كشاف القناع عن الإقناع - كتاب الصيام

16- التعليق على (كتاب الصيام) من كشاف القناع عن الإقناع - فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 2شعبان 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه - 00:00:00ضَ

هنا في كتاب الصيام في باب صوم التطوع قال رحمه الله وهما اي تاسوعاء وعاشوراء اكدوا اي اكدوا شهر الله المحرم ثم بقية العشر ولم ولم يجب صوم يوم عاشوراء في قول القاضي - 00:00:18ضَ

ومن تابعه قال لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان من اكل فيه بالقضاء. لحديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر وهو حديث صحيح - 00:00:36ضَ

قاله في الشرح وعنه وجب صومه ثم نسخ اختاره الشيخ ومال اليه الموفق والشارح وقاله الاصوليون فيما روت عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم صامه وامر بصيامه فلما افترض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه - 00:00:55ضَ

ومن شاء تركه. حديث صحيح وحديث معاوية رضي الله عنه محموم على ارادة انه ليس هو مكتوبا عليكم الان قاله في الشرح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:14ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم ان صيام عاشوراء مر من مراحل اربع ومنها المرحلة الثانية التي بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة فصامه وامر بصيامه واكد ذلك - 00:01:28ضَ

هذه المرحلة هي التي اختلف العلماء رحمهم الله هل كان واجبا او لم يكن واجبا من العلماء من من قال انه كان واجبا وهو رواية عن احمد كما ذكر المؤلف رحمه الله واختاره - 00:01:48ضَ

شيخ الاسلام رحمه الله والموفق والشارح ومنهم من قال انه ليس لم يكن واجبا وعللوا ذلك قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من اكل فيه بالقضاء لما بلغهم او امرهم في اثناء النهار - 00:02:03ضَ

لم يأمرهم بالقضاء ولكن الشيخ رحمه الله شيخ الاسلام يجيب عن هذا بان النية تتبع العلم حينما وجه اليه الخطاب حينما وجه اليهم الخطاب حينئذ ما قبل ذلك لا يلزمهم. لان النية تتبع العلم - 00:02:21ضَ

وهذه قاعدة الشيخ رحمه الله ان ان النية تتبع العلم ولذلك حتى في رمضان يرى انه لو لم يعلم في رمضان الا في اثناء النهار امسك وصام ولم يلزمه القضاء. نعم - 00:02:44ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ماضية للخبر. وما روي في فضل الاكتحال والاقتضاب والاغتسال والمصافحة والصلاة في اي يوم عاشوراء فكذب فكذب وكذا ما يروى في مسح رأس اليتيم واكل الحبوب او الذبح ونحو ذلك - 00:03:02ضَ

وكل ذلك كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك طيب اذا ما الاحاديث الواردة في فضل بعض الاعمال الصالحة في يوم عاشوراء من الاكتحال والاختظاب والمصافحة او كثرة الصلاة كلها احاديث مكذوبة موضوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:24ضَ

وكل بدعة ضلالة الذي ورد به النص في فيما يتعلق بيوم عاشوراء هو صيامه فقط واما تخصيصه بشيء من العبادات سوى سوى ما ورد فهذا من البدع ومن ذلك ما يأتي من التوسعة على الاهل والعيال - 00:03:47ضَ

انه يوسع على اولاده واهله في هذا اليوم بالنفقات والهدايا ونحويها للحديث الوارد من وسع على عياله في عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته وايضا قالوا لان الرافضة يضيقون على انفسهم في هذا اليوم - 00:04:08ضَ

لئلا نتشبه بهم نوسع على اهلنا واولادنا ولكن يقال اولا ان الحديث ضعيف وثانيا ان البدعة لا تقابل ببدعة. البدعة تقابل بسنة ولو فرض انهم يبتدعون بدعا فلا نقابل بدعتهم ببدعة اخرى - 00:04:30ضَ

وعلى هذا في التوسعة او تخصيص هذا اليوم بشيء من العبادات او نحوها كله لا اصل له. وانما الذي جاء به النص هو الصيام فقط. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:04:52ضَ

ومثل ذلك بدعة لا يستحب شيء منه عند عند ائمة الدين. قاله في الاختيارات وينبغي فيه التوسعة على العيال سأل ابن منصور احمد عنه فقال نعم رواه سفيان ابن عيينة عن جعفر عن ابراهيم ابن محمد ابن - 00:05:10ضَ

