كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
16- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 3 ذو القعدة 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه - 00:00:00ضَ
في كتاب الحج قال رحمه الله ولا تحرم دلالة على طيب ولباس لعدم ظمانهما بالسبب. ولانه لا يتعلق بهما حكم يختص بالدال عليهما. بخلاف الدلالة على الصيد فانه يتعلق بها حكم يختص بالدال وهو تحريم الاكل منه. ووجوب الجزاء اذا كان من دله المحرم حلالا - 00:00:18ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله لما ذكر تحريم الدلالة على الصيد قال ولا تحرم دلالة على طيب ولباس - 00:00:42ضَ
وفرق المؤلف بينهما رحمه الله بان الدلالة على الطيب واللباس لا تكون سببا في التحريم بالنسبة للدال بخلاف الدلالة على الصيد فلو ان المحرم دل شخصا على صيد فصاده سواء كان محرما ام حلالا حرم عليه - 00:00:57ضَ
واما لو دل شخصا محرما او حلالا على طيب او لباس لم يحرم علي لو قال مثل هذا اللباس جميل اشتري هذا اللباس اشتري هذا الطيب اشترى فهل يحرم على الدال - 00:01:19ضَ
الجواب لا لكن لو قال هذا صيد سواء كان الصائد اه محرما ام حلالا فانه يحرم على الدال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هل احد منكم اشار اليه بشيء؟ فدل هذا على ان الاشارة - 00:01:34ضَ
دلالة من المحرم انها تكون سببا لتحريم الصيد. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا تحرم دلالة حلال محرما على صيد بغير الحرم. لان صيد الحلال حلال. فدلالته اولى ويضمنه - 00:01:51ضَ
المحرم اذا قتله لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الا ان يكون الصيد في الحرم فيشتركان اي الحلال اي الحلال والمحرم في الجزاء كالمحرمين - 00:02:11ضَ
لتحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم. نعم. يعني لو ان حلالا دل محرما على صيد فصاده والضمان يكون على المباشر طبعا يكون على المباشر وهو المحرم وام طيب فاذا قال قائل عكس ذلك لو ان محرما - 00:02:28ضَ
دل حلالا على صيد. تقولون الظمان على من على الدال. فلماذا لا تطردون القاعدة وتكون الضمان على المباشر؟ فنقول الفرق بينهما ان المحرم الصيد محرم عليه مباشرة واعانة واشارة وغير ذلك - 00:02:48ضَ
هذا هو الفرق فهمتم؟ اذا لو ان حلالا لو ان محرما لو ان حلالا دل محرما على صيد فصاده يقول هنا الضمان على المحرم لانه ماذا لانه مباشر وبالعكس لو ان محرما دل حلالا على الصيف نقول الظمان على المحرم - 00:03:06ضَ
لماذا لا تقولون الضمان على المباشر؟ نقول الضمان على المحرم لان المحرم الصيد بالنسبة له حرام. مباشرة وتسببا واشارة واعانة وغير ذلك بخلاف الحلال والصيد في حقه الاصل انه حلال. نعم - 00:03:29ضَ
قال الا ان يكون الصيد في الحرم فيشتركان لانه بالنسبة للمحرم اجتمع فيه امران حرم واحرام وبالنسبة للحلال اجتمع في امر واحد وهو ها الحرم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:03:47ضَ
فان اشترك في قتل صيد حلال ومحرم او اشترك فيه سبع ومحرم في الحل. متعلق متعلق مشترك فعلى المحرم الجزاء جميعه. لانه اجتمع موجب ومسقط فغلب الايجاب. فغلب احسن فغلب الايجاب - 00:04:08ضَ
