التعليق على تفسير ابن أبي زمنين(مستمر)
17- التعليق على تفسير ابن أبي زمنين | سورة البقرة من آية 226 - 232 | للشيخ أ.د يوسف الشبل
التفريغ
بسم الله والحمد لله صلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين رزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته - 00:00:00ضَ
حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم هو يوم الاثنين السابع عشر من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين من الآيات التي بين ايدينا من سورة البقرة وهي - 00:00:22ضَ
المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون مئتين وثمانية وعشرين اذا عندنا آآ الاية مئتين وستة وعشرين ما يتعلق بالايلاء وهو ان يحلف الرجل الا يقرب امرأته ما حكمه اذا حلف هذا هو الكلام - 00:00:40ضَ
تفضل اقرأ الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى للذين يولون من نسائهم يحلفون تربص اربعة اشهر الاية كانوا في الجاهلية وفي صدري من الاسلام يغضب احدهم على امرأته فيحلف بالله لا يقربها وكذا وكذا فيدعها الى ان - 00:01:18ضَ
اواد الله وان يعصم المؤمنين عن ذلك بحد يحد يحده لهم تفسير الحسن يعني بالفيض وجعل الجماع فان الله غفور رحيم هذا حكم الإله هو مقصود به والله لا افعل - 00:01:45ضَ
والله ازور فلان يجب عليه ان يحيي بين الزوجين والذكر وغير الزوجين اية النور ولا الفضل منكم والسعة كل قبة والفقراء والمساكين هذا هذه نزلت الاية في ابي بكر وقع في - 00:02:33ضَ
رجلا فقيرا من المهاجرين وقريبا ابو بكر فمنعه ابو بكر من الصدقة هو الامتناع ان يحلف على والله لا ازور وقال هنا الحلف الاله والحلف على امتناع شيء معين وللذين يؤذون من نساء اي يحلفون الا - 00:03:14ضَ
الا يقربوا نساءهم اذا حلف الرجل الا يقرب امرأته ما حكمه حرام نقول في تفصيل ما فوق الاربعة اشهر فلا يجوز الله سبحانه قال اربعة اشهر تربص انتظر رجع لابد ان يعود امرأته او يطلقها - 00:03:40ضَ
ما يعلقها هكذا هذا الذي لا يجوز هل يجوز ان يولي من امرأته ما الدليل النبي صلى الله عليه وسلم الة من زوجاته شهرا هذا يدل على الجواز يقول تربص اربعة اشهر - 00:04:20ضَ
يجوز له ويأخذ يعطيه اربعة اشهر والله لا اقربها واطلق اذا انتهت الاربعة اشهر فان رجعوا الى زوجاتهم فان الله غفور رحيم لانه اخذ هذه المدة الطويلة هذا يعني لا ينبغي له - 00:04:43ضَ
قال الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق ما تكلم عنها صح وان عزموا وان عزموا الطلاق. يعني اذا جاءت اربعة اشهر قال خلاص انا ساطلق فان الله سميع عليم اذا اذا عزم على الطلاق واراد ان يطلق امرأته والله سميع لقوله في الطلاق عليم بحاله - 00:05:08ضَ
يقع الطلاق يقع الطلاق طيب اذا قال والله انا ما لا اريد ان اطلقها ترجع زوجتك؟ قال لا اربعة اشهر للي رجعت لها ما الحكم يطلق الحاكم يجب انطلاق عليه ويفرق بينه وبين زوجته - 00:05:33ضَ
الحنفية اذا مضت اربعطعش طلقت خلاص مباشرة ما ننتظر منها الا يطلق لابد لان الله يقول وان عزموا الطلاق اذا عزم الطلع فطلق والا طلق الحاكم والقاضي عليه عليه واضح هذا بالنسبة لحكم - 00:05:56ضَ
طيب لما تكلم الله سبحانه وتعالى تحدث عن حكم ايذاء وربطه بالطلاق في الاخير قال وان عزموا الطلاق طيب ما هو الطلاق؟ كيف احكامه الان الايات عن احكام الطلاق نعم اقرأ - 00:06:19ضَ
وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة في قول اهل العراء والاقواء الحيض الحيض جمع قرى قبل جمع الحيض جمع حيضة اللقاء الحيض في قول اهل العراق وفي قول اهل المدينة الاطهار - 00:06:37ضَ
قال قتادة جعل عدة مطلقة في هذه الاية ثلاثة ثلاثة حيض ثم نسخ منها المطلقة التي لم يدخل بها زوجها فقال في الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدون - 00:07:10ضَ
هذه ليست عليها عدة ونسخ ايضا من الثلاثة التي لا تحيض من صغرنا وكبار والحامل. فقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. فهذه التي لا تحيض ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فهذه اللذة لم تحظ ايضا ثلاثة اشهر - 00:07:30ضَ
قال واولات وولاة الاحمى لاجلهن ان يضعن حملهن. وولاة الاحمال اجلهن يضعنا اجل الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فهذه ايضا ليست من وقوع في شيء في شيء اجلها ان تضع حملها. قال محمد القوة - 00:07:53ضَ
يقال الموئة وقرأت اذا حاضت او طهرت وانما جعل الحيض الحيض قوءا والطهر قوءا لان اصل القوء في كلام الوقت يقال رجع فلان لضوئه اي لوقته الذي كان يرجع فيه. فالحيض يأتي لوقت والطهور يأتي لوقت والله اعلم بما - 00:08:13ضَ
الان عندنا المطلقات المطلقات يقال هنا اذا طلقت المرأة او الطلقة الثالثة بعد الثنتين هذه عليها عدة كم تعتد النساء اربعة من ذوات الحيض تأتيها الدورة وتأتي الحيطة هذه تعتد بثلاث فروع - 00:08:38ضَ
امرأة لا تأتيه الدورة ابدا او صغيرة لم تأتي هالدورة هذي عدتها ثلاثة اشهر امرأة حامل في عندنا واحد الرابعة التي لم يدخل بها عقد عليها خطبها وعقد عليها ثم طلقها - 00:09:11ضَ
ما عليه اصل عندنا النساء اربع اقسام زين نبدأ بالاولى الاولى الاولى ما هي؟ قال المرأة التي عدتها ثلاث قروع. ما المراد بالقروض وبعضهم يقول القروء هي الحيض جمع قروة هي الحيضة - 00:09:30ضَ
وبعضهم يقول الابهر يعني ما معنى هذا الكلام يقول اذا طلق الرجل امرأته اذا طلق الرجل امرأته فانها تعتد ثلاثة قرون بمعنى تأتيها الدورة ثم تأتيها الحيضة الثانية ثم تطهر - 00:09:51ضَ
ثم تأتيه الحيضة الثالثة طهرت من الحيض الثلاثة خرجت من عندها ما دام انه في العدة يستطيع ان يراجعها اذا كان طلاق رجعية انطلاقا بائنا ما يراجعها لكن لازم تعتد - 00:10:11ضَ
لازم تعتد ليش براءة للرحم قال الاقرار هي الاطهار ويقول يقول نطلقها ما يجوز لازم يطلقها في طهر لم يمسها فيه زين؟ طلقها تأتي حيضة ثم يأتي هذا الطور الاول - 00:10:26ضَ
ثم تأتي حيضه ثم يأتي الطهر الدور الثاني ثم تأتي حيضة ثم يأتي الطهر الثالث هذي الطول الثلاث ما زالت العدة عندهم عندهم اما اذا انتهى الظهر الثالث وجت الحيضة الرابعة - 00:10:58ضَ
هذا عند من يقول اللي بيقول ايهما ارجح الله اعلم ان الارجح ان ان هي الحيض. شو الدليل فاطمة بنت الحبيش قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك - 00:11:14ضَ
مستحاضة يأتيني الدم مدة طويلة ينزل معي دم قوي واغتسلي في كل سرعات وتطهري لوحة الاستحاضة هذا دم يعتبر زي الدم يعني دم المرض انت تعرفين دورتك يعني شوفوا الايام اللي انت بتجيك الدورة فيها - 00:11:36ضَ
ايام اقرأك يعني ايام حيضك سمى الاقرى حيض. عرفنا ان نقرأ واضح عبارة المؤلف يقول يقول نعم. قال ثم نسخ من المطلقة التي لم يدخل بها. ثم قال ونسخ ايضا - 00:12:04ضَ
