الفروع لابن مفلح

17- التعليق على الفروع ( كتاب الصلاة ) فضيلة الشيخ أ.د سامي الصقير- 28 جمادى الآخرة 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في كتاب الصلاة - 00:00:00ضَ

في باب صلاة الجمعة قال رحمه الله ولو سمعته قرية من فوق فرسخ لعلو مكانها او لم تسمعه من دونه لجبل حائل او انخفاضها فعلى الخلاف وحيت لزيمهم لم تنعقد بهم لان لا يصير التابع اصلا - 00:00:21ضَ

وفي صحة امامتهم فيها وجهان لوجوبها عليهم وعدم انعقادها بهم وكذا ان لزمت مسافرا اقام ما يمنع القصر ولم ينوي شيطانا والاشهر تلزمه وعنه لا جزم به في التلخيص سببه في الترخيص وغيره خلافا. وتجزئ امرأة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:40ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد تقدم لنا ان المسافر عن المذهب انه اذا نوى اقامة تمنع القصر اقيمت الجمعة واما اذا اقام اقامة لا تمنع القصر فان الجمعة لا تلزمه - 00:01:04ضَ

والقول الثاني ان المسافر تلزمه الجمعة مطلقا فمتى اقيمت متى اقيمت وهو في البلد فانها تلزمه. لعموم النصوص هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:01:27ضَ

وتجزئ امرأة حضرتها تبعا وفاقا ولا تنعقد بها وفاقا ولا تؤم وفاقا وكذا مسافر له القصر ويحتمل يقول المولد رحمه الله وتجزئ امرأة حضرتها الجمعة امرأة حضرتها تبعا المرأة لا تجب عليها الجمعة لكن لو حضرت الجمعة - 00:01:51ضَ

فانها تجزئها والمجزئ عند الفقهاء رحمهم الله او عند الاصوليين ما بلئت به الذمة وسقط به الطلب المجزئ ما برأت به الذمة وسقط به الطلب. فالمرأة لا تجب عليها الجمعة - 00:02:17ضَ

لكن لو حضرت الجمعة فانها تجزئها تبعا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ومثل ذلك لو حضرت صلاتي المغرب والعشاء وجمع الامام لعذر وجمعت فانها يجزئها تبعا قال ولا تنعقدوا بها - 00:02:34ضَ

يعني بالمرأة هي انها ليست من اهل الوجوب ولا تؤم كي لا يصح ان تكون اماما لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤمن امرأة رجلا قال وكذا الحكم يعني وكذا مسافر - 00:02:58ضَ

له القصر اي انه اذا حضرها مع انها لا تجب عليه لان المسافر يقول وكذا مسافر له القصر احترازا من المسافر الذي ليس له القصر فهذا اذا اقيمت لزمت لكن المسافر الذي له القصر وهو من نوى ان يقيم اقل من اربعة ايام فهذا اذا حضرها اجزأته - 00:03:13ضَ

وعلى هذا فنقول ضابطا القاعدة في هذا من لم كل من لم تجب عليه الجمعة اذا حضرها اجزأت كل من لم تجب عليه الجمعة اذا حضرها اجزاء فيدخل ذاك المرأة - 00:03:38ضَ

والمريض والمسافر الذي له قصر على المذهب. قال رحمه الله ويحتمل ان تلزمه تبعا للمقيمين خلافا للائمة الثلاثة قاله شيخنا وهذا الاحتمال هو الصحيح فهمتم؟ طيب يقول وهو متجه نعم - 00:03:54ضَ

من حيث العصر بيوتهن خير لهن لا تمنعوا اماء الله مساجد الله بيوتهن خير لكن لو حضرت يعني قد قد يعني يندب لها من جهة اخرى من جهة سماع الموعظة - 00:04:16ضَ

تريد ان تسمع الموعظة؟ فلا حرج نعم احسن الله اليك ما تحسب من العدد لو كانوا مثلا تسعا وثلاثين يوم جاءت امرأة ما تحسب يعني تذكر مثل حظوظ اثنين لا ما - 00:04:35ضَ

لو جا عشر نساء ما يحصل. نعم لاحظت على الصحيح حتى على الصحيحين لو كان مثلا هناك آآ رجلان وجاءت امرأتان ما يصلون جمعة العدد الاربعون ايه المذهب ايه نعم وسيأتي ان شاء الله تعالى في كذا المؤلف - 00:05:00ضَ

العدد انه قيل اربعون وقيل اثنى عشر وقيل ثلاثة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويحتمل ويحتمل ان تلزمه تبعا للمقيمين خلافا قاله شيخنا وهو متجه وذكر بعضهم وجها وحكي رواية - 00:05:25ضَ

يلزمه بحضورها خلافا في وقتها ما لم ينظر بالانتظار وتنعقد به لابي حنيفة ومالك في احدى روايتين. نعم يقول ما لم ينظر بالانتظار. يعني لو كان مثلا المسافر يتضرر في انتظار الجمعة. لانه يريد ان يسافر - 00:05:47ضَ

او او له رفقة ذهب او سافر فانه لا شيء عليه. لان لا تجب عليه اصلا وانما تجب عليه تبعا احسن الله اليك قال رحمه الله وتنعقد به وفاق لابي حنيفة ومالك في رواية - 00:06:04ضَ

