الموطأ برواية الشيباني

17 | التعليق على الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني - فضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد

عبدالله العبيد

مؤسسة القرآن الوقفية تقدم احسن الله اليكم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن عتبة عن عبدالله بن مسعود اشترى من امرأة الثقفية جارية واشترطت عليها انك ان بعت فيلي بالثمن الذي - 00:00:00ضَ

تبعها به فاستفتى في ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال لا تقربها لا تقربها وفيها شرط لاحد قال محمد ولا نأخذ كل شرط ان يشتري اشترط البائع على المشتري او المشتري على البائع ليس من شروط ليس من شروط ليس من شروط والبيع وفيه منفعة - 00:00:32ضَ

ليس من الشروط ليس من شروط البيع وفيه مفاة للبايع والمشتري. فالبيع فيه فازل وهو قول ابي حنيفة قال اخبرنا مالك. قال اخبرنا نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول لا يطورج وليدة - 00:00:52ضَ

والدتي ان شاء باعها وان شاء وهبها وان شاء الله فيها ما شاء. قال محمد بعد ان اختها لا تفسرن العبد لا ينبغي ان يتسراء لانه ان وهب لم يجزي لم لم يجز هبته كما يجز - 00:01:03ضَ

فهذا معنى قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو قول عبد الله وهو قول ابي حنيفة والعبد من فقهائنا مؤدبا عبدا وله مال قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه - 00:01:13ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخا قد ابرت فثمرة للبائع لا يشترط ان يبتعوا قال اخبرنا مالك وقال اخبرنا افنبنا بن عمر رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من باع عبدا وله ما له فمال اشترط - 00:01:23ضَ

قال محمد ماذا نأخذ قال باب الرجل يشتري الجاريت وانا زوج او او تهدي الي قال او تهدى اليه احسن الله اليكم. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا الزهري عن ابي سلامة مات ابن عبد - 00:01:33ضَ

نبدأ ان عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم ابن عدي جارية جهدي اشترى من عاصم عادي جارية فوجدنا داز ذات زوج فرد قال محمد بعد ان اخذ لا يكون بيعها طلاقا فاذا كانت ذات زوج فكان فهذا عيب فيها ترد منه وهو قول - 00:01:46ضَ

ابو حنيفة والعامة من فقهائنا قال اخبرنا مالك قال عثمان بن عفان جارية من البصرة لها زوج فقال عثمان لن اقربا حتى نفارقها زوجها زوجها فارضى ابن عامل الزوجة وفارقها باب وحدة الثلاث والسنة. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر. قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر قال اسمك ابانا من - 00:02:02ضَ

ابن عفان وهشام اسماعيل يعلمني الناس عهدة الثلاث عهدة السنة. يخطبان به على المنبر. قال محمد لسنا نعرف عهدة الثلاث والعهدة السنة الا يشرط الرجل للرجل خيار ثلاثة ايام وخيار سنة. فيكون ذلك على ما اشترط. واما في قول ابي حنيفة فلا يجوز الخيار الا ثلاثة ايام. قال باب بعنوان - 00:02:22ضَ

قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد ماذا نأخذ ولا هبة وهو قول - 00:02:42ضَ

وليدة فقال اهلها نبيعك على ان ولا اهلنا فذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق. قال محمد بهذا نأخذ الولاء لمن عتق لا يتحول عنه وهو كالنسب وهو قول باحد افطار عبد فقهاءنا - 00:03:00ضَ

مات الولد قال اخبرنا مالك اخبر نافع قال قرن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال عمر رضي الله عنه وايما والدة ولدت من سيدها فانه لا ولا يورثها - 00:03:20ضَ

ولا يورثها ويستمتع منها فاذا مات فهي حرة قال محمد ماذا نأخذ. وهو قول ابي حنيفة والعبد من فقهاء الحيوان بالحيوان نقدا ونسيئة. قال الحسن ابن اخبر ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه صيفيرا بعشرين بعيرا الى اجل. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه واشترى رائحة باربعة - 00:03:33ضَ

مضمونة عليها يوفيها اياه بالربذا يوفيها اياه بالربذا. نعم. يوفيها اياه بالربذا. قال محمد بلغني عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه خلاف خلاف هذا قال محمد اخبرنا ابن ابي ذئب عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط عن ابي حسن البزار عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن ابي طالب رضي - 00:03:53ضَ

الله عنه انه انه نهى عن بيع البئر بالبعير الى اجر بلا اجر والشاة بالشاة الى اجل وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحيوان بالحيوان سيئة فبهاذا نأخذها العبد الفقهاء - 00:04:13ضَ

قال رحمه الله باب الشركة في البيع اخبرنا مالك قال اخبرنا العلا ابن عبد الرحمن ابن يعقوب ان اباه واخبره قال اخبرني ابي قال كنت ابيع البزة في الزمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه قال لابيعن في سوق اعجمي فانهم لم يتفقهوا في الدين ولم يقيموا - 00:04:23ضَ

قال يعقوب ذات عثمان بن عفان رضي الله عنه فقلت له انك في غنيمة بارد قال وما هي؟ قال قلت بز قد علمت مكانه يبيعه صاحب برخص لا يستطيع ويشتريه لك ثم يبيعه لك. قال نعم فذهب فذهبت فصفقت - 00:04:38ضَ

فصفقت بالبث ثم جئت به فطرحته في دار ايه عندك فصففت بالقاف احسنت نعم احسن الله اليكم قال نعم فذهبت فصفقت يعني عقدت العقد يعني هذا معناه ثم جئت به فطرحت نعم - 00:04:51ضَ

فذهبت فصفقت بالبز ثم جئت به فطرحت في دار عثمان فلما رجع عثمان فرأى العكوم في داره قال ما هذا؟ قالوا بزنجاب يعقوب قال ادعوه لي فجد فقال ما هذا - 00:05:14ضَ

هذا الذي قلت لك قال انظرته فقلت قد كفيتك ولكن رابه حرس عمر؟ قال نعم فذهبت. فما عثمان لا حرس عمر؟ فقال ان يعقوب يبيع فلا تمنعوا تبيعوا بزي فلا تمنعونه لشراه يعقوب هذا. احسن الله اليكم فقال تمنعوه؟ قال نعم - 00:05:24ضَ

قالوا نعم فجئت بالبز السوق فلم البث ثم جعلته ثمنه في مزود. وذهبت به الى عثمان رضي الله عنه بالذي اشتريت البز منه فقلت له عد الذينك فاعتده وبقي مال كثير. قال - 00:05:44ضَ