الثلاثة الفروع التي لا تحيد من صغر او كبر والحامل هذا تخصيص موب نسخ العلماء المتقدمون والتابعين السلف يسمونه يعني يتوسعون في النسخ البياع النسخ يوسعون المتأخرون لا يؤخرون يقولون الناس غير التخصيص - 00:12:28ضَ
الناس في رفع الحكم وهذي شف عبارة الان يدل على اي شيء يدل على ان النسخ عنده اوسع ان النسخة عند المتقدمين غير النسخ عند المتأخرين يعني مفهوم الاية الان عرفناها - 00:12:54ضَ
الاية ان الرجل اذا طلق امرأته او طلاقا بائن الواجب عليها ان تتربص سمعنا انها تلزم نفسها لا لا تتزوج حتى ولا يجوز لها ان ان تطلع من من يعني لا يجوز لها ان ان - 00:13:29ضَ
مثلا تتزوج برجل اخر غير زوجها ما دامت واذا انتهت العدة خلاص لماذا؟ ما الغرور ما الغرض منه براءة الرحم من الحمل لانه لو طلعت وتزوجت ما ادري هذا الحمل اللي في بطنها من الاول ولا من الثاني - 00:13:46ضَ
هذا السبب. طيب. نعم اقرأ قوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. تفسير مجاهد قال لا يحل للمطلقة ان تقول اني حائض وليست بحائض او تقول اني حبل - 00:14:06ضَ
وليست حبلى وليست بحبلى او تقول لست بحائض وهي حائض. او تقول لست بحبلى وهي حبلى. لتبين من زوجها لتبين. لتبين من زوجها قبل ان ايوا لتبين من زوجها قبل - 00:14:21ضَ
تبينه من زوجها قبل ان تنقضي العدة وتضيف الولد الى الزوج الثاني وتستوجب الميراث اذا مات وجهه فتقول لم تنقطع عدتي وقد انقضت عدتها والنفقة في الحمل. ايوة قل ولا يحل لهن ان يكتون في اه ان يكتمن ما خلق الله في ارحمهن - 00:14:41ضَ
ما الذي خلق في رحمها؟ قال الولد اول حاجة لا يجوز تقول ان ثلاث حيضات مرة او مرتين ثم تخرج الحين تتزوج او تقول ما جتني حيضة حتى الان وتاخذ منها اشهر - 00:15:00ضَ
وقد لو يموت تبي تلد تقول انا ما طلعت توفي في عدتي الثالثة طيب هذي هذي مشكلة يعني هذي هذي السبب او تقول انت انا انا مثلا انا في بطني حمل. ما في بطني حمل - 00:15:14ضَ
عشان تاخذ نفقة منه تكون في بطني حمل وادفعوا لي نفقة او تقول ما في بطن حمل وفي بطن حمل ثم تتزوج ما ندري هذا الولد من وين هل هو من الاول ولا من الثاني - 00:15:29ضَ
مسألة خطيرة جدا ولذلك قال الله عز وجل فيها ولا يحل لهن ان يكتمن كن يؤمن بالله واليوم الاخر شدد عليه. المرأة تؤمن بالله اليوم الاخر لا يجوز الان تنتقل الايات اي شيء تنتقل الرجع - 00:15:43ضَ
العدة والتطبيقتين يعني حسن الصحبة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولم يجعل عليهن درجة. يعني فضيلة في الحق طيب هذي العدة هذي الرجعة احكام الرجعة وبعولتهن يعني الازواج العدة خلاص هي زوجها - 00:16:04ضَ
ما دامت العدة فهي في في حكم هذا الطلاق الرجعي اما الطلاق البائن لا خلاص بس تتربص وتمشي ما يراجع هذا الطلاق الطلاق الرجعي ما دامت في العدة فهي زوجة - 00:16:36ضَ
يجب عليها ان تبقى في بيت الزوجية ويجب عليها الا تخرج ولا يخرجها الزوج يجب ان تلتزم بيت الزوجية وينفق عليها ويكسوها ويسكنها في البيت ولو ان يباشرها زوجة زوجة ما في فرق. ولها ان ان تكشف له ولها ان تلبس وتتجمل - 00:16:52ضَ
ما دامت في العدة فهي زوجة وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في العدة التطبيقية او التطليق او التطليقتين يعني يعني الزوايا الطلاق الرجعي مرة او مرتين لكن الله اشترت شرط واحد ما هو؟ قال ان ارادوا اصلاحا يعني حسن الصحبة - 00:17:13ضَ