ويؤم فيها خلافا لمالك في رواية كمن سقطت عنه تخفيفا لعذر مرض وخوف ونحوهما وفاقا لزوال ضرره فهو كمسافر يقدم. فلو دام ظرره كخائف على ما له وحاق انصرافه لدفع ضرره خاصة - 00:06:23ضَ

اذا من لم تجب عليه من لم تجب عليه الجمعة اما اصلا واما لعذر طارئ اذا حضرها اجزأت وجاز ان يؤم فيها تجزئة الجمعة عن الظهر وجاز ان يكون فيها اماما - 00:06:42ضَ

نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فلو دام ضرره كخائف على ما له وحاق انصرافه لدفع ضرره خاصة فلو صلى بقي الوجوب لعدم المسقط وهو اشتغاله بدفع ضرره بخلاف المسافر لبقاء - 00:07:00ضَ

سفره وهو المسقط وان لزمت عبدا انعقدت به واما والا فلا. على الاصح فيهما وليس كمسافر خلافا ومميز كعبد خلافا ومن لم تجد ومن لم تجب عليه لمرض او سفر او اختلف في وان لزمت عبدا يعني اذا قلنا بلزوم العبد انعقدت به وام - 00:07:21ضَ

والمذهب كما تقدم انها لا تلزم العبد قال وليس كمسافر يعني ليس العبد كم كالمسافر والفرق بينهما ان عدم انعقادها بالنسبة للعبد لوجود مانع بوجود مانع وهذا لفوات شرط قال ومميز كعبد - 00:07:43ضَ

يعني اذا حضرها انعقدت نعم. لكن بالنسبة للامامة ينبني على الخلاف في صحة امامة الصبي المميز احسن الله اليك قال رحمه الله ومن لم تجب عليه لمرض او سفر او اختلف في وجوبها كعبد فهي افضل في حقه - 00:08:03ضَ

ذكره ابن عقيل وغيره قال وكره قوم التجميع للظهر يوم الجمعة في حق اهل العذر. بان لا يضاهي بها جمعة اخرى احتراما للجمعة المشروعة في يومها كامرأة وفاقا. طيب يقول المولد رحمه الله - 00:08:25ضَ

اه ومن لم تجب عليه يعني الجمعة لمرض او سفر او اختلف في وجوبها عليه. كعبد تقدم لنا ان العبد المذهب في ثلاث روايات وجوب الوجوب مطلقا عدم الوجوب مطلقا الوجوب ان اذن سيده - 00:08:42ضَ

قال فهي افضل في حقه يعني فصلاة الجمعة افضل من كونه يصلي ظهرا ذكره ابن عقيل وغيره قال وكره قوم التجميع للظهر يوم الجمعة في حق اهل العذر بان لا يجتمع في البلد جماعتان - 00:08:59ضَ

جماعتان لان لا يضاهي بها جمعة اخرى ومن هذه المسألة نأخذ مسألة مهمة جدا وهي تقع كثيرا وهي ما يتعلق بصلاة الظهر يوم العيد اذا صادف من كان يوم الجمعة يوم العيد - 00:09:20ضَ

ان الجمعة ان العيد وقع في يوم الجمعة فمن صلى مع الامام صلاة العيد سقط عنه حضور الجمعة لكن تجب اقامة الجمعة بالنسبة للامام لكن من حضر صلاة العيد لم تلزمه الجمعة - 00:09:43ضَ

وحينئذ ماذا يصلي يصلي ظهرا قال العلماء لكن لا تصلى الظهر في المساجد في هذه الحالة لا تصلى الظهر في المساجد لان لا تضاهى بها الجمعة وهي سقطت عنهم تخفيفا اذا كنت تريد ان تصلي الظهر بدلا من ان تصلي الظهر اذهب وصل - 00:10:03ضَ

ها الجمعة فيصلون في هذه الحال في بيوتهم اما جماعة واما فرادى المهم ان من من صلى العيد سقط عنه حضور الجمعة. لكن يجب على الامام ان يقيم صلاة الجمعة - 00:10:23ضَ

هذا الذي سقط عنه حضور الجمعة يصليها ظهرا في بيته اما جماعة واما فرادى ولا يصح بل ولا لا يجوز ان تصلى في المساجد لان لا يحصل التضاد في البلد - 00:10:38ضَ

بحيث ان جماعة يصلون الجمعة وجماعة يصلون ظهر وهذا تضاد ما يمكن بلد واحد جماعة ينقسم قسمين هذا هؤلاء يصلون ظهرا وهؤلاء يصلون اه جمعة فمن كان حريصا على ان يصلي في المسجد فليذهب وليصلي مع الامام. ولهذا قال لان لا يضاهي بها جمعة اخرى. اذا من - 00:10:56ضَ

هذا الكلام اذا قال قائل كيف تقولون ان من صلى العيد لم يلزمه حضور الجمعة لا لا تصلى في المساجد لا تصلي في المشهد. والدليل على هذا او هل هل هناك كلام للعلماء في هذه المسألة؟ نقول نعم هذا هذا كلام العلماء - 00:11:20ضَ

ولهذا قاله كره وكره قوم التجنيع للظهر يوم الجمعة في حق اهل العذر بان لا يضاهي بها جمعة اخرى ولان لا يحصل التضاد بحيث ان البلد الواحد تصلى فيه جمعة وتصلى فيه ظهر - 00:11:39ضَ

