بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة واثنان وخمسون. بسم الله الرحمن - 00:00:00
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في بيان ما تيسر من احكام النكاح - 00:00:17
ونتناول في هذه الحلقة الشروط في النكاح مما يشترطه احد الزوجين في العقد على الاخر مما له فيه مصلحة ومحلها ما كان في العقد او اتفقا عليه قبله وهي تنقسم الى قسمين - 00:00:34
قسم صحيح وقسم فاسد ومن الصحيح عند الاكثر من اهل العلم اذا شرطت عليه طلاق ضرته. لان لها في ذلك فائدة فيصح هذا الشرط. وقال البعض الاخر ومن العلماء بعدم صحته لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تشترط طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها - 00:00:50
هل يقتضي الفساد؟ فيكون هذا الشرط فاسدا. ومن الشروط الصحيحة في النكاح اذا شرطت عليه الا يتسرى او لا يتزوج عليها فان في ذلك مصلحة لها فان وفى به والا فلها الفسخ بحديث ان احق ما وفيتم به من - 00:01:13
شروط ما استحللتم به الفروج وكذا لو شرطت عليه الا يخرجها من دارها او بلادها صح هذا الشرط ولم يكن له اخراجها الا باذنها. وكذا لو الا يفرق بينها وبين اولادها او لا يفرق بينها وبين ابويها صح هذا الشرط فان خالفه فلها الفسخ ولو شرط - 00:01:32
فقط زيادة في مهلها او شرطت كون مهرها من نقد معين صح هذا الشرط وكان لازما يجب عليه الوفاء به ولها الفسخ بعدمه وخيارها في ذلك على التراخي فتفسخ متى شاءت - 00:01:55
ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه. فحينئذ يسقط خيارها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قظى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته - 00:02:12
فقال الرجل اذا يطلقننا فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. ولحديث المؤمنون على شروطهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي احق ان يوفى بها. وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح. فان المرأة لم ترضى ببذل بضعها للزوج - 00:02:27
الا على هذا الشرق ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراب وكان الزاما لم تلتزمه وبما لم يلزمها الله به ورسوله انتهى كلامه. القسم الثاني من الشروط شروط فاسدة وهي نوعان. نوع يبطل العقد وهو انواع ثلاثة - 00:02:49
النوع الاول نكاح الشغار وهو ان يزوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما. سمي شغارا من الشغور وهو الخلو لخلوه من العوظ وقيل سمي شغارا من شغر الكلب اذا رفع رجله ليبول - 00:03:10
شبه قبحه بقبح بول الكلب وهذا النوع وهذا النوع هو ان يجعل فيه امرأة بدل امرأة. وقد اجمعوا على تحريمه وهو باطل يجب التفريق فيه. سواء كان مصرحا فيه بنفي المهر او مسكوتا عنه. لحديث ابن عمر ان النبي - 00:03:29
صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه قال الشيخ تقي الدين وفصل الخطاب ان الله حرم نكاح الشغار. لان الولي يجب عليه ان يزوج موليته اذا خطبها - 00:03:51
ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة والصداق حق لها لا له وليس للولي ولا للاب ان يزوجها الا لمصلحتها. وليس له ان يزوجها لغرضه لا لمصلحتها. وبمثل هذا تسقط ولاية - 00:04:12
ومتى كان غرضه ان يعاوض فرجها بفرج اخرى لم ينظر في مصلحتها وصار كمن زوجها على مال له لا لها. وكلاهما لا يجوز وعلى هذا لو سمى صداقا حيلة والمقصود المساغرة - 00:04:29
لم يجز كما نص عليه احمد لان مقصوده ان يزوجها بتزوجه الاخرى والشرع بين انه لا يقع هذا الا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة. سواء سمي مع ذلك صداق او لم يسمى كما - 00:04:49
معاوية رضي الله عنه وغيره واحمد جوزه مع الصداق المقصود دون صداق الحيلة مراعاة لمصلحة المرأة في الصداق. انتهى كلامه رحمه الله. فاذا سمي لكل واحدة منهما مهر مستقل متكامل - 00:05:06
بلا حيلة مع اخذ موافقة المرأتين صح ذلك لانتفاء الظرر. النوع الثاني من الشروط المبطلة لعقد النكاح نكاح المحل وهو ان يتزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها او نوى التحليل بلا شرط يذكر في العقد او اتفقا عليه - 00:05:26
قبل العقد ففي جميع هذه الاحوال يبطل النكاح. لقوله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له - 00:05:46
رواه ابن ماجة والحاكم وغيره. النوع الثالث اذا علق عقد النكاح على شرط المستقبل. كان يقول زوجتك اذا جاء رأس او ان رضيت امها فلا ينعقد النكاح مع هذا الشرط. لان النكاح عقد معاورة - 00:06:02
الم يصح تعليقه على شرط؟ وكذا لو زوجه الى مدة كما لو قال زوجتك واذا جاء غد فطلقها. او قال زوجت تكها شهرا او سنة او يتزوج المغترب بنية طلاقها اذا رجع الى اهله - 00:06:19
بطل هذا النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة. قال الشيخ تقي الدين الروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على ان الله تعالى حرم المتعة بعد احلالها. وقال القرطبي رحمه الله الروايات كلها متفقة على ان زمن اباحة المتعة لم يطل. وانه حرم ثم اجمع المسلم - 00:06:37
ثم اجمع السلف والخلف على تحريمها الا من لا يلتفت اليه من الروافض. ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله لنواصل الحديث فيما تبقى من احكام النكاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:07:03
واله وصحبه - 00:07:23
