الفروع لابن مفلح

16- التعليق على الفروع ( كتاب الصلاة ) فضيلة الشيخ أ.د سامي الصقير- 27 جمادى الآخرة 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه لولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن مصلح رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

الفروع في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة قال رحمه الله وهي افضل من الظهر وهي صلاة مستقلة لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه بجوازها قبل الزوال لا اكثر من - 00:00:19ضَ

ركعتين قال ابوي على الصغير وغيره ولا تجمع في محل يبيح الجمع عنه ظهرا مقصورا وفي الانتصار والواضح وغيرهما هي الاصل. والظهر بدل. زاد بعضهم رخصة في حق من فاتته - 00:00:33ضَ

وذكر ابو اسحاق وجهين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد تقدم ان الجمعة سميت بذلك ان الله عز وجل جمع فيها من الخصائص الكونية - 00:00:50ضَ

والشرعية ما لم يجمعه في غيرها واما القول بانه سميت جمعة لاجتماع الناس فهذا يرد عليه صلاة الاستسقاء وصلاة العيد وصلاة الكسوف وغيرها. ثم قال رحمه الله وهي افضل من الظهر وهي صلاة - 00:01:11ضَ

مستقلة لان الجمعة صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر فهمتم؟ الجمعة المذهب انها صلاة مستقلة وليست ظهرا مقصورة وليست ظهرا مقصورة والخطبتان فيهما بدل عن ركعتين وهذا الخلاف اعني هل صلاة الجمعة؟ هل هي صلاة مستقلة - 00:01:32ضَ

او هي بدل عن الظهر يترتب عليه مسائل المسألة الاولى انها اننا اذا قلنا انها صلاة مستقلة فلا تنعقد بنية الظهر لا تنعقد بنية الظهر لانها صلاة مستقلة فمن وجبت عليه الجمعة وصلاها بنية الظهر لم تنعقد - 00:02:06ضَ

واما اذا قلنا انها بدل عن الظهر فتنعقد ثانيا اذا قلنا انها صلاة مستقلة جاز فعلها قبل الزوال جاز فعلها قبل الزوال واذا قلنا انها ظهر او بدر عن الظهر فانه لا يجوز لان صلاة الظهر - 00:02:29ضَ

يشترط لي جواز فعلها دخول الوقت وهو الزوال ثالثا من المسائل انه ليس لمن قلدها ان يؤم الصلوات الخمس اذا قلنا الجمعة صلاة مستقلة واناط الامام الامامة بشخص معين لصلاة الجمعة. فليس له ان يصلي الصلوات الخمس - 00:02:51ضَ

وليس لمن قلد الصلوات الخمس ان يصلي صلاة الجمعة لانها صلاة مستقلة رابعا من الاحكام انها لا تجمع مع العصر في محل يبيح الجمع او في مكان يبيح الجمع انها لا تجمع مع العصر في محل يبيح الجمع - 00:03:16ضَ

لانها صلاة مستقلة والجمع انما ورد بين الظهرين بين الظهر والعصر وقد اشار المؤلف رحمه الله الى ذلك بقوله وهي صلاة مستقلة. لعدم انعقادها بنية الظهر. ممن لا تجب عليه - 00:03:38ضَ

هذا الحكم الاول ثانيا بجوازها قبل الزوال. ولو قلنا انها ظهر لم تصح قبل الزوال ثالثا ولا تجمع في محل يبيح الجمع بقي مسألة رابعة لم يذكر المؤلف اي انه ليس لمن قلدها ان يؤم الصلوات الخمس. نعم - 00:03:57ضَ

وعنه ظهر مقصورة. فتنعكس الاحكام السابقة احسن الله اليك قال رحمه الله وفي الانتصار والواضح وغيرهما هي الاصل والظهر بدل زاد بعضهم رخصة في حق من فاتته. نعم. هي الاصل والظهر بدل. وهذا في حق من فاتته او لم لم تجب عليه - 00:04:20ضَ

فالفرظ بالنسبة لمن وجبت عليه الجمعة وحضرها ان يصلي الجمعة واما من لم تجب عليه الجمعة اما لمرض او سفر ولم تقم وهو في في البلد فحينئذ يصلي الظهر. نعم - 00:04:45ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله زاد بعضهم رخصة في حق من فاتته ذكر ابو اسحاق وجهين هل هي فرض الوقت او الظهر وفاقا لابي حنيفة لقدرته على الظهر بنفسه بلا شرط - 00:05:07ضَ

ولهذا يقضي من فاتته ظهرا وجزم في الخلاف وجزم في الخلاف وغيره بان بانها فرض الوقت عند احمد لانها المخاطب بها والظهر بدل وذكر كلام ابي اسحاق ويبدأ بالجمعة خوف فوتها ويترك فجرا فائتة. فائتة نص عليه خلافا لابي حنيفة. يبدأ بالجمعة خوف فوتها ويترك فجرا - 00:05:22ضَ

لو ان شخصا مثلا نام ولم يستيقظ الا والامام قد اقام صلاة الجمعة. نام قبل الفجر واستمر نومه ولم يستيقظ الا بعد اه اه ولم يستيقظ الا وقد اقيمت الجمعة. هنا هل يصلي الفجر الفائتة او يصلي الجمعة؟ نقول يصلي الجمعة - 00:05:49ضَ

