شرح الأصول من علم الأصول (الشرح الأول - كامل - 18 درسًا - فيديو) سلسلة دروس الشيخ سعد بن شايم الحضيري

16 - شرح الأصول من علم الأصول (الشرح الأول) سلسلة دروس الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وبعد الدرس السادس عشر من الوصول من علم الوصول. صرنا هو - 00:00:00ضَ

الحقيقة وصلنا الى اخر مبحثين في الكتاب وهما مبحث المفتي والمستفتي ومبحث الاجتهاد اذا تمكنا من الانتهاء منهما الليلة او يكون نكمل الاخير في الدرس المقبل سمي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له - 00:00:28ضَ

شيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والسامعين المفتي والمستفتي المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. نعم. هل قبل ذلك باب الاستفتاء الفتوى والافتاء يبحثه العلماء في كتب مفردة كثير ويبحثون في اصول الفقه وفي الفقه - 00:00:58ضَ

اما في اصول الفقه واضح في اواخر الكتاب لان المفتي والمستفتي هو الذي تدور عليه كل قضايا البحث اصول الفقه لانه هو الذي يستنبط المجتهد المجتهد هو الذي يستنبط من الكتاب والسنة - 00:01:21ضَ

من اصول الفقه يستنبط احكام الفقه وهو المفتي الذي يفتي الناس والذي يستفيد منه هو المستفتي الذي يستفيد منه هو المستفتي فيبحثونه هنا بعد ما ينتهوا ذلك قال في تعريف اصول الفقه قال - 00:01:39ضَ

وحال المستفيد حال المستفيد هو المجتهد والمجتهد هو المفتي والمفتي والمستفتي الذي يأخذ من المفتي واللي اصلها الويلستا اصلا مصنع الافتاء في اللغة هو الاخبار اخبار بعلم قال يا ايها الملأ افتوني في رؤياي - 00:02:00ضَ

ان كنتم من الرؤيا تعبرون قال يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات هذا من حيث اصل في اللغة الاخبار وشرعا الاصطلاح الشرعي هو الاخبار عن حكم شرعي بدليل الاخبار عن حكم شرعي - 00:02:27ضَ

قال تعالى ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن قال يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة هذا من حيث يعني معنى الفتوى وحكم الفتوى يدور ما بين الوجوب والجواز والتهريب الوجوب التحريم مثلا نبدأ به لانه هو اخطرها - 00:02:54ضَ

اه هو الفتوى بلا علم فتوى بلا علم هذا محرم كما هو معرظ من الادلة قل لي ان ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والقول والاثم والبغي بغير حق - 00:03:28ضَ

وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون بلا علم منه الفاتور قل انما حرم ربي الفواحش محرما وبدأ بحقول ابن القيم وغيره بدأ بالادنى الى الاعلى الى ان وصل الى الشرك ان تشرك بالله ما لم ينزل ثم اعلى منها القول على الله بلا علم - 00:03:49ضَ

لانه شرك في التشريع وما انتشر الشرك الا بمن شرعه للناس قال تعالى قل من حر وقبلها قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق حرموا ذلك - 00:04:21ضَ

ها قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة ليوم القيامة الى ان قال قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ذكر المحرمات ومنها القول على الله بلا علم - 00:04:47ضَ

والثاني الواجب الفتاء الواجب وهو القول او هو تجب على العالم عند الحاجة وعدم غيره يجب على العالم عند الحاجة الى ذلك هو عدم نغيره وهنا تجب عليه فرض عين - 00:05:04ضَ

فرض كفاية اذا وجد من يكفي اذا وجد من العلماء من يكفي صارت فرض كفاية عليهم اذا قام بها من من يكفي فقط الاثم عن الباقين والكلام في العلماء لا في المتعالمين ولا في المقلدين - 00:05:34ضَ

الا في حالة فتوى الظرورة المقلد اذا اضطر الناس اليها لتبقى مسألة اخرى ستأتي بمبحث التقليد والاجتهاد مسألة متى يجوز الفتوى كذا الحالة الثالثة وهي الجواز الجواز اذا كان عالما ووجد غيره - 00:05:55ضَ

يعني عنده علم لكن غيره موجود. فهنا اذا سئل جاز له الافتاء. وهل يستحب او لا ها ان قلنا يستحب من باب يقيه اذا كان متيقنا من الفتوى من العلم ها - 00:06:52ضَ

فيخبر عن الله باليقين الذي عنده قد تكون مسألة اجماعية هنا يفك كربة هذا المستفتي هنا يستحب له لان المسألة محل اجمال تورعه عنها لا داعي له مع وجود المحتاج - 00:07:09ضَ

