تهذيب تفسير البغوي

١٥٦. تهذيب تفسير البغوي - سورة الطلاق، ١-١٢ | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

اذا طلقتم النساء وطلقوهن لعدتهن واحصل عدة سورة الطلاق مدنية وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين وهي تكلمت عن احكام متعلقة بالطلاق والاشهاد على الطلاق والنهي عن الاضرار بالمطلقات الامر بتقوى الله عز وجل وذكر سوء - 00:00:00ضَ

عاقبتي الذين فسقوا وختمت مما يدل على كمال الله عز وجل وقدرته الله عز وجل بخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن العدة ان - 00:00:35ضَ

يا ايها النبي اذا طلقتم النساء نادى النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي ثم خاطب امته اذا طلقتم يعني قال يا ايها النبي لم يقل يا ايها النبي اذا طلقت - 00:00:51ضَ

انما نادى النبي ايها النبي ثم خاطب الامة اذا طلقتم لانه صلى الله عليه وسلم السيد المقدم. فخاطب الجميع معه وقيل مجازه اي معناه يا ايها النبي قل لامتك اذا طلقتم النساء. يعني اذا اردتم تطليقهن - 00:01:08ضَ

فطلقوهن لعدتهن. اللام هنا لام ما معناها الظرف لم الزمن. طلقوهن لعدتهن. يعني طلقوهن لوقت عدتهن اي لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن. نزلت هذه الاية في عبدالله ابن عمر كان قد طلق امرأته في حال الحيض - 00:01:26ضَ

اذا ما معنى وطلقوهن لعدتهن يعني في وقت طهر لم تجامعوهن فيه. لا تطلقوهن في حال حيض ولا في زمن طهر قد جامعتموهن فيه. فان هذا من طلاق ماذا بيدعي - 00:01:50ضَ

الطلاق البدعي ان هذا من الطلاق البدعي نعم يعني اذا طلقتم النساء في وقت حيض نعم او في وقتي وقع فيه الجماع فهذا طلاق بدعي هو بيدعيه شرعا او لغة او شيخة - 00:02:12ضَ

بداية شرعا طبعا نعم بدعي شرعا وواقع صح؟ واقع عند الايام الاربعة واقع. وهذا هو الصحيح خلافا للشيخ الاسلام ماذا لا من الوقت كما يقولون مثلا اه كتب هذا لخمس بقين لعشر بقينا لا من الوقت - 00:02:36ضَ

نعم وهذا لا تكون فيه العدة واضحة بينة بخلاف ما لو طلقها وهي حائض فانه لو طلقها وهي حائض لا تحتسب هذه الحيضة من العدة تحتسب هذه الحيضة من العدة. انما - 00:03:02ضَ

تحسب من الحيضة التي بعدها. لانه لابد ان يكون العدة ثلاث حيضات كاملات. اذا كانت المرأة من ذوات الحيض طيب عن عبدالله بن عمر انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 00:03:18ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم نمسكها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده. امسك يعني ابقاها زوجة. وان شاء طلق قبل ان قبل ان يجامعها - 00:03:39ضَ

وتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. طيب قوله امروا فليراجعها قوله فليراجعها دليل على ماذا قلت له لا فيه تفسير سحشي قلت له في هزا القول من يرى هذا كان انه لا بأس ثم الرجعية. على الراجح - 00:04:01ضَ

الطلاق وقع الطلقة التي طلقها ابن عمر لامرأته ويحائض وقع لان الرجعة لا تكون الا بعد طلاق. الرجعة لا تكون الا بعد طلاق. خلافة لمن حمل المراجعة هنا على المعنى اللغوي كشيخ الاسلام - 00:04:19ضَ

وهذا فيه نظر لان الاصل ان الفاظ الشارع تحمل على المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي. والمعنى الشرعي للرجعة هو الامساك بعد الطلاق. امساك بعد الطلاق في اثناء العدة طيب اعلم ان الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة. وكذلك في الطهر الذي جمع فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان شاء طلق قبل ان يمس والطلاق السني - 00:04:32ضَ

اللقاء في طهر لم يجامع فيه وهذا في حق امرأة تلزمها العدة بالاقراء بالحيضات. على الصحيح والحيض فاما اذا طلق غير المدخول بها في حال الحيض. غير المدخول بها ليس لها سنة ولا بدعة - 00:04:53ضَ

مفهوم فقط او طلق الصغيرة التي لم تحض كذلك ليس لها سنة ولا بدعة. او الايسة بعدما جامع التي كبرت ولات لا تحيض. او طلق الحامل. الحامل كذلك بعدما جامع او في حال رؤية الدم فليكون بدعيا - 00:05:07ضَ

ولا سنة ولا بدعة في طلاق هؤلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. واضح الكلام ولو طلق امرأته في حال الحيض او في طهر جمعها فيه قصدا يعصي الله تعالى ولكن يقع الطلاق - 00:05:23ضَ

الا عند شيخ الاسلام. بل واظن نقل الاجماع على وقوعه. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر بالمراجعة فلولا وقع الطلاق لكان ليأمر بالمراجعة. المفروض يقول فلولا وقوع. فلولا وقوع الطلاق لكان لا يأمر بالمراجعة. واذا راجعها في حال الحيض يجوز ان يطلقها في الطهر الذي - 00:05:39ضَ

يعقب تلك الحيض قبل المسيس. ما معناه يعني لو طلقها في اثناء الحيض ماذا يفعل يقع الطلاق عليه ان يراجعها. ثم ينتظر الحيضة تنتهي والطهر الذي بعد الحيض مباشرة له ان يطلقها قبل ان يجامعها - 00:05:57ضَ

طيب لكن لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر انظر ماذا قال وما راه نافعا ابن عمر ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يمسكها بعد الحيض - 00:06:12ضَ

يراجعها ثم وفي هذا الطهر لا يطلق. ثم تحيض وينتهي الحيض ثم تطول الطهر الثاني وفي الطهر الثاني ان شاء طلق وان شاء امسك. لماذا امره الا يطلقها في الطهر الذي بعد الحيض مباشرة؟ لماذا - 00:06:27ضَ