لماذا؟ اولا لان هي فرض الوقت وثانيا وهو الاهم ان الجمعة اذا فاتت لا تقضى على صفتها بخلاف الفجر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال في القصر قد قيل ان الجمعة تقضى ظهرا. ويدل عليه انها قبل فواتها لا تجوز الظهر. واذا فاتت الجمعة - 00:06:12ضَ

لزمت الظهر. قال فدل انها قضاء للجمعة وهي فرض عين وفاقا على المسلمين الرجال وفاقا المكلفين وفاقا لا الخناثة. ولا تصح من كافن وزائل العقل طيب يقول وهي فرض عين وهذا باجماع العلماء انها فرض عين من حيث الجملة بالشروط - 00:06:41ضَ

وقوله على المسلمين الرجال المكلفين القول على المسلمين المكلفين هذا في الواقع اه لا حاجة لذكره يعني قول على المسلمين المكلفين وذلك لان الاسلام والتكليف شرط لوجوب كل عبادة كل عبادة لا تجب الا بشرط ان بشرط الاسلام - 00:07:03ضَ

والتكليف ان يكون بالغا عاقلا مسلما والكلام هنا الكلام هنا في شروط الجمعة الخاصة وليس في الشروط العامة. لان الاسلام والتكليف شرط لوجوب الصلاة وشرط لوجوب الصيام وشرط لوجوب الحج الى غير ذلك - 00:07:31ضَ

اذا ذكر الاسلام والتكليف هنا في الواقع لا حاجة له. لان التكليف والاسلام شرط لصحة كل عبادة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقوله المكلفين علم منه ان غير المكلف العاقل البالغ. المكلف هو البالغ العاقل - 00:07:52ضَ

وعلم من قوله المكلفين ان غير المكلف لا تلزمه الجمعة. بل لا تلزمه الواجبات فغير مكلف لا تلزمه الواجبات الا في حالين او في مسألتين المسألة الاولى ما يتعلق بالمال كالزكاة. فتجب الزكاة في مال الصبي - 00:08:22ضَ

والمجنون فهمتم والمسألة الثانية ما انيط الحكم فيه بسبب بقطع النظر عن الفاعل كضمان المتلفات بضمان المتلفات. اذا التكليف شرط لوجوب الواجبات الا في مسألتين المسألة الاولى ما يتعلق بحق الله وهو الزكاة - 00:08:47ضَ

والمسند الثاني ما يتعلق بحقوق الآدميين وهو ضمان ها المتلفات فلا يشترط في ضمان في وجوب ضمان المتلفات لا يشترط ان يكون بالغا فالصبي اذا اتلف مالا فيجب عليه يجب عليه الظمأ. نعم - 00:09:13ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله لا تصح من كافر وزائل العقل وفي نهاية رواية تلزم النساء. طيب ولا تصح من كافر وهذا ايضا في جميع عبادات. فجميع العبادات من شرط صحتها وقبولها الاسلام - 00:09:32ضَ

قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله جميع العبادات من شرط صحتها الاسلام قال رحمه الله ولا وزائل العقل. يعني المجنون ونحن - 00:09:51ضَ

فلا تصح منه ووجه ذلك ان الصلاة عموما من شرطها النية والنية لا تتصور من المجنون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون نعم - 00:10:11ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وفي نهاية الاس جي رواية تلزم النساء وان لازمة مكتوبة لكن هذه الرواية ضعيفة الرواية بان بان الجمعة تجب على النساء فيها نظر والصواب ان الجمعة لا تجب الا على الذكور البالغين - 00:10:32ضَ

اما النساء او المرأة فان حضرتها اجزأت ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله ان انه اذا حضر الجمعة من لا تجب عليه امرأة ومريض فانها تجزئه واما بالنسبة للصبي فلا تجب عليه وجوب - 00:10:52ضَ

عقاب بمعنى انه اذا تركها ولم يفعلها يأثم. لكن تجب عليه وجوب تأديب. وتعليم قول النبي صلى الله عليه وسلم اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها في عشر فكما ان وليه يأمره بالصلوات فكذلك يأمره الجمعة. نعم - 00:11:15ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان لزمت المكتوبة صبيا لزمته. وقيل لا اختاره صاحب المحرم وغيره وان لزمت المكتوبة صبيا لزمته وقيل لا يعني انها لا تلزمه وهو الصحيح ان ان المكتوبة او الفريضة لا تلزم الصبي لكن على وليه - 00:11:39ضَ

ان يأمره بذلك ليعتاده لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة في سبع ولعموم قول الله عز وجل وامر اهلك الصلاة الصبي مراد المميز هنا ايه مميز غير المميز اصلا لا يصح - 00:12:03ضَ

لو جاء مثلا من له اربع سنوات او خمس سنوات غير مميز مثل هذا ايضا اولا لا يحظر الى المسجد وثانيا لا تصح منه العبادة لان من شرط العبادة النية والنية - 00:12:27ضَ

