شرح عمدة الفقه

١٥/١٧ التعليق على عمدة الفقه | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا ولا يعد من وجد الزاد والراحلة والدتها مستطيع حتى يكون ذلك فاضلا اي زائدا عما يحتاج اليه بقضاء دينه. فما دامت ذمته مشغولة - 00:00:00ضَ

ليس عنده سداد له او بدين مؤجل لكنه اذا حج لم يستطع سداده في وقته. فلا يجب عليه الحج حتى لو اذن له الدائن لان وجوب قضاء الدين متقدم على وجوب الحج. ولان حقوق الادمي مبنية على - 00:00:20ضَ

وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة فتقدم حقوق الادميين. نعم انت المؤلف يقول لا يجب ولم يقل لم يجز. فلو حج جاز. ولان الحج مجلس الرزق بدليل قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانما ينفيه - 00:00:40ضَ

الفقر والذنوب. كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة ومن عليه دين حال ويريد الحج وقيمة الحج تستغرق دينا يجب عليك هذه الحالة يقضي دينه. لانه حال واما من عليه دين مؤجل. فالدين المؤجل لا يمنع من الحج - 00:01:10ضَ

وعلى من قد لا نقول بانه يستحب ان لا يحج. لان هذا لا دليل عليه. لان الدين مؤجل وقيمة الحج لا تصنع شيئا بالدين احيانا. كذلك من عليه الدين كثير - 00:01:50ضَ

وصاحب نداء طالب به دفعة واحدة. وعنده مال يحج به. وهذا المال لو سدد ما ما اراد صاحب الدين يقول لا اريد تعطيني عشرة الاف ريال. واذا تعطيني اقل تقدير مليون ريال كثير. فهذا لا يمنع آآ لا - 00:02:10ضَ

اسمع من الحج لان قيمة الحج لا تصنع شيئا فبالتالي يذهب يترزق الله جل وعلا لعل الله جل وعلا يقول يغنيه بسبب حجه تعال هذا ليس على اطلاق القول بين من على دين لا يحج. انما هو على هذا التفصيل - 00:02:30ضَ

لان مقال العبد احيانا لا لا يقدر شيئا. حين يبقى لا يقدم له شيئا. اما القول بان الحج مظنة للوفاء هذا صحيح ولكن من جاء اجله يمتنع عنه ولو كان في بيته. وايضا يعتبر ذهابه للحج من الاسباب قضاء - 00:02:50ضَ

الدين او مطالب ايضا بالقضاء وهذا من الاسباب. نعم. عفا الله عنك ولهذا فان من كان عليه دين حال وكذلك من كان عليه دين مؤجل. لكنه اذا حج لم يستطع سداد هذا الدين في وقته يحرم عليه ان يحج - 00:03:10ضَ

الا ان يأذن له دائنون. تقدم التفصيل انه لا يشترط هذا ولا يلزم. على التفصيل. عنترزة واشياء لا تلزم. شخص علي ما الريال وبحجب عشرة الاف ريال يذهب الى السادس صاحب المليون لو اعطاه عشرة الاف قال ما اريده اريد حقي اريد المليون نقول اذا لا تحج اجلس في البيت - 00:03:30ضَ

شي يمنع من الحج يحج ويكون سببا للرزق لكن لو عليه عشرة الاف ريال وعنده يريد ان يحج بقيمة عشرة الاف صحيح. نقول سدد ولا تحج. الا اذا اذن لك صاحب الدين. وقضاء الدين وقدم على الحج. لان المال اللي تريد الحج - 00:03:50ضَ

به يقضي دينك. نعم. هل يلزم هل يكفي الصورة الاخيرة اذا يعني الوقت نعم من كان عليه دين حان للدولة ولم يسدده وصندوق العقار وهذا الدين يحال. او لم يحل لكنه ان حج لم يستر سداد - 00:04:10ضَ

سوف انه لا يجوز ان يحج حتى يسدد هذا الدين. ولا يعد من وجد الزاد والراحلة والتها ايضا مستطيعا حتى يكون ذلك عن مؤونة نفسه وعياله على الدوام بان يكون عنده عقار يؤجره او صنعة يعمل فيها او وظيفة لاراد - 00:04:50ضَ

ونحو ذلك مما يكون مستمرا يكفي وهو ولاده على الدوام. لان النفقة تتعلق بها حقوق الادميين وهم احوج وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة. وذهب جمهور اهل العلم الى انه يعد مستطيعا. اذا كان - 00:05:10ضَ

انه من النفقة ما وكفاية عياله مدة سفره للحج. ورجوعه منه فقط. لان القول باعتبار وجود النفعة الجواب يؤدي الى عدم وجوب الحج حتى على اكثر الاغنياء. نعم ودل على هذا ان الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا يحجون كانوا فقراء. ما - 00:05:30ضَ

كانوا اغنياء والواجب ما يوصلك الى مكة ويرجع بك. فمن وجب عليه الحج. على ان لا يضيع اولاده. المملكة عندهم ما يطعمهم ونحو ذلك فان يتعين عليه وقبل قليل شرط ان شاء الله الى انه فرق هناك فرق بين ان تقول لا يستحب حجه - 00:05:50ضَ

وهي تقول لا يجوز حج. وبين ان تقول يجب حجه ومن تقول في هذه الحالة لا يجب الحج واجبات متفاوتة. نعم. وهذا يدل على ان المعتق هو وجود النفقة وقت غيابه عن اهل - 00:06:20ضَ

وهذا هو الاقرب. ويعتبر ان يشترط للمرأة حتى يجب على الاذى حتى يجب الحج عليها. وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب. نعم والمحرم شرط وجوب لا شرط صحة. محرم شرط - 00:06:40ضَ

لا شرط صحة. لان بعض الواجبات شرط صحة وبعض الواجبات شرط وجوب. والمحرم شرط وجوب. نعم الله عنك كابن المرأة وابيها واخوتها ونحوهم او سبب مباح كرضاع او مصاهرة. هذا فيه خلاف - 00:07:00ضَ

هل تسافر المرأة مع اخيها من الرضاعة؟ شيخ الاسلام لا يرى هذا. يقول لان دواء الشهوة موجودة وما دوام دواعش موجودة فان المرأة لا تسافر مع اخيها من الرواع وبعض العلماء - 00:07:20ضَ

الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ابن تيمية ما ما يعار اصلا في هذا ويقرر هذا الاصل. لان حرمة علي لكن لا يعني انها اذا كانت محرمة علي ان تسافر معه. ولذلك شيخ الاسلام يمنع سفر المرأة مع اخيها الفاجر - 00:07:40ضَ