قلت لعثمان هذا لك اما اني لم اظلم فيه احدا قال جزاك الله خيرا وفرح بذلك قال قلت اما اني قد عملت ما كان مكان امثل او قال افضل لي عندك انت هذي الظاهر ازين ذي - 00:05:54ضَ

مكان بيعة مثلها احسن الله اليكم اما اني قد علمت ما كان بيعة مثلها او قال افضل. قال وعائد انت؟ قلت نعم ان شئت. قال قد شئت. قال قلت فاني باغ خيرا فاشرك - 00:06:11ضَ

قال نعم بيني وبينك. قال محمد قال محمد بعد ان نأخذ لا بأس ان يشترك الرجل ان في الشراب من نسيته الا من كل واحدة لواحد منهما رأس مال على ان الربح بينهما ولا ضيعة على ذلك - 00:06:24ضَ

الشراء والبيع احدهما دون صاحبه ولا يفضل واحد منهما صاحبه في الربح فان ذلك لا يجوز ان يقول احدهما ربح ما ضمن صاحبه وهو قول ابي حنيفة والعامة وفقهائنا قال باب القضاء قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا من احدكم جار ان يغرس - 00:06:39ضَ

خشبه في جداره. قال ثم يقول ابو هريرة عندك بالتاء يا شيخ ولا بالهاء خشبة ايه هي اللي عندي انا ايضا نعم احسن الله اليكم قال لا يمنع احدكم جار ان يغرسه خشبة في جداره قال ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنهما اني اراكم عنها معرضين والله - 00:06:59ضَ

بها بين اكتافكم. قال محمد ماذا عندنا على وجه التوسع من الناس بعض ما لا بعض وحسن الخلق فاما في الحكم فلا يجبرون على ذلك بلغنا ان شريحا اليه في ذلك فقال الذي وضع خشبة ارفع رجلك عن مطية اخيك فهذا الحكم في ذلك والتوسع فهذا الحكم في ذلك والتوسع افضل. احسن الله اليكم - 00:07:19ضَ

اذا كان الوضع يضر بالجار هذا ما يجوز بالاجماع اذا كان وظع الخشب اما اذا كان ما يظر فالحديث هذا الفائدة منه فائدة من الحديث هو هذا ان يضع الانسان خشبه ما لم يضر بجاره - 00:07:39ضَ

في اي نوع من الضرر؟ لان الضرر يزال كما هو متفق عليه نعم. لا ظرر ولا ظرر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الهبة والصدقة قال اخبرنا مالك قال اخبرنا داوود ابن الحصين عن ابي غطفان ابن طريف المرذي عن مروان ابن الحاكم انه - 00:07:54ضَ

قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من وهب هبة لصلة رحم او على وجه الصداقات فانه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى انه انما اراد من الثابت ولا هيبته يرجع - 00:08:11ضَ

لم يرض منها قال محمد بعد نأخذ من وهب هبة الذي لذي رحم محرم او على وجه صدقة وقبضها الموهوب له فليس للواهب ان يرجع في ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم وقبضها لم يثب منها ان لم يثب منها - 00:08:21ضَ

او يوجد ان لم يثب منها او يوجد خيرا في يده او او تخرج من ملكه الى ملك غيره. وهو قول ابي حنيفة على عمتي فقال باب النحلة لا احسن الله الي هو انه حل هذا بس هذي مؤنث وذي مذكرة النحلة - 00:08:37ضَ

احسن الله اليكم قال باب النحلة عطية يعطيها الانسان. نعم في رواية رواية يحيى النحل في رواية يحيى النحل هنا النحلة احسن الله اليكم قال باب باب النحلة قال اخبرنا ما لكم قال اخبرنا عن سعيد بنسيب بان عثمان بن عفان رضي الله عنه قال من نحل ولدا له صغير لم يبلغ ان - 00:08:53ضَ

نحلة ان يجوز نحلة فاعلن بها واشهد عليها فهي جائزة ان وليها ابوه. قال محمد بعد ان اخذ وينبغي للرجل ان يساوي بين ولدي في في النحلة ولا يفضل ولا يفضل بعضهم على بعض - 00:09:19ضَ

ولا يفضل بعظ من نحل نحلة ولدا او غيره فلم يقبض الذي نحى لها حتى مات النحل وهو المنحون فهي مردودة على النحل وعلى ورثته ولا تجوز للمنحون حتى يقبضها الى - 00:09:32ضَ

الولد الصغير فان قبض والده له فان قبض والده فان قبض والده له قبض احسن الله اليك. فان قبض والده فاذا اعلنها واشهد عليها فهي جائزة لولدي ولا سبيل للوالد الى الرجعة فيها - 00:09:42ضَ

ولا الى اعتصارها بعد ان اشهد عليها وهو قول ما حنيفة ولا عبد من فقهائنا. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا بشهاب عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشري يحدثان - 00:09:55ضَ

النعمان ابن بشير رضي الله عنهما انه قال ان اباه اوتي به الى رسول الله صلى الله عليه احسن الله اليكم ان قال ان اباه اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلة ابني هذا غلاما كان لي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته من - 00:10:05ضَ

هذا اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال فارجعه. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان ابا بكر رضي الله عنه كان نحلها بعشرين - 00:10:26ضَ

واسق من ما له بن عالية فلما حضرت الوفاة قال والله يا بني ما من الناس احد احب الي غنى بعدي منك ولا اعز علي فقرا منك واني كنت نحلتك من مال جازاد عشرين مسقا - 00:10:36ضَ

فلو كنت جدذتيه واحتذرتي واحتزتيه نعم. فلو كنت جادلتيه واحتزتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث لك بالقبض نعم احسن الله اليكم اذا ما هو اخوك واختاك فاقتسموه على كتاب الله. قالت يا ابت والله لو كان كذا وكذا لتركتهن ما هي اسماء فمن الاخرى - 00:10:48ضَ

قال ذو بطن ذو بطن بنت خارجة اراها جارية فولدت جارية. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا ابن شهاب عن عورة ابن الزبير عن عبدالرحمن عن عرتم ابن الزبير احسن الله اليكم عن عورة الزبير عن عبدالرحمن الزبير بن العوام عن عبد الرحمن بن عبد - 00:11:09ضَ

