شرح الروض المربع (مستمر)

16- التعليق على الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي | الشيخ أ.د. خالد المشيقح

خالد المشيقح

رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال البهوتي رحمه الله تعالى - 00:00:05ضَ

روض المربع في باب زكاة العروض قال باب زكاة العروض جمع عرض باسكان الراء وهو ما اعد لبيع وشراء لاجل ربح سمي بذلك لانه يعرض ليباع ويشترى او لانه يعرض ثم يزول - 00:00:22ضَ

اذا ملك هاي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد النبيء بنية التجارة عند التملك او استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها. وبلغت قيمتها نصابا من احد النقدين زكى قيمتها. لانها - 00:00:40ضَ

الوجوب لاعتبار النصاب بها بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:01:00ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد قال رحمه الله باب زكاة العروق زكاة العروض المراد بذلك ما اعد للبيع والشراء من اجل الربح والكسب - 00:01:26ضَ

موعد للبيع والشراء من العروض لاجل الربح والكسب وزكاة العروض واجبة باتفاق الائمة ويدل لذلك قول الله عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم السائل والمحروم ولا شك ان هذه العروض - 00:01:48ضَ

وان كانت معدة للبيع والشراء هذه وان كانت عروضا فهي مال الله سبحانه وتعالى قال وفي اموالهم حق معلوم. قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة يدخل في ذلك - 00:02:16ضَ

ما يتعلق بعروض التجارة لان هذه العروض كما تقدم ليست مقصودة لذاتها. وانما المقصود هو قيمتها وايضا جاء في ذلك حي السمرة وجاء ايضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر - 00:02:43ضَ

وغيره من الصحابة واشترط المؤلف رحمه الله تعالى لزكاة العروض رحمه الله الشرط الاول قال لك ملكها بفعله هذا الشرط الاول الشرط الاول ان يملكها بفعله. ومثل قال لك كالبيع - 00:03:03ضَ

يعني اشترى سيارة او النكاح الزوجة مثلا امهرت سيارة ونحو ذلك او الخلع قالع زوجته واعطته سيارة ونحو ذلك وقبول الهبة والوصية واستردال المبيع هذا الشرط الاول ان يملكها بفعله - 00:03:26ضَ

وعلى هذا اذا ملكها بغير فعله فانه لا تجب فيها الزكاة مثال ذلك ورث ورث مالا ورث سيارته هذه السيارة حتى لو نواها للتجارة ما تكون للتجارة ولا تجب فيها الزكاة حتى يبيعها - 00:03:54ضَ

في نقد فاذا باعها بنقد وحال الحول على النقد وجبت الزكاة ويقول لك الشيخ رحمه الله الشرط الاول ان يملكها بفعله فان ملكها بغير فعله لا تكون للتجارة ولو نوى التجارة - 00:04:21ضَ

لكن اذا باعها وحولها الى نقد النقد هذا يجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال لك وبنية التجارة عند التملك او استصحاب حكمها فيما تعوض - 00:04:46ضَ

عن ارضها عند التملك يعني هو الان اشترى السيارة بنية التجارة لو اشتراها للقنية الاقتناع ثم نوى التجارة ما تصير للتجارة الا كما تقدم اذا باعها وقلبها الى نقد تجب - 00:05:09ضَ

فيها الزكاة اذا حال الحول على هذا النقد وقوله او استصحاب حكمها فيما فيما تعوض عن عرضها. يعني عنده عروض تجارة فابدله هذا هذه العروض بعروض اخرى بنيه التجارة فانها تكون للتجارة - 00:05:28ضَ

وبلغت قيمتها نصابا من احد النقدين يعني اذا ملكها بفعله بنية التجارة هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان تبلغ نصابا فاذا بلغت نصابا بلغت نصاب الذهب او نصاب الفضة وجبت - 00:05:51ضَ

فيها الزكاة نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهذا هو قول جماهير اهل العلم في الجملة الرأي الثاني ان عروض التجارة يكون للتجارة بمجرد النية مجرد انه ينوي - 00:06:14ضَ

انها للتجارة فانها تكون للتجارة في حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولا تجزئوا الزكاة من العروض؟ نعم. لا تجزئ الزكاة. لان لان العروض كما تقدم المقصود بها القيمة - 00:06:31ضَ

فاذا كان يبيع كتبا او يبيع اه اغذية او ملابس لا يجزئ ان يخرج من الكتب او من الملابس او من الاطعمة ونحو ذلك. لان هذه العروض المقصود منها هو القيمة - 00:06:58ضَ

وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يجوز انه يخرج الزكاة من العروض عند المصلحة الراجحة اذا كان هناك مصلحة راجحة فانه يجوز مثلا يبيع ملابس ولو اعطى الفقير دراهم ذهب واشترى ملابس فيعطيه من هذه الملابس هذا اصلح - 00:07:17ضَ

للفقير ولان الزكاة مبنية على المواساة نعم وان ملكها بغير فعله كارث او ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها اي تجارة بها لم تصل لها اي الاتجاه لانها خلاف الاصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية الا حلي لبس اذا نواه لقنية ثم نواه لتجارة - 00:07:38ضَ

كيف يزكيه؟ نعم من استثنى هذا قال لك حلي اللبس وكما تقدم عروض التجارة يشترط لها شروط الثلاثة السابقة استثنى الشرط السابق قال لك الا حلي لبس اذا نواه القنية. يعني هذه امرأة - 00:08:05ضَ

اشترت حليا للبس والحلي على المذهب ليس فيه زكاة ولذا كان معدل اللبس او العارية ليس فيه زكاة ثم بعد ذلك للتجارة فانه يكون للتجارة لان الحلي اصله فيه زكاة - 00:08:22ضَ

هم استثنوا هذه المسألة لان الحلي اصله ذهب فضلة فيه زكاة، هذا اصله وتقوم العروض عند تمام الحول بالاحظ للفقراء من عين اي ذهب او ورق اي فظة فان بلغت قيمتها نصابا باحد النقدين دون الاخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. نعم والاحض للفقراء من زمن طويل - 00:08:48ضَ