يا غزال يمنع سفر المرأة مع اخيها الفاجر. واذا كانت المرأة ممنوعة في رأي ابن تيمية تسافر مع اخيها الفاجر. فكانت تسافر المرأة العامة التجار ليسوا بمحارم لها. كما موجودة الان ومتساءل فيه في هذا العصر. تركب مع من هب ودب - 00:08:00ضَ

وتذهب وتتنقل بلا محرم. فلذلك القول بمنع المرأة من سفر مع اخيها من الرضاعة قول قوي. لان دواعي الشهوة موجودة. ما دامت دواعي الشام موجودة فالمنع موجود. ولا ينبغي في مثال يا المسائل هذي اعراض كثير من ابناء هذا العصر ما يوثق به. والرجال الامم - 00:08:20ضَ

على النساء قلائل قد يكون الرجل في دينك على المرأة ليس بأمين. ولذلك يقول بعض السلف يمنون على خزائن الارض ولا تأتمنوني على امة سوداء. قد قال الله جل وعلا وخلق الانسان ضعيفا. قال قتادة اي - 00:08:50ضَ

المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب يلب الرجل من احداكن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت فتنة بني اسرائيل في المرأة فتنة - 00:09:10ضَ

الامة بالمرأة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا النساء واتقوا الدنيا. نعم اظن انت لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا الا مع ذي محرم متفق عليه. وهذا الحديث وشواهده كلها. تدل على - 00:09:30ضَ

بلا محرم سواء كان هذا السفر على سيارة او طيارة او قطار او غيرها وسواء كان معها نساء ثقات ام لا؟ وسواء كان الطريق مأمونا ام لا. للعموم هذا الحد بعموم هذه - 00:09:50ضَ

ولان الحج يقول سفره غالبا يطول عفوا يطول سفره غالبا وتكون مدته وينتقل فيه الحاج من من موضع الى اخر. وتحتاج المرأة فيه الى محرم يرافقها في كثير من اعمال الحج وتنقلاته - 00:10:10ضَ

هذا فانه لا يجوز لولي المرأة ولا لكفيل الخادمة ان يأذن لها في السفر الى الحج بلا محرم. ولو كانت في حملة مأمونة او في حملة كل او في حملة كلها من الخادمات. كلها. او في حملة كلها من القادمات - 00:10:30ضَ

فان اذن لها فهو اثم كما تأثم هي اذا سافر في الحج بلا محرم. كما يأتي بيانه قريبا ان شاء الله تعالى من فرط فلم يحج مع استطاعته حتى مات اخرج عنه اخرج عنه من ماله حجة وعمرة فيخرج من - 00:10:50ضَ

ماله قبل قسمته على الورثة اجرة اجرة من يحج من يحج عنه ويعتمر الا اذا احتسب وتطوع احد ابناءه فانه لا يلزم حينئذ الاخذ من المال. ولا التصدق بالمال. بمعنى اذا قال احد الابناء انا اريد ان احج عنه محتسبا - 00:11:10ضَ

قلنا قدر ما نلحج يتصدق به لان هذا تعلقت بحقوق الورثة ولا يجوز التصدق به. نعم. ويعطى هذا سلمان لرجل او امرأة ليحج عنه لان الحج دين لله تعالى ودين الميت يجب الوفاء به. لقوله تعالى في اية المواليد - 00:11:30ضَ

من بعد وصية يوصي بها ودين. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا ولا يصح الحج من كافر. بقول تعالى وما منع وما منهم نفقات الا انهم كفروا بالله وبرسوله. ولقوله جل شأنه انما المشركون يجلسون فلا يقربون - 00:11:50ضَ

المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يعني لا تقبل منه ولكن هو مطالب بها لان الكفار مخاطب بفروع الشريعة. فيوم القيامة على انهم ما فعلوها. ولو فعلوها ما قبلت منهم. لانها لا تقبل الا بوجود الاصل. فاذا ما وجد - 00:12:10ضَ

لا يقبل العمل لان الله يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم ولا يصح الحج من مجنون لان المجنون لا يصح منه شيء من العبادات لانه مسلوب لانه مسلوب العقل. لانها من شروط الحج - 00:12:30ضَ

العقل ولكن الصبي انطلق طيب الصبي كيف صحح من هو فنقول هذا يصح منه ولكن لا يجزئ عن حجة الاسلام. ويعمل عنه وليه اعماله ينوب عنه ويحمل الطرفين في الطواف وفي السعي ونحو ذلك. ويلبي عنه ويرمي عنه - 00:12:50ضَ

نعم ويصح من الصبي لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله الياذا حج؟ قال نعم ولك اجر. ويصح الحاج من العبد المملوك لانه من اهل العبادات - 00:13:20ضَ

وانما لم يجب عليه الحج من اجل حق سيد. فاذا فاذا اذن له سيده وحج صح حجه. نعم. وقد قال ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا ابن عباس. ايما صبي حج - 00:13:40ضَ

فليحج حجة اخرى. وايما عبد حج فاعتق فليحج حجة اخرى. نعم الله عنك ولا يجزئهما ولا يجزئهما اي لو حج الصغير في صفره او حج العبد في حال رفقه لم يجزئ - 00:14:00ضَ

عن حجة الإسلام فيجب على فيجب على الصغير الحج إذا بلغ. ويجب على العبد الحج اذاعته لما ثبت رضي الله عنهما انه قال ايما مملوك حج به اهله فمات قبل ان يعتق فقد قضى حجه. وان - 00:14:20ضَ

قبل ان يموت فليحجج. وايما غلام حج باهله فمات قبل ان يدرك. فقد قضى فقد قضى عنه وان بلغ فليحجج. ولا يجمع عليه عامة اهل العلم. ثم قوله اجمع عليه فهذا فيه نظر. فمسألة خلافية. والصواب ان يقال - 00:14:40ضَ

قول اكثر اهل العلم وذهبت طائفة من العلماء الى ان حج العبد صحيح لانه مكلف ولانه عاقل ولانه بالغ كما هناك شيء يحول بينه وبين الصحة حجة. وقد نصر ابو محمد ابن حزم في محلاه هذا - 00:15:00ضَ

نعم. عفا الله عنك. ويصح الحج من غير المستطيع كالفقير اذا حج فهو لا يحج فهو لا يجب عليه رفقا به. فاذا كلف نفسه وحج صح حجه. ولذلك فلو فلو كلف الفقير نفسه فاحنا في وقتنا هذا مع غير حملة اذا كان من اهل هذه البلاد او حج بدون مقوم اذا كان من خارج - 00:15:30ضَ

فحجه صحيح ولا حرج عليه في ذلك. ويصح الحج من المرأة اذا حجت بغير محرم. لان الحج واجب عليه لكن لم يجب عليها السفر للحج لعدم وجود محرم. فاذا حجت بلا محرم صح حجها ان تحج المرأة بلا محرم - 00:16:00ضَ

