شرح (سنن أبي داود) | العلامة عبدالله الغنيمان

١٦. شرح سنن أبي داود | العلامة عبدالله الغنيمان

عبدالله الغنيمان

وهل يلحق بالكلب غيره من السباع؟ او يقصر الحكم على الكلاب. اكثر الفقهاء الحقوا غير الكلاب بها من سائر السباع. السباع التي في الاناء او في غيره لابد من هذا الحكم. ثم - 00:00:00ضَ

ان في الحديث دليل على ان الماء اذا كان قليل ينجس. اذا ولغ في ينجس كما سبق وسيأتي الكلام على اقتناء الكلاب بعد هذا نعم. قال ابو داوود وكذلك قال ايوب - 00:00:20ضَ

وحبيب ابن الشهيد عن محمد وانت حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان قال وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة بمعناه ولم يرفعاه. وزاد - 00:00:39ضَ

واذا ولغ الفر غسل مرته الهر هذا الحديث فيه كلام. والهر سيأتي انه طاهر. وان سؤره طاهر. وهو حديث صحيح ثابت فهذا معارض له ولهذا يقول دار قطني هذا لا يثبت. هذا الحديث لا يثبت. نعم. يعني لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال - 00:01:02ضَ

موسى ابن اسماعيل قال حدثنا اذان قال حدثنا قتادة ان محمد ابن سيرين حدثه عن ابي هريرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في البناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب - 00:01:30ضَ

قال ابو داوود واما ابو صالح وابو ردين وابو رزين وثابت احنث وهمام ابن منبه وابو الست عبدالرحمن رووه عن ابي هريرة ولم يذكر التراب. نعم وهذا فيه ان السافعة تكون في التراب والذي قبله ان الاولى - 00:01:50ضَ

اولاهن في التراب. وسبق قول النووي في الجمع في هذا نعم. قال حدثنا احمد ابن محمد ابن حنبل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شربته قال حدثنا ابو التياع عن مطرف عن ابن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه - 00:02:10ضَ

وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها. ترخص في جلب الصيد وفي كلب الغنم. وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب قال ابو داوود وهكذا قال ابن مغفل - 00:02:30ضَ

لهذا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر اولا بقتل الكلاب فجعل المسلمون يقتلونها ثم قال ما لهم وله يعني انهم يتركوها ويعرضوا عنها ويكون هذا منسوخا ثم قال اذا ولد الكلب في اناء احدكم الى اخره. وهذا كما سبق فيه دليل على نجاسة الكلب. وانه نجس - 00:02:51ضَ

ولا فرق بين الولوج والاكثر. والولوغ هو الشرب من الماء او ما اشبه ذلك. وكذلك اذا اكل شيئا من الاناء وشربه يكون بلسانه كما هو معروف هذا يقال ولا يلا ولكن الاكل لابد ان يخرج من نفسه ويخرج من لعابه شيء يعلو في الاناء فله - 00:03:19ضَ

فيغسل كذلك. نعم. باب صغر الهرة. يا رب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعدبي عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن خميسة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك - 00:03:44ضَ

وكانت تحتفي قتادة ان ابا قتادة دخل فسكبت له وضوءا. فجاءت هرة فشربت منه فعصى لها الاناء حتى شربت. قالت دبشة فرآني انظر اليه. فقال اتعجبين يا ابنة اخي قلت نعم - 00:04:04ضَ

وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من التواطين عليكم والطوافات انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم والطوافات. بعدما اسرى لها الاناء الذي فيه - 00:04:25ضَ

ليتوضأ منه فشربت منه ثم توظأ وذكر هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه بيان الحكمة في كونها ليست بنجس وفيه ان فظلها اذا شربت مما او اكلت من طعام - 00:04:45ضَ

انه ليس بنج وانه طاعة. فالحكمة قوله انها من الطوافين عليكم الطوافات. يعني ان التحرز منها صعب لكثرة طوافها عليكم في بيوت والله جل وعلا قد رحم هذه الامة وحط عنها الازار والاغلال - 00:05:05ضَ

