الموطأ برواية الشيباني

16 | التعليق على الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني - فضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد

عبدالله العبيد

مؤسسة القرآن الوقفية تقدم باب الايمان والنذور وادنى ما يجزئ في كفارة اليمين قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كان يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين لكل انسان - 00:00:00ضَ

من حنطة وكان يعتق الجواري اذا اذا وكل اذا وكل في اليمين على اخبارنا مالك قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار انه قال ادركت الناس وهم اذا اعطوا المساكين في كفارة اليمين اعطوا مد من حنطتهم بالمد الاصغر - 00:00:32ضَ

رأوا ان ذلك يجزئ عنهم الاخبار ان مالك قال اخبرنا نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال من حلف بيمينه فوكدها ثم حدث ثم حنث فعليه عتق رقبة او كسوته عشرة مساكين - 00:00:48ضَ

وفي ومن حلف بيمين فلم يؤكدها فحنث فعليه اطعام عشرة مساكين لكل انسان مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام قال محمد اطعام عشرة مساكين غداء وعشاء ونصف صاع من حنطة او صاع من تمر او صاع او صاع من تمر او شعير - 00:01:00ضَ

قال محمد واخبرنا سلام بن سليمان الحنفي عن ابي اسحاق الشبيعي عن يرفا مولى عمر بن الخطاب انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا يرفع اني انزلتهم على الله مني منزلة اليتيم اذا - 00:01:20ضَ

اني انزلت ما على الله مني منزلة اليتيم اذا احتجت اخذت منه واذا ايسرت رددته واذا استغنيت استعففت واني وليت من امر المسلمين امرا عظيما فاذا انت سمعتني احلف على - 00:01:33ضَ

فلم امضها فاطعم عني عشرة مساكين خمسة اصوع وخمسة اصوع بر بين كل مسكينين ما بين كل مسكينين صاع قال رحمه الله تبارك وتعالى حد قال قال محمد اخبرنا يونس ابن ابي اسحاق قال حدثنا ابو اسحاق عن يسار ابن نمير عن يرفغ والغلام عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب - 00:01:43ضَ

الله عنه قال له ان على ان علي امرا من امر المسلمين جسيما فاذا رأيتني قد حلفت على شيء فاطعم عني عشرة مساكين كل يوم كل مسكين نصف صاع من بر - 00:02:03ضَ

نصف صائم من بر. قال محمد اخبرنا سفيان ابن عيينة عن منصور من معتمد عن شقيق ابن سلمة عن يسار ابن نمير ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امر ان يكفر ان يكفر - 00:02:14ضَ

عن يمينه بنصف صاع لكل من لكل مسكين قال محمد اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبدالكريم عن مجاهد انه قال في كل شيء من الكفارة فيه اطعام المساكين نصف صاع لكل مسكين - 00:02:24ضَ

باب الرجل يحلف بالمشي الى بيت الله قال اخبرنا مالك قال اخبرني عبد الله بن ابي بكر عن عمته انها حدثته عن جدته انها كانت جعلت عليها مشيا الى مسجد قباء فماتت ولم تقضيه فافتى ابن عباس - 00:02:35ضَ

فافتى ابن عباس ابنتها ان تمشي عنها الاخبار ان ما لك قال حدثنا عبدالله بن ابي حبيبة قال قلت لرجل وانا حديث السن ليس على الرجل ان يقول علي المشي الى بيت الله ولا يسمي نذرا شيء. فقال الرجل هل لك ان ان هل لك ان اعطيك هذا الجروة - 00:02:45ضَ

بيده وتقول علي مشي الى بيت الله؟ قلت نعم فقلته فمكثت حينا حتى عقلت فقيل لي ان عليك مشيا فجئت سعيد ابن المسيب فسألته عن ذلك فقال عليك قال محمد وبهذا نأخذ من جعل في عليه المشي الى بيت الله لزمه المشي ان جعله نذرا او غير نذر وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا - 00:03:03ضَ

باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز قال اخبرنا مالك عن عروة ابن اذينة انه قال خرجت مع جدتي لتمشي وكان وكان عليها مشي حتى اذا كنا ببعض الطريق عجزت فارسلت مولا لها الى عبد الله بن - 00:03:24ضَ

ليسأله وخرجت معه وخرجت مع المولى فسأله قال عبدالله بن عمر مرهى فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت قال محمد قد قال بهذا قوم واحب الينا من هذا القول ما روي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه - 00:03:36ضَ

