في الفقه وأصوله

163 ماذا يفيد نسخ الحكم بعد وجوبه؟

مصطفى مخدوم

كالنسخ للوجوب عند القاضي. ربطها بمسألة اخرى ولكن سرد هذه الاقوال الاربعة في مسألة النهي بعد الوجوب واكثر العلماء على انه للتحريم بناء على الاصل في هذه المسألة. ثم ذكر مسألة النسخ - 00:00:00ضَ

بمعنى ان يكون الحكم واجبا ثم ينسخه الشارع. بنص صريح. يعني هناك مجرد سبق في الزمن وجوب جاء النهي بعده لكن ما في آآ تصريح بالنسخ اما هنا لا في تصريح بالنسخ. كالنسخ للوجوب عند القاضي - 00:00:30ضَ

فاذا نسخ الوجوب فما هو الحكم الذي نثبته بعد؟ بعد نسخ الوجوب هل هو الاباحة؟ هل هو الندب هل هو الاشتراك والتوقف؟ هذه هي المسألة الثانية. لكن ربطها باعتبار ان - 00:01:00ضَ

يعني القاضي عبدالوهاب البغدادي قال في هذه المسألة بالقول الاخير وقيل للابقاء على ما كان يعني قال النسخ للوجوب يحمل على ابقاء الحكم على ما كان عليه قبل الوجوب يعني اخذ بالقول الاخير في المسألة السابقة وقال بها في هذه المسألة وهي - 00:01:20ضَ

ورود النسخ للوجوه. وجلنا بذاك غير راضي. يعني اكثر المالكية لم يرتضوا هذا القول الذي الذي ذكره القاضي البغدادي. بل هو في القوي رفع الحرج. يعني القوي عندهم انه يفيد رفع - 00:01:50ضَ

الحرج يعني ان النسخ للوجوب يرفع الحرج وهو الاثم على من ترك هذا الفعل اما حكم التفصيل بحسب الادلة بعد ذلك ينظر الفقيه في تفصيل الدليل ويحدد هل هو آآ مندوب او هو مباح مستوي الطرفين. بحسب الادلة. لكن نسخ الوجوب لا يفيد الا مجرد - 00:02:10ضَ

رفع الحرج. وللاباحة لدى بعض يجيء. بعض العلماء قال بانه مباح يعني لا حول مستوية الطرفين. يعني فعله وتركه سواء. بعكس رفع الحرج الذي قبله معناه الاباحة بالمعنى عام يعني عدم وجود الاثم اسقاط الاثم في المسألة. لكن تفصيل قد يكون مندوبا - 00:02:40ضَ

وقد يكون مباحا مستوي الطرف. وقيل للنذر كما في مبطل او جبل انتقال للتنفل لبعض العلماء قال بان الوجوب اذا نسخ فيبقى الندب والاستحباب يبقى الندب والاستحباب. واكدوا هذا بمسألة فقهية. وهي ان - 00:03:10ضَ

الانسان اذا دخل في صلاة الفريضة مثلا ثم ظهر له بطلان فريضته يعني دخل في الصلاة يظن ان الوقت قد حان. ولكنه في اثناء الصلاة اكتشف انه الوقت لم يدخل بعد. فهنا يتم صلاته ولكن تحتسب له ايش؟ نافلة. ولا تحتسب فيها - 00:03:40ضَ

فاكدوا هذا القول وهو ان الوجوب اذا سقط يبقى النذر. بان الفريضة اذا بطلت فان الصلاة تعتبر نافلة. وهذا غير لازم كما تعرفون لان الله! لان رفع الاخص لا يلزم منه رفع الاعم. فاذا بطل الطلب الملزم - 00:04:10ضَ

فلا يلزم منه اه وجود الطلب عموما. فرفع الاخص لا يستلزم رفع الاعم فقد يكون الطلب عموما قائما والطلب الخاص مرتفعا - 00:04:40ضَ