قالوا هذا مستحب ليس واجبا. لكن ما الحكمة ما الحكمة قال ركن ما يرجع. نعم؟ ربما يرجع ويتلون بالضبط احسنت استحب تأخير الطهر حتى لا يكون مراجعته اياها للطلاق كما يكره النكاح للطلاق - 00:06:42ضَ

ما معنى هذا الكلام يعني الان هناك خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة وهي مسألة هل يجوز ان يطلقها في الطهر بعد الحيض الذي طلقها فيه؟ اتفقنا الله وبعدها اذا طلقها وهي حائض يجب - 00:07:00ضَ

عليه مراجعة لان النبي عليه الصلاة والسلام امر ابن عمر قال امروا فليراجع الطلاق وقع لكن المرأة بالرجعة. هل يجوز ان يطلق في الطهر الذي بعد هذا الحيض مباشرة؟ الجمهور قالوا نعم - 00:07:12ضَ

ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث امروا فليرجعوا صحيح ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وقالوا هذا امر استحباب استحب تأخير الطهر الثاني حتى لا يكون مراجعته يا اهل الطلاق حتى يقال انه راجعها في الحيض. ليطلقها اول ما تنتهي من الحيض. لأ هو اراد الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام ان تكون مراجعته للانسان - 00:07:27ضَ

مراجعة الامساك يعني يراجعها ليمسكها ليس ليطلقها واضح حتى لا يكون قد راجع للطلاق. كما انه يكره النكاح للطلاق الطلاق يعني يكره الزواج بنية الطلاق. الزواج بنية الطلاق عند الجمهور صحيح - 00:07:53ضَ

بنية بدون ترفض وكذلك يكره المراجعة لاجل يطلق العلة عندهم طيب ولا بدعة في الجمع بين الطلقات الثلاث هذا مذهب الشافعية مذهب الشافعية لان البغوي شافعي انه يجوز الجمع بين الطلقات الثلاث بلفظ الواحد ويقع الطلاق ولكن الصحيح - 00:08:11ضَ

مذهب الجمهور ان الجمع بين الطرقات الثلاث محرم وان كان يقع. وعند شيخ الاسلام محرم ولا يقع حتى لو طلق امرأته في حال الطهر ثلاثا لا يكون بدعيا. وقول الشافعي احمد ولكن المشهور عند احمد خلاف في هذا الاية بماذا نسبه الى احمد - 00:08:30ضَ

وذهب بعضهم الى انه بدعة. وقول مالك واصحاب الرأي واحمد كذلك. احمد يرى انه بدعة ولكنه يقع قوله عز وجل واحصل عدة اي عدد اقرائها احفظوها نعم قيل امر باحصاء العدة - 00:08:47ضَ

امر باحصاء العدة لتفريق الطلاق على الاقرار اذا اراد ان يطلق ثلاثا وقيل للعلم طيب اين نحن قال واحصل عدة واحصوا العدة. اي عدد اقرائها احفظوها قيل امر باحصاء العدة لتفريق الطلاق على الاقراء اذا اراد ان يطلق ثلاثا. وقيل للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة امر النفقة والسكنى - 00:09:05ضَ

طيب ما معنى احصل عدة ما معنى احصوا العدة؟ اي احفظوا. عدة عدة مطلقات يعني لا تتهاونوا في ضبط ايامها ومعرفة متى تبدأ ومتى تنتهي بكم لماذا امر باحصاء العدة كما ذكر هنا - 00:09:57ضَ

يحصي عدد اقرائيا احفظوه قيل امر باحصاء العدة لتفريق الطلاق على الاقراء اذا اراد ان يطلق ثلاثا وقيل للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاتي امر النفقة والسكنى حتى يعلم زمان الرجعة - 00:10:17ضَ

ويراعي امر ماذا ها امر النفقة والسكنة لانها لو كانت رجعية النفقة والسكنى ولو كان الدائن الصحيح انه ليس لها نفقة وليس لها نعم ايضا الامر باحصاء العدة الامر محصول عدة هي من الذي يحصل عدة - 00:10:38ضَ

من الذي يحصي العدة من الذي مطالب باحصاء العدة يعني من الذي يقبل قولها في انقضاء العدة وعدم انقضاء المرأة لان الله قال في اية البقرة ولا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله فيه ارحامهن - 00:10:58ضَ

المرأة التي يمكن ان تكتم الحيض وان تظهره صحيح نعم فان للمرأة هي المخاطبة باحصاء العدة. ومع ذلك لم يأمر الله المرأة بهذا انما وراء كل المسلمين رجالا ونساء يعني يجب على الرجل ايضا ان يراعي العدة. لكن لو اختلف الرجل والمرأة في انقضاء العدة وعدم انقضائها - 00:11:14ضَ

والقول قول المرأة اذا ادعت انقضاء عدة في زمان يمكنه يمكنها ذلك. يمكنها ذلك فيه. واضح هذا؟ لا ينفع مثلا ان تدعي انقضاء العدة في شهر الا من من نسائها لان هذا نادر - 00:11:34ضَ

ايه فانت تدعي العدة في اقل من شهر. انت ادعي انقضاء العدة في اقل من شهر بالاجماع. لان لا يمكن ان تنقضي عدة ثلاث حيضات في اقل من شهر. طيب - 00:11:47ضَ

واضح هذا؟ فاذا يقبل قولها وكذلك ممكن تدعي تطويل العدة. حتى يستمر الزوج وفي النفقة عليه لان الاحصائي عند الاصل في انه يقبل في قول المرأة ولكن مع ذلك خوطب الازواج بهذا - 00:11:56ضَ

احتياطا لامر العدة. طيب واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجوا. لما امر بالتقوى نعم بين المنهي عنه في حال الطلاق. لما كان الطلاق عادة يحدث ويعقبه ان الرجل يطرد زوجته من البيت. يغضب عليها فيطرده من البيت - 00:12:10ضَ

او هي نفسها لا ترضى ان تبقى في البيت. فنهى الله الرجل والمرأة عن هذا. انظر ماذا قال لا تخرجوهن من بيوتهن. يعني لا تخرجوا من طلقتم من البيوت التي كل يسكن فيها قبل الطلاق - 00:12:33ضَ