لكي يصح الحج تقدم بلمس التفصيل في هذه المسألة وبين الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب. نعم. عفا الله عنك. اه فاذا حجت الى محرم صح حجها وهي اثمة بمعصية - 00:16:20ضَ

معصية الله لمعصية لله تعالى بالسفر دون محرم. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه او عن نذره حجه عن فرض نفسه دون غيره. اي ان من احرم بحج عن غيره ولم يكن حجه. ولم يكن حج حجة الاسلام بعد - 00:16:40ضَ

او كان قد نذر ان يحج نفلا ولم يف بنذره بعد. فان هذا الحد الذي شرع فيه ينقلب الى ان يكون الحج له. اما حجة الاسلام او الحجة التي نذر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع رجلا يقول - 00:17:00ضَ

قولوا لبيك عن شبرما فقال له هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبهة. نعم هذا الصواب وقف على والمرفوع معلول. نعم. عفا الله - 00:17:20ضَ

قال رحمه الله باب مواقيت وميقات اهل المدينة للحليفة ويسمى الانابير علي وهو قريب من المدينة النبوية وقد وصل اليه عمرانها في هذا الوقت. وميقات اهل الشام والمغرب ومصر الجحفة. ويحرم الناس سلام الرافض. وهي بلدة قريبة - 00:17:40ضَ

من الجحفة ويبعد عن مكة ان مئتي كيلو وميقات اهل اليمن يلملم ويسمى الان السعدية ويبعد عن مكة ثمانية ولنجد القرن اي الثعالب ويسمى الان السيل الكبير. ويبعد عن مكة ثمانين كيلو - 00:18:00ضَ

تدل لهذه المواقيت المكانية. ورواه البخاري ومسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام تحفة ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن كلملم - 00:18:20ضَ

قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. حتى حتى اهل مكة من مكة. وهذه المواقيت مجمع عليها بين اهل العلم. وللمشرق ذات علم - 00:18:40ضَ

الذين يأتون من جهة المسجد كاهل العراق ميقاتهم الذي يحرمون منه هو ذات عرق ويسمى الان الظريبة ويبعد عن ثمانين كيلو ودليل هذا الميقات. ما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ان اهل العراق اتوا عمرا اتوا عمرا فقالوا يا امير - 00:19:00ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حث لاهل نجد القرنة وهو جور عن طريقنا. قال فانظروا حذوها من طريقكم لهم ذات عرق. وهذا الميقات مجمع عليه بين اهل العلم. نعم. ولكن الان العصر لا يتجاوز هذه المواقيت. يمرون عن طريق هذا الموسم - 00:19:20ضَ

تنطلق الجو فما يحاذيه ينطلق عن عن طريق البر فالطرق تمنعهم من البحث عن ميقات محاذي سيمرون حتما بمثل هذه المواقيت من باب المسألة والتفقه في هذه المسألة ولا فلان لا يتجاوز من هذه المواقيت ولكن - 00:19:40ضَ

في غلاف بين السلف من الذي حد ذات عرض؟ هل هو عمر ام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا في قولان قد رجح ابن منذر رحمه الله تعالى ان المحفوظ بذلك عن عمر وان الاحاديث الواردة المرفوعة كلها ضعيفة وهذا الذي نصره الامام مسلم رحمه الله في كتابه - 00:20:00ضَ

سمير معنا في صحيح اورد حديث الجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيها الشك وليس فيها الجزم ولو كان في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لنبه الصحابة عمر حين اجتهد في ذلك. فدل ذلك شيء محفوظ انا - 00:20:20ضَ

اجتهادية من قبل عمر رضي الله عنه. وعلى هذا الذين يأتون عن طريق الجو يحاذوه وحاذوا اقرب المواقيت فانهم منها ومن طريق البحر فانهم على حسب المحاداة. واما جدة فليست ميقاتا - 00:20:40ضَ

لا يجوز الاحرام منها. ولم تكن جدة جديدة حتى يقال حدثت في بعدها النبي صلى الله عليه وسلم. جدة كانت موجودة من قدم وكانت معروفة بهذا الاسم ايضا. حتى عمرو بن لحي حين اراد تغيير دينه وملة ابراهيم. اتاه - 00:21:10ضَ

يعني البحر تجد اصناما معدة ثم ادعوا العرب تجب كانت معروفة ومع ذلك ولا عدى ميقاتا من المواقيت. فلا يجوز الاحرام منها. نعم الاتي عن طريق الجو ولا عن طريق البحر - 00:21:30ضَ

نعم. عفا الله عنك هذه المواقيت لاهلها ولكل من يمر عليها من غير اهلها. ومن ومن دون الميقات فميقات من منزله حتى اهل مكة منها لحجهم. فمن كان في مكة سواء - 00:21:50ضَ

كان من اهلها او ممن او ممن كان مقيما بها واراد الاحرام بالحج فيحرم من من منزله او من مكانه الذي هو جالس فيه لا يشفع له الى المسجد الحرام الاحرام منه. لا ولا اصله الذهاب الى لبس الحرام لا اصل له. واما اذا اراد هؤلاء العمرة - 00:22:10ضَ

يجب علينا الخروج الى الحل. تزامن التنعيم او للجعرانة او لغير ذلك نعم حديث ابن عباس السابق قال ويهلون اي اهل مكة من الحل فمن كان ساكنا في مكة كان مقيما بها واراد ان يأتي بعمرة فيجب عليه ان يخرج من حرم مكة الى اي - 00:22:30ضَ

كعرفات او التنعيم او جعران او غيرها فيحرم منها لما روى البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يخرج بعائشة رضي الله عنها الى التنعيم فتحرم منه لعمرتها. وكانت بمكة وكانت بمكة - 00:23:00ضَ

ومن لم يكن طريقه على ميقات كاهل الطائف فميقاته حذو اقربها اليه فميقاته حذو اقربها الى اقربها اليه. اهل الطائفة الان نحن فلا يمر الا عن طريقه. نعم. فيجد اذا ذهب عن طريق كره فانه انا - 00:23:20ضَ

ميقاتا محاذيا للسرير الكبير. وكان موجودا في القدم ايضا. نعم. فينظر الى ابواب المواقيت مكانها السابقة الى فريقي فاذا حاذ واحرم لقول عمر السابق ومن مر او حاذ هذه المواقيت وهو في الطائرة فمر من فوق هذه المواقيت او من - 00:23:40ضَ

ومر فوقه مكان محاذ لها. وجب عليه ان يحرم اذا مر من فوقها لحديث ابن عباس وقول عمر السابقين. ولان ولان هواء الشيء ولان لهواء الشيء حكم قراره. حكمه. فلان لهواء الشيء - 00:24:00ضَ