كمال قتل صيدا بعضه في الحرم وقال القاضي في المجرد مقتضى الفقه عندي انه يلزمه نصف انه يلزمه نصف الجزاء وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه في اتلاف النفوس والاموال - 00:04:27ضَ
والفرق واضح اذ الاذن هناك منتف وها هنا موجود نعم ان قصد المحل اعانة المحرم. طيب يعني اليدين هناك منتف وهنا موجود الحلال الصيد بالنسبة له من حيث الاصل حلال - 00:04:44ضَ
لكن بالنسبة للمحرم محرم يكون الظمان يكون الضمان عليه احسن الله اليك قال رحمه الله والفرق واضح اذ الاذن هناك منتف وها هنا موجود نعم ان قصد المحل اعانة المحرم ومساعدته على قتل الصيد توجه ما قاله القاضي. فانه يكره له ذلك او يحرم عليه - 00:04:59ضَ
كما اذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء. قاله في القواعد الفقهية في التاسعة والعشرين لا يمكن تظمين السبع التعليل يختلف بالنسبة للحلال نقول لا يكون عليه ضمان لانه بالنسبة له حلال. اما بالنسبة للسبع فلا يمكن تظمينه - 00:05:25ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ثم ان كان جرح. والقول رحمه الله فانه يكره بالصبر انه يحرم لان الاعانة على المحرم حرام قال كما اذا باع من لا جمعة عليه - 00:06:02ضَ
لمن عليه الجمعة بعد النداء فانه يحرم في هذه الحال الا لمضطر لان هذا من الاعانة على الاثم والعدوان فمثلا المرأة لا تجب عليها الجمعة لو كانت امرأة مثلا لها متجر - 00:06:20ضَ
فلا يجوز لها ان تبيع على الرجال الذين تلزمهم الجمعة بعد النداء الثاني بانها تكون معينة لهم على الاثم والعدوان. لان الله عز وجل وذروا البيع احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:06:36ضَ
ثم ان كان جرح احدهما اي الحلال والمحرم قبل صاحبه والسابق بالجرح الحلال او السبع فعلى المحرم فعلى المحرم جزاؤه مجروحا. اعتبارا بحال جنايته عليه انه وقت لانه وقت الضمان - 00:06:54ضَ
وان سبقه المحرم فجرحه وقتله احدهما اي الحلال او السبع فعلى المحرم ارشد جرحه فقط لانه لم يوجد منه سوى الجرح وان كان جرحهما في حالة واحدة او جراحاه احدهما بعد الاخر - 00:07:11ضَ
ومات منهما فالجزاء كله على المحرم. تغريبا للوجوب كما سبق نعم اذا ذكر ثلاث حالات رحمه الله ان كان جرح احدهما قبل صاحبه والسابق هو الحلال. او السبع فعلى المحرم جزاؤه مجروحا - 00:07:28ضَ
اعتبارا بحال الجناية وان كان المحرم وان سبقه المحرم وقتله احدهما فعلى المحرم عرس الجرح لان القتل لم يكن من فعله وان اشكل الامر كان الجرح في حالة واحدة ومات فالجزاء كله على المحرم تغريبا لجانب - 00:07:44ضَ
الحظر ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد فانك لا تدري الماء قتله او سهمك نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان جرحه محرم ثم قتله محرم - 00:08:07ضَ
فعلى الاول ارش جرحي وعلى الثاني تتم تتمة الجزاء واذا دل محرم محرما على صيد ثم دل الاخر محرما اخر ثم كذلك الى عشرة فقتله العاشر. فالجزاء على جميعهم لاشتراكهم في الاثم والتسبب - 00:08:27ضَ
وان قتله الاول فلا شيء على غيره فهو هنا كالمتمالئين على القتل يعني لو ان محرما دل محرما على صيد قال هذا صيد المدلول الذي دل على الصدق قال لاخر هذا صيد ثم الثالث ثم الرابع الى اخره - 00:08:43ضَ