قال محمد اخبرنا شعبة ابن الحجاج عن الحكم ابن عتيبة عن ابراهيم النخاعي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال ابن عتبة واللي عندك هو الصواب نعم - 00:03:50ضَ

عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال من نذر ان يحج ماشيا ثم عجز فليركب وليحج ولينحر بدنة قال محمد وجاء عنه في حديث اخر ويهدي هديه فبهذا نأخذه يكون الهدي - 00:04:01ضَ

مكان المشي وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال اخبرنا مالك قال اخبرنا يحيى ابن سعيد قال كان علي مشي فاصابتني خاصرة فركبت حتى اتيت مكة فسألت عطاء بن ابي رباح وغيره فقالوا عليك هدي فلما قدمت المدينة سألت فامروني ان امشي من حيث عجزت مرة اخرى فمشيت قال محمد وبقول عطاء - 00:04:11ضَ

اخوه يركب عليه هدي لركوبه وليس عليه ان يعود باب الاستثناء في اليمين. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال من قال والله ثم قال ان شاء الله ثم لم يفعل ذلك ثم لم يفعل الذي حلف - 00:04:30ضَ

لم يحنث. قال محمد وبهذا نأخذ اذا قال ان شاء الله ووصلها بيمينه فلا شيء عليه وهو قول ابي حنيفة رحمه الله رجل يموت وعليه نذر قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ان سعد ابن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 00:04:44ضَ

قال ان امي ماتت وعليها نذر لم تقضه قال اقضه عنها. قال محمد ما كان من نذر صدقة او حج فقضاه عنها اجزاء ذلك ان شاء الله وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا - 00:05:01ضَ

باب من حلف او نذر في معصية قال اخبرنا مالك قال حدثنا طلحة بن عبد الملك عن القاسم ابن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:05:13ضَ

من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. قال محمد فبهذا نأخذ من نذر نذر معصية. من نذر نذرا في معصية ولم يسمي فليطع الله عز وجل - 00:05:22ضَ

عن يمينه وهو قول ابي حنيفة. قال اخبرنا مالك قال اخبرني يحيى ابن سعيد قال سمعت القاسم ابن محمد يقول اتت امرأة الى ابن عباس فقالت اني نذرت ان انحر ابني فقال لا تنحر ابنك - 00:05:32ضَ

وكف لي عن يمينك وقال شيخ عند ابن عباس جالس كيف يكون في هذا كفارة قال ابن عباس ان الله عز وجل قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم جعل في في الاصل هي يتطهرون اليس كذلك عندك - 00:05:42ضَ

يظاهرون بالف ولا يتظاهرون الالف ما شاء الله نعم الله اليكم والذين يتظاهرون من نسائهم ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت قال محمد ويقول ابن عباس وبقول ابن عباس نأخذه وهذا مما وصفته لك وانه من وانه من حلف او نذر نذرا في معصية فلا فلا يعصين ولا يعصين - 00:05:56ضَ

وليكفرن عن يمينه قد اخبرنا مالك قال اخبرنا سهير بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ابن سهيل ابن ابي صالح والصواب اللي انت قرأت عندكم سهيل اذا هذا ووافقه الذهبي - 00:06:20ضَ

ليس في رواية نعم طيب قال اخبرنا سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه - 00:06:35ضَ

وليفعل. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. باب من حلف بغير الله عز وجل قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافعا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:06:45ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب وهو يقول لا وابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. عندكم - 00:06:55ضَ

لا قبل يصمد ثم ليبرر لا او ليصمت ما في هي غريبة هالكلمة ذي انا هي عندي نعم الحال صحيحة هي في المعنى لكن في الحديث نعم نعم نعم لا ليست موجودة - 00:07:05ضَ

وش هي هالمخطوطة ذي ثانية بعد غير ذي حقت الزمخشري والله هذي فيها عناية ذي هذي ما دام فيها الدوائر ذي مع النقطة هذا يدل على انها جيدة ذي لكن مين في الحديث في رواية الحديث - 00:07:35ضَ

يعني في رواية الحديث الا هنا لا لا في المخطوطة عندكم عندكم لا لا لا لا لا اتركه يبرد لا في الحديث غير موجودة يمكنها في هذي يا شيخ اه - 00:07:59ضَ