ولا يجوز لمن يريد الحج او العمرة ان يؤخر الاحرام حتى يصل الى جدة سواء كان قدما من قريب الجو او البحر او البر. بل يجب عليه ان يرحم اذا مر بهذه المواقيت او حاذاها او مر بالطائرة من فوقها او من فوق ما - 00:24:20ضَ

ومحاذي الله لانه يجب الاحرام اذا مر بالميقات يوم ما يحاديك ما سبق. الا واذا كان الانسان مسافرا الى جدة او غيرها من بلدان داخل المواقيت وكان سفره من اجل حاجة في هذا البلد. كتجارة او عمل او غيرهما وهو يريد الحج والعمرة بعد ذلك - 00:24:40ضَ

انه لا حرج عليه في ان يؤخر الاحرام الى ان ينتهي من اقامة بهذا البلد. ثم يحرم منه اذا اراد السفر الى مكة. لانه في حقيقة لم يرد الحج او العمرة الا في هذا الوقت. اما وقت اما وقت مروره بالميقات فهو يريد البلد الذي - 00:25:00ضَ

سبق ذكرت الصور في الصورة الثانية اذا اراد التجارة ثم بدا له ان يحج ان يعتمر من مكانه لا يلزم الذهاب الى المواقيت. لان هذا ما نوى لا حجا ولا عمرة. انما نوى - 00:25:20ضَ

تجارة او زيارة قريب او صلة رحم او غير ذلك. فاذا بدا له فيما بعد ان يحج او ان يعتمر يحرم من مكانه نعم. عفا الله عنك وان كان غضبك في نفسك - 00:25:40ضَ

نرجح الباحث على السفر ننظر معه الباحث على السفر فنبني عليه العمرة يجب اذا انت بشغل اذهب للمواقيت كلا البعد عن السفر هو الصلة بمعنى يقول اه لو لم يكن في الصلاة ما سافرت اصلا فهذا نعم نقول احرم - 00:26:00ضَ

تجاوز الميقات غير محرم الا لقتال مباح او لحاجة تتكرر كالحقاب ونحوه ثم اذا اراد النسك احرم من موضعه. لو عكس الماء مس الاحسن لو قال يجوز دخول مكة بغير - 00:26:20ضَ

احرام الا لمريد الحج والعمرة كان اقصر واحسن. واتبع للفظ الحديث احسن من هذا التطويل. نعم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يجوز فلا يجاوز احد الميقات الا محرما. نعم هذا اتى - 00:26:40ضَ

المعنى وهذا متفق عليه. لكن بلفظ حديث ابن عباس هن لهن ولمن اتى عليهن من غير من يريد الحج او العمرة. واما حديد لا يجوز تجاوز الميقات الا محرما فهذا غير صحيح. انما يقيد بناوي الحج والعمرة. وهذا يحتاج - 00:27:00ضَ

بمن يقولون خصائص مكة الا يدخلها الانسان الا محرما. وهذا فيه نظر ولا دليل عليه. ولا يصح القول بان ادم خصائص مكة لا لا تثبت الا بادلة ولا دليل هنا. والصواب ان يجوز دخول مكة بلا احرام. ما لم - 00:27:20ضَ

ينوي الحج او العمرة. ولو كان هذا من خصائص مكة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. يعلمه خاص والعام ان مثل هذه الامور تحتاج الامة ولو قيل توافرت الامم والدواعي على - 00:27:40ضَ

نعم. عفا الله عنك وذهب بعضهم الميلاد ان الاحرام لا يجب على من مر بالميقات اذا لم يكن للحج والعمرة اذا كان قد حج او اعتمر. فاذا كان قد حج واعتمر. لان الحج والعمرة لا يجدان في العمر الا - 00:28:00ضَ

مرة واحدة. هذا على القول ايضا بوجوب العمرة فيها خلاف. اجمع المسلمون على ان الحج لا يجب في العمرة الا مرة واحدة. اما العمرة فهي خلاف. فهي واجبة ام لا - 00:28:20ضَ

وفي ذلك قولان للعلماء. اصحهما انها غير واجبة. ان لم يرد دليل بوجوبها وكل الادلة الواردة بالامر بها ظعيفة. واما قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. فهذا امر بالاتمام. وليس امر - 00:28:30ضَ

بالانشاء وفرق بين الامرين. فرق بين الامر بالاتمام وبين الامر بالانشاء. والاية دلت على الامر بالاتمام ولم تدل على الامر بالانشاء نعم. عفا الله عنك. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس السابق - 00:28:50ضَ

هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. وهذا هو الاقرب. وان جاوزه اي اذا جاوز من يجب عليه ان يحرم او او من يريد الاحرام غير محرم رجع فاحرم من الميقات ولا دم عليه لانه - 00:29:10ضَ

لانه احرام من الميقات. نعم. وهذا لا اشكال اذا رجع ندم عليه على الصحيح ولا فيه خلاف ايضا. ان بعض الفقهاء يسدد. ولو رجع عليه دم. وهذا ضعيف لكن الخلافان قوي هل يجب عليه الرجوع من الميقات الذي مر به ام لا؟ قلنا فيما تقدم الجمهور يجيبون ذلك انه يرجع من الميقات الذي - 00:29:30ضَ

نعم عفا الله عنك عفوا ولا ادم عليه لانه احرام من الميقات فان احرم من دونه فعليه دم وان رجع الى الميقات بعد احرامه او لم يرجع. نعم مو مسألة الدم؟ مسألة نزاع بين الفقهاء. ان الطائفة قالوا عليه - 00:29:50ضَ

لانه قد ترك واجبا واستدلوا على هذا في اثر ابن عباس من ترك شيئا من نسك او نسيه فليرق دما. روى مالك في الموطأ بسند صحيح. وقالت طائفة من العلماء لا دم عليه في هذا - 00:30:10ضَ

لان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما يأثم ويستغفر الله ويتوب اليه. ولا كفارة في هذا الا ما جاء به وقال ان قول ابن عباس اجتهاد منه. وما يدل على مخالفة قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:30ضَ

رخص للعباس ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته وهذا متفق على صحته. فقد ترك العباس واجبا ولم يوجب عليه وسلم دما فين قيل بانه معذور؟ قيل له كعب ابن عجرة حين حلق رأسه كان معذورا ومع ذلك اوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه - 00:30:50ضَ

نعم عفا الله عنك لانه ترك واجبا لانه ترك واجب لانه ترك ورد الاحرام من الميقات. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من نسي من نسكه شيئا او تركه فل - 00:31:10ضَ

زمن والاقرب ان الدم انما يجب على من احرم من من دون الميقات متعمدا. والافضل الا يحرم قبل الميقات لان النبي صلى الله عليه وسلم انما احرم من الميقات ولان عثمان رضي الله عنه انكر على من احرم قبل الميقات. فان فعل - 00:31:30ضَ