وهنا يجوز ان يتوقف لوجود العلماء يقول اذهب الى في البلد موجودين اذهب الى كذا ولذلك فعله الصحابة قد يدور الرجل في اربعين من علماء المدينة كل منهم يقول اذهب الى فلان اذهب الى فلان من الصحابة - 00:07:36ضَ

من ورائه لكن هنا نقول مسألة اجماعية ويعرف الاجماع فيها او النصوص القطعية او واضحة من المسلمات الواضحة التي هي الكتاب والسنة فجاءه المستفتي هنا الورع ليس له مجال. لماذا؟ لان المسألة - 00:07:56ضَ

قطعية من حيث ما يلحقه من اثم بقي قضاء حاجة هذا المستفتي فهنا يستحب له اما اذا كانت المسائل مسألة من اللي هي ظنية وعنده فيها الراجح فالاولى ان اذهب الى غيري - 00:08:20ضَ

مع وجود الغير واضح ليس دائما نقول انه الورع ان تتوقف عنه. لا. احيانا يتعين عليه يتعين قد يكون الشخص محتاجا. تصور شخص الان عند عند عند الكعبة واتصل بك - 00:08:46ضَ

وقال انا الان بطوف وتذكرت اني ماني على وضوء وانا الان دخلت في الطواف او ساطوف ماذا اصنع تورع عنه وتقول ابحث عن غيري والان مضطر واقف الصحن عند الكعبة يريد ان يطوف - 00:09:07ضَ

لا لانه قد يمل ويطوف بدون بدون طهارة او العكس المهم انه هو المقصود مثل هذه الاشياء يقول المصنف المفتي هو المخبر عن حكم شرعي هذا الكلام المفتي يعني له له شرعا - 00:09:28ضَ

مفتي في الاصطلاح الشرعي هو المخبر عن حكم شرعي هل يصح ان يسمى الله المفتي مسألة اما كاسم كاسم هذا لا يجوز لانه لم يرد فيه توقيف وليس هذا من الاسماء الحسنى - 00:09:50ضَ

الذي آآ بالغة في الحسن كماله او غايته لانه يطلق على كل مخبر فاذا لكن الله قال قل الله يفتيكم نقول هذا من باب الاخبار انه يفتي انه يفتي اه اذا قوله ويستفتونك قل الله يفتيكم يصح تقول افتاه الله - 00:10:18ضَ

يفتي يخبر عنه بانه اخبار من باب الاخبار انه مفتي عز وجل اما اسم من اسماء الله لا هذا بالنسبة يقول المخبر عن حكم شرعي هذا المفتي اذا هو ليس بالنسبة - 00:10:49ضَ

للعلماء ليس مشرعا انما هو مخبر اما حكم الله الله وتشريع لانه هو المشرع عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع باذني وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا والدليل على انه يشرع باذنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:11ضَ

لما قال يا ايها الناس ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا قال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم - 00:11:46ضَ

الحج مرة فاذا كان اذن الله له بذلك ان يشرعه مرة او اكثر وقال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة دل على انه له مأذون له ان يشرع - 00:12:03ضَ

مأذون هو يطلق عليه المشرع والشارع من هذا القبيل ان الله اذن له اما غيره صلى الله عليه وسلم من العلماء فهؤلاء مخبرون. يخبرون عن الحكم الشرعي استنباطه من الكتاب والسنة - 00:12:33ضَ

مفتي المصنف رحمه الله المفتي هو المخبر عن حكم شرعي والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي؟ طبعا هنا بالاصطلاح ان حكم شرعي والا قد يكون المفتي عن رؤية ها افتوني في رؤياي - 00:12:59ضَ

يخبرون عن تعبير رؤية افتنا في سبع بقرات زمان يأكله النسب والنجاة ها لكن هنا في الاصطلاح الشرعي قد يكون يفتيه في نحو يستفتي في مسائل محوية مساء اللغوية ها يصح - 00:13:18ضَ

لكن هنا في الاصطلاح بحكم شرعي والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي مستفتي طالب الفتيا شروط الفتوى يشترط لجواز الفتوى والفتيا والفتوى جمعها فتاوى والفتية جمعها فتاوي والفتوى الشرعية لها شروط - 00:13:36ضَ

شروط ذكرها العلماء مأخوذا من الدلائل الكتاب والسنة سيرد ذكرها في يعني الادلة على هذه الشروط عنده ذكرها ان شاء الله تعالى نعم يعني الاول يشترط لجواز الفتوى لاحظ لجواز الفتوى متى يجوز للشخص ان يفتي - 00:14:09ضَ