وكان افضل اهله. وكان افضل اهل زمانه انه بلغه من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال ابن عيينة قد جربناهم منذ خمسين سنة او ستين فما رأينا الا خيرا - 00:05:28ضَ

ويجاب عن هذا بان العبادات توقيفية ولا تثبت التجارب والعادات العبادة امرها ومردها الى الشرع وهي توقيفية. نعم لو كان هذا علاج شيء يتخذ علاجا ودواء لا صح ان يقال انه جرب وانه مفيد - 00:05:48ضَ

او انه ينفع البدن. اما فيما يتعلق بالعبادات اه كون التجربة والعادة تجري بذلك لا يعني مشروعيتها والا لفتح الباب في بدع كثيرة. نعم اذا كل مناسبة واوسع اذا فتح مكة في السابع عشر من رمضان - 00:06:09ضَ

سووا احتفال طيب فصامه وامر بصيامه طيب هل وسع؟ قال وسعوا على اولادكم لا تخصص تفريج الكربة. النبي يعلم انه في تفسير كربة ولا لا لماذا لم يقل تصدقوا في هذا اليوم - 00:06:47ضَ

لم يخصه الا بالصيام. نعم هذا فعل صحابي الصحابي بارك الله فيك اذا فعل فعلا ليس للرأي فيه مجال فله حكم الرفع اذا لم يخالف نصه فرق بين هذا وهذا - 00:07:17ضَ

انس رضي الله عنه يعني كان يجمع اهله ويدعو فهذا فعل الصحابي والقاعدة ان فعل الصحابي يثبت له حكم الرفع اذا لم يقل الرأي فيه احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:07:47ضَ

صيام يوم عرفة كفارة سنتين فيما روى ابو قتادة رضي الله عنه مرفوعا قال صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام عاشوراء اني احتسب على الله ان يكفر السنة - 00:08:06ضَ

التي قبله رواه مسلم ولعل مضاعفة التكفير على عاشوراء لان نبينا صلى الله عليه وسلم اعطيه قال النووي في شرح مسلم عن العلماء بانه من خصائص شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فظوعفت - 00:08:23ضَ

ضعف تركت هذا اليوم ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام ضوعف ثوابه واجره ببركته عليه الصلاة والسلام. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال النووي في شرح مسلم عن العلماء - 00:08:40ضَ

المراد كفارة الصغائر فان لم تكن له صغائر رجي التخفيف من الكبائر فان لم تكن له كبائر رفع له درجات واقتصر عليه واقتصر عليه في الفروع والمبدع وغيرهما طيب وهذي مسألة وهي تكفير الصيام - 00:08:56ضَ

هل هو شامل لجميع الذنوب الصغائر والكبائر فيه خلاف فمن العلماء من قال ان التكفير شامل للصغائر والكبائر والى هذا ذهب جمع من اهل العلم منهم ابن حزم رحمه الله - 00:09:14ضَ

واحتجوا بالعمومات احتسب على ان يكفر وهذا يشمل الكبائر والصغائر والقول الثاني ان التكفير خاص بالكبائر ان التكفير خاص بالصغائر بشرط بالكبائر وهذا مذهب جمهور العلماء ان التكفير في عاشوراء وفي عرفة - 00:09:33ضَ

خاص بالصغائر بشرط ان يجتنب الكبائر قالوا لان النبي واما الكبائر فلابد لها من التوبة واستدلوا بقول الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:59ضَ

الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر فاذا كانت هذه الاعمال مع انها افضل من صيام عاشوراء وعرفة لا تكفر الا باجتناب الكبائر فغيرها من باب اولى - 00:10:22ضَ

القول الثالث ان تكفير الاعمال الصالحة لا عند ان تكفير الاعمال الصالحة للسيئات لا يشترط فيه اجتناب الكبائر الا ما جاء مشروطا الى ما جاء مشروطا بالنص الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان. وما سوى ذلك من اعمال فانه يكفر الصغائر والكبائر - 00:10:38ضَ

وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا الحسنات او الاعمال الصالحة الاصل انها تكفر الصغائر والكبائر الا ما جاء النص باشتراط ذلك وهي الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان. لكن الجمهور يقولون انه اذا كانت هذه الاعمال - 00:11:05ضَ

صالحة وهي الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة مع فضلها وشرفها وكونها من اركان الاسلام لا تكفر الاجتناب الكبائر فما دون فغيرها من باب من باب اولى. اذا الخلاصة ان العلماء اختلفوا في ذلك على اقوال ثلاثة. القول الاول - 00:11:33ضَ