لا تتصور من ايش الصبي. اذا الصبي غير المميز لا تصح منه جميع العبادات سوى الحج فقط الحج هو الذي يصح لحديث ابن عباس ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقد الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر - 00:12:40ضَ

ها لا لا ما يسقط لا حتى الصغير هذا له اجر. الصبي مميزا كان ام غير مميز اذا حج له اجر اذا هو اجر العبادات شف من الصبي غير المميز الصبي غير المميز لا تصح منه عبادات - 00:13:02ضَ

لو توضأ لم يصح وضوءه لو صلى لم تصح صلاته لو صام لم تصح صيامه لان من شرط هذه العبادات ايش فنية يستثنى من ذلك الحج الورود النص الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر - 00:13:25ضَ

ثم اذا فعل الصبي العبادات من صلاة وصيام وغيره. فان ثواب هذه العبادة يكون له ولوليه الذي امره بها اجر واما ما ورد في الحديث ثواب حج الصبي لوالديه فالحديث ضعيف ولا ولا يصح. بل ثواب حج الصبي للصبي ولكن - 00:13:41ضَ

ولي الاجر لانه اه امره بهذه الطاعة والعبادة احسن الله اليك قال رحمه الله وان لزمت المكتوبة صبيا لزمته وقيل لا واختاره صاحب المحرر وغيره وقال وهو كالاجماع للخبر وانما تلزم الاحرار. قال ابن عقيل وغيره فما لا يجب شرعا لا - 00:14:03ضَ

فما لا يجب شرعا لا يملك السيد اجباره عليه نعم. قال وانما تلزم الاحرار جمع حر. فخرج به العبد فلا تجب عليه الجمعة قالوا لان العبد مشغول بخدمة سيده فلا يشغل بخدمة الله عز وجل - 00:14:28ضَ

ولكن هذا القول فيه نظر ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة انها ان جميع العبادات البدنية لاحظوا العبادات البدنية المتعلقة بالبدن تجب على العبد يجب على العبد بانه مخاطب ومكلف كالحر - 00:14:49ضَ

وخدمة الله عز وجل مقدمة على خدمة ها السيد وقياس ذلك على صلاة الجماعة يعني قياسهم على صلاة الجماعة يقول كما ان العبد لا تجب عليه صلاة الجماعة يقول قياسه ذلك على صلاة جماعة قياس - 00:15:11ضَ

الفارق اولا اننا لا نسلم ان الجماعة لا تجب وثانيا لو سلمنا جدلا ان الجماعة لا تجب على العبد فهناك فرق بين الجمعة والجماعة لان الجماعة تتكرر في كل يوم وليلة بخلاف بخلاف الجمعة - 00:15:28ضَ

وهذا التعليل الذي عللوا به ايضا ينتقض فيما اذا اذن له السيد اذا اذن له السيد قالوا تجب عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله خدمة سيدة مشغول بمن - 00:15:51ضَ

طيب سيده اقول الاعظم وهو الله عز وجل اعظم ان يراعى الله فالله حق ولهذا كان القول الثاني في المسألة الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله ويعني ذكر تعديلات له ان جميع العبادات البدنية - 00:16:21ضَ

العبد والحر فيها سواء. وانما الذي يخالف فيه العبد الحر ما يتعلق بالمال. لانه لا يملك فهمتم جميع العبادات البدنية المحضة تجب على العبد كما تجب على الحرم لان الكل - 00:16:43ضَ

عباد لله عز وجل فهو مخاطب وداخل فيا ايها الذين امنوا اما ما يتعلق بالمال فالعبادات المتعلقة بالمال كوجوب النفقات والزكاة ونحوها فلا تجب عليه ووجه ذلك انها انه لا يملك - 00:17:04ضَ

ان العبد لا يملك والعبد وما ملك لسيده. نعم. وهذه مسائل يعني الان لا وجود لها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابن عقيل وغيره كما لا يجب شرعا لا يملك السيد اجباره عليه على وجه التعبد كالنوافل. وكذا قال ابو المعالي - 00:17:20ضَ

الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشارع لا بإذن السيد ولا بإجباره. نعم. كالنوافل فان خالف وحضرها الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشارع الحقوق الشرعية المتعلقة بالله تتعلق بخطاب الشارع فلا ينظر فيها الى اذن السيد - 00:17:41ضَ

او عدم اذنه هذه اذا كانت بدنية محضة اما المالية التي تتوقف عن المال فلا تجب عليه لعدم الاستطاعة والقدرة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك قال ابو المعالي - 00:18:00ضَ

الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشارع لا باذن السيد ولا باجباره كالنوافل. فان خالف وحضرها سقط فرض الظهر واثم كالابر وقيل تلزم المعتق بعضه في نوبته وعنه تلزم العبد. نعم. تلزم المعتق بعضه. يعني لو كان بعضه حر وبعضه عبد - 00:18:21ضَ

وهو في اليوم يعمل مثلا اه اه اثنتي عشرة ساعة يكون حرا واثنتي عشرة ساعة يكون رقيقا فان صادفت النوبة وقت الحرية هزيمة وان صادفت النوبة وقت الرق لم تلزمه. نعم - 00:18:41ضَ