يشترط لجواز الفتوى شروط منها اولا ان يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا او ظن الراجح الا وجب عليه التوقف. ان يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا هذه ما يصل اليه العلم - 00:14:32ضَ

العلم اليقين مسألة اجماعية المسألة دليلها نص قاطع صديقي او ظنا راجحا الاجتهاديات اما بقياس او بعموم نص يعارضه يعني مثل ظاهر نص مثلا ظاهر النص ويعارضه القول الثاني المؤول - 00:14:53ضَ

هو مترجح عنده هذا القول يفتي به لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح بها قال اذا حكم الحاكم اذا اجتهد الحاكم فحكم فاخطأ فاصاب فله اجران واذا اجتهد واخطأ فله اجر واحد - 00:15:14ضَ

حديث في صحيح البخاري حديث عمرو بن العاص هذا يدل على انه متى يكون الخطأ والخطأ عند الظنيات تقنيات ما فيها خطأ يقينيات قطعي يقيني هنا اذا في الظنيات يجوز ان يفتي - 00:15:37ضَ

وله اجر واحد اجر الاجتهاد قصد الحق بذل الوسع هذا الكلام يتكلم في المجتهد شروطه اجتهد شوط اولا اذا كان يكون معه الالة في الاجتهاد الذي ما معه الة الاجتهاد - 00:15:59ضَ

من العلم ما يمكن يجتهد ما يمكن الشيء الثاني ان يكون بذل وسعه واجتهد تحصل وجود الالة وبذل الوسع. هنا له اجر الاجتهاد وعفو الخطأ معفو عن خطأه وهذا يدل على المسألة ان قضية - 00:16:22ضَ

قول جمهور العلماء من السلف والخلف الائمة الاربعة وغيرهم ان المصيب في الاحكام واحد المصيب واحد والثاني مخطئ واخطأ النبي صلى الله عليه وسلم والا وجب عليه التوقف لاحظ ها - 00:16:47ضَ

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مشغولة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذين افتوا بلا علم قال قتلوه قتلهم الله - 00:17:08ضَ

الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السوء. رواه ابو داوود وغيره سؤال الذين يبين او لا علم عنده يطلق على كل عين لابد من ما يتكلم هو ما عنده علم. لا بد من - 00:17:30ضَ

سؤال اذا يتوقف يجب عليه التوقف والله يقول لا تقفوا اي لا تتبع ما ليس لك به علم لكن الذي لك به علم يتبعه مفهوم الاية اتبع الذي لك به علم. اما الذي ليس لك فيه علم لا تتبعه - 00:17:51ضَ

اذا هذا الشرط الاول ان يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا اي الحكم الشرعي المسؤول عنه او ظنا راجحا طيب اذا كان ظنا مستوي الطرفين غير راجح مر معنا العلم اللي هو اليقين ومر معنا الظن الراجع مظمعنا الشك - 00:18:10ضَ

يمر معنا الوهم هنا لا يجوز له ان يفتي الا بهذين اما بيقين او بظن راجع. ظن هي الاجتهاديات مساء الاجتهادية الشرط الثاني الثاني ان يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه فان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم - 00:18:28ضَ

لابد اذا سئل ورد عليه سؤال او نفس السؤال والواقع يتمكن من الحكم تمكن من ان افهمه وانه هو المقترن بالحكم الفلاني الذي ذكره العلماء ودليله الفلاني ها والا توقف يقول لا ادري ما عندي تصور. الصورة هذي ما اكثر الاحداث - 00:18:52ضَ

النوازل احيانا المسائل المطروقة للعلماء يكون المسألة معروفة موجودة مجرد ما يسأل عنها واذا بها هي التي ذكرها العلماء اسأله في الرضاع يقول اخي رضع من امرأة عدة ايام شهرا مثلا واضح اذا كان يرظع منها شهرا - 00:19:19ضَ

تجاوز الخمسة ايام خمسة رضعات مثلا وهل يصح ان اتزوج من ابنتهم صورة واضحة مذكورة منصوص ونتصورها لكن المسائل احيانا نوازل من منازله لن تمر عليه او نازلة مذكورة لكنه لم - 00:19:47ضَ

يعني يحيط بها تصوره او عرضت عليه طويلة تحتاج الى تأمل هنا يجب عليه ان لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره وهذه ما بحثها ابن القيم رحمه الله في مسائل ما يسميها - 00:20:11ضَ

