شرح كتاب أصول في التفسير لابن عثيمين - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

16 - شرح كتاب أصول في التفسير لابن عثيمين - الاختلاف الوارد في التفسير المأثور - الشيخ سعد الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

اه هذا هنا مسألة من ورد عندهم ما وجد في تفسير الايات من اختلاف الفاظ السلف هل هو كله اختلاف؟ او فيه فيه له ضوابط سيذكرها الشيخ نعم من نظر في كتاب الدر المنثور مثلا او تفسير ابن الجوزي زاد المسيرة وغيره ابن جرير يجد آآ ان الاية فيها قال - 00:00:00ضَ

ابن عباس وقال ابن مسعود وقال فلان والفاظ مختلفة احيانا. فهل هذا كله متظاد واختلاف من السلف؟ او بعظه يوافق بعضا نعم واضح؟ اللفظ المعنى واحد والالفاظ مختلفة ما يؤثر. نعم - 00:00:30ضَ

قال ابن عباس اي نعم لان القضاء هنا قضاء شرعي والقضاء الشرعي هي الاوامر والاوامر الواجبة ها وهي وصايا الله. فاذا الكل عبر بتعبير يدل في معنى واحد. هذا يسمى اختلاف التنوع - 00:01:00ضَ

نعم يعترف الالفاظ تنوع في الالفاظ. نعم. ها لابد من الظابط اختلاف تفسيرهم لفظه مختلف ومعناه مختلف. لكن الاية محتملة للمعنيين محتملة للوجهين فما الموقف؟ نعم هذا الكلام. فيصير الاية كأنك تستنبط من الاية عدة - 00:01:30ضَ

وهذا احسن احسن مما صنعه بعض المفسرين كبن الجوزي يقول والاية فيها خمسة اقوال. الاول كذا عن ابن عباس الثاني كذا عن ابي الثالث كذا عن زيد وتنظر فيها وامامة غير متظادة. فبامكانك ان تقول الاية مشتملة على ثلاثة وجوه او خمسة وجوه. الاول كذا - 00:02:10ضَ

ذكره ابن عباس الثاني ذكره فيكون داخل. فلا يكون على انه اقوال وانما على انها معاني تشملها الاية وهذا احسن لكن هذه تحتاج من هو يكون افقه في اقوال السلف وهذا هذا المعنى تجده في ثنايا كلام ابن تيمية - 00:02:30ضَ

ابن القيم ابن كثير المدرسة هذه الكبيرة ومنهم المصنف الذين اذا جاءوا الى هذه الاشواء على اقوال من ذكروها على انها لا تتعارض نعم قد يوجد يا شيخ وآآ تفسيرات متعارضة ها يعني معاني مختلفة لا يمكن الجمع بينها يبقى قضية الترجيح وسيذكرها الشيخ مثالا - 00:02:50ضَ

هو قسم نعم هذا الكلام. لما جاء ابن عباس يعني مثل ما ذكر في اصحاب الاخدود قيل انها هذي الذي في نجران مثلا في في جهة وهذا هو القول الاشهر. وقيل في فارس حصلت قصة قيل في الروم حصلت فذكر الله هذا. ومن قال هذا - 00:03:10ضَ

او هذا او هذا ذكر ما ما حصلت ما تكرر من من المشركين في تعذيب المؤمنين. ومثل هذا الرجل اتاه الله اياته العلم وليس المعنى الوحي انه ليس نبيا على الصحيح كما يقال بعض لا الصواب اتاها لايات العلم فانسلخ منها فاتبعه الشيطان - 00:04:00ضَ

هو رجل من بني اسرائيل كذلك ورجل من اهل اليمن كذلك ورجل من اهل البلقاء اللي هي عمان عمان البلقاء كذلك انه كان فيها الروم فهي آآ وجوه لهذا. نعم. فيقول هذا ممكن ان تحمل الاية عليه لان الصحابة لما ذكروا ذلك ذكروا امثلة. ولم يعنوا - 00:04:20ضَ

وانها المقصود بها ذلك بعينه لا سواه. نعم هذا الكلام لان الكأس اصلا في اللغة الكأس تطلق على ما فيها خمر. لكن الدهاق المراد ايش؟ يتابع بعضها على بعض. قال ابن عباس مملوءة. وهكذا فلا مانع. لكن - 00:04:40ضَ

اه ابن عباس لانه ذكروا هذا لان المعاني العربية تحتملها. لكن لو كانت المعاني العربية لا تحتمل الا وجها واحدا. نقدم قول الصحابة قول الصحابي اللي انا اقعد في اللغة اذ جاء عن ابن عباس انه قال له ابوه قبل تحريم الخمر اسقنا كاسا دهاقا - 00:05:20ضَ

رزقنا تكاسا دهاقا. العباس قالها في لغة العرب بلغتهم قبل قبل تحريم الخمر. نعم هذا هذا الكلام. الكلام ما المرجع اذا اختلفوا اختلافا لا يمكن الجمع بينهم. فهنا لابد من الترجيح - 00:05:40ضَ

