بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادت مئة وخمسة وستون. بسم الله الرحمن - 00:00:00
الرحيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:17
نواصل الحديث معكم في بيان احكام الطلاق ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن احكام الرجعة فيه من حيث تعريفها ودليلها وشروطها وبما تحصل اما تعريفها فهي اعادة مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه بغير عقد - 00:00:37
واما دليلها فهي ثابتة للكتاب والسنة واجماع اهل العلم اما الكتاب ففي قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وقوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان - 00:01:02
وقال تعالى فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر مره فليراجعها وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها - 00:01:24
واما الاجماع فقال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان الحر اذا طلق دون الثلاث والعبد اذا طلق دون اثنتين ان لهما الرجعة في العدة والحكمة في ذلك اعطاء الزوج الفرصة ليتروى ويستدرك اذا ندم على الطلاق - 00:01:45
واراد استئناف العشرة واراد استئناف العشرة مع زوجته فانه يجد الباب مفتوحا امامه وهذا من رحمة الله بعباده. واما شروط صحة الرجعة فهي. اولا ان يكون الطلاق دون ما يملك من العدد - 00:02:05
لان يطلق حر دون الثلاث وعبد دون اثنتين فاذا استوفى ما يملك من العدد لن تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثانيا ان تكون المطلقة مدخولا بها فان طلقها قبل الدخول بها فليس له رجعة - 00:02:24
لانها لا عدة عليها قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من علة تعتد لها ثالثا ان يكون الطلاق بلا عوض - 00:02:44
وان كان على عوض لم تحل له الا بعقد جديد برضاها لانها لم تبذل العوظ الا لتهتدي نفسها منه ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة رابعا ان يكون النكاح صحيحا - 00:03:03
اما ان طلق في نكاح فاسد فليس له رجعة لانها حينئذ تبين بالطلاق خامسا ان تكون الرجعة في العدة لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي اولى برجعتهن في حال العدة - 00:03:20
سادسا ان تكون الرجعة منجزة ولا تصح معلقة كما لو قال راجعتك اذا حصل كذا وكذا. وهل يشترط ان يقصد الزوجان بالرجعة الاصلاح قال بعض العلماء يشترط ذلك لان الله تعالى يقول ان اراد اصلاحا - 00:03:41
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يمكن من الرجعة الا من اراد اصلاحا وامساكا بمعروف وقال البعض الاخر لا يشترط ذلك لان الاية انما تدل على التحظيظ على الاصلاح - 00:04:02
والمنع من الاضرار ولا يشترط ذلك والقول الاول اظهر والله اعلم واما ما تحصل به الرجعة فانها تحصل بلفظ راجعت امرأتي ونحو ذلك مثل رددتها امسكتها اعدتها وما اشبه ذلك من الالفاظ - 00:04:19
تحصل الرجعة ايضا بوطئها الى نوابه الرجعة على الصحيح واذا راجعها فانه يسن له ان يشهد على ذلك وقيل يجب الاشهاد لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم وهو رواية عن الامام احمد - 00:04:39
وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة لها مال الزوجات من نفقة وكسوة ومسكن وعليها ما على الزوجات من لزوم المسكن وغير ذلك من حقوق الزوج - 00:04:59
ولكن لا قسم لها عليه ولها ان تتعرض لزوجها وتتزين له لعله يراجعها ويرث كل منهما صاحبه اذا مات في العدة وله السفر والخلوة بها وله وطؤها وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة - 00:05:21
فاذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت لم تحل له الا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في العدة فمفهوم الاية انا اذا فرغت عدتها لم تبح - 00:05:42
الا بعقد جديد بشرط واذا راجعها في العدة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها لم يملك من الطلاق الا ما بقي من عدده واذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره - 00:06:03
بنكاح صحيح فيشترط لحلها للاول ثلاثة شروط ان تنكح زوجا غيره وان يكون النكاح صحيحا وان يطأها الزوج الثاني في الفرج لقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان - 00:06:22
طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله قال العلامة ابن القيم واباحتها له بعد زوج من اعظم النعم وكانت شريعة التوراة ما لم تتزوج وشريعة الانجيل المنع من الطلاق البتة - 00:06:43
وشريعتنا اكمل واقوم بمصالح العباد اباح له اربعا وان يتسرع بما شاء وملكه ان يفارقها فان تاقت نفسه اليها وجد السبيل الى ردها فاذا طلقها الثالثة لم يبقى له عليها سبيل الا بعد نكاح هان رغبة انتهى - 00:07:04
ولابد ان يكون نكاح الثاني لها نكاح رغبة فيها لا نكاح حيلة يقصد به تحليلها للاول فان هذا باطل ومن فعله كان تيسا مستعارا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:28
ونكاحه باطل لا تحل به للاول والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه والحمد لله رب العالمين والى الحلقة القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:07:48
