فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1675 -2802] عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مات رجل عن زوجته وهي حامل فعدتها وضع الحمل فهل يكون الاحداث بنفس المدة نعم الاحداث تابع للمدة ولو يوم واحد. نعم. ينتهي معها اذا انتهت العدة انتهى الاحداث - 00:00:00ضَ
نعم - 00:00:20ضَ