فقتله العاشر فالجزاء عليهم جميعا لاشتراكهم لانه لولا دلالة التاسع ما قتله العاشر ولولا دلالة الثامن ما دله التاسع ولولا دلالة كذا الامر متسلسل. فهو هذه المسألة كالتواطؤ يعني كما لو تواطؤوا على قتل انسان - 00:09:01ضَ
لو تواطأ جماعة على قتل انسان فانهم يقتلون جميعا ولهذا قال عمر رضي الله عنه لو لو تمالأ عليه اهل صنعا قتلتهم به نعم ها بس هم اعانوه والمحرم الى اي اعانة منه - 00:09:23ضَ
حرام ايه. لا هذي هذي ليست كذلك. هذي مثل التمالؤ ارأيت الان لو تمالأ عشرة اشخاص على قتل شخص احدهم يراقب والاخر كسر الباب والثاني امسك العاشر باشر القتل يقتلون - 00:09:48ضَ
احسن الله لي قال رحمه الله وان قتله الاول فلا شيء على غيره. لان الغير لم يقتل ولم يتسبب في القتل ولو دل حلال حلالا على صيد في الحرم يعني لو قتله الاول يعني محرم دل محرما ثم دل الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم لكن الذي الذي قتل هو الاول - 00:10:14ضَ
يقول هؤلاء وجودهم لان الدلالة لان دلالتهم لم تؤثر شيئا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو دل حلال حلالا على صيد في الحرم. فكدلالة محرم محرما عليه اي على الصيد فيكون جزاؤه بينهما نص عليه. نعم - 00:10:42ضَ
بالامس نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان نصب حلال شبكة ونحوها كفخ ثم احرم لم يضمن ما تلف بذلك ما لم يكن حيلا او احرم ثم حفر بئرا بحق. طيب لو نصب حلال شبكة - 00:11:06ضَ
يعني في الحلم وضع شبكة للصيد ثم احرم فتلف فيها ما تلف من الصيود فلا يضمن ما لم يكن حيلة ما لم يكن وضع ذلك تحينا على ايش؟ الصيد حال الاحرام فانه يكون حراما - 00:11:25ضَ
كحال اليهود الذين لما حرم عليهم الصيد يوم السبت ها وظعوا شباكهم يوم الجمعة. نعم ما لها اثر ولا اثر لان الاصل من من الاصل الدال هو الاول. اذا الدال الاول - 00:11:41ضَ
هو المباشر يعني هل الان الثالث والرابع والخامس لهم اثر لا لكن لو ان العاشر هو الذي قتل العاشر من الذي دلهم التاسع التاسع من الثامن الثامن الى ان اصل اول اذا الاول له اثر في قتل - 00:12:11ضَ
التاسع. نعم بخلاف اذا كان الاول لان الاول اقول لم يدله احد هو بنفسه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله او احرم ثم حفر بئرا بحق كان حفرها في داره ونحو ونحوها من من ملكه او موات او حفر بئر او حفر البئر للمسلمين - 00:12:30ضَ
في طريق واسع لم يضمن ما تلف بذلك لعدم تحريمه ما لم يكن حيلا. ما لم يكن حيلة على الاصطياد فان كان حين تنظم لان الله تعالى عاقب اليهود على نصب الشبكي يوم الجمعة واخذ ما واخذ ما سقط فيها يوم الاحد وهذا في معناه - 00:12:54ضَ
وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه والا اي وان لم يكن حفرا شرع من قبلنا شرع لنا. ما لم يرد شرعنا بخلافه لقول الله عز وجل اولئك الذين هدى الله - 00:13:17ضَ
فبهداهم اقتده واعلم ان شرع من قبلنا بالنسبة لشرعنا على اقسام ثلاثة القسم الاول ما ما كان المعتبر فيه شرعنا بحيث ان شرعنا نسخ شرع من قبلنا الاعتبار بشرع من كان قبلنا - 00:13:32ضَ
والقسم الثاني ما اقره شرعنا ورد في شرع من قبلنا واقره الشرع فيكون شرعا لنا باقرار شريعتنا له. لا بكونه شرعا لمن كان قبلنا والحال الثالثة ان لا يرد في الشرع اقرار ولا انكار - 00:13:57ضَ