وما قبل ان يصل الى الميقات فهو محرم. لما ثبت من ان بعض الصحابة احرموا قبل الميقات وهذا لا خلاف فيه. لكن الافضل لا يفعل هذا هذا قصد خلاف فيه بانه قد انعقد احرامه. قصده هكذا. ولكن الافضل يحرم من الميقات. لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت - 00:31:50ضَ

منها فلا تحرم قبلها. نعم. واشهر واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ومعنى كونها اشهر الحج انه لا لا يشفع الاحرام في الحج الا فيها - 00:32:10ضَ

لا يصلح الاحرام به قبلها او بعدها فمن احرم به في غيرها انقلب الى عمرة. قال رحمه الله باب من اراد الاحرام استحب له ان يغتسل. ممكن يتقدم ما في - 00:32:30ضَ

اذا خشيت التأخر تقدم. لان التقدم احسن التأخر. انه كما تقدم مذهب جماهير العلماء. انه يجزي بخلاف التأخر. الجمهور يقولون لا يصل. مسألة خلافية. حتى العلماء شدد فلابد يرجع. اذا نزلت الى جدة لابد ان ترجع الى الميقات - 00:32:50ضَ

تتأخر. نعم. عفا الله عنك قال باب الاحرام من اراد الاحرام استحب له ان يغتسل لما ثبت عن النبي اللهم اني سلمنا واغتسل عند احرامه ويستحب له ايضا ان يتنظف لما جعلنا ما ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن - 00:33:10ضَ

نغتسل عند احرامه. حديث واحد منكر لا يصح. انما جاءت ادلة تدل على مشروعية الاغتسال لا اشكال فيه. من ذلك وسلم امر اسماء ان تغتسل وهذا رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر. ومن ذلك قول ابن عمر - 00:33:30ضَ

من السنة الاغتسال عند الاحرام. والاغتسال عند دخول مكة. الاسناد الصحيح عن ابن عمر. روى الحاكم وغيره ومن ذلك ان ابن عمر كان يبيت بذي طوى ويغتسل ويقول كنز يفعل ذلك - 00:33:50ضَ

وانا مختنفي كان يفعل ذلك هل هو بيتوت ام؟ العموم. وعلى كل فالاغتسال عند الاحرام مجمع عليه نعم. عفا الله عنك. ويستحب الاهواء ايضا ان يتنظف وفيما ينبغي اخذه كقص الشاي ونتف الابل. لكن الناس يعتقدون اليوم ان النظافة قص الاظفار ما تكون الا عند الاحرام. هذا في اشكال - 00:34:10ضَ

مع ان هذا لا اصل له. هذا لا اصل له. اللي ورد عند الميقات هو الاغتسال. والفقهاء يقيدون هذا. ويستحب اذا وصل الميقات يقلب ويزيل شعره. فاصبح توهم عند العامة حتى ليس العامة. حتى عند الفقهاء ان هذا مشروع لذات الاحرام وهذا لا اصل له - 00:34:40ضَ

وهذا لا اصل له. هذا لم يكن هذا مشروع علاج الاحرام. هذا مشروع في الجملة فقط. فتخصيصه عند الاحرام اوهم الناس ان هذا مشروع لذات وهذا لا اصل له. انما هذا مشروع في بمعنى لو تنظف في بيته وصل الميقات لا يشرع له ان يصنع شيء - 00:35:00ضَ

الاغتسال ولكن اذا كان في المدينة واغتسل في المدينة وتنظف ولبس احرامه فاذا وصل الميقات يلبي ويمضي ولا يقف عفا الله عنك. وقد صلوات ان كان شيء من ذلك يحتاج الى اخره. لان لا - 00:35:20ضَ

الا يحتاج الى اخر ذلك في حال الاحرام. وهو ممنوع منه ويستحب له كذلك ان يتطيب بان يطيب لحيته ورأسه بما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:40ضَ

ومن قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وقالت كأني انظر الى وبيص المسك في مثارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتجرد وهذا الطيب عند الاحرام سنة ولكن لا يجوز له ان يطيب احرامه فاذا طيب - 00:36:00ضَ

عليه غسله قبل ان يلبسه او يجب عليه استبداله. اما اذا كان يطيب ليلبس هذا لا يصح واذا سأل شيء من العرق وفيه طيب واصاب احرامه فان هذا لا يضره - 00:36:20ضَ

لانه لم يجعل الطيب في الاحرام عمدا. لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتطيبون وكانوا يعرقون. وكان الطيب معاه عرقهم وما كانوا يغسلون شيئا من ذاك ولا يتحرجون منه. نعم - 00:36:40ضَ

قبل الاحرام ولا بعد الاحرام؟ قبل نية الاحرام قبل يجب عليه رسم حتى لو نعم ولا لم يتعمد؟ نعم يغسل وجوبا لانه ما ما احرم. نعم. عفوا ويتجرد عن المخيط والمخيط هو ما فصل - 00:37:00ضَ

على قد عضو سواء فصل بخياطة او نسخ او غيرهما فيستحب للذكر قبل نية الاحرام ان يخلع وهذا من الاخطاء الموجودة الان العصرية سببت ظررا على العامة وسببت خللا فقهيا. يقول يتجنب المخيط - 00:37:20ضَ

فاصبح العين تجنبوه كل ما احنا ما له اصل هذا. ما ورد عن السنة ولا عليه من الصحابة ان الواحد يتجنب البقيض. ونزار اللي عليك هذا وشو؟ هذا مخيط. والردا - 00:37:40ضَ

الست اليست المخيطتين؟ اذا المقصود شيء معين ما كان مفصل على عضو معين ولم يرد نهي عن المخيط فهذا الاصطلاح للصلاة سبب ضررا على العامة وعلى طائفة من الفقهاء. مع ان المقص كان المقصود الاوائل شيء معين. لكن - 00:37:50ضَ

سحب على اشياء اخرى. المقصود اذا انا المنهي عنه شيء معين. ما كان على عضو معين. ولذلك شلونه كان مخيطا او غير مخيط. لو وش كبسة وهو على عضو معين كان منهيا عنه اذا ليست العلة المقيتة مثل العلة المقيض لاجاز الكبش خاصة على مذهب اهل الظاهر - 00:38:10ضَ

الذي يتقيدون بالالفاظ لكن لا اصل لهذا القول. نعم. عفا الله عنك فان والدخول في النسك وعليه شيء مخيط وجب عليه خلعه مباشرة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل ما المحرم من الثياب فقال لا يلبس سراويل - 00:38:30ضَ

ولا القميص ولا البرانسة ولا العمامة ولا ثوب مس او زعفران ولا ورس. وليحرم احدهم في ازار ورداء قال ويستحب معانا النعلين مخيضتان فعلم ان المقيض ليس ممنوعا منه انما المقصود من المخيط شيء معين - 00:38:50ضَ