ولا يخرجن. وهي ايضا لا تخرج. لا يجوز لها ان تخرج. لا تخرجها انت وحتى اذا لم تورد اخراجها لا يجوز وهي ان تخرج. هذا التأكيد عدم جواز الخروج للمطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية تبقى في البيت - 00:12:47ضَ

نعم لا تخرجوهن من بيوتهن. لماذا قال بيوتهن؟ مع ان هذا البيوت بيوت الازواج لبيان ان الزوجية ما زالت قائمة. لان البيت يضاف الى الزوجة لانها هي ربة البيت فمعنى ذلك ان الزوجية ما زالت قائمة. واضح هذا - 00:13:01ضَ

قال ارادت اذا كان المسكن الذي طلقها فيه للزوج لا يجوز له ان يخرجها منه لانه ماذا ما زال له حق في هذا البيت لانها لها سكنى ولا يخرجن لا يجوز لها ان تخرج ما لم تنقطع عدتها. فان خرجت لغير ضرورة او حاجة اثمت - 00:13:20ضَ

ان وقعت ضرورة وان خافت هدما او غرقا هدم البيت او غرق البيت لا ان تخرج الى منزل اخر وكذلك اذا كان لا حاجة من بيع غزل او شراء قطن فيجوز لها الخروج نهارا ولا يجوز ليلا - 00:13:36ضَ

فان رجالا استشهدوا باحد فقالت نساؤهم لاستوحشوا في بيوتنا فجد لهن النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحدثن عند احداهن. فاذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة الى بيتها. لكن هذا مرسل ضعيف - 00:13:52ضَ

واذن النبي صلى الله عليه وسلم لخالة جابر طلقها زوجها ان تخرج لجذاذ نخلها المهم ان المرأة المطلقة قلقا رجعيا والمرأة التي مات عنها زوجها في العدة لا تخرج من بيتها نهارا الا لحاجة ولا ليلا ايه؟ الا لضرورة - 00:14:04ضَ

نعم والمرأة البائن التي طلقت ثلاثا اختلفوا في حكمها. طيب نعم وفي زماننا هذه هذي مسألة يا سيمون طبعا طبعا بدون شك الا اذا كنا جاهلة طبعا يا اسامن والازواج يأثمن. يأثمون الى انه لان الزوج يسمح لها ان تخرج - 00:14:23ضَ

لان العلة ستأتي. لماذا امر الله بالعدة في البيت؟ ستأتي العلة الا ان يأتينا بفاحشة مبينة الا ان يأتينا بفاحشة شديدة ظاهرة كالزنا او كبذاءة اللسان او اذية الزوج اقارب الزوج او غير ذلك. قال ابن عباس الفاحشة المبينة ان تبدو على اهل زوجها. ماذا تبدو - 00:14:46ضَ

البذاء هو الفحش والسب والشتم فيحل اخراجه. وقال جماعة اراد بالفاحشة ان تزني. فتخرج لاقامة الحج عليها ثم ترد الى منزلها. يروى ذلك عن ابن مسعود. والاصح قول ابن عباس ان الفاحشة - 00:15:10ضَ

اعم الفاحشة المبينة ماذا عم واضح طيب وتلك حدود الله. يعني ما ذكر من سنة الطلاق وما بعدها تلك الاحكام المذكورة للطلاق وللعدة والامر بوقاء المطلقة الرجعية على الصحيح. البائن الصحيح انه ليس لا ثقل ولا نفقة - 00:15:22ضَ

هي تبقى حتى تنتهي عدتها. قد حددها الله هذه الحدود وبينها لكم تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه من يتجاوز حدود الله التي شرعها لعباده وقد ظلم نفسه بارتكاب الآثام - 00:15:46ضَ

لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. هذا هو محل الشاهد الحكمة من اعتداد المطلقة في بيت الزوجية لا تدري ما يحدث في مستقبل الايام فلعل الله يحدث بعد ذلك امرا - 00:16:04ضَ

امرا يعني ماذا يصلح ما بينهما نعم ويغير القلوب من البغض الى المحبة بسبب بقايا في البيت يوقع في قلب الزوج مراجعتها بعد الطلقة والطلقتين. الطلقة الرجعة. وهذا يدل على انها مستحب - 00:16:22ضَ

ان يفرق الطلقات. وقلنا الصحيح ان هذا واجب واللي يوقعوا الثلاثة دفعة واحدة حتى اذا ندم امكانه المراجعة شيخنا في في مرة واحدة مسلا وقال انت انت تقولي قد تؤلق هذه توكيتا في اللبس - 00:16:39ضَ

بنيته انه لو قال انت طالق طالق طالق. وادعى التأكيد قبل قوله اما اذا قال ابن طالق طالق طالق ولم يدعي التأكيد في الثلاث لان الاصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد. مم. بالتأكيد الا اذا ادعى دقيقة. ليبقى القول بالتأكيد الا اذا ادعى - 00:17:01ضَ

طب لو قال انت طالق وطالق وطالق هذا ليس التأكيد بالاجماع لان حرف العطف يمنع التأكيد طب لو قال انت طالق ثلاثا ليس تأكيد كذلك ان ثلاثا ليس تأكيد. ثلاثة هذا الجمع في العدد - 00:17:24ضَ

بالتأكيد لكلنا بالتكرار بدون فصل بالتأكيد لا يكون الا بالتكرار بدون فصل بدون فصل زمني او فاصل حرف عطف. لو كان هناك فاصل زمني يقول انت طالق وبعد نصف ساعة انت طالق - 00:17:37ضَ

ثلاث طلقات عند الجمهور فلو كان هناك فاصل زمني او فاصل بحرف العطف نعم ليقبل من ليقبل دعواه بالتأكيد نعم تفضل وشيخنا ومن يقول مسلا لو هو طلق؟ هل انت طالقة - 00:17:52ضَ

وفي نفس في نفس وقت انت تلقي الثانية لم تقع لانه هي باولى السالات مطلقة وكيف يطلق المطلقة يكون بها هذا كلام خطأ هذا الكلام لا يصح الا في غير المدخول به - 00:18:06ضَ

مم في غير مدخول بها تميم منه بالطلقة الاولى. انظر في غير المدخول بها لو قال لها انت طالق بانت منه خلاص اجنبية عن ثم لو قال الثانية لم تطلب هذا لا خلاف فيه. تمام - 00:18:21ضَ

