التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح اللهم امين - 00:00:00ضَ
في هذا الدرس نتناول الكلام عن الحنف. والحنث معناه ان الانسان يندم على يمينه الذي صدر منه فيريد ان يفعل شيئا حلف انه لا يفعله او يريد الا يفعل شيئا حلف انه سيفعله - 00:00:20ضَ
الحنت باليمين تدور عليه الاحكام التكليفية الخمسة قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون مباحا قد يكون مكروها قد يكون حراما فيكون واجبا اذا الف على ان يفعل حراما - 00:00:50ضَ
كأن حلف مثلا ان يشرب الخمر او على ان يترك واجبا كان حلف الا يصوم رمضان فحينئذ رجوعه عن ذلك اليمين هذا يكون واجبا ويكون مستحبا اذا حلف على ترك مستحب - 00:01:13ضَ
كأن حلف على ترك صلاة الوتر او ترك صلاة الضحى فيستحب ان يرجع عن يمينه يكون تركه اي ترك الرجوع والحنث افضل اذا حلف على مباح فلو حلف على مباح مثلا حلف الا يشتري شيئا. مثلا لا يشتريه قلما او - 00:01:35ضَ
اه دفترا او نحو ذلك واضح فرجوعه حينئذ نقول خلاف الافضل خلاف الافضل. فالافضل الا يرجع ابرارا بيمينه ابرارا بيمينه ويكون مكروها بارك الله فيكم اذا حلف على ترك مكروه - 00:02:01ضَ
مثلا حلف انه يترك مكروها واضح آآ حلف انه يترك الوضوء مرة مرة او مرتين مرتين فرجوعه عن ذلك اليمين يكون مكروها. واضح؟ لان الوضوء مرة مرة او مرتين مرتين هذا مكروه كما مر معنا في قسم العبادات - 00:02:24ضَ
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما توظأ ثلاثا ثلاثا قال فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم ويكون حراما اذا حلف على ان يفعل واجبا حلف ان يصوم رمضان مثلا - 00:02:51ضَ
واضح فرجوعه عن اليمين هذا حرام او حلف ان يمتنع عن محرم. فرجوعه عن ذلك اليمين هذا حرام فاذا حلف ان يمتنع عن محرم فرجوع عن اليمين يكون حراما. على كل حال هذا امر - 00:03:10ضَ
واضح لا اظنه يحتاج الى مزيد شرح ثم نتكلم على اركان اليمين اركان اليمين التي تكفر فاركان اليمين اربعة هنا في الحقيبة ذكر منها ثلاثة وهي الحالف والمحلوف به والمحلوف عليه. والرابع - 00:03:29ضَ
ان يأتي بحرف من حروف القسم وهي الواو والباء والتاء سيأتي الكلام عليها فاما الحالف الشخص الذي يحلف المقسم واضح فشروطه اربعة الشرط الاول التكليف فلا تنعقدوا اليمين من صبي - 00:03:59ضَ
ولا مجنون فا الحلف من الصبي والحلف من المجنون لغو ليس يمينا لا تنعقد اليمين منهما والشرط الثاني ان يكون الحالف مختارا. فالمكره لا تنعقد يمينه والشرط الثالث النطق فلا تنعقد اليمين باشارة من ناطق - 00:04:23ضَ
فالناطق اذا اشار باليمين فعل هكذا او وضع يده هكذا او نحو ذلك وهو قادر على النطق فلا تنعقد منه اليمين. لابد من نطق والشرط الرابع ان يقصد ان يقصد - 00:04:51ضَ
آآ الحلف يعني ان تنعقد يمينه اما لو جرى اليمين على لسانه دون قصد منه فانها تسمى لغو يمين. تسمى لغو يمين ولغو اليمين لا كفارة فيها ومعنى لغو اليمين هي اليمين التي تجري على لسان الشخص دون قصد منه - 00:05:10ضَ
كأن يقول مثلا لا والله او آآ تأكل عندنا والله تنزل عندنا والله او والله تنزل عندنا يقول ذلك مرة مرة لانه اذا كرر ذلك فهذا معنى معناه انه قد - 00:05:37ضَ
قصد اليمين لكن لو قال ذلك مرة فهذا مما يجري على اللسان فلا بد ان يتوفر القصد حتى تتحقق اليمين اذا لغو اليمين له صورتان. الصورة الاولى ان تجري اليمين - 00:05:53ضَ
على اللسان دون قصد بالقلب والصورة الثانية ان يحلف الشخص على ما في ظنه. مثلا يظن ان زيدا عاد من السفر فيقول والله ان زيدا عاد وفي الحقيقة زيد لم يعد - 00:06:15ضَ
