دورة فقه النكاح المستوى الأول (المجلد 14)
16_ فقه النكاح " أسباب الولاية في النكاح" على المذاهب الأربعة. د. ياسر النجار " المجلد 14 "
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السادس عشر من شرح كتابي موسوعة الفقه عن المذاهب الاربعة في المجلد الرابع عشر من كتاب النكاح. كنا قد توقفنا عند اسباب - 00:00:00ضَ
ابي الولاية في النكاح. يعني ايه اسباب الولاية؟ يعني من لهم حق الولاية في النكاح؟ عندنا اسباب الولاية في النكاح اول شيء كان القرابة القرابة دي هي النسب ثم الملك يعني الانسان ان يكون مالك لعبده ثم الولاء ثم الوصية ثم الامامة - 00:00:44ضَ
وهذه الاشياء اول حاجة عندنا القرابة. لا خلاف بين علماء الامة على ان القرابة سبب في ثبوت ولاية النكاح لمازا ؟ لان القرابة يحصل بها الشفقة وهي داعية الى تحصيل النظر في حق المولى عليه. وهذا مما لا خلاف فيه بين - 00:01:07ضَ
العلماء. السبب الثاني من اسباب الولاية هو الملك. يعني ايه الملك؟ الملك يعني الانسان بيكون سيد وعنده عبد اوأمة فهل يكون هو الولي علي؟ يعني مسلا فرضنا ان العبد هزا عنده اب حر مسلا او او اب مسلا آآ عبد. تمام؟ اول - 00:01:28ضَ
البنت هزه لها والد اب. هل في هزه الحالة من الزي يتولى عقد النكاح؟ فهنا تثبت ولاية النكاح بالملك يعني ملك السيد لعبده او لامته. فولاية الملك سبب ثبوت سبب ثبوتها هو الايه؟ الملك. ليه؟ قالوا لان ولاية - 00:01:48ضَ
الانكاح ولاية نزر والملك داعية داع الى الشفقة. والنزر في حق المملوك فكان سببا لثبوت الولاية عليهم. ولا ولاية للمملوك. يعني عبد المملوك ليس له ولاية. لعدم الملك لهم. اذ هو مملوك في نفسه فلا يكون مالكا. يعني كل ما - 00:02:08ضَ
ان كان مملوكا لا يكون مالكا. وهل للسيد العلماء قالوا هل للسيد ان يجبر عبده او امته على النكاح ام لا؟ هنا بالنسبة للامة يعني الانسان ازا كان عنده امة. هل يعني اجبرها على النكاح ام لا؟ لا خلاف بين فقهاء المزاهب على ان له - 00:02:28ضَ
يجبرها على النكاح. سواء كانت الامة هزه صغيرة او كبيرة. سواء كان ثيبا ام بكرا فله ان يزوج الامة حتى مع وجود ابيها. يعني الامة ابوها موجود فعند اذ هو الذي يتولى عقد النكاح وله جبر السيب - 00:02:48ضَ
البكر والصغيرة والكبيرة على النكاح. لماذا؟ لان الامة هي عبارة عن مال وله ان يصلح ما له باي وجه كان. ثم اختلفوا في العبد البالغ هل لسيده ان يجبره على النكاح ام لا؟ هنا في خلاف بين الفقهاء. فالزي عليه المالكية - 00:03:06ضَ
ابو حنيفة في ظاهر رواية عنه والشافعي في القديم قالوا ان له ان يجبره على النكاح. لانه مال من امواله وله ان يصلح ما له باي وجه كان. وقالوا ان قول الله سبحانه وتعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم - 00:03:26ضَ
قالوا ان الله سبحانه وتعالى امر الموالي بانكاح العبيد. والاماء مطلقا عن شرط الرضا. قالوا فمن شرط الرضا فيه يحتاج الى دليل. قالوا ايضا ولا يشترط فيه رضا المتصرف فيه كما في البيع والايجار وسائر التصرفات. يعني مسلا - 00:03:46ضَ
سيد عنده عبد. فباع العبد هل من حق العبد ان يعترض؟ لأ ازا اجره هل من حق العبد ان يعترض؟ لأ قال لك فكذلك له حق ان يزوجه ويجبره على النكاح. القول الثاني قول الامام ابي حنيفة رحمه الله في رواية والشافعية في المذهب والحنابلة. قالوا انه لا يزوجه - 00:04:06ضَ