اما المدخول بها هي هي الرجعية زوجة. عندما يقول لها انت طالق. اصبحت الان مطلقة رجعية. والرجعية زوجة. الرجعية زوجة يلحقها الطلاق والخلع والظهار وكل شيء مم نعم وصلت هل هم يدعون هذا القول يا غير المدخول به؟ المدخول بها - 00:18:36ضَ

حكمها غير مدخول بها لان غير مدخول بها تدين منه بطلقة واحدة نعم فلا توافقها الثانية وهي زوجة. الا اذا قال لغير المدخول بها انت طالق ثلاثا على الصحيح تبين منه بيننا - 00:18:55ضَ

انه جمع الثلاثة بلفظ واحد مم نسبة هذا القول الى شيخ الاسلام هو ليس صح شيء لا مسيح شيخ الاسلام لا يجيز ايقاع الطلاق الثاني في العدة يعني لو ان شخصا قال لامرأتي انت طالق - 00:19:09ضَ

تمام؟ اه ثم قال انت طالق الثانية لا تطلق عنده. لماذا لا تطلق؟ ليس لانها ليست زوجية زوجة انما لا تطبق لانه عنده لا لا يشرع الطلاق الا طلقة واحدة - 00:19:27ضَ

حتى تنتهي العدة ثم تليق الطلقة الثانية بعد انتهاء العدة او طلقة ويراجعها يراجعها عفوا او طلقة فيراجعها ثم لما يراجعها يطلقها ثانية اذا قال انت طالق خلقت منه عند شيخ الاسلام. هل هل يلحقه الطلاق اخر؟ قبل المراجعة؟ لا. لا يلحقه طلاق اخر قبل المراجعة. لابد لكي طريقة طلقة ثانية ليراجعها - 00:19:40ضَ

تمام طيب عندنا حنا هذه المسألة مثلا انطلقت آآ زوجتك مثلا بكلام دم غليظ او شديد. يقع بيننا الكبرى. هل هذا هذا معتبر انا بكلام غليظ او شديد. تقصد يعني لو قال لها انت طالق طلقة بائنة تغسل هكذا؟ لا مثلا كلام قبيح مثلا انت كذا او كذا - 00:20:07ضَ

كلام غير مناسب مثلا عادة مثلا اه انت رأس حمار مثل هذا. لهذا قول ضعيف جدا. هذا القول ضعيف جدا. لا تطلق الا بالفاظ الطلاق الصريحة او بكنايات الطلاق اذا قصدت بها الطلاق - 00:20:41ضَ

نعم. اما السب الذي ليس من الفضاء الطلاق وليس من كنايات الطلاق لا يقع به الطلاق حتى ان نوى الذي ليس من الفاظ الطلاق وليس من كنايات الطلاق ليقع به الطلاق حتى ان نوى. مفهوم - 00:21:01ضَ

شكرا طيب قال تعالى فاذا بلغن اجلهن اي قربنا من من انقضاء عدتهن بلغن اجلهن ليس معناها انها انتهت من العدة لانه لا يمكن ان يمسكها فيمسكهن اي فراجعون لا يمكن ان يمسكه وقد انتهت العدة - 00:21:16ضَ

انما المعنى بلاغة ما ينجلهن اي قاربت المطلقة الرجعية انتهاء العدة فارجعوهن ان شئتم نعم فامسكهن بمعروف ما هو المعروف؟ ان تعطي حقوقها النفقة والكسوة والا تقصد بالامساك الاضرار بها. انك تريد ان تمسكها ثم تطلقها طلاقا ثانيا - 00:21:45ضَ

لا امسكهن بمعروف او فارقوهن بمعروف امسكهن راجعهن بمعروف او فارقهن بمعروف اي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فتدين منكم واشيلوا ذوي عادل منكم على الرجعة والفراق. وامر بالاشهاد على الرجعة وعلى الطلاق. امر بالعشاء على الرجعة وعلى الطلاق. اشهدوا - 00:22:06ضَ

قبل انتهاء العدة رجلين من عدول المسلمين ممن ترضون دينهما. اختلفوا في هذا. هل المراد بالاشهاد؟ الاشهاد على الرجعة فقط شيخ الاسلام وكذلك ابن جرير وابن كثير كذلك نعم وبعض اهل العلم قالوا كما قال هنا البغوي ان المقصود به ماذا؟ الاشادة على الرجع والطلاق - 00:22:30ضَ

استحباب الاشارة الى الرجعة متفق عليه بين اهل العلم اتنين بالاربعة والاظهر ان نتكلم على ماذا على الرجاء اما الاشادة على الطلاق فهو جائز لكن الامر في في الاية بالاشادة على الرجعة وليس الاشادة على - 00:22:51ضَ

الطلاق ولم يقل احد من اهل العلم ان الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع بل اتفقوا انه ماذا يقع ذوي عادل منكم طيب بعض اهل العلم قالوا بقول الوسط الشيخ ابن عثيمين يعني اختلفوا في الاشهاد على رجل على ثلاثة اقوال. يا اما الاربعة يقولون الاشادة على الرجل ليس واجبا - 00:23:07ضَ

النهاردة عن بعض التابعين كالضحاك يقول بوجوب الاشهادة على الرجعة بعض قال بقول وسط وهو ماذا؟ وجوب الاشهادة على الرجعة اذا راجعها وهي غائبة الشيخ ابن عثيمين يميل الى هذا القول. لماذا لماذا يجب الاشهاد على رجعة؟ اذا رجعا حال غيبتها. لماذا - 00:23:29ضَ

حتى لا يقولوا مسل هزه بعد ما ينتهي العدة يقول انا راجعتك لا يدخل هذا الكلام. ولا يكون عنده بينة فتدعي انه لم يراجعها لان الزوج لو ادعى بعد انتهاء العدة انه رجع زوجته - 00:23:46ضَ

لا يقبل قوله الا بشهود. الا اذا صدقته المرأة نعم الا اذا صدقته المرأة لو لو كان هذا الرجل يكذب يعني حتى يرجعه يرجعها. يكون كزنا شيء لو هو رجع بهزا الطريق - 00:24:00ضَ