فهذا شرع لنا. اذا شرع من قبلنا شرع لنا. نقول هذا ليس على اطلاقه شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم يرد في شرعنا امر به او نهي عنه الاحوال ثلاثة. الحالة الاولى ان يرد شرعنا بخلافه - 00:14:22ضَ
ان يرد شرعنا بخلافه المعتبر شرع من قبلنا. اه فالمعتبر شرعنا مثال ذلك ما هو المثال ها لا لا الغنائم الغنائم كانت حراما على من سبق قال واحلت لي الغنائم - 00:14:43ضَ
هذا الشريعة جاءت بخلاف شر من سبق طيب ما جاءت شريعتنا باقراره كان كان مشروعا فيما سبق وجاء شرعنا باقراره مثل ماذا ها اي نعم صيام يوم عاشوراء غير القسامة كانت معروفة في الجاهلية مثلا - 00:15:16ضَ
لكن انا نريد الشريعة من مشروع في في الامم السابقة الصيام. نعم والقسم الثالث ما لم يرد شرعنا باقراره ولا انكاره فهو شرع شرع لنا نعم احسن الله لي قال رحمه الله والا اي وان لم يكن حفر البئر بحق - 00:15:44ضَ
كحفرها بطريق ضيق ونحوه ظمن ضمن ما تلف بها من الصيد. كالادمي اذا الادمي اذا تلف في هذه المسألة. قال ابن عقيل لو باع فخا او شبكة منصوبتين فوقع فيهما صيد في الحرم او مملوكا للغير - 00:16:09ضَ
لم يسقط عنه ضمانه ذكره عنه في القواعد الفقهية بيعة فخا او شبكة منصوبين منصوبتين احترازا مما له لم تكن كذلك. فوقع فيها صيد في الحرم او مملوكا للغير لم يسقط زمانه. وهذا مقيد بما اذا لم يخبر البائع المشتري - 00:16:27ضَ
مثل هذا ازل الفخ او ازل الشبكة او نحو ذلك. بحيث يبرئ ذمته فحين اذ يكون الضمان على من؟ على المشتري نعم. ها لا بس ما اخبره بعتك الشبكة الفلانية او بعتك كذا وكذا ولم يخبرك - 00:16:50ضَ
ايه نعم يعلم انه منصوبين. نعم اذا كان المشتري يعلم انها منصوبة دخل على يكون الضمان على الثاني لكن هذا محمول على اذا لم يعلم. نعم او اذا علم لكن يجهل الحكم - 00:17:12ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله ويحرم على المحرم اكل صيد صاده هو او غيره من من المحرمين او ذبحه او دل عليه حلالا او اعانه عليه او اشار اليه - 00:17:32ضَ
ما تقدم في حديث ابي قتادة رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم هل منكم احد امره ان يحمل عليه او اشار اليه؟ قالوا لا. قال ما بقي من لحمها متفق عليه - 00:17:47ضَ
وكذا يحرم على المحرم اكل ما صيد لاجله. نقل نقله الجماعة لما في الصحيحين من حديث الصعب هذه المسائل الثلاثة التي يحرم فيها الصيد على المحرم اولا اكل صيد صاده - 00:18:00ضَ
لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ووجه الدلالة ان الله قال لا تقتلوا وها هنا قاعدة انه متى عبر الشارع عن الحيوان بالقتل؟ فمعناه انه لا يجوز اكله - 00:18:15ضَ
متى عبر عن ما يؤكل بالقتل فمعنى متى عبر عن الحيوان بالقتل فمعناه انه لا يجوز اكله ويؤيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله كتب الاحسان على كل شيء - 00:18:33ضَ
فاذا قتلتم فاحسنوا قتله. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة الذبحة فيما يؤكل والقتل فيما لا يؤكل ويدل علي ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام صيد البرد لكم حلال ما لم تصيدوه او يوصد لكم - 00:18:47ضَ
المسألة الثانية او دل عليه يعني ان يكون منه دلالة او اشارة او اعانة لحديث ابي قتادة والمسألة الثالثة ما صيد لاجله ما صاده الحلال لاجل المحرم فانه حرام الصيد المحرم حرام - 00:19:07ضَ