هو الفضة لان الفظة رخيصة نصاب الفضة كما تقدم مائة درهم وهذه الدراهم حولها الى مثاقيل ما تقدم كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل فمئة درهم تساويان مئة واربعين مثقالا - 00:09:14ضَ

والمثقال الواحد يساوي اربعة وربع من الغرامات مئة واربعين في اربعة وربع يساوي خمس مئة وخمسة وتسعين قرابة من الفضة هذه الغرامات خمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفضة. هذه الاصابة الفضة - 00:09:38ضَ

اليوم مباراة من فضة يمكن بريال او بريالين لو قلنا بريالين الفضة اذا حال حول تسأل كم يساوي غرام الفضة فاذا قالوا بان غرام الفضة يساوي ريالين عندك خمس مئة وخمسة وتسعين باثنين - 00:09:58ضَ

تساوي اه اه تقريبا الف ومئتين عام الف وميتين اه ريال اذا كان عنده عروظ تبلغ هذه القيمة وجبت الزكاة وهي لم تجب. اما بالنسبة للذهب لو اعتبرنا الذهب ما وجبت الزكاة الا في عروض - 00:10:20ضَ

قد تكون قيمتها بتساوي ثمان تالاف او تسعة الاف لان غرام الذهب اليوم غالي ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. روي عن عمر وكما لو كان عرضا - 00:10:46ضَ

وتقوم لا يعتبر ما اشتريت به لكن ما تساويه او تقوم عند الحول نعم ما تقوم انت لكن هل يقوم بسعر الافراد او بسحر الجملة قال بعض العلماء بسعر الافراد قال بعض العلماء بسعر الجملة - 00:11:04ضَ

وقال بعض العلماء ان كان يبيع بالافراد فبالافراد ان كان يبيع بالجملة فبالجملة وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته ولا عبرة بقيمة انية ذهب وفضة. يعمل المغنية يعني اذا كانت عروض - 00:11:24ضَ

كانت هناك امة تغني فانها لا تقوم معها الصفة المحرمة لان المحرم شرعا كالمعدوم حسا. فتقوم ساذجة يعني لا تعرف هذه لا تعرف الغنى لا تعرف فمثلا اذا كانت قيمتها - 00:11:42ضَ

مع الغناء بالف ومئة لكن لو كانت ساذجة لا تغني بالف تقوم بالف نعم وان اشترى ارضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله لان وضع التجارة على التقلب والاستبدال بالعروض والاثبان فلو انقطع - 00:12:03ضَ

لبطلت زكاة التجارة. نعم. هو تقدم وان اشتراه او باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب الى ان يشتري الا ان يشتري النصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية. يعني قال لك اذا اشترى بصابة - 00:12:25ضَ

سائمة في عروض تجارة. مثلا بكتب ما يبني عنده اربعون شاة اشترى بها ملابس عروض تجارة ما عليك ما يبني لكن لو كان عنده سائمة عنده ابل سائمة غنم عروض تجارة - 00:12:46ضَ

اشترى بالسائمة الغنم التي لعروض التجارة فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه يبلي الا ان يشتري نصابة سائمة للتجارة بمثله للقنية يعني عنده غنم واشترى بها غنما لعروض التجارة ويقول لك المؤلف رحمه الله يا ابني - 00:13:20ضَ

في هذه الحالة نعم لان السومة سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها فبزوال المعارض يثبت حكم الصوم لظهوره ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة. وان لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة الصوم - 00:13:49ضَ

ملك نصابا من السائمة لتجارة عليه زكاة تجارة يعني ملك خمسة من الابل للتجارة عليه زكاة تجارة لكن اذا كانت لا تبلغ اصابة تجارة يعني هذه الابل الخمس لا تبلغ قيمتها - 00:14:13ضَ

مئتي درهم يقول لك علي زكاة الصوم واذا اشترى ما يصبغ به ويبقى كزعفران ونيل ونحوه. فهو عرض تجارة يقوم عند حوله وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص وما يدهن به كسمن وملح - 00:14:38ضَ

ولا شيء في الات الصباغ وامتعات التجار يعني بالنسبة زكاة المصانع المصانع فيقول لك المؤلف رحمه الله زكاة المصانع والورش ونحو ذلك ما يتعلق بالالات هذه لا زكاة فيها هذه المكائن والالات ونحو ذلك - 00:15:02ضَ

هذه لا زكاة فيها. هذا الامر الاول الامر الثاني الاشياء التي تستعمل وتبقى يعني الامر الثاني الاشياء الخام التي يراد بيعها مثل لو كان عنده اوقات من اه الشعر من الصوف من البلاستيك الى اخره. هذي فيها الزكاة - 00:15:29ضَ

ما اذا كان عنده اسباب يريد ان يصبغ به بها هذه المصنوعات ونحو ذلك زعفران ونيل الاشياء التي تبقى ما تذهب هذه تجد فيها الزكاة. عندهم مثلا قوارير من هذه الاصباغ - 00:15:59ضَ

هذه يجب تجب فيها الزكاة رابعا الاشياء التي لا تبقى تذهب مثل الصابون والكلور ونحو ذلك هذه ما تبقى في المصنوعات تذهب فهذه ليس فيها زكاة مثلا لو عنده مئة كرتون صابون - 00:16:19ضَ

هذا المصنع او كلور او نحو ذلك الاشياء التي لا تبقى هذه ليس فيها ليس فيها زكاة بقينا ايضا في الامر الخامس الامور التشغيلية وما يتعلق بالامور مثل البنزين والغاز - 00:16:41ضَ

الى اخره لو كان عنده دبات من البنزين والغاز ونحو ذلك هذه ليس فيها زكاة. لانها لا تبقى فقال لك الشيخ اللي يبقى فيه الزكاة اللي ما يبقى ما فيه زكاة - 00:16:57ضَ

واما الاعيان المصنعة سواء كانت من الخام او صنعت فهذه كلها يقصد بها التجارة والبيع فهذه تجب فيها تجب فيها الزكاة نعم ولا شيء في الات الصباغ وامتعة التجار وقوارير العطار الا ان يريد بيعها معها. نعم - 00:17:12ضَ