واذا كان اذا كان قصده ان يراجعها بقصد الاصلاح اما بفصل بعضهم يراجعها بقصد الايذاء والاضرار ارجعك عشان تدفعين لي المهر اضغط عليها هذا معرض ولا يجوز له الرجاء في شرط ثاني ذكره الله في سورة وهو قالوا اشهدوا لويعذ منكم - 00:17:38ضَ
واذا اراد ان يراجع عشان يثبت وعندنا شاهدين واضح ثم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اي للمرأة حق المرأة حق مثل ما ان الزوج او حق ولا حق الكسوة ولا حق السكنى ولا هو حق النفقة ولها حقوق كثيرة ايضا من حقوقها ان يتجمل الرجل لها - 00:18:02ضَ
وان يعطيها ما تريد هذي كلها حقوق لها ولا ما دام انك انت تطالبها بحقوق اعطاه حقوق يعني ينطبق عليه قول الله عز وجل ويل للمطهرين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون - 00:18:32ضَ
واذا كالوهم يخسرون. يجي الزوج يطالب زوجته وانت تجمل وانت تلبس وانت تخدمه وانت تطبخ له وانت تزين. تاخذه من كل شي واذا طلبت منه اي لو مشوار؟ قال لا. انا مشغول - 00:18:46ضَ
انت مثل ما لك مثل ما انك لك حق بيلاحق عليك الحقوق متبادلة مثل ما قال ابن عباس ان يسرح شعره ويتجمل فقال واحد شعرك يا ابن عباس؟ قال والله اني اتجمل امرأتي كما انها تتجمل لي - 00:19:01ضَ
ينبغي هناك عشان تبدأ يعني حتى تصير هناك روابط قوية تصير هناك مودة ومحبة بين الزوجين اما يجي الزوج على فرغته يجي ويبي كل شي كامل ولو تخطي في شي او في طبخة او في كذا او كذا جالس يسب ويشتم وفي نفس الوقت - 00:19:21ضَ
تريد حقك كاملا وهو يقصر في حق الله فهذا لا هذا المقصود تطبيق العشرة الحسنة على الوجه السليم ما شاء الله عليك قوله تعالى الطلاق مرتان. قال يحيى بالاغنى ان اهل الجاهلية لم يكن لهم حد في الطلاق. كان يطلق احدهم العشرة واقل من ذلك واكثر. فجعل - 00:19:40ضَ
الله وحده الطلاق ثلاثة ثم قال الطلاق مبعوتا. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. وبلغنا ان رجلا قال يا رسول الله قول الله علي الطلاق فاين الثالثة؟ قال قوله تعالى وتسريح باحسان - 00:20:05ضَ
قال محمد القراءة فامساك بالرفع على المعنى فالواجب عليكم امساك بمعروف او تسريح باحسان ومعنى بمعروف بما من اقامة الحق في امساك المرأة. وقوله تعالى الطلاق مرتان. معناه الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان - 00:20:21ضَ
الان هذا في عدد الطلاق احنا عرفنا الحين مسائل الطلاق الان ما في عدد طلاق كم يطلق الرجل قال له ان يطلق مرة او مرتين لا يزيد كانوا يزيدون ما يشاؤون - 00:20:40ضَ
جاء الله حج لهم الحج قال لا لا يجوز لك ان تطلقها الا مرة او مرتين الثالثة ما تملكها خلاص تخرج عنك يقال هنا ثلاث مرات او مرتين مراجع هذه المعروف مراجعها بالتي هي احسن - 00:20:56ضَ
الاصلاح ودوام العشرة او تسرحها خلاص تنتهي مدته وتذهب بمعنى انك تحسن اليها الكلام الطيب والرفق والحسن والهدية يعطيه هدية تقول هذي هدية لك وهذي كذا ماذا تبين اصنع لك؟ هذا خلاص انتهى الامر بيني وبينك وليس بيني وبينك اي عشرة ولا كذا - 00:21:15ضَ
خلاص انتهى الامر ويحسن اليه ويعطيها حقوقها كاملة. بعضهم اذا جاء انت في العدة اغلق غرفة النوم واغلق البيبان وغير الاقفال. وقال خلاص واساء اليها واساء الى اهلها هنا خالص تطليقة تطليقتين هذي يملك فيها الرجعة وان تركها وانتهت العدة خلاص - 00:21:42ضَ
الان تتكلم تتكلم الايات بعد ذلك عن مسألة الخلع والفسخ عند المرأة ما ترغى في زوجها ما نلزمها اذا وجدت هناك اسباب انها لا تبقى مع الزوج تخالع زوجها لابد ان يكون هناك سبب - 00:22:14ضَ
