التفريغ
فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين ابو البركات عبدالسلام بن عبدالله المعروف بن تيمية الحضاني قال في كتابه المنتقى وقد مر علينا هذا الكتاب من قبل ولكن يحتاج الى زيادة في التعليق. قال حجة من رأى فرض البعيد - 00:00:00ضَ
اصابة الجهة لا العين اي في استقبال القبلة فالناس اما ان يكونوا في الحرم اي عند الكعبة واما ان يكونوا خارج الحرم بعيدين عن ذلك فكلما كان الانسان بعيدا كان المفروض في حقه الجهة يتوجه الى جهة الكعبة. واما - 00:00:30ضَ
اذا كان في الحرم فانه يتوجه الى عين الكعبة نعم. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين والمغرب قبلة رواه ابن ماجة والترمذي وصححه - 00:00:58ضَ
وهذا الاسناد كما تقدم فيه بعض الضعف ولكن قد ثبت ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه ثم ايضا قال المصنف وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ايوب - 00:01:25ضَ
ولكن شوقوا او هوبوا يعضدوا ذلك ما بين المشرق والمغرب قبلة اي بينهما. ليس المشرق وليس ماذا؟ المغرب. من اتجه الى جهة المشرق او المغرب خرج عن حد القبلة هذا فيما يتعلق بالمدينة وما كان على سمتها - 00:01:47ضَ
نعم. واما اذا كان بينهما فهو في قبلة ماذا؟ نعم في اتجاه القبلة في قبلة صحيحة. نعم ولذا قال المصنف وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ايوب ولكن شرقوا او هربوا. يعضدوا ذلك - 00:02:12ضَ
وذلك انه لا يجوز استقبال القبلة او استدبارها عند قضاء الحاجة فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ولكن شرقوا او غربوا. يعني من اتجه الى جهة المشرق او جهة المغرب فلا - 00:02:33ضَ
فلا بأس لانه لم يتجه الى القبلة نعم فيقول ان هذا الحديث يعبد ما تقدم. وهذا من فقه المصنف رحمه الله تعالى وعلمه وبالفعل ان هذا يعضد ما تقدم فاذا اتجه الى جهة المشرق او المغرب يكون قد اتجه الى جهة القبلة - 00:02:52ضَ
اذا اذا كان بينهما يكون على جهة القبلة. قال ابواب صفة الصلاة بعد ان انتهى المصنف من الشروط التي تتعلق بالصلاة من الطهارة واللباس ستر العورة ومن استقبال القبلة اتى الى ابواب صفة الصلاة - 00:03:20ضَ
قال باب افتراض افتتاحها بالتكبير اذا افتتاح الصلاة بالتكبير هذا فرض نعم لا تنعقد الصلاة الا بالتكبير قال عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مفتاح الصلاة - 00:03:43ضَ
في الطهور وتحريمها التكبير وتهليلها التسليم اذا عندنا ثلاث جمل في هذا الحديث لعل الابن طارق ينتبه اولا ان للصلاة مفتاح ثم لها تحويم ثم لها تحنين هذه هي الجمل الثلاث - 00:04:07ضَ
فاما مفتاحها فهو الطهور. فعل الطهابة واما تحريمها يعني تدخل في احرامها يكون بالتكبير فاذا كبرت يحرم عليك الكلام ويحرم عليك الاكل او الشرب لانك انت في ماذا؟ في صلاتي - 00:04:31ضَ
فتحويمها التكبير وهو قول المصلي الله اكبر نعم لو قال الله الرحمن الله رحيم الله العزيز ما هو لا شك هو الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر. ولكن لا تنعقد الصلاة بذلك - 00:04:54ضَ
لعلها لابن محمد ابن احمد ينتبه قال وتحليلها التسليم هذه هي الجملة الثالثة فالصلاة لا تخوض منها الا بالسلام نعم فاذا سلمت تكون قد انتهيت من صلاتك يعني لو ان الانسان احدث قبل ان يسلم - 00:05:16ضَ
يكون ماذا؟ يكون صلاته باطلة عليه ان يعيد والتسليم لا يكون الا بعد ان تنتهي من الصلاة. يعني بعض الناس اذا اقيمت الصلاة وهو في الركعة الاولى سلم هذا صواب ولا خطأ؟ هذا خطأ - 00:05:37ضَ
التسليم لا يكون الا عن صلاة تامة تقطعها رأسا ما فيه تسليم. نعم تقطعها نعم فعندنا قطع للصلاة وعندنا تسليم من الصلاة. التسليم لا يكون الا اذا انتهيت القطع خلاص يعني انت اقيمت الصلاة او هناك عذر قطعت صلاتك من اجل هذا العذر - 00:05:57ضَ
فلا بأس هنا لا اذا لا تسلم في حال قطع الصلاة. خلاص نعم وانما التسليم عندما تأتي بصلاة صحيحة فنهايتها التسليم قال رواه الخمسة الا النسائي. يعني احمد واصحاب السنن سوى النسائي وقال الترمذي هذا اصح شيء في هذا الباب واحسن - 00:06:24ضَ
نعم والحديث فيه بعض الضعف ولكن ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحو هذا الحديث. وعموم الاحاديث تشهد لذلك قال وعن مالك بن الحويبس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:06:52ضَ
فامرنا ان نصلي كما يصلي هو عليه الصلاة والسلام وبالتالي سوف يأتي تفصيل صفة هذه الصلاة قال رواه احمد والبخاري قال المصنف قد صح عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح بالتكبير - 00:07:17ضَ
وذلك بقول الله اكبر كما سوف يأتي باذن الله قال في حديث ابن عمر الذي سوف يأتينا قال كان عليه الصلاة والسلام اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم - 00:07:42ضَ
يكبر وثم يكبر يعني يقول الله اكبر ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:08:03ضَ