لكن لو ان الحلال صاد صيدا للمحرم حرام ولهذا الفقهاء ذكروا قال وما حرم على محرم لا يحرم على وما صيد لاجل محرم لا يحرم على محرم غيره يذكرها المؤلف ان شاء الله تعالى. نعم - 00:19:32ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله لما في الصحيحين من حديث رضي الله عنه انه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه. تعرفون الحمار الوحشي ها احسن الله لي قال رحمه الله لما في الصحيحين من حديث رضي الله عنه انه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه - 00:19:53ضَ
فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انها حرم روى الشافعي واحمد من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا لحم الصيد للمحرم حلال ما لم تصيدوه او يصد لكم - 00:20:26ضَ
فيهم المطلب بن حنطب قال الترمذي لا لا يعرف له سماع من جابر عن عثمان رضي الله عنه انه اوتي بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا فقالوا الا تأكل انت؟ فقال اني لست كهيئتكم انما صيد لاجلي - 00:20:40ضَ
رواه ما لك الشافعي ايه نعم وعليه احسن الله اليك قال رحمه الله وعليه اي المحرم الجزاء ان اكله اي ما صيد لاجله لانه اتلاف منع منه بسبب الاحرام فوجب عليه به الجزاء كقتل الصيد. بخلاف قتل المحرم صيدا. ثم يأكله فانه يضمنه لقتله. لا لاكله نص عليه - 00:20:57ضَ
لانه مضمون بالجزاء فلم يتكرر كاتلافه بغير اكله كصيد الحرم اذا اذا صيد لاجله واكله المحرم يظمن لانه اتلفه بالاكل واما ما صاده فيضمنه لانه اتلفه بالقتل واضح؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لانه مضمون بالجزاء فلم يتكرر كاتلافه بغير اكله وكصيد الحرم اذا قتله حلال واكله. ولانه - 00:21:30ضَ
وهي لا تضمن. ولهذا لا يضمنه بأكله ولهذا لا يظمنه بأكله محرم محرم غيره وان اكل المحرم بعضه اي بعض ما صيد لاجله. ضمنه بمثله من اللحم من النعم. كضمان اصله لو اكله كله. بمثله من النعم - 00:22:03ضَ
والفرع يتبع اصله ولا مشقة فيه اي في ضمان البعض بمثله من اللحم. بجواز عدوله اي المحرم الى عدله. اي البعض من من طعام صوم فلا يفضي الى التشخيص طيب لو اكل المحرم بعض - 00:22:24ضَ
الصيد يقول ضامنه بمثله من اللحم من النعم كضمان اصله لو اكل بعض حمامة حمام الصيد الحمامة فيها شاة فيظمن بعظ الشاة فلو اكل النصف وملا نصف شاة ولهذا قال يقول المؤلف رحمه الله ضمنه بمثله من من اللحم - 00:22:42ضَ
والفرع يتبع الاصل الفرق يتبع الاصل احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يحرم عليه اي المحرم اكل غيره. اي غير اي غير ما صيد او ذبح له اذا لم يدل اذا لم يدل ونحوه عليه لما تقدم - 00:23:09ضَ
فلو فلو ذبح محل صيدا لغيره من المحرمين حرم على المذبوح له بما سبق ولا يحرم على غيره من المحرمين لما مر وما حرم طيب هذي مسألة لو ان شخصا مثلا فتح مطعما - 00:23:31ضَ
ها يبيع مطعم ومن ضمن ما يذبح لحم اه حمام وارانب هل يجوز للمحرم ان يأكل نقول نعم لانه لم يصعد لاجله. ويبيع لعموم الناس محرم ولا غير محرم؟ نعم - 00:23:46ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يحرم على غيره من المحرمين لما مر. وما حرم على محرم لدلالة او اعانة او اصيب له او ذبح له لا يحرم على محرم غيره - 00:24:09ضَ