لكن رأى رجلا يشبه زيدا فظنه زيد فحلف بناء على غلبة ظنه فهذا يسمى لغوا يمين لغوا اليمين لا كفارة فيه بالسورتين سواء حلف على ما في ظنه او بالسورة الثانية اذا سبق اليمين على لسانه دون قصد - 00:06:30ضَ
بقلبه اذا نقول الحالف لابد فيه من اربعة شروط ان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا وان يكون مختارا وان يكون اليمين بالنطق فلا تنعقد اليمين باشارة من ناطق اما الاخرس - 00:06:52ضَ
فتنعقد باشارته والشرط الرابع بارك الله فيكم ان يقصد اليمين هذا بالنسبة للركن الاول وهو الحالف واما المحلوف به فلابد ان يكون اسما من اسماء الله عز وجل او صفة من صفاته سبحانه وتعالى كعزة الله - 00:07:10ضَ
عظمة الله ونحو ذلك واما المحلوف عليه فانه اذا حلف على ترك واجب او فعل حرام او عكس فانه يلزمه يلزمه ان يتراجع و ان يعود في يمينه اذا حلف على ترك واجبه - 00:07:31ضَ
علف على ترك الصلاة ترك الصيام فالرجوع حينئذ يكون واجبا الحنث يكون واجبا. حلف على فعل حرام فالحنث حينئذ يكون واجب. كما تقدم معنا قبل قليل الركن الرابع وطبعا اذا حنث في يمينه وهذه من المسائل المهمة - 00:07:55ضَ
اذا حلف الانسان على سبيل المثال انه لا يأكل طعام زيد الف الا ياكل طعام زيد ثم قرب له طعام فاكل وهو لا يعلم. وهو جاهل ان هذا الطعام لزيت - 00:08:20ضَ
فهو اكل طعام الجيب لكن كان جاهلا هذا لا كفارة عليه كذلك لو كان ناسيا حلف مثلا الا يدخل بيت زيد. فدخل بيت زيد ناسيا او دخل بيت زيد مقرها. ايضا لا كفارة عليه - 00:08:36ضَ
ولذلك نقول ان من حلف على ترك شيء ففعله اه ناسيا او فعله جاهلا او فعله مكرها فلا كفارة عليه. ولذلك نقول حتى تجب الكفارة لابد ان يكون عالما انه آآ فعل ما حلف على تركه ولابد ان يكون ذاكرا ولابد ان يكون ان يكون مختارا. فلو فعل ما حلف على - 00:08:53ضَ
تركه جاهلا او ناسيا او مكرها فلا كفارة عليه ومن المسائل المهمة المتعلقة بهذا الباب ان من حلف على ترك شيء ثم امر غيره ففعله فانه لا كفارة على الحالف. يعني مثال ذلك - 00:09:22ضَ
قلت مثلا والله لا ابيع هذا الكتاب ثم امرت ابني او اخي ان يبيعه واضح فحينئذ لو باعه فلا كفارة عليه لانني لم اقم بالبيع. لانني انا الحالف لم اقم بالبيع. انما باعه غير حتى وان وكلته في ذلك. حتى وان وكلته في ذلك - 00:09:44ضَ
الا اذا كنت اقصد في الحلف في اليمين انني لا ابيع الكتاب بنفسي او بواسطة غيري. فاذا كنت اقصد هذا المعنى فحينئذ اكون حانثا وتجب علي الكفارة. ولذلك قال الفقهاء ان من حلف على الا يفعل شيئا - 00:10:10ضَ
امر غيره بفعله فانه لا يكون لا يكون حنفا. طبعا استثنى الفقهاء يعني امر النكاح لكن هذا ان يراجع في في المطولات هذا ما يتعلق بالمحلوف عليه حروف القسم ثلاثة وهي - 00:10:30ضَ
الواو والباء التاء الباء هذه تمتاز بانها تدخل على الاسم الظاهر وتدخل على الظمير. تقول مثلا بالله كذا وكذا واضح؟ بالله كذا وكذا. اقسم بالله كذا وكذا. تمام او تقول مثلا بك يا الله - 00:10:50ضَ
اقسم بك بيك تدخلوا على الظمير الكافي. تمام بك يا الله؟ اقسم تمام هذا الباء. اما الواو فتدخلوا على الاسماء الظاهرة فقط. لا تدخلوا على الضمائر. ولذلك هي اخص من الباب - 00:11:17ضَ
واما التاء فتختص بلفظ الجلالة. تالله على ما هو مشهور عند اهل العلم. ان التاء تختص بلفظ الجلالة. بعض العلماء قال تدخل على غير لفظ الجلالة. لكن المشهور ان التاء تختص بلفظ الجلالة. هذا - 00:11:32ضَ
ما يتعلق باركان اليمين المكفرة. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:11:51ضَ