في الفقه وأصوله

162 ماذا يفيد النهي بعد الوجوب؟

مصطفى مخدوم

بعد الوجوب النهي الامتناع للجل والبعض للاتساع وللكراهة في رأي بان وقيل للابقاء على ما كان. كالنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راضي. بل هو في القوي رفع الحرج وللاباحة لدى - 00:00:00ضَ

بعض يجيم. لما ذكر رحمه الله مسألة الامر بعد الحظر عكسها وما يقابلها وهو النهي بعد الوجوب. يعني اذا هذا الفعل واجبا ثم جاء النهي عنه بعد ذلك. فالنهي هذا بعد الوجوب هل يحمل على التحريم - 00:00:30ضَ

او يهمل على الكراهة او يحمل على رفع الحرج او يكون مجملا يحتاج الى دليل هذه هي المسألة فقال بعد الوجوب النهي الامتناع للجل. يعني اكثر العلماء ذهبوا الى حمل النهي هنا على الامتناع. المقصود بالامتناع يعني التحريم. لماذا؟ لانه هو الاصل كما ان الاصل - 00:01:00ضَ

في الوجوب الاصل في الاوامر الوجوب. كذلك الاصل في النواهي التحريم. فنبنيه على الاصل نظل على هذا الاصل والقرينة هناك في المسألة السابقة وجدت وصرفتنا عن الوجوب الى الاباحة في بعض السور - 00:01:30ضَ

بناء على الاستقراء التام. ولكن هذه القرينة قالوا لم توجد في هذه المسألة. واذا لم توجد قرينا ناقلة فالواجب البقاء على الاصل وهو التحريم. فيحمل النهي هنا عن التحريم ويكون على باب - 00:01:50ضَ

والبعض للاتساع. الاتساع يعني الاباحة. يعني بعض العلماء ذهب الى ان النهي الوجوب يحمل على التخيير والاباحة. كان فائدته هو اسقاط الوجوه. وبات فالامر مخيرا. وللكراهة برأي بان. هذا القول الثالث في المسألة. وهو - 00:02:10ضَ

ان النهي يحمل في هذه الصورة على الكراهة. لانها اقل درجات النهي وما زاد عليه مشكوك فيه والاصل وقيل للابقاء على ما كان. القول الرابع في المسألة وهو انه يبقي الحكم - 00:02:40ضَ

وما على ما كان عليه قبل الوجوب. على ما كان عليه قبل الوجوب. يعني النهي هنا يسقط الوجوب ويعيد الامر الى ما كان عليه فننظر الى هذا الفعل قبل الوجوب ما حكمه - 00:03:00ضَ

اثبته في هذه الصورة - 00:03:20ضَ