الا برضاه. ووجه هزه الروايات قالوا ان منافع بضع العبد لم تدخل تحت ملك المولى. يعني المنافع لم تدخل تحت ملك الايه السيد بل هو اجنبي عنها. والانسان لا يملك التصرف في ملك غيره من غير رضاه. ولان نكاح المكره لا ينفز ما وضع - 00:04:26ضَ
له من المقاصد المطلوبة منه. تمام؟ يعني هنا ايه؟ هزا ايه؟ هزا قول الامام ابو حنيفة في رواية والشافعية والحنابلة. قالوا والامر بانكاح مختص بحال طلبه. تمام؟ بدليل ان الله سبحانه وتعالى عطفه على الايامة. وانما الايامى يزوجنا عند الطلاق ومقتضى الامر في هذا - 00:04:46ضَ
هزه الحالة الوجوب لكن هزا في حق الايه العبد البالغ. اما العبد الصغير فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في اصح القولين عند ام الحنابلة قالوا ان له ولاية الجبر لانه ازا ملك الاب تزويج ابنه الصغير فعبده مع ملكه له تمام ولايته - 00:05:06ضَ
عليه اولى. تمام؟ يعني ازا كان الاب يملك ان هو يزوج اه ابنه الصغير بدون رضاه. فعند ازن يجوز له ان يزوج ابنه عبده من باب ايه؟ من باب اولى. وفي قول عند السادة الشافعية هو كالبالغ. يعني فيه قولان. قول لانه يجبر وقول انه لا يجبر. وعلى كل - 00:05:28ضَ
يعني على كلا القولين لا يجوز للعبد ان يزوج نفسه بغير ازن سيده عند عامة العلماء. يعني سواء كنا انه يجبر او لا يجبر فعند ازن لابد من ازن سيده والدليل عليه ما رواه جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما عبد تزوج بغير ازن سيده فهو - 00:05:48ضَ
وعاهر واسم العبد هزا واقع على الجنس يعني على الذكر والانثى وعلى الصغير وعلى الكبير. والامام ابن عبد البر رحمه الله قال وقد اجمع العلماء على انه لا يجوز نكاح العبد بغير اذن سيده. فعندنا اول حاجة القرابة اللي هو النسب الامر - 00:06:08ضَ
اللي هي الايه؟ الملك. الامر السالس من اسباب الولاية هو الولاء. يعني ايه الولاء يعني مسلا انسان عنده كان عنده عبد واعتق هزا العبد. تمام؟ فهل العبد في هزه الحالة ازا اعتقه الانسان - 00:06:28ضَ
من الذي يكون وليا له؟ هل والده ازا كان له والد؟ سيزوجه في هزه الحالة. لكن اذا لم يكن له والد او البنت هزه مسلا الزي اعتقها السيد تمام يعني كان عنده امة فاعتقاه. هل في هزه الحالة هو الذي آآ هو الذي يلي عقد النكاح ام لا؟ فهنا قالوا تثبت ولاية النكاح - 00:06:46ضَ
بولاية العتاقة. ليه؟ قالوا لحديس عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة لا يباع ولا يوهب. والامام المواردي رحمه الله حكى ان الامام الشافعي قال ولا ولاية بعد النسب الا للمعتق ثم اقرب - 00:07:06ضَ
بعصبة بعصبة معتقها. يعني الاصل ان اول شيء هو من؟ هو النسب. اللي هو الاب مسلا او الابن على الخلاف في كما سيأتي ان شاء الله ثم بعد ذلك المعتق الانسان ازا كان معتقا. ليه؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة نكحت بغير اذن - 00:07:26ضَ
تواليها فنكاحها باطل. قالوا ولان المولى المعتق قد افادها بالعتق ما افادها الاب الحر من زوال الرق. يعني الاب الحر بمجرد ان هو مسلا يخلف مسلا ينجب بنت مسلا فعند ازن البنت هزه تعتبر حرة. طيب المعطت مازا فعل؟ هو فعل ما فعله الاب حتى صارت مالكة - 00:07:48ضَ
في هزه الحالة ووارثة وموروسة ومعقولا عنها. تمام؟ يعني هي ازا آآ آآ يعني ارتكبت جناية عندئذ ايه ؟ يعني آآ العاقلة تتحمل الدية في ان يحل المولى المعتق محل الاب والعصبات في ولاية الايه؟ في ولاية النكاح. واضح؟ يبقى احنا عندنا هزا - 00:08:10ضَ