خلاص حاجة عقد الزواج واقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعد به لو صدقته وهي تظن انه صادق فالاثم ليس عليه. اثم عليه هو يوعد به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر - 00:24:16ضَ

ذلك يوعد به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر يعني هذا الذي بيناه لكم ذلكم يوعد به الذي بيناه لكم ومرناكم به من الاحكام. انما يتعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. هو الذي يخاف الله عز وجل ان خالف شرعه - 00:24:48ضَ

نعم والعكرمة والشعبي والضحاك وقبل هذا فاذا بلهم يجهرون اي قربنا من انقضاء عدتهن فامسكهن ايراجعهن بمعروف او فارقهن بمعروف اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فتبل منكم ما شرد ويعدل منكم على الرجعة والفراق امر بالاشهاد على الرجعة وعلى الطلاق. واقيموا الشهادة ايها الشهود لله. ذلكم يوعد به من كان يؤمن بالله - 00:25:18ضَ

في اليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال عكرمته الشعبي والضحاك ومن يتق الله فيطلق للسنة يجعل له مخرجا الى الرجعة جميل هذا الذي يتقي الله بامتثال امري واطلق للسنة يجعل له - 00:25:39ضَ

مخرجا قال ويرزقه من حيث لا يحتسب لماذا قال ويرزقه من حيث لا يحتسب لان من اسباب الخلاف بين الزوجين واسباب الطلاق وهذا اكثر ما يكون هو عدم الانفاق فقر الرجل وعدم استطاعته انفاقه على امرأته فتطلب منه الطلاق - 00:25:56ضَ

والله يقول اذا اتقيت الله عز وجل في الرجعة والطلاق الله يرزقك من حيث لا تحتسب ويسهل لك اسباب الرزق من وجه لا يخطر ببالك ولا تشعر به يكون هذا سببا لرجوع عقد الزوجية - 00:26:21ضَ

نعم للجوء عقد الزوجين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال ذلكم يوعد به. قال واكثر المفسرين قالوا نزلت في عوف ابن مالك الاشجعي قال - 00:26:36ضَ

نزلت في عوف بن ما لك الاشجعي اسر المشركون ابنا له يسمى مالكا بات النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اسر العدو ابني وشكى ايضا اليه الفقر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر - 00:27:01ضَ

واكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله ففعل الرجل ذلك فبينما هو في بيته اذا اتاه ابنه قد غفل عنه العدو فاصاب ايبلا وجاء بها الى ابيه ولكن هذه القصة ضعيفة - 00:27:15ضَ

قال ابن مسعود ومن يتق الله يجعل له مخرجا وان يعلم انه من قبل الله. وان الله رازقه قال الربيع ابن حسين يجعل له مخرجا من كل شيء ضاق على الناس - 00:27:25ضَ

يجعل له مخرجا من كل شيء ضاق على الناس. قلت كلمة مخرج هذه كأنه في امر احاط به الضيق من كل مكان. فجعل الله له مخرجا واراه هذا المخرج ولم يري غيره - 00:27:41ضَ

لم ير غيره هذا المخرج نعم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من كل شيء ضاق على الناس قال الحسن مخرجا عما نهاه عن وهذا معنى جميل ايضا يعني الذي يتقي الله يفتح الله عز وجل له ابوابا من الحلال ويغلق عليه ابواب الحرام - 00:27:55ضَ

نعم لان كثيرا من الناس يظن انه ان لم يجد بابا للحلال يتأول اخذ بالحرام ولا يعلم ان هذا مانع من الحلال الطيب الله عز وجل يفتح له بابا من الحلال اذا اتقى ربه - 00:28:16ضَ

ويؤثر عليه الحلال. نعم يجعل له مخرجا من كل شيء ضاق على الناس اخواننا الحسن مخرجا عما نهاه عنه. امية توكل على الله فهو حسبه. يتقي الله في منابه كفاه ما اهمه - 00:28:35ضَ

يتقي الله في منامه من يتق الله فيما اصابه فيكفيه الله فيكفيه الله عز وجل ما اهمه وروينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا اي تذهب في الصباح جائعة وتروح وترجع في المساء - 00:28:49ضَ

بطانا اي شبعان وقول ايضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه في بيان ان التوكل على الله كفاية للعبد اليس الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبد فالتوكل كفاية وحفظ - 00:29:19ضَ

فعندما تقول من يتوكل على الله فهو حسبه. جعل الله عجل نفسه سبحانه كافي المتوكل وحسبه ووقيه فلو توكل العبد على الله حق توكله لكان الله عجل نفسه حسبه فكيف يضره يضره احد - 00:29:43ضَ

ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ان الله بالغ امره معنى ان الله بالغ امره يعني ان الله عز وجل فاعل ما اراده وقدره ما قدره الله عز وجل كونا - 00:30:02ضَ

لابد ان يقع ان الله بالغ امره منفذ امره ممض في خلقه قضاءه قد جعل الله لكل شيء وادي الجملة هي اعجاز عظيم كما قال ابن عاشور اعجاز عظيم هذه الجملة. قد جعل الله لكل شيء قدر. معنى قد جعل الله لكل شيء قدرا - 00:30:25ضَ

هذه الجملة تعود على كل ما مضى من اول السورة من اول قولي ومن يتق الله يجعل له مخرجا الى هنا لماذا لان الله عز وجل قال في اول مثلا في في اوائل سورة قال احصن عدة - 00:30:51ضَ

العدة من الاشياء التي امر الله باحصائها. قد جعل لكل شيء فالعدة شيء وتقديم مدة العدة لا يسوغ التهاون فيه فلها قدر محدد. فلا يجوز ان تتهاون فيه وكذلك في قوله قبل ذلك وتلك حدود الله ما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الذي وضع تلك الحدود قد جعل لكل شيء قدرا. كما جعل الحدود - 00:31:07ضَ

وكذلك قوله فاذا بلغن اجلهن فيمسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف لان المعنى فاذا بلغنا القدر الذي جعله الله لمدة العدة وقد حصل المقصود فكل شيء له قدر مما مضى كذلك قول اقيموا الشهادة لله فان الله جعل الشهادة - 00:31:30ضَ