الواقعات ان يكون عنده علما بواقع الحالة واختلاف الناس احيانا اختلاف الاعراف اختلاف الاعراف يأتيك ويطلق كلاما وهو في عرفهم له معنى وله دلالة. خاصة الاشياء المبنية على احكامها المبنية على العرف - 00:20:27ضَ

كثير من الاحكام مبني مطلقة يكون عنده تصور لحال حالة فاذا اشكل عليه فاذا اشكل عليه معنى كلام المستفتي سأل سأله عنه وان كان يحتاج الى تفصيل استفسره او ذكر التفصيل في الجواب. هي شف هذه القاعدة اذا اشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه - 00:20:50ضَ

ماذا تقصد ماذا تقصد بهدية؟ ماذا تعني بي كذا الكلام احيانا يكون اه فيه عموم يدقق معه هذا لا بد وان كان يحتاج الى تفصيل استفصله يقول له كم عدد - 00:21:18ضَ

كم كذا اذا كان متعلق بالاسر او ذكر التفصيل في الجواب. افترض انه المستفسر المستفتي راسله مراسلة سؤال والسؤال مجمل فيه تفصيل الان ما في في كتب له ان كان كذا فكذا وان كان كذا فكذا وان كان كذا حتى يجعل الاحتمالات الواردة - 00:21:38ضَ

الاجابة عنها فان لم ينشط لذلك ها او يخشى من استغلال المستفتي لهذه التفصيلات ما يجب علي الجواب ما يجب عليه الجو واضح؟ الاولى اذا اشكل عليه مع ناس الكلام بالمستفتي سأله عنه - 00:22:03ضَ

حتى يفيد. اذا كان بينه وبينهم مشافهة او مراسلة ممكنة وان كان يحتاج الى تفصيل استفصله مما يستفصله هو فيفصل المستفتي واما ان يفصل هو في الجواب واما ان يفصل هو في الجواب - 00:22:26ضَ

ثم ضرب مثالا ايوه فاذا سئل عن امرئ هلك عن بنت واخ وعم شقيق. واحدة تصورت الصورة البنت الاصل ان لها النصف. ها؟ انها واحدة والاخ هنا مبهم هل هو اخ شقيق او لاخ لاب او لاخ لام مثلا ها - 00:22:44ضَ

له ممن كان لام فلا يرث لوجود الفرع الوارث وان كان اخا شقيقا او لاب فليس هنا ما يحجب الباقي وان كان اخا لام فمحروم فيأخذ المال العم هذه كلها محتملة سؤال - 00:23:06ضَ

فيه ابهام فيه ابهام من جهة الاخ والفتوى حجب العم من عدمه العمي الشقيق وهو اخ ابيه لابويه متوقف ارثه وحجبه متوقف على فقه ما هذا الاخ؟ هل هو من جهة الام او من جهة - 00:23:29ضَ

الاب او الابوين واضح فاذا الفتوى تحتاج الى تفصيل فليسأل ايوه فليسأل عن الاخ هل هو لام او لا؟ هم. او يفصل في الجواب. اولا يسأل. فلو قال له لا هو اخ شقيق. خلاص اتضحت الصورة - 00:23:51ضَ

اخ شقيق للميت نقول اه البنت لها النصف والاخ الشقيق له الباقي والعم محجوب بوجود الاخ. ما له شي محجوب لكن لما قلنا له هل الاخت لام؟ قال نعم اخ لامها قل نقف - 00:24:12ضَ

اخ لام محجوب لوجود الفرع الوارث وهي البنت فاذا العم الاخ ساقط والاعم ياخذ البار هو فصل لك لكن اذا لم يفصل فيبقى ايش انت تفصل؟ يقول او يفصل في الجواب - 00:24:28ضَ

ايوة فان كان لام فلا شيء له. والباقي بعد فرض والباقي بعد فرض البنت للعم وان كان لغير ام فالباقي بعد فرض البنت له. ولا شيء للعم مثل ما ذكرنا - 00:24:49ضَ

مما يستفصل منه ويجيب بعد الاستفصال واما ان يفصل في الجواب هذا ضروري جدا يحصل فيها اخطاء بسبب عدم الاستفسار وبعض المستفتين يعني يوهم اما عمدا واما اما عمدا واما جهلا - 00:25:06ضَ

العمدن احيانا بعضهم يريد ان يستخرج شيئا يريد ان يستخرج من المفتي شيئا ليقنع به احد من الناس او من الذين لا يتقون الله يريد ان تسلق على اظهار ظهورهم كما قال ابن عمر تريدون ان تجعلوا ظهورنا - 00:25:35ضَ

