فتاوى الجامع الكبير - 26 - كتاب النكاح والطلاق للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
159 ما حكم الزواج بأكثر من واحدة بنية قضاء الوطر؟ للإمام ابن باز
التفريغ
تا هو مع توفر الامكانية والعدل دون ان يكون هناك مبرر اخر اسمى من مجرد الشهوة يجوز ان يكون مبرر لتعدد الزوجات ان يقضي وطره اذا كانت الزوجة لا تعفه واحدة ولا مانع قد تكون زوجة او - 00:00:00ضَ
الا تعفه الناس اقسام وطبقات فلا بأس ان يتزوج الثنتين والثلاث والاربع اذا دعاة الحاجة الى ذلك ظن في نفسه العدل والقيام بما يجب فلا بأس بذلك. الله يقول جل وعلا فانكحوا ما طابكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ان فئتم ان لا تملوا واحدة - 00:00:21ضَ
فلا بأس ان يتزوج ليجد الزوجة التي يحصل بها قضاء الوتر والراحة اليها والسكن اليها مع الزوجة الاولى ومع الثاني هو الرابع. الرابعة هي هي النهاية. نعم - 00:00:41ضَ