لا الموظف ليس رقيقا. موظف. نعم مستأجر لكن هذا مستثنى شرعا وقت العبادات نص العلماء رحمهم الله في الاجارة على ان وقت العبادات والصلوات مستثنى ويجب على المستأجر ان يمكن العامل او من استأجره من العبادات - 00:19:00ضَ

يعني مثلا جاء وقت صلاة الظهر قد استأجرتك واملك منافعك نقول هذه المنافع مستثناة شرعا لكن ليس له يعني الذي يملك ليس له مثلا ان يشتغل بغير الواجب يعني لو فعل الفريضة قال له بجلس اصلي آآ الراتبة نقول ليس لك - 00:19:30ضَ

اربع وبعد الظهر يطول. واذا جا العصر بيصلي اربع قبل العصر احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه تلزم العبد اختاره ابو بكر خلافا ويستحب ان هذه الرواية غير صحيحة عنه تلزم العرش يختارها ابو بكر خلافا للائمة الثلاثة فانهم - 00:19:47ضَ

ترون انها لا تجب على العبد نعم وهذا الرواية التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي التي اختارها الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:20:14ضَ

ويستحب ان يستأذن سيده ويحرم منعه ويخالفه عنه باذن سيد خلافا. طيب اذا الجمعة بالنسبة للعبد ذكر المؤلف رحمه الله فيها ثلاث روايات الرواية الاولى انها لا تجب على العبد. وفاقا للائمة الثلاثة - 00:20:32ضَ

والرواية الثانية انها تجب على العبد خلافا للائمة الثلاثة والرواية الثالثة انها تجب على العبد اذا اذن له سيده خلافا للائمة الثلاثة الائمة الثلاثة قد بابي حنيفة ومالك الشافعي يرون ان الجمعة لا تجب على العبد مطلقا حتى لو اذن له - 00:20:53ضَ

السيد وهذا هو المذهب لا تجد والرواية الثانية انه ان اذن السيد وجبت والرواية الثالثة انها تجب بكل بكل حال. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وانما تلزم المستوطن المستوطنين بنيانا معتادا - 00:21:14ضَ

ولو كان فراسخ نقله الجماعة بحجر او قصب ونحوه متصلا او متفرقا يشمله اسم واحد واعتبر واعتبر احمد في رواية ابن القاسم اجتماع المنازل في القرية قاله القاضي نعم ايضا من شرط من الشروط اللي ذكرها المؤلف رحمه الله انه يشترط في الجمعة الاستيطان - 00:21:40ضَ

فلا تقاموا مثلا خارج البلد ولا في السفر لانه لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في السفر لم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة في السفر - 00:22:04ضَ

ولهذا لو صليت الجمعة في السفر يعني لو ان مسافرين صلوا الجمعة في السفر واقاموا الجمعة فانها لا واما اذا حضر المسافر الجمعة فانها تجزئه فهمتم؟ اذا كون المسافر يقيم الجمعة - 00:22:20ضَ

جماعة سافروا ثم اه ادركوا وقت الجمعة فقالوا نصلي الجمعة فقام احدهم يخطب وخطب خطبتين ثم صلى بهم ركعتين يقول هذه الصلاة لا تصح ويلزمهم ان يصلوها ظهرا نعم احسن الله اليك قال رحمه - 00:22:39ضَ

لا يصح اقيمت فرق فرق بين بين امرين المسافر على القول الراجح يصح ان يكون اماما. يعني يصح ان يؤم فيها لكن كلامنا ان يقيمها المسافرون مثل لو انك في بلد اتيت في بلد وقد اقاموا الجمعة - 00:23:04ضَ

لكن قالوا صل بنا الجمعة. يجوز هذه ليست اقامة جمعة لان من معك ها المستوطنين. نعم لا لا يحتسب المذهب لا يحتسب من العدد. نعم سيأتي ان شاء الله الصحيح ان المسافر ان المسافر اذا حضرها - 00:23:26ضَ

اجزأت بل اذا اقيمت وهو في البلد لزمت المسافر اذا اقيمت وهو في البلد يعني انسان في البلد ونودي صلاة الجمعة يجب عليه في العموم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب - 00:23:52ضَ

احسن الله اليك. والمذهب انها لا تجب على مسافر وسيأتي ان شاء الله التفصيل في في ذلك نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واعتبر احمد في رواية ابن القاسم اجتماع المنازل في القرية - 00:24:06ضَ

قاله القاضي وقال ايضا معناه متقاربة الاجتماع وقيل له ايضا لو كانت القرية متفرقة متفرقة الابنية والمنازل لم لم تقم بها الجمعة؟ فاجاب بانه لم يجمعهم وطن على انا لا نعرف عن اصحابنا رواية في التفريق - 00:24:23ضَ

الصحيح نعم اذا كانت من البيوت متفرقة لا تعد قرية او وطنا فلا تقام الجمعة. يعني لو كان مثلا مكان في ناحية من النواحي خمس بيوت وبعده نحو كيلو بيوت بيوت - 00:24:41ضَ

