التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتاب اداب العالم والمتعلم - 00:00:01ضَ
احكام المفتين فيه مساء احداها الافتاء فرض كفاية اذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب وان كان فيها غيره وحضرا وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية. وان لم يحضر غيره فوجهان. اصحهما لا يتعين لما - 00:00:19ضَ
عن ابن ابي ليلة والثانية عين وهما كالوجهين في مثله في الشهادة. ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله - 00:00:40ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله فصل في احكام المفتين مسائل احدى احداها الافتاء فرض كفاية بمعنى انه اذا قام بهذا الامر بالبلدي من تحصل به الكفاية سقط الاثم - 00:00:54ضَ
عن الباقين والاولى والورع للانسان اذا كان في البلد في بلده من هو اعلم منه بالفتية الا يتصدر الفتيا الا عند الضرورة فاذا قدر ان البلد فيه مفت تحصل به الكفاية - 00:01:14ضَ
الاولى حينما يستفتى ان يحيل عليه ليسلم من ما يتعلق الفتوى ولانه قد يكون عند العالم الذي احال عليه من العلم ما ليس اما اذا لم يكن في البلد احد سواه فانه يتعين - 00:01:32ضَ
يقول فان حضر يعني لو كان في البلد مفتيان وحضر يقول الفتية بالنسبة لهما فرض كفاية فاذا قام به احدهما سقط الاثم عن الاخر قال وان لم يحضر غيرهم فوجهان اصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن عن ابن ابي ليلى - 00:01:53ضَ
والثاني يتعين وهما كالوجهين في مسألة الشهادة المهم ان العامي اذا استفتى عالما في البلد ولم يقل احد سواه او لم يجد احدا ان يستفتيه فان الفتيا في حقه متعينة - 00:02:16ضَ
واما اذا وجد غيره لا يجب عليه وجوب عين. قال ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه تقدم لنا في شروط وجوب الفتوى بشروط وجوب الفتوى ان من شروط وجوب الفتوى ان تقع الحادثة المسؤول عنها - 00:02:32ضَ
فاذا لم تقع الحادثة المسؤول عنها فانه لا يجب الجواب اللهم الا ان يقول السائل طالب علم فاذا كان السائل طالب علم فانه يجيبه في هذه الحال. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله الثانية اذا افتى بشيء ثم - 00:02:54ضَ
رجع عنه فان علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالاول لم يجز العمل به. وكذا ان نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتوى ثم رجع لزمه مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في اثناء صلاته - 00:03:13ضَ
طيب يقول الثانية اذا افتى بشيء افتى المفتي بشيء ثم رجع عنه يعني افتى شخصا من الناس حكم مسألة ثم رجع هذا المفتي عما افتى به فلا يخلو من حالين. اما ان يعلم المستفتي برجوعه او لا يعلم - 00:03:31ضَ
فان علم فان لم يعلم المستفتي برجوعه فهو على ما افتاه. سابقا وان علم المستفتي برجوعه فحينئذ ايضا اما ان يكون قد عمل بالفتوى التي افتاه او لم يعمل فان كان لم يعمل بالفتوى فانه يرجع - 00:03:50ضَ
الى ما افتأنا اذا اذا يرجع الى ما رجع اليه المفتي وان كان قد عمل بالفتوى واستمر فلا حرج عليه واما قوله وكذا اذا نكح بفتواه واستمر على نكاحه بفتواه ثم رجع - 00:04:10ضَ
لزمه مفارقتها هذا هذا فيه نظر والصواب انه اذا افتاه فتوى شرعية معتبرة ثم رجع عن هذا الاجتهاد الى اجتهاد اخر انه لا يلزمه اولا بان الاستدامة اقوى من الابتداء - 00:04:26ضَ
