التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة باب الصنف الذي باب الصنف الذي يبين سياقه معناه اقرأ من اوله. نعم. تحدثنا عن السياق. نعم. في البداية ومعناه. نعم. ذكرنا له امثلة ان اهل البدع يأتون من السياق - 00:00:00ضَ
تغفلونه ويأخذون لفظة من السياق ويقولون لها معنى في سياق ثاني فيسبب ذلك التشويش وذكرنا له امثلة مثل كلمة العين كما يعنى بها الجاسوس ويعنى بها العلم الباصرة ويعنى بها العلم الجارية. لكن يعرف معنى العين في كل نص - 00:00:40ضَ
من سياقه. فهذا معنى السياق قلنا ان السياق ما يدل على المعنى المراد من سابق الكلام او لاحقا. فاذا جمعت السابق واللاحق اتضح لك المعنى فيتكون من سباق من السبق وهو ما يسبق الكلام ومن لحاق. وهو ما يلحق الموضع الذي تنظر فيه - 00:01:00ضَ
فتنظر فيه مجتمعا. فاذا نظرت به مجتمعا اتضح لك. اما اذا اخذت كلمة مفردة ونزعتها من السياق وقلت معناها كذا لا شك ان هذا يؤدي الى الضلال. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الصنف الذي يبين سياقه معناه. قال الله تبارك - 00:01:20ضَ
يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا هنا لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فابتدأ اجل ثناؤه ذكر الامر بمسألة بمسألتهم عن القرية الحاضرة - 00:01:40ضَ
البحر فلما قال اذ يعدون في السبت الاية دل على انه انما اراد اهل القرية لان القرية لا تكون لان القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره. وانه انما اراد بالعدوان اهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون - 00:02:00ضَ
وقال وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما اخرين. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون. وهذه الاية في مثل معنى الاية قبلها. فذكر قسم القرية فلما ذكر انها ظالمة بان للسامع ان الله - 00:02:20ضَ
ظالمة انما هم اهلها دون منازلها التي لا تظلم. ولما ذكر القوم المنشئين بعدها ولما ذكر القوم المنشئين بعدها وذكر احساسهم البأس عند القصب. احاط العلم انه انما احس البأس من يعرف البأس من الادميين - 00:02:40ضَ
نعم. تكلم رحمه الله تعالى عن الصنف الذي يبين سياقه معناه وذكر عليه هذه النصوص. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. اذ يعدون في السبت. قال لما قال تعالى يعدون في السبت - 00:03:00ضَ
وقال يفسقون علمنا ان المراد اهل القرية لان القرية ما تعدو نفسها المساكن والحيطان هذه لا تعدو ولا يطلق عليها نصف الفسق قال فابتدأ بمسألته مع اهل القرية. الحاضرة البحر فلما قال يعدون ووصف - 00:03:20ضَ
بالفسق علمنا ان المراد ليس الجدران والحيطان والبيوت. لان هذه لا توصف بفسق وانما المراد اهلها اذا قال لاهل القرية لا تكون عادية ولا فاسقة. انما المراد بالعدوان اهل القرية. الذين بلاهم بما كانوا يفسقون. وهكذا - 00:03:40ضَ
اقول وكم قصمنا من قرية؟ كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما اخرين. فلما احسوا بأسنا قال هذه الاية التي قبلها. ذكر قاسم القرية فلما ذكر انها ظالمة علم ان المقصود ظلم اهلها. وهكذا يقول دون المنازل المنازل والحيطان هذه ليست هي - 00:04:00ضَ
مقصودة لما ذكر القوم المنشئين بعدها وذكر احساسهم البأس عند القسم علمنا ان المراد بالبأس الادمي الذي يحس بالقسم للقرية بمنازلها وجدرانها. سم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره. قال الله تبارك وتعالى وهو يحكي قول اخوة يوسف - 00:04:20ضَ
وهو يحكي قول اخوتي يوسف لابيهم ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. فهذه الاية في مثل معنى الايات قبلها لا تختلف عند اهل - 00:04:50ضَ