ان الاعمال الصالحة تكفر الكبائر والصغائر مطلقا. لعموم ان الحسنات يذهبن السيئات واتبع السيئة الحسنة تمحوها نعم. والقول الثاني ان ان الاعمال الصالحة انما تكفر الصغائر الكبائر وهذا مذهب الجمهور ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه - 00:11:55ضَ

الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم والصلوات الخمس الى اخره. وهذا مذهب الجمهور والقول الثالث عن الاعمال الصالحة تكفر السيئات الا ما اشترط فيه اجتناب الكبائر وهي الصلوات الخمس والجمعة الى - 00:12:24ضَ

الجمعة ورمضان الى رمضان نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يستحب صيامه اي يوم عرفة لمن كان يقول المراد كفارة الصغائر فان لم تكن له صغائر يعني كانت له كبائر رجي التخفيف من الكبائر - 00:12:43ضَ

فان لم تكن له كبائر رفع له درجات وذلك لان الاعمال الصالحة اذا لم تصادف محل قابل من السيئات فانها تكون رفعة في الدرجات وزيادة في الحسنات فهمتم الاستغفار والاعمال الصالحة - 00:13:07ضَ

الاصل انها تكون كفارة للسيئات. وما زاد يكون رفعة في الدرجات لكن اذا قدر ان انه ليس هناك ذنوب وخطايا ومعاصي تكفرها السيئات. وهذا في الواقع امر يعني يندر فان هذه الاعمال الصالحة تكون رفعة في الدرجات - 00:13:30ضَ

وهذا مبني على ضابط او قاعدة وهي ان الاعمال الصالحة اذا لم تصادف محلا قابلا كانت سببا في زيادة الحسنات ومن هذا الدعاء دعاء الجنائز اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا - 00:13:53ضَ

مشكلة على بعض العلماء كيف يقول وصغيرنا وصغيرنا اه هنا هذا الاشكال ان كان المراد صغيرنا الصغر نسبيا لان الاموات منهم الكبير يعني الذين قد بلغوا منهم الكبير ومنهم الصغير - 00:14:15ضَ

المراد بالصغير مثلا هنا من له عشرون سنة. والمراد بالكبير من له خمسون سنة. ثمانون سنة الامر ظاهر اذا اذا كان الصغر هنا المراد به الصغر النسبي فالامر ظاهر واما اذا كان المراد صغيرنا الذي دون البلوغ - 00:14:37ضَ

فهو مشكل لان الصغير الذي دون البلوغ يكتب له ولا يكتب عليه فكيف قل اغفر لصغيرنا اجاب العلماء عن ذلك بان الدعاء بالمغفرة او الاستغفار اذا لم تصادف محلا قابلا فانها تكون - 00:14:55ضَ

زيادة في الحسنات. نعم ايه مثله اغفر اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا واجرا يعني اكثر اغلب ما في الدعاء دعاء لوالديه لكن الدعاء العام اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا - 00:15:16ضَ

يقول ان كان المراد بصغيرنا الصغر النسبي في مقابل وكبيرنا لان الاموات منهم الكبير ومنهم الصغير ولو كانوا بالغين فهذا ظاهر واما اذا كان المراد بالصغيرين الصغير يعني الذي دون البلوغ فمح الاشكال لكن الجواب عنهما تقدم - 00:15:45ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يستحب صيامه وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم هذا نفس الشيء محلا قابلا اخونا وزيادة في الحسنات. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يستحب صيامه اي يوم عرفة لمن كان بعرفة من الحاج - 00:16:06ضَ

بل فطره افضل لما روت ام الفضل رضي الله عنها انها ارسلت للنبي صلى الله عليه وسلم بقدح بقدح لبن وهو واقف على بعينه فشرب متفق عليه اخبر ابن عمر رضي الله عنهما انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:42ضَ

ثم ابي بكر ثم عمر ثم عثمان فلم يصمه احد منهم ولانه يضعف عن الدعاء فكان تركه افضل. وقيل لانهم اضياف الله وزواره عن عقبة رضي الله عنه مرفوعا يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيد يا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب. رواه احمد وابو داوود - 00:16:59ضَ

داود الترمذي وصححه والنسائي طيب يقولون ان هذا ولا يستحب صيامه اي يوم عرفة لمن كان بعرفة اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم فكما في حديث ام الفضل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:17:22ضَ