وثانيا ان اجتهاده الثاني ان رجوعه ان رجوعه اجتهاد والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وربما يكون القول الذي رجع عنه اقرب واصح من القول الذي رجع فهمتم نعم. وعلى هذا فلو افتى استفتاه في نكاح فافتاه - 00:04:47ضَ
ثم لكع هذه المرأة ثم هذا المفتي رجع عن هذا القول الى قول يرى حرمتها وانها لا اه تحل له فانه لا يلزمه مثاله لو انه جاء الى هذا المفتي واستفتاه في مسألة الطلاق الثلاث قال اني طلقت زوجتي قلت انت طالق ثلاثا - 00:05:12ضَ
فافتاه انها واحدة انها واحدة ثم ان هذا المفتي رجع عن قوله الاول الى القول بلزوم الثلاث وعندنا الثلاثة تقع ثلاثة فلا يلزم المستفتي لا يلزمه ان يرجع الى الفتوى الثانية - 00:05:34ضَ
اولا لانه استدام ذلك وثانيا ان قوله الثاني اجتهاد والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فربما ان اجتهاده الاول يكون اصح من اجتهاده الثاني ولذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما حكم في - 00:05:55ضَ
ان الاخوة الاشقاء لا نصيب لهم مسألة المشاركة او الحمارية ثم حكم بانهم يشاركون الاخوة من الام قال تلك على ما قضينا وهذه على ما ما تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي - 00:06:16ضَ
هذه علامة نقضي وتلك على ما نقضي ما قضينا نعم الله لي قال رحمه الله وان كان وان كان عمل قبل رجوعه فان خالف واما قوله رحمه الله كما لو تغير اجتهاده - 00:06:36ضَ
من قلده في القبلة اثناء الصلاة يعني انه يلزمه الاعادة لكن هناك فرق بين القبلة وبين غيرها لان القبلة امرها معلوم محسوس ويتضح الخطأ فيها قطعا بخلاف المسائل الاجتهادية احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:06:52ضَ
وان كان عمل قبل رجوعه وان خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقضه نقض عمله ذلك وان كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه. لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وهذا طيب اذا التفصيل ان المفتي اذا افتى قول - 00:07:18ضَ
ثم رجع عنه. ما موقف المستفتي يقول مستفتي اما ان يكون عالم او لا علم بالرجوع او لا فان لم يعلم فلا شيء عليه وان علم برجوع المفتي عن ذلك - 00:07:38ضَ
فان كان قد فان لم يعمل بما افتاه في الاول فانه يرجع الى قوله الثاني واما اذا عمل فلا حرج عليه في الاستمرار الا ان يتبين ان قوله الاول ضعيف. يعني تبين ان يكون هناك دليل قطعي يدل على ان الصواب مع الثاني فيلزمه - 00:07:55ضَ
الرجوع حينئذ. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا التفصيل ذكره الصيمني والخطيب ابو عمرو. واتفقوا عليه ولا اعلم خلافه وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه قال ابو عمرو واذا كان يفتي على مذهب امام فرجع - 00:08:16ضَ
في كونه فرجع لكونه بان احسن الله اليك فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب مذهب امامه وجب وان كان في محل الاجتهاد لان نص مذهب امامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل - 00:08:37ضَ
طيب يقول واذا كان يفتي على مذهب امامه يعني كان يفتي على المذهب فرجع عن فتواه المذهب ان تبين له ان الدليل على خلاف المذهب فانه في هذا الحديث يقول وجب ان نقضوه - 00:08:57ضَ
لكن هذا اذا كان الدليل قطعيا اما اذا كان اجتهادا فالاجتهاد لا ينقض اجتهاد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اما اذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع - 00:09:13ضَ