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة واثنان وخمسون. بسم الله الرحمن - 00:00:00
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في بيان ما تيسر من احكام النكاح - 00:00:17
ونتناول في هذه الحلقة الشروط في النكاح مما يشترطه احد الزوجين في العقد على الاخر مما له فيه مصلحة ومحلها ما كان في العقد او اتفقا عليه قبله وهي تنقسم الى قسمين - 00:00:34
قسم صحيح وقسم فاسد ومن الصحيح عند الاكثر من اهل العلم اذا شرطت عليه طلاق ضرته. لان لها في ذلك فائدة فيصح هذا الشرط. وقال البعض الاخر ومن العلماء بعدم صحته لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تشترط طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها - 00:00:50
هل يقتضي الفساد؟ فيكون هذا الشرط فاسدا. ومن الشروط الصحيحة في النكاح اذا شرطت عليه الا يتسرى او لا يتزوج عليها فان في ذلك مصلحة لها فان وفى به والا فلها الفسخ بحديث ان احق ما وفيتم به من - 00:01:13
شروط ما استحللتم به الفروج وكذا لو شرطت عليه الا يخرجها من دارها او بلادها صح هذا الشرط ولم يكن له اخراجها الا باذنها. وكذا لو الا يفرق بينها وبين اولادها او لا يفرق بينها وبين ابويها صح هذا الشرط فان خالفه فلها الفسخ ولو شرط - 00:01:32
فقط زيادة في مهلها او شرطت كون مهرها من نقد معين صح هذا الشرط وكان لازما يجب عليه الوفاء به ولها الفسخ بعدمه وخيارها في ذلك على التراخي فتفسخ متى شاءت - 00:01:55
ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه. فحينئذ يسقط خيارها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قظى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته - 00:02:12
فقال الرجل اذا يطلقننا فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. ولحديث المؤمنون على شروطهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي احق ان يوفى بها. وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح. فان المرأة لم ترضى ببذل بضعها للزوج - 00:02:27
الا على هذا الشرق ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراب وكان الزاما لم تلتزمه وبما لم يلزمها الله به ورسوله انتهى كلامه. القسم الثاني من الشروط شروط فاسدة وهي نوعان. نوع يبطل العقد وهو انواع ثلاثة - 00:02:49
النوع الاول نكاح الشغار وهو ان يزوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما. سمي شغارا من الشغور وهو الخلو لخلوه من العوظ وقيل سمي شغارا من شغر الكلب اذا رفع رجله ليبول - 00:03:10
شبه قبحه بقبح بول الكلب وهذا النوع وهذا النوع هو ان يجعل فيه امرأة بدل امرأة. وقد اجمعوا على تحريمه وهو باطل يجب التفريق فيه. سواء كان مصرحا فيه بنفي المهر او مسكوتا عنه. لحديث ابن عمر ان النبي - 00:03:29
صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه قال الشيخ تقي الدين وفصل الخطاب ان الله حرم نكاح الشغار. لان الولي يجب عليه ان يزوج موليته اذا خطبها - 00:03:51
ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة والصداق حق لها لا له وليس للولي ولا للاب ان يزوجها الا لمصلحتها. وليس له ان يزوجها لغرضه لا لمصلحتها. وبمثل هذا تسقط ولاية - 00:04:12
ومتى كان غرضه ان يعاوض فرجها بفرج اخرى لم ينظر في مصلحتها وصار كمن زوجها على مال له لا لها. وكلاهما لا يجوز وعلى هذا لو سمى صداقا حيلة والمقصود المساغرة - 00:04:29
لم يجز كما نص عليه احمد لان مقصوده ان يزوجها بتزوجه الاخرى والشرع بين انه لا يقع هذا الا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة. سواء سمي مع ذلك صداق او لم يسمى كما - 00:04:49
معاوية رضي الله عنه وغيره واحمد جوزه مع الصداق المقصود دون صداق الحيلة مراعاة لمصلحة المرأة في الصداق. انتهى كلامه رحمه الله. فاذا سمي لكل واحدة منهما مهر مستقل متكامل - 00:05:06
بلا حيلة مع اخذ موافقة المرأتين صح ذلك لانتفاء الظرر. النوع الثاني من الشروط المبطلة لعقد النكاح نكاح المحل وهو ان يتزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها او نوى التحليل بلا شرط يذكر في العقد او اتفقا عليه - 00:05:26
قبل العقد ففي جميع هذه الاحوال يبطل النكاح. لقوله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له - 00:05:46
رواه ابن ماجة والحاكم وغيره. النوع الثالث اذا علق عقد النكاح على شرط المستقبل. كان يقول زوجتك اذا جاء رأس او ان رضيت امها فلا ينعقد النكاح مع هذا الشرط. لان النكاح عقد معاورة - 00:06:02
الم يصح تعليقه على شرط؟ وكذا لو زوجه الى مدة كما لو قال زوجتك واذا جاء غد فطلقها. او قال زوجت تكها شهرا او سنة او يتزوج المغترب بنية طلاقها اذا رجع الى اهله - 00:06:19
بطل هذا النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة. قال الشيخ تقي الدين الروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على ان الله تعالى حرم المتعة بعد احلالها. وقال القرطبي رحمه الله الروايات كلها متفقة على ان زمن اباحة المتعة لم يطل. وانه حرم ثم اجمع المسلم - 00:06:37
ثم اجمع السلف والخلف على تحريمها الا من لا يلتفت اليه من الروافض. ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله لنواصل الحديث فيما تبقى من احكام النكاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:07:03
واله وصحبه - 00:07:23