شرح الملخص الفقهي ( كتاب النكاح - 15 درسا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
156 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|في الصداق في النكاح|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة وستة وخمسون. بسم الله الرحمن - 00:00:00ضَ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نواصل معكم الحديث في موضوع احكام النكاح. ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن مسائل تتعلق بالصداق. لاننا - 00:00:17ضَ
في الحلقة السابقة اول الكلام في موضوعه ومن هذه المسائل اولا ان الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء الا ما سمحت به له عن طيب نفس لقوله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فاذا طابت نفسها بشيء من صداقها - 00:00:44ضَ
لوليها او زوجها او غيرهما فلا بأس بذلك الا انه لابيها خاصة ان يأخذ من صداقها ولو لم تأذن ما لا يضرها ولا تحتاج اليه. لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:01:08ضَ
انت ومالك لابيك ثانيا يبدأ تملك المرأة لصداقها من حين العقد كما في البيع ويتقرر كاملا بالوطء او الخلوة بها او بموت احدهما ويتنصف اذا طلقها قبل الدخول. ثالثا اذا طلقها قبل الدخول او الخلوة - 00:01:23ضَ
وقد شملها صداقا فلها نصفه لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة فنصف ما فررتم اي لكم او لهن فاقتضى ان النصف له والنصف لها بمجرد الطلاق - 00:01:45ضَ
وايهما عفا لصاحبه عن نصيبه منه وهو جائز التصرف صح عفوه. لقوله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح والذي بيده عقدة النكاح قيل الزوج وقيل الاب ثم رغب في العفو فقال تعالى وان تعفو اقرب للتقوى ولا - 00:02:03ضَ
سووا الفضل بينكم اي لا ينسى الزوجان التفضل من كل واحد منهما على الاخر. ومن جملة ذلك ان تتفظل المرأة بالعفو عن النصح او يتفظل الرجل عليها باكمال المهر وهو ارشاد للرجال والنساء من الازواج الى ترك التقصي على بعضهم بعضا والمسامحة فيما يستغرقه احدهما على الاخر - 00:02:25ضَ
التي قد وقعت بينهما رابعا كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لابيها او اخيها فهو كالمهر قامسا اذا اصدقها مالا مغصوبا او محرما صح النكاح ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم - 00:02:49ضَ
سادسا اذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهر فانه يصح النكاح ويسمى ذلك بالتفويظ ويقدر لها مهر المثل في قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة - 00:03:09ضَ
اي وما لم تفرضوا لهن فريضة. ولحديث ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا. ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث وقال قضى رسول الله صلى الله - 00:03:27ضَ
عليه وسلم في بروعة بنت واشط بمثل ما قظيت. رواه الترمذي وغيره وصححه وقد يكون التفويض لمقدار الصداق ومعناه ان يزوجها على ما يشاء احدهما او ما يشاؤه اجنبي. فيصح العقد فيها - 00:03:48ضَ
هذه الحالة ويقدر لها مهر المثل والذي يقدر مهر المثل هو الحاكم. فيقدره بمهر مثلها من نسائها. اي قراباتها ممن يماثلها كامها وخالتها او عمتها فيعتبره الحاكم بمن يساويها منهن. القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وادب وسن وبكاء - 00:04:05ضَ
وثيوبة فان لم يكن لها اقارب من النساء فبمن يشبهها من نساء بلدها وان فارقها قبل الدخول بطلاق فلها المتعة بقدر يفتي زوجها وعسره لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء - 00:04:29ضَ
اما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين والامر يقتضي الوجوب واداء الواجب احسان. وان كانت المفارقة بموت احدهما قبل الدخول تقرر لها مهر المثل - 00:04:45ضَ
وورثه الاخر لان لان ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح. ولحديث ابن مسعود الذي سبق ذكره واذا حصل الدخول او الخلوة تقرر لها مهر المثل لما روى احمد وغيره من قضاء الخلفاء الراشدين ان من اغلق بابا او - 00:05:05ضَ
سترا فقد وجب المهر وان حصلت الفرقة من قبلها قبل الدخول اليس لها شيء؟ كما لو ارتدت او فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الزوج سادسا للمرأة قبل الدخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال لانها لو سلمت نفسها ثم ارادت التراجع حتى تقبض صداقها لم يمكنها ذلك - 00:05:25ضَ
فان كان الصداق مؤجلا فليس لها منع نفسها حتى تقبضه لانها رضيت بتأخيره. وكذا لو سلمت نفسها ثم ارادت الامتناع حتى تقبض صداقها فليس لها ذلك. ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:05:51ضَ
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه - 00:06:11ضَ