غيره. طيب وما حرم على محرم لدلالة او اعانة او او صيد لاجله. يعني لو ان محرما دل شخصا حلالا او غيره او اعانه او صاده لاجله نقول هذا المحرم الذي حصلت منه الدلالة او الاعانة او صيد لاجله حرام عليه - 00:24:25ضَ
لكن هذا الصيد لا يحرم على محرم غيره نعم احسن الله الي قال رحمه الله اي غير الدان او المعين او الذي صيد او ذبح له كحلال. اي كما لا يحرم على حلال - 00:24:47ضَ
وان قتل وان قتل المحرم صيدا ثم اكله ضمنه لقتله لا لاكله. لانه ميتة يحرم اكله على جميع الناس. نعم لو قتل المحرم صيدا ثم اكله ضمنه لكن هل الضمان على القتل او على الاكل - 00:25:03ضَ
نقول الظمان على القتل لانه بمجرد صيده صار ميتة والميتة لا تضمن احسن الله اليك قال رحمه الله والميتة غير متمولة فلا تضمن وكذا ان حرم الصيد الصيد عليه اي على المحرم بالدلالة او الاعانة عليه او الاشارة اليه فاكل منه لم يضمن ما اكله للاكل بل - 00:25:19ضَ
السبب من الدلالة ونحوها لانه مظمون بالسبب فلم يتكرر ظمانه كما تقدم وبين الصيد ولبنه مثله فيما سبق لانه كجزئي ويحرم تنفير الصيف يضمن لو اتلف بيض صيد او اتلف لبنة فانه يضمنه لانه كجزئه - 00:25:45ضَ
عليه الضمان لكن يكون ضمانه بالقيمة احسن الله الي قال رحمه الله ويحرم تنفين الصيد لانه ايذاء وكصيد الحرم فان نفره فتلف او نقص في حال نفوره ظمن ظمنت التالف بمثله او - 00:26:07ضَ
وما نقص نعم يحرم تنفير الصيد يحرم على المحرم ان ينفر صيدا وكما ان تنفير الصيد في الحرم محرم فكذلك ايضا تنفير الصيد للمحرم ولو في الحل محرم. اولا قال لانه ايذاء وثانيا - 00:26:27ضَ
قياسا على الصيد الحرم ولان هذا التنفيذ قد يقوده الى ماذا؟ الى الصيد احسن الله لي قال رحمه الله وان اتلف المحرم بيضه ايسر طيب فان نفر يعني لو ان محرما في الحل - 00:26:44ضَ
نفر صيدا اذ طرده ثم سقط من جبل فمات يضمن او لا يلا لان التلف حصل بسبب تنفيذه احسن الله اليك قال رحمه الله وان اتلف المحرم بيضه اي الصيد ولو كان اتلافه بنقله من مكانه فجعله تحت صيد اخر - 00:27:04ضَ
اولى او ترك مع بيضه بيضا اخر. فنفر او جعل مع بيضه شيئا فنفر الصيد عن بيضه حتى فسد البيض ضمنه بقيمته مكانه. نعم. يعني ان البيض يضمن لو ان المحرم مثل نقل بيضا - 00:27:31ضَ
نقل بيضا من من حيوان من طائر الى طائر حمام صيد فاخذ بيض حمام ونقله لحمام اخر يقول هنا يضمن لانه اتلفه على الاول بل سبحان الله الحمام ويمكن الدجاج مثله - 00:27:48ضَ
متى متى لمس البيض يفسد لو جه احد يمسك البيضة التي يعني قد عليه الحمامة تجد ان الحمام تعافى ما تجلس تشعر بذلك صحيح هذا ايه لا تدري اذا بتاخذ من الحمامة تحتها ثلاث بيضات - 00:28:11ضَ
لو تأخذها بس بيدك هكذا تقلبها ثم تردها خلاص ما تجلس عليها ها شلون؟ والله هذا اللي اعرفه ها في بعضها هذا يمكن حمامة غبية المعروف انه الحمام او اول ما يعني البيض حقه - 00:28:41ضَ
يأتي مس ادمي تشعر به سبحان الله تجد خلاص تنفر او تترك حتى يفسدوا المتعافون ها؟ ازا ما كانت مؤلفة على مؤلفة؟ ايوة قد تألف صاحبها حتى كيف لا الواجب عليه اذا اخذ البيض ان ان يرده - 00:29:09ضَ
لكن لو فرض انه رده لكن الحمام هذا تركه لانه افسده تشوفون اسألوا عنها له خبرة احمد ها ها ربيت حمام ايه هذا واقع صحيح قشطة الحمام واذا باظ امسك البيض وارجع وردوا اموركم ثانية - 00:29:36ضَ