يعني الاشياء الثابتة المصانع او في الورش هذه ما فيها زكاة مثل السيارات ما يراد ان ان تباع مثل الالات والمكائن كلها ما يراد ان تباع هذه ليس فيها زكاة - 00:17:38ضَ

نعم ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما اعد للكراء من عقار وحيوان. وظاهر الكلام الاكثر ولو اكثر من شراء نعم يعني العقار المعد للتجارة او المراكب المعدة للتأجير - 00:17:54ضَ

العقار المعد للتأجير ليس معدل للبيع والشراء والتقليب وانما معاد للتأجير. فهذه العمارة ما فيها زكاة لكن الزكاة في اجرتها والاجرة تبدأ من حين العقد يعني مثلا اذا اجر البيت - 00:18:17ضَ

هجر البيت في محرم الف دينار انقبض الاجرة في اول العقد فان هنا زكاة فيها الا ان تركها وحال عليها الحول لو اكلها ما فيها زكاة وان قبض الاجرة في اخر الحول - 00:18:41ضَ

في اخر السنة يزكيها مباشرة لان الاجرة حولها يبدأ من اول العقد وان قبض الاجرة بعض الاجرة في اول العقد وبعضها في اخر العقد كما كان في اول عقد ما في زكاة - 00:19:01ضَ

وما كان في اخر العقد فانه يزكيه يزكيه مباشرة فيقول لك المؤلف يعني ما اعد للكراميل عقار حتى ولو كان المقصود بذلك الاستثمار البعض المتأخرين ينازع في مكان يقصد به الاستثمار - 00:19:22ضَ

مثل هذي الابراج الكبيرة الى اخره فهذه يقول لك المؤلف ليس فيها ليس فيها زكاة باب زكاة الفطر هو اسم مصدر من افطر الصائم افطارا وهذه يراد بها الصدقة عن البدن. واضافتها الى الفطر من اضافة الشيء الى سببه - 00:19:41ضَ

يجب على كل مسلم من اهل البوادي وغيرهم وتجب في مال يتيم. لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بعد بر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه - 00:20:05ضَ

ولفظه للبخاري فضل له او عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله. لان ذلك اهم فيجب تقديمه لقوله عليه السلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول هذا ضابط الغنى في زكاة الفطر. زكاة الفطر هذي زكاة البدن - 00:20:25ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى تكلم اولا على زكاة المال ثم بعد ذلك الان شرع في احكام زكاة البدن الغناء يختلف. الغني في زكاة المال يختلف عن الغني في زكاة البدن - 00:20:45ضَ

يختلف عن الغني عن الغني في باب العاقلة المهم ان الغنى يختلف باختلاف ابواب الفقه فالغني في باب دفع الزكاة هو الذي يملك النصاب الغني في باب اخذ الزكاة والذي عنده كفايته كفاية من يمونه الى اخره كما سيأتين ان شاء الله - 00:21:10ضَ

الغني في باب زكاة الفطر الذي يملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته فاذا كان عنده صاعان صاع يحتاجه نفقة له ولعائلته يوم العيد وليلته وصاع اخر فاضل فهذا غني - 00:21:39ضَ

غني في باب زكاة الفطر يجب عليه ان يخرج الصاع الثاني في زكاة الفطر ولهذا قال لك فضل له اي عنده يوم العيد وليلته صاع من قوته وقوت وقوتي عياله - 00:22:04ضَ

واذا كان عنده صعان صاع يحتاجه ولمن يموله يوم العيد وليلته وصاع زائد هذا غني في باب زكاة الفطر يجب ان يخرج الصاع الثاني الزكاة فضل له اي عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله لان ذلك اهم فيجب تقديمه. لقوله عليه السلام ابدأ بنفسك ثم - 00:22:21ضَ

من تعول ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب. ليس بشرط ان يملك نصابا. يعني يملك عشرين مثقال من الذهب او مائتي درهم ليس بشرط ان يملك خمسة وثمانين غرام من الذهب او خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة - 00:22:51ضَ

المهم انه اذا ملك هذا الزائد ملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته فالزائد هذا يخرجه بزكاة الفطر وان فظل بعض صاع اخرجه لحديث اذا بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:23:08ضَ

ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الاصلية لنفسه او لمن تلزمه مؤنته. من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك الحوائج الاصلية هي التي يحتاجها المسلم في حياته العادية الحوايج الاصلية - 00:23:28ضَ

هي التي يحتاجها في حياته العادية. مثل الاواني والفرش واليوم مثل الات التبريد الطبخ التدفئة والماعون ماعون البيت هذي كلها تسمى حوائج حوائج اصلية فيقول لك الشيخ رحمه الله تعالى - 00:23:48ضَ

لابد انه يملك النفقات النفقة الشرعية يوم العيد وليلته له ولمن يمونه وايضا يملك الحوائج الاصلية فمثلا اذا كان عنده صاع صاع يحتاجه له ولمن يمونه يوم العيد وليلته وصاع زائد - 00:24:11ضَ

صح زائد لكنه يحتاج الى فرش ما عنده فراش او يحتاج الى ماعون ونحو ذلك فيقول لك الشيخ الصاع الثاني اذا كان سيشتري به يشتري به فراشا او اواني او نحو ذلك يحتاج الى هذه الحوائج الاصلية ما توفرت عنده - 00:24:33ضَ

لا تجب عليه زكاة لابد بعد نفقة يوم العيد وليلته ايضا لا بد ان تتوفر عنده الحوائج الاصلية ولا يمنعها الدين لانها ليست واجبة في المال. الا بطلبه اي طلب الدين فيقدمه اذا لان الزكاة واجبة مواساة - 00:24:56ضَ

قضاء الدين اهم بين زكاة المال وزكاة البدن زكاة المال على المذهب يمنعها الدين اما زكاة البدن زكاة الفطر فهذا يقول لك الشيخ ما يمنعها الدين مع ان مثلا عليه الف ريال - 00:25:23ضَ