ويسر لها دينها فدينها يسر وسم وليس فيه مشقة وكل ما كان فيه ما وجدت المشقة وجدت الرخصة مقابل ذلك المقصود ان هذا يدل يعني قوله انها من الطوافين والطوافات عليه يدل على ان ما كان بهذه - 00:05:25ضَ

بالمثابة انه طاف يعني ما كثر تردده وطوفانه على الاواني والاطعمة وما اشبه ذلك انها ليست بنجس للمشقة مثل الفار وما اشبه ذلك الذي يكسر وقوعه في الاناء وكذلك في الطعام وغير ذلك. ولكن - 00:05:48ضَ

اذا وجد له فضلات الاطعمة او غير ذلك تزال. ثم يؤكل وكذلك اذا سقط في ماء او سمن او غير ذلك ومات. فانه اذا كان قليلا ومات فيه يكون نجسا. اما اذا - 00:06:13ضَ

وكان مائعا. اما اذا كان جامدا فانه يلقى وما حوله. البقية يكون طاهرا. ثم ان هذا فيه الاحسان للبهائم الرحمة. ينبغي للانسان ان يكون رحيما محسنا مثل هذا اذا حسن قصد الانسان صار له في ذلك حسنة. اجر وحسنات. كونه يعطي البهيمة - 00:06:33ضَ

فيها مثل الهرة او غيرها او يطعمها يحتسب ذلك على الله فانه يؤجر على هذا. قد جاء في الحديث الصحيح ان امرأة ينبغي وجدت كلبا يأكل الثرى عند بئر من العطش فنزعت موقها واستقت له من البئر. فغفر الله جل وعلا لها بذلك - 00:07:00ضَ

وكانت مومسة زانية فغفر لها من اجلها. ولما قال الصحابة يا رسول الله فلنا في هذه البهائم اجر قال كل كبد حرى فيها اجر. اذا قدم الانسان لها الطعام والشراب - 00:07:29ضَ

يكتسب ذلك عند الله فله بذلك اجر. وثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر انه عرضت له الجنة والنار في صلاته في الكسوف. قال رأيت - 00:07:47ضَ

امرأة في النار دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت الهي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض فرأيتها في النار تخمش وجهه. يعني دخلت بس النار بسبب هذه الهرة. كونها حبست. وهل هذا - 00:08:05ضَ

خاص في هرة البيوت والحظر؟ ام ان هذا عام في الهرر كلها سواء في البيوت او كانت من الوحش لان الهر فيه وحوش الهر فيها وحوش وفيها مستأنس التعليل الذي جاء انها من الطوافين والطوافات يقتضي ان يقصر هذا على - 00:08:29ضَ

ما في البيوت. واما ما في البراري ويكون له حكم السباع. ومعلوم انها تأكل ما يأكله السبع. تأكل اللحم ولائس ذلك نجس وغيره هذا لله للفقهاء في ذلك تفصيلا. معروفة في كتب الفقه لانها اذا كانت قد اكلت من شيء نجس - 00:08:59ضَ

بعد ذلك انه يكون نجس ولكن التعليل الذي في الحديث يدل على عدم التبيين وانها ما ولغت به طاهر مطلقا. وسيأتي حديث عائشة في الاكل مما اكلت منه. نعم. قال حتى تنا عبد الله - 00:09:22ضَ

قال حدثنا عبد العزيز عن داوود ابن صالح ابن دينار التماس عن امه ان مولاتها ارسلتها بهريسة الى عائشة رضي الله عنها فوجدتها اصلي فاشارت الي ان اضعيها وجاءت هرة فاكلت منها فلما انصرفت - 00:09:43ضَ

اكلت من حيث اكلت الهرة فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. هذا فيه - 00:10:05ضَ

استحباب الاهداء هو ان الطعام مما يهدى انه يكون جاهزا اهداء الطعام جاهزا كذلك فيه جواز اشارة المصلي. لانها دخلت على عائشة وهي تصلي فاشارت اليها ان تظع الطعام في مكان تشير اليه - 00:10:25ضَ

والاشارة اما ان تكون بالاصبع باليد او بالعين او بالرأس وهذا جائز. ثم لما وضعت الطعام جاءت الهرة واكلت منه مما يدل على انه غير انه مكشوف غير مغطى فاكلت منه - 00:10:52ضَ