هذه لا يجمعها مكان واحد او مسمى واحد هذي تسمى مكان وهذي تكون مكانا فالقرية اذا كانت اه الابنية التي فيها متقاربة بحيث انه يجمعها وطن واحد ومسمى واحد تقام فيها الجمعة والا فلا. نعم - 00:24:56ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله والصحيح انه اذا كان التفريق متقاربا جاز اقامتها فيها الاصحاب لا ينتقلون عنه او قرية خرابا عزموا على اصلاحها والاقامة بها تصح في غير طيب تقولون عن احترازا من البادية مثل البدو الرحل الذين يتنقلون مما كان الى مكان هؤلاء ليسوا مستوطنين - 00:25:19ضَ

فهمتم فمثلا اذا كان اناس يقيمون في البادية يقيموا مثلا في هذا الموضع اربعة اشهر ثم ينتقل منه الى موضع اخر ثم الى موضع اخر يتتبع الكلأ والربيع ومعهما المثل الماشية فهؤلاء لا يصلون الجمعة ولا يقيمون الجمعة لانهم ليسوا بمستوطنين - 00:25:45ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله قال الاصحاب لا ينتقلون عنه او قرية خرابا عزموا على اصلاحها والاقامة بها وتصح في غير النصح خلافا لابي حنيفة وربغضه كهو ولو مع فرجة بينهما. يعني المربط ما حول المدينة - 00:26:09ضَ

ما ما كان متصلا في المدينة مما حولها. نعم احسن الله لي قال رحمه الله مع فرجة بينهما خلافا لابي حنيفة. نعم. يعني ما دام ما دام ان هذه الربظة او الربظة تنسب الى البلد فهي منه - 00:26:30ضَ

يعني لو فرض مثلا بلد من البلدان بعد ما انتهى العامل عامل القرية كان هناك ارجع ثم اوجد مساكن. هذه المساكن تنسب الى البلد هي تعتبر من البلد. نعم احسن الله الي قال رحمه الله - 00:26:49ضَ

ولا تصح في غير المستوطنين ببناء يقول ربظوا المدينة ما حولها قد تطلق على الوسط. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله المدينة مع فتح الراعي المهملة والباء الموحدة بعدها ظاء - 00:27:11ضَ

معجمة اي حولها هذا ما ينافي حولها لأ لأ الربط حول الشيء انا زعيم ببيت في ربض الجنة البيوت لا البيوت التي حول حولها تكون حول المدينة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:27:44ضَ

ولا تصح في غير المستوطنين ببناء كبيوت الشعر والخراك وتجوز اقامة يقول جمع وهي الخيمة الكبيرة اللي ما عنده يكتبها الخيمة الكبيرة احسن الله اليك قال رحمه الله تجوز اقامتها بقرب بناء في صحراء بلا عذر - 00:28:23ضَ

ويكون حكمه في هذا ويكون حكمه في هذا كالمصل ويجوز للمسافر القصر والفطر فيه ذكره القاضي وغيره وقيل بل في جامع وفاقا لمالك والشافعي وفي الخلاف انه لا يشترط الجامع. يعني لو كان هناك بلد وليس فيه جامع. بلد فيه مستوطنون - 00:28:53ضَ

تقام الجمعة سواء ليس من شرط اقامتها ان تكون في مسجد الشرط ان تكون في موضع فيه مستوطنون يعني كونك ان تكون محل استيطان. اما كونها اه تقام في جامع او ليس بجامع هذا نقول هذا ليس - 00:29:20ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وفي الخلاف ان كلام احمد يحتمل الجواز ولو بعد وان الاشبه بتأويله المنع العيد يجوز فيما قرب لا فيما بعد قال ابن عقيل واذا اقيمت في صحراء استخلف من يصلي بالضعفاء - 00:29:37ضَ

وقدم الازدي صحتها ووجوبها على المستوطنين في عمود خلاف خلافا او خيام خلافا واختاره شيخنا. وهو متجه. نعم المعتبر يعني مناط الحكم على الاستيطان وليس على مسألة البناء او كونه قياما - 00:30:04ضَ

يعني بعض العلماء رحمهم الله فرق بين ان يكون الاستيطان بناء اسمه واحد او ان يكون بخيام ونحوها شيخ الاسلام رحمه الله او قدم الاسدي صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود - 00:30:23ضَ

او خيام الحكم على ماذا كونهم يسكنون العشاش. او يسكنون الخيام او يسكنون البناء. هذا ليس مؤثرا في الحكم فما داموا مستوطنين في هذا المكان يعني يقيمون به اقامة دائمة - 00:30:41ضَ

فهو كالبلد. نعم اذن هؤلاء في الواقع ليسوا اهل البادية. البادية هم الذين يتنقلون من موضع الى موضع احسن الله اليك. قال رحمه الله نقل ابو النصر العجلي ليس على اهل البادية جمعة. لانهم ينتقلون. قال بعضهم فاسقطها عنهم. وعلل بان بانهم غير مستوطن - 00:31:00ضَ

والاول المذهب يتمم. احسن الله اليك. ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين بعدم استيطان المتمم ولا يجوز تجميع اهل كامل في ناقة. طيب لا يتمم عدد من مكانين متقاربين لو فرض ان قرية فيها عشرون - 00:31:27ضَ