اسأل عن الخبرة اسأله للذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم ها لا هو معروف يعني بالنسبة لهذا معروف انه انه متى اه مسته يد ادمي مو فساد نفس الطائر لا لا يجلس عليه - 00:30:10ضَ
ها؟ لا حنا ما عندهم فقاسة ذولا الجلسة في المصانع. لكن بمجرد ان الطائر يطير وترك البيض في عشه تمسك البيض وتردها والله ما خلاص عنده استشعار يعني بالنسبة لهذا - 00:30:37ضَ
هذا الذي اعرفه انتم اسألوا اهل الخبرة اسألوا للذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم اذا فسد اذا فسد بمجرد نقل يعني لو نقله من طائل الى طائر اخر اتلفه على السابق فيظمن - 00:30:59ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله لقول ابن عباس رضي الله عنهما في بيظ النعام قيمته ولان البيض لا مثل له فتجب فيه القيمة كصغار الطير واطلاق الثمن في خبر ابي هريرة. القاعدة في الظمان في الصيد كل ما ليس له مثل - 00:31:18ضَ
ها ففيه القيمة احسن الله اليك قال رحمه الله واطلاق الثمن في خبر ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في بيض النعام ثمنه رواه ابن ماجة يدل على ذلك اذ غالب الاشياء - 00:31:40ضَ
يعدل يعدل احصانك. اذ غالب الاشياء يعدل ثمنها قيمتها كلبنه فيظمن بقيمته. لانه لا مثل له من بهيمة الانعام ولا يضمن البيض المذر ولا ولا ما فيه فرق ميت المذل الفاسد - 00:32:03ضَ
لا قيمة له ولا ما فيه فرق ميت لانه ايضا لا قيمة له كما قال المؤنس نعم احسن الله الي قال رحمه الله لانه لا قيمة له سوى سوى بيض النعام - 00:32:22ضَ
فان لقشره قيمة فيضمنه بقيمته. وان كان مذرا او فيه فرخ ميت طيب بيض النعام كما مر علينا في البيوع انه لو اشترى بيضا فكسره ها ثم وجد به عيبا عليه ماذا؟ الارش - 00:32:37ضَ
قالوا بان بيض النعام له قيمة القشرة القشرة وله قيمة نعم قيمته يحطون فيه اه يعني ادوية ولا شيء ولا غيره. نعم قشر بيض النعام قوي سابقا اما الان نعم - 00:32:56ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان باظ على فراشه او متاعه صيد فنقله اي البيض برفق ففسد اي البيض بنقله يراد ان انفرش في طريقه فيضمنه على ما يأتي لانه اتلفه لمنفعته. نعم. والصواب انه انه لا لا يضمن في هذه الحالة. يعني لو ان شخصا - 00:33:24ضَ
صيدا باظ على فراشه او متاعه فنقله هنا النقل في الواقع نقله لدفع اذاه هو ليس منه اعتداء بل الذي اعتدى من الطائر في الواقع اكتمل من فرس الجراد في طريقه - 00:33:44ضَ
فلا ضمان لانه لم يتقصد القتل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وانكسر بيضة فخرج منها فرخ عاش فلا شيء فيه. وقال ابن عقيل يحتمل انه يحتمل ان يضمنه - 00:34:05ضَ
يحتمل ان يضمنه الا انه يحفظه الى ان ينهض ويطير ويحتمل عدمه لانه لم يجعله غير الا ان نعم وقال ابن عقيل يحتمل ان يضمنه الا ان يحفظه الى ان ينهض ويطير - 00:34:22ضَ
لان كونه يخرج من البيضة ويعيش وليس عنده ام عرضة لماذا؟ الهلاك الا اذا اعتنى به احسن الله اليك قال رحمه الله ويحتمل عدمه لانه لم يجعله غير ممتنع. كما لو امسك طائرا اعرج ثم تركه - 00:34:42ضَ
وان مات بعد خروجه ففيهما في صغار اولاد المتلف بيضه شفيق ففي فرخ الحمام صغير اولاد الغنم وفي فرخ النعامة حوار لضم الحاء المهملة. لانه لو قتل حمامة صاد حمامة ففيها - 00:35:10ضَ