كنا في ليست في الحديث في كلام محمد بن الحسن ليست فيه وانا ما اعرفها في في رواية الحديث على كل حال نعم نعم احسن الله اليكم قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي لاحد ان يحلف الا بالله فمن كان حالفا فليحلف بالله ثم ليبرر او ليصمت - 00:08:19ضَ

قال اخبرنا مالك قال اخبرني ايوب ابن موسى من ولد سعيد ابن عاصي عن منصور ابن عبدالرحمن الحجبي عن امه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت فيمن قال فيما فيمن قال مالي في رتال - 00:08:44ضَ

الكعبة يكفر ذلك قبل هذا يا شيخ آآ عن منصور ايش اللي بعده عن منصور ابن عبد الرحمن الحجبي عن امه عن امه انا عندي عن ابيه الصواب اللي انت قرأت - 00:08:54ضَ

عندكم عن امي ها؟ اذا خطأ في النسخة واللي عامة اصحاب منصور ويحيى بن سعيد ابراهيم مهاجر اظن كلهم رووه عن منصور عن امه عن عائشة ومشهور الرواية منصور الحجبي - 00:09:08ضَ

نعم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت في من قال ما لي في ريتاج الكعبة يكفر ذلك ما يكفر اليمين. قال محمد قد بلغنا قد بلغنا هذا عن عائشة - 00:09:24ضَ

الله عليها واحب الينا ان يفي بما جعل على نفسه فيتصدق بذلك ويمسك ما يقوته فاذا افاد مالا تصدق بمثل ما كان امسك وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا هذا اثر عائشة ذا - 00:09:38ضَ

يعني تعددت رواياته في رواية عند ابن الجعد قوية قال قالت عائشة ليس عليه شيء ان هذا البيت غني عن ذلك. ان هذا البيت ينفق عليه من مال الله قالت ليس عليه شيء - 00:09:51ضَ

والقول بان هذه اليمين غير يعني منعقدة يعني تلزم فيها كفارة اليمين يعني اه انما تلزمه كفارة اليمين اللي هو خلاف ما ذكره المصنف لانه حنث فيها هو قول جمهور السلف على كل حال وهو المنقول عن الصحابة عن امهات المؤمنين - 00:10:07ضَ

وابن عباس وابن عمر الا اهل الكوفة فانهم يقولون لا كما قال المصنف هنا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب اللغو من الايمان قال اخبرنا مالك قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت له اليمين قول الانسان لا والله وبلى والله - 00:10:26ضَ

محمد وبهذا نأخذ اللغو ما حلف عليه الرجل وهو يرى انه انه حق فاستبان له بعد انه على غير ذلك فهذا من اللغو عندنا احسن الله اليكم. قال رحمه الله ابواب البيوت والتجارة والسلام قال وبيع باب بيع العرايا - 00:10:44ضَ

قال اخبرنا مالك قال حدثنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العارية قال اخرج داوود ابن حصين عن ابى سفيان مولى ابن ابي احمد - 00:11:07ضَ

اخبر عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في ماء العرايا خمس كاس وفي خمس او قال في خمسة اوسق. شك داوود لا يدري ان قال خمسة او فيما دون خمسة. قال محمد - 00:11:17ضَ

اشهد ماذا نأخذ وذكر مالك ونسى نعري ان العرية انما تكون ان الرجل يكون له دخل فيطعم الرجل منه فيطعم الرجل منها ثمرة نخلة ونخلة يلقط يلقطها لعياله ثم يثقل عليه دخول حائطه. فيسأل ان يتجاوز له عنها على ان يعطيه بمكينتها - 00:11:27ضَ

هذا كله لا بأس به عندنا لان التمر كله كان للاول. فهو يعطي منها فهو يعطي منه ما شاء فان شاء سلم له تمرا للنخل وان شاء اعطاه بمكيلتها من التمر - 00:11:45ضَ

هذا كله لا يجعل لا يجعل بيعا ولو جعل بيعا لما حل تمر بتمر الى اجل قال رحمه الله باب ما يكره قبل ان يبدو صلاحها. قال اخبرنا مالك قال حدثنا عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:55ضَ

قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابو الرجال قال اخبرنا ابو الرجال محمد ابن عبد الرحمن عن امه عمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد لا ينبغي ان يبتعش في النخل حتى يبلغ الا بحمر الا ان يحمر ويصفر او يبلغ بعضه - 00:12:12ضَ

اذا كان كذلك فلا بأس به ان يترك حتى حتى يبلغ. فاما اذا لم يحمر او يصفر وكان اخضر وكان كفرا فلا خير في شرائه. على ان على ان يترك - 00:12:32ضَ

