(مكتمل) شرح دفع ايهام الاضطراب للشنقيطي
16- شرح دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي | سورة البقرة آية 228 | للشيخ أ.د. يوسف الشبل
التفريغ
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك - 00:00:01ضَ
والكتاب الذي بين ايدينا ايها الاخوة هو كتاب دفعي هام للتراب عن ايات من ايات الكتاب لمؤلفه الشيخ العلامة محمد الامين الشنقيطي رحم الله رحمة واسعة وجميع مشايخنا لهم حق علينا - 00:00:16ضَ
اه ايها الاخوة الموضع الذي بين ايدينا هو من سورة البقرة الاية الثامنة والعشرون بعد المائتين وهي قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون يقول الشيخ رحمه الله هذه الاية - 00:00:39ضَ
هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على ان كل مطلقة تعتد بالاقرا وقد جاء في ايات اخر ان بعض المطلقات يعتد في غير الاقرار في غير الاقرع الاقرار كالعجائز والصغائر المنصوص عليها بقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم - 00:01:00ضَ
يئسن من محيض نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر وقال وكالحوامل المنصوص عليه بقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن يقول مع انه جاء في اية اخرى ان بعض المطلقات لا عدة عليهن اصلا. وهن مطلقات قبل الدخول - 00:01:27ضَ
وهي قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يعني الان الشيخ اثار هذا الاشكال هو ان اية البقرة - 00:01:50ضَ
ان الله اوجب على المطلقة ان تعتد ثلاثة قروء ثم ذكر في مواضع اخرى ان العدة تختلف ثلاثة اشهر وتارة وضع الحمل وتارة لا عدة عليه اصلا اه كيف نجمع بين هذه الايات - 00:02:09ضَ
قال الشيخ رحمه الله والجواب عن هذا ظاهر وهو ان اية والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هذه عامة في جميع المطلقات في جميع النساء وهذه الايات المذكورة اخص منها وهي مخصصة - 00:02:30ضَ
لها مخصصة لهذا العموم وهي اذا من العام المخصوص والمطلقات اذا تربصن بانفسهن ثلاثة قروء هذا عام في كل مطلقة الا انه يستثنى منها الصغيرة والائسة ثلاثة اشهر والحامل على الوضع - 00:02:50ضَ
وغير المدخول بها لا عدة عليها هذا كلام المؤلف ان بين الاية عموم وخصوص هذا ما اراده الشيخ ان يذكره اه نفهم من هذا المطلقة اذا طلقت وهي من ذوات الاقرع - 00:03:09ضَ
نلاحظ ان الشيخ لم يتكلم عن لم يتكلم عن ما المراد بالقرب والقرب فيه خلاف بين اهل العلم المراد به الحيض او المراد به الطهر اه من قال ان القرآن هو الحيض وهذا هو الارجح - 00:03:31ضَ
هو الذي دلت عليه الادلة الاخرى لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش الصلاة ايام اقرائك اي ايام الحيض والمرأة تترك الصلاة اذا حاضت هنا لم يتكلم عنه هل المراد به القروء والحيض - 00:03:54ضَ
او الاطهار وعموما المرأة اذا طلقت فانها تعتد بالحيض هذا الرأي تعتد بالحيض فاذا طلقت لا تطلق وهي حائض انما تطلق وهي طاهر في طهر لم يمسها زوجها في واذا طلقها - 00:04:14ضَ
يعتد بالحيضة الأولى ثم الحيضة الثانية ثم الحيضة الثالثة واذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت قد خرجت من عدتها هذا بالنسبة بعدة المرأة استثنى من ذلك اذا كانت حاملا اذا كانت حاملا - 00:04:33ضَ
فانها تعتد بالوضع فلو وضعت بعد وفاة لو وضعت بعد طلاق زوجها لها في عشرة ايام خرجت من العدة خرجت من عدة لا يملكها زوجها ولها ان تتزوج وكذلك المرأة - 00:04:52ضَ
غير المدخول بها اصلا لا عدة لها انه لم يمسها وكذلك ايضا المرأة كذلك ايضا الصغيرة والمرأة الايسة التي لا تأتيها بيضة وغيرة لم تحظ حتى الان هذه عدتها ثلاثة اشهر - 00:05:12ضَ
لانها لا تدخل في ذوات الاخرى وهي لا تأتيها الحيضة اه هذه تعتد بثلاثة هذا ما ذكره الشيخ ابين ان بينهما بينهما خصوصا وعموما نقف عند هذه الاية ونكمل ان شاء الله - 00:05:35ضَ
اللقاء القادم ما بعدها من ايات - 00:05:53ضَ