لا يجوز يعني مثلا لا اله الا الله اذا كانت تخشى مثلا على دينها ان تخرج تعطيه مهارات اخرى هذا مهرك اللي انت اعطيتني اياه خذه وانا اتوكل على الله ما اجلس معك - 00:22:32ضَ
يجوز لها ان تخالعه ابسط النكاح لكن اذا ما في اسباب الان انتشر عند نروح ندخل بس على موقع الوزارة انت وش السبب؟ قالت والله ما جاني ليش؟ قالت ما ارتحت - 00:22:50ضَ
هذا يدخل في قوله تعالى اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة ليش يتواصلون مع بعض قالت والله خلاص انفصلت يسمونه انفصال انفصلت عن زوجي - 00:23:12ضَ
اخذ سيارتي واروح واروح لكذا وزميلاتي ويمنعني ما يجوز لك انت بينك وبينه علاقة زوجية وبينك وبينه ميثاق من الله. ما يجوز انك تطلعين الا باذنه. اول شي ما يجوز تاخذين تطلعين من البيت الا باذنك - 00:23:41ضَ
واذا لم تطلعين الامر الثاني من غير بأس رائحة الجنة حتى بعضهم يعني ما تقدم بس وانما تجي استريح على زوجته تقول طلقني طلقني ما اريد ان اعيش معكم هذا معنا الان تأتينا مسألة - 00:24:06ضَ
مسألة الخلع نعم وقوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. يعني امر الله في انفسهما وذلك انه يخاف من المرأة في نفسها اذا كانت مبغضة مبغضة لزوجها فتعصي الله فيه ويخاف من ويخاف من الزوج ان لم يطلقها - 00:24:28ضَ
ان لم يطلقها يتعدى عليها قال محمد الذي يدل عليه يحيى ان القات كانت عنده يخاف بضم الياء وكذلك قالها ابو جعفر وحمزة فقرأها نافع واحدة يخافها بالفتح ذكره ابو عبيد. قال ابو عبيد والقاء عندنا بضم الياء لقوله تعالى فان خفتم فجعل الخوف لغيرهما ولم يقل فان - 00:24:54ضَ
قال قتادة خاطب بهذا الولاه الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله يعني سنة الله في الطلاق فلا تعتدوها اي لا تتعدوها الى غيرها. ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون لانفسهم. قال محمد - 00:25:17ضَ
معنا حدود الله ما حده مما لا مما لا تجوز مجاوزته الى غيره واصل الحد في اللغة المنع يقال حدثت الداب اي بينت التي تمنع غيرها ان يدخل فيها وحدثت رجل اقمت عليه الحد والحد هو الذي يمتنع به الناس من ان يدخلوا فيه - 00:25:37ضَ
يدخل فيما يجب اليهم العقوبة هذا مثل ما ذكرنا يقول الله سبحانه وتعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا يعني مما هاتيتموهن شيئا يعني من المهر المهر اذا دفع الرجل المهر بالمرأة لا يجوز له ان يأخذ - 00:25:57ضَ
ولا يحل له ان يأخذ شيئا منه في اية في اية النساء قال وان اردتم واخذنا منكم ميثاقا غليظا لا يجوز ولا درهم ولا ريال لكم عن شيء منه نفس فكلوه هنيئا مريئا - 00:26:19ضَ
اما اذا امتلأ اذا اذا هي ما تسمح منها شيء هذي مسألة لا يحلكم ان تأخذوا منها شيئا متى؟ الا هذي استثناء الا ماذا؟ قال الا ان يخاف الا يقيم حدود الله - 00:26:51ضَ
اذا خاف الطرفان الزوج والزوجة الا يقيما حدود الله بينهما المرأة لا لا تطيع الزوجة او وجدت سبب يعني مانع لا ترتاح له في هذه الحال كما قال سبحانه قال - 00:27:07ضَ
خفتم الا يقيموا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ان دفعت لها المهر وخرجت عنه يقول هنا الا يخاف يقول قرأت القراءة بقراءتين الا يخاف او الا يخاف يعني يخاف من من يعني يأتي شخص اخر او الولي - 00:27:24ضَ