ولهذا قال احتراما للجمعة المشروعة في يومها لا كامرأة. اما المرأة الافضل في حقها ان تصلي في بيتها كما تقدم قال اهل العلم رحمهم الله والافضل لمن لم تجب عليه او الافضل لمن سقطت عليه الجمعة الا يصلي قبل صلاة الامام الجمعة - 00:11:57ضَ

لانه ربما زال عذره فصلى معهم فهمتم؟ والاولى لمن سقطت عنه الجمعة لعذر المريض ونحوه الا يصلي الجمعة قبل صلاة الامام. بمعنى انه زالت الشمس مثلا واراد ان يصلي يقولون انتظر - 00:12:21ضَ

انتظر حتى يصلي الامام لانه ربما انه برئ او نشط فيصلي مع الامام. وهذا انما يكون في من يحتمل. اقول فيما اذا كان الامر يحتمل ان يبرأ. اما من علم من نفسه استمرار - 00:12:45ضَ

او نحوه فلا حرج. نعم يوم العيد كيف نعم كل من حضر الجمعة لزمته كل من حضر الجمعة له زينات صلوا الظهر من الجماعة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل - 00:13:00ضَ

من لزمته الجمعة فصلى الظهر شاكا هل صلى الامام الجمعة لم تصح وفاقا للشافعي في دخول الوقت طيب يقول فصل من لزمته الجمعة فصلى الظهر شاكا. الانسان وجبت عليه الجمعة لكنه صلى الظهر شاكا - 00:13:32ضَ

هل صلى الامام الجمعة؟ لم تصح لماذا؟ لان من شرط صحة الظهر دخول الوقت ان يتيقن دخول الوقت وهذا لم يتيقن. قال كشكه في دخول الوقت لانها فرض الوقت للاخبار. نعم - 00:13:50ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله والمسألة مبنية عليه قاله ابن عقيل وغيره لان الجمعة لا تتعذر في حقه الا بسلام الامام احتمال بطلانها فيستأنفها فتقع ظهر هذا قبله. نعم - 00:14:08ضَ

ولان الجمعة لا تتعذر. يعني لا يتعذر عليه فعلها الا بسلام الامام. اذا فرغ الامام حينئذ يقول تعذر الجمعة فتصلي الظهر وهذا معنى ما تقدم من ان من سقطت عنه جمعة - 00:14:24ضَ

لعذر قالوا الاولى الا يصلي قبل الامام احتمال زوال العذر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولان الجمعة لا تتعذر في حقه الا بسلام الامام لاحتمال بطلانها فيستأنفها فتقع ظهرا فتقع ظهر هذا قبله - 00:14:39ضَ

وقيل ان امكنه ادراكها والا صحته فاق ابن مالك وسبق وجه ان فرض الوقت الظهر فتصح مطلقا وفاقا لابي حنيفة وقديم قولي الشافعي ولهذا يصلي الفجر عند ابي حنيفة من خاف فوت الجمعة - 00:15:07ضَ

ان فرض الوقت الظهر ولم تفد لكن لا تبطل ظهره بالسعي الى الجمعة خلافا لابي حنيفة وكذا لو صلى الظهر اهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم يصح في الاشهر خلافا لابي حنيفة - 00:15:24ضَ

وقيل ان وكذا لو صلى الظهر الظهر اهل بلد مع بقاء وقت الجمعة يعني هالبلد مثلا تجب عليهم الجمعة وصلوا ظهرا فنقول هنا الظهر في حقهم لا تصح لان الواجب عليه من يقيم الجمعة - 00:15:39ضَ

وقوله رحمه الله مع بقاء وقت الجمعة احترازا مما لو خرج الوقت لان الجمعة من شرطها الوقت من شرطها الوقت وليس دخول الوقت ومعنى قومنا الوقت انها لا تصح قبله ولا بعده - 00:15:55ضَ

الصلوات الخمس من شرط صحتها دخول الوقت فلا تصح قبله وتصح بعده للعذر اما الجمعة فمن شرطها الوقت وليس دخول الوقت فلا تصح قبل الوقت ولا تصح بعده. فمثلا اذا قلنا وقت الجمعة كما هو مذهب الجمهور زوال الشمس - 00:16:15ضَ

لا تصح قبل الزوال ولا تصح بعد خروج وقت صلاة الظهر اذا هناك فرق بين قولنا دخول دخول الوقت هذا بالنسبة للصلوات الخمس من شرط صحة الصلوات الخمس دخول الوقت - 00:16:37ضَ

ومعنى دخول الوقت ان الصلوات الخمس لا تصح قبل الوقت لكن تصح بعده للعذر واما اذا قلنا دخول الوقت فمعناه انها لا تصح لا قبله ولا بعده وهذا خاص بايش؟ بالجمعة - 00:16:53ضَ

اذهب الى المسجد الاخر الجمعة يا شيخ ينتهي الى العصر ها؟ وقت الجمعة ينتهي للعصر ايه وقتها الى العصر على المذهب صلاة العيد من وقت من ارتفاع الشمس قيل رمح الى خروج وقت الظهر - 00:17:10ضَ