ففي ولد الحمامة الفرخ هذا نقوشات صغيرة وسبحان الله عشان اقول انظر يعني دقة الفقهاء في المسائل رحمهم الله ايه ده! ايه يا مفيد لان الفقه في اعمال الفكر الفقه فيه اعمال للفكر وكل علم فيه اعمال للفكر تجد ان الم تعلم له - 00:35:25ضَ
علم الفرائض يحتاج الى اعمال وعلم الحساب كذلك علم النحو يحتاج اعمال تأمل في المعاني. ولهذا بعض العلماء يعني في ادب طلب العلم يقول ينبغي لطالب العلم حينما يقسم اوقاته - 00:36:10ضَ
ان يجعل للعلوم التي تحتاج الى اعمال فكر وتأمل انفس الاوقات التي يكون فيها صفاء الذهن علم الفقه علم الفرائض ونحوه اما الاوقات التي يكون فيها دون ذلك فيجعل لها من العلوم ما يناسبها. مثل علم الحديث - 00:36:29ضَ
الاوقات التي يكون فيها خمول يجعل لها ما لا يحتاج الى اعمال فكر مثل السير التاريخ تحتاج ولا ما تحتاج؟ ما تحتاج بعد يمكن يقول لي تكون مثل تكون تجيب لهم نوم شوي - 00:36:49ضَ
سباحين قبل النوم احسن الله اليك قال رحمه الله وفي فرخ النعامة حوار بضم الحاء المهملة اي صغير اولاد الابل وفيما عداهما قيمته لان غيرهما من الطيور يظمن بقيمته تعتبر ليست تبانا هنا - 00:37:08ضَ
مفصلة لتبقى مي مفصلة لتبقى تزول وبعدين حتى الاطفال الاطفال اذا قلنا بالقول الراجح انه لا يلزمه ما يلزم البالغ ما في بأس لان هذه هذه عزتنا الله يحفظك ليست لباسا معتادا - 00:38:00ضَ
والمحرم على المحرم هو اللباس ولذلك لو لو لبس آآ هذا المشد في مشد يأتي للساق يأتي للفخذ لو لبسه ما في ما في بأس حتى لو كان في اطراف فيه خياطة ما لان هذا ليس لباسا - 00:38:21ضَ
معتادا محظور فعله ويفتي لكن اقول هذا المحرم المحرم على المحرم او اللباس المعتاد. ومثل هذا ليس لباسا معتادا انما يتخذ آآ يعني لغرض او حاجة اعزكم الله الحفاظات الاطفال مي بلباس معتاد. لا تلبس لحالهم. ايه. لا ليست لباسا معتادا هي هي توضع لغرض معين فقط - 00:38:40ضَ
لكن لو نتنا بس فوقها السراويل يكون حراما. نعم انما يقال بكل حال الصبي بكل حال لاننا اذا قلنا انها ليست انها ليست لباسا معتادا فواضح وان قلنا انها تنزلنا جدلا وقلنا انها لباس معتاد - 00:39:17ضَ
الصبي لا شيء عليه لانه لا يلزمه ما يلزم البالغ اذا احرم اي بس هذا فيه فيه حتى فيه مصلحة له لو لم يفعل ايه ايه خذها نعم لان المحرم اذا صيد لاجله صار له نصيب من هذا الصيد مع انه محرم عليه - 00:39:39ضَ
المحرم يحرم عليه ما ما صاده او شارك فيه او صيد لاجله فهذا فهذا الصيد هذا الصيد صار للمحرم اثر في في صيدة ان ما عليه ضمان المحرم المحرم ما يظمن لكن لا يجوز له اكله - 00:40:14ضَ
ايه خلاص نقول ما يجوز للمحرم ان يأكله يعني المحرم يحرم عليه كل ما صاده او كان له اثر في صيده. حقيقة ما صيد لاجله له اثر فلولا ان ان الصاعد راعى المحرم ما صاده. فكان للمحرم - 00:40:38ضَ
اثر في الصيد هذا الصيد طفل. على المذهب الضلال. المذهب علي الضمان. والصحيح انه لا ضمان. لان عمد الصبي والمجنون ها عند الصبي سؤال يقول لو ان صبيا صاد صيدا - 00:41:01ضَ
هل عليه الضمان؟ نقول لا ضمان عليه. لان عمد الصبي والمجنون خطأ. اما عن المذهب يجب الضمان بكل حال لان الصيد حتى لو قتله قطعا في ظمان لكن الراجح ما يجب - 00:41:27ضَ