وعنده صاعان صاع يحتاجه نفقة يوم العيد وليلته وصاع فاضل ويقول يجب عليه ان يزكي ولو كان عليه دين الف ريال ما يمنع هذا الا اذا كان هناك من يطالب - 00:25:44ضَ

فانه يمنعه ويخرج الزائد هذا في قضاء الدين سيخرج زكاة الفطر ويخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم وعن مسلم يمونه من الزوجات والاقارب وخادم زوجة ان لزمته مؤنته. وزوجة عبده وقريبه - 00:26:02ضَ

الذي يلزمه اعفافه لقوله لعموم قوله عليه السلام ادوا الفطرة عمن تمنون ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار لانها طهرة للمفرج عنه والكافر لا يقبلها لانه لا يطهره الا الاسلام ولو عبدا - 00:26:21ضَ

قال لك للشيخ يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه يعني يجب على الشخص ان يخرج عن نفسه وايضا عن عن زوجته وعن اقاربه الذين يجب عليه ان ينفق عليه كل من - 00:26:38ضَ

ينفق عليهم هذا قال لك عن مسلم يموله من الزوجات والاقارب فمن ينفق عليه سيأتي يذكر المؤلف رحمه الله انه يجب يخرج عن نفسه وعمن ينفق عليه يجب عن نفسه وعن زوجته وعن اولاده ووالديه الى قله. من الذين - 00:27:01ضَ

يجب عليه ان ينفق عليه والرأي الثاني رأي الحنفية. الحنفية يقولون بان كل شخص يخرج عن نفسه يجب عليه ان يخرج عن نفسه زكاة الفطر لا يتحملها احد عن احد عند الحنفية. الزوجة - 00:27:33ضَ

يجب ان تخرج عن نفسها. لكن لو اخرج زوجها عنها لا بأس والولد يخرج عن نفسه والاب يخرج عن نفسه والجد الى اخره حتى ولو كان ينفق عليهم كل يخرج عن نفسه - 00:27:54ضَ

لا يستثنى من ذلك الا الاولاد الصغار الذين لا مال لهم فيخرج عنهم ابوهم. هذا بالاجماع ما عدا ذلك كل حتى الولد الصغير اذا كان له مال يخرج من ماله - 00:28:09ضَ

الذي يستثنى فقط عند الحنفية الاولاد الصغار الذين لا مال لهم هؤلاء يخرج عنهم ابوه. اما ما عدا ذلك فكل يخرج عن نفسه ويدل لذلك حديث ابن عمر السابق قال فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر - 00:28:24ضَ

صاعا من تمر او صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين وامر بها ان ان تخرج او تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة الحنفية كل يخرج عن نفسه لكن لو تطوع احد واخرج لا بأس. لكن من حيث الوجوب - 00:28:43ضَ

كل يخرج عن نفسه الا كما تقدم الاولاد الصغار الذين لا مالهم فهؤلاء يخرج عنهم والدهم بالاجماع ولا تلزمه فطرة وجير وضئل استأجرهما بطعامهما ولا من وجبت نفقته في بيت المال - 00:29:09ضَ

ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان ادى فطرته لعموم الحديث السابق. بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر ان عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه لان هذا كله مبني - 00:29:29ضَ

على ما تقدم انه يجب عليه ان يخرج عن نفسه وعمن يمونه ينفق عليه فان عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه لان نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها امرأته لوجوب نفقتها مطلقا ولاكديتها ولانها معاوضة فرقيقه لوجوب نفقته مع الاعشار ولو مرهونا او مغصوبا - 00:29:45ضَ

غائبا او لسيجارة امه لتقديمها في البر فابيه لحديث من ابر يا رسول الله فولده لوجوب نفقته في الجملة فاقرب في ميراث لانه اولى من غيره فان استوى اثنان فاكثروا - 00:30:11ضَ

لم يفضل الا صاع اقرع والعبد بين شركاء عليهم صاع. نعم. بحسب ملكهم فيه. استوى اثنان فاكثر يعني عنده ولدان هل يخرج عن الاول او الثاني؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:30:25ضَ

ما دام انه لم يفظل الا صاع فانه يقرع بينهما عنده عدة اصواع يبدأ بنفسه ثم بعد ذلك بالزوجة ثم بعد ذلك رقيقه ثم امه ثم ابيه ثم بقي ولدان ما بقي الا - 00:30:45ضَ

صاع واحد فانه يقال اي نعم وهذا كما تقدم ان كل مبني على المذهب نقول اكثر اهل العلم وان الحنفية ما يرون انه يجب على احد انه يخرج زكاة الفطر عن احد الا كما تقدم الصغار الذين لا مال لهم - 00:31:02ضَ

والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه كنفقته وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فاكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة لان الفطرة تابعة للنفقة ويستحب ان يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه لانها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة باجنة السوائم - 00:31:28ضَ

الاثر الوارد عن عثمان فيه ضعف نعمل اثر الوارد عن عثمان رضي الله عنه فيه ضعف عندك ساقط انت قرأناها قبل. ايه قرأها. نص صفحة. ايه صح قال ولو تبرع - 00:31:54ضَ

بمؤنة شخص جميع شهر رمضان ادى فطرته لعمر الحادث بخلاف ما لو تبرع به بعض نعم ولا تجب لزوجة ناشز لانه لا تجب عليه نفقتها وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه لانها كالاجنبية ولو - 00:32:26ضَ

ولا لامة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها الزوجة اذا كانت ناشزا لا تجب نفقتها فلا تجب فطرتها كذلك ايضا اذا كانت صغيرة نعم اذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلها - 00:32:45ضَ

لا تجب نفقتها فكذلك ايضا لا تجب هترته ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فاخرج عن نفسه بغير اذنه اي اذن من تلزمه اجزات لانه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل - 00:33:06ضَ

من اخرج عمن لا تلزمه فطرته باذنه اجزأ والا فلا لو ان شخصا اخرج عن شخص لا يجب عليه ان يخرج عنه الفطرة فقال لك ان كان هذا باذنه اجزأ - 00:33:26ضَ