وقرية اخرى فيها عشرون هذي لها مسمى وهذي مسمى فجاء اهل القرية الاولى الى اهل القرية الثانية صاروا كم؟ اربعين هل يكمل العدد ويصلون الجمعة؟ الجواب لا لماذا؟ لان العشرين القادمين ليسوا مستوطنين - 00:31:50ضَ

ولابد على المذهب لابد ان يكون العدد ايش؟ ان يكون العدد اربعين مستوطنين باقامتها نعم هذا انا سيأتي ان شاء الله تعالى في مكان واحد نعم نتفق نحن واياكم. جمعة تأتون الينا وجمعة - 00:32:11ضَ

نذهب اليكم مناوبة احسن الله اليك قال رحمه الله لا يجوز تجميع اهل كامل في ناقص وذكر صاحب المحرر يعني اهل مكان كامل العدد في مكان ناقص العدد احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر صاحب محرر - 00:32:32ضَ

الا ان يكون بينهما كبين البنيان ومصلى العيد بعدم خروجهم عن حكم بقعتهم. هذا واضح يعني كما تقدم ان ما حول البلد ينسب اليه يقول رحمه الله اه نعم. الا ان يكون بينهما كبين البنيان. يعني فسحة - 00:33:00ضَ

بين البنيان المصلي عيد لكنه ينسبون الى البلد اي لا يخرجون عن مسمى البلد فحينئذ حكمهم حكم اهل البلد. نعم هذا قال لعدم خروجهم عن حكم بقعتهم قال رحمه الله - 00:33:24ضَ

والاولى مع تتمة العدد تجميع كل قوم وقيل يلزم القرية قصد مصر بينهما فرسخ فاقل وحكي رواية ولا جمعة بمنى خلافا لابي حنيفة طيب وقوله رحمه الله والاولى مع تتمة العدد تجميع كل قوم يعني احتياطا وقيل يلزم القرية - 00:33:43ضَ

قصد مصر بينهما فرسخ والتقييد بالفرسخ في الواقع لا دليل عليه وانما الذي يقيد به هو سماع النداء سماع النداء فما حول البلد حول البلد من المساكن ان سمعوا النداء - 00:34:05ضَ

وجبت عليهم وان لم يسمعوا النداء لم تجب عليهم لكن الناس بهذه الازمنة من المعلوم ان سماع النداء يقوم بمكبرات الصوت يكون بمكبرات الصوت التي تبلغ مدى بعيدا فهل نعتبر في الاذان - 00:34:23ضَ

او هل نعتبره في الاذان الاصل وهو الصوت المجرد او نعتبر حقيقة الامر واضح الان الاذان يقوم عبر مكبرة الصوت الذين من خارج البلد نقول اذا سمعوا النداء وجبت عليهم الجمعة - 00:34:44ضَ

وجبت وكذلك ايضا في الجماعة من سمع النداء هل العبرة بسماع النداء؟ هل العبرة بذلك هل نعتبر الاذان من حيث الاصل؟ مجردا الصوت المجرد او نعتبر حقيقة الامر ونقول ما دام انه ما داموا يسمعون النداء فيجب عليهم الاجابة - 00:35:07ضَ

لان النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب هذا محل احتمال والمحل احتمال فيحتمل اننا نعتبر الاصل وهو الصوت المجرد بان هذه الزيادة الصوت زيادة طارئة - 00:35:30ضَ

هذه الزيادة في الصوت زيادة طارئة وربما يؤخذ هذا من قول الفقهاء رحمهم الله ان الزيادة الطارئة ان هذه الزيادة الطارئة يؤخذ من قول الفقهاء حيث قالوا انه اذا منع - 00:35:52ضَ

سماع الاذان نعم انه اذا منع سماع الاذان جلبة او نحو ذلك ولولا هذه الاصوات لسمع لسمع المؤذن فانه يجب عليه الاجابة ويحتمل اننا نقول ان آآ اننا نعتبر حقيقة الامر - 00:36:08ضَ

وانه ما دام انه يسمع النداء فتجب عليه الاجابة اه والمسألة محتملة لكن الاحتياط يعني الاقرب من حيث الناحية العلمية ان المعتبر الصوت الاصلي يعني مجرد الصوت ولكن من من حيث الاحتياط وبراعة الذمة - 00:36:29ضَ

نعتبر حقيقة الامر فما دام انه سمع النداء فيجب عليه الاجابة ما لم يكن عليه مشقة. نعم حتى لو صوت لو حتى لو صوته عالي يعني مهما لو يصرخ صراخ ما يبلغ المدى ما يتجاوز كيلو - 00:36:55ضَ

المعتبر الوسط سماع النجا الان نيجي حنا قلنا نعتبر سماع النداء الصوت المجرد يعني يترتب على ذلك ان انسان مثلا لو سمع النداء بمكبرات الصوت وعلى بعد كيلو ونص يقول لا يجيب المؤذن - 00:37:25ضَ

لماذا؟ لان هذه الزيادة زيادة طارئة لانه لو اذن المؤذن اذانا مجردا لم يسمعه. والحكم معلق على على على على لا على الصوت المجرد الصوت المجرد يعني اللي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:37:47ضَ