للعلم باللسان انما يخاطبون اباهم بمسألة اهل القرية واهل العير لان القرية والعير لا ينبئان عن صدق هذا الصنف قال يدل لفظه. لاحظ عبادة الشافعي دقيقة جدا. يدل لفظه لفظ النص النص نفسه - 00:05:10ضَ
على ان المراد غير الظاهر. وانما يراد معنى غير المعنى الظاهر الذي سماه الباطن الباطن بالنون هذا العنوان دقيق جدا فيه ان اللفظ قد لا يراد به ظاهره. فاذا لم يرد به ظاهره - 00:05:30ضَ
فما الذي يبين لنا انه لا يراد به الظاهر؟ لان الاصل الظاهر. قال ان يدل لفظه على ان المراد به باطن غير الظاهر اي ان الدلالة على ذلك تعرف من نفس النص. لا ان المعنى الباطن هذا يؤتى به مما سماه اهل الكلام القاطع العقلي - 00:05:53ضَ
الذي هو في الحقيقة مجرد هوى وابتداع. سموه عقلا. لاجله رد النصوص التي لا توافق هواه وقد تقدم قول الشافعي الذي نوهنا الى اهميته البالغة جدا في بدايات شرح هذا الكتاب - 00:06:13ضَ
انه قال رحمه الله القرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه. اي من نفس القرآن او سنة او اجماع بانه على باطن دون الظاهر يعني انه اذا قال احد هذا اللفظ ليس على ظاهره. يقول الشافعي ستحتاج حتى تقول ان اللفظ ليس على ظاهره الى ان - 00:06:31ضَ
بدلالة على ان المراد غير الظاهر. ما الدلالة؟ الدلالة من القرآن. اذا كان نصا قرآنيا القرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه. تقدم انه يقول الدلالة منه القرآن اما ان تكون في نفس النص مثل مثال الذي ذكره هنا في نفس النص. او ان - 00:06:58ضَ
الدلالة في نص اخر لكن تكون من القرآن. هذا واحد. الثاني ان تأتي دلالة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فيه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فاذا جاء الدلالة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بان المراد ليس - 00:07:16ضَ
الظاهر فنعم. الثالث ان يقع الاجماع والاجماع المراد به. اجماع اهل العلم ورأس اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. على ان المراد باطن لا الظاهر من النص المسألة ليست عبثا ولهذا هنا هو احتاط رحمه الله احتياطا دقيقا جدا في العنوان. السياق الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره. نفس - 00:07:36ضَ
لفظ يد ثم ذكر ان اخوة يوسف قالوا لابيهم واسأل القرية. التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها. قال الاية في مثل الايات السابقة هم يخاطبون ابائهم اباهم بمسألة القرية والمراد اهل القرية. لان القرية من جهة الحيطان والبيوت ما - 00:08:06ضَ
يقول اسأل هذه الجمادات. وهكذا قوله واسأل القرية التي كنا فيها والعير. العير هي القافلة. لا احد يأتي الى الابل او الحمر يسألها يقول هل فعلا اخذ ابني من اخوته وهم لا يريدون ذلك - 00:08:33ضَ
ام تعمدوا ان يفعلوا به مثل ما فعلوا بيوسف؟ ما احد يقول هذا ما يخاطبها. قال فعلمنا ان المراد اهل العير التي كانوا فيها. لان القرية العير لا ينبئان. فلاحظ ان هذا المعنى. عرف من نفس اللفظ. وهذا مراد الشافعي بهذا الصنف - 00:08:53ضَ
نعم ما يقال المجاز الحقيقة هذا ليس مجازا. هذا من نفس النص المجاز يزعمون انه يراد به ظد الحقيقة ظد الحقيقة لكن هذا ليس فيه مجاز لان هذا دل اللفظ نفسه على المراد به. فحقيقته هي هذا واسأل القرية المراد الذي - 00:09:13ضَ
يفهمه كل عاقل المراد اهل القرية لان القرية لا تسأل فهذا امر لهذا قال اللفظ الذي يدل لفظه مو بالمجاز لفظه على ان المراد به المعنى الباطن لفظه نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على انه يراد به الخاص. هذا دقق فيه الانذا - 00:09:36ضَ