وان لم يكن باذنه لا ينزل. والصواب في ذلك انه يجري فيها التصرف الفضولي يعني لو ان شخصا اخرج زكاة الفطر عن شخص ان كان وكله فالامر ظاهر لكن اذا كان لم يأذن لم يوكله - 00:33:43ضَ

على كلام المؤلف انها انها لا تجزئ الرأي الثاني انها تجزئ بالاجازة اجاز المخرج عنه صح. والا لم يصح وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لاضافتها الى الفطر. والاضافة تقتضي الاختصاص والسببية. واول زمن يقع - 00:34:04ضَ

فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر ومن اسلم بعده اي بعد الغروب او ملك عبدا بعد الغروب او تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب او ولد له بعد الغروب لم تلزمه - 00:34:28ضَ

فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب. وان وجدت هذه الاشياء قبله اي قبل الغروب لا تلزم الفطرة لمن ذكر بوجود نعمل زكاة الفطر لها خمسة اوقات زكاة الفطر لها خمسة اوقات - 00:34:42ضَ

على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. الوقت الاول وقت الوجوب فتجب بغروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان وهذا عند اكثر اهل العلم خلاف الحنفية فانهم يرون انها تجب بطلوع الفجر - 00:35:02ضَ

من يوم الفطر وهذا الكلام الخلاف يترتب عليه ثمرة. ذكر المؤلف رحمه الله شيئا منها قال فمن اسلم بعده يعني بعد الغروب ما تجب عليه لانه وقت الغروب ليس من اهل وجوب - 00:35:20ضَ

فان اسلم بعد الغروب لا تجب عليه لكن لو اسلم قبل الغروب ثم غربت وجبت عليه او ملك عبدا بعد الغروب ما تجب عليه. لكن لو ملكه قبل الغروب وجبت - 00:35:37ضَ

او تزوج زوجة قبل الغروب تجد بعد لا تجب قال لك لم تلزمه الى اخره نعم ويجوز اخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط. هذا الوقت الثاني وقت الجواز وهو انه يجوز اخراج زكاة الفطر قبل العيد - 00:35:51ضَ

في يوم او يومين كما جاء كما ذكر المؤلف رحمه الله واوسع الناس في تعجيلهم الحنفية. الحنفية يرون التعجيل ولو لسنوات نعم لما روى البخاري باسناده عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان - 00:36:15ضَ

وقال في اخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين وعلم من قوله فقط انها لا تجزئ قبلهما. لقوله عليه السلام اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الاغناء المذكور - 00:36:38ضَ

واخراجها يوم العيد قبل مضيه الى الصلاة افضل الوقت الثالث هذا الوقت الثالث وهو وقت الاستحباب وقت الاستحباب لاخراج زكاة الفطر صبح يوم العيد قبل الصلاة حديث ابن عمر وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة - 00:36:53ضَ

واخراجها يوم العيد قبل مضيه الى الصلاة افضل لحديث ابن عمر السابق اول الباب وتكره في باقيه عباقي يوم العيد هذا الوقت الرابع وهو الكراهة من بعد صلاة العيد الى غروب الشمس من يوم العيد. يقول يكره - 00:37:18ضَ

ان تخرج زكاة الفطر في هذا اليوم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان اخراجها بعد صلاة العيد لا تجزئ ام لا تجزئ الا لعذر - 00:37:36ضَ

فان كان لغير عذر فان تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد هذا لا تجزئ لانه اخرها عن وقتها القاعدة عند شيخ الاسلام ان العبادة اذا اخرجت عن وقتها فانه لا يقدر على قضائها - 00:37:55ضَ

ويستدل هذا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمسائل طهرة للصائم. وطعمة للمساكين - 00:38:14ضَ

فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فعلى هذا نقول ان اخراجها يقول بان اخراجها يوم العيد هذا لا يجزئ الا لعذر - 00:38:31ضَ

كأنه يموت وتكره في باقي يوم العيد بعد الصلاة ويقضيها بعد يومه ويكون اثما الخامس. وقت التحريم وهو وبعد غروب الشمس من يوم العيد يقول لك تقضى لكن كما تقدم من الشيخ اسلام لا يرى انها تؤخر - 00:38:50ضَ

بعد صلاة العيد ويقضيها بعد يومه ويكون اثما بتأخيرها عنه. لمخالفته امره عليه السلام بقوله اغنوهم في هذا اليوم. رواه الدار قطني من حديث ابن عمر ولمن وجبت عليه فطرة غيره اخراجها مع فطرته مكان نفسه. يعني في المكان يعني اذا كان في المكينة في المدينة يخرج - 00:39:13ضَ

في المدينة واذا كان في مكة يخرج في مكة فمثلا يجب عليه ان يخرج عن رقيقه وهو في مكة يخرج عن نفسه في مكة وعن رقيقه في مكة قال لك مكان نفسه. نعم - 00:39:37ضَ

فصل وتجب في الفطرة صاع اربعة امداد وتقدم في الغسل من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما او اي سويق البر او الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن ويكون الدقيق او السويق بوزن حبه. او صائم النصاع - 00:39:53ضَ

يساوي الفين واربعين جرام بوزن البر الجيد وعلى هذي اذا اردت ان تعرف صاع النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ برا جيدا وتزن الفين واربعين جرام ثم تضع ثم تضعه في اناء وتعلم علامة. يتبين لك صاع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:12ضَ

او صائم من تمر او زبيب او يعمل من اللبن المخيض لقول ابن لقول ابي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من اقط متفق عليه. والافضل تمر - 00:40:36ضَ

فزبيب فبر فانفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فاقط. نعم وينعدم الخمسة المذكورة اجزاء كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والارز والعدس والتين اليابس. نعم بالنسبة الجنس المخرج المؤلف رحمه الله جعل الجنس خمسة اشياء - 00:40:58ضَ