قدرا لرفع النزاع اذا هذه الجملة الصغيرة قد جعل الله لكل شيء قدرا تعود على كل ما مضى نعم فلو فهذا يدل على ماذا على ان هذا الكلام من عند عليم الحكيم سبحانه وتعالى - 00:31:48ضَ

جعل لكل شيء من الشرك والرخاء اجلا ينتهي اليه. قوله تعالى والائي يئست من المحيض من نسائكم ترجون ان يحضن ان ارتبتم اي شككتم فلم تدروا ما عدتهن فعدتهن ثلاثة اشهر - 00:32:06ضَ

المرأة التي يئست من الحائط انقطاع ما يرجى ركوعه رجوعه فلم تدري ما هي العدة؟ فاعلموا انها ثلاثة اشهر ونلاقي لم يحضن. المطلقات اللائي لم يحضن من قبل لصغر سنهن - 00:32:30ضَ

او لمرض ونحوه فعدة. وهن ايضا ثلاثة اشكر تعتد كذلك ثلاثة اشهر. لم تهد لصغرها ومن لم يكن له حيض البتة تعيش الى لن تموت لا تحيض هذا موجود في بعض النساء هكذا وهذا نادر في النساء - 00:32:54ضَ

نعم عدتهن ثلاثة امم متوفى عليها زوجها فعدته اربعة اشهر وعشرة اربعة اشهر وعشرة سواء كانت ممن تحيض او لا تحيض قال اما الحامل فعدتها بوضع الحمل سواء طلقها زوجها او مات عنها. لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:33:12ضَ

عدة الحامل هي وضع الحمل سواء كان مات عنها زوجه او الام. او كانت طلقت. لحديث سبيعة الاسلامية انها كانت تحت صحابي اسمه سعد بن خولة نعم وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل - 00:33:31ضَ

فلما وضعت بعد وفاته بايام نعم تجملت للخطاب ارادت ان تتزوج فدخل عليها قريب لها اسمه ابو السنابل ابن بعكك وقال لها ما لي اراك متجملة لعلك ترجين النكاح. تريدين الزواج - 00:33:50ضَ

انك لست بناجح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشرا. فقالت سبيعة فلما فلما قال لي ذلك جمعت عليها ثيابي حين امسيت وذهبت الى النبي عليه الصلاة والسلام. فافتاني اني قد حللت - 00:34:08ضَ

هذا نص واضح في المسألة ان المتوفى عنها زوجها لو كانت حاملا لا تعتد اربعة اشهر وعشرة. لما تعتد بماذا دي وضع الحمل يعني تعتدي بماذا؟ بوضع الحمل. طب ان كان الحمل اكثر من اربعة اشهر وعشرة - 00:34:22ضَ

نعتدي بماذا بوضع الحمل ايضا واضح هذا؟ فعدتها وضع الحمل اللاعب رائد الشهور ما الحكمة اربعة وعشرة؟ ما الحكمة في لمازا عشرة؟ هذا امر امر تعبدي الله اعلم بالحكمة. هذا امر تعبدي. الله اعلم بالحكمة - 00:34:38ضَ

ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. يسهل عليه امر الدنيا والاخرة من يتق الله يجعل له من امره يسرا. ايضا يسهل عليه امضي المعدة يعني وقال يسهل عليه امر الدنيا والاخرة - 00:34:53ضَ

جعل الامر هنا ماذا؟ امرا كونيا شرعي وكوني شرعي الاخرة كوني الدنيا ايضا نقول انه شرع فقط يعني من يتق الله بامتثال امره واجتناب نهيه يسهل عليه فعل الامر الشرعي. امتثال الامر الشرعي. ولا يا عم تعم الشرع والكوني - 00:35:12ضَ

نعم ذلك امر الله انزله اليكم امر الله هنا اي امره الشرعي الامر هنا معنى الامر الشرعي ان الامر كما تعلمون ينقسم شرعي وكوني. يعني هذا الذي بيناه في هذه السورة امر الله انزله اليكم لتعملوا به - 00:35:31ضَ

وتعظموا وقوله انزله يعني انظر هذه الاية ادي الاية لو تأملتها كل كلمة فيها ذلك امر الله انزله اليكم فيها تعظيم للامر انظر ذلك ذلك ماذا؟ اشارة. والاشارة للبعد صح؟ - 00:35:48ضَ

ما ما فائدة لم البعد يا بيه ذلك الكتاب لا ريب فيه ما فائدتها قال المفسرون ليه بالبعد للتعظيم؟ هل هل القرآن بعيد عنا؟ حتى نشير له باللام البعد؟ لأ لام البعد يعني ماذا؟ ذلك الامر العظيم في المنزلة البعيد في المنزلة - 00:36:09ضَ

هو امر الله. الكلمة الثانية من اذ ذلك تدل على التعظيم. امره والامر ايضا تدل على التعظيم ان هذا امر ليس امر ماذا؟ ليس امر مستحب مثلا. الامر يدل على الوجوب - 00:36:25ضَ

امر اضيف الى الله والله لفظ الجلالة ففيه تعظيم هذا الامر انه امر الله ليس امر واحد من الملوك. انزله في تعظيم هذا الامر انه نزل من السماء. نزوله من السماء الى الارض يدل على اهميته ان الله بذاته العلية تكلم من فوق سبع سماوات وانزل هذا الامر. اليكم - 00:36:35ضَ

في تخصيص هذا الامر للبشر يعني مثلا عندما تقول انا اكلمك انت لا اكلم غيرك انا امرك انت الخطاب جاء اليك انت نعم فانظر هذه الجملة خمس كلمات وكل كلمة فيها تدل على ماذا؟ على تعظيم هذا الامر - 00:36:53ضَ

موارد الشريعة بمعنى ان الله اذا كان انزلها من عنده اليكم فلابد ان تمتثلوه ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته يمحو عنه سيئاته نعم ويعظم له اجرا. يعظم ثواب عمله - 00:37:13ضَ

كبائر نكفر عنكم سيئاتكم اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن قال ذلك يعني ما ذكرت من احكام امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اسكنوهن اي مطلقات نسائكم - 00:37:35ضَ