اخوك واختاك ايه اخواتي اذا اذا هو كذلك احسنت احسن الله اليكم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا الشيخ ابن عمرة ابن الزبير عن عبدالرحمن ابن عبد النيل القاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال قوم ينحرون ابناءهم نحلا ثم يمسكون فاما - 00:11:27ضَ

ابن احدهم قال ما لي بيدي ولم اعطه احدا وان مات وان مات هو قال هو ابني كنت اعطيته اياه. من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى نحلة احسن - 00:12:02ضَ

احسن الله اليكم ان حالا اليس كذلك؟ نحلة اعطوا النساء صدقاتهن نحلة نعم من نحل نحلة لم يحز لم يحزها ها تكون مثلثة قراءات الا الا بلى. وكذلك جذاذ هذه اللي انا مرت علينا هذه - 00:12:14ضَ

تزيد عليها شيء في القرآن نحلة بالكسر جذاذا وجذاذا. هذي بس اللي اذا اذا الكسائي بقية القراء وجذاذا هذي شاذة احسن الله اليكم قال من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكن ان مات لورثته فهو باطل. قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سيد ابن سيد ابن عثمان ابن عفان روى ان عثمان ابن عفان رضي - 00:12:38ضَ

قال من نحل من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يحوز نحلة نحلة فاعلن بها واشهد عليها ولدا او غيره ولدا له او احسن الله اليكم نحل ولده فلم يقبضها نعم فلم يقبضها الذي - 00:13:09ضَ

نوحي لها ولم يبلغ ان يحوز نحو ايش عندنا عثمان بن عفان قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ اي حزن نحلة فعلنا بها؟ الان يحوز نحله ها فاعلن بها واشهد عليها فهي جائزة وان وليها وان وليها وان وليها ابوه - 00:13:24ضَ

ها عندك وين وليها جيد يعني نوريها ابوها وان وليها ابوه لا بأس جيد احسن الله اليكم قال محمد بعد كله ناخذ. ينبغي للرجل ان يسوي بين ولده في النحلة ولا يفضل بعض على بعض فمن نحل نحلة ولدا او غيره فلم يقض الذي نحنا حتى مات - 00:13:45ضَ

نحن من حول باهية فلم يقبضها الذي نحيي لها حتى مات النحل من حلفه مردوده على الناحل وعلى ورثة ولا تجوز للمنحول حتى يقبضها الا الولد الصغير. فان قبض والده له - 00:14:03ضَ

فان قبض والده له قبض فاذا اعلن واشهد بها فهي جائزة لولده ولا سبيل للوالد الى الرجعة فيها ولا الى الاغتصاب بعد ان شهد عليه وهو قول ابي حنيفة والعامة وفقهائنا - 00:14:15ضَ

باب باب العمرة والسكنة. باب العمرة والسكنة. باب العمرة والسكنة احسن الله اليكم. قال اخبرنا هي لك عمري هذه الدار مثلا؟ نعم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن الشيخ ابن عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمران له ولعقبه فانه - 00:14:25ضَ

فانها للذي يعطى لا ترجعوا الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت وقعت المواريث فيه. قال اخبرنا ما لك الاحناف قياس القياس عندهم ان الملك لا ينتزع الا بشيء بين مثل الشمس - 00:14:46ضَ

هذه لقياس مذهب أبي حنيفة شو هنا قال في هذا ولا سبيل للوالد الى الرجعة فيها يعني في الهبة ها لانه خلاص ملكها خلاص ما تنتزع منه وان كان صحيح في هذا ان الوالد - 00:15:02ضَ

ثبت فيه الحديث يرجع فيما يعني الا الوالد فيما يرجع فيه لواء عن ولدي ايضا شوفوا العمرة هذي العمرة ابدا يقول هي ترجع. الان بيجي كلامه رحمه الله احسن الله اليكم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما ورث حفصة دارها وكانت حفصة قد اسكنت بنت زيد بن الخطاب بنت زيد بن الخطاب - 00:15:18ضَ

عاشت فلما توفيت ابنة زيد ابن الخطاب قبض عبدالله ابن عمر رضي الله عنه المسكن ورأى انه له. قال محمد وبهذا نأخذ العمرة هبة. فمن اعمر شيئا ولهو السكنة عارية - 00:15:41ضَ

السكنى عارية ترجع الى الذي اسكنه ترجع الى الذي اسكنها. العمرة احسن الله اليكم والى وارثه بعد وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا والعمران قال هي له ولعاقبه او لم يقل ولعقبه فهو سواء - 00:15:54ضَ

باب الصرف وابواب الربا قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا في عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تبيعوا الورق بالذهب احدنا غائب ولا اخر ناجز فان استنضرك - 00:16:09ضَ

الى ان يلج بيته فلا تنظره اني اخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا. قال اخبر مالك قال اخبرنا عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا - 00:16:25ضَ

الذهاب الذهبي الامثل بمثل ولا تبيع الواديق بالواديق الامثل بمثل ولا تبيع الذهاب بالواديق احدهما غايب ولا اخر ناجس. وان استنظرك الى وان استنذرك حتى يلجأ بيته فلا تنظره اني اخاف عليكم الربا قال اخبر مالك؟ قال احدثنا نافعا عن النبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الامثل ولا تكشفوا بعضها لبا ولا تبيعوا الورق بالورق الا - 00:16:35ضَ

بعضها على بعض ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجس. قال اخبر مالك قال احدثها موسى ابن ابي تميم عن سعيد ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله - 00:16:55ضَ

الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. قال اخبر مالك؟ قال اخبرنا ابن المالك ابن اوس ابن الحدثان انه اخبره انه الله رضي الله عنه قال فتراودنا حتى اصطف مني فاخذ طلحة الذهب يقل لوافده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع كلامه - 00:17:05ضَ

قال لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب في الوادي قريبا الا والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمرد من الا هاء وهاء - 00:17:25ضَ

والشعير بالشعير لمن الا قال اخبر ما عليكم؟ قال اخبرنا زيد من اسلم عن عطاء ابن سعد او عن سليمان ابن يسار انه معاوية سفيان رضي الله عنهما باعث قاتل ورق او ذهب - 00:17:35ضَ

قال له الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل قال له معاوية ما ارى بها بئسا قال له ابو الدرداء دائما - 00:17:45ضَ

من معاوية اخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه. لا اساكنك بارض انت بها. قال فقدم ابو الدرداء نعم يعني بعد المغرب نكون هناك في ستة وثلاثين - 00:17:55ضَ