وبعد ذلك اكلت عائشة من حيث اكلت الهرة واستدلت بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ من فضل الماء الذي شربت منه من الماء الذي شربت منه - 00:11:15ضَ

وكأن الوضوء لا يكون الا مما يشرب طاهرا يشرب فقاست الاكلة على الوضوء لان الوضوء يكون من الماء الطاهر ولابد فاذا كانت الهرة لم تنجس الماء فكذلك لا تنجس الطعام - 00:11:37ضَ

وهذا من القياس الذي يقال انه قياس جلي. واستدلت بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على جواز الاكل من فضلها ففي هذا دليل على ان الذي تأكل منه الهرة انه طاهر - 00:12:01ضَ

ولكن كون الانسان قد يستقذره ولا نفسه هذا امر اخر. الانسان اذا استكبر شيئا لا يدل ذلك على انه نجس او انه محرم. فهذا شيء يتبع عادات النفوس ما اعتادته فقد مثلا الانسان شيئا وهو طاهرا. وعلى كل فهذا دليل على طهارتها سواء - 00:12:21ضَ

كان الذي اكلت منه طعاما يؤكل ويؤكل من ذلك او كان شرابا يشرب في شرم من ذلك ويتوضأ منه. وانه لا فرق بين الوضوء وبين الشرب نعم قال اسباب الوضوء بفضل وضوء المرأة - 00:12:51ضَ

باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. جاء النهي عن الوضوء بماء فلت به امرأة وسيأتي وهنا اطلق الترجمة هل يجوز ذلك؟ او ان هذا ممنوع او انه مقيد نعم وهكذا اذا كان الحكم محتملا - 00:13:13ضَ

فانه لا يجزم بالحكم بل يأتي بذلك مجملا حتى يبحث طالب العلم ويستدل ويعرف الحكم نعم قال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة - 00:13:35ضَ

قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن ذنوبان. هذا فيه جواز اغتسال الاثنين من اناء واحد يدخلان ايديهما ايديهما ايديهما فيه ويغترفان منه. وان الجنب اذا ادخل يده في الاناء لاغتراف انه لا ينجس. لكن لابد ان يغسل - 00:13:59ضَ

يده قبل ادخالها اذا كان قام من نوم الليل فهذا واجب. واذا كان في النهار فهو مستحب الليل اذا كان جنبا وغمس بنية ازالة الجنابة فانه اذا كان قليلا يسلبه الطهورية على قول اكثر الفقهاء - 00:14:25ضَ

والمقصود ان هذا فيه جواز الاغتسال الاغتسال الاثنين من اناء واحد ولكن لابد من الاستتار. اما اذا كان زوج وزوجته فلا مانع من ذلك. لان له ان ينظر اليها ولها ان تنظر اليه - 00:14:47ضَ

ثم ان كون الاناء يغسل منه رجل وامرأة لا يؤثر هذا. وانما النهي اذا كانت المرأة وحدها ليس معها احد نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زيدين قال حدثنا وكيع عن اسامة ابن زيد عن اسامة ابن زيد - 00:15:07ضَ

عن ابن طربود عن ام سبية الجهانية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم للوضوء من اناء واحد. ومعلوم ان المتوضئ اذا اخذ من الاناء انه يتساقط من يده - 00:15:31ضَ

فهذا يكون من فضله فلا يكون ذلك مؤثرا لا من من الجانبين لا من جانب الرجل ولا من جانب يعني ان الانسان اذا كان رجلا فتوضأ وفظل شيء من ان المرأة لها ان تتوضأ من ذلك وبالعكس. اما العكس فسيأتي الكلام فيه. الحديث الان. واما - 00:15:50ضَ

جميعا فلا كلام في هذا فان هذا فيه الحديث صريح فانه غير مكروه ولا يؤثر ذلك وهذا عام في كل متوضئ اذا كان من الرجال سواء كان مشاهدا او غير مشاهد - 00:16:19ضَ

