دورة أصول الفقه | مقرر حقيبة التأهيل الفقهي | د. لبيب نجيب

(16) دورة أصول الفقه | مقرر حقيبة التأهيل الفقهي | د. لبيب نجيب

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فتقدم معنا في الدرس الماضي ان العام ينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:00:01ضَ

القسم الاول العام الباقي على عمومه والقسم الثاني العام الذي يراد به الخصوص والقسم الثالث العام الذي دخله التخصيص اما القسم الاول الذي هو العام الباقي على عمومه يسمى العام المحفوظ - 00:00:22ضَ

وذلك كقوله سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم وكقوله سبحانه وتعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها واما العام الذي دخله التخصيص فهذا كثير وهذا التخسيس اما ان يكون تخصيصا منفصلا واما ان يكون تخصيصا - 00:00:43ضَ

متصلا والتخصيص معناه اخراج بعض افراد العام والمخصص كما قلت لك اما ان يكون منفصلا واما ان يكون متصلا فالمخصص المنفصل هو الحس والعقل والاجماع والنص والمفهوم والقياس هذا المخصص - 00:01:12ضَ

المنفصل واما المخصص المتصل فهو الاستثناء والشرط والصفة والغاية وسيأتي بيان امثلة كل واحد من هذه الانواع سنبدأ اولا بالمخصصات المنفصلة فاول مخصص من المخصصات المنفصلة هو الحس مثاله قوله سبحانه وتعالى في سورة الاحقاف - 00:01:44ضَ

عندما ذكر عز وجل قصة قوم عاد وانه ارسل عليهم الريح قال سبحانه وتعالى في وصف هذه الريح تدمر كل شيء بامر ربها فالعموم في قوله قل لكن هذا العموم - 00:02:19ضَ

قصه الحس فتلك الريح لم تدمر السماوات ولم تدمر الجبال اذا هذا عموم خص بالحس واما تخصيص العموم بالعقل فكقوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء فان العقل خاص عموم كل - 00:02:41ضَ

اذ ان الله سبحانه وتعالى لم يخلق ذاته تعالى شأنه واما التخصيص بالاجماع فمثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء فان عموم هذا الحديث يقتضي - 00:03:08ضَ

ان الماء لا ينجس سواء تغير او لم يتغير لكن اجماع الفقهاء قام على ان الماء اذا تغير بنجاسة فغيرت طعمه او لونه او ريحه فانه محكوم بنجاسته فعموم الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء مخصوص بالاجماع - 00:03:30ضَ

واما التخصيص بنص خاص اي تخصيص نص عام بنفس خاص فهذا تحته اربعة انواع النوع الاول تخصيص الكتاب بالكتاب والنوع الثاني تخصيص الكتاب بالسنة والنوع الثالث تخصيص السنة بالسنة والنوع الرابع تخصيص السنة بالكتاب - 00:04:00ضَ

فاما النوع الاول وهو تخصيص الكتاب بالكتاب فامثلته كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فان عموم قوله سبحانه وتعالى المطلقات لان اذا دخلت على الجمع افادت العموم - 00:04:29ضَ

عموم المطلقات يشمل كل مطلقة لكن هذا العموم قص فالمطلقة اذا كانت حامل فان عدتها ليست ثلاثة قروء اي اطهار وانما عدتها بوضع حملها قال سبحانه وتعالى وولاة الاحمال اجلهن اجلهن ان يضعن حملهن - 00:04:54ضَ

وخص ايضا عموم هذه الاية اي قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء لقوله سبحانه وتعالى في سورة الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من - 00:05:21ضَ

فين تعتدونها اذ دلت هذه الاية على ان المطلق قبل الدخول لا عدة عليها هذا مثال لتخصيص الكتاب بالكتاب واما تخصيص الكتاب بالسنة فكقوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة - 00:05:44ضَ

فان الميتة يشمل كل ميتة لكن جاءت السنة النبوية فخصت السمكة والجراد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر احلت لنا ميتتان السمك والجراد واما تخصيص السنة بالسنة - 00:06:07ضَ

فمثاله قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر فان هذا الحديث يفيد وجوب الزكاة اي وجوب العشر في كل ما سقته السماء قل ذلك او كثر - 00:06:30ضَ

سواء كان ذلك قوتا او لا لكن السنة خصت ذلك العموم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ليس فيما دون خمس - 00:06:53ضَ

اوسق صدقة اي ان القليل الذي دون النصاب لا تجب فيه الزكاة انما تجب الزكاة فيما بلغني صعبا. فالعموم في قوله فيما لان ماء من الفاظ العموم مخصوص بقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:07:12ضَ

واما تخصيص السنة بالكتاب اي ان لفظ السنة عام والقرآن خصه فمثاله قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله - 00:07:37ضَ

الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس الناس لفظ عام ظاهره يشمل اهل الكتاب وغيرهم لكنه خص بقوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله رسوله - 00:07:55ضَ

ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فاهل الكتاب اذا اعطوا الجزية فانهم لا يقاتلون بل تعصم دماؤهم واموالهم اذا هذا بيان لتخصيص الكتاب بالكتاب. تخصيص الكتاب بالسنة - 00:08:20ضَ

تخصيص السنة بالسنة تخصيص السنة بالكتاب ومن انواع المخصصات المنفصلة التخصيص بالمفهوم مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء فان عموم هذا الحديث يقتضي - 00:08:45ضَ

انه يشمل القليل والكثير لكن جاء في الحديث الاخر عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا منطوق الحديث اي هذا منطوق حديث الخلتين - 00:09:07ضَ

مفهوم المخالفة لحديث القلتين واذا كان الماء دون قلتين فانه يحمل الخبث هذا المفهوم من حديث الخلتين يخص به عموم قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا قيسوا شيء فقوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور اي - 00:09:27ضَ

اذا كان كثيرا لا ينجس شيء الا اذا تغير كما تقدم في المثال السابق ومن المخصصات المنفصلة ايضا التخصيص بالقياس فقوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع يدل بعمومه البيع بجميع انواعه - 00:09:52ضَ

جاءت السنة النبوية فقصت بعض انواع البيع فحكمت بتحريمها مما حصدته السنة النبوية تحريم بيع البر بالبر نسيئة او متفاضلا لان الربوي اذا بيع بجنسه فلا بد فيه من الحلول - 00:10:20ضَ

والتقابظ والتماثل فالسنة النبوية قصت عموم الاية اي عموم قوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع بتحريم بعض انواع البيوع منها بيع البر البر بالبر نسيئة او بيع البر بالبر متفاضلا. هذا تخصيص للكتاب بالسنة - 00:10:46ضَ

طب اين القياس؟ القياس الرز بيعه بالرز ايضا حرام بيع الرز بالرز نسيئة او بيع الرز بالرز متفاضلا ايضا حرام فتحيمه بالقياس على البر اذا عموم الاية عموم الاية في حل البيع خص - 00:11:10ضَ

منه بيع الرز بالرز نسيئة او متفاضلا قياسا بالقياس هذا مثاله اذا هذا بيان للمخصصات المنفصلة وهي التخصيص بالحس والتخصيص بالعقل والتخصيص بالاجماع والتخصيص بالنفس الخاص والتخصيص بالمفهوم والتخصيص بالقياس - 00:11:36ضَ

وبقيت عندنا المخصصات المتصلة والمخصصات المتصلة هي الاستثناء والشر والصفة والغاية فاما الاستثناء فكقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر فالانسان لفظ عام قال الله سبحانه وتعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر - 00:12:07ضَ

فوجود الاستثناء يدل على العموم لان القاعدة تقول ان الاستثناء معيار العموم اي ان وجود الاستثناء يدل على وجود عموم اذا هذا مثال لتخصيص لتخصيص متصل بالاستثناء. لتخصيص متصل بالاستثناء - 00:12:43ضَ

والاستثناء له شروط يذكرها علماء الاصول في هذا الموضع فلابد ان يكون متصلا ولابد ان يكون مقصودا قبل التلفظ بالمستثنى منه ولابد الا يكون مستغرقا الا يكون مستغرقا فلا يصح ان يقول طلقت زوجتي ثلاثا الا ثلاثا - 00:13:08ضَ

اي اذا قال طلقت زوجتي ثلاثا الا ثلاثا فان الاستثناء لغو اي فان قوله الا ثلاثا لغو وتقع ثلاث طلقات تقع ثلاث تطليقات واضح لو قال لزيد علي الف الا الفا نقول تلزمك الف وقولك الا الف هذا له - 00:13:37ضَ

اذا هذا الشطر الثالث من شروط الاستثناء عدم الاستغراق والشرط الرابع ان ينطق به بحيث يسمع من بقربه وقد نظم العلامة العمريتي رحمه الله تعالى هذه الشروط فقال وشرطه الا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما تلا - 00:14:04ضَ

والنطق مع اسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به ومن المخصصات ايضا الصفة كقوله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات - 00:14:28ضَ

فاذا عجز المسلم على نكاح حرة فانه يجوز له ان ينكح امة بشرط ان تكون الامة مؤمنة هذا مثال مثال التخصيص بالصفة من فتياتكم المؤمنات و النوع الثالث التخصيص بشرط - 00:14:54ضَ

التخصيص بالشرط كقوله سبحانه وتعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن والنوع الرابع التخصيص بالغاية مثاله ما تقدم في قوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون - 00:15:21ضَ

ان ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب الى متى الى متى يكون قتالهم؟ قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فجاءت هذه الغاية لتخصص - 00:15:46ضَ

العموم هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالمخصصات المنفصلة منها والمتصلة والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:16:04ضَ