نعم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا زيد ابن اسلم عن عطاء ابن سعد او عن سليمان لم يسأل انه اخبره ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما باع سقاة من ورق او ذهب باكثر من من وزنها - 00:18:10ضَ

فقال له ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثله. قال له معاوية من ارى بها بئسا. قال له ابو الدرداء من يعذرني من معاوية اخبره - 00:18:21ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيت. لا اساكنك بارض انت بها. قال فقد الامام ابو الدرداء على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فاخبره فكتب الى معاوية الا يبيع ذلك الا - 00:18:31ضَ

وزنا بوزن. قال اخبر مالك قال اخبر يزيد ابن عبد الله اني قصيطن الليثي انه رأى سعيد ابن المسيب يراطل الذهب بالذهب قال الذهب في كفة الميزان ويفرغ الاخر اذ ذهب في كفته الاخرى. قالت ثم يرفع الميزان فاذا فاذا اعتدل لسان الميزان اخذ واعطى - 00:18:41ضَ

قال محمد وبهذا كله نأخذ على ما جاء من الاثار. وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهنا باب الربا فيما يكال او يوزن. قال اخبر مالك؟ قال اخبرنا ابو الزناد انه - 00:19:01ضَ

سمع سعيد ابن النسيب يقول لا ربا لا ربا الا في ذهب او فضة او ما يكال او يوزن مما يؤكل او يشرب. قال محمد اذا كان ما يكال من صنف واحد او كان ما - 00:19:11ضَ

من صدفة واحد فهو مكروه ايضا الا مثلا بمثل يدا بيد. بمنزلة الذي يؤكل ويشرب وهو قول ابراهيم النخعي وابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال اخبر مالك انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل ثقيل يا رسول الله ان عملك على خبرة وهو رجل من بني من بني عدي من - 00:19:21ضَ

الانصاري يأخذ الصاع بالصاعين قال ادعوا لي فدعي له فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ الصاع بصاعين فقال يا رسول الله لا يعطوني الجنيب بالجمع الا صاع بصاعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم - 00:19:41ضَ

بالدراهم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد المجيد ابن سهيل والزهري عن ابن المسيب عن ابي سعيد الهدري وابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:19:55ضَ

استعمل رجلا على خبر فجاء بتمر جنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا جنيبا؟ قال لا والله يا رسول الله ولكني اخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين - 00:20:05ضَ

ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فلا تفعل. بيع تمرة بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جميعا. وقال في الميزان مثل ذلك. قال محمد وبهذا كله نأخذ وهو قول ابي حنيفة - 00:20:15ضَ

العامة من فقهائنا قال اخبر مالك عن رجل انه سأل سعيد ابن المسيب عن عن الرجل يشتري طعاما من الجار بدينار ونصف درهم ايعطيه دينارا او نصف درهم من طعامه قال لا ولكن يعطيه دينارا او درهما ويرد عليه البائع نصف درهم طعاما. قال محمد بن هذا الوجه احب الينا والوجه الاخر - 00:20:25ضَ

ايضا اذا لم يعطه المشتري من الطعام الذي اشترى اقل مما يصيب نصف درهم منه في البيع الاول. فان اعطاه منه اقل مما يصيب نصف الدرهم من البيع الاول لم يجز وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب الرجولة يكون له العطاء او الدين على الرجل فيبيعه قبل ان يقبضه. قال اخبر - 00:20:45ضَ

السلام عليكم قال اخبار يحيى ابن سعيد انه سمع جميل المؤذن يقول لسعيد ابن المسيب ان اي رجل اشترى هذه الارزاق التي يعطاها الناس بالجار فابتاع من ما شاء الله - 00:21:05ضَ

منها ما شاء الله ثم اريد ثم اريد فابتع منها ما شاء الله ثم اريد ان ابيع الطعام المضمون علي الى ذلك الاجل. قال له سعيد اتريد ان توفيهم من تلك الارزاق التي ابتعدت؟ قال نعم فنهاه عن ذلك. قال محمد لا ينبغي للرجل اذا كان له دين ان يبيعه حتى يستوفيه لانه ضرر فلا - 00:21:17ضَ

ايخرج ام لا يخرج وهو قول ابي حنيفة رحمه الله قال اخبر مالك قال اخبرنا موسى ابن ميسرة انه سمع رجلا يسأل سعيد ابن المسيب فقال اني رجل ابيعه يعني الشارح قال - 00:21:37ضَ

محمد لا ينبغي للرجل اذا كان له دين ان يبيعه حتى يستوفيه اللي هو فيه مسألة العطيات هذي الصكوك على رأس الحول يرزق من بيت المال كل سنة يعطون وهنا محمد بن حسن رحمه الله يقول - 00:21:47ضَ

لا الشارع هنا يقول استنباط هذا الحكم من الاثر المذكور غير ظاهر حقيقة ان هذا محل نظر وهو ظاهر جدا يعني محمد بن حسين نهى ان يباع شيء من ذلك حتى يستوفى ويقبض - 00:22:04ضَ

ما يدرى يا شيخ الان هذا ولا سيما في هذه الازمنة المتأخرة هو يصلك ولا ما يصلك ولا لا لازم يقبض القول بهذا قوي نعم وان كانت هذه مسألة كبيرة يعني صنف فيها - 00:22:19ضَ

يعني ثلاثة من اهل العلم يعني ثلاث رسائل في في متعاصرين. نعم الله اليكم قال رحمه الله اخبرنا مالك قال اخبرنا موسى ابن ميسرة انه سمع رجلا يسأل سعيد ابن المسيب فقال اني رجلا بيع الدين وذكر له اشياء من ذلك - 00:22:35ضَ

كيف قاله ابن المسيب لا تبع الا ما اويت الى رحلك. قال محمد وبه نأخذ لا ينبغي للرجل ان يبيع دينا له على انسان الا من الذي هو عليه. لانه - 00:22:53ضَ

ان بيع الدين ضرر لا يدري ايخرج املاؤه وقول ابي حنيفة رحمه الله. باب الرجل يكون عليه دين فيقضي افضل مما اخذه. قال اخبر مالك؟ قال اخبرنا حميد ابن قيس المكي عن مجاهد انه قال ستا استسلف عبدالله بن عمر من رجل دراهم ثم قضى خيرا منها. قال الرجل هذه خير من دراهمه التي اسلفتك فقال ابن عمر قد علمت - 00:23:03ضَ