ويحتمل ان نقول انه يجب الاجابة لانهم لان لانه ما دام انه سمع النداء فتجب الاجابة لكن كما قلت لكم الاذان المجرد لا يتجاوز يعني ما بين ان تجاوز الى ثمان مئة متر تقريبا - 00:38:05ضَ

ثمان مئة متر وهذا ايضا مع سكون الجو قد يكون هناك هوى يعني يأتي بالصوت لكن المراد اذا كان الجو ساكنا فلا يبلغ مدى الصوت يعني ما ما يمكن ان يتجاوز كيلو - 00:38:23ضَ

حسب زد سماعة ويزود خصوصا اذا كان المسجد يعني يؤذن على منارات مرتفعة وفيها مكبرات صوت سيبلغ يمكن يمكن الى ثلاثة كيلو حسب قوة الصوت احيانا في في السكون في ايام يعني الشتاء اللي ما يكون فيها هذا. بعض المؤذنين يؤذن الاذان الاول - 00:38:44ضَ

يمكن في الاشرفية اسمع بينك وبينه اربعة كيلو لكن سكون. نعم فلو قلنا بهذا قلنا سمع النداء اذا يجب ان يجيب اربعة كيلو لا. ولهذا نقول المعتبر الاحتياط ان نعتبر حقيقة الامر - 00:39:32ضَ

وان يلزم بالحضور ما لم يكن هناك مشقة لا الجمعة يتأكد اكثر الجمعة يتأكد اكثر. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا جمعة بمنى خلافا لابي حنيفة كعرفة. نقل يعقوب ليس بهما جمعة. انما يصلي الظهر ولا يجهر - 00:39:49ضَ

وقيل له في رواية ابي داوود عن والي مكة يركب من منى فيجمع فيجمع بهم قال لا الا اذا كان هو بمكة طيب ولا جمعة بمنى خلافا لابي حنيفة كعرفة - 00:40:16ضَ

ووجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة في منى ولا في عرفة لم يصلي ولهذا صلى في عرفة صلاة ظهر وعصر والدليل واذا قال قائل ما الدليل - 00:40:30ضَ

على انه صلى ظهرا ولم يصلي جمعة انه خطب قبل الاذان خطب ثم اذن فاقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولو كان الجمعة لكان يؤذن قبل قبل ايش قبل الخطبة. وايضا خطب خطبة واحدة. ولو كان الجمعة لخطب - 00:40:47ضَ

خطبتين وايضا جمع بين جمع مع جمع اليه العصر ولو كان الجمعة ولم يجمع اليها العصر نعم الله بعض العلماء يقول انه صلى الجمعة هذا ليس صحيحا لم يصلي الجمعة - 00:41:13ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله والمقيم في قرية لا تبلغ عدد الجمعة. طيب يقول انما يصلي ضوء انما يصلي الظهر ولا يجهر يعني في الجمع في عرفة وفي اه اه ميناء - 00:41:44ضَ

فاذا جمع الامام بين الظهر والعصر في عرفة فيصلي سرا ولا يجمع وهذا خرج من القاعدة لان القاعدة الغالبة الاعم ان كل صلاة نهارية يجتمع لها فتصلى جهرا كل صلاة نهارية يجتمع لها تصلى جهرا. صلاة العيد - 00:42:01ضَ

صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف صلاة الجمعة خرج من ذلك ايش؟ الصلاة في عرفة احسن الله اليك قال رحمه الله المقيم في قرية لا تبلغ عدد الجمعة او في الخيام ونحوها - 00:42:24ضَ

والمسافر غير سفر قصر لا تلزمهم الا اذا كانوا فرسخا نص عليه وفاقا لمالك قال جماعة تقريبا عن مكان الجمعة وعنه عن اطراف البلد وفاقا لمالك تلزمهم وعنه المعتبر امكان سماع النداء وفاقا للشافعي. زاد بعضهم غالبا من مكانها. طيب المسافر على المذهب - 00:42:47ضَ

المسافر المذهب لا يخلو من حالين. يعني المسافر اذا قدم الى بلد فلا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان ينوي الاقامة في هذا البلد اكثر من اربعة ايام ان ينوي الاقامة في هذا البلد اكثر من اربعة ايام - 00:43:11ضَ

قالوا فتلزمه الجمعة بغيرها الجمعة بغيرها والحال الثانية ان ينوي الاقامة في هذا البلد اقامة دون اربعة ايام يعني اقامة لا تمنع القصر وهو المسافر فهذا لا تلزمه الجمعة فهمتم؟ اذا الجمعة بالنسبة للمسافر - 00:43:29ضَ

الذي قدم الى بلد له حالان. الحالة الاولى ان يقيم اقامة تمنع القصر وضابطها ان ينوي الاقامة اكثر من اربعة فهذا لا تلزمه فهذا تلزمه الجمعة بغيره. ايش يعني بغيره؟ يعني ان اقيمت وجبت عليه وان لم تقم صلى ظهرا - 00:43:52ضَ