ويلزم المفتي اعلامه قبل العمل وكذا بعده حيث يجب النقد اذا عمل بفتواه في اتلاف فبان خطأه وانه خالف القاطع. فعن الاستاذ ابي اسحاق انه يضمن ان كان اهلا للفتوى. ولا يضمن ان لم يكن اهلا. لان المستفتي قصر - 00:09:32ضَ
هذا حكاه الشيخ ابو عمرو وسكت عليه وهو مشك وينبغي ان يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابين الغصب والنكاح بينهما او يقطع بعدم الضمان. اذ ليس في الفتوى الزام ولا الجاء - 00:09:51ضَ
وهذا هو الصحيح انه لا ضمان يقطع بعدم الضمان اذ ليس في الفتوى الزام ولا الجاء. يعني ان المفتي لم يلجأك الى ان تأخذ بفتواه ولم يلزمك بذلك بخلاف القاضي - 00:10:07ضَ
القاضي اذا حصل انه تقصير او ما اشبه ذلك ثم ترتب على حكمه شيء فيه ضمان فانه يضمن. هذا اذا قصر النظر في القضية اما اذا اجتهد في القضية واداه اجتهاده الى - 00:10:22ضَ
حكم وحكم به فانه لا ضمان عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد احسن الله الي قال رحمه الله الثالثة يحرم التساهل في الفتوى - 00:10:41ضَ
ومن عرف به حرم استفتاؤه فمن التساهل الا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر ان تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. وعلى هذا رحمه الله الثالثة يحرم التساهل في الفتوى - 00:11:00ضَ
والتساهل في الفتوى له معنيان حوله صورتان الصورة الاولى ان يفتي باقوال ضعيفة ترخيصا لمن استفتاه فاذا سئل عن حكم وهو يعلم المذاهب فيفتي بما هو ايسر واسهل وان كان الدليل على خلافه - 00:11:20ضَ
والصورة الثانية من التساهل في الفتوى التسرع التسرع في الاجابة قبل التثبت اذا التساهل الفتوى له صورتان الصورة الاولى ان يفتي باقوال فيها رخصة مع ضعفها وكون الدليل على خلافها - 00:11:42ضَ
والثاني ان يتسرع في الفتيا قبل التثبت والتأمل والواجب على المفتي اذا سئل عن مسألة لا يعرف حكمها ان لا يجيب ان يقول الله اعلم او ان يقول للسائل انتظر اتأمل واراجع - 00:12:05ضَ
ثم اخبرك بذلك هذا هو الواجب ولهذا يقول فمن فمن التساهل الا يتثبت ويتسرع ويسرع بالفتوى قبل قبل استيفاء حقها من النظر والفكر فان تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة - 00:12:26ضَ
اذا كان يعلم الحكم سئل مرارا عن هذه المسألة او تكررت عليه مرارا فلا حرج ان يبادر فلو سئل مثلا ما حكم كذا وكذا؟ فقال حكمه مستحب. حكمه واجب لانه عارف بهذه المسألة مع دليلها - 00:12:45ضَ
ولانه سبق له ان افتى بنظائره بها وبنظائرها ولهذا يقول فلا بأس بالمبادرة وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين يعني المتسابقين من المبادرة. يعني من مبادرتهم الفتوى من غير - 00:13:04ضَ
تثبت قال رحمه الله ومن التساهل ان تحمله الاغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة او او المكروهة. والتمسك التمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يهم نفعه طيب هذي ايضا صورة ثالثة - 00:13:22ضَ
من التساهل في الفتوى ان تحمله الاغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة او المكروهة فاذا استفتي عن مسألة وكان هذا المستفتي له قرابة او صداقة ويفتيه بحكم فيه حيلة على الاحكام الشرعية - 00:13:42ضَ