ولكن نفسي بذلك طيبة. قال اخبر مالك؟ قال اخبر عن سيدنا عطاء بن سار عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا. فقدمت عليه ابل من الصدقة - 00:23:23ضَ

كيف امر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره فرفع فرجع اليه ابو رافع فقال لم اجد فيها الا جبلا رباعيا خيارا. قال اعطه لم اجد فيها الا جمعا رباعيا خيارا. قال اعطه اياه فاعطه اياه ان خيار الناس احسنهم قضاء. قال - 00:23:33ضَ

بقول ابن عمر ان اخذ لا بأس بذلك اذا كان من غير شرط اشترطه عليه وهو قول ابي حنيفة نعم. هو قول ابو حنيفة اخبرنا مالك نعم قال اخبر مالك قال اخبر مالك قال اخبر ان نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من اسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي له ان - 00:23:52ضَ

اشترط افضل منه ولا يشترط عليه احسن منه. فان الشرط في هذا لا ينبغي وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهنا. باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير. قال اخبر مالك - 00:24:12ضَ

قال يا اخوان يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال قطعوا الذهب والورق من الفساد في الارض. قال محمد لا ينبغي قطع الدراهم والدنانير لغير منفعة المعاملة والمزارعة في الارض والنخل قال اخبر مالك قال اخبر ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان حنظلة الانصاري اخبره انه سأل رافع بن خديجة رضي الله عنه عن قراء المزارع - 00:24:22ضَ

قال قد نهي عنه قال حنظلة فقلت لرفع بالذهب والورق قال رافع لا بأس بقرائها بالذهب والورق. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بقرائها بالذهب والورق وبالحنطة كيل معلومة مو ضربة معلومة ما لم يشترط ذلك مما يخرج منها. فان اشترط مما يخرج منها كيل معلوما فلا خير فيه وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. وقد سئل عن قراءها سعيد بن - 00:24:42ضَ

وقال اخبر مالك قال اخبرنا عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح اليهودي اقركم ما اقركم الله على ان الثمر بيننا وبينكم؟ قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص عليهم ثم يقول ان شئتم فلكم ان - 00:25:02ضَ

قال قال اخبر مالك؟ قال اخبر ابن عن سليمان لم يسألني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبدالله بن رواحة فيخرس بينه وبين اليهود قال فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم - 00:25:22ضَ

فقال يا معشر اليهود والله انكم لمن ابغض خلق الله ليوم ذلك بحامده ان احيف عليكم اما الذي عرضتم من الرشوة فانها سحت. وانا لا نأكل قالوا بهذا قامت السماوات والارض. قال محمد وبهذا ناخذ لا بأس بمعاملة النخل على الشطر والثلث والربع وبمزارعة الارض البيضاء على الشطر والثلث والربع. وكان - 00:25:39ضَ

ابو حنيفة يكره ذلك يشترط شرط. يعني اذا جوزنا هذا نشترط ان يكون مشاعا يعني غير محدد ما يقول هذا الجزء الشمالي لك والجزء الجنوبي لي لانه قد يهلك هذا - 00:25:59ضَ

يعني ينجح هذا هذا هو الشرط لو انه يكون مشاعا. نعم قال وكان ابو حنيفة ذكره ذلك ويذكر ان ذلك هو المخابرات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم او احياء الارض باذن الامام او بغير اذنه. قال اخبر مالك قال اخبرنا هشام ابن عروة عن - 00:26:11ضَ

انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لي عرض وليس لعرق وليس لعرق ظالم قال اخبرها مالك عن ابن شهاب عن سلم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال من احيا ميتة فهي له - 00:26:26ضَ

قال محمد وبهذا نأخذ من احياء ارضا ميتة باذن الامام او بغير اذنه فهي له. واما ابو حنيفة قال لا يكون له الا ان يجعلها له الامام. قال وينبغي للامام اذا احياها ان يجعلها له فان لم يفعل - 00:26:46ضَ

لم تقل له باب الصلح يعني هذا فيه امرين اذا اذا قالت الدول الان او الدولة خلاص ما في احد يعني يعمر الا باذن ولي الامر خلاص يجب الامتثال ويبقى هذا من احكام المصالح الذي يعني يدبرها لانه قد يعيث الناس يأتون الى ما اماكن كل واحد اللي عنده دركتارات اكثر - 00:26:56ضَ

يجي يحبس عن الناس وياخذها وتصير فساد يعني تنتهي فاذا قال ولي الامر قفوا الا باذن هذا هو الذي يعني ينبغي مصلحة ولا الصحيح ان التفريق بين العامر والبنيان كما هو قول مالك رحمه الله. واحدى الروايتين عن احمد - 00:27:19ضَ

يعني هذا القول هو قول متين لان القريب تتشاح فيه النفوس والبعيد تتشاح لو واحد راح للدهنة وحط له مليون متر احد يقول له شي ولا الربع الخالي ولا احد سألك - 00:27:37ضَ

لكن لو حطيت في قريب من المدينة على حدود المدينة ولا على الدايري ولا الناس ما يسمحون يا شيخ تتشاحن النفوس عنده نعم. احسن الله اليكم. قال باب الصلح في الشهور وقسمة الماء قال اخبر مالك؟ قد اخبرنا عبدالله بن ابي بكر انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في مهزور ومذينب - 00:27:52ضَ

يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل حتى يبلغ قال يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الاعلى على الاسفل. قال محمد نبي ناخذ لانه كان كذلك الصلح بينهم لكل قوم ما اصطلحوا واسلموا عليه من عيونهم وسهولهم - 00:28:12ضَ

قال اخبر مالك قال اخبرنا عمرو بن يحيى عن ابيه ان الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريف فاراد ان يمر به ارضا فاراد يمر به في ارض في ارض لمحمد ابن مسانة فابى محمد مسلمة فقال له ضحك. اولا واخرا ولا يضرك. فابى فكلمة - 00:28:28ضَ

فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا محمد بن سلمان فامره ان يخلي سبيله فابى. فقال عمر لم تمنع اخاك ما ينفع وهو لك نافع تشرب به اولا واخرا - 00:28:48ضَ

قال محمد لا والله فقال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك. فاما رآه عمر ان يجريه. قال اخبر مالك؟ قال اخبرني عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه كان في - 00:28:58ضَ

جده ربيع لعبد الرحمن ابن عوف. فاراد عبدالرحمن ان يحوله الى ناحية من الحائط هي ارفق بعبدالرحمن واقرب الى ارضه. فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى عمر فقضى لعبد فقضى لعبدالرحمن بتحويله. قال اخبر مالك قال اخبرنا ابو الرجال - 00:29:08ضَ