والحال الثاني ان ان يقيم في البلد اقامة ها لا تمنعوا القصر كما لو نوى ان يقيم اقل من اربعة ايام او نوى ان يقيم لغرض لا يدري متى ينتهي. فحينئذ يصلي - 00:44:15ضَ

فحينئذ لا تلزموا لا تلزمه الجمعة والصحيح انه لا فرق بينهما وان المسافر اذا اتى الى بلد واقيمت لزمت. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله المقيم في قرية لا تبلغ عدد الجمعة او في الخيام ونحوها والمسافر غير سفر قصر - 00:44:30ضَ

لا تلزمهم الا اذا كانوا فرسخا نص عليه وفاقا لمالك قال جماعة تقريبا عن مكان الجمعة وعنه عن اطراف البلد وفاقا لمالك وتلزمهم وعنه المعتبر ان كان سماع النداء وفاقا للشافعي. نعم. وهذا الضابط هو الاولى - 00:44:58ضَ

اننا نجعل الضابط في من تلزمه جمعة وما لا تلزمه ان كان سماع النداء لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء؟ قال نعم قال الطريق ما تلزمه هذا ايه ما تلزمه لكن اللي جلس في البلد - 00:45:14ضَ

جالس في البلد المذهب انه اذا نوى اذا اقام اقامة تمنع القصر متى تمنع القصر اذا نوى ان يقيم اكثر من اربعة يقول هذا تلزمه بغيره اذا اقيمت يجب عليه - 00:45:40ضَ

واما اذا اقام في البلد اقامة لا تمنع القصر بان اراد ان ينقذ مثلا ثلاثة ايام او يومين او اراد ان يقيم اقامة لا يدري مثلا ينقضي غرضه بحيث انه يقصر - 00:45:56ضَ

فهذا على المذهب لا تلزمه مستوطنين يأتي مسألة الاستيطان ليسوا مستوطنين. نعم من شرطها الاستيطان شرط الجمعة ان تكون ان ان تكون في مكان فيه مستقيمون لم ينقل ايضا في عهد ان اهل البوادي - 00:46:11ضَ

وما حول المدينة كانوا يصلون الجمعة نعم كانوا يحضرون الى المدينة ويصلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني على سبيل الامر العارض اما ان يأتي لسؤال او نحو ذلك لكن لم ينقل انهم كانوا يصلون - 00:46:39ضَ

الجمعة او ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم صلوا الجمعة في رحالكم احسن الله اليك. قال رحمه الله وعنه المعتبر ان كان سماع النداء فاق للشافعي زاد بعضهم غالبا من مكانها واطرافه - 00:46:54ضَ

وذكر ابو الخطاب ايهما وجد ايهما وجد وعنهم بل ان سمعوه وعنه ان فعلوها ثم رجعوا ليومهم لزمهم ولو سمعته قرية من فوق فرسخ لعلو مكانها او لم تسمعه من دون من دونه لجبل حائل او انخفاضها فعلى الخلاف - 00:47:14ضَ

وحيث لزمهم لم تنعقد بهم لئلا يصير التابع اصلا وفي صحة امامتهم فيها وجهان. طيب يقول ولو سمعته قرية من فوق فرسخ لعلو مكانها او لم تسمعه من دونه لجبل حائل او انخفاضا فعلى الخلاف - 00:47:34ضَ

هنا اذهل سمعتوا قرية فوق فرسك لعلو مكانها. هذا هذا من حيث المعتاد من حيث اجتمع المعتاد لا يسمع. لكن هؤلاء سمعوه لعلوم مكانهم في مقابله قرية اخرى لم يسمعوه لدنو مكانهم - 00:47:53ضَ

نقول نعلق الحكم بالسماع بسماع مجرد الصوت المعتاد او بمجرد السماع. اذا قلنا ان المعتبر مجرد السماع في هذه الحال ما دام انهم سمعوا يجيبون وهؤلاء لم يسمعوه لا يجيبون. لكن نقول المراد الصوت المعتاد الذي يسمع فلا عبرة مثلا بمن كان عاليا - 00:48:10ضَ

حيث انه يسمع ولو عن بعد ولا عبرة بمن كان منخفضا بحيث انه لا يسمع ولو عن عن قرب. نعم اي مسافر يجب علينا تجب كل من كان في البلد - 00:48:37ضَ

سواء اقلونة واقامة شهر مو باربع ايام. التزموا على القول الراجح تلزمه المسافر اذا اقام في البلد سواء اقام اقامة تمنع القصر او لا تمنع تجب عليه الجمعة. لعموم هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فاجب - 00:49:00ضَ

كغيره تجب عليه الجمعة تجب عليه الجماعة واما ظن بعض الناس مثلا ان الجماعة لا تجب على المسافر غير صحيح نعم المسافر مثلا لك انك اذا صليت الظهر تجمع اليه العصر - 00:49:15ضَ

اذا جاء وقت العصر وسمعت النداء لم يجب عليك الاجابة لانه لم يتوجه اليك الخطاب اما مسألة تجلس تقول لا. لن اصلي مع الجماعة لان انا مسافر مين قال لك ان المسافر لا تجب عليه الجمعة؟ ها الجماعة - 00:49:29ضَ

نقف على - 00:49:45ضَ