اما بدلالة السياق ان السياق يرجح آآ قول فلان على فلان او بغيره من الدلالات اما ان تسانده يعني حديث في السنة او اقوال غيره وهكذا احيانا ما يكون في السياق يكون معاني اخرى في القرآن تدل على هذا - 00:06:10ضَ

نعم مثال ذلك قال ابن عباس المقصود هذا الآن قوله غير باغ ولا عاد ما معنى الباغي وما معنى العادي؟ ابن عباس يقول غير باغ في الميتة يعني غير هنا من الابط - 00:06:30ضَ

غير باغ في الميتة غير مبتغل لها. فسرها من الابتغاء. ولا عاد باكله يعني ولا اه معتدي. اولا متعدي بمعنى متعدي يأكل بقدر الحاجة وهذا يشمل اذا قلنا بهذا التفسير فلا علاقة له بحال الشخص هل هو على حال - 00:07:20ضَ

معصية ام لا؟ في سفر معصية ام لا؟ لان العلماء يقولون الذين يرون ان الرخص لا تناط بالمعاصي يقولون الذي حاله حال معصية في سفر المعصية مثلا فلا يترخص لا يجمع ولا يقصر ولا ينسحب على الخفين ثلاثا ولا يعني واحد - 00:07:50ضَ

جاتك ايه يوم واحد وليلة لكن ثلاثا ولا يفطر في رمضان لانه سفر سفر معصية. سفره سفر معصية. وهذا بخلاف الذي سفره ويعصي فيه. المقصود ان السفر نفسه معصية. وقالوا وحملوه على انه غير باغ على الايمان - 00:08:10ضَ

من اهل البغي ولا عاد ولا مفسد معتدي. فقالوا اذا لم يرخص لاكل الميتة لاهل البغي اذا فلا يرخص لكل صاحب معصية في سفره ان يترخص برخص برخص له. القول الذي - 00:08:30ضَ

الشيخ يقول له ان ابن عباس يقصد غير مبتغ للميتة. غير مريد له اصلا. انما مضطر. ولا عاد في اكل ولا يتعدى يأكل بقدر ايش؟ الحاجة. فمن هذا يقول هذا الذي يرجح. لماذا؟ قال - 00:08:50ضَ

انه الترجيح من لانه لا دليل في الاية على الثاني. ان مراد البغي والاعتداء. ولان المقصود بحل ما ذكر دفعه الضرورة فيكون قول غير باغ غير مبتغي ولا معتدي مرادها ايش؟ بقدره الظرورة بقدرها فيكون هذا - 00:09:10ضَ

ده تفسير الرخصة. لا تقييد للرخصة. لا تقييدها وانما تفسيرها بهذا بظرورة لا تقيد لها بحاجة انما تفسير وتقييد بقدر الاكل. ومن هذا اختلف العلماء ومذهب ابن عباس اخذ به الحنفية - 00:09:30ضَ

واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن مصنف هنا. والقول الثاني قول الجمهور. نعم قال صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهذا محرج. لان ابن عباس لما حمل الاية على الولي قال - 00:09:50ضَ

الا ان يعفون اي الزوجات. النون هذه نون النسوة المطلقات. او يعفو الذي بيده عقدة النكاح لو كانت ليست لها ولاية على نفسها كصغيرة مثلا او مجنونة فيليها وليها فهو الذي بيده عقدة الناكح هو الذي ملك لك. قال لزوجتك - 00:10:30ضَ

ابنتي فهو الذي يعفو ها لانه هو الولي. ماخذ ابن عباس هذا الماخذ. علي ابن ابي طالب قال لا ما يعفو مقابلة الزوج والزوجة الا ان تعفو الزوجة او يعفو الزوج الذي بيده عقدة النكاح لانه هو الذي بيده حل عقدة النكاح وهي الطلاق - 00:10:50ضَ

فجعلوا العقد عقدة الطلاق. انعقاد النكاح او حلها. والولي بيد عقدة النكاح ان يعقد لك. فمن هنا تنازعوا فالشيخ رجح هذا يقول ايش؟ لدلالة المعنى عليه لو رجعت الى تفسير شيخه ابن سعدي رحمه الله ها - 00:11:10ضَ

ستجد انه في النسخة الاولى رجح احد القولين ثم رجع ورجح انه المراد به الزوج وكتبه في نسخة في الطبعة علق في الحاشية كنت قلت كذا وكذا فهي محرجة جدا حتى عند المجتهد وانا امامك ابن عباس وعلي ابن ابي طالب هؤلاء - 00:11:30ضَ

التفسير ائمة التفسير هم ابن مسعود وابي ابن كعب رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين من حان الاذان ها نكمل بعد الاذان ان شاء الله ونأخذ لنا قسطا بعد الصلاة يعني نحتاج اليه كتاب شوي طويل - 00:11:50ضَ