ
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا يشترط المبتاع ولمسلم اي نعم عاد الى البيوع المنهي عنها. البيوع المنهي عنها - 00:00:00ضَ
اذا باع نخلا قد اجبرت يعني لجحت عبرت يعني لجحت. تعرفون اللقاح انتم هلاليح كلكم. تعرفون اللقاح يوضع فيها من طلع الفحال ما يصلحها يوضع في طلع النخلة من طلع الفحل - 00:00:21ضَ
لان الله خلق ذكور في ما خلق من كل زوجين اثنين ومن ذلك النخل خلق منه زوجين اثنين ذكرا وانثى الذكر يسمى الفحل يسمى الفحم ويسمى التلقيح تأبير. قبرت يعني قطع الكافور اللي عليها. ما هو بالطلع اول ما يظهر مغلف - 00:00:43ضَ
لف ثم ينفتح وينفرج يجون ويقطعون الغلاف هذا ويخلون يخلون الطلع بارز يخلونه بارز ويحطون فيه من طلع الرحال حتى يصنع هذا معنى التأبير هذا معنى التأبير سبق لنا انه ما يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه - 00:01:09ضَ
لكن هنا اذا باعه مع اصله باعه مع النخلة فهذا جائز اذا باعه مع النخلة مع الاصل فهذا جائز او استثنى مما سبق لانه يتبع النخلة ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر بالاستقلال - 00:01:34ضَ
لو قال اببيع عليك طلع هالنخلة هذا ملقحها الان ببيعها علي قلنا لا هذا حرام هذا بيع للثمر قبل بدو صلاحه لكن لو باع النخلة نفسها كلها وفيها طلع نظرنا فان كان الطلع لا يزال في كمه ان كان لا يزال في كمه - 00:01:56ضَ
فهو للمشتري فهو للمشتري يتبع الاصل اما ان كان تفتح من اكمامه فهو للبايع لانه اصبح عينا مستقلة. فهو للبايع الا ان يشترط المبتع. ايعني المشتري فالثمر طلع النخل ان كان قبل - 00:02:20ضَ
التعبير فهو للمشتري. تبعا للاصل اما مثل ما لو شرى دابة وفيها حملها دابة حامل له الحمل تبع للاصل. لكن لو باع الحمل في بطن امه ما يصح. لكن لو باعه هو وامه صح تبعا لها. كذلك النخلة - 00:02:43ضَ
اذا باعها وفيها طلع لم يتفتح فهو للمشتري تبعا للاصل. اما بعد ان يتفتح فهو للبايع وليس للمشتري. الا ان يشترط المبتاع وهو المشتري. فاذا شرطه مع النخلة صح هذا اي نعم هذا موضوع الحديث - 00:03:03ضَ
نعم احسن الله اليك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا صار المشتري وهو باع النخلة فانه يبقى فيها الى ان يصلح للاخذ. يبقى فيها للبايع يبقى فيها للبايع. الى ان يصلح - 00:03:28ضَ
الاخذ بعد غدو صلاحه فيأخذه نعم. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع - 00:03:52ضَ
ان يشترط ثمنها فيدخل معها تبعا اه يشترط اه طلعها فيدخل معها تبعك هذا بعد التأبير اما قبل التأبير فهو للمشتري قبل التعبير للمشتري. ولا يحتاج الى شرط نعم ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه - 00:04:11ضَ
الا ان يشترط المبتاع. كذلك اذا باع عبدا والعبد له له مال. فماله للذي باعه لان كسبه لسيده فلا يدخل مع البيع. الا ان يشترطه المشتري. اذا شرط العبد كسب العبد معه - 00:04:36ضَ
دخل تبعا واذا لم يشترطه اخذه البايع. لانه زائد عن المبيع عين زائدة. نعم - 00:04:56ضَ