يعني عند عامة العلماء. والامام ابن القطان الفاسي رحمه الله قال والمعتقة ازا كان لها عصبة زوجها وليها من عصبته يعني المرأة ازا اعتقها السيد وكان لها عصبة يعني لها اب مسلا او ابن او اخ او شيء عند ازن الزي يتولى النكاح بتاعها - 00:08:30ضَ
اللي هو من؟ اللي هو احد العصبة. اما اذا لم يكن لها ولي من العصبة عندئذ زوجها معتقها. ولا تنازع ان اهل العلم في زلك يعني هزا مما لا خلاف فيه بين العلماء. فازا وجد احد العصبة عند ازن هو الزي يزوجها. طب ازا لم يوجد فعند ازن لا - 00:08:50ضَ
للولاية الى السلطان وانما الولاية في هزه الحالة تكون للمعتق. رابعا من اسباب ولاية النكاح الوصية. يعني ايه الوصية يعني الاب مسلا ازا اوصى لانسان قال له مسلا انا بعد ما اموت انت وصية على بنتي ماشي؟ على ابنتي ان تزوجها - 00:09:10ضَ
اما ان ان تزوجها من فلان او ان تزوجها مطلقا. هل يسبت له للوصي في هزه الحالة الحق في ان يزوجها مع وجود باقي العصبة ام لا؟ يعني فرضنا ان ازا لم يوجد عصبة خلاص. تمام؟ لكن ازا مسلا هي كان لها اخ او ابن او احد اخر يعني هل في - 00:09:29ضَ
دي الحالة الوصي مقدم على هؤلاء ام لا؟ وهل تصح الوصايا؟ الوصية بالنكاح ام لا هنا العلماء اختلفوا. فالمالكية والحنابلة قالوا تثبت ولاية النكاح لوصي الاب. تمام؟ وهزا عند المالكية والحنابلة في المزهب. والمالكية - 00:09:49ضَ
قالوا ايه؟ تسبت الولاية لوصي الاب عند عند عدم الاب. يعني الاب غير موجود فعند ازن وصية وله الجبر فيما للاب فيه جبر يعني يعني الاب مسلا ازا كان يجوز له عند السادة المالكية مسلا ان ان يجبر ابنته مسلا ايه آآ آآ الصغيرة او البالغة غير متزوجة وغيرهم - 00:10:06ضَ
قالوا ومحله ان عين له الاب الزوج. يعني مسلا لو قال له زوجها من فلان. فعند ازن من حقه ان يجبرها على زلك. طبعا هزا الكلام من الجهة العملية الان غير معمول به. لكن من الجهة الفقهية هزا ايه؟ هزا موجود. هزا ازا زوجها بمهر الايه؟ المسل. او امره الاب بالجبر بان قال له اجبرها - 00:10:26ضَ
تمام؟ وما في معناه ولو ضمنا. كما لو مسلا قال له ايه؟ زوجها قبل البلوغ. وبعده او على اي حالة شئت. فعندئذ له الجبر في هذه الحالة. او امره وبالنكاح ولم يعين له الزوج. ولا الاجبار بان قال له زوجها او انكحها او زوجها ممن احببت او او لمن ايه ترضاه. فله الجبر في هزه - 00:10:46ضَ
واستدلوا على ذلك بما رواه الامام الدرقطني عن ابن عمر قال زوجني خالي قدامة ابن مزعون بنت اخيه عثمان ابن مزعون. فدخل المغيرة بن شعبة على امها فارغبها في المال. يعني سيدنا المغري ابن شعبة ادى لها مال وقعد يقنع امها. وخطبها اليها - 00:11:06ضَ
فرفع شأنها الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قدامى يا رسول الله ابنة اخي. وانا وصي ابيها. ولم اقصر بها. يعني انا ما فرطت فيها. زوجتها ممن قد علمت فضله وقرابته. يعني ابن عمر يعني. فقال له - 00:11:26ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم انها يتيمة واليتيمة اولى بامرها. قال فنزعت مني وزوجها المغيرة ابن شعبة. موضع الشاهد في هذا ان انه ذكر السبب الذي اعتقد انه يملك به ان يعقد. وهو كونه عما ووصيا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:46ضَ
لم ينكر عليهم. ولا قال له ليس للوصي ان يعقد نكاحها. بل عدل الى ان عل المنع العقد بمعنى يرجع الى حال البنت وهي انها يتيمة. لا الى صفة الولي. فدل على انه يصح الايصال الزواج. قالوا ولانها ولاية كانت ثابتة - 00:12:06ضَ