وثانيا ايضا اه اخبر ابن عمر انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابي بكر ثم عمر ثم عثمان فلم يصمه احد من وانما ذكر هؤلاء الثلاثة ذكر الخلفاء مع ان الحجة في - 00:17:44ضَ

فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين ان الحكم ثابت لم ينسخ انه قد يقول قائل ان الحكم نسخ فكون ابي بكر وعمر وعثمان كلهم لا يصومون يدل على ان الحكم مستقر ثابت - 00:18:01ضَ

وايضا قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة اما من حيث النظر فلان يوم عرفة يوم تضرع وابتهال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خير خير الدعاء دعاء يوم عرفة - 00:18:18ضَ

ومن المعلوم ان الصيام يضعف البدن. يضعف للدعاء والصيام لا يفوت والدعاء فكان من الافضل تركه واما قوله لانهم اضياف الله وزواره في الناس يعني هذا فيه نظر لان الانسان في ضيافة الله طول عمره. نعم - 00:18:41ضَ

اه قال وعن عقبة مرفوع يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيد يا اهل الاسلام اي عيدنا لعيد اهله عيد اهل الاسلام وفي عيدنا يا اهل الاسلام ولفظ الحديث عيدنا اهل الاسلام. نعم. صوب - 00:19:05ضَ

اللفظ اهل الاسلام قوي ما انت قلت عيدنا ادي نون وذياء وايام التشريق عيدنا يا اهل الاسلام او عيدنا اهل الاسلام اهل الاسلام هي الوالدة طيب يوم عرفة ويوم النحر - 00:19:28ضَ

وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب. ولهذا حرم صومها الا يوم عرفة ولهذا ذكر ذكر عن عمر رضي الله عنه ان اليهود قالوا لو لو نزل علينا هذا لو كان لنا هذا اليوم الذي - 00:19:58ضَ

الذي هو يوم عرفة لاتخذناه حنانا يعني اتخذناه عيدا لكثرة ما ورد فيه من الفضل احسن الله اليك. قال رحمه الله وكرهه جماعة للنهي عنه في حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:20:19ضَ

رواه احمد ابن ماجة الا لمتمتع وقارن عدم الهدي. فيصمانه مع اليومين قبله ويأتيه في الحج ان يصوم اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر ولهذا قال وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام - 00:20:37ضَ

وقال استثنى المؤلف قال الا لمتمتع وقارن عدم الهدي فيصومان مع اليومين قبله ذكرنا فيما تقدم ان المتمتع والقارن اذا لم يجدا هديا فانهما يصومان ثلاثة ايام في الحج وسبعة - 00:20:59ضَ

اذا رجع لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج. وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة وقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله ان صيام الثلاثة ايام - 00:21:25ضَ

على مراتب ثلاث على مراتب ثلاث مباح وسنة وواجب مباح وسنة وواجب فالمباح من حين ان يحرم بالعمرة من حين ان يحرم بالعمرة. فلو احرم بالعمرة في اول شوال يعني في الثاني من شوال مثلا - 00:21:44ضَ

يصوم الثاني والثالث والرابع هذا مباح اذا المباح ان يصوم هذه الثلاثة من حين ان يحرم في العمرة سواء في شوال او في ذي القعدة فاذا قال قائل ما الجواب عن قوله صيام ثلاثة ايام في الحج - 00:22:10ضَ

وهذا في العمرة قال اهل العلم المراد في الحج اي في سفر الحج المرتبة الثانية سنة يعني مرتبة يكون صيامها سنة وهي ان يصوم السابع والثامن والتاسع السابع والثامن والتاسع قالوا يحرم يوم السابع فيصوم السابع والثامن والتاسع - 00:22:31ضَ

وهذا هو المذهب والقول الثاني ان ذلك ليس سنة انه ليس سنة لامرين الامر الاول انه يلزم منه ان يحرم بالحج قبل زمنه لان السنة لمن حل وهو في مكة ان يحرم ضحى يوم الثامن - 00:22:56ضَ

وهذا سيحرم متى يوم السابع؟ وهذا مخالف للسنة وثانيا انه يلزم من ذلك ان يكون في يوم عرفة صائما وصيام يوم عرفة ليس من السنة المرتبة الثالثة ان يصوم ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - 00:23:18ضَ

وهذه المرتبة هي المشروعة هي السنة وهي الواجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ايام التشريق ان يصنع الا لمن لم يجد الهدي وعلى هذا على القول الراجح نقول صيام الايام الثلاثة له مرتبتان - 00:23:42ضَ