من حيث سكنت من صلة زائدة يعني هيسكنهن حيث سكنت اسكنوهن من حيث سكنتن. الكلام عن المطلقة الرجعية ان الله نهى عن اخراج المطلقة من البيت. هنا امر بالاسكان يعني مرة في اول السورة امر بعدم الاخراج. وهنا امر بالاسكان - 00:37:55ضَ

فاسكنهن في المكان الذي تسكنون فيه وتيسر وجودة لكم الى ان تنتهي العدة من حيث سكنت هذا معنا من وجودكم. من وجودكم اي سعتكم وطاقتكم. يعني ان كان موسرا يوسع عليها في المسكن والنفقة وان كان فقيرا فعلى قدر الطاقة - 00:38:20ضَ

ولا تضاروهن اي لا تؤذوهن لتضيق عليهن مساكنهن فيخرجن حتى تضطر الخروج قبل انتهاء العدة. عندما تضيق عليها لا تطعمها الا الفول مثلا كل يوم وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فيخرجن من عدتهن - 00:38:39ضَ

ان كانت المطلقة حامل فلابد ان تنفق عليها حتى تنتهي العدة بالولادة واضح ان منطلق الحامل تنتهي عدته بعد للحمل ولا خلاف بين اهل العلم في وجوب النفقة والسكنى للحامل - 00:38:59ضَ

المطلقة ثلاثا او اقل. لماذا؟ لان ثلاثا يكون النفقة والسكنى لحق الحمل نعم حتى تضع حملها ان النفقة هنا العلتين للحمل وللزوجة اذا كانت رجعية ولا تضارهن لتضيقوا عليهن وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال اعلم ان المعتادة الرجعية تستحق على الزوج النفقة والسكنى ما دامت في العدة فهي معتدة - 00:39:14ضَ

بالخلع وبالطلقات الثلاث وبالعين فلها السكنى. حاملا كانت او حائلا عند اكثر اهل العلم ولكن الحنابلة يخالفون اكثر اهل العلم الحنابلة وابن القيم وهذا المذهب والاصح يرون ان المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة - 00:39:42ضَ

وظاهر القرآن يدل على انها لا تستحق الا ان تكون حاملا وهذا مذهب الحنابلة كما ذكرت. لان الله تعالى قال وان كنا ولاة حمل فانفقوا علينا. مفهوم المخالفة ماذا انني لم تكن حاملا فليس لها نفقة - 00:39:57ضَ

اما الدليل من ناحية السنة وهذا الدليل اخذ به الحنابلة حديث فصيلة بنت قيس ان ابا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام ثلاث طلقات يعني وارسل اليه وكيله بشعير فسخطته - 00:40:08ضَ

يعني وكيل له ارسل لنا بشعيل نفقة يعني فسقطته ان لم ترضى بهذه النفقة فقال لها والله ما لك علينا من شيء انت منطلقة ثلاثة ليس لك نفقة وهي تظن ان لها ماذا - 00:40:20ضَ

عندنا هنا فوق فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ذكرت ذلك له يعني ماذا ذكرت النفقة التي اعطاها لها زوجها. والا زوجها قال ليس لك عندنا شيء - 00:40:32ضَ

نعم فذكرت ذلك له وقال لها ليس لك عليه نفقة. وامرأة ان تعتد في بيت ام شريك ثم قالت تلك امرأة يغشاها اصحابي فاعتدت عند امي ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا حللت فاذنين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام امر - 00:40:47ضَ

اولا ان تعتدف بيت ام شريك. ثم قالت تلك امرأة يغشاها اصحابي فاخشى ان يراك الرجال. ثم قال اعتدي في بيت ام ابن ام مكتوم. وكان اجنبيا عنها ولكن بيته كبير. ليس معنى ذلك - 00:41:08ضَ

هي ستخلو به تستطيعين ان تضعي ثيابك فلا يراك ايه ده حلال انتهيت من العدة فاذنين اي اعلميني. قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهل خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل - 00:41:18ضَ

امين فليضع عصاه عن عاتقه ان يضرب النساء. واما معاوية فصعلوك لا ملل وفقير معاوية الذي اصبح خليفة للمسلمين وحاكم للدنيا. كان في ذاك الوقت فقيرا انكحي اسامة ابن زيد. قال فكرهته. قالت فكرهته. كان عبدا اسود. ثم قال انكح اسامة فنكحته. فجعل الله فيه خيرا واختبطت به. احببت حبا شديدا - 00:41:32ضَ

لانني اطعت امر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في فوائد كثيرة جدا فقهية. طبعا هذا ليس محل ذكرها. لكن محل الشاهد منه ماذا هو محل الشاهد انه قال ليس لك عليه نفقة. لانك انطلقت ثلاثا وبه اخذ الحنابلة والجمهور توالوت تأويلات بعيدة - 00:41:52ضَ

ولو احتج من لم يجعل لها السكنة بحديث فاطمة بنت قيس ام الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تعتد في بيت ابن عبدالله ابن ام مكتوم ولا حجة فيه لان المؤلف شافعي يرى ان لها السكنة - 00:42:09ضَ

لما روي عن عائشة انه قالت كانت فاطمة في مكان وحش فخيفة على ناحيته. يعني فاطمة كانت في مكان خطير فلذلك لم يكن لها ثقل وذهبت الى بيت آآ ابن ام مكتوم - 00:42:22ضَ

قال سعيد ابن ابن المسيب انما نقلت فاطمة لطول لسانها على احمائها وكان لسانها ذرابة اي شدة نعم والمعتدة المهمة ان هذه المسألة فيها خلاف الازهر فيها مذهب الحنابلة ان المطلقة ثلاثا لا نفق لها ولا سكنى. بل ان ابن القيم اطال في هذه المسألة - 00:42:33ضَ

وقال اي امر يحدثه الله بعد الطلاق ثلاثا. يعني لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اي امر سيحدثه الله بعد الطلاق ثلاثة لا يوجد امر لا يوجد رجعة يعني - 00:42:51ضَ

طيب محتج اين نحن وقال انما نقلت فاطمة الى اخره. والمعتد عن وفاة عن وفاة عن وفاة الزوج لا نفقة لها حاملا كانت او حائلا عند اكثر اهل العلم. وروي عن علي رضي الله عنه ان لها النفقة ان كانت حاملا من التركة حتى تضع. والصحيح انه لا نفق - 00:43:04ضَ