نزل لفظ عام في القرآن فالاصل ان يطلق على عمومه. ما الذي خصصه؟ خصصته السنة. فالسنة تخصص القرآن. سيعطيك الامثلة ان شاء الله تعالى. فاذا جاء لفظ فالاصل ان يبقى على عمومه لا يتعرض له. ولا يدعى على فرد من افراد العام انه لا يشمله عمومه. الا بدليل - 00:10:00ضَ
يخرج الخاص من العام. لان الخاص اذا جاء دليل واخرجه من العام صار له حكمه المميز اما الاصل فاللفظ ان فالاصل ان يبقى اللفظ على عمومه. ولا يتعرظ لشيء من افراد العموم بتخصيص. لان - 00:10:24ضَ
عموم حكم عام. الا اذا دل دليل على استثناء فرد من افراد العام بالخصوص. هذا النوع نزل في القرآن عاما فالاصل ان يطلق على عمومه لكن دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة على ان هذا النوع يراد به الخاص فهو - 00:10:44ضَ
عام في لفظه لكن خصصته السنة. ولولا ان السنة خصصته لابقي على عمومه. فمثلا كما سيأتي ولابويه لكل واحد منهما السدس الميت على العموم ماذا يشمل؟ ان كل من مات فلابويه لكل واحد منهما السدس. طيب فان كان الابوان كافرين - 00:11:04ضَ
بالعموم هذا يرثان حتى جاءت السنة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فخصصت السنة المراد وهكذا كما سيأتي اسباب منع الارث ان شاء الله تعالى. فالمقصود ان يعرف النوع. اما الامثلة التي سيسوقها فكلها بيان ان شاء الله له. نعم - 00:11:31ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى قال الله جل ثناؤه ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه - 00:11:51ضَ
وقال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد دي وصية من بعد وصيته يوصينا بها عودين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم - 00:12:11ضَ
فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية. من بعد وصية توصون بها او دين. وان كان رجل سورة كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث - 00:12:31ضَ
فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضاف وصية من الله والله عليم حليم. قال فابان ان قال فابانا ان للوالدين والازواج - 00:12:51ضَ
مما سمى في الحالات وكان عام المخرج. فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على انه انما اريد به بعض الوالدين والازواج دون بعظ. وذلك ان يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحدا. ولا يكون الوارث منهما قاتلا ولا مملوكا - 00:13:11ضَ
نعم يقول هذه الايات خرجت مخرجا عاما. ولابويه لكل واحد منهم السدس. وهكذا قوله ولكم نصف ما ترك ازواجكم. الزوجة في بعض الاحيان كتابية هل ترث زوجها المسلم جاء هذا العموم في القرآن فخصصته السنة. لهذا قال فابانا ان للوالدين والازواج مما سمى في الحالات وكان عام المخرج. يعني الاصل ان - 00:13:31ضَ
المسلم والكافر حتى لو وجد رق حتى وجد قتل هذا عموم اللفظ. فجاءت السنة. فدلت على انه انما اريد به بعض الوالدين والازواج دون بعض كيف ذلك؟ وذلك ان يكون دين الوالدين والمولود واحدا. وان يكون دين الزوجين واحدة. فاذا مات مسلم - 00:13:57ضَ
وابوه كافر فلا يرثه ابوه وهكذا الاب الكافر المسلم اذا مات وله ابن كافر فلا يرثه ابنه. لاختلاف الدين. وهكذا الزوجان صورة في الزوجين واحدة وهي ان تزوج مسلم كتابية فقط. ولا يتصور ان يتزوج كافر مسلما هذا ما يجوز قطعا بالاجماع - 00:14:22ضَ
انما الصورة في زوج مسلم تزوج كتابية فمات الزوج المسلم. هل ترثه الكتابية؟ لا. لاختلاف وهكذا الحال لو ان الوارث قتل مورثه فلا يرثه وهكذا لو كان الذي توفي له ابن مملوك. يعني هو حر - 00:14:46ضَ