مباح ومشروع المباح من حين ان يحرم بالعمرة والمشروع الذي هو واجب ان يصومها في ايام التشريق واما السبعة ايام فيصومها اذا رجع لقوله عز وجل وسبعة اذا رجعتم قال اهل العلم والرجوع نوعان رجوع تام كامل - 00:24:02ضَ

وهو ان يرجع الى بلده فيصوم والثاني رجوع ناقص غير تام. وهو فراغه من المناسك اذا فرغ من المناسك جاز ان يصومها ولو في مكة هذي خرجنا المراتب الثلاث الى المتعة فيصومانه يعني يوم عرفة. ايه مستثنى منه ولا يستحب لمن كان بعرفة الا - 00:24:26ضَ

ها ولا يستحب صيامه يعني يوم عرفة لمن كان بعرفة الا لمن لمن عدم الهدي اه المتمتع والقاري اذا عجب الهدي سيصومان السابع والثامن والتاسع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:25:07ضَ

ويكره افراد عجب بالصوم. لما روى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه وفي داوود وفيه داوود بن عطاء قد ضعفه احمد وغيره - 00:25:32ضَ

ولان فيه احياء لشعائر الجاهلية بتعظيمها لان فيه احياء لشعار الجاهلية بتعظيمه لهذا صح عن عمر رضي الله عنه انه انه كان يضرب فيه ويقول كلوا فانما هو شهر كانت الجاهلية تعظمه - 00:25:46ضَ

وتزول الكراهة بفطره فيه ولو ولو يوما او بصومه شهرا اخر من السنة. قال المجد وان لم يليه اي يلي الشهر الاخر الشهر الاخر رجب. طيب ايضا من الايام التي لا يستحب صيامها افراد رجب بالصوم - 00:26:07ضَ

والاحاديث الواردة في ذلك كلها ظعيفة ورجب كغيره من الشهور لكن كونه يخص بالصيام هذا فيه تشبه باهل الجاهلية وهو انهم كانوا يعظمون هذا الشهر وهو من الاشهر نعم. قال وتزول الكراهة - 00:26:26ضَ

في فطره فيه ولو يوما يعني لو افطر فيه اياما او يوما ولم يصومه فانه تزول. قال او يصومه شهرا او يصومه. او بصومه شهرا اخر من السنة. لانه حينئذ لا يكون - 00:26:50ضَ

في رجب تخصيص. نعم لحظة سيأتي ان شاء الله احسن الله الي قال رحمه الله ولا يكره افراد شهر غيره اي غير رجب بالصوم قال في المبدع اتفاقا لانه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ورمضان. طيب. ولكن ليس من السنة ان يستكمل صيام شهر - 00:27:05ضَ

رمضان ولهذا لما اخبرت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شعبان قالت كان يصومه كله. وفي لفظ في رواية مسلم كان يصومه الا قليلا - 00:27:51ضَ

اذا ليس من السنة ان يصوم شهرا كاملا سوى رمضان في شعبان لا يصوم جميعا او كله بل يفطر اياما لاجل الا يلحق غير غير الواجب احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:28:07ضَ

والمراد احيانا ولم يداوم كاملا على غير رمضان فدل انه لا يستحب صوم رجب وشعبان في قول الاكثر واستحبه في الارشاد. طيب والصواب في هذا ان شعبان يستحب صومه. لان حديث عائشة رضي الله عنها كان يكثر الصيام - 00:28:28ضَ

في شعبان وكان تدل على الاستمرار غالبا اما بالنسبة لرجب فلا يسن صومه لانه لم يرد بل هو كبقية الشهور. بل اذا صامه متشبها باهل الجاهلية او صحب اعتقاد فانه ينهى عنه. اما اذا لم يكن كذلك فصومه مباح - 00:28:47ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وكل حديث روي في فضل صوم رجب او الصلاة فيه فكذب باتفاق اهل العلم بالحديث. نعم. اذا كل الفضائل التي وردت في رجب في فضله او في فضل الصلاة فيه - 00:29:10ضَ

كذلك ايضا العمرة بعضهم يخصها بالعمرة يخصه بالعمرة. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض احاديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب وهذا فيه نظر - 00:29:30ضَ

وقد بين ذلك او حقق ذلك ايضا الحافظ ابن حجر في كتابه تبيين العجب بما ورد في فضل شهر رجب وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها الاربع كلها كانت في ذي القعدة - 00:29:47ضَ