وعند الجمهور ان وقتها يدخل بالزوال الشمس ولذلك من من الخطأ لكن الحمد لله ان جاء تعميم جزاهم الله خير من الوزارة كان بعض الائمة تجد في يوم الجمعة يصلون الجمعة قبل دخول الوقت - 00:17:38ضَ

الانف الثانية عشرة وعشر دقائق يصلون الثاني عشر الا عشر ولا ربع ويشرعون في الجمعة قبل دخول الوقت وهذا في الواقع خطأ من وجهين. الوجه الاول انه انه سبب لتفرق الناس - 00:17:55ضَ

وعدم انضباطهم. لانك لو قلت مثل شخص صلي الجمعة بل صليت انا. وين طالعين من زمان او يقول لك اخر صلي الجمعة يقول لا تو المسجد ما بعد اقام فيحصل ايش؟ اضطراب. الثاني وهو الاهم انه اذا صليت قبل الزوال واذن لها فربما ان النساء في البيوت اذا سمعن - 00:18:15ضَ

يظن الظهر ويصلين قبل دخول الوقت وحينئذ لا تصح الصلاة وهذا وهذا يعني امر خطير يعني النساء مثلا اذا سمعن الاذان بين يدي الخطيب وكان الاذان قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة او عشر دقائق او نحوه - 00:18:37ضَ

ثم قالت ساصلي الظهر بناء على ان هذا الاذان للظهر حينئذ صلاتها صحيحة او غير صحيحة؟ غير صحيحة. لانها صلت قبل دخول الوقت يراعون مذهب اهل البلد البلد ولي الامر في البلد هو الذي - 00:18:57ضَ

يحكم بهذا العدد الامام اذا كان الامام يرى العدد يرى ان اثني عشر يعني وتجمع هذا العدد نصلي الجمعة نعم من من يرى ويعتقد العدد اربعين لا تنصح الجمعة يصلي الظهر - 00:19:19ضَ

القول الراجح ان الجمعة تنعقد بثلاثة. نعم حتى لو تلاحظوا معهم بحسب اعتقاد الامام احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا لو صلى الظهر اهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم يصح في الاشهر خلافا لابي حنيفة. نعم. ووجه انه مخاطبون في الجمعة ما دام الوقت - 00:20:07ضَ

انهم مخاطبون الجمعة ما دام الوقت باقيا. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وقيل ان اخر الامام الجمعة تأخيرا منكرا فلغير ان يصلي ظهرا ويجزئه عن فرضه جزم به صاحب المحرر - 00:20:36ضَ

وجعله ظاهر ولكن هذا فيه نظر يعني ان اخر الامام الجمعة تأخيرا منكرا لابد نقول ان تأخذ المنكر بان يتظيق الوقت عن الجمعة بحيث لا يتمكن من فعل الجمعة. يعني مثل باقي من وقت خروج الظهر مثلا عشر دقائق بحيث لا لا يمكن ان تقام الجمعة فحينئذ يصليها - 00:20:55ضَ

ظهرا يعني ايذاء ايس اذا عيسى من من صلاة الامام الظهر اه من صلاة الامام الجمعة او تظايق الوقت تظايقا لا يمكن ايقاعها في الوقت حينئذ يصلي ظهرا. نعم نعم - 00:21:18ضَ

يجوز ايش لا ما يجوز من حضر الجمعة لزيمته الجمعة. ولا يجوز ان ينويها ظهرا احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل ان اخر الامام الجمعة تأخيرا منكرا فمن غير ان يصلي ظهرا - 00:21:40ضَ

ويجزئه عن فضل ويجزئه عن فرضه جزم به صاحب المحرر وجعله ظاهر كلامه انفاقا لمالك في خبر تأخير الامراء الصلاة عن وقتها وسبق ان احمد احتج به على ان تارك الصلاة لا يكفر واحتج في الخلاف بهذا الخبر على صحتها بغير سلطان - 00:22:02ضَ

قال ولم يفرق بين الجمعة وغيرها قال واخذ احمد بظاهره في الجمعة فسئل في رواية الصالح وابن منصور اذا اخروا الصلاة يوم الجمعة فقال يصليها لوقتها نعم يا اخي جاء بهذا الخبر يقول تأخير الامور الصلاة عن وقتها وسبق ان احمد احتج به على ان تارك الصلاة لا يكفر. يعني حملة للخبر على ان - 00:22:24ضَ

ان هؤلاء الامراء تركوا الصلاة تركوها لكنهم لم يتركوها جحدا وانما تركوها تكاسلا وسبق لنا الكلام على هذه المسألة وهي حكم ترك الصلاة وقلنا ان تارك الصلاة لا يخلو من حالين - 00:22:48ضَ

الحالة الاولى ان يكون تركه للصلاة جهدا لوجوبها لوجوبها فهذا كافر باجماع المسلمين وليس هذا خاصا بالصلاة بل كل من جحد امرا مجمعا عليه من زكاة وصيام وحج وطهارة للصلاة - 00:23:04ضَ

وكذلك تحريم الخمر والزنا والربا فانه يكفر لانه مكذب لله ولرسوله والاجماع المسلمين الحال الثاني ان يترك الصلاة تهاونا وكسلا يعني يقول انا اقر بوجوبها لكنه يتهاون ويتركها جمهور العلماء وهو مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي. ورواية عن الامام احمد انه لا يكفر - 00:23:25ضَ