تبلغ لا بأس بشرعنا ان يقطع يباع وكذلك بلغنا عن الحسن البصري رحمه الله انه قال لا بأس بهذا نأخذ قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابو الزناد عن زيد عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه كان لا يبعث ثماره حتى طلع الثريا يعني بيع النخل. قال باب الرجل يبيع بعض التمر - 00:12:42ضَ

استثني بعضه قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان محمد ابن عمر ابن حزم باع حائطا له يقال انه فراق باربعة الاف درهم واستثنى منه بثمانية بثمانمائة - 00:13:01ضَ

قال اخبرنا مالك قال اخبرنا بالرجال عن امه عمرة بنت عبدالرحمن انها كانت تبيع ثماره وتستثني منها قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ربيعة بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد - 00:13:11ضَ

انه كان يبعث ثماره ويستثني منها. قال محمد بعد ان اخذوا لا بأس بان يبيع رجل ثمرة ويستثني بعضه. اذا استثنى شيئا في جملته ربعا او خمسا او سدسا قال باب ما يكره من بيع التمر بالرطب قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا عبد الله بن زيد مولى الاسود بن سفيان ان زيدا ابا عياش مولى مولى لبني زهرة اخبروا انه سأل - 00:13:22ضَ

سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه فقال له احسن الله اليكم بالسلت فقال له سعد ايهما افضل؟ قال البيضاء قال انا هاني عنه وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ينقص الرطب اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم - 00:13:42ضَ

نهى عنه قال محمد الربا متفاضل بين ربا الفضل نعم احسن الله اليكم قال محمد ماذا نأخذ لا خير في ان يشتري الرجل قفز رطب بقفيز تبر يد بيد لان الرطب ينقص اذا جف فيصير اقل من قفيز فلذلك فسد - 00:14:02ضَ

فلذلك فسد البيع فيه. باب بيع ما لم يقبض من الطعام وغيره. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان حكيم ابن حزام رضي الله عنه ابتاع طعاما امره عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تبع طعاما ابتعته حتى - 00:14:19ضَ

نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتع طعاما فلا يبع حتى يقبضه. قال محمد بعد نأخذ كل شيء بيع من طعام او غيره فلا بغى يبيع والذي اشترى حتى يقظى وقت ذلك قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال اما الذي نهوا عنه اما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام يباع حتى - 00:14:39ضَ

وقال ابن عباس ولا يحسب كل شيء الا مثل ذلك. قال محمد فبقول ابن عباس رضي الله عنه ان اخذ الاشياء كلها مثل الطعام لا ينبغي ان يبيع المشتري شيء اشتراه حتى يقضى وكذلك قول ابي حنيفة - 00:14:59ضَ

لا تحول ان تباع قبل ان تقبض عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا نبتع الطعام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فات علينا ان يأمرونا بانتقال من المكان الذي ابتاعوا فيه لمكان سواه قبل ان نبيع - 00:15:09ضَ

قال محمد ما كان انما كان يراد بهذا القبر قال رحمه الله باب الرباب الرجل يبتع المتاع وغيره باسيات ثم يقول انقدني واضع عنك قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا ابو الزناد عن بشرى ابن سعيد ابن ابي صالح ابن عبيد مولى السفاح انه اخبر انه باع بزا من دار من اهل دار نخلة الى اجر ثم اراد الخروج على الكوفة فسألوه ان ينقذ ان - 00:15:29ضَ

خذوه ويضع عنهم فسأل زيد ابن ثابت رضي الله عنه فقال لا امرك ان تأكل ذلك ولا تؤكل ولا تؤكله. نعم كم زيدا يعني رضي يعني كأنه اراد ان لا يتوسع او خاف انه ما يتوسع انه يتوسع الناس في ذلك - 00:15:59ضَ

لاجل ذلك ما يعني ما اجابه اجابة الناس يتوسعون احيانا في الاجل مقابل الثمن على كل حال هو ليس يعني نصا في التحريم ولكنه نعم احسن الله اليكم قال محمد بعد ان اخدم وجبل هدم وجبله دين على انسان الى اجل فسأله وان يضع عنه ويعجل يوم القيامة هذه المسألة اللي عند الفقهاء مشهورة - 00:16:17ضَ

