في الفقه وأصوله

161 ماذا يفيد الأمر بعد الحظر أو السؤال؟

مصطفى مخدوم

والامر للوجوب بعد الحظل وبعد سؤل قد اتى للاصل. او يقتضي اباحة اغلبي اذا تعلق بمثل السبب. والا فذي المذهب والكثير له الا فذي المذهب. احسن الله اليكم. الا فذي المذهب والكثير له الى ايجابه مصير. هذه - 00:00:00ضَ

في مسألة اخرى من مسائل الامر وهي مسألة الامر بعد الحظر والامر بعد السؤال. يعني اذا جاءت صيغة الامر بعد حظر يعني بعد منع ان سابق من هذا الفعل. يعني كان الفعل ممنوعا ثم جاءت صيغة امر من الشرع. فاذا انسلخ - 00:00:30ضَ

اشهر الحرم فاقتلوا المشركين. اقتلوا المشركين هذا امر. وجاء بعد حظر وهو منع قتلهم في الاشهر الحرم فهل الامر هنا يظل على اصله وهو الوجوب؟ او يصرف عن الاصل الى معنى اخر. هذه هي - 00:01:00ضَ

المسألة الاولى فقال والامر للوجوب بعد الحظل وبعد سئل قد اتى للاصل يعني يحمل على الوجوب اعتمادا على الاصل لان الاصل في الامر بالمجرد حمله على ايش على الوجوب ولا يصرف عنه الا بدليل وقرينة. وتقدم الحظر لا يصلح قرينة صارفة عن هذا الاصل - 00:01:20ضَ

وهكذا يقول بعد سؤال يعني اذا جاء الامر بعد سؤال ان اصلي في مرابض الغنم قال صلوا في مرض. انتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم او توضأوا فهذه اوامر جاءت بعد بعد السؤال. فقال واشار الى قوله - 00:01:50ضَ

الاول وهو انه يحمل على الايجاب. لماذا؟ لانه الاصل. القول الثاني انه يحمل وعلى الاباحة او يقتضي اباحة للاغلبية. فذهب بعض العلماء الى ان الامر بعد الحظر يحمل على الاباحة وليس الوجود. واخذوا هذا من تتبع - 00:02:20ضَ

اغلب النصوص فوجدوا ان اغلب النصوص يأتي الامر بعد الحظر للاباحة. مثل قوله تعالى اذا حللتم فاصطادوا. والصيد هنا الاباحة وليس للتحريم اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امر - 00:02:50ضَ

يقول الله فقالوا الغالب على هذه النصوص انها جاءت بمعنى الاباحة. فتحمل على هذا لانه اذا تعارض الاصل والغالب قدمنا الغالب على الاصل او يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق بمثل السبب. يعني بعض العلماء قال - 00:03:20ضَ

بالاباحة ولكن قيده. قال اذا علق الامر على سبب او علة. ثم جاء الامر بعد ذلك. يعني علق على سبب وعلة ووصف. ثم بعد ذلك زال هذا الوصف وجاء الامر بالحظ. ففي هذه الحالة قيد الاباحة بهذه الحالة. فتفيد - 00:03:50ضَ

اباحة والا فهي فهي للوجوب. الا فذي المذهب. يعني ان لم يعلق على السبب ومثله كالعلة والصفة ونحو ذلك. فذي المذهب يعني فهذا هو المذهب وهو الاباحة والكثير يعني من الاصوليين له الى ايجابه مصيره ذهبوا الى الايجاب. وهذا قول ذكر - 00:04:20ضَ

بعض المالكية والقاضي عبدالوهاب. وهو انه فرق بين الحظر مطلق والحظر المقيد. كأنه قال ننظر الى الحظر فاذا كان الحظر مقيدا يعني علق على سبب وعلة فانه يقتضي الاباحة. واما اذا لم يعلق على سبب وعلة - 00:04:50ضَ

ففيه الخلاف الذي سبقه. يعني كأنه يقول المذهب لا يختلف في هذه الصورة ويختلف في تلك الصورة الاخرى لكن هذا قول ذكره القاضي عبد الوهاب البغدادي وغيره يذكر غير هذا الكلام - 00:05:20ضَ

فهذه خلاصة الخلاف في هذه المسألة والتحقيق كما يقول شيخ الامين رحمه الله ان الامر بعد الحظر يرفع الحظر ويعيد الامر الى ما كان عليه قبل الحظر فاذا كان حكمه قبل الحظر الاباحة فيحمل على الاباحة وان كان قبل الحظر على الوجوب يحمل على - 00:05:40ضَ

ودليل هذا هو الاستقراء الكامل للنصوص الشرعية. فقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. هذا للوجوب وليس للاباحة. وقوله آآ واذا حللتم فاصطادوا هذا للاباحة ماذا؟ لان الصيد كان مباحا قبل ذلك. فانتشروا في الارض ايضا كان الانتشار في الارض كان مباحا. فعاد الامر - 00:06:10ضَ

الى ما كان عليه. فكأن فائدة الامر هو اسقاط الحظر ورفعه. وبالتالي عاد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر. وبهذا تجتمع الادلة - 00:06:40ضَ