فتاوى الجامع الكبير - 26 - كتاب النكاح والطلاق للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
156 هل يقع الطلاق بألفاظ معينة أم المعوَّل على النية؟ للإمام ابن باز
التفريغ
هل يقع الطلاق بغير الفاظه مثل ان يقول الرجل اذهبي لاهلك وينوي بذلك الطلاق؟ نعم اذا اوقعه بكنايات وقع او روحي الى اهلك او اذهبي لاهلك. نعم - 00:00:00ضَ