قالها ولا سكنى واختلفوا في سكناها لانها ترث. سترث من زوجها فالنفقة في الميراث واختلفوا في سكناه وللشافعي رضي الله عنه فيه قولان احدهما انه لا سكنة لا ولا هو الصحيح بل تعتد حيث تشاء - 00:43:29ضَ

وقول علي ابن ابي طالب وابن عباس وعائشة وبه قال عطاء والحسن وقال ابي حنيفة رضي الله عنه والثاني لا يسكنه قول عمر وعثمان وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر قال ما لك وسفيان والثوري واحمد واسحاق. سفيان الثوري واحمد واسحاق - 00:43:43ضَ

واحتج من اوجب لها السكن بما روت زينب بنت كعب ان الفريعة بنت ما لك ابن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري اخبرتها انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى اهله في فترة - 00:43:57ضَ

ان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا. يعني كان له عبيد هربوا منه فخرج يحضرهم فقتلوه. حتى اذا كانوا بطوف القدوم لاحقاهم فقتلوه. قتلوا سيدهم يعني بعد ما هربوا - 00:44:11ضَ

فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة وقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد دعاني او امر او امر بي رسول الله صلى رسول الله - 00:44:23ضَ

صلى الله عليه وسلم فدعيت له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شعر زوجي قال اكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجلا - 00:44:39ضَ

قالت اعدادات في اربعة اشهر وعشرة قالت فلما كان عثمان ارسل الي فسألاني عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به ومن قال بهذا القول قال قول فريعة اولا بالرجوع الى اهلها صار منسوخا بقوله اخرا امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجلا - 00:44:53ضَ

ومن لم يجب السكنة قال امرها بالمكث في بيتها اخرا استحبابا لا وجوبا. والخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر يعني. المتوفى عنها زوجها انها السكنة ام لا قال تعالى فان ارضعن لكم اي ارضعن اولادكم - 00:45:11ضَ

لماذا قال ارضعنا لكم يبين ان الرضاعة لولدك فلابد ان تعطيها ماذا نفع تواضع بعد الطلاق فاتوهن اجورهن على ارضاعهن بعد الطلاق وائتمروا بينكم بمعروف. ليقبل بعضكم من بعض اذا امره بالمعروف - 00:45:26ضَ

ايضا معناها يتشاور كل من الزوج والمطلقة فيما هو خير للطفل. قد يكون الخير ان ترضعه هي وقد يكون الخير ان ترضعه امرأة اخرى. هذا معنى ائتمر بينكم بمعروف. يعني تشاوروا - 00:45:46ضَ

بالمعروف حق الطفل. يعني لا تجعلوا الطفل مظلوما بسبب النزاع بينكم كما يحدث كثيرا الان عند الطلاق يحدث نزاع بين الازواج فيتضرر الاطفال ثم قال وان تعاثرتم فسترضع له اخرى - 00:46:01ضَ

ان اختلف الزوج ومطلقته في شأن رضاعة الولد فلم يتفقا على الاجرة او امتنعت الامة عن الرضاعة فلا تكره على ارضاعه نعم والاب يستأجر مرضعة اخرى له لينفق ذو سعة من سعته على قدر غناه. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله من المال. لا - 00:46:16ضَ

يكلف الله نفسا في النفقة الا ما اتاها اعطاها من المال. سيجعل الله بعد عسر بعد ضيق وشدة غنى وسعة قال تعالى وكأي من قرية عثت عن امر ربها عصت وضغت - 00:46:43ضَ

ورسله اي وامر رسله فحاسبناها حسابا بالمناقشة والاستقصاء تتبع يعني السؤال عن كل امر فعله من نوقش الحساب بنوقش الحساب عذب قال مقاتل حاسبها بعملها في الدنيا فجازاها بالعذاب. وقوله عذبناه عذابا نكرا. منكرا فظيعا. وهو عذاب النار - 00:47:04ضَ

موضوع ماضي ومعلوم الاستقبال. يعني سنعذبها فضاقت وبال امرها جزاء امرها. وكان عاقبة امرها خسرا اي خسرانا في الدنيا والاخرة اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا يعني القرآن - 00:47:39ضَ

وصولا بدل من الذكر وقيل انزل الله اليكم قرآنا وارسل رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار - 00:48:01ضَ

والدين فيها ابت الله الذي قال يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور. ومن يؤمن بالله اعمل صالحات يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا - 00:48:18ضَ

قد احسن الله له رزقا يعني الجنة لا ينقطع نعيمها الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن في العدد يتنزل الامر بينهن بالوحي من السماء السابعة الى الارض السفلى - 00:48:43ضَ

قال اهل المعاني هو ما يدبر فيهن من عجيب تدبيره ما يدبر فيهن من عجيب تدبيره. فينزل المطر ويخرج النبات ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء ويخلق الحيوان على اختلاف هيئاتها - 00:49:01ضَ

وينقلها من حال الى حال لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. وان الله قد احاط بكل شيء علما فلا لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا شيخنا. ممكن سؤال - 00:49:17ضَ

اتفضل حبيبي. اه مسلا اه راجعا الى الاية وميت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب بعض الناس يقول مثلا آآ في سارق الذي سرق مالا - 00:49:43ضَ

اه هم يقولون اه بانه مثلا لو كان يطلب هذا المال في حلال لوجده. هل هذا صحيح ام لا نعم لان الله عز وجل قدر له الرزق سرقته لن تزيد في رزقه. السرقة لن تزيد في الرزق - 00:50:01ضَ

لو انه صبر لاته رزق بدون صدقة السارق يرزق بسبب المحرم بسبب محرم من محرم استيقظ والله قد يرزق الانسان بسند محرم وبسبب مباح لرزق بالسبب المباح ولا يستطيع الصلاة على الريب ويقول انا اذا لم اسرق - 00:50:18ضَ

لكن الله قدر له ان يرزقه بسبب محرم اتفضل هات سؤال ثاني مثلا هل آآ صحيح القول بان مثلا القرآن طرفه آآ في يدنا وطرفه في بيد الله صحيح هذا معنى ما جاء في صحيح لا بأس به - 00:50:41ضَ