لكم على جسر جهنم المفتي يحتاط من الناس يحتاط من نفسه اولا ثم من الناس الشرط الثالث ثالثا ان يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الادلة الشرعية. فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب - 00:25:56ضَ

او هم او ملل او غيرها. صحيح ان يكون هادئ البال مستعد للفتوى. لانه صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاطي حين يقضي وهو غضبان ما يجوز لانها تعدم عند التصور والاجتهاد - 00:26:22ضَ

والقاضي والمفتي بعضهما واحد من حيث الاخبار بالعلم. الا ان القاضي ملزم والمفتي غير مرسي القاضي لو جاءه شخص يستفتي جاء ورفع اليه قضية طلاق. قال انه طلق امرأته ثلاثا - 00:26:39ضَ

قال له وقع طلاقك وحرمت عليك زوجتك ولا تحل لك حتى تقضي حتى تنكح زوجا غيره انتهى خلاص لا يبحث عن مفتين ولا يبحث عن شيء هنا قضاء وهذا القاضي الان نائب عن الله - 00:27:01ضَ

في تنزيل حكمه في عباده فلا يأتي يريد ان يحلها لها احد ويلزم ايضا تنفيذا في من جهة ولاة الامور ينفذون عليه المفتي يقول له لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره - 00:27:21ضَ

هذا مفتي اخبارك ايه الحكم يذهب الى مفتي استفت مفت اخر يستفتيه فيقول له كذا كم لفظة قلت هل كنت غضبان او غيره؟ فيقول له اما يقول لا يقع طلاقك او يقول يقع واحدة حسب اختلاف المفتين - 00:27:48ضَ

فهنا الوقت الاول لم يلزمه ليس ملزما هذا هو الفرق بينهم. كلهم يشترط فيهم الشروط نفسه. فاذا قول النبي لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان من هذا كذلك المفتي لا يفتي وهو - 00:28:10ضَ

غضبان وقاس العلماء على الغضب كل ما يشغل الهم بالاجماع كل ما يشغل الفكر شدة جوع او هم او حر او برد او اه حزن او ما يشغله من حاقب او حاقن - 00:28:31ضَ

او خوف احيان قد يكون في حالة خوف فلا يستطيع ان يقضي هنا يقول هادئ البال هذا مراده هذي البال مطمئنة البال منشرح البال لماذا؟ ليتمكن من تصور المسألة من جهة - 00:28:56ضَ

تطبيقها على الادلة الشرعية صور هذه المسألة لان اذا كان غضبا مثلا او هو بالسيارة يتصل به واحد يستفتيه. مشغول بسيارته يسوق سيارته ويفتي هل هي من الاشياء التي تحتاج الى - 00:29:15ضَ

تأمل ونظر او من الامور الواضحة التي لا تحتاج الى تأمل النظر بحيث انها عنده معلومة ها؟ قال له انه اكل لحم جزور ينتقض وضوءه وانت وانت عندك مسلمة فيها نص - 00:29:35ضَ

مراجعة عندك هذه القول قال لك تكلم ما تحتاج منك اكثر من انك اخبر بالحكم ليست مسألة اجتهادية في مسائل تختلف واحيانا احيانا تصور المسألة يختلف اذا يقول ليتمكن من تصور المسألة - 00:29:54ضَ

وتطبيقها على الادلة الشرعية ايضا يحتاج الى دليل. هل هي هذه الصورة تنطبق عليها الحديث تطبيقها على الادلة الشرعية او تطبيق الادلة الشرعية عليها فلا يفتي حال الشغل ولا يفتي حال انشغاله فكره بغضب او هم او ملل او غيرهما احيانا كسول - 00:30:15ضَ

جاء ملل كسل نعاس لكثرة انشغال شغل فلما فترا حاله جاءه شخص يستفتي ويحصل احيانا تحتاج الى تحت اي اذا كل العقل يأتيه حالة تعب ما ينبغي ان يفتي الا في ما هو - 00:30:33ضَ

لا يحتاج واضح ولا يحتاج الى يعني لانه مثل ما ذكرت لكم مسألة من اكل لحم الجزور وهو كذا جاء شخص واظحة هذي مسبقا التصور عندي هذي هي الشيخ يقول ايش - 00:30:56ضَ

تصور المسألة تطبيقه على الادلة يعني تحتاج الى ايظا نظر هذا بالنسبة لا شيء في جواز الفتوى ويشترط لوجوب الفتوى الاولى هنا كلامنا في شروط جواز الفتوى ثلاثة شروط العلم - 00:31:17ضَ