لكن ابنه مملوك. كيف يكون ذلك؟ اذا تزوج امة. فالامة اولادها يتبعونها. وقد يتزوج امة فيكون ابناء عبيدا عند سيد الامل. فتكون الامة هذه لها سيد وابناؤها يتبعونها. فهل يرثون اباهم الحر؟ لا - 00:15:17ضَ
لان هذه موانع ثلاث تمنع الارث اختلاف الدين ووقوع القتل من المورث لوارثه. ووجود الرق ولهذا قال الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثين. رق يعني العبودية وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشكوك اليقين. يعني هذي موانع الارث الثلاثة. ظاهر العموم في - 00:15:37ضَ
ايات القرآن ان لكم نصف ما ترك ازواجكم مطلق فلو كانت الكتابية هذه توفيت وزوجها مسلم بحسب العموم في الاية فالزوج يرثها. فدلت السنة على ان لا يرث الكافر. وهكذا لو توفي زوجها - 00:16:13ضَ
فانها لا تلز زوجها لاختلاف الدين وهكذا موضوع القتل وهكذا فهذا مراده ان السنة دلت على ان هذا العام يراد به الخاص فخصصت السنة ما عاما في القرآن. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال من بعد وصيتي يوصى بها او دين فابانا النبي صلى الله عليه - 00:16:36ضَ
وسلم ان الوصايا مختصر بها على الثلث. لا يتعدى ولاهل الميراث الثلثان. وابانا ان الدين قبل الوصايا او الميراث والا وصية ولا ميراث حتى يستوفي اهل الدين دينهم؟ قال ولولا دلالة السنة ثم اجماع الناس لم يكن - 00:16:59ضَ
ميراث الا بعد وصية او دين. ولم تعدو الوصية ان تكون مبدئ. ولم تعدو. الوصية ان تكون مبداتا على الدين او تكون والدين سواء؟ نعم هذا ايضا مما جاء في ايات الارث قال الله عز وجل من بعد وصية - 00:17:19ضَ
بها او دين اذا توفي ثم انه توجد له وصية بمقدار الثلث او اقل. وعليه ديون. فهل يبدأ بالوصية او تسدد بين النبي صلى الله عليه وسلم اولا ان الوصية لا يحل ان تتجاوز الثلث. فلو قال اوصي بنصف مالي يقال - 00:17:39ضَ
الى الثلث. فما زاد على الثلث يرد الى الورثة ولاهل الارث الثلثان وله ان يوصي بالثلث فقط. وابانا ان الدين قبل الوصايا فاذا توفي فانه ينظر في الوصايا قبل. ينظر في الدين قبل. فاذا قال اوصي بثلث مالي. ثم اتضح انه مدين - 00:18:06ضَ
في اكثر من ماله او بنفس مقدار ماله فيقال لا لا تنفذ وصيته. وليس لورثته ايضا نصيب. لانه يبدأ بالدين. فالدين مقدم عن وصية مقدمة على قسم الشركات. وان لا وصية ولا ميراث حتى يستوفي اهل الدين دينهم. قال لولا دلالة السنة واجماع الناس - 00:18:32ضَ
لم يكن ميراث الا بعد وصية او دين ولم تعد وصية ان تكون مبداتا على الدين او تكون والدين سوا يعني احد امرين اما ان تكون هي والدين سوا واما ان يبدأ بالوصية قبل الدين. فدل النص على ان الدين يقدم على الوصية - 00:18:52ضَ
وعلى ان الوصية لا يحل ان تتجاوز الثلث. فوضحت هذا السنة وضحت هذا السنة مع ان الاطلاق في نص الاطلاق بالنص قد يدل على العموم. وهكذا بقية النصوص الاتية ان شاء الله تعالى. كلها في تبيين هذا الوجه. وفي - 00:19:12ضَ
لا لا على انه لا يحل ان يفهم القرآن بعيدا عن السنة. لان السنة تخصص عموما. وآآ تقيد مطلقة وتبين مجمله. فاذا قال سافهم القرآن واطبقه دون السنة فهذا من اجهل الناس. ولا - 00:19:32ضَ
يمكن ان يصل الى الحق بل لابد ان يقع في الباطل وان يخالف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طبقه بنفسه صلوات الله وسلامه عليه عليه المسلمون فلا تفهم نصوص الا ان تجمع جميعا نصوص القرآن مع نصوص السنة ويعرف - 00:19:52ضَ
تقييد المطلق تخصيص العام تبيين المجمل فاما ان ينطلق انسان يفهم النصوص هكذا اعتباطا دون النظر الى هذه او ناسخ النصوص من منسوخه فكل هذا لا شك انه من الضلال ولهذا لا يجترأ على النصوص ويدخل فيها الا من قبل من يعلم وصلى الله - 00:20:12ضَ
وسلم على نبينا محمد واله وصحبه - 00:20:32ضَ