في تحايل نقول هذا لا يجوز اذا تكون الصور التساهل في الفتوى. اولا التسرع وعدم التثبت ثانيا اه التحايل على المحرمات بصوبة بصور ظاهرها الاباحة وثالثا تتبع الرخص تتبع الرخص. نعم. واشار اليه مؤلف رحمه الله - 00:14:01ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله واما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك كحسن جميل وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا - 00:14:26ضَ
اذن نقول التحامل ان ان تساهلا تحمله الاغراض الفاسدة على تتبع الحيل الفاسدة مثاله من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر اثبت الشفعة. اثبت الشفعة للشريك - 00:14:41ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر اثبتها لو فرض ان شريكين في ارض باع احدهما نصيبه على اخر فان الشريك تثبت له هذا الذي باع يريد ان يسقط حق شريكه من الشفعة - 00:15:03ضَ
ماذا يصنع؟ استفتى عالما هذا العالم له هوى قال اظهر اظهر انك وهبتها او انك وقفتها لانه اذا كان اذا كان قد نقلها في باب فالانتقال هنا بغير عوض مالي - 00:15:24ضَ
او يظهر فمنا يعجز عنه لو فرض ان الشخص او الجزء الذي باعه الشريك قيمته الحقيقية مئة الف وقال قد بعته بمليون ليش؟ ليعجز الاخر الشريك حيلة لا لا يجوز - 00:15:45ضَ
فلا يجوز للمفتي ان يحمي ان ان يلقن او يعين المستفتي على الحيل المحرمة شرعا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله كقول سفيان ومثل ايضا نكاح التحليل يعني رجل متى طلق زوجته ثلاثا لا تحل له الا بعد - 00:16:01ضَ
زوج فيأتي هذا المستفتي فيأتي هذا المفتي ويقول اذهب الى فلان نحن نتعامل مع فلان كل من جاء مطلقا ثلاثا نزوجه ويحللها ثم ترجع اليك والعياذ بالله تيس مستعار. فالنكاح - 00:16:25ضَ
باطل ولا يصح قال رحمه الله واما من صح قصده فاحتسب في طلبي حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها وذلك حسن جميل. وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا - 00:16:40ضَ
لقول سفيان انما العلم عندنا الرخصة من ثقة. فاما التشديد فيحسنه كل احد ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها. الحيلة السريجية في سد في سد باب في سد باب الطلاق - 00:16:58ضَ
قال رحمه الله الرابعة النهي عن الافتاء حالة غير الخلق وانشغال القلب يعني الحيلة السرجية يعني ما ذكر الفقهاء انه قال كلما وقع عليك طلاقي انت طالق قبله ثلاثا ثم قال انت طالق ثلاثا - 00:17:17ضَ
تقع واحدة بالمنجز وتتمتها بالمعلق ويلغو قوله قبل ذلك هذي الحيلة احسن الله اليك قال رحمه الله الرابعة النهي عن الافتاء حال تغير الخلق وانشغال القلب ينبغي الا يفتي في حال تغير خلقه وشغل قلبه. وما يمنعه التأمل كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح - 00:17:37ضَ
ونعاس او ملل او حر مزعج او مرض مؤلم. او مدافعة حدث وكل حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن حد الاعتدال فان افتى في بعض هذه الاحوال وهو يرى انه لم لم يخرج عن الصواب جاز. وان كان مخاطرا بها - 00:18:08ضَ
النعمة الرابعة يقول ينبغي الا يفتي في حال تغير خلقه وتشغل قلبه ويمنعه التأمل كغضب وجوع الى اخره ينبغي الا يفتي حال انشغال فكره اما بمصيبة او بغضب او بجوع او عطش او هم او غم - 00:18:27ضَ
المهم كل حال تشغل فكره لا ينبغي ان يفتي حالها. لماذا لانه اذا انشغل فكره لم يتصور سؤال المستفتي كما ينبغي اولا قد لا يفهم سؤاله كما ينبغي ثم لو فهم سؤاله قد لا يتصور المسألة كما ينبغي. وحينئذ يخطئ في فتياه - 00:18:51ضَ