تصور المسألة هدوء البال اطمئنان النفس. هذا لجواز الفتوى الشروط الاخرى وجوب الفتوى متى تجب عليك الفتوى ايوة ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها قلنا سبق انها قد تكون اه الفتوى - 00:31:35ضَ

فرض عين قد تكون فرض كفاية هنا المسألة في فرض يعني في فرض العين او فرض الكفاية اما فرض الكفاية فالامر الحمد لله سهل. يكون هناك من العلماء يقول اذهب الى فلان - 00:31:58ضَ

وصول المستفتي اليه سهل وصول المستفتي اليه سعد فهذا فرض كفاية وقلنا انه متى تكون فرض كفاية؟ اذا كان عالما في الشروط الاولى ويوجد من يقوم بها طيب شروط الوجوب الاولى - 00:32:14ضَ

اولا وقوع الحادثة المسؤول عنها المسؤول عنها باقي الكسر هي الصواب جرة اما السكون فلا تدخل في الاسماء معافى من القضاء اولا وقوع الحادثة الحادثة المسؤول عنها اه فان لم تكن واقعة لم تجب الفتوى - 00:32:36ضَ

عدم الضرورة الا ان يكون قصد السائل التعلم فانه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال الشيخ هنا كفتوى الاستفتاء مستفتي للحاجة الى الفتوى والحالة الثانية استفتاء متعلم للحاجة للتعلم - 00:33:18ضَ

الشيخ الاولى قال ان تكون الحاء اه وقوع الحادثة المسؤول عنها لا يجب عليك ان تفتي واقعة فرضية كمفتي كمفتي تقول لو وقعت هذا طيب ما يجوا وهكذا كان الصحابة ابي بن كعب زيد بن ثابت غيره - 00:33:41ضَ

اذا سئلوا عن شيء لم يقع يقولون وقعت فيقول دعا دعا ارأيت في اليمن ارأيت ارأيت من اهل اليمن رأيت في اليمن فاذا وقع تجشمنا لك الجواب آآ هذه السورة الاولى فان لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لن تجب لكن قد يجوز - 00:34:07ضَ

يجوز لكنه لا لا يجب لعدم الظرورة ثم قال الا ان يكون قصد السائل التعلم هنا مسألة وهي مسألة هذي بحث تباحث تعلم لا تباحث فتوى طالب علم وشيخه اول عالم - 00:34:33ضَ

وهنا اراد يعرض المسائل ليتعلم مثل ما ذكر الفقهاء في كتبه الفقهاء يذكرون في كتب ومسائل للتعليم ما يذكرون اهل الافتاء التعليم هنا مثله سأل كان تعلم الاولين ما عندهم كتب كان تعلمهم عرظ المسائل - 00:34:57ضَ

يعرضون المسائل ويجيب العالم للتعليم سواء في زمن الصحابة او في زمن التابعين اذا كان من المتعلمين يجيبونه على وانظر الى المسائل مثلا مسائل الامام احمد يأتي حرب الكرماني بمسائل الاوزاعي ويعرضها على الامام احمد - 00:35:23ضَ

مساء اسئلة وجواب ويجيب الامام احمد ويعرف انه مو مستفتي هذا متعلم كوسج يأتي باسم سائل الثوري ويعرضها على الامام احمد ثم انتهى منها وعرضها على اسحاق ذو الرغبة مساء موجودة - 00:35:51ضَ

وهكذا مسائل ابي داوود مسائل انما هي مسائل موجودة قيدوها ولذلك تجد تشابها بين مسائل عبد الله بن الامام احمد واسحاق وابي داوود وصالح لماذا هذا التشابه لانها كانت تعرض على احمد اما - 00:36:09ضَ

وهم حضور وينسخونها واما يستنسخونها ويعرضونها عليه هذه المسألة فاذا كانت تقرأ عليه مثل ما تقرأ الكتب والمتن يقول الا ان يكون قصد السعي للتعلم فانه لا يجوز كتم العلم. هنا رجعنا الى مسألة هل يجب - 00:36:32ضَ

اجابة المتعلم ترجع الى مسألة هل هل يجب اجابة المفتي المستفتي قضية ايش فرض الكفاية بفرض العين. ان كان هذا العالم الوحيد الذي يستفيدون منه طلاب العلم فيحجب عنهم العلم ما يجوز - 00:36:53ضَ

اما اذا كان هناك اكثر من عالم في البلد يعلم الناس فلما سأل يجوز ان يقول له لا اجيبك اذهب الى مالك لما عرض عليه اسد ابن الفرات مسائل الاحناف خذها - 00:37:15ضَ