انه لا يكفر وحملوا الاحاديث التي فيها الكفر من تركها فقد كفر قالوا هذا المراد كفر دون كفر وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله وقد لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض - 00:23:50ضَ

والقول الثاني ان ان تاركها تكاسلا يكفر كفرا مخرجا من الملة وقد حق عبدالله ابن شقيق رحمه الله اتفاق الصحابة على هذا وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال - 00:24:13ضَ

تركه كفر غير الصلاة وقال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وكذلك ايضا الحديثان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر - 00:24:30ضَ

بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة واما حمل ذلك على انه كفر دون كفر فالجواب عنه ان هناك فرضا بين لفظ الكفر المعرف ولفظ الكفر المنكر بين ورد لفظ الكفر في نصوص الكتاب والسنة - 00:24:45ضَ

فان كان منكرا كفر. فالمراد به كفر دون يعني انه من خصال الكفر لكنه لا يخرج من الملة واما اذا ورد لفظ الكفر معرفا فالمراد به الكفر الذي يخرج من الملة - 00:25:05ضَ

ذكر هذا شيخ الاسلام رحمه الله في اقتضاء الساط المستقيم وفي وفي غيره نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال واخذ احمد بظاهره في الجمعة فسئل في رواية الصالح بن منصور - 00:25:21ضَ

اذا اخروا الصلاة يوم الجمعة فقال يصليها لوقتها ويصليها مع الامام وظاهر ما ذكر هنا لا يصليها غير ولي الامر اذا تأخر. وظاهر ما سبق في صلاة الجماعة يصلي غيره ويوافقه - 00:25:39ضَ

ويوفقه ما احتج به القاضي وغيره في صحتها بلا سلطان فيما روى ابن نعم. وظاهر ما سبق في صلاة الجماعة يصلي غيره يعني لو تأخر الامام الراتب انا حضور الجماعة - 00:25:55ضَ

وخشي من خروج الوقت فان غير الامام الراتب يصلي لكن مع عدم خشية ذلك وقد سبق لنا ان المذهب انه يحرم ولا يصح ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب - 00:26:12ضَ

لو ان شخصا مثلا دخل مسجدا وتأخر الامام قليلا فقام وصلى بالجماعة بعد المذهب صلاتهم محرمة ولا تصح حرام ولا تصح لان فيه افتيات على الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه - 00:26:27ضَ

وهذا نهي يعود الى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد على المذهب. والقول الثاني صحة الصلاة ان الصلاة صحيحة وحرام انه افتات لكن الصلاة صحيحة لان النهي هنا لا يعود الى شرط من شروط الصلاة وانما يعود الى امر - 00:26:48ضَ

وهو الافتيات. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وظاهر ما سبق في صلاة الجماعة يصلي غيره ويوافقه ما احتج به القاضي وغيره في صحتها بلا سلطان بما روى ابن المنذر - 00:27:08ضَ

عن ابن مسعود رضي الله عنه انه صلى بالناس لما ابطل وليد ابن عقبة. لان المذهب لاحظوا المذهب من شرط الجمعة اذن الامام من شرطها اذن امام فلو ان الجماعة من اقاموا الجمعة مثلا سكنوا حي من الاحياء واجتمعوا عدد منهم لم يصلي جمعة - 00:27:28ضَ

عندنا حوش عندنا بيت نصلي الجمعة فالمذهب ان جمعتهم لا تصح لان من شرطها تعدد الجمعة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله يوافقه ما احتج به القاضي وغيره في صحتها بلا سلطان - 00:27:47ضَ

بما روى ابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه انه صلى بالناس لما ابطأ الوليد ابن عقبة بالخنوج وصلى ابو موسى الاشعري رضي الله عنه بالناس حين اخرجوا سعيد ابن العاص - 00:28:13ضَ

نعم وهذا محمول هذه الاثار محمولة على انهم خشوا خروج الوقت كما قال المؤلف رحمه الله اذا تأخر يصلي غيره فهو محمول على انهم خشوا خروج الوقت فصلوا. صلوا في هذه الحال. نعم - 00:28:26ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ومن لم تلزمه الجمعة صحت ظهره صحى الظهر قبله على الاصح وفاقا من لم تلزمه الجمعة المريض مثلا والعبد اذا قلنا انها تيجي بعد الجمعة والمسافر الذي له القصر - 00:28:46ضَ

تصح ظهره قبله. يعني يصح ان يصلي الظهر قبل الامام بشرط دخول الوقت على الاصح وفاقا ولو زال عذره يعني حتى لو زال عذره فمثلا لو ان شخصا كان مريضا - 00:29:08ضَ

ودخل وقت الظهر فصلى الظهر لانه مريض والامام لم يصلي ثم بعد ان فرغ من هذا المريض من صلاته بدء فهل تجزئه الظهر الجواب تجزئه لانه فعل ما امر به فسقط عنه الوجوب. نعم - 00:29:24ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل لا وهو رواية في الترهيب وفاقا لمالك صبي بلغ في الاشهر. طيب وقيل لا يعني ان من من صلى الظهر قبل الامام لعذر ثم زال عذره لا تجزئه - 00:29:46ضَ

ووجه ذلك قالوا انه لما زال العذر لا يزال مخاطبا في الجمعة كصبي بلغ في الاشهر الصبي لا تجب عليه الجمعة كما تقدم. انما تجب على مكلف فلو ان صبيا حين دخل وقت الظهر صلى الظهر - 00:30:03ضَ