شعير تمر زبيب اقط هذي المذهب اللي يخرج منها البر شعير. دقيق يعني طحينة طحين البر طحين الشعير او سويقهما يعني سويق البر او سويق الشعير وقال لك والذي الحمص يعني بالنار يعرض على النار ثم - 00:41:21ضَ

يطحن او تمر او زبيب طيب اذا عدمت هذه الاشياء اجزأ كل حب وثمر يقتات اذا كان يجد هذه الاشياء الخمسة ما يجزي غيرها. الرز ما يجزي الدخن العدس ما يجوز - 00:41:45ضَ

ولابد من هذه الامور الخمسة اذا عدمها اجزأ كل حب وثمر يقتات فان كان يجدها لا يجزئ غيرها وايضا مثل ذلك الحنفية. الحنفية عددوا سبعة اشياء المالكية عددوا تسعة اشياء - 00:42:04ضَ

الشافعية عددوا اه سبعة عشر صنفا حددوا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وكثير من المتأخرين اليوم جعلوا المناط هو الاقتيات. يقولون ما كان قوتا كان قوتا فانه - 00:42:27ضَ

الجنس الذي تخرج منه زكاة الفطر قالوا بان هذه الاشياء التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم انما هي اقوات اهل المدينة ومنهم من يعبر بغلبة القوت. يعني منهم من يقول قوت - 00:42:53ضَ

ومنهم من يقول غلبة القوت وعلى هذا لابد ان يكون قوته مثل الرز قوت البر قوت التمر قوت الى اخره الرأي الثالث انه لا يعلق الامر بالاقتياد. يعلق الامر بالطعام - 00:43:07ضَ

فيجزئ الاخراج مما يطعمه الادميون. كل ما كان طعام الادميين على الرأي الثاني لابد ان يكون القوت مثل الرز البر التمر الى اخره كن قوت الرأي الثاني لا يشترط ان يكون بل يكون مما يرحمه الادميون ولو في بعض الاحيان - 00:43:29ضَ

مثلا تخرج من الرز تخرج من البر نخرج من الجبن اخرج من الزيتون مخرج من المكرونة تخرج من السمك تخرج من اللحم المهم يطعمه الادميون ولو في بعض الاحيان العدس الفول الى اخره - 00:43:53ضَ

وهذا اوسع وهو الذي دلله حديث ابي سعيد انهم كانوا يخرجونها صاعا من طعام وايضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من زبيب. زبيب ليس قوت وذكر ايضا صاعا من اقط الاقط ايضا ليس قوتا - 00:44:17ضَ

وايضا تكون الفقير يأخذ بر وياخذ رز وياخذ تمر وياخذ جبن الى اخره. هذا اوسع له نعم فعندنا ثلاث اراء الرأي الاول ما ذكر المؤلف يعددون الفقهاء والرأي الثاني تعليق او الحد بالاقتياد او - 00:44:36ضَ

غلبة القوت والرأي الثالث تعليق بطعام الادمي ولا يجزئ معيب كمسو كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ فان قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. وكان ابن سيرين يحب ان ينقي الطعام. قال احمد وهو احب - 00:44:59ضَ

الي ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار عند بن عقيل انه يجزي الخبز. نعم يجزي الخبز ويجوز ان يعطي الجماعة من اهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه بان يعطي لواحد يعطي ثلاثة صاعا - 00:45:27ضَ

هذا جائز والعكس يعطي فقيرا ثلاثة اصواع ما يلزم ثلاثة او اربعة وعكسه بان يعطي لواحد على جماعة والافضل والا ينقص معطى عن مد بر او نصف صاع من غيره - 00:45:47ضَ

واذا دفعها الى مستحقيها فاخرجها اخذها الى دافعها او جمعت الصدقة عند الامام ففرقها على اهل السهمان فعادت الى انسان من صدقته جاز ما لم يكن حيلة واذا دفعها الى مستحقها فاخرجها اخذها الى دافعها - 00:46:03ضَ

دفع الى فقير ثم الفقير دفعها الى نفسه الذي دفعها اليه ولم يكن هناك حيلة. يعني هذا محتاج وهذا محتاج جائز لان هذا جائز ولا بأس باب اخراج الزكاة يجوز لمن وجبت عليه الزكاة صدقة تطوعا قبل اخراجها - 00:46:22ضَ

ويجب اخراج الزكاة على الفور مع امكانه كنذر مطلق وكفارة لان الامر المطلق يقتضي الفورية. وكما لو طالب بها الساعي ولان حاجة الفقير ناجزة والتأخير يخل بالمقصود وربما ادى الى الفوات. نعم - 00:46:45ضَ

الامر المطلق المجرد عن قرائن يقتضي الفورية. هذي قاعدة اصولية وهي هاي قاعدة اصولية يتفق عليها من جمهور اهل العلم عليها الشافعي رحمه الله تعالى انه ما يأخذ الفورية انما يقتضي التراحي - 00:47:03ضَ

نعم الا لضرر كخوف رجوع ساع او على نفسه او ماله ونحوه وله تأخيرها لاشد حاجة وقريب تأخير الزكاة الاصل الفورية في اخراج الزكاة. تأخير الزكاة قال لك المؤلف يجوز في مواضع موضع الاول - 00:47:30ضَ

اذا كان لضرر يخشى على نفسه لو اخرج الزكاة اخرج خشي على نفسه من من لص ونحو ذلك الى قله او قال لك خوف رجوع الساع يعني ربما اذا اخرج الزكاة جاء السعي طالبه بالزكاة مرة ثانية. السعي الذي يبعثه الامام - 00:47:53ضَ

الحالة الثانية نعم على نفسه او ماله او على نفسه او ماله ونحوه وله تأخيرها لاشد حاجة وقريب وجار. الحالة الثانية اذا كان التأخير لمصلحة الفقير فلا بأس لكن مع ذلك لا يتجاوز - 00:48:15ضَ

عاما واذا كان التأخير لمصلحة الفقير فهذا لا بأس مثلا لو كان سيقسطها على فقير فهذا جائز ولا بأس به ما دام ان الملاحظ هو الفقير ووخرها حتى يقدم منه اشد حاجة او يقدم قريب او نحو ذلك الى اخره - 00:48:38ضَ