وقيدها المعروفة بالاسدية المدونة الاولى مسائل العلماء ورتبها مسائل كثيرة رحل من روان الى مالك فبدأ يسأل مالك اذا يعطي الرجل سؤالين اكرمه نجيب على سؤال ثاني ثالث سؤال وغيره - 00:37:38ضَ

يتعلمون عن معهم منه على طول العمر. مو تأتي بجلسة وحدة تاخذ الامور ذي وتمشي مجلس الحديث الموطأ يقرأون الاحاديث ثم يوقف كان مربيا ومتحريا ومعلمة المهم فلما رآه يدقق في المسائل كل يوم يأتي قال اذهب الى هذه المسائل - 00:38:08ضَ

الدقائق اذهب الى اهل العراق ابى ان يجيب مع انه متعلم الا انه فذهب الى اهل العراق وسألها ودونها ثم لما رجع بعد موت مالك ندم انه فذهب الى تلميذه - 00:38:37ضَ

ابن القاسم وعرض هذه المسائل على ابن القاسم فاجابه عنها بقول مالك كل مسألة ماذا يقول مالك فيها؟ وعن ابن وهب اول ما ذهب الى ابن وهب لكن ابن وهب تورع. ابن وهب ميله الى الحديث اكثر فقال اذهب الى ابن القاسم - 00:39:00ضَ

ثم انه سحنون استنسخها ابى ان يعطيه اسد ابن فرات الاسدية ان يعرضها عليه بها كما قيل استنسخها يعني ابى ان يعرض ان يعرضها علي لاجل يعني يتحرك تصويبه فذهب - 00:39:21ضَ

وعرضها على ابن القاسم مرة اخرى وعرضها على ابن وهب فكان من بعض الادلة يرويها عن ابن وهب. حدثنا ابن وهب صارت مدونة سحنون هي المقدمة وذهبت الاسدية سبحان الله - 00:39:45ضَ

هو المقصود ايش عرظ المسائل؟ هنا الشيخ يقول فان كان يكون قصد السائل التعلم فانه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال يعني بكل حال ايش - 00:40:10ضَ

سواء كانت فرضية او واقعية لان هنا طرح مسائل علم والمتعلم اهل لذلك ليس على سبيل يعني التعنت او نحوه لكن مثل ما قلنا متى يكون فرض عين؟ متى يكون فرض كفاية - 00:40:23ضَ

ثانيا الا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت او تتبع الرخص او ضرب اراء العلماء بعضها ببعض. او غير ذلك من المقاصد السيئة. فان علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. نعم - 00:40:42ضَ

اذا يقول ان لا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت التعنت او تتبع الرخص او ضرب اراء العلماء بعضها ببعض او غير ذلك من المقاصد السيئة لما سأله المستفتي عرف انه يريد التعنت - 00:41:02ضَ

تغليط العلماء بنهى عن غلوطات او يريد منه ان يتتبع الرخص مرة يسأل فلان ويسأل يبحث عن القول ان ما الذي يعجبه او يريد ضرب العلماء بعضهم ببعض. انظروا ماذا يقولون. هذا يقول حلال وهذا يقول حرام وهذا يقول كذا - 00:41:19ضَ

اولا ذلك من المقاصد السيئة اذا علم منه كذلك فانه لا يجب عليه الجواب لان هذا الرجل لم يقصد التعلم الذي اوجب الله به اجابة الم تعلم لان الله تعالى يقول - 00:41:37ضَ

اما السائل فلا تنهر ذكر العلماء منه سائل العلم لا ينهى اما اذا كان كذلك فلا وبن مفلح ذكر في الفروع مسألة في هذه القضية عن شيخه ابن تيمية انه سأله سائل عن - 00:41:58ضَ

عن رجل استولد امة ثم وقفا ثم وقفها في حياتي هل يكون لا تكون وقفا بعد موته لاحظ السؤال استولد امة التي هي مملوكة وطئها فولدت صارت ام ولد وام الولد تعتق بعد موت السيدة. هل يجوز وقفها - 00:42:18ضَ

هل يجوز بيعها هذه الاشياء التي هنا قبل قضية انه بعد موته هل تكون وقفة؟ استمر الوقف فلما قال قال ماذا قال شيخ الاسلام؟ قال هذا السائل او صاحب هذه المسألة يستحق التعزير البليغ - 00:42:45ضَ