اربع ركعات قبل الايمان ثم بعد ذلك بلغ اما بسن او بغيره فيقولون يجب عليه ان يحضر الجمعة وان وان يصلي الجمعة السبب قالوا لان صلاته الاولى نفل وليست فريضة - 00:30:21ضَ

وهو الان لما بلغ تجدد في حقه الخطاب فتلزمه الجمعة بخلاف المريض الذي صلى ان صلى لي عذر ثم زال عذره لا يلزمه والفرق بينهما ان صلاة المريض المعدور فرض - 00:30:40ضَ

وصلاة الصبي من حيث الاصل نقفل والنفل لا يجزئ عن الفرق لان الصبي لما بلغ تبين الان ان الواجب والوقت لا يزال باقيا ان الواجب عليه ان يؤدي الفريضة وهو قد صلى صلاة الظهر لكنها نفل والنفل لا يجزئ عن - 00:30:57ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابن عقيل من لزمته بحضوره لم تصح والا صح فيمن دام عذره كامرأة تصح قولا واحدا وقيل الافضل له التقديم ولعله نعم اللازمة يعني من لزمه حضور الجمعة وهو البالغ العاق المكلف لم يصح ان يصلي الظهر قبله - 00:31:20ضَ

لانهم مخاطب بماذا الجمعة فهو صلى صلاة لم يخاطب بها شرعا صلى صلاة لم يخاطب بها شرعا فلا تصح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابن عقيل لمن لزمته بحضوره لم تصح - 00:31:48ضَ

والا صح فيمن دام عذره كامرأة تصح قولا واحدا وقيل الافضل له التقديم ولعله مراد من اطلق ولا تبطل بالسعي في الاشهر خلافا لابي حنيفة بدليل الصلاة من صلى خلفه مع منع - 00:32:10ضَ

ابتدائي مفترض بمتنفل اعتبارا بحالة الاقتداء ولا تكره لمن فاتته خلافا لمالك قول معذور او لمعذور قول معذور الصلاة او لمعذور الصلاة او لمعذور الصلاة جماعة في مصر اللي ابي حنيفة - 00:32:26ضَ

وفي مكانها وجهان لم يكرهه احمد يكره القاضي قال ومن كان ولا تكره لمن فاتته. يعني الجمعة او لمعذور الصلاة جماعة يعني من فاتته الجمعة سواء لعذر لغير عذر لا يكره ان يصليها جماعة في مصر - 00:32:47ضَ

ولكن يصليها بخفاء اي لا يظهر ذلك لئلا يحصل التضاد وكما سبق من في كلام المؤلف احتراما للجمعة المشروعة لان لا يضاهى بها احسن الله اليك قال رحمه الله وفي مكانها وجهان لم يكره احمد ذكره القاضي - 00:33:08ضَ

قال وما كان يكره قال وما كان يكره اظهارها قال وعلى انه لو كره اظهارها وكثرة الجمع فيها لم يضر لانهم ربما اتهموا بالرغبة عن الصلاة خلف امام ويعاقبهم الامام اذا لم تكن اعذارهم ظاهرة - 00:33:35ضَ

اما ان كانت ظاهرة لم تكره على ان ابا حنيفة استحب الاذان والاقامة للظهر يوم الجمعة ولا يستحب اظهاره لا يصلي فوق ثلاثة جماعة. تكره القاضي وابن عقيل وغيرهما ويأتي قبل اخر فصل وهذا اولى يعني القول بانهم يصلون جماعة من غير كراهة - 00:33:55ضَ

لكن لا يظهرون ذلك هذا القول اصح هذا قوله اصح لان لا تحصل المضاهاة للجمعة لكن يصلون جماعة مثلا في بيوتهم او نحوهم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن لزمته الجمعة فتركها بلا عذر - 00:34:18ضَ

تصدق بدينار او نصفه للخبر ولا يجب اجماعا ولا يجوز لمن تلزمه السفر وهذا الخبر الوارد وهو ان من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فان لم يجد فبنصف دينار - 00:34:40ضَ

هذا الحديث ضعيف ولا ولا يصح ترك الجمعة اثم عظيم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه من ترك ثلاث جمع تهاون طبع الله على على قلبه. لكن من - 00:34:53ضَ

تركها بغير عذر الواجب عليه التوبة الى الله والاستغفار واما اخراج اه هذه الصدقة وهي ان يتصدق بدينار او بنصف دينار. فالحديث الوارد ضعيف ولا يثبت. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:35:11ضَ

ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد اللزوم حتى يصلي حتى يصلي بناء على استقرارها باوله ولهذا خرج الجواز مع الكراهة ما لم يحرم بها بعدم الاستقرار وفاقا وفاقا لابي حنيفة وفيه قبل اللزوم بعد طلوع الفجر روايتان - 00:35:35ضَ

الخلاف اللي ما طيب قال ولا يجوز لمن تلزمه تلزمه يعني الجمعة السفر في يومها بعد اللزوم يعني بعد الزوال او بعدين بالاصح بعد النداء الثاني الذي بين يديه ماء يعني انما تلزم - 00:35:56ضَ