للاب حال حياته. فكان له نقلها الى من يختار حال وفاته كولاية المال. قالوا بما انه يجوز عند عامة العلماء ان الاب بيجعل وصية على آآ اولاده الصغار آآ من اجل المال قال لك فكذلك يكون من اجل النكاح. قالوا ولانها تولية من الاب في - 00:12:26ضَ
من يلي عليه كالوكيل. والحنابلة قالوا تستفاد ولاية النكاح بالوصية ازا نص له على التزويج. مجبرا كان الولي كاب او غير مجبر كاخ لغير امه وكزا عم وابنه. يعني كل واحد من هؤلاء ازا اوصى فعند ازن تصح الوصية - 00:12:46ضَ
قالوا وصفة الايصاء ان يقول الاب لمن اختارهم اوصيت اليك بنكاح بناتي. او جعلتك وصيا في نكاح بناتي. فان كان الولي له الاجبار كابي البكر فزلك الاجبار لوصيه. يعني الاب من حقه ان يجبر البنت البكر. فعند ازن من حق الوصية ان يجبر. طب ازا كان غير الاب مسلا - 00:13:06ضَ
فعند ازن ان كان الولي ليس مجبرا كابي سيد تم لها تسع سنين مسلا او اخيها او عمها او او غير زلك فوصيه كزلك يعني يكون له ازن في التزويج لكن ليس له الاجبار في هزه الحالة. واضح؟ هزا القول الايه؟ الاول. قالوا وكزا ازا وصى اليه - 00:13:26ضَ
بالنظر في امر اولاده الصغار لم يملك تزويج احدهم. يعني مسلا الملك الحنابلة كلوي. ازا وصى له بالنزر في امر اولاده الصغار. قال له انت خلي بالك من العيال. قال لك ليس له حق ان هو يزوجهم. وهو له حق التصرف في المال وهزه الاجيال - 00:13:46ضَ
قيل ليس للوصي ان يجبر مطلقا فلا يزوج من لا اذن لها. تمام؟ يعني مطلقا. والامام احمد رحمه الله في رواية عنه قال لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية ليه؟ قال لانها ولاية لها من يستحقها بالشرع. فلم يملك نقلها بالوصية كالحضانة. يعني ازاي - 00:14:01ضَ
يعني الان فرض الاب موجود. الاب ازا مات عندئز تنتقل الولاية الى غيره من من الاقارب. تمام؟ فعند ازن كيف ان الاب يسلب هزا الحق من الاقارب ويعطيه لانسان وصي. تمام؟ فهزا لا يصح. والامام احمد عنه رواية ايضا لا تستفاد بالوصية ازا كان الموصي - 00:14:21ضَ
اصابة فان لم يكن له صحت. وهزا القول هو الصحيح. يبقى احنا ممكن ناكل ايه؟ ان الاب ازا كان يعني له عصبة يعني البنت لها عصبة. فالاب لا يجوز له ان يوصي الان غير العصبة. تمام؟ فازا اوصى في هزه الحالة فلا يكون الوصية هزا وليا في النكاح - 00:14:41ضَ
انما يكون النكاح الى العصبة. اما ازا لم يكن هناك عصبة للبنت هزه فعند ازن يكون وسيل اب مقدم على على الحاكم. هذا بالنسبة للقول الاول. القول الثاني قول الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية قالوا ان الوصي لا تسبت له ولاية. ليه؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا - 00:15:01ضَ
بولي والوصي ليس بولي وايضا فان السبب الزي يستحق الولاية في النكاح هو النسب وزلك لا لا يصح النقل فيه. ما ينفعش ان احنا ننقله ليه؟ لان هو الاصل النسب - 00:15:26ضَ
وليس التصرف في المال بعد الموت كالتصرف في النكاح. لان المال يصح النقل فيه والنكاح لا يصح النقل فيه الى غير الزوجين فلم يجز ان يكون للوصي ولاية فيه. وقالوا ليس الوصي كالوكيل في في حال حياة الاب. ليه؟ قالوا لان الوكيل - 00:15:39ضَ
يتصرف بامر الموكل وامره باق لجواز تصرفه. يعني الان الاب موجود وازا وكل انسان يفعل شيء فعند الانسان يصح امر الميت منقطع فيما لا يصح فيه النقل وهو النكاح. تمام؟ يعني الان هي صحيح - 00:15:59ضَ