يخاف منهم ان لا يقيم الحدود او هو نفسه رجل والمرأة يخاف الا يقول حدود الرجل كلها قراءتين يعني كلها صحيحة قال فين خفتم وجعل الخوف لغيرهما يعني خفتم يعني يعني الاولياء او الولاة - 00:27:45ضَ
ان خفتم الا الا يقيموا حدود الله اي الزوجان فلا جناح عليه قال تلك حدود الله في هذه التي مرت احكام الطلاق والخلع اخذ المهر ونحو ذلك هذه حلول الله فلا تعتدوها - 00:28:02ضَ
لا تتعدى وتتجاوز حدود الله لا يجوز لك. ان تتعدد ان تتعدى حدود الله ومن يتعدى حدود فاولئك هم الظالمون. يقول ما هي حدود الله المحارم اهو وحدوده يعني شرعه وما اوجبه على الناس - 00:28:21ضَ
لا تتعدى حدود الله مثل ما انك لا تتعدى على حق الجار وعلى حدود كذلك لان الحد والملح منع الشاي نعم الان تأتي مسألة الطلاق اذا طلق الرجل ما حكمه؟ زين - 00:28:36ضَ
وهل يجوز ان يرجع الى زوجته هذا هو الكتاب السلام عليكم قوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يحيى عن سعيد عن قدادة ان تميمة بنت عبيد بن وهب القاضية طلقها زوجها فخلف عليها عبدالرحمن ابن الزبير فطلقها ابن الزبير - 00:28:54ضَ
فخلف عليها عبد الرحمن ابن الزبير. يعني هذا اول شيء هذي الخرافية طلقها زوجها ثلاث طلقات لما طلقها اعتدت فجاء عبد الرحمن ابن الزبير خطبها وتزوجها وخلف عليها عبد الرحمن ابن الزبير فطلقها. فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته هل ترجع الى زوجها الاول؟ فقال لها هل غشيك؟ فقالت باكية - 00:29:15ضَ
هذا ما عندهم باغنى عنه من هدبة ثوبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقه من عسيل من عسيلة غيبه. فقالت يا رسول الله قد غشيني. فقال اللهم ان كانت كاذبة فحمها - 00:29:44ضَ
فتت ابا بكر بعده فلم يخص لها ثم تدعوا فلم يخص لها ولم يلخص لها طيب هو ساق القصة زين ساق القصة زين ما معناها ومن الاية؟ يقول فان طلقها - 00:29:58ضَ
ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره اذا طلق الرجل امرأة الطلقة الثالثة طلق مرة ثم في الثانية او قال وانت طالق طالق طالق تسمى مبتوتة اذا بت طلاقها - 00:30:14ضَ
خلاص تخرج ما في رجعة ماذا تصنع؟ تروح تتربص ببيت اهلها اذا انتهت عدته خرجت جاء الرجل الاول قال خلاص ارجعي ما يجوز تتزوج رجل اخر جديد اذا جاء الرجل الجديد تزوجها لابد من شروط الزواج ان يكون زواجه زواج صحيح ما يحللها الاول - 00:30:32ضَ
قال النبي لعن الله المحلل والمحلل له يسمى المحلل سماه التيس المستعار يعني لا يجوز اه وهذي يتخذونها الان يتخذون وسيلة يطلق ثلاث كذا هم اللي يتورطوا الاخير عنده اولاد - 00:31:01ضَ
كيف ارجع كيف ارجع زوجتي كيف ارجعها يقول له خلاص شف لك واحد يخطبها هذا ما يجوز حرام ثلاثا انتهت لابد ان يخطبها رجل اخر بقصد الزواج لا بقصد التحليل - 00:31:24ضَ
وان يتطهر واذا لم يطأها لا ترجع الى الله حتى يطأها قال الله سبحانه قال حتى تنكح زوجا المراد بالنكاح هون الوطن ولذلك شوف قصة القرظية ايوا قال هنا قال - 00:31:55ضَ
لما تزوجها جاءت قالت انه طلقني هل جامع؟ هل غشيتي؟ قالت لا لا لابد حتى تذوق لا ترجعين للاول قالت يا رسول الله قد غشيني قال ما ادري ما ترجعين الاول - 00:32:16ضَ
جاءت في عهد ابي بكر وفي عهد عمر قالوا لا ما نقدر منعوها من ذلك الشاهد من كلام القصة هذي انه اذا تزوج امرأة مطلقة لا ترجع للاول يا طه ويطلقها باختياره ما يلزم ما يجي الزوج الاول يقول طلق واعطيك فلوس وكذا لا لا ما تتعرض لها - 00:32:37ضَ