قال اخبرنا ابو الرجال عن عمرة بنت عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع بئر. قال محمد وبهذا نأخذ ايما رجل كانت له بئر فليس له ان يمنع الناس ان - 00:29:28ضَ

فاما لزرعهم ونخل فله ان يمنع ذلك وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهنا ان يمنع لما فيه من الاضرار بمن حفر يعني البير عما سقي الناس فيختلف عن سقي الزروع - 00:29:38ضَ

هذا يختلف هذا شي وهذا شي نعم السلام عليكم قال رحمه الله كتاب العتاق باب الرجل يعتق نصيبا له من مملوك او يسيب سائبة او يوصي بعتق. قال اخبر مالك قال اخبر هشام ابن عروة عن نبيه ان ابا هريرة رضي الله عنه سيب - 00:29:55ضَ

قال محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الولاء لمن اعتق في الحديث المشهور الولاء لمن اعتق. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا سائبة في الاسلام ولو استقام ان يعتق الرجل سائبة فلا يكون لمن اعتقه ولا - 00:30:09ضَ

فلا يكون لمن اعتق ولاؤه لاستقام لمن طلب من عائشة ان تعتق. ويكون الولاء لغيرها فقد فقد طلب ذلك منها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد كل من عتق ولاء استقام ان يستثنى عليه الولاء فيكون لغيره واستقام ان يهب الولاء ويبيعه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه - 00:30:25ضَ

وسلم عن بيع الولاء وعن هبة والولاء عندنا بمنزلة النسب وهو لمن اعتق ان اعتق سائبة او غيرها وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق من اعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد - 00:30:46ضَ

قيمة العدل ثم اعطي شركاؤه حصصهم او قال ثم اعطى شركاءه هذه مسألة السعاية عند الفقهاء مسألة اسمها مسألة ثم اعطي شركاؤه حصصهم قال ثم اعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما ما اعتق. قال محمد وبهذا نأخذ من اعتق شخصا في مملوك فهو حر كله وان - 00:31:06ضَ

كان الذي اعتق موسرا ضمن حصة شركائه من العبد. وان كان معسرا سعي سعى العبد لشركائه في حصصهم وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابو حنيفة يعتق عليه بقدر ما عتق والشركاء بالخيار ان شاءوا اعتقوا كما اعتق وان شاءوا ضمنوه ان كان موسرا وان شاءوا استسعوا - 00:31:30ضَ

في حصصهم فان استسعوا او اعتقوا كان الولاء بينهم على قدر حصصهم وان ضمنوا المعتق كان الولاء كله له ورجع عليه العبد بما ضمن واستسعاه قال اخبر مالك؟ قال حدثنا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اعتق ولد زنا وامه. قال محمد لا بأس بذلك وهو حسن جميل. بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل - 00:31:50ضَ

عن عبدين احدهما لبغية والاخر لرشدة والاخر لرشدة ايهما يعتق قال اغلاهما اهلا بمينا هكذا نقول وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال اخبر مالك؟ قال اخبرنا يحيى ابن سعيد قالت وفي عبد قال اخبرنا يحيى ابن سعيد انه قال توفي عبد الرحمن - 00:32:10ضَ

في بكر في نومات في نوم نامت فاعتقت عائشة عنه رقابا كثيرة. قال محمد وبهذا نأخذ ذو لا بأس ان يعتق عن الميت. فان كان اوصى لذلك كان الولاء له وان لم يكن وان كان لم يوصي بذلك كان الولاء لمن اعتق ويلحقه الاجر ان شاء الله. باب بيع المدبر. قال افضل مالك؟ قال اخبرنا - 00:32:30ضَ

رجال محمد بن عبد الرحمن عن امه عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت اعتقت جارية لها وان عائشة بعد ذلك اشتكت ما شاء الله ان تشتكيها ثم انه دخل عليها رجل سندي فقال لها انت مطلوبة. قالت له عائشة ويلك ومن طبني؟ قال - 00:32:50ضَ

امرأة من قال امرأة من نعتها كذا وكذا. فوصفها وقال ان في حجرها الان صبي قد قال. قالت عائشة ادع لي فلانة جارية لها كان تخدمها فوجدوها في بيت جيران لهم في حجرها صبي قالت الان حتى ارسل بول هذا الصبي فغسلته ثم جاءت فقالت لها عائشة - 00:33:10ضَ

سحرتني قالت نعم قالت لم؟ قال احببت العتق. قالت والله لا تعتقن ابدا. ثم امرت عائشة لا تعتقن يعني هي يشبه انا عندي لا تعتقين ابدا يعني ولا هي العبارة لا تعتقن ابدا - 00:33:30ضَ

احسن الله اليكم. قالت والله لا تعتقن ابدا ثم امرت عائشة ابن اخيها ان يبيعها من الاعراب من يسيء ملكتها. قالت ثم ابتعني بثمنها رقبتك اختها واظنها يمكن انها معناها واحد نعم - 00:33:47ضَ

قال نعم نعم ثم قال ثم قالت ثم ابتع لي بثمنها رقبة ثم اعتق فقالت عمرة فلبثت عائشة ما شاء الله من الزمان ثم انها رأت في المنام ان اغتسلي من اب - 00:34:01ضَ

اختر ثلاث يمد بعضها بعضا فانك تشفين. فدخل على عائشة اسماعيل ابن ابي بكر وعبد الرحمن ابن اسعد ابن زرارة فذكرت لهم عائشة الذي رأت فانطلق الى قناة فوجد ابارا ثلاثة يمد بعضها بعضا فاستقوا من كل بئر منها ثلاث شجب حتى ملأوا الشجب من جميعها. ثم اتوا بذلك المال الى - 00:34:15ضَ

ثم اتوا بذلك الماء الى عائشة رضي الله عنها فاغتسل بي وشفيت. هذا يعني يشبه والله اعلم ان هالابار ذي الثلاثة يعني صافية ما مستها الايدي وعبثت فيها البهائم يعني هذي لها اثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:37ضَ

في اه الحديث الذي في الصحيح اهرقوا علي من ثلاث قرب لم تحلى الاوكيتهن يشبه ان يكون هذا والله اعلم لان الماء الصافي له اثر نعم قال محمد اما نحن فلا نرى ان يباع المدبر وهو يقول زيد ابن ثابت ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وابيه ناخود وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال اخبر مالك قال اخبر - 00:34:52ضَ

