جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

1685 - حكم قتل المحرم للحيوانات والحشرات الضارة - نور على الدرب

عبدالعزيز بن باز

هل يجوز للحاج قتل الذباب والنمل والحشرات المؤذية والحيوانات الضارة مثل الكلب العقور والافاعي وما شابه ذلك شرها وهل في ذلك اثم؟ افيدونا افادكم الله ليس ليس هناك حرج في قتل المؤذية - 00:00:00ضَ

والبعوض واشباه ذلك مما يؤذي الانسان وهكذا قتل الكلب العفور والحية والعقرب والفأرة والغراب فقصح عن رسول الله عليه الصلاة انه قال خمس من الدواب كلهن فواسق يكفن في الحل والحرم - 00:00:18ضَ

والحذاءة والعقرب والفقرة وكلب العقوب. والحية في بعض الذئب العادي كل هذا لا بأس به المؤذيات المعروفة من المعوض والاذى والذباب والحية والعقرب والكلب العاقور والحدية والغراب والثأرة كل هذه تقتل في اليوم - 00:00:39ضَ

في الحرم. نعم - 00:01:01ضَ