التفريغ
النوع الثاني والمرتبة الثانية من المصالح التي راعتها الشريعة. المصالح الحاجية. وهي التي يحتاج اليها لاجل التوسعة ورفع الحرج. فجاءت الشريعة بمراعاتها. وتغيرت بعض الاحكام مراعاة لها وتحصيلا لها. في العبادات الاصل ان صلاة الظهر اربع - 00:00:00ضَ
ويمسح المقيم يوم وليلة. ولا يجمع المصلي بين صلاتين لكن لاجل السفر قصرت الصلاة. وابيح له الجمع. وكذلك ايضا له ان يمسح ثلاثة ايام بلياليها من يفطر في نهار رمضان هذه مصلحة حاجية. لو لم تفعل الشريعة ذلك قام الدين. ولم يمت الانسان لكن ليلحق - 00:00:30ضَ
شيء من المشقة في الشريعة. انظر ساعة الشريعة. امر اخر في المعاملات. القرض فيها صورة من صور الربا لان لانه اخذ مال ورد بدنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد - 00:01:00ضَ
مثلا بمثل سواء بسواء ومع ذلك يجوز للانسان ان يأخذ دراهم. وبعد سنة يردها. من باب التخفيف على الامة. هذا من المصالح الحاجية. كذلك ايضا في العادات. وغيره - 00:01:20ضَ