جميع عمره الاربع كانت في ذي القعدة ولم يثبت انه اعتمر في رجب تخصيص اه هذا الشهر بالعمرة ليس له اصل احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره تعمد تعمد افراد يوم الجمعة بصوم - 00:30:03ضَ

حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تصوموا يوم الجمعة الا وقبله يوم او وبعده يوم. متفق عليه ولمسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ولا يوم الجمعة بصيام من بين الايام. الا ان يكون في صوم يصومه احدكم - 00:30:28ضَ

طيب يقول ويكره تعمد شوف تعمد افران يوم الجمعة بصوم اذا الكراهة هنا على تخصيص يوم الجمعة بالصيام اعتقادا لمزيته وفضله وعلم من قوله تعمد افراد انه اذا لم يتعمد - 00:30:47ضَ

فلا حرج اذا المنهي عنه هو ان يخص يوم الجمعة بالصيام بانه يوم جمعة لانه يوم جمعة اما اذا صامه لكونه وافق عادة له او لم يتيسر ان يصوم الا في يوم الجمعة فلا حرج في ذلك - 00:31:09ضَ

ولهذا يزول يعني اذا لم يخص يزول تزول الكراهة بان يصوم يوما قبله او يوما بعده ولهذا في حديث جويرية رضي الله عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة - 00:31:37ضَ

يعني تطوعا فقال لها اصمتي امسي؟ قالت لا قال اتصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري حينئذ صامته ولم يكن لها عادة وفهم منها انها خصت هذا اليوم بالصيام. اذا المنهي عنه هو ان يخص يوم الجمعة - 00:31:53ضَ

الصيام لانه يوم جمعة اما اذا صامه لكونه وافق عادة كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما او صام يوما قبله او يوما بعده او صامه لانه هو الارفق به عليه قضاء او يريد ان يصوم ايام ثلاثة ايام من كل شهر وكان يعمل كل يوم ولا - 00:32:15ضَ

يوم الجمعة فلا حرج. اذا المنهي عنه هو تخصيصه فقط اعظم سبب الجهل الجهل بالسنة الجهل بالسنة وعدم الانكار يعني تساهل تظهر بدعة يقول لا خلهم لا تفعل كذا وكذا - 00:32:37ضَ

اعظم سببين لانتشار البدع هو الجهل بالعلم عموما وبالسنة خصوصا. وايضا عدم البيان والانكار لان الناس اذا فتح لهم الباب تتايعوا في البدع او بعدها نعم يمكن في رواية او الواو بمعنى او - 00:33:08ضَ

او عموما الواو تأتي بمعنى او الخطب يسير او الواو بمعنى او ارفعه في الطريق وهذا يدل على انه اذا وهذا يؤيده حديث ابي هريرة انه اذا صام يوما قبله او يوما بعده زال التخصيص - 00:33:45ضَ

الداودي احسن الله اليك قال رحمه الله قال الداودي لم لم يبلغ مالكا الحديث ويحمل ما روي من صومه والترغيب فيه على صومه مع غيره فلا تعارض. نعم يقول النهي عن التخصيص. نعم - 00:34:34ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره تعمد افراد يكره تعمد افراد يوم السبت بصوم. لحديث عبدالله بن بصر عن اخته الصماء لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. رواه احمد باسناد جيد. والحاكم. وقال على شرط البخاري - 00:34:57ضَ

رجعت او في عنا عجلنا طيب احسن الله اليك قال رحمه الله ولانه يوم تعظمه اليهود. ففي افراده تشبه به تشبه بهم ويوم السبت اخر ايام الاسبوع قال الجوهري سمي يوم السبت لانقطاع الايام عنده - 00:35:19ضَ

طيب ايضا قال ويكره تعمد افراد يوم السبت في حديث عبد الله بن موسى عن اخته الصماء لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وتتمة الحديث فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب فلينضغ - 00:35:57ضَ

وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله فيه فمنهم من قال انه منسوخ ومنهم من قال انه شاذ ومنهم من قال انه منكر صحته فيه نظر ولهذا قال رواه احمد باسناد جيد لكن - 00:36:16ضَ

الصواب وان الحديث ظعيف ان الحديث ضعيف يعني النهي عن صوم يوم السبت. وكما تقدم من العلماء من حكم عليه بانه منسوخ. ومنهم من قال انه انه انه منكر وبناء على هذا اذا لم يثبت الحديث فيبقى - 00:36:37ضَ

