فتاوى الدروس - الطهارة ( المسح ) - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[155 -3022] من لبس جوربا على طهارة ثم أحدث ثم لبس جوربا ثانيا هل الحكم للأول يقصدون أنه يخلع الثاني؟
التفريغ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من لبس جوربا على طهارة ثم احدث ثم لبس جوربا ثانيا هل الحكم للاول؟ يقصدون انه يخلع الثاني اذا مسح اذا مسح على الاول ولبس عليه الثانية الحكم للاسفل لانه بدأ المسح عليه. واما اذا احدث ولم يمسح ولبس - 00:00:00ضَ
الحكم للاعلى. ومن اه لبس خفا على خف قبل يقول قبل الحدث اذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. نعم يعني اذا انتقض وضوءه ثم لبس خفا فوق خفه فان الحكم للتحتاني. لانه بعد وجوب المسح. نعم - 00:00:30ضَ
اما لو لبسه قبل الحدث فالحكم للفوقاني. نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للامام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله - 00:00:59ضَ
مرتبة على ابواب فقهية اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:01:23ضَ