اما من النساء فانها اذا كانت خالية به يعني وحدها لا تشاهد فانه سيأتي الخلاف في ذلك وفيه حديث سيذكره واما اذا كانت مشاهدة فهي مثل الرجل لا فرق. قال حدثنا مشدد قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع - 00:16:38ضَ

قال وحدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضأن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مشدد من الاناء الواحد جميعا. نعم - 00:17:03ضَ

قال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله ابن عمر قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يثني فيه ايدينا - 00:17:21ضَ

هذا اذا جاء مثل هذا قول الصحابة كنا نفعل كذا وكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا من السنة لانه لو كان لا يجوز ما اقر عليه. لابد ان ينهوا عن ذلك لان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:41ضَ

والتشريع في زمنه صلوات الله وسلامه عليه لم ينتهي الا في اخر حياته. لما قبضه الله اليه جل وعلا. فكل ما جاء عن الصحابي انه قال كنا نفعل كذا او كنا نعمل كذا - 00:18:01ضَ

في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من اقسام السنة وهذا من ففي هذا دليل على جواز ذلك. نعم. قال باب النهي عن ذلك. يعني عن الوضوء بفضل المرأة وسيأتي انه يقيد - 00:18:18ضَ

بما اذا خلت به نعم. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داوود ابن عبد الله قال وحددنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن داوود ابن عبد الله عن حميد الكميري قال لقيت رجلا - 00:18:33ضَ

صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صحبه ابو هريرة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة زاد مسدد وليغترفا جميعا - 00:18:53ضَ

فيه النهي عن الجانبين ان يغتسل الرجل بفظل المرأة وتغتسل المرأة بفظل الرجل وهذا هاتان المسألتان اختلف الفقهاء فيهما. وعند الائمة الثلاثة لا بأس بذلك. ولكن عند الحنابلة المسألة الاولى فيها روايتين - 00:19:13ضَ

منهم من اجازها بدون كراهة. ومنهم من كرهها والثانية يقولون لا تصح بشرط ان تكون المرأة قد خلت بهذا الماء خلوة النكاح. يعني ليس عندها من يشاهده. اما من كان عندها من يشاهدها فلا مانع من ذلك. فهذا من الامور المقيدة. نعم - 00:19:33ضَ

قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو داوود يعني الصيالسية. قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عن عاصم عن عن الحكم ابن عمرو وهو الاقرع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور - 00:19:58ضَ

نعم هذا فيه نهي الرجل ان يتوضأ بفظل طهور المرأة وقد جاء ذلك بما خلت به المرأة ومعلوم ان الحكم اذا جاء مطلقا ومقيدا ان المطلق يحمل على المقيد. ويكون في هذا تضييقا لهذا - 00:20:18ضَ

في هذا العمل لو مثلا اخذ بالمطلق لكان فيه شيء من المشقة ولا سيما في حالة الناس اولا او في بعض الاماكن الذين يستعملون الاواني وليس باستعمال الكبابيس الان المياه من الخزانات واصيل التي - 00:20:39ضَ

يصب عليهم صبا اسراء وانما يستعمل الاناء بالوضوء. فالوضوء ينبغي الا يكون فيه اشراق بل يتعين. الا يكون فيه اسراف. فاذا كان من ايناء فانه يكون يكفي جماعة الشيء القليل. اما اذا كان يصب صبا فان مياه كثيرة تذهب - 00:21:04ضَ

قبل ان ينتهي الانسان من وضوءه المقصود ان هذا اذا كان الانسان في اماكن ليست مما عليه الحال اليوم. الكبابيس البيوت فانه يشك لان المرأة كثيرا لا تخلو بالماء. فكل ما خلت بشيء يكون ممنوعا من الوضوء به. لهذا - 00:21:29ضَ

كانت حالة الصحابة كثيرة فعلهم بذلك كثير. وهذا الحديث عارضه احاديث اخرى كما يقول الائمة لابد ان يؤخذ بما هو اقوى وبما هو اعم. ولكن اذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجبل اخذ به وان كان فردا. وان كان فردا - 00:21:58ضَ

والاحتياط في هذا ان الانسان لا يقدم على ذلك. لان العبادة امرها ليس بالسهل. يجب الانسان يحتاط لعبادته والطهور الطهارة كما سبق. شرط في صحة الصلاة. طهور مفتاح الصلاة. لا تصح الصلاة الا به. بالطهارة - 00:22:22ضَ