وتعجل وهذي يعني يعني المنع هو مذهب الائمة الاربعة رحمهم الله يعني وعندنا رواية عن احمد وقول في مذهب الشافعي قول الشافعي الجواز وهو المروي عن ابن عباس والمجمع الفقه الاسلامي اجازه - 00:16:42ضَ

يعني اجاز هذا واختيار شيخ الاسلام وابن القيم حتى ابن عابدين من الاحناف رحمه الله خشية ابن عابدين له بحث طيب في هذا في هذه المسألة يعني يعني يجوزه ولا هو على التحقيق هو عكس الربا - 00:17:02ضَ

يعني وليس هو من جنسه لان جنس الربا تأخير مقابل الثمن يعني زيادة في الثمن وهذا عكسه نعم احسن الله اليكم قال محمد الطيب ذا جزاه الله خير نعم احسن الله اليكم قال محمد بعد ان اخذ ما وجب له دين على انسان يعجل قليلا بكثير دينا فكأنه يبيع - 00:17:16ضَ

وهو قول عمر ابن الخطاب وزيد ابن ثابت وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما وهو قول ابي حنيفة يشتري الشعير ابن حنطة قال مالك قال حدثنا نافع ان سليمان ابن يسار اخبر ان عبد الرحمن ابن الاسود ابن عبدة فقال الغلام خذ من حنطة اهلك واشتري به شعرا ولا تأخذ الا مثل - 00:17:45ضَ

قال محمد ولسنا لنرى بأسا ان يشتري الرجل قفيزين من شعير بقفيز من حيطة ادم بيد والحديث المعروف في ذلك عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثل بمثله والفضة بالفضة مثل بمثل والحنطة بالحنطة مثلا بمثل - 00:18:05ضَ

الشعير مثلا بمثل. ولا بأس ان يأخذ ولا بأس ان يأخذ الذهب بالفضة والفضة اكثر. ارفع الصوت الصوت احسن الله اليكم ولا بأس ان يأخذ الذهب بالفضة والفضة اكثر. ولا بأس بأن يأخذ الحنطة ولا بأس بأن يأخذ الحنطة بالشعير والشعير والشعير اكثر. يدا بيد - 00:18:21ضَ

اذا وفي ذلك احاديث كثيرة معروفة وهو قول ابي حنيفة العامة من فقهاء والعامة من فقهائنا. قال باب الرجل بيع الطعام الزيادة ثم يشتري بذلك الثماني شيئا اخر قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابو الزنا بان سيد النسيب وسليمان ابن انسان كان يكرهني بها رجل طعاما الى اجل بذهب ثم يشتري بذلك الذهب تمرا قبل ان يقبض قال محمد - 00:18:39ضَ

الرابع سيشتري بها تمرا قبل ان يقضى اذا كان الثمن بعيدا ولم يكن دينا. وقد ذكر هذا وقد ذكر هذا القول سعيد بن جبير فلم يره شيء وقال لا بأس به - 00:18:59ضَ

وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال ابو ماكرم النجس وتلقي السلع. قال اخبرنا قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ترقي السلاح حتى تبطل اسواقنا عن النجش. قال محمد بعد نأخذ كل ذلك مكروها فاما - 00:19:09ضَ

قال فاما النجش فالرجل يحضر فيزيد بالثمن. ويعطي فيه ما لا يريد ان يشتري به ليسمع بذلك ليسمع بذلك غيره فيشتري على صومه فهذا ما لا ينبغي واما تلقي السلام فكل ارض كان ذلك يضر باهلها فليس ينبغي ان يفعل ذلك بها. فاذا كثرت الاشياء بها حتى صار ذلك يضر بالف لا بأس بذلك ان شاء الله تعالى - 00:19:27ضَ

سبب الرجل يسلم فيما يكال. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا بأس ان يبتاع الرجل طعما الى اجر معلوم بسعر معلوم - 00:19:47ضَ

فان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل في طعامه لاجل معلوم كيل معلوم من صنف معلوم لا خير في ان يشترط ذلك من الزرع المعلوم او من نخل معلوم. وهو قول ابي حنيفة رحمه الله - 00:19:57ضَ

قال اخبرنا مالك قال حدثنا يحمل سعيد عن سالم بن عبدالله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه باع غلام ثمانمائة درهم فقال فقال الذي ابتاع العبد لعبدالله ابن عمر - 00:20:16ضَ