انه سمع سعيد بن المسيب يقول من اعتق وليدة عن دبر منه فان له ان يطأها وان يتزوجها وليس له ان يبيعها ولا يهابها وولدها بمنزلتها. قال محمد وبه نأخذ وهو وهو قول ابي حنيفة والعامة من فخائنة. باب الدعوة والشهادات وادعاء النسب. قال - 00:35:15ضَ

السلام عليكم قال اخبار الزهري وعن عروة ابن زبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فاقبضوا اليك. قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد وقال ابن اخي قد عهد الي فيه اخي. فقام اليه عبد بن زمعة وقال اخي ابن وليد - 00:35:35ضَ

ابي ولد على فراشه فتسوق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابن اخي قد كان عهد الي فيه اخي عتبة وقال اخي وابن ولي سيدتي امين ولد على فراش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد بن زمعة وقال الولد الفراش العاهر للحجر ثم قال السودة بنت زمعة احتجمي منه لما رأى من - 00:35:55ضَ

بعتبة فما رآها حتى لقي الله عز وجل. قال محمد وبهذا نأخذ الولد للفراش وللعاهر الحجر وابي حنيفة والعامة جعفر النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال محمد وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. قال محمد ذكر ذلك - 00:36:15ضَ

وابي ذئب عن ابن شهاب الزهري انه قال سألته عن اليمين مع الشهيد فقال بدعة واول من طلب يعني اللي هو هل يكون اليمين مع الشاهد القول بانها بدعة غير صحيح - 00:36:34ضَ

حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من لعله اكثر من عشرين انا عشرين صحابي او اكثر نعم اول من قضى بها معاوية هذا ما هو بصحيح ذا السلام عليكم. ابن شهاب - 00:36:48ضَ

احسن الله اليكم. قال بدعة واول من قضى بها معاوية كان ابن شهاب اعلى ما عند اهل المدينة بالحديث من غيره. وكذلك ذكر ابن جريج ايضا عطاء بن ابي رباح انه قال كان القضاء الاول لا يقبل الا شاهدان فاول من قضى باليمين مع الشهيد عبدالملك بن مروان. نعم. باب استحلاف - 00:37:03ضَ

قال اخبر مالك قال اخبرنا داوود ابن حصين انه سمع ابا وطفانا يقول اختصم زيد بن ثابت وابن مطعم في دار الى مروان بن الحكم فقضى على زين اليمين على المنبر - 00:37:24ضَ

قال له زين احلف له مكاني فقال مروان لا والله الا عند مقاطع الحقوق. قال فجعل زيد يحلف انه حقه لحق واب انه نحن الان وابى ان يحلف عند المنبر يعني ها هنا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:34ضَ

فجعل مروان يعجب من ذلك. قال محمد. نعم. قال فجعل زيد يحلف انه حق انه حقه لا حق وابى ان يحلف عند المنبر فجعل مروان يعجب من ذلك قال محمد وبقول زيد ابن ثابت الرسول فهو جائز ولو رأى زيد ابن ثابت ان ذلك يلزمهما ابى ان يعطى - 00:37:52ضَ

ما ابى ان يعطي الحق الذي عليه ولكنه كره ان يعطى ما ليس عليه. فهو احق ان يؤخذ بقوله وفعله ممن استحلفه. باب الرهن. قال اخبر مالك؟ قال اخبرنا المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن. قال محمد وبهذا نأخذ وتفسير قوله لا يغلق الرهن ان الرجل كان - 00:38:12ضَ

ان الرجل كان يرهان الرهن عند الرجل فيقول له ان جئتك بمالك الى كذا وكذا والا فالرهنة لك بمالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن ولا يكن المرتهين بماله. وكذلك نقول وهو قول ابي حنيفة وكذلك فسره مالك ابن انس. باب الرجل تكون عنده الشهادة. قال اخبر مالك؟ قال اخبر - 00:38:32ضَ

عبد الله بن ابي بكر ان اباه اخبره عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ان عبد الرحمن بن ابي عمرة الانصاري اخبره ان زيد بن خل اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم - 00:38:52ضَ

بخير الشهداء الذي ياتي بالشهادة او يخبر الشهادة قبل ان يسألها شك عبدالله بن ابي بكر ان ايتاهما؟ قال محمد وبهذا نأخذ من كان من كانت عنده شهادة للانسان لم يعلم - 00:39:02ضَ

يعلم ذلك الانسان بها فليخبره بشهادته وان لم يسألها اياه. باب اللقطة. قال اخبر مالك قال اخبرنا ابن الزهري ان ضوالى الابل كان في زمن عمر الخطاب ابلا مرسلة تناتج لا يمسها احد حتى اذا كان زمن عثمان ابن عفان امر بمعرفتها وتعريفها ثم تباع - 00:39:12ضَ

ثم تباع فاذا جاء صاحبها اعطي ثمنه. قال محمد كلا الوجهين حسن ان شاء الامام تركها ترعى حتى يجي اهلها فاذا فان خاف عليها الضيعة او لم يجد من يرعاها - 00:39:30ضَ

ووقف ثمنها حتى يأتي فلا بأس بذلك. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا نافعون ان رجلا وجد لقطة فجاء الى ابن عمر فقال اني وجدت لغطا ما تأمرني فقال ابن عمر عرفها قال قد فعلت. قال زد قال قال فعلت. قال لا امرك ان تأكلها لو شئت لم تأخذها. قال اخبر منكم؟ قال - 00:39:40ضَ

قال اخبرنا يحيى ابن سعيد انه قال سمعت سليمان ابن يسار يحدث ان ثبت من الظحايا الانصاري احدثه ان وجد بعيرا بالحارة فعرفه ثم ذكر ذلك لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه فامره ان يعرفه قال ثابت لعمر قال شغلني عن ضيعتي فزعموا انه قال له ارسله حيث وجدته. قال محمد وبه نأخذ من - 00:40:00ضَ

تساوي عشرات دراهم فصاعدا عرفها حوله فان عرفت والا تصدق بها فان كان محتاجا اكلها فان جاء صاحبها خيره بين الاجر وبين ايها ان يغرمها له وان كانت وان كان قيمتها اقل من عشرة - 00:40:20ضَ

