فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1667 -2802] حكم قول الرجل: لا أكفلك عند فُلان إلا أن تدفع لي كذا من المال؟ - الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الكفالة بعوض كان يقول لا اكفلك عند فلان الا ان تدفع لي كذا من المال تكفلك ايش؟ لا اكفلك عند فلان الا ان تدفع لي كذا من المال. لا بأس بذلك. لو قال لي اكفلني او اقترض لي واعطيك كذا وكذا. ما في مانع - 00:00:00ضَ
هذا في مقابل الجاه والتعب. نعم. والتظمن لانه ظامن ايضا. نعم - 00:00:24ضَ