والوكالة بمعنى واحد يعني الاب مسلا ازا قال لفلان افعل كزا فان قال افعله في حياتي فهزه وكالة وان قال افعله بعد موتي فهزه فهزا ايصال لكن الايصال في حال الوكالة في حال الحياة تصح بالاجماع. طب بعد الممات قال لك فعند عامة العلماء لو ان الرجل مسلا - 00:16:16ضَ
قال لفلان آآ افعل كزا في حياتي. فمات هزا الرجل ففعله الموكل بعد موته. قال لك لا يصح لان الوكالة تنقطع ايه بالموت. فكذلك جعلوه كالاصاء. والسادة الشافعية قالوا ليس للوصي ولاية التزويج. وان فوض اليه وان فوض اليه الايه؟ الموصل. اذ ليس - 00:16:36ضَ
قرابة تدعوه الى الشفقة والنزر ولا حز له في الكفاءة. والامام ابن رشد رحمه الله يبين سبب اختلاف العلماء في هزا هو هل صفة الولاية مما يمكن ان يستناف فيها او ليس يمكن ان يستنف فيها. تمام يعني الولاية هزيم ينفع ان الواحد يستنيب غيره في الولاية ام لا؟ ولهزا السبب بعينه - 00:16:56ضَ
كما قال اختلفوا في الوكالة في النكاح. وان كان الجمهور ان يجوزه. فمن قال ان ان الولاية او ولاية النسب يصح الاستنابة فيها قال لك يبقى ايه يجوز الايصال. ومن قال لا يصح الاستنابة فيها عندئذ لا يصح الايصال في هزه الحالة. والصحيح - 00:17:16ضَ
في هزا الامر انه لو كانت للبنت عصبة فلا يصح الايصال وان لم يكن لها عصبة صح تزويجها بالوصية وهزه رواية عن الامام احمد يعني هزا جمع بين القولين. البنت ازا كان لها احد العصبة غير الاب الاب ازا مات فعايزة يعني انقطعت ولايته - 00:17:36ضَ
ولا يصح ان يوصي في هزه الحالة. اما ازا كان هناك ايه؟ هناك احد العصبة لهزه البنت. اما ازا لم يكن فعند ازن الوصية مقدم هنا على الحاكم. خامسا من اسباب الولاية هي الامامة. وهزا مما لا خلاف فيه بين احد من علماء الامة - 00:17:56ضَ
ان ولاية النكاح تسبت بالامامة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي له. ونقل عدد كبير من العلماء الاجماع على هزا منهم الامام ابن عبدالبر وابن بطال وابن المنذر وابن القطان وابن حزم وابن رشد. حتى الامام ابن المنزل رحمه الله قال - 00:18:16ضَ
اجمع كل من يحفز عنه من اهل العلم ان السلطان يزوج المرأة ازا ارادت النكاح ودعت الى كفء وامتنع الولي ان يزوجه فهنا ولاية النكاح تسبت ايه؟ تسبت ولاية النكاح بالامامة ازا عدم الولي. يعني ما فيش ولي. او اعطى للمرأة ازا دعت الى كفر. يعني احنا عندنا حالتين - 00:18:36ضَ
الحاكم يزوج فيهما. ازا لم يكن هناك ولي تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والسلطان ولي من لا ولي له. وازا اعدى للاب مسلا او او الولي البنت مسلا فعند ازن تنتقل الولاية الى السلطان. والاجماع في هزا منعقد عند كسير من العلماء. طيب هنا مسألة ايضا - 00:18:56ضَ
هي ايه ازا غاب الولي هل تنتقدي الولاية لمن بعده ام للسلطان؟ يعني احنا الان الولي غاب. الولاية تنتقل مسلا الى الاب مش موجود. تزهب للاخ مسلا تزهب للعم تزهب للابن على الخلاف في هزا. ام تنتقل مباشرة - 00:19:16ضَ
الى السلطان. هزا فيه خلاف بين العلماء. الحنفية والمالكية على تفصيل عندهم والحنابلة في المزهب قالوا ان الولاية تنتقل لمن بعده من الاولياء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي له. طيب وهزه لها ولي - 00:19:34ضَ