عندما تلزم في النداء الثاني الذي بين يدي الامام واذا قلنا بهذا وهو النداء الثاني الذي بين يدي الامام شمل ذلك من يرى انها تفعل بعد الزوال ومن يرى انها تفعل قبل - 00:36:13ضَ

الزواج اذا من اه سافر نعم اذا اذن المؤذن الاذان الثاني الذي بين يدي الامام فانه لا يجوز لمن تلزمه وهو البالغ العاقل ان يسافر الا في حالين. الحال الاولى اذا دعت الضرورة الى ذلك - 00:36:30ضَ

والحال الثانية اذا كان يريد ان يفعلها في طريقه سنسافر اذن المؤذن سافر قال ساصلي مثلا في الجمعة في المحطة اللي في اخر البلد او نحو ذلك. المؤمن يأتي بها في طريقه فلا كراهة في هذه الحال كما سيذكره المؤلف رحمه الله. اذا - 00:36:53ضَ

من لزمته الجمعة فسافر بعد لزومها عليه بعد لزومها عليه فانه لا يجوز ان يسافر الا في حالين. الحالة الاولى ان تدعو الضرورة. من الضرورة مثلا في وقتنا الحاضر السفر - 00:37:15ضَ

لو كان عندي او حجز مثلا طائرة سوف تقلع الساعة مثلا الواحدة ولا يمكن ان يصلي الجمعة ثم يذهب او ينتظر رفقة والحالة الثانية اذا كان آآ سيأتي بها في طريقه - 00:37:31ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ولهذا خرج الجواز مع الكراهة مع الكراهة ما لم يحرم بها بعدم الاستقرار وفاقا لابي حنيفة وفيه قبل اللزوم بعد طلوع الفجر روايتان نقول لا يجوز لمن تلزمه السفر في بعد اللزوم - 00:37:52ضَ

لا يجوز لمن تلزمه الجمعة ان يسافر بعد لزومها متى وقت اللزوم يقول فيه خلاف وقت اللزوم قيل بناء على على استقرارها باوله ولهذا خرج الجواز مع الكراهة ما لم يحرم قيل اذا احرم بها الامام - 00:38:14ضَ

وقيل اللزوم طلوع الفجر وقيل وقت ابتدائها وهو من ارتفاع الشمس الى رمح فهمتم؟ ولكن اصح الاصح انه وقت نحدده وقت النداء. بوقت النداء نقول لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد النداء - 00:38:31ضَ

فقولنا بعد النداء يشمل ذلك ما لو فعلت قبل الزوال بنحو ساعة على على القول الراجح ويشمل ذلك ما لو فعلت بعد الزوال لاننا علقنا الحكم بماذا في الاذان الثاني لقول الله عز وجل يعني اذا قال قائل ما الدليل على تعليق الحكم بالاذان؟ نقول لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي - 00:38:54ضَ

للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا تعلق الحكم بماذا النداء خلاف روايتان خلافا لمالك في احد الروايتين والشافعي في احد قولين خلاص عبد الله احسن الله اليك قال رحمه الله ولهذا خرج الجواز مع الكراهة ما لم يحرم بها لعدم الاستقرار وفاقا لابي حنيفة. وفيه قبل اللزوم بعد طلوع الفجر روايتان - 00:39:20ضَ

الخلاف اللي مالك في احدى روايتيه واحد قوله الشافعي وثالثة يجوز للجهاد الرموز اللي يتمرس عليها خلاص يحفظها اول ما يبدي الانسان يقول ما رأقع اسمه مرق ابي حنيفة لكن اذا اذا ذكر اذا ذكر الواو معناه وفاقا اذا ترك الواو - 00:40:04ضَ

معنى خلافا ميم راء يعني مالك في احدى الروايتين قاف الشافعي في احد قولي نعم هذا رحم رشيد بالاختصار جنوب قال روايتان خلافا خلافا لمالك في احدى الروايتين والشافعي في احد قوله سطر كامل - 00:40:33ضَ

سطل كامل جمعه في ثلاث حروف ايه لا انا بس انا اقول شف الروايتان خلافا لمالك في احدى الروايتين عنه واحد قولا الشافعي اكتبها هذي الكتابة سطر او اكثر المؤذن والامام - 00:40:55ضَ

صلاة الظهر ولا الجمعة يتقدم اي واحد ويصلي تؤذنون وتصلون. نعم احسن الله اليك يقول ما جا الامام الامام انت تؤذنون اذا دخل الوقت لكن لا تقيمون الصلاة الا اذا ايستم من حضور الامام - 00:41:31ضَ

ان شاء الله. نعم. جزاك الله خير احسن الله اليك. قال رحمه الله وثالثة يجوز للجهاد وانه افضل. نقلها ابو طالب وقيل الروايات ان دخل وقتها والا جاز وله السفر ان اتى بها في قرية بطريقه. نعم. هذي المسألة الثانية - 00:42:11ضَ

مما يستثنى من تحريم السفر ان اذا اتى بها في طريقه يعني اذا اراد ان يفعلها في طريقه. لان الجمعة لا تتعين لا لا يتعين ان يفعلها في مسجد معين - 00:42:48ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وله سفر اتى بها في قرية بطريقه والا كره قال بعضهم رواية واحدة. والصحيح انه انه يحرم الا للضرورة. يعني السفر بعد نداء الجمعة الثاني لمن تلزمه لا يجوز. وليس مكروها لا - 00:43:01ضَ