عبدالله بن عمر بن عبد داء لم تسمه فقال فاختصم الى عثمان نعم. فاختصم الى عثمان ابن عفان فقال الرجل باعني عبده به داء فقال ابن عمر بعته بالمرأة فقضى عثمان فقضى عثمان - 00:20:30ضَ

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان يحلف بالله لقد باعه العبد ما به دواء يعلمه فابا عبد عبدالله بن عمر ان يحلف فارجع فارتجع الغلام فصح عنده العبد. فباعه عبدالله بن عمر بعد ذلك بالف وخمسمائة درهم. شيئا - 00:20:43ضَ

عوضه الله خيرا منه نعم احسن الله اليكم قال محمد وبلغنا عن ثابت رضي الله عنه انه قال عيب نأخذ فاما اهل المدينة فقالوا فاما من علمه وكتم اي المبرآت - 00:21:00ضَ

احسن الله اليكم وقالوا اذا باعه بيعا مبرآت برئ من كناب علمه ولم يعلم اذا قال امتعتك بعن المبرآت فالذي يقول اتبرأ اليك من وبين ذلك احرى ان يبرأ لما اشتلط من هذا. لما اشترط من هذا وهو قول ابي حنيفة وقولنا والعامة. باب بيع الغرر قال اخبرنا مالك؟ قال اخبر - 00:21:41ضَ

ابو حازم ابن دينار عن سعيد المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بني الغرر. قال محمد وبهذا كله نأخذ بيع الغرر كله فاسد وهو قول ابي حنيفة وعامة - 00:22:01ضَ

قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا ابن سعيد ابنه كان يقول لاربا في الحيوان وانما نهى. وانما وانما انما نهى من الحيوان عن ثلاث عن المضامين والملاقيح وحذر الحبلة والمضامن ما في بطون الاناث من الابل والملاقح ما في ظهور الجمال قال اخبر - 00:22:11ضَ

السلام عليكم قال اخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى اهل وكان الجاهلية يبيع احدهم الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج ثم ثم تنتج الذي في بطنها ثم تنتج الى ان تنتج ثم تنتج التي - 00:22:29ضَ

في بطنها نعم قال محمد احسن الله اليكم قال محمد هذه البيعة كلها مكروهة ولا ينبغي لنا غرر عندنا وقد نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر - 00:22:49ضَ

باب بيع المزامنة قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزامنة والمزابنة عن سعيد بان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة والمحاقلة والمزابنة اجتراء التمر بالتمر - 00:22:59ضَ

والمحاقلة اشتراء الزرع من حنطة واستقراء الارض بالحنطة. قال ابن شام سألته عن كرائب الذهب والورق فقال لا بأس به قال اخبرنا مالك قال حدثنا داوود بن قال حدثنا داوود بن الحصين ان ابا سفيان مولى ابن ابي احمد ابن احمد واللي عندك هو الصواب - 00:23:20ضَ

ان ابا سفيان مولى مولى ابن مولى ابن ابي احمد اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابدة والمحاطلة والمزابدة اشتراع الثمن في رؤوس النخل بالتبل والمحاقلة قال محمد - 00:23:40ضَ

عندنا الشراء الثمر في اشتراء الثمر في رؤوس النخل بالتمليكين لا يدرى التمر الذي اعطى اكثر او اقل والزبيب بالعنب لا رأيهما اكثر والمحاقلة اشتراع الحب في السنبل بالحنطة كي لا يدري ايهما اكثر ايهما اكثر لا يدرى ايهما لم يسمى فاعله - 00:24:00ضَ

خلاص امش قاعدة لا يدرى ايهما اكثر وهذا كله مكروه نعم ولكن الله اليكم لا يدرى ايهما اكثر فهذه المحاقلة وهذا كله مكروه ولا ينبغي وهو قول ابي حنيفة العامة وهو قول - 00:24:20ضَ

قال باب شرع الحيوان باللحم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابو الزناد عن الاعرج عن سعيد بن سعيد الاعرج ساقطة عندي اللي عندك هو الصعب عن الاعرج عن سعيد نعم احسن الله اليكم قال - 00:24:33ضَ

نهي عن بيع الحيوان باللحم قال قلت لسعيد ارأيت ارأيت ارأيت رجلا اشترى شالفا بعشر شياه؟ فقال سعيد ان كان اشتراها ينحرها فلا خير في ذلك قال ابو الزناد وكان من ادركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم وكان يكتب في عهود العمال في زمن اباءنا وهشام وهي - 00:24:43ضَ