صيام يوم السبت على الاصل وهو الاباحة سيكون صومه مباحا ومن العجب يعني ان بعض المتأخرين صحح الحديث وقال لا يجوز التطوع يوم السبت حتى لو كان موصولا بما قبله وما - 00:37:01ضَ

وما بعدها على هذا يعني لو اراد ان يصوم ست من شوال وابتدأ يوم الخميس يفطر يوم السبت ثم يستأنف يوم الاحد. نعم حديث جويري يرده. نعم اذا نقول يوم السبت - 00:37:21ضَ

يوم السبت صيامه مباح. وبهذا نعلم ان ايام الاسبوع من حيث الصوم على اقسام القسم الاول ما يسن صومه وهما الاثنين والخميس والقسم الثاني ما ينهى عن افراده عن تخصيصه - 00:37:45ضَ

وهو يوم الجمعة ويضاف اليها ايضا السبت على القول بصحة الحديث والقسم الثالث ما يباح صومه وهو بقية الايام السبت والاحد والثلاثاء والاربعاء اذا ايام الاسبوع من حيث الصوم منهما يسن - 00:38:10ضَ

ومنه ما ينهى عن تخصيصه ومنهما يباح صومه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الا ان يوافق يوم الجمعة او السبت عادة كان وافق يوم عرفة او يوم عاشوراء وكان عادته صومهما فلا كراهة - 00:38:32ضَ

ان العادة لها تأثير في ذلك بما سبق في الجمعة الا ان يكون صوما يصومه احدكم احسن الله وهذا مبني على التسليم بهذا اما يوم الجمعة فذكرنا ان المنهي عنه هو التخصيص - 00:38:56ضَ

واما يوم السبت الحديث الوارد كما تقدم ضعيف ولا ولا يثبت ويدلك على هذا قوله في اخر الحديث فان لم يجد احدكم الا رحاء عنب فليمضغه ومعلوم ان الفطر لا يتوقف على - 00:39:15ضَ

ان ينظر لو نوى الفطر افطر فان لم يجد احدكم الا ان يجرع جرعة ماء. جرعة الماء ايسر من لحى عنب بتجيب لي عنب ويمضغ يعني علق قال ان وجدت اكل افطرت والا بلى - 00:39:34ضَ

يصلح الصوت لنعلق الفطر على فعل محظور ولم يوجد المحظور نعم من الواجب انه يعلق ما يجوز الواجب. هذا ما ترد على الواجب. الواجب يجب اتمامه. يحرم قطع كل فريضة شرع الانسان فيها لا يجوز ان يقطعها - 00:40:05ضَ

ويكره صوم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويكره صوم يوم الشك تطوعا. لقول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم - 00:40:35ضَ

رواه ابو داوود والترمذي وصححه للبخاري تعليقا ويصح صوم يوم طيب ويكره صوم يوم الشك يوم الشك هو الذي لا يعلم ايكون من رمضان او بقية شعبان يوم الشك هو اليوم الذي يتردد فيه هل هو من رمضان - 00:40:50ضَ

او انه بقية شعبان ويوم الشك على المذهب هو يوم الثلاثين اذا كانت ليلته صحوا اذا تراءى الناس الهلال ولم يروه فيوم الثلاثين عندهم ايش ليلة الثلاثين واما اذا كانت واما اذا كان هناك غيم او قتر فالصوم عندهم - 00:41:15ضَ

واجب وسبق لنا ان ان يوم الشك هو يوم الثلاثين اذا كانت ليلته غيم او قتر لأنه لا يدرى ايكون من رمضان ام بقية شعبان واما اذا كانت السماء صحوا ولم يرى فمعلوم انه بقية - 00:41:46ضَ

شعبان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما يقول من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم عصى المعصية هي مخالفة الامر - 00:42:05ضَ

سواء كانت تركا لواجب ام فعل لمحرم؟ ابا القاسم كنيته صلى الله عليه وسلم وصوم يوم الشك لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يصومه عن فرظ والثانية الحال الثاني ان يصومه عن نذر - 00:42:21ضَ

والثالثة ان يصومه موصولا بما قبله والرابعة ان يصومه لكونه وافق عادة والخامس ان يصومه احتياطا لرمضان والسادس ان يصومه تطوعا من غير سبب فهمتم اذا الصيام يوم الشك اقسام القسم الاول ان يصومه قضاء عن رمضان - 00:42:46ضَ

كما لو كان يقضي رمضان ثم تراءى الناس الهلال ولم يرى فصام يوم الثلاثين قضاء الحكم انه جائز والحال الثاني ان يصومه عن نذر كما لو قال لله علي نذر ان - 00:43:17ضَ