ينبغي للانسان اذا لم يكن عليه مشقة ان يحتاط ومن هذا النوع اذا جاء مسألة فيها خلاف للعلا منهم من يقول هذه جائزة ولا بأس بي. ومنهم من يقول هذا ممنوع ولا تصح الطهارة. مثل - 00:22:42ضَ

فالاحوط للانسان ان يأخذ بقول الذي يمنع. حتى يحتاط لدينه. اما اذا تعينت الامور ليس عنده كل هذا فعليه ان يتوضأ ولا بأس به. قال ابو داوود رحمه الله باب الوضوء بماء البحر. يعني هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ هل هو طاهر - 00:23:05ضَ

معلوم ان ميا البحار مالحة وان الانسان لا يستطيع ان يشرب منها فهل يجوز ان يتوضأ بما لا يصلح ان يشرب منه وهناك مياه تلحق بمياه البحر يعني انها لا تصلح للشراب فهل يصح الوضوء منها كما سيأتينه؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة - 00:23:25ضَ

عن مالك عن صفوان ابن سليم عن سعيد بن سلمة من ال بن الازرق ان المغيرة ابن ابي جردة وهو من بني عبد الله اخبره انه سمع ابا هريرة يقول - 00:23:52ضَ

سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا. افنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه - 00:24:06ضَ

الجن ميتته قال انا كنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا معلوم ان مراكبهم سابقا كانت ليست في الكبيرة ولا تحمل اشياء كثيرة يحملون الشيء - 00:24:27ضَ

الذي يكفيه وقد يأخذون وقتا طويلا في البحث في السفر فهم ماذا يصنعون البحر ليس فيه صعيد يتيممون منه لابد من الوضوء. فسألوه انتوظأ منه؟ فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتة - 00:24:49ضَ

هم سألوه عن الوضوء فقال هو الطهور ماء. فمعنى هذا ان ماء البحر طهور مطلقا. وانه يتطهر منه على كل حال وان لم يستسغ شرابه وهكذا كل ماء مالح بهذه الصف يتطهر منه وهو طهور - 00:25:11ضَ

والماء والباحق خلق هكذا. ومن حكمة الله جل وعلا ان جعله مالحا. حتى لا يكون الميت فيه اذا مات فيه الحيوانات يكون لها روائح تنبعث وتهلك الناس وهو كذلك لو لم يكن مالك لكان له روائع تنبعث وقد تضر الناس بل قد تهلكه - 00:25:31ضَ

فمن حكمة الله جل وعلا ان جعله مالحا فهو خلقته هكذا. ثم ان الماء الذي فيه عزله من الملك وافراجه عذبا سائغا شراب فما هو معروف فعلى هذا كل ماء - 00:26:01ضَ

بقي على ما خلق عليه فهو طهور. سواء كان ماء البحار او من ماء الابار او من العيون التي تنبع من الارض او من المستنقعات التي توجد على وجه الارض - 00:26:21ضَ

وكل ما هو باق على خلقته يصح الوضوء منه والتطهر منه. ثم في هذا الحديث ان العالم اذا سئل ورأى ان السائل يحتاج الى زيادة تعليم ما ينفعه انه يزيده. ولهذا زادهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الحل ميتة. وهم لم يسألوا عن هذا - 00:26:37ضَ

وانما هذه الزيادة منه صلوات الله وسلامه عليه لانهم قد يحتاجون اليها. يعني انها اذا ماتت حيواناته في اكفى انفها انها حلال يجوز اكلها ليست بحاجة الى تذكية. وقد وجد الصحابة حوتا نفاه البحر - 00:27:05ضَ

هم بحاجة الى ذلك فتوقفوا اول الامر ثم اقدموا على اكلها وبقوا وقتا يأكلون منها ويتأدبون منها حتى قال حتى قالوا فسمنا عليه على لحمه وهي ميتة هكذا كذلك. اذا ماتت الحيوانات فيه المأكولة وغالب حيواناته مأكولة - 00:27:29ضَ