تمام؟ فعندئذ فيزوج بحكم الحديث ولان البعيد يرجح بقرب نسبه والقريب بقرب محله فتساويا. فعندئذ لا ننتقل الولاية الى السلطان مع وجود من؟ مع وجود الولي الاقرب. والامام زوفر من الحنفية قالوا خلافا للامام زوفر ازا غاب - 00:19:53ضَ
ولي الاقرب كالاب غيبة منقطعة. يعني ما احناش عارفين عنه اي حاجة. جاز لمن هو ابعد منه كالجد ان يزوج. يعني الان الاب غاب فعند ازن الجد يزوج في هزه الحالة. قالوا وهو مقدم على السلطان كما ازا مات الاقرب. يعني ازا مات ولي ينتقل الولاية لمن بعده. ولا - 00:20:13ضَ
الى السلطان ولو زوجها السلطان مع حضوره لم يجز. يعني لو السلطان زوجها مع حضور الجد لا يجوز. قالوا والغيبة المنقطعة ان يكون في بلد لا تصل اليها القوافل في السنة الا مرة واحدة. يعني القوافل لا تزهب اليها الا مرة واحدة في السنة. وهذا اختيار الامام القدوري رحمه الله. وقيل - 00:20:33ضَ
الى ادنى مدة السفر لانه لا نهاية لاقصاه وهو اختيار بعض المتأخرين. وقيل قدرها بثلاثة ايام. قالوا على هذا الفتوى. وقيل اذا كان بحال يفوت الكفء الخاطب باستطلاع رأيه آآ يعني قال لك ايه في هزه الحالة؟ يعني مسلا لو هو كان مكان في مكان بعيد واحنا على ما نزهب له ونرجع الخاطب ده يمشي. تمام؟ فعند ازن قال لك ايه؟ قال - 00:20:53ضَ
في هزه الحالة يعني يعني ليس لها حد ايه حد محدد في هزه الحالة فقالوا ازا كان بحال يفوت الكفء الخاطب باستطلاع رأيه وهزا اقرب الى الفقه يعني هنا دي اقرب الى الفقه ليه؟ لانه لا نظر في ابقاء ولايته حينئذ وعليه فتوى جماعة من المتأخرين. الامام - 00:21:18ضَ
رحمه الله يقول لا يزوجها احد حتى يحضر الاقرب. لان الابعد محجوب بولاية الاقرب وولايته باقية بعد الغيبة تمام قالوا وهزا ايه؟ هزا بخلاف ما ازا عضلها يعني الولي الاقرب. ازا عضلها انتقلت الى الابعد. ليه؟ قالوا لان هناك - 00:21:40ضَ
هو ظالم في الامتناع من ايفاء حق مستحق عليه. فعندئذ يقوم السلطان مقامه في دفع الظلم في هذه الحالة. اما المالكية فعندهم تفصيل كبير في هزا الامر. فقالوا اما ان يكون الغائب هو الولي المجبر - 00:22:00ضَ
يعني ابو البكر مسلا او يكون الاقرب غير المجبر فقالوا الغيبة لها ثلاثة اقسام. القسم الاول اذا غاب الاب او المالك للامة او وصي الاب غيبة قريبة كعشرة ايام مسلا - 00:22:17ضَ
ذهابا مع امن الطريق وسلوكها فلا يجوز للحاكم ولا من بعده من الاولياء كالاخ والجد ان يزوج المرأة المجبرة. تمام سواء كانت بكرا ام ثيبا صغيرا او كبيرة مجنونة في غيبة ابيها. يعني لا يجوز في هزه الحالة. القسم آآ قالوا فان زوجها فان - 00:22:32ضَ
التزويج يفسخ ابدا وان ولدت الاولاد او اجازه الاب. ما دام ان هو زوجها بغير اذن الاب في هزه الحالة فعند ازن يفسخ النكاح ابدا قالوا ما لم يتبين ضرر الاب بها. يعني ازا كان الاب غاب مسلا من اجل ان يضر بالبنت مسلا فعند ازن ايه؟ لان النكاح يصح. قالوا والا - 00:22:52ضَ
زوجت ويسر كالعاضل الحاضر. يعني حكمه الان يكون كالاب الموجود الحاضر الذي يعضل الايه؟ البنت. فتتقدم الى الامام اما ان يزوجها تمام؟ والا زوجها عليه. تمام؟ يعني هو الان الحاكم يقول له زوج ابنتك. فازا لم يزوجها عند ازن ايه؟ زوجها الحاكم عليه. قالوا والا ازا - 00:23:12ضَ
البنت الان او المرأة هزه خيفة بان كان لا يمكن سلوكها لعدم الامن وخيفة عليها ضياع او فساد فق الغيب البعيد يعني مسلا البنت ازا كانت الاب الاب مسلا حتى لو كان موجود آآ يعني في مكان قريب لكن هي لا تستطيع ان تصل اليه. آآ او مسلا هي خافت على نفسها الفساد او - 00:23:33ضَ