بقي معها يبقى نطلقها باختياره وهو يطلقها هذه مسألة الطلقة الثالثة وكيف تعود الى زوجها الاول الان تنتقل الايات نعم في قوله تعالى فانطلقها فلا جناح عليهما ان ظنا ان يقيما حدود الله. يعني ان ايقنا يقيم حدود الله تفسير بعضهم يقول - 00:33:01ضَ
انطلق يعني الزوج لاخيه فلا جناح عليهما على المرأة والزوجلة والذي طلقها ثلاثا ان يتراجع ان احب. وفي تفسيرهم فان طلقاهم ماتا فلا جناح عليهما يتراجع ايوه هذي الان هذي تكملة - 00:33:29ضَ
لو اذا طلقها الثاني اللي متزوج جديد طلقها الاول بس بشرط ان يقيم يعني يقصد الاصلاح اقامة حدود الله. اما يراجعها وهو لا يريد الاصلاح فلا يجوز. يقول والله عشان الاولاد انا ما ابغى اراجعك - 00:33:46ضَ
ثم يؤذيها او هي ترجع عشان الاولاد وتؤذيه يقول هذا ما فيه سلاح لابد ان يقيم حدود الله سبحان الله العظيم مسألة مسألة لو جعل لا ترجع بعد الثالثة لا ترجع للاول حتى يطأها - 00:34:04ضَ
هذي كسر لانوف المعتدين على شرع الله كيف نؤدبك خلي فراشك هذا يأتيه شخص اخر يلعب فيه ثم يرجع لك هذا شيء يعني يقهر الرجال. يتأدبون باداب الله باحكام الله - 00:34:27ضَ
ما يلعبون باحكام تعرف شلون لذلك الرجل شف يعني يعني ما يكون عليه زوجته يأتي شخص اشد ما يكون عليه انا اذكر حتى في في شرع الله سبحانه وتعالى النبي اذا طلق زوجته ما حتتزوج - 00:34:47ضَ
النبي اذا طلق هذه امهات المؤمنين. سماها امهات المؤمنين. لا يجوز ان يأتي شخص وياخذ زوجة الرسول ويتزوجها ولذلك بعض العرب اذا طلق اه لهم شخصية كبيرة وكذا ومقام كبير. اذا طلق زوجته ما احد يتجرأ ان ياخذ زوجته - 00:35:11ضَ
في مكانه تحت زوج تحته لذلك ذكروا ان احد عنترة شداد وغيره من المجاهدين مرة كان اردف زوجته اهل الخير اوصلها مكان لما اجي ارجع ركب شخص اخر والله ما يركب واحد مكان زوجته - 00:35:31ضَ
من الغيرة على زوجته هذا خير كيف يجي مسألة مسألة صعبة. فهذا تأديب من الله عز وجل واذا طلقتم السلام عليكم قوله تعالى واذا طلقتم النساء فما بلغ فبلغن اجلهن. الى قوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه - 00:35:58ضَ
ويحيى عن الجهة عن الجهمنة والظاد ناجرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لماته لاطلقنك ثم لاحبسنك تسع حيض ما تقضين قبل ان تتزوجي غيري. قالت وكيف ذلك؟ قال اطلقك بتطليقة ثم دعكي حتى اذا كان عند حتى اذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك ثم - 00:36:22ضَ
ثم اطلقك فاذا كان عند القضاء عند القضاء عدتك راجعتك ثم اطلقك ثم تعتدين من ثلاث حيض فانزل الله هذه الى ايوه شايف شلون يعني ايذاء صديقة للنساء واضرار بهن - 00:36:42ضَ
هنا وقال الله عز وجل واذا طلقتم النساء فبلغن اجرهن. ما معنى بلغن اجرهن؟ يعني شارفنا على انتهاء العدة الخيار او سرحون بمعروف ولا تمسكوهن غرارا لتعتدوا كما يفعل هذا يقول ثلاث حيض او تسع حيض - 00:37:00ضَ
لا تمسكوهن غرارا تعدلوهن. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وانزل عليكم الكتاب والحكمة. اذكر شرع الله ونعمة الله انه شرع لك هذا الشرع القويم - 00:37:19ضَ
قال يعظكم الله هذي موعظة الله سبحانه وتعالى ونعم المواعظ لك قال واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم او اتق الله عز وجل في هذه المرأة. واعلم ان الله بكل شيء عليم عالم في حالك - 00:37:33ضَ