ولكن ذكر الفقهاء فيه ان فيه اشياء مثل الكلب والكلاب كلب الماء ان البعث فيه كلاب وخنازير فيه خنزير هل يؤكل خلاف بينهم المقصود ان ميتته حلال وان ماتت ختف انفها بدون تذكية ومعلوم - 00:27:59ضَ

ان حيتانه لا تحتاج الى تذكية وانما اخراجها من الماء موتها. اذا خرجت من الماء ماتت. نعم الحيوان اذا كان يعيش في البحر وفي البر في الماء وفي البر فهو يذكر ولكن اذا مات في وهو مما - 00:28:24ضَ

من حيواناته فهو على لا الطائر ليس من من حيوانات البحر ولكنه قد يكون من حيوانات الماء يعيش فيها فاذا مات وقع في الماء ومات يكون حرام نعم قال ابي داود رحمه الله - 00:28:46ضَ

باب الوضوء بالنبي النبيذ هو الماء الذي ينبذ فيه التمر او البس حتى يختلط فيه. ويصير حاليا في شرب. وقد يطلق النبيظ على قد يسمى الخمر نبيذا والناس منهم من توسع في هذا - 00:29:06ضَ

ولا سيما فقهاء العراق فاصبحوا يطلقون النبيذ على الخمر. والمقصود هنا غير هذا. هل يصح الوضوء بالماء المتغير بطاهر نعم نعم. قال حدثنا هناد وسليمان بن داود العتقي ولا حدثنا شريك عن ابي تجارة عن ابي زيد عن عبد الله ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:27ضَ

قال له ليلة الجن ما في اداوتك؟ قال نبيذ قال تمرة طيبة وماء صهور هذا الحديث لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف. ولهذا لم يقل به اكثر العلماء - 00:30:02ضَ

وانما في ذلك بعض الفقهاء وقولهم ليس اعتمادا على هذا الحديث ولكن اعتمادا على القياس لان هذا طاهر وهذا طاهر. والطاهر لا يؤثر في طاهر النجاة الطاهر لا يؤثر فيه نجاسة ولكن جاء في المسألة التي تقدمت لنا ان العلماء اتفقوا عليه ان - 00:30:21ضَ

اذا تغير واحد من اوصافه الثلاثة ان لونه او طعمه او ريحه. انه يسلبه ذلك الطهور وهذا حكم اتفقوا عليه. هذا مما الحقوا به ذلك. يعني ان هذا مما تغير - 00:30:45ضَ

والمتغير بالطاهرات يكون طاهرا غير مطهر عند اكثر العلماء. واذا لم يصح الحديث لا يعمل به لا يقال بمقتضاه ولا يعمل به. نعم قال ابو داوود وقال سليمان ابن داوود عن ابي زيد او زيد كذا قال شريك ولم يذكرها الناس - 00:31:06ضَ

ليلة الجن قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ليلة الجن يعني انه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم جن ليسلموا وهل هذا كان في مكة او في المدينة؟ المعروف في حديث ابن مسعود ان هذا كان في مكة وانهم اتوه صلى الله عليه - 00:31:33ضَ

وسلم جاءوا من الصبين وهي بلدة في العراق. وانهم اسلموا فرجعوا الى قومهم منذرين. وآآ الايات التي فيها ذكر هؤلاء هي مكية وسورة الاحقاف وان صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا انصتوا - 00:31:57ضَ

فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين السورة هذه مكية وكذلك سورة الجن من اوحي الي انه استمع نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا وهذا هذه ايضا مكية ولكن جاء ما يدل على انهم جاءوا اليه ايضا في المدينة - 00:32:22ضَ

وانه خرج اليهم ليلا وان وكان معه عبدالله بن مسعود ايضا وانه خط خطا وقال له لا تخرج من هذا من هذا الخط وانه سمع اصواتا ولغطا وانه على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:47ضَ

واراد ان يخرج ثم ذكر قوله لما رجع اليه وقال له قال لو خرجت لتخطفتك الجن على كل هذا الحديث الذي فيه انه من النبي لا يثبت كما قال ائمة الحديث نعم - 00:33:14ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الجن ولا ولا تلعن القرآن يدل على انه سمعهم وتلع عليهم وكذلك في ما جاء في قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن - 00:33:36ضَ