لكن لو فرض انه افتى حال انشغال فكره ووافق الصواب فان فتواه نافذة لكنه يأثم بمخالفته احسن الله اليك قال رحمه الله الخامسة التبرع بالافتاء المختار للمتصدي للفتوى ان يتبرع بذلك. ويجوز ان يأخذ عليه رزقا من بيت المال. الا ان يتعين عليه وله كفاية. فيحرم - 00:19:16ضَ
الصحيح ثم ان كان له رزق لم يجز اخذ اجرة اصلا. وان لم يكن له رزق فليس له اخذ اجرة من اعيان من يفتيه على الاصح كالحاكم واحتال الشيخ ابو حاتم القزويني من اصحابنا فقال له ان يقول يلزمني ان افتيك قولا واما كتابة الخط فلا فاذا - 00:19:45ضَ
على كتابة الخط انجاز. هذي حيلة يقول المؤلف رحمه الله المختار للمتصدي للفتوى ان يتبرع بذلك انت اخونا ان تكون الفتيا منه تضرعا لا في مقابل لكن لا بأس باخذ - 00:20:08ضَ
المال يعني لو جعل له رزق من بيت المال بان نصب ولي الامر شخصا للفتية وجعل له رزقا حيث يتفرغ لهذا الامر. هذا لا بأس به. بل قد تدعو الضرورة اليه - 00:20:24ضَ
لان هذا لان هذا المفتي اذا اذا تصدى وتفرغ لفتي الناس فمن اين ينفق على نفسه وعلى ولدي فلا بأس وقد تقدم لنا ان من قام بعبادة من العبادات الاذان والامامة - 00:20:38ضَ
والفتيا ونحوها مما مما يقع قربة ان ما يأخذه انما يأخذه من عوض لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يكون العوض على سبيل الاجارة يتفق مع الامام او السلطان على - 00:20:59ضَ
الاجرة او او مع غير ذي الامام والسلطان على اجرة فيقول مثلا لا افتيك الا بكذا وكذا لا اصلي بكم الا بكذا وكذا محرم ولا يجوز ولهذا لما قيل للامام احمد - 00:21:25ضَ
رحمه الله ان فلانا يقول لا اصلي بكم التراويح الا بكذا وكذا وقال رحمه الله اعوذ بالله ومن يصلي اذا كان هذا المفتي يقول لا افتيك الا بكذا وكذا جاء سجود سهو الفتوى بعشرة - 00:21:44ضَ
طلاق غالي مئة اوقاف ووصايا مية وخمسين اسعار حسب ايضا الفتوى هذا لا يجوز الحالة الثانية ان يكون العوض الذي يأخذه من قام بمثل هذا من امام ومؤذن ومفتي وغيره ان يكون - 00:22:04ضَ
رزقا من بيت المال يعني عطاء من بيت المال فهذا لا حرج والحالة الثالثة ان يكون العوظ الذي يأخذه غلة وقف وقف جاء انسان اوقفه اخ قال هذا وقف على المفتي في هذه البلاد - 00:22:24ضَ
هذا وقف على الايمان في هذه البلاد امام المسجد. هذا وقف على المؤذن في هذه البلاد. يقول هناك بلد صغير فيأتي انسان ويقول هذا وقف يصرف ريعه على المفتي في هذا المكان - 00:22:49ضَ
على الايمان في هذا المكان يوم الصلاة اذا كنا الا مسجد او مسجدين هذا ايضا لا بأس به الحل الرابع ان يكون على سبيل الجعالة اخونا العوظ على سبيل الجعالة - 00:23:03ضَ
كما لو قال شخص مثلا من افتى الناس في هذا البلد فله كذا من افتى الناس في هذا الموضع فله كذا وارتسم هذا للفتية فانه يستحق ما جعل له الحال الخامسة ان يكون العوظ الذي يعطى له - 00:23:21ضَ
من عموم الناس بمعنى انه اذا افتى او صلى او اذن اعطاه الناس شيئا من عندهم من غير شرط بغير شرط فهذا ايضا جائز اذا العوض الذي يعطاه من قام بعبادة مما يتعدى نفعها - 00:23:41ضَ
على اقسام خمسة. القسم الاول ان يكون العوض على سبيل الاجارة وهذا محرم. الحل الثاني يكون على سبيل ان يكون رزقا من بيت المال والثالث ان يكون جعالة والرابع ان يكون غلة وقف - 00:24:02ضَ
والخامس ان يكون من المصلين او من اهل البلد ولا حرج في ذلك وقوله رحمه الله نعم. المختار المتصدي للفتوى ان يتبرع بذلك ويجوز ان يأخذ عليه رزقا من بيت المال - 00:24:19ضَ