وهو ما فصل على لعظو معين ولذلك لو ان ثوب هذا الثوب اخيط لو انسان نزعه ووضعه هو الرداء لم يكن حراما. كان جائزا بالاتفاق. كان هذا جائزا بما انه اخيط. لكن ما وضعت انا على عضو معين انما وضعت - 00:39:10ضَ

على الكتفين. ويسحب ان يلبس ازارا ونداء للحديث السابق. ولان النبي صلى الله عليه وسلم احرم في داره ونداء وكذلك اصحابه رضي الله عنهم. صار في مكتبة ايه ما في مانع ايه - 00:39:30ضَ

كثير جدا لا قام وترقلمه في الارض نعم وان شاء الله اخوان ما بينهم ان شاء الله في هذا ما يناسبه وواحد يحلل الثاني احتسبه اجر عند الله جل وعلا. نعم. عفا الله عنكم - 00:40:00ضَ

ممنوع البيع. نعم. عفا الله عنك ويستحب ان يكون الازار والرجاء اه ابيظين لقوله صلى الله عليه سلم خير ثيابكم يا رب السوء وكفنوا فيها موتاكم. نعم هذا حديث صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير - 00:40:20ضَ

وهذا دليل على ان لبس البياض في الاحرام اولى من لبس غيره. لان البياض افصل الثياب سواء كان في الثوب او فيما يوضع على الرأس من عمامة او غيرها. ولو لبس غير ذاك لم يكن به - 00:40:40ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء. ولان النبي لبس ايضا غير البياض ولكن كان عامة لباس النبي صلى الله عليه وسلم هو البياض. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على البياض - 00:41:00ضَ

البياض في نوع تفاؤل. حيث يكون بياض الظاهر. دليل على بياض الباطن بياض الباطن ان شاء الله دليل على بيضاض الوجوه يوم القيامة. كما قال الله جل يوم تبيض وجوه تسود وجوه. المهم في اه اللي زار واردة الاحرام الا يلبس - 00:41:20ضَ

شيئا يشتهر به. انزل واتى بلون غريب صرف الانظار اليه. فلا تجاوز الالبسة المعهودة معروفة نعم عفا الله عنك ويستحب ان يكون الازار ورداء نظيفين لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:41:50ضَ

ان الله جميل يحب الجمال. رواه مسلم. نعم. وهذا دليل على لسان يلبس احسن ما يجد. وكما ايضا في حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. نعم. ثم يصلي ركعتين لما روى البخاري عن نافع قال كان - 00:42:10ضَ

ابن عمر رضي الله عنهما اذا اراد الخروج الى مكة فيأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب واذا استوت به راحلته قائمة ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذه المسألة خلافية وفي ذلك مذاهب للعلماء. المذهب - 00:42:30ضَ

الاول انه استحب الاحرام عقب ركعتين. فيتقصد انشاء ركعتين ليحرم بعدهما وهذا المذهب هو المشهور عند الفقهاء. والمعمول به اليوم. المذهب الثاني انه يحرم عقب ركعتين اذا وجدتا واذا لم توجد فانه يمضي لسبيل ويحرم دون ان يتقصد صلاة ركعتين. المذهب الثالث - 00:42:50ضَ

ان الاحرام عقيم ركعتين مخصوص لمن مر بالعقيق لان جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم صل في هذا الوادي المبارك. وقل عمرة في حجة واضح في هذا الحديث؟ انه معلل. وان الاحرام كان عقب ركعتين لانه واد - 00:43:30ضَ

كما مر بالوادي المبارك فنعم وايضا طائفة من اصحابها للقول يقيدونه بالفريضة. يقيدونه بمعنى لو مرة مرة في وادي العقيق لا ينشئ ركعتين مستقلتين انما يتحين الاحرام عقيبة فريضة لان هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب قوي. وان كان غير معروف عند الكثير. نعم - 00:44:10ضَ

عفا الله عنك. ويحرم عقيمهما وهو ينوي الاحرام اي بعد ان يصلي. ينوي ينوي الدخول في الذي يريد الاحرام به ويستحب ان ينطق به فيستحب عند نيته الدخول في النسك. ان ينطق بنية - 00:44:40ضَ

كيف يقول اللهم اني اريد الحج والعمرة ونحو ذلك مما يريد ان يحرم به لما روى مسلم عجاب في حديثه الطويل ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليا لما قدم من اليمن فماذا قلت حين فرضت الحج؟ فقال قلت اللهم اني اللهم اني - 00:45:00ضَ

بما هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم اكثر من مرة ان مشروع هو الاهلال بالتلبية. اما قول الله من نويت كذا وكذا فهذا لا اصل له. لا عن النبي وسلم ولا عن احد من الصحابة. وقول بعض الفقهاء - 00:45:20ضَ

التلفظ بالنية بدعة الا في الحج هذا غلط. التلفظ بدعة مطلقة في الحج وغير الحج. اما قول لبيك عمرة فهذا بمنزلة الله اكبر في الصلاة. الاستفتاح للدخول في النسك. وليس هو تلفظا - 00:45:40ضَ

بالنية. نعم. عفا الله عن كاد ابا بعض اهل العلم الى انه لا ينفع النطق بالنية وانما يشرع وانما يشرع وان يهل بما احرم به لبيك حجا ونحو ذلك. لان هذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. والتلبية ليست نطقا بالنية - 00:46:00ضَ

انما هي استجابة لامر الله تعالى على لسان خليل ابراهيم. ما الذي ذكره ربنا جل وعلا بقوله واذن في الناس بالحج رجالا وعلى كل ضامن يأتي من كل فج عميق. لان معنى لبيك استجابة لك وهذا هو الاقرب - 00:46:20ضَ

له ان يشترط ويقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فيشتى فيشترط انه انحبس عن اتمام نسفي هذا حابس اي حجلان اي حل من احرامه في المكان الذي حبس فيه؟ نعم والاشتراط مختلف فيه - 00:46:40ضَ

فمن العلماء من منعهم التقى ومن العلماء من جوزه مطلقا ومن العلماء من قال يشترط اذا خشي ان يعوقه عائق عن وصول البيت وهذا اصح الاقوال وواقع الناس اليوم قد يكون مؤيدا للقول الثالث. لا يخافون يمنعوا مانع لكثرة حوادث السيارات وغيرها - 00:47:00ضَ

فحينئذ يشترطون فائدة الاشتراط انه اذا عرض له عارض يمنعه من الوصول للبيت حل احرامه ولا شيء عليه. واذا لم يشترط لا يحل حتى ينحر هديا والاشتراط على هذا الوجه مشروع في الحج والعمرة. وهو عام للذكر والانثى - 00:47:30ضَ