اصوم يوم الاثنين القادم ووافق يوم الثلاثين او قال ان قدم زيد معافى فلله علي نذر فقدم وصام والحال الثالثة ان يصومه عن ايضا عن عن كفارة عن صوم واجب غير نذر - 00:43:37ضَ

هذا ايضا جائز الحال الرابعة ان يصومه موصولا بما قبله انما لو كان يصوم مثلا في شعبان صام العشرين والاحد والعشرين والثاني والعشرين فهمتوا؟ طيب والحال الرابعة ان يصوم الخامسة ان يصومه احتياطا لرمضان - 00:43:57ضَ

والحال السادس ان يصومه تطوعا من غير سبب. الذي ينهى عنه هو ان يصومه احتياطا او تطوعا من غير السبب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما - 00:44:21ضَ

هل يصوم ها جائز ما في بأس. نعم. يعني المنهي عنه يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين يعني يوم لما بقي يوم بدا يصوم لكن انسان مثلا مئة وعشرين من رمضان وهو يصوم لا ينهى عنه - 00:44:39ضَ

اللي هو يوم السبت جاء المنهي عنه حديث ابي هريرة اعم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين حتى ينهى عن تصوم التاسع والعشرين لكن هذا النهي فيما اذا صام التاسع والعشرين والثلاثين. اما اذا صام - 00:45:02ضَ

مثل بعد النصف من شعبان فلا حرج وهذا الحديث يدل على ان حديث ابي هريرة اذا انتصف شعبان فلا تصوموا انه لا لا لا يصح لانه لان مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين. مفهوم انه يجوز ان تتقدم باكثر من - 00:45:39ضَ

يومين. نعم دخل المؤلف بعض الصور نعم احسن الله اليك قال رحمه الله او اي ويكره صوم يوم الشك بنية رمضان نية احتياطا ولا يجزئ من ظهر منه كما تقدم. لانه متردد في النية - 00:46:01ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله وهو اي يوم الشك يوم يوم الثلاثين من شعبان ان لم يكن في السماء في مطلع في مطلع الهلال علة من غيم او قتل او ونحوهما ولم يرى الهلال - 00:46:20ضَ

او او شهد به من ردت شهادته لفسق ونحوه اذا هذا يوم الشك ويوم الثلاثين من شعبان اذا كانت ليلته صحوا واما اذا كانت ليلته غيم او قتر فليس شك على المدد بل يجب الصوم - 00:46:36ضَ

يجب الصلاة هذا سبق لنا ويصح يكره صوم يوم الشك تطوعا ويصح يعني يكره صوم يوم الشك تطوعا ويصح. يعني مع الكراهة المقتضى الحديث الحرام ما يجوز. نعم يوم السبت هي حديث ضعيف - 00:46:56ضَ

لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم سبق ان ذكرنا انه ضعيف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الا ان يوافق الا ان يوافق يوم الشك عادة كمن عادته يصوم يوم - 00:47:47ضَ

يقرعوا يصوموا يوم الشك استأذن المؤلف اولا اذا وافق عادة كما العادات يصوم يوم الخميس والاثنين فوافق يوم السبت وافق يوم الشك احدهما او عادته يصوم يوما ويفطر يوما فوافق صومه ذلك فلا كراهة. نعم هذا المسألتان نعم - 00:48:06ضَ

قد يكره المكروه يصح لو قال يحرم ولهذا بعض العلماء رحمهم الله احيانا يقولون ويحرم ولا يصح ومنهم من يقتصر يقول ولا يصح لان من لازم عدم الصحة التحريم. لكن لا يلزم من التحريم - 00:48:37ضَ

الصحة عدم الصحة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله او يصله اي يوم الشك بصيام قبله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. وعدلناها عنا - 00:48:58ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه او يصومه اي يوم الشك عن قضاء او نذر او كفارة لا تقدموا رمضان في صوم يوم ولا يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه - 00:49:22ضَ

والحكمة من ذلك ان الذي يتقدم صيام رمظان بيوم او يومين يخالف الحكم الشرعي لانه في الغالب انه يصوم احتياطا فيخالف الحكم الشرعي الذي علق حكم وجوب الصوم الذي علق وجوب الصوم برؤية الهلال - 00:49:44ضَ

الذي علق وجوب الصوم برؤية الهلال ولانه ايضا اذا صامه احتياطا كان من باب التنطع وقد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون - 00:50:03ضَ