نعم ولتعذر اخراجها من المال لغيبة ونحوها. نعم هذا الموضع الثالث يؤخر اذا كان المال غائبا او مثلا عنده عروض تجارة ما ما ابيعت هذه الحروب حال الحول ما ابيعت - 00:49:01ضَ

عروض التجارة تخرج من القيمة عن المذهب لانه ما يجب عليه ان يخرج حتى يبيعه. فاذا باع اخرج قد تكون عنده عقارات ما ما ابيعت ما يجب عليه ان يخرج - 00:49:21ضَ

حتى اه يبيع. نعم فان منع هذه الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. وكذا جاهل عرف فعلم واصر. وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من ادائها واخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد ان يستتاب ثلاثا او بخلا اي ومن منع - 00:49:35ضَ

بخلا من غير جحد اخذت منه فقط قهرا كدين الادمي ولم يكفر وعزر ان علم تحريم ذلك وقوتل لحديث ابي هريرة في مسلم وعزر ان علم تحريم ذلك من تركها بخلا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يعزر - 00:49:59ضَ

وظاهر كلامه انه يعزر فقط. يعني يعزره الامام بما يرى من حبس او ضرب او نحو ذلك والرأي الثاني انه مع التعزير يؤخذ شق يؤخذ شطر ماله الذي منع زكاته - 00:50:24ضَ

في حديث بهزي بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان اخذوها وشطر ماله ازمة من عزمات ربنا فاذا كان مثلا عنده مئة بعير اخرج زكاته - 00:50:42ضَ

لكن عنده الف دينار لم يخرج زكاته فاننا نأخذ منه الزكاة ونأخذ منه نصف المال الذي منع زكاته نصف المال الذي منع زكاته وهو الف الدينار هذه كذلك ايضا نعم - 00:51:00ضَ

كذلك ايضا يعزر كما ذكر المؤلف. وهذا ذهب اليه بعض الحنابلة خلافا لجمهور اهل العلم اختم بحديث مهدي بن حكيم رضي الله تعالى عنه. نعم وعزر ان علم تحريم ذلك وقتل ان احتيج اليه ووضعها الامام مواضعها ولا يكفر بقتاله للامام - 00:51:22ضَ

ومن ادعى اداءها او بقاء الحول او نقص النصاب او ان ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين. نعم وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم فيخرجها وليهما في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما لان ذلك حق تدخله النيابة ولذلك صح التوكيل فيه - 00:51:53ضَ

ما تقدم في اول الزكاة. نعم ولا يجوز اخراج هذه الزكاة الا بنية من مكلف لحديث انما الاعمال بالنيات. والاولى قرن النية بدفع وله تقديمها بزمن يسير صلاة فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة ونحو ذلك. نعم - 00:52:17ضَ

وان اخذت نعم لا يجوز اخراجها الزكاة الا بنية لان المال المخرج قد قد يقصد به المخرج الزكاة الواجبة قد يقصد به الصدقة المستحبة وقد يقصد به نذرا لابد من النية التي تميز - 00:52:37ضَ

وان اخذت منه قهرا قال لك الشيخ والاولى قرن النية بدفع يعني هذا المستحب يعني النية لها وقتان وقت استحباب عند الدفع اثناء الدفع تنوي انها زكاة وقت جواز ان تتقدم - 00:53:06ضَ

الاخراج بزمن يسير. والرأي الثاني انه لا بأس ان تتقدم ولو كان الزمن طويلا بشرط الا ينوي القطع هنا نوى اخراج هذا المال زكاة ثم بعد ذلك بعد نصف ساعة او ساعة اخرجه - 00:53:27ضَ

اخراجه اعطاه غابت عنه النية. فما دام انه لم ينوي القطع فان نيته معتبرة وان اخذت منه قهرا اجزأت ظاهراه وانت يعني في الظاهر تجزيء تبري ذمته لكن عند الله سبحانه وتعالى ما تبرأ ذمته - 00:53:48ضَ

وان تعذر وصول الى المالك لحبس او نحوه فاخذها الامام او نائبه اجزأت ظاهرا وباطنا. نعم. لانه لم يمنعها والافضل ان يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها الى مستحقيها وله دفعها الى الساعي. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقة - 00:54:09ضَ

بنفسي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق الصدقات بنفسه حديث قبيصة عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها ويسن اظهارها وان يقول عند دفعها هو يعني هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله - 00:54:29ضَ

والرأي الثاني ان الاصل الاخفاء سواء كانت صدقة واجبة او صدقة مستحبة ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الاصل هو الاخفاء. الا اذا كان هناك مصلحة - 00:54:49ضَ

وان يقول عند دفعها هو اي مؤديها واخذها ما ورد فيقول دافعوها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويقول اخر نعم الحديث هذا فيه ضعف لكن الذي ورد كما قال الله عز وجل وصل عليهم ان ان صلاتك - 00:55:08ضَ

سكن له في حديث عبد الله ابن ابي اوفى قال لما اتى ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقته قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على ال ابي اوفى - 00:55:31ضَ

هذا هو الوارد ويقول اخذها اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا وان وكل مسلما ثقة جاز واجزأت نية موكل مع قرب والا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير - 00:55:44ضَ

ومن علم عند جمهور العلماء تكفي نية الموكل تكفي نية المواكب ويقول لك الشيخ واجزأت نية موكل مع قرب يعني الموكل نوى الزكاة الوكيل لم ينوي فقال لك ما دام ان - 00:56:05ضَ

الزمن ما دام ان الزمن قريب بين نية الموكل ودفع الوكيل هذا ما يظر. لكن لو بعد لو بعد الزمن نوى الموكل وبعد فترة اخرج الوكيل قال لك لابد من نية ماذا - 00:56:30ضَ

بنية الوكيل يعني ولنفرض ان الموكل نوى في الساعة الرابعة الوكيل اخرج في الساعة السابعة على كلام المؤلف لابد من نية الوكيل عند الجمهور لا تشترط نية الوكل يكفي نية الموكل - 00:56:49ضَ