نعم. عفا الله عنك. عفا الله عنك اذى. في المكان الذي حبس فيه عن اتمام نسكه ولاقربن المشروع فيه في اولها ان المشروع في اول هذه التلبية هو ان ينطق بالتلبية بما يريد ويحرم به كما سبق فيقول اللهم لبيك حجا فان - 00:48:00ضَ

لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على باعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وهو لشاكيا. فقال صلى الله عليه وسلم حجي - 00:48:20ضَ

وفائدة هذا الاشتراك انه اذا حصل للحاج مانع منعه من اكمال حجه من مرض او غيره انه يحصل لهم الشرف او من النوم يحل من احرامه ولا يجب عليه قضاء لهذا النسك. ولا هدي ولا غيرهما ولهذا فان الاشتراك - 00:48:40ضَ

السحاب اذا كان الحاج يخشى من حصول مانع يمنع من اتمام حجه. كما لو كانت المرأة تنتظر وضع حمل وتخشى من حبس من حبس النفاس لها من من الطواف. وكمال وكما في حال قول الحاج لا تصيح معه للحج. وفي هذا الوقت الذي - 00:49:00ضَ

الذي يمنع فيه من لا تصيح معه من فانه يستحب له الاشتراط. فاذا منع من الحج حل احرامه اما اذا لم يكن الحاج يخشى من مانع وانما لاجل الامور المعتادة فان الاشتراط حينئذ لا يستحب لان الاشتراط انما - 00:49:20ضَ

في حق المريض الذي يخشى ان يمنعه مرضه من اتمام الحج كما سبق ولهذا لا يستحب للحاج ان يشترط من اجل حوادث السيارات مثلا لان حوادث السيارات قليلة اذا قورنت بكثرة السيارات. قال وهو مخير اذا اختلف عن من طريق الى طريق. هذا يقترب من طريق - 00:49:40ضَ

الطريق. قد يقال في بعض الطرق هذا ممكن. لكن في بعض الطرق حوادث سيارات. كثيرة. ومن ضمن لوجودها. فلذلك لا نجعل هذه القاعدة عامة على حسب الطرق اذا كان الحوادث سواء كثيرة فنربط الحكم بوجود المانع الذي قد يمنعه. نعم - 00:50:00ضَ

وهو مخير اي لا يريد الاحرام بين التمتع والافراد والقران. لما روى البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنام ومنا من اهل بالحج - 00:50:20ضَ

والذي اهل بالعمرة والمتمتع لانه سيهل بالحج في يوم التروية. فيأتي في سفرة واحدة بعمرة وحج متمتعا بينهما بالتحلل. وافضلهما التمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يسك الهدي من اصحابه حين فرغوا من الطواف والسعي - 00:50:40ضَ

يحل ويجعلها عمرا. وقد استدل بامر النبي صلى الله عليه وسلم. لان من يحل جماعة من العلماء على نسخ الافراد. فجعل الامساك اثنين لا ثالث لهما. التمتع او القران. وهذا في نظر - 00:51:00ضَ

ان الافراد لن ينسخ ولم يجد دليل على نسخه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والخبر في مسلم تهلن ابن مريم بفج الروحاء. حاجا او معتمرا. او ليثنينهما دليل قد يحج. مفردا قد يحج قارنا وقد يحج متمتعا. وليس هذا على وجه الشك من - 00:51:20ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم لماذا على وجه التخيير وانه مخير بين الانساك؟ الثلاث كيشارة الى ان عيسى لا يأتي بشرع جديد. كاشارة الى ان عيسى لا يأتي بشرع جديد يلتزم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عنه قدر الملاة. نعم. عفا الله عنك - 00:51:50ضَ

امرهم بالتحول من الافراد او الفران الى التمتع. فدل على ان متمتع افضل على ان التمتع افضل الانساك التمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ثم يحل منهما منها ثم يحرم بالحج في عامته في عام - 00:52:10ضَ

ثم يلي التمتع بفضل الافراد. لانه سيأتي بالعمرة في سفر وبالحج في سفر اخر. وهو ان يحرم بالحج مفردا. ثم يلي الإفراد في فضل القران. لأنه اقل عملا من التمتع واقل من عمل المفرد. الذي اتى بحد - 00:52:30ضَ

وتابعوا في سفر اخر. وذهب بعض اهل العلم الى ان القرآن افضل من الافراد. لان القارن يؤدي عمرة وحج وهو وهو اكثر عملا من الكفر. وهذا هو الاقرب. وهو اي قارئ. مما يدل على هذا - 00:52:50ضَ

ان الله جل وعلا لم يكن ليختار لنبيه الا الاكمل والافضل. ما يدل على ان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ان التمتع افضل منه. الذي هو يأخذ العمرة ثم يحل. ثم يحرم في الحج. في وقته - 00:53:10ضَ

ويأخذ ما الشفرة واحدة لانه لو رجع الى بلده على الصحيح ينقطع تمتعه وفي خلاف قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري مسجد برد ما سقت الهدي فلدي على فضل التمتع - 00:53:30ضَ

وهذا دلالة على ان من ساق الهدي فليتعين عليه القران ويمتنع عليه التمتع. نعم. عفا الله عنك ان يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج اه قبل ان يشعر في طواف العمرة. وهذه احدى صور الفرات. والصورة الثانية ان يحلم بالحج والعمرة معا - 00:53:50ضَ

ولو احرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة لم لم ينعقد احرامه. فبالعمرة لان ادخال العمرة على الحج لا يلزم منه زيادة عمل فلم يصح فاذا استوى على هذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل اذا احرم بالحج مفردا ثم ادخل العمرة على ذلك - 00:54:15ضَ

الصواب ان هذا مشروع فضلا عن الالقاء بجوازة ودليل على هذا ان النساء امر كل من لم يسق الهدي ان يحل بعمرة اذا امر ويدخل العمرة على الحج. ولانه انتقل من مفصول الى فاضل - 00:54:35ضَ

ومسائل الحج مبنية على السعة. من تأمل مسائل الحج رأى ان الامر مبني على السعة. وذاك من الاشياء تجوز يقول نسأل الله من اهللت اهلاك يا هلال فلان كفعل علي رضي الله عنه. هلال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الاخر قال لبيك يعني شبرما - 00:54:55ضَ

ثم حجة طلب الاحرام تلقائيا وهذا الراجح وقفه على ابن عباس وغير ذلك من قال رحمه الله تعالى وشيخنا فاذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فاذا ركب راحلته بعد الصلاة بميقات - 00:55:15ضَ

ما يريد ان يحرم به فيقول لبيك اللهم حجة ولبيك اللهم عمرة وحج ولبيك اللهم عمرة ثم يقول لبيك اللهم لبيك ما رواه البخاري ومسلم عن عبدالله بن رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع به للحليفة - 00:55:45ضَ

