التفريغ
تعليق امرنا بالاختيار جوازه روي باستظهار هذه مسألة تتعلق ايضا بمسألة الامر يحمل على الوجوب او لا يحمل. وقد عرفنا سابقا بان الامر اذا جاء مطلقا يحمل على الوجوب عند الجمهور. واذا جاء مقيدا فبحسب القيد. وهو - 00:00:00ضَ
هنا ذكر ان الامر اذا جاء مقيدا بالاختيار. اذا جاء الامر مقيدا بالاختيار فانه يفيد الجواز يعني لا يفيد الوجوب. يخرج عن اصله وهو الوجوب. لماذا؟ لان الواجب لا يتعلق - 00:00:30ضَ
اختيار الانسان. الواجب ملزم به الانسان. ما عنده خيار في ان يفعل او لا يفعل مثل قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا - 00:00:50ضَ
يأخذ من شعره ولا اظفاره شيئا. فقوله اراد ان يضحي استدل بهذا الجمهور على ان الاضحية ليست واجبة لماذا؟ لانه علقها علقها على الارادة. والاختيار. والواجب لا يتعلق على الارادة - 00:01:10ضَ
وهكذا في الحديث الاخر صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء وقوله لمن شاء صرف الامر. صلوا عن اصله وهو الوجوب. فاذا تعليق الامر على المشية والاختيار هو قرينة صارفة للامر عن اصله وهو الوجوب الى الجواز - 00:01:30ضَ
- 00:02:00ضَ