نعم ومن علم اهلية اخذ كره اعلامه بها ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له الا ان اعلمه. نعم يعني اذا عرفت ان هذا من اهل الزكاة لا لا تقول له بانه زكاة - 00:57:07ضَ

ما في حاجة الا اذا كان هذا الشخص يتعفف عن الزكاة فلا بد ان تخبره يعني قد يكون فقيرا لا يأخذ الزكاة يتعفف عنها هذا لا بد ان تخبره اما - 00:57:24ضَ

اذا كان لا يتعفف عن الزكاة فانك لا تخبره بما في ذلك من من كسر قاطرة وكونه يحتشم ونحو ذلك نعم والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. ويجوز نقلها الى دون مسافة قصر من بلد المال لانه في حكم بلد واحد - 00:57:38ضَ

ولا يجوز نقلها مطلقا الى ما تقصر فيه الصلاة لقوله عليه السلام معاذ لما بعثه لليمن اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة - 00:58:07ضَ

يقول لك الشيخ رحمه الله الافضل ان تخرج زكاة كل مال في فقراء بلده. حديث معاذ تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم لكن قال لك الشيخ يجوز النقل الى ما دون مسافة قصر - 00:58:23ضَ

مسافة قصر فاكثر لا يجوز لكن لو فعل اجزأت واشد من ذلك الشافعية لا يجوز ان تنقل لا الى مسافة قصر ولا ما دون مسافة قصر ولو نقلت لم تجزئ - 00:58:44ضَ

والرأي الثالث ان ان ان ان النقل هذا جائز ولا بأس به للمصلحة مادام هناك مصلحة مسقبة ومن هو اشد حاجة ونحو ذلك ان هذا جائز والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة من حديث ابي هريرة - 00:58:57ضَ

كانت تنقل الصدقات للمدينة وفي حديث قبيصة في مسلم اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. هذا دليل على ان الصدقات كانت تبعث كانت الصدقات ايضا تجلب الى المدينة حتى في عهد الخلفاء - 00:59:17ضَ

الراشدي الصواب في ذلك ان هذا جائز ولا بأس به وخصوصا اذا كان هناك مصلحة شدة حاجة مسقى ونحو ذلك مما لا يخفى. نعم فان فعل ان نقلها مسافة قصر اجزأت لانه دفع الحق الى مستحقيه فبرأ من عهدته ويأثم - 00:59:34ضَ

الا ان يكون المال في بلد او مكان لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه لانهم اولى وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل ووزن يعني على المزكي اجرة النقل والدفع والكيل و الوزن الذي ما تؤخذ من الزكاة - 01:00:01ضَ

وانما على المزكي يقول فان كان المالك في بلد وماله في بلد اخر اخرج زكاة المال في بلده اي بلد به المال كل الحول او اكثره دون ما نقص عن ذلك - 01:00:22ضَ

لان الاطماع انما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب او ما قاربه. واخرج فطرته في بلد هو فيه وان لم يكن له به مال لان الفطرة انما تتعلق بالبدن كما تقدم - 01:00:38ضَ

ويجب على الامام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كسائمة والزرع والثمار لفعله عليه السلام وفعل الخلفاء الله عنهم بعده ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل ما رواه ابو عبيد في الاموال باسناده عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين - 01:00:53ضَ

ويعبده رواية مسلم فهي علي ومثلها نعم تعجيل الزكاة اوسع الناس في ذلك الحنفية كنت عجل الزكاة ولو لسنوات. واضيق الناس لذلك المالكية لا يجوز ان تعجل الزكاة الا لشيء يسير - 01:01:15ضَ

لزمن يسير كشهر او شهرين احسن شيء ما ذهب اليه الشافعية وانه يجوز ان تعجل الزكاة لعام واحد حنابلة يقولون تعجل لعامين الذي يظهر ما ذهب اليه الشافعية وهو انه يجوز ان تعجل لعام واحد - 01:01:34ضَ

وهذا ايضا يؤيده من حديث العباس ان انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يعجل صدقته فرخص له النبي ذلك هذا اللي يظهر انه لي عام واحد واما صدقة - 01:01:58ضَ

سنتين حديث علي اورده المؤلف فهو ضعيف لا يثبت وايضا مقتضى الحكمة والمصلحة يؤيد ذلك لانه اذا عجلها لعام هي الزكاة تتكرر كل عام وانما يجوز تأجيلها اذا كمل النصاب لا عن ما يستفيده - 01:02:13ضَ

واذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح واجزأ. لان المعجل كالموجود في ملكه. فلو عجل عن مائتي شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة. لان المائتين يجب فيهما شاة شاة مئتان وواحدة تجب فيهما ثلاث شياه - 01:02:37ضَ

نعم وان مات قابض معجلة او استغنى قبل الحول اجزأت. لا ان دفعها الى من يعلم غناه فافتقر. يعني اعطاها الفقير عجلها وقيل ثم مات او استغنى الفقير فانها تجزئ - 01:03:02ضَ

لا يلزمه ان يعيدها مرة اخرى ان ما ترتب على المأذون غير مضمون لا ان دفعها الى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع. نعم. لانه ليس له مأذونا لان لانه ليس مأذونا له ان يدفعها الى من يعلم غناه - 01:03:17ضَ

ولا يستحب تأجيل الزكاة انه اذا كان هناك مصلحة يستحب ان تعجل الزكاة وقد يكون هناك مصلحة قد يكون هناك اه مسقبة او حالة ضرورة او نحو ذلك الصواب انه اذا كان هناك مصلحة يستحب ان تعجل الزكاة - 01:03:38ضَ

ولمن اخذ الساعي منه زيادة ان يعتد بها من قابل قال الموفق ان والتعجيل. والصواب انه يعتد بها مطلقا. نوى التعجيل ولم ينوي التعجيل يعني مثلا هو وجبت عليه شاة - 01:04:00ضَ

فاخذ منه الساعي شاتين يعتد بهذه الشاة هذا العام والشاة الثاني يعتد بها الحول القادم - 01:04:15ضَ