الذي يزجره وامثاله عن مثل هذه الغاليط التي يقصد بها تغليط المفتي التي يقصد بها تغليط المفتي لماذا؟ يقول ثم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اغلوطات المسائل - 00:43:07ضَ

لماذا هذا لانه كان لو كان مستفتيا حقيقة ها سأل يعني عن الوقف هل يصح وقفة من الاساس لان المفتي اذا قلت له استولد امة ثم وقفها هل يصح وقفه بعد سينظر الى ان سيغفل عن قضية - 00:43:27ضَ

انها ام ولد سيغفل عن قضية انهم ولدت ويفتي عن قضية صحة الوقف هذه بعد الموت اذا بعد موتى صارت حرة تعتق بعد موته. فسيحصل له غفلة فهنا واضح ان السؤال مقصود - 00:43:49ضَ

والشيخ كانوا يقصدونه بالتغليط بحكم العداوة وبحكم كذا وبحكم المهم ولذلك ذكر في نفسها يقول اما سؤاله عن الوقف ها بعد الموت فقط مع ظهوره فتلبيس على المفتي وتغليط تسأل عن الوقف بعد الموت - 00:44:13ضَ

الميت ليس له وقف يوصي وصية تبقى هذه قضايا مثل هذه الصورة. فالشاهد يقول انه يزجر يعني يعاقب اه يعزر الى ان لا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت - 00:44:37ضَ

اوتعة تتبع الرخص او ظرب اراء العلماء بعظهم او غير ذلك الثالث ثالثا الا يترتب على الفتوى ما هو اكثر منها ضررا فان ترتب عليها ذلك وجب الامساك عنها دفعا لاشد المفسدتين باخفهما. اي نعم - 00:44:56ضَ

ما قال ابن عباس لما سأله رجل هل للقاتل توبة؟ قال لا فلما ادور الرجل قالوا كيف قلت هذا وانت تقول انه له توبة لما سأله الرجل عن الذي قتل نفسا - 00:45:17ضَ

قال امك حية؟ قال لا. قال هل لك خالة؟ قال لا. قال فبرها فاني لا اعلم اه مثل بر الوالدة والخالة في تكفير الذنوب فقالوا فاجابوا ان الرجل في في عينه شر. يريد ان يقتل - 00:45:38ضَ

افتاه بظاهر الاية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له جهنم. واعد له عذابا عظيما. ها افتح بظهر الاية لانه يعلم انه يتخذها وسيلة الى مثل ما قال اخوة يوسف - 00:45:57ضَ

اقتلوا يوسف اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكون من بعدي قوما صالحين. قيل قوم صالحين بالتوبة هنا يقول ان لا يترتب على الفتوى ما هو اكثر منها ظررا لكن اذا ترتب عليها ظرر - 00:46:22ضَ

فساد ثم رأى عمران الناس تتابعوا في الطلاق بالثلاثة لو امضيناه عليهم حجب الفتوى بالارجاع فاذا كان يتخذها وسيلة الى الافساد لم يجز لم يجب عليه على كل لم يجب عليه - 00:46:44ضَ

تفعل لاشد المفسدتين باخفهما قال عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدو بغير سبب منعهم من سب الالهة لهذا لا يسبوا الله معاندة للمسلمين مع النسب الاله في الاصل - 00:47:09ضَ

مشروع ما يلزم المستثمر ما يلزم المستطيل. هلأ انت الان من من ما يتعلق الفتوى ومتى تجوز ومتى يجب ما يلزم المستفتي يلزم مستفتي امران الاول انا عندي امور عمران عمران وهنا اربعة المذكورات - 00:47:33ضَ

ماشي الاول ان يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وافحام المفتي. وغير ذلك من المقاصد السيئة هذا هو طيب على كل بما انه حان وقت الاذان باقي شيء يسير ما يكفي - 00:48:02ضَ

كأنها تشبه ما تقدم. نقرأها نقرأها انها تشبه ما تقدم تكون مشروحة فيما مضى. فما مضى نعم. الاول ان ان يريد باستفتائه الحق. فان كان يريد باستفتائه مثل ما تقدم. تعنيت المفتي - 00:48:23ضَ

وكذا لا يستحق الاجابة ويحرم عليه هذا المقصد الحسن. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات نعم الثاني الا يستفتي الا من يعلم او يغلب على ظنه انه اهل للفتوى. اي لا يجوز استفتاء - 00:48:37ضَ

استفتاء الجوهة او المجهولين لا لا هذه المسائل تحتاج الى الى شرح قل لهذا نتركها في الدرس المقبل باذن الله تعالى والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:48:55ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:49:14ضَ