يجوز الا في حالين الضرورة واذا اراد ان يأتي بها في في طريقه احسن الله اليك. قال رحمه الله قال بعضهم رواية واحدة وفاقا لمالك وظاهر كلام جماعة لا يكره - 00:43:20ضَ

قال احمد في من سافر يوم الجمعة قل من يفعله الا الا رأى ما يكره نعم اي نعم رواية واحدة ترى لكن المذهب في من تقدم على هذا القول رواية واحدة وللمذهب انه لا يجوز - 00:43:39ضَ

ايه نعم طيب طيب يقول قال احمد فيمن سافر يوم الجمعة يعني بعد لزومه عليه ووجوبه عليه قل من يفعله يعني يسافر يترك الجمعة ويسافر الا رأى ما يكره يعني من باب العقوبة - 00:44:04ضَ

لا لا لا ما في بأس والمراد انه مثل انت في البلد اذن المؤذن الاذان الثاني الساعة اثنعش وعشر دقائق شغلت سيارتي ومشيت بسافر الرياظ ما يجوز الا اذا كان هناك ضرورة - 00:44:32ضَ

عندي رحلة الساعة واحدة ما يمديني اوصل المطار او تقول انا سافعل الجمعة مثلا في الطريق في اخر محطة في البلد اصلي جمعة. هذا يجوز حتى لو مر عليك عشر ايام عشر جمع ما دمت مسافر - 00:44:53ضَ

المسألة هذي مفروضة السفر السفر لمن تلزمه الجمعة يعني انت انت من اهل البلد. اذن المؤذن الاذان الثاني. وش سافر اما اذا كان الشخص مسافرا من الاصل ما في بأس - 00:45:12ضَ

يعني مثلا انت سافرت واثناء سفرك مررت بالرياض مثلا واذن الاذان الثاني وانت في السفر تذهب ولا ولا تلزم كل جمعة تجزيء عن الظهر لا يصلوا الجمعة لو قال مثلا ساصلي في مسجد المطار مسجد المطار مثلا عندنا في مطار البليدة يصلون الجمعة - 00:45:26ضَ

ويصلي معهم. لا لا بأس. نعم مهوب على كيفه ما يحصل جهلات عنده عنده شغل يوم السبت ولا وجد رحلة الا يوم الجمعة الساعة الواحدة تقلع الطائرة احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:45:57ضَ

وقد قال ابن حزم في تقصد وتدور الرحلات ليومة الجمعة حطها احسن الله اليك قال رحمه الله وقد قال ابن حزم في باب الصيد اتفقوا ان سفر الرجل مباح له ما لم - 00:46:27ضَ

تزر الشمس من يوم الخميس واتفقوا على ان السفر حرام على من تلزمه الجمعة اذا نودي لها كذا قال لانه لم يرتضي هذا الكلام ابن حزم رحمه الله في باب الصيد يقول اتفقوا - 00:46:46ضَ

على ان سفر الرجل مباح ما لم تزل الشمس من يوم الخميس يعني قبل اربعة وعشرين ساعة بحرقم السفر ولو اتفقوا على ان السفر حرام على ما التزمه الجمعة اذا نودي لها - 00:47:01ضَ

كذا قال وقوله كذا قال يحتمل ان يعود على المسألتين ويحتمل ان يعود على المسألة الاولى فقط الظاهر انه عائن على المسألتين ووجه ذلك اما كونه يحرم من يوم الخميس فهذا واضح انه فيه نظر ظاهر - 00:47:16ضَ

واما كونه يعود الى المسألة الثانية فالمؤلف رحمه الله ذكر الروايات عن احمد انه لا يكره السفر هذا يقول قوله كذا قال يعني المسألتين اتفاق. نعم اي نعم يقول اتفقوا - 00:47:34ضَ

اتفقوا ان السفر رجل مباح ما لم تزل الشمس من يوم الخميس ولا احد قال بهذا يعني اصحاب المذاهب المتبوعة الامر الثاني وهو اتفقوا على ان السفر حرام على من تلزمه الجمعة اذا نودي لها - 00:47:58ضَ

وقد سبق لنا روايات عن احمد انه لا لا يكره اصلا يحرم يكره لا يكره فكيف تقول اتفقوا وجمع من العلماء رحمهم الله يرون عدم الكراهة قال رحمه الله هنا استحضار اقول - 00:48:15ضَ

اول استحضار للمسائل ودقائقها يعني العلماء السابقون رحمهم الله يحفظون هذا يقال ابن القيم رحمه الله زاد الميعاد هو هو في السفر انتبهوا في السفر يمكن معه بعض الكتب قد يكون معه بعض الكتب اللي مراجع مثلا الاحاديث ونحوها لكن كونه يكتب هذا الكتاب وينسب الاقوال - 00:48:52ضَ

ولهذا رحمه الله مات مات ولم يتم الكتاب وهناك خمس مواضع او نحوها ذكر رحمه الله قال سيأتي في كذا ولم يذكرها وسنذكره في الموضوع الفلاني ولم يذكره قالوا لانه مات - 00:49:21ضَ

قبل ان يتم الكتاب هذا الكتاب لم يختمه لم يختمه بخاتمة ما راجع ايه - 00:49:38ضَ