ركعتين ثم اذا استوى به استوات به النار قائمة عند مسجد الحليفة. اهلا بهؤلاء الكلمات وهذه التلبية مجمعنا على استحبابها محفوظة لبى عند المسجد وذكر ابن عمر منها اتكذبون وقد قيل بان كرر التلبية وذاك لاجل التعليم - 00:56:05ضَ

من نقل عن ابن اللبى عند المسجد لبى عند البيداء. لا تناقض بينهما فانه كرر تلبية لكن اذا اقتضى الامر ترجيحا فانه سلم لبى عند المسجد نعم عفا الله عنك ويستحب الاكثار - 00:56:35ضَ

ومنها اما تلبية ما ثبت عن سهل ابن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ملبي يلبي الا لبى يميني وشمالي من حجرنا وشجرنا ومدني حتى تنقطع الارض منها هنا وها هنا هذا حديث في اسناد مقال - 00:57:05ضَ

ولكن جاء بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرني جبريل ان امر اصحابي بالتلبية كان الصحابة يلبون حتى تبعها حلوقهم والاسانيد عنهم صحاح. وكان ابن عمر يلبي ويرفع صوته حتى يسمع ما بين الجبلين. والاسناد اليه الصحيح - 00:57:25ضَ

واما حديث ايضا افظل الحج العج والثج فهل يظل معلول؟ نعم اما المرأة تخفض صوتها لان الصوت فتنة للرجال الاجانب. اذا كان عنده محارمها لا بأس برفع صوتها. نعم. قال والله يستحب رفع الصوت بها - 00:57:45ضَ

فيما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جبريل اتاني فامرني ان اعلن التلبية فلا يشرع لهن رفع الصوت بالتلبية لان المراة مأمورة بخفض الصوت اذا كان بقربها رجال - 00:58:05ضَ

مجمع عليه بين عامة اهل العلم. وهي اكد فيما اذا علا نشزا اي مكان مرتفعا او هبط واديا على استحباب التكبير المسافرين على شرفا. وعلى استحباب التسبيح له ذهب طواجيا وهذا مجمع عليه. او سمع - 00:58:25ضَ

ملبيا او فعل محظورا ناسيا او لقي راكبا وفي ادبار الصلوات المكتوبة وبالاسحار واقبال الليل والنهار. لان سورة من ان بعض السلف في هذه الاحوال. وبالجملة يستحب الاكثار من التلبية وتكرارها. وبالاخص عند تغير - 00:58:45ضَ

كل الاحوال قال رحمه الله باب محظورات الاحرام وهي تسعة الاول حلق الشعر فيحرم او الوجه او بقية الجسد. ما رواه البخاري ومسلم. عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان رسول - 00:59:05ضَ

صلى الله عليه وسلم مر به بالحديبية وهو محرم فقال له اذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسه ثم اذبح شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة اصر من تمر على ستة مساكين. وهذا - 00:59:25ضَ

بين اهل العلم. المجمع عليه القدر المجمع عليه هو حلق كل الرأس. اما القدر الزائد على هذا لم اجمع عليه في خلاف واما قول المؤلف وحط شعره الصدر وبقية الجسد - 00:59:45ضَ

هذا مقيس على شعر الرأس. واختلف الفقهاء فيما لو زال شيئا يسيرا من الشعر فقالت طائفة بان عليه دما وقالت طائفة بان عليه طعاما خط طائفة لا شيء يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم وهذا الحجامة في الرأس - 01:00:05ضَ

لا تصح ولا تكون بدون ازالة شعر فهذا دليل على ازالة الشعر اليسير للحجامة لا توجب كفارة وان الكفارة لمن حلق رأسه وفي حديث كعب دلالة على ان من اتى محظورا وفيه اتلاف - 01:00:35ضَ

ولو لعذر تجب عليه الكفارة. لان النبي قال لا ايؤذيك هواء؟ قال نعم. ومع ذلك امره بالكفارة وجميع محظورات الاحرام مقيسة على هذا. لكن سيأتي ان شاء الله التفصيل في بعضها. لان - 01:01:05ضَ

جعلوا الناس في هذا هو جامع الترفه. ما كان في ترفه فهو محظور. وهذا الجامع ضعيف. لان الترفيه يغتسل ويحرم في ترفه وتجد فيه كفارة. نعم لقوله تعالى ثم ثم ليقضوا كبتهم ومن قضاء التفت تقليم اظفار اليد - 01:01:25ضَ

او الرجلين كما ثبت ذلك عن ابن عباس وغيره من السلف. وهذا محظور مجمع عليه بين اهل العلم. ففي ثلاثة ففي ثلاثة منها دم اي يجب في قص او قطع ثلاث شعرات او ثلاثة اظفار فدية الاذى وهي ذبح - 01:01:55ضَ

ستة مساكين صيام ثلاثة ايام. لان الثلاثة جمع فتعلق بها الدم كربع الرأس وفي كل واحد من الاظفار ومثله كل واحدة من الشعر. فما دونه مد طعام وهو ربع صاع. لان - 01:02:15ضَ

لان ما ضمنت جملته ضمنت كالصيد. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا تجب الفدية في شعري او تقليم الاظافر الا اذا حلق المحرم من شعره او قص من اظفاره ما يحصل به اماطة الاذى عنه. لانه عليه الصلاة - 01:02:35ضَ

احتجم ومحرم في وسط رأسه. متفق عليه. نعم. اذا ها العلة اماطة الاذى ليست علة ترفه. بخلاف التعليل الاول. وهو ينبغي ان نفهم امرين الامر الاول ان منع المحرم من تقليم الاظفار نقيس ايظا ما ورد حديث عن النبي وسلم انه منع المحرم - 01:02:55ضَ

انما هذا الحكم اخذ قياسا. وحكى عليه ابن المنذرة الاجماع. اما ابن حازم سيارة جوازه. لانه لا يرى القياس الامر الثاني ان الكفارة لم ترد في هذا انما وردت في حلق - 01:03:15ضَ

تعال. نعم. عفا الله عنك. ومن ضرورة الحجامة في الرأس ان يحلق ان يحلق الشعر من مكان عاجب ولم ينقل انه صلى الله عليه وسلم افتدى فدل ذلك على ان حلق الشعر اليسير ومثله تقليم اظافر قليلة اظافر - 01:03:35ضَ

قليلة لا يوجب الفدية وهذا هو الاقرب. وان خرج في عينه شعر فطلعه فلا شيء عليه لانه معلوم في ذلك. او نزل شعره فغطى على عينيه فقصفه فلا شيء عليه لانه معذور بذلك. او انكسر ظفره فتصفه فلا شيء عليه. لما ثبت عن مسح ابن - 01:03:55ضَ

رضي الله عنهما انه قال اذا انكسر غفر المحرم فليقصه وهذا لا يعرف فيه خلاف بين اهل العلم - 01:04:15ضَ