انك تتلاعب بشرع الله وتؤذي المرأة كل هذا تهديد وتصوير من يلعب ولذلك جاء رجل لابن عباس وقال اني طلقت امرأتي مائة طلقة قال وقع عليها ثلاث سبعة وتسعين اتخذتها بها ايات الله نزوا - 00:37:45ضَ
نستهزئ بالله قد بانت منك تجي بعض الان حتى الان هو موجود ان دخلت مع الباب وانت طالق وان خرجت مع الباب وانت طالق وان صعدت وانت طالق يا الله - 00:38:02ضَ
وجا عنده يزوره عند البيت قال العشاء علي والله الطلاق علي انطلاق الطلاق علي انطلق زوجته عشان يلعبون بشرع الله فجاها الوعيد هنا نعم واصل ولا يحيى فين انقضت العدة قبل ان يراجع فهو تسيح - 00:38:19ضَ
ولا تتخذوا ايات الله هزوا. وان يحي عن سليمان ابن القم عن الحسن عن ابي الدرداء قال كان الرجل يطلق فاذا سئل قال كنت لاعبا. ويتزوج سئلت قال كنت لاعبا ويعتق فاذا سئل قال كنت لاعبا. فانزل الله ولا تتخذوا ايات الله هزوا. وقال رسول الله - 00:38:39ضَ
صلى الله عليه وسلم من طلق لاعبا او تزوج لاعبا او اعتق لاعبا فهو جاهز فهو جائز كيف هو جائز يعني يعني واقع في الاستهزاء طيب شف بعض الناس يستهزئ باحكام الله تجده الحين بعضهم - 00:38:59ضَ
يجلس مع امرأته وهي حرام عليها ما يدري مثلا بعضهم طلقها مئة طلقة يراجعها او ما يراجعها عنده وهي محرمة عليه تجد الان تجي عندي في البيت عليكم قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تواضعوا بينهم بالمعروف - 00:39:19ضَ
من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون وقال المصنف رحمه الله في تفسير قوله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. يعني انقضاء العدة فلا تعضلوهن اي تحبسوهن ان ينكحن ازواجهن. ذلك - 00:40:02ضَ
يعني لقلب الرجل وقلب المرضى. شف شف الان هذي لما قال واذا اطلقتم النساء برغم اجرهن هذا بلغن اجرهن الاول الاول يعني شاربت على انتهاء العدة انتهت عندنا يقول اذا طلقت المرأة اذا طلق الرجل امرأته وانتهت عدتها - 00:40:21ضَ
اعتدت وانتت عندها هل يجوز له ان يأخذها؟ وهي طلاق رجعي؟ ان يفطرها مرة ثانية يجوز لا تمنعونها ايها الرجال كما سيذكر الان في قصة معقل ابن يسار ان ان رجلا - 00:40:40ضَ
تزوج اخته والله وقع مني الطلاق وكذا وكذا وكذا والان برجعها انا زوجتك في الاول وانا ما في زوجتك توكل على الله وهو راضي الان موجود عندنا كله خلاص حنا زوجناك وانت ما تستحق الزواج - 00:40:57ضَ
الاب بعض الاباء يقول والله حصل مني وانا كنت يعني في غضب وكذا وطلقتها وسافرت وكذا ورحت انا جاي الان اخطبها وادفع لها المهر شكرا المرأة البنت ترجع زوجها ما في مانع. هذا حصل منهم بغير اختيار وكذا - 00:41:23ضَ
هذا انزل الله في هذا هذه الاية نعم قال يحيى عن ابو بكر عن الحسن زوج اخته رجلا فطلقها الرجل تطليقا. ولما انقضت عدتها خطبها ان تتزوجها فغضب معقل وقال فغضب معقل فغضب معقل وقال زوجته ثم طلقها لا ترجع اليه فانزل الله هذه الاية - 00:41:45ضَ
الى قوله والله يعلم وانتم لا تعلمون. اي علم الله حاجته اليها وحاجتها اليه ايوا شف هذي قال والله ما ما لما نزلت الاية جاء نعقل على طول ما دام ان الله كذا - 00:42:14ضَ
اه يعني هذا يشيل يعني امتثال او امر الله من الصحابة طيب الان انتهى الثمن وسينتقل الى الثوم الجديد المتعلق بالواردات يرضعن اولادهن طيب نقف عند ان شاء الله نستكمل في اللقاء القادم ما توقفنا عنده. وبارك الله فيك - 00:42:36ضَ
جزاكم الله خير الله اليك. سم. ما شاء الله اليك سم. ما شاء الله اليك الله اليك. سم. ما شاء الله اليك. سم - 00:42:59ضَ