فانه قال ما لي عندما يقول فبأي الاء ربكما تكذبان ما لي اراكم ساكتين. نرد اخوانكم من الجن افضل من ربكم قالوا ماذا قالوا؟ قالوا لا يا رب ولا بشيء من الك نكذب - 00:33:59ضَ

لان الخطاب هنا للثقلين للجن والانس وباي الاء ربكما تكذبا قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن داوود عن عامر عن القمة قال امر امر لا شك فيه - 00:34:19ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم مرسل الى الجن هذا من الامور التي يجب الايمان بها امر لازم لابد من وهو ارسل اليهم فهو كل رسول يرسل الى الجن اه في امته يوصل اليهم ولكن لان الجن ليس منه رسل ولكن منهم ندر. والنذر - 00:34:41ضَ

هم الذين يأتون من الجن يستمعون الى الانبياء ويأخذون عنهم ويذهبون الى قومهم لينذروهم مثل ما في هذه الاية التي ذكرنا واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي - 00:35:07ضَ

لو الى قومهم منذرين ماذا قالوا قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى ما يدل على انهم ايضا يؤمنون بالشراء السابقة وان موسى ارسل الى الجن ايضا من الانس والجن - 00:35:26ضَ

الله جل وعلا يقول بخطابه للثقلين يوم القيامة يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم كررهم بهذا فلابد ان يقروا قد جاء وان كان قوله رسل منكم هنا مما يقول المفسرون هنا - 00:35:45ضَ

دخل الجن تقريبا. مع الانس والا الرسل من الانس. وانما الجن منهم الندر. نعم من القمة قال قلت لعبدالله ابن مسعود من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. فقال ما كان معه منا - 00:36:07ضَ

احد هذا يخالف حديث الشاب ما كان معنا منا معه احد نعم ما يدل على ضعف الحديث السابق. ولهذا لم يقل به اكثر العلماء. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا بشر ابن منصور عن ابن جريج عن عطاء - 00:36:27ضَ

انه كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال ان التيمم اعجب الي منه اللبن لا يصح الوضوء به ولا يطهر لان الطهارة تكون بالماء الذي فيه النظافة الذي انظف اما اللبن ما ينظف ثم هو طعام - 00:36:54ضَ

وان كان طاهرا لذيذا ولكن ليس كل طاهر يكون مطهرا ثم يلحق بهذا كل ما يستخرج اما من الاطعمة او من الاشجار والحيوانات وغير ذلك هل يتطهر به؟ وان كان طيبا مثلا - 00:37:17ضَ

ماء الورد مثلا اذا قدر تكبيرة وكذلك ما يعصر من الاعشاب وغيره انه اذا استخرج لابد ان يكون ويتهيأ ويكون على احسن احواله ويتجنب الامور قد تشغله تشغل قلبه عن التدبر وعن الحضور بين يدي الله جل وعلا. لانه في صلاته - 00:37:42ضَ

ربه ينبغي له ان يهتم في هذا. نعم. ولونه حاطن معنى حاطن يعني قد احتبس وعنده طلب لاخراجه. ومن كان بهذه المثابة هل تصح صلاته؟ لان النهي جاء من ذلك ومثل هذا الحاقب والحاقب فهو الذي عنده طلب للذهاب الى البراء هل - 00:38:10ضَ

وهو كذلك سيأتي الحديث لا تصح صلاة المرء وهو يدافع او وهو يدافعه الاخبثان يعني البول والغائط. نعم قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عبدالله بن الارقمي - 00:38:40ضَ

انه خرج حاجا او معتمرا. ومعه الناس وهو يؤمهم. فلما كان ذات يوم اقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم احدكم وذهب الخلاء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد احدكم - 00:39:04ضَ

ان يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ في الخلاء. يعني انه اذا كان محتاجا الى قظاء الحاجة. وقد اقيمت الصلاة فليبدأ بقضاء حاجته وينتهي ثم يتوضأ ويأتي للصلاة فان ادرك منها شيئا - 00:39:24ضَ