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادت مئة وخمسة وستون. بسم الله الرحمن - 00:00:00
الرحيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:17
نواصل الحديث معكم في بيان احكام الطلاق ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن احكام الرجعة فيه من حيث تعريفها ودليلها وشروطها وبما تحصل اما تعريفها فهي اعادة مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه بغير عقد - 00:00:37
واما دليلها فهي ثابتة للكتاب والسنة واجماع اهل العلم اما الكتاب ففي قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وقوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان - 00:01:02
وقال تعالى فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر مره فليراجعها وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها - 00:01:24
واما الاجماع فقال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان الحر اذا طلق دون الثلاث والعبد اذا طلق دون اثنتين ان لهما الرجعة في العدة والحكمة في ذلك اعطاء الزوج الفرصة ليتروى ويستدرك اذا ندم على الطلاق - 00:01:45
واراد استئناف العشرة واراد استئناف العشرة مع زوجته فانه يجد الباب مفتوحا امامه وهذا من رحمة الله بعباده. واما شروط صحة الرجعة فهي. اولا ان يكون الطلاق دون ما يملك من العدد - 00:02:05
لان يطلق حر دون الثلاث وعبد دون اثنتين فاذا استوفى ما يملك من العدد لن تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثانيا ان تكون المطلقة مدخولا بها فان طلقها قبل الدخول بها فليس له رجعة - 00:02:24
لانها لا عدة عليها قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من علة تعتد لها ثالثا ان يكون الطلاق بلا عوض - 00:02:44
وان كان على عوض لم تحل له الا بعقد جديد برضاها لانها لم تبذل العوظ الا لتهتدي نفسها منه ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة رابعا ان يكون النكاح صحيحا - 00:03:03
اما ان طلق في نكاح فاسد فليس له رجعة لانها حينئذ تبين بالطلاق خامسا ان تكون الرجعة في العدة لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي اولى برجعتهن في حال العدة - 00:03:20
سادسا ان تكون الرجعة منجزة ولا تصح معلقة كما لو قال راجعتك اذا حصل كذا وكذا. وهل يشترط ان يقصد الزوجان بالرجعة الاصلاح قال بعض العلماء يشترط ذلك لان الله تعالى يقول ان اراد اصلاحا - 00:03:41
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يمكن من الرجعة الا من اراد اصلاحا وامساكا بمعروف وقال البعض الاخر لا يشترط ذلك لان الاية انما تدل على التحظيظ على الاصلاح - 00:04:02
والمنع من الاضرار ولا يشترط ذلك والقول الاول اظهر والله اعلم واما ما تحصل به الرجعة فانها تحصل بلفظ راجعت امرأتي ونحو ذلك مثل رددتها امسكتها اعدتها وما اشبه ذلك من الالفاظ - 00:04:19
تحصل الرجعة ايضا بوطئها الى نوابه الرجعة على الصحيح واذا راجعها فانه يسن له ان يشهد على ذلك وقيل يجب الاشهاد لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم وهو رواية عن الامام احمد - 00:04:39
وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة لها مال الزوجات من نفقة وكسوة ومسكن وعليها ما على الزوجات من لزوم المسكن وغير ذلك من حقوق الزوج - 00:04:59
ولكن لا قسم لها عليه ولها ان تتعرض لزوجها وتتزين له لعله يراجعها ويرث كل منهما صاحبه اذا مات في العدة وله السفر والخلوة بها وله وطؤها وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة - 00:05:21
فاذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت لم تحل له الا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في العدة فمفهوم الاية انا اذا فرغت عدتها لم تبح - 00:05:42
الا بعقد جديد بشرط واذا راجعها في العدة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها لم يملك من الطلاق الا ما بقي من عدده واذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره - 00:06:03
بنكاح صحيح فيشترط لحلها للاول ثلاثة شروط ان تنكح زوجا غيره وان يكون النكاح صحيحا وان يطأها الزوج الثاني في الفرج لقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان - 00:06:22
طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله قال العلامة ابن القيم واباحتها له بعد زوج من اعظم النعم وكانت شريعة التوراة ما لم تتزوج وشريعة الانجيل المنع من الطلاق البتة - 00:06:43
وشريعتنا اكمل واقوم بمصالح العباد اباح له اربعا وان يتسرع بما شاء وملكه ان يفارقها فان تاقت نفسه اليها وجد السبيل الى ردها فاذا طلقها الثالثة لم يبقى له عليها سبيل الا بعد نكاح هان رغبة انتهى - 00:07:04
ولابد ان يكون نكاح الثاني لها نكاح رغبة فيها لا نكاح حيلة يقصد به تحليلها للاول فان هذا باطل ومن فعله كان تيسا مستعارا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:28
ونكاحه باطل لا تحل به للاول والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه والحمد لله رب العالمين والى الحلقة القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:07:48