في زمن في زمن ابانا وهشام ينهون عن ذلك. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا قال اخبرنا داوود ابن حصين انه سمع سعيدا المسيبي يقول كان من اهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا زيدون اسلم عن سعيد المسيب رحمه الله - 00:25:02ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. قال محمد لحوم الغنم بشاة حية لا يدرى اللحم اكثر ام او ما في الشاة فاسد مكروه لا ينبغي وهذا مثل المزامنة قلبي فاسد ما قال باطل - 00:25:17ضَ

لاحظتم هذا مذهب احمد مثل مذهب الاحناف في تفريق الصفقة انهم يصححون العقود ما امكن ثم اللي وقع فيها من الفساد يزيلونه اللي هو تفريق الصفقة عند الحنابلة نعم احسن الله اليكم. نعم. وكذلك بعزيت بالزيتون ودهن ودهن السمن ودهن السمسم بالسمسم - 00:25:34ضَ

قال باب الرجل سام رجلا في الشيء فيزيد عليها افيزيد عليه اخر؟ قال اخبرنا مالك؟ قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا - 00:26:01ضَ

قال محمد يشتري او يدع قال باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه - 00:26:11ضَ

قال محمد لا نأخذ تفسير عندنا على ما بلغنا عن ابراهيم النخعي انه قال المتبايعان طالما لم يتفرقا عن منطق البيت قال اذا قال البائع قد بعتك فله ان يرجع ما لم يقل الاخر قد اشتريت واذا قال المشتري قد اشترت بكذا وكذا - 00:26:31ضَ

يرجى ما لم يقل البائع قد بعت وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال باب الاختلاف ما بين البائع والمشتري قال اخبرنا مالك انه بلغه ان ابن مسعود رضي الله عنه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما - 00:26:51ضَ

تبايع في القول ما قال البائع او يترادان. قال محمد ماذا نأخذ اذا اختلف بالثمن تحالف وتردى البيع وهو قول ابن حنيفة والعامة من فقهاء اذا كان المبيع قام بعينه. فان كان المشتري قد استهلك فالقول ما قال المشتري بالثمن فيه قف - 00:27:07ضَ

في الثمن الثمن في قول ابي حنيفة واما في قولنا فيتحالفان يتردان القيمة قال رحمه الله وباب الرجل يبيع المتاع بن زياد فيفلس فيفلس المبتاع قال امرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي بكر عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي - 00:27:23ضَ

يباعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو احق به. وان مات فصعب فيه وان مات فصاحبوا فيه وان مات فصاحبوا فيه اسرة وان مات المشتري فصاحب المتاع فيه الغرماء او اسوة للغرماء - 00:27:44ضَ

عندكم اسوة اي نعم فصاحف المتاعف اسوة الغرماء او اسوة طيب ماشي قال محمد احسن الله اليكم قال محمد اذا مات قد قبضه فصاحبوا فيه اسوة فيه اسوة الغرماء وان كان لم يقبض المشتري البيع وان كان وان كان لم يقبض المشتري مبيعا فهو احق من بقية الغرماء حتى استوفي حقه وكذلك ان افلاس المشتري ولم يقبض ولم يقبض ما اشترى - 00:27:58ضَ

فالبايع احق بما باع حتى يستوفي حقه وباب الرجل يشتري الشيء ويبيعه فيغبن فيه او يشعى او يسعر على المسلمين. قال على المسلمين احسن الله اليكم او يسعر على المسلمين قال اخبرنا مالك وقال اخبرنا عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان الرجل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:23ضَ

من بائعته فقل لا خلابة. فكان الرجل اذا بايع قال لا خلابة قال محمد ارى ان هذا كان لذلك الرجل خاصة قال اخبرنا مالك وقال اخبرنا يونس يوسف عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على حاطب بن ابي متعة رضي الله عنه وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر اما ان تنزل في السعر واما ان ترفع - 00:28:45ضَ

من سوقنا قال محمد فيقال لهم بيعوا كذا وكذا بكذا وكذا ويجبرون على ذلك وهو قول ابي حنيفة والعامة قال باب الاشتراط في البيع ما يفسده قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان عبد الله بن مسعود اشترى من امرأة عبد الله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود - 00:29:05ضَ

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ها ابن عتبة ايه هذي ان عبد الله ابن مسعود هذا الكلام الجيد هذي النسخة الصحيحة نعم - 00:29:30ضَ