ان هي يعني لا يوجد احد ينفق عليها. فعندئذ يزوجها الايه؟ يزوجها الحاكم دون غيره. يعني ازا زوجها احد اخر لأ يزوجها الحاكم القسم الساني آآ ازا غاب الاب او الولي المجبر غيبة بعيدة جدا. فان للحاكم ان يزوج ابنة الغائب المجبر دون - 00:23:54ضَ
خيره من الاولياء اذ لم يرجى قدومه بسرعة. يعني الان الحاكم هو الزي يزوج في هزه الحالة. الاب ازا غاب غيبة بعيدة فعند ازن الحاكم هو الزي يزوج في هزه الحالة. القسم السالس ازا حصل للولي المجبر - 00:24:14ضَ
او غيره اسر. يعني حصل ان هو وقع في الاسر او فقد ولم يعلم له خبر ولا عرف موضعه. فعندئذ ينزل بما ينزل منزلة الموت على المشهور. تمام؟ يعني هنعتبره ان هو ايه؟ ان هو مات. وهو ازا مات تنتقل الولاية للابعد فيزوجها الا بعد من اوليائها للحاكم - 00:24:31ضَ
وان جرت على البكر النفقة ولم يخف آآ ولم يخف عليها. يعني هنا الان في هزه الحالة ان الاب او ازا وقع في الاسر او ازا فغاب غيب من قطع خالص فعند ازن تنتقل الولاية للابعد ولا يزوجها الحاكم في هزه الحالة ونعتبر الاب في هزه الحالة كالانسان الميت. وقيل ان - 00:24:51ضَ
والمفقود كذي الغيبة البعيدة. لا يزوج ابنتهما الا الحاكم. ولا ينقل الامر للايه؟ للابعد. وقال الحنابلة ازا كان وليها غائبا في موضع لا يصل اليه الكتاب او الكتاب يصل يعني الرسالة فلا يجيب يعني فعند ازن ما فيش حد ايه يعني - 00:25:11ضَ
يعني هو لا يرد ولا اي شيء. عندئذ زوجها من هو ابعد منه. من عصابتها دون الحاكم. فان لم يكن لها ولي اقرب عندئذ زوجها الحاكم لان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي له. وهزه لها ولي مناسب فعند ازن يزوجها قبل الايه؟ قبل السلطان - 00:25:31ضَ
قالوا وازا عضلها الاقرب فهو كنفس المسألة. عندئذ تنتقل الولاية لمن هو ابعد منه. وكزلك الحكم ازا كانت غيبته منقطعة. يعني احنا مش عارفين اي حاجة اي ينقطع من امكان تزويجه. فعند ازن القاضي قال يجب ان يكون حد المسافة الا تتردد القوافل فيه في السنة الا مرة - 00:25:51ضَ
والامام احمد ذكر في موضع انه اذا كان الاب بعيد السفر يزوج الاخ والامام ابو الخطاب قال فيحتمل انه اراد بالسفر البعيد ما تقصر فيه الصلاة. والامام ابو بكر من الحنابلة قال ان - 00:26:11ضَ
ان حدها ما لا يقع الا بكلفة ومشقة. يعني الانسان لا يصل اليه الا بكلفة ومشقة. الامام ابن قدامة رحمه الله ذكر كلام جميل جدا قال ان هزا القول هو الصح واقرب للصواب. ليه؟ قال فان التحديدات - 00:26:27ضَ
يعني انت تحدد مسلا ان هو كان بعيد مسلا بمائة كيلو او باقل هزا التحديدات الامر فيها التوقيف. ولا توقيف في هزه المسألة. يعني ما جتش من الشرع. الشرع ما قالش هزا الكلام - 00:26:44ضَ
فترد الى ما يتعارفه الناس بينهم مما لم تجر العادة بالانتزار فيه. يعني مسلا الان ان الاب حتى لو في اخر الدنيا احنا بنتصل عليه بالتليفون وبيرد عليه لكن احنا عمال نتصل عليه تليفونه منقطع عمال نتواصل معه بكل الطرق على الايميل على الفيسبوك على كل التواصل ما احناش عارفين نوصل له ابدا. فعند ازن حتى لو كان قريب - 00:26:54ضَ
او بعيد فعند ازن ايه؟ فعند ازن لا يزوج الولي الايه؟ الزي يليه. اما ازا كان في هزه الحالة آآ يعني غاب غيبة منقطعة او يعني غيبة بعيدة فما فيش حد هنا الان. اهم حاجة ازا كان سيحصل هناك ضرر على البنت مسلا او على المرأة بالانتزار - 00:27:14ضَ