والا صلى وحده. وهذا فيه ان الانسان في مثل هذه ان الانسان يعذر في تركه الجماعة. في مثل هذه الحال انه يكون معذورا في تركه للجماعة. وفيه التنبيه على وجوب الخشوع في الصلاة. ان الانسان - 00:39:44ضَ

ينبغي له ان يحضر قلبه في صلاة ويستعد لهذا ويجتهد فيزيل كل ما يعرض له من الامور ومثل ذلك اذا كان جائعا واحتاج الى الاكل فانه يقدم الاكل على الصلاة. حتى تنكسر شهوته - 00:40:04ضَ

ويستعد لصلاة ولو فاتته صلاة الجماعة لا بأس بها لان هذا في الحقيقة اذا صلى الانسان في حالة جوع او في حالة حاجة مدافعة الحاجة. البول او الغائب فانه قد يشغله ذلك - 00:40:24ضَ

عن حضور الصلاة وقد يفسد صلاته علي. فلا ينبغي للانسان ان يدخل الصلاة على هذه الحالة ثم هل تصح صلاة الانسان لو دخل فيها وهو في هذه الحالة عند بعض العلماء ان صلاته باطلة. وانها غير صحيحة - 00:40:44ضَ

لان النهي جاء عنه لا صلاة لمن يدافعه الاخبثان. وكذلك جاء الامر بانها اذا حضرت الصلاة وحضر العشاء ان يبدأ بالعشاء اما كثير من العلماء فانه يقول لو صلى بهذه الحالة فانه ارتكب اثما وعمل مكروها وصلاته - 00:41:00ضَ

صحيحة لانه صلى طاهرا غير منتقض الوضوء الا انه خالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال ابو داوود رواه ابن خالد وشعيب ابن اسحاق وابو غمرة هذا الحديث عن هشام ابن عن ابيه - 00:41:25ضَ

عن عبدالله بن ارقم والاكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير. نعم. حدثنا احمد ابن محمد بن حنبل ومشدد ومشدد ومحمد بن عيسى المعني. قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي حرزة. قال - 00:41:45ضَ

كان عبد الله بن محمد. عيسى في حديثه ابن ابي بكر ثم اتفقوا اخو القاسم ابن محمد كنا عند عائشة فجيء بطعامها وقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:42:07ضَ

لا يصلى بحضرة الطعام لا يصلي بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبتان. لا يصلي. هنا هل هو اذا كان لا يصلي لا يصلي اذا كان نهي فلا بد من الجزم بعده جزم الفعل يكون - 00:42:25ضَ

اما اذا ثبتت الياء صلي فمعنى ذلك انه نهي ولكنه يكون بمعنى نفي ويكون بمعنى النهي ثم المقصود بهذا من هذا النفي النهي هل هو التحريم او الكراهة هل يحرم عليه ان يصلي بهذه المثابة - 00:42:45ضَ

او انه يكون مكروها له ان يصلي اكثر الفقهاء على الثاني انه مكروه ان هذا من الامور المكروه وانه لو خالف وصلى ان صلاته صحيحة وجائزة. لانه لم يترك شرطا من الشروط ولا واجبا من الواجبات - 00:43:10ضَ

وانما فعل شيئا قد يشوش عليه بقالة ولا يكون جميعا مجتمعا على صلاة وهذا لا ينبغي بل ينبغي ان يكون مستعدا وان يجمع همته على الصلاة لان الانسان ليس ليس له من صلاته الا ما عقل - 00:43:29ضَ

ما حضر قلبه هذا الذي يكتب له من صلاة. ولهذا جاء ان بعض الناس يكتب له عشر الصلاة عشرها قد يكون ثلثها وقد يكون نصفها قد يكون اقل من هذا وقد تكتب له كاملة اذا حضرها قلبه وخشى - 00:43:56ضَ

تلق الصلاة هو الخشوع فيه وحضور القلب. وهذا من الامور التي تدل على حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على نفعه الامة وتنبيهه على كل ما فيه سعادته واكبر ما يكون الانسان فيه من السعادة - 00:44:16ضَ

ان يكون حاضر القلب بين يدي ربه اذا قام في الصلاة - 00:44:40ضَ