نعم. وان كان قيمتها اقل من عشرة دراهم عرفها على قدر ما يرى اي من ثم صنع بها كما صنع بالاولى. وكان الحكم وكان الحكم في فيها اذا جاء صاحبها كالحكم في الاولى وان ردها في موضعها الذي وجدها فيه فقد برئ منها ولم يكن عليه في ذلك ضمان. قال اخبرنا مالك قال حدثنا - 00:40:36ضَ

يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن عن سعيد ابن المسيب انه قال قال عمر رضي الله عنه وهو مسند ظهره الى الكعبة من اخذ ضالة فهو ضال. قال محمد وبها لا نأخذ السورة اخص منها. بعض الناس يعرفها - 00:40:56ضَ

فاذا بقي شهرين ثلاثة اربعة في الحول راحوا اخفاها هذا نوع من أنواع الغصب يدخل في يعني صور الغصب ولهذا لو تلفت عنده ما عرفها ضمنها مطلقا نعم قال محمد وبهذا نأخذ وانما يعني - 00:41:11ضَ

وانما يعني بذلك من اخذها ليذهب بها فاما من اخذها ليردها وليعرفها فهذا لا بأس به. باب الشفعة. قال اخبرها مالك؟ قال اخبرنا محمد بن عمارة قال اخبرني ابو بكر ابو بكر ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عثمان رضي الله عنه قال اذا وقعت الحدود فلا شفعة ولا شفعة في ارض - 00:41:35ضَ

فلا شفعة فيها ولا شفعة في نعم قال ولا اشهد في بئر ولا في ولا فحل نخل قال اخبرنا مالك قال اخبر مالك قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه - 00:41:55ضَ

قال محمد قد جاءت في هذا احاديث مختلفة وشريك واحق بالشفعة من الجار. والجار والجار احق والجار احق من غيره بلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي قال اخبرني عمرو بن شريد - 00:42:14ضَ

عن الشريد بن سوير انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار الجار احق بساقا به. قال محمد فبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقراء خائنة - 00:42:34ضَ

قال رحمه الله تعالى باب المكاتب قال اخبر مالك قال اخبر نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء قال محمد وبهذا نأخذ - 00:42:46ضَ

وقول ابي حنيفة وهو بمنزلة العبد في شهادته وحدوده وجميع امره الا ان لا سبيل لمولاه على ماله ما دام وكاتبه. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا حميد ابن المكي ان مكاتبا لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من مكاتبته وديونا للناس وتركبناه فاشكل على عامل مكة القضاء في ذلك - 00:42:56ضَ

فكتب الى عبد الملك ابن مروان ان يسأله عن ذلك فكتب اليه عبد الملك ان يبدأ بدون الناس فاقضيها ثم اقض ما بقي عليه من كتابتك ثم ما بقي من المال بين ابنته ومواليه - 00:43:16ضَ

قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهاءنا انه اذا مات انه انه اذا مات بودي بديون الناس ثم مكاتبته ثم ما بقي كان ميراثا لورثته الاحرار من كانوا - 00:43:29ضَ

قال اخبرنا مالك قال اخبرني الثقة عني ان عروة ابن الزبير وسليمان ابن ان يسار سئل عن رجل كاتب نفسه ان انه سئلا عن رجل كاتب على نفسه وعلى ولده ثم هلك المكاتب وترك بني. ايسعون في كتابة ابيهم ام هم عبيد؟ فقال لا. بل يسعون في - 00:43:44ضَ

بمثابة ابيهم ولا يوضع عنهم بموت ابيهم شيء. قال محمد وبهذا نأخذ وهو يقول ابي حنيفة فاذا ادوا عتقوا جميعا. فاذا ادوا فاذا ادوا عتقوا وقال مالك ابن انس رضي الله عنه اخبرني مخبر ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع ان ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت - 00:44:04ضَ

مكاتبتها ان ان ومن سألت زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق باب السبق في الخيل قال السبق. باب السبق في الخيل. ليس السبق. نعم. انما السبق يعني العوظ - 00:44:27ضَ

هذا المراد ولا السبق هذا في اه ابواب الادب واللعب نعم مكاتبها اذا اذا كانت كذلك ولا هي مكاتبيها هي لانها كانت تكاتب هي كان لها كذا عبد كاتب لا لا لا هي كان لها مشهور لها قصص هي رواها سعيد بن منصور وابن ابي شيبة - 00:44:47ضَ

عندكم ايش في النسخة الخطية مكاتبتها مكاتبة وحدة باسم كاتبتها ايه لكن اللي عندي هذي الحقيقة ازين من اللي في المخطوط لانها عدة يعني ام سلمة رضي الله عنها وحتى في التفسير الكاتب انتم فيهم خيرا - 00:45:20ضَ

يذكرون الاثار بن جرير وغيره طيب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب السبق في الخيل. قال اخبرها مالك قال اخبرنا يحيى ابن سعيد انه قال سمعت سعيدا من المسيب يقول - 00:45:45ضَ

نعم نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب السابق في الخيل. قال اخبر مالك قال اخبرنا يحيى ابن سعيد انه قال سمعت سعيدا ان المسيب يقول ليس برهان الخيل بأس. اذا ادخلوا - 00:46:03ضَ

وان سبق لم يكن عليه شيء. قال محمد وبهذا نأخذ انما يكره من هذا ان يضع ان يضع كل واحد منهما سبق فان سبق احدهما اخذ السبقين جميعا فيكون هذا كالمبايعة فاما اذا كان السبق او من احدهما او كانوا ثلاثة وسبقوا من اثنين منهم والثانية - 00:46:16ضَ

حيث ليس منه سبق ان سبق اخذ وان لم يسبق ان لم يغرم فهذا لا بأس به ايضا وهو المحلل الذي قال سعيد ابن المسيبة الاربعة اول ما عندنا مذهب احمد ابن القيم له كتاب للفروسية بحثا طيب في هذا - 00:46:36ضَ

الصورتين هذي نعم السلام عليكم قال رحمه الله قال اخبرنا مالك بن شهاب انه سمع سعيد بن المسيب يقول ان القسوة اناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت اسبقوا كل ما وقعت في سباق فوقعت يوما في ابل فسبقت. فكانت على المسلمين كآبة ان سبقت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا رفعوا شيء - 00:46:53ضَ

او ارادوا رفع شيء وضعه الله. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بالسبق في النصر والحافل والخف. احسنت نقف على هذا باب ابواب السير بعد صلاة المغرب ان شاء الله في حلقة - 00:47:15ضَ

ستة وثلاثين عند باب ستة عشر تسعة عشر ايها مجلسنا السابق - 00:47:31ضَ