عندئذ نزوج الايه؟ الحاكم ولا حد في زلك. والامام ابن قدامة رحمه الله قال ازا كان القريب محبوسا او اسيرا في مسافة قريبة لا تمكن مراجعة فهو كالانسان البعيد. ليه؟ قال فان البعد لم يعتبر لعينه. يعني احنا ما قلناش ان هو بعيد عشان هو المسافة بعيدة. بل لتعذر الوصول - 00:27:34ضَ
الى التزويج بنظره فقط. تمام؟ حتى لو كان مسلا الاب مسجون في سجن يبعد عنهم واحد كيلو. لكن لا يستطيع احد ان يصل اليه. فعندئذ هو كالانسان البعيد فعند ازن يزوج الايه؟ الابعد. ولا يزوج الحاكم في هزه الحالة. وزهب الشافعي وهو قول مخرج عند الحنابلة الى ان الوليد - 00:27:54ضَ
الاقرب ازا غاب الى مرحلتين ولا وكيل له حاضر بالبلد يعني ما فيش وكيل ان هو يزوج ابنته مسلا او شيء او دون مسافة القصر فعند ازن الولاية تنتقل الى سلطان البلد او الى نائب سلطان دون باقي الاولياء. تمام؟ لكن آآ آآ لكنهم قالوا الاولى ان - 00:28:14ضَ
السلطان للولي الابعد او يستأزن خروجا من الخلاف. يعني الافضل ان السلطان يقول للولي الا بعد تعال زوجها او ان هو هيستأزنه ويزوجها. اما ان غاب دون مرحلتين فلا يزوج الا بازنه في الاصح. لايه؟ لقصر المسافة فيراجع فيحضر او - 00:28:34ضَ
الماء هو يعني يوكل انسان مقيم. والثاني اللي هو مقابل الاصح قالوا يزوج لان لا تتضرر بفوات الكفء الراغب كالمسافة الطويلة. لكن هزا ازا كان غاب مسافة القصر او كان مفقودا لا يعرف مكانه. ولا موته وحياته. فيزوجها السلطان عندئذ - 00:28:54ضَ
اما ان انتهى الامر الى غاية يحكم القاضي او يحكم القاضي فيها بموت هزا الانسان وقسم الميراس بين ورسته فعند ازن تنتقل الولاية الى الابعد. قالوا ويستحب للسلطان الا يزوج من تدعي غيبة وليها حتى يشهد يشهد شاهداه - 00:29:14ضَ
انه ليس لها ولي حاضر. وانها خالية عن النكاح والعدة. فعندئذ ايه؟ يستحب. وقيل ان هذا يجب. والامام ابن رشد رحمه الله ذكر ان سبب الخلاف في هزا ان هل الغيب في زلك بمنزلة الموت ام لا؟ فمن قال ان الغيب بمنزلة الموت جعل الولاية تنتقل - 00:29:34ضَ
ومن قال ان الغيبة ليست بمنزلة الموت لم يجعلها تنتقل في هزه الحالة. والصحيح ان الغيب ازا كانت بعيدة ولا نستطيع ان الى الولي. سواء كان بعيدا ام قريبا. يعني ازا لم نستطع الولي غاب ولم نعلم هل هو في مسافة قريبة ام بعيدة. او - 00:29:54ضَ
كان محبوسا ولم نستطع ان نصل اليه فعندئذ تنتقل الولاية لمن بعده من الاولياء. اما ازا كنا نستطيع ان نصل اليه حتى لو كان في اخر الدنيا عن طريق الهاتف او الاتصالات وهزه الاشياء فعند ازن لابد ان يلي هو عقد النكاح او ان - 00:30:14ضَ
ان هو يوكل من ايه؟ من يزوج الايه؟ البنت. والامام ابن رشد رحمه الله يقول ايه؟ ان ضاق الوقت وخشي السلطان عليها الفساد زوجت وان كان الموضع قريبا. يعني هنا العلة اهم شيء ان المرأة لا يحصل عليها الفساد. لان ده امر مهم في غاية الاهمية. ممكن المرأة تنتزر الولي. شهر اتنين - 00:30:31ضَ
سنة اتنين ما فيش وليد. تمام؟ ابوها مسافر مش عارفين نوصل له. طب عند ازن البنت مسلا او المرأة هزه قد تقع في الفاحشة. او لا يوجد احد من ينفق عليها او او او فعند ازن - 00:30:51ضَ
وجه الحاكم وازا لم يوجد حاكم كما سيأتي ان شاء الله معنا آآ يزوجها مسلا اي رجل من المسلمين. هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:31:01ضَ
- 00:31:21ضَ