الا ان يتعين عليه وله كفاية في حرم على الصحيح اذا تعين يعني لم يوجد في البلد من يفتي سواه واحتاج اهل البلد واضطر اهل البلد فانه يتعين بشرط ان يكون له كفاية - 00:24:37ضَ
كان عندهم مثلا عقارات تؤجر وما اشبه ذلك قال ثم ان كان له رزق لم يجز اخذ اجرة اصلا ولكن القول الراجح انه يجوز في مسألة الفتيا يجوز ان ان يأخذ الاجرة فيها - 00:24:53ضَ
قال وان لم يكن له رزق فليس له اخذ اجرة من اعيان من يفتيه على الاصح كالحاكم لان هذا اولا قد يشوبه قد يشوب نيته شيء وثانيا قد يدعوه الى التساهل في الفتوى مع من يدفع اكثر - 00:25:11ضَ
سيأتي انسان مثلا يستفتي في حكم مسألة ويفتي فيعطيه عشرة ريالات ثم يأتي شخص تاجر كبير يستفتي في مسألة عظيمة كبيرة ويعطيه مبلغ الف ريال فتجد انه يحاول ان يجد له رخصة - 00:25:31ضَ
يرخص له ويسهل عليه من يدفع اكثر يجد سهولة اكثر الشيخ ابو حاتم القزويني فقال له ان يقول يلزمني ان افتيك قولا جاء احد يستفتيه يقول انا افتيك قولا لكن اذا اردت اكتب لك الفتوى - 00:25:48ضَ
استأجرني على كتابة الخط يقول استأجرتك فتكون الاجارة واقعة على الكتابة لا على الفتية. وهذا لا ريب انه حيلة احسن الله الي قال رحمه الله قال الصيمري والخطيب لو اتفق اهل البلد - 00:26:10ضَ
احسن الله اليك. مم. قال الصيماني والخطيب لو اتفق اهل البلد فجعلوا له رزقا من اموالهم على ان يتفرغ لفتاويهم جاز. طيب هذا من الخامس ان يكون من اهل البلد - 00:26:31ضَ
الامام مثلا لو ان المصلين اتفقوا على ان يجعلوا له رزقا كل هذا يعطيه مثلا شيئا من الطعام وهذا يعطي شيئا من اللباس. او هذا يعطيه مبلغا من المال وهذا يعطيه مبلغا من المال فلا حرج - 00:26:44ضَ
قال رحمه الله اما الهدية فقال ابو مظفر السمعاني له قبولها بخلاف الحاكم فانه يلزم حكمه الهدية يعني اهدي له هدية فله ان يقبلها بخلاف الحاكم يعني القاضي فانه يلزم حكمه - 00:27:01ضَ
لان حكم الحاكم اذا حكم لزم. ووجب على الخصمين ان يتبعوه. بخلاف المفتي المفتي يفتيك قد تتبع فتواه قد تأخذ بها وقد تستفتي غيره نعم احسن الله الي قال رحمه الله قال ابو عمرو وينبغي ان يحرم قبولها ان كانت رشوة على ان يفتيه بما يريد كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل - 00:27:21ضَ
بعوض. نعم فان علم انه قدم بين يدي سؤاله المستفتي قدم بين يدي سؤاله هدية او هدايا لاجل ان استميل هذا المفتي ليفتيه بالرخص او يسهل له الفتوى مثاله اراد ان يستفتي في مسألة طلاق - 00:27:45ضَ
وفي مسائل نكاح قبل ان يستفتيه اعطاه هدايا. جاء الى بيته وطرق البيت واعطاه. هدايا من الاطياب والبخور والمأكولات وما اشبه ذلك ثم استفتاه استفتاه تجد ان هذا المفتي قد يميل اذا كان عنده - 00:28:09ضَ
يعني لم يكن عنده خوف من الله قد يميل مع هذا الشخص ويفتيه بفتاوى قد لا يرى ان قد لا يكون هو معتقدا لها ولكن لاجل ان يسهل على هذا المستفتي نظير ما قدمه من - 00:28:31ضَ
الهدايا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال الخطيب وعلى الامام ان يفرض لمن نص لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الاحكام ما يغنيه عن الاحتراف ويكون ذلك من بيت المال. نعم. عن الامام عن يفرض الامام نصب نفسه للتدريس الفقه - 00:28:48ضَ
تدريس العلوم والفتوى والاحكام ما يغنيه عن الاحتراف. لان لا ينشغل لانه اذا لم يكن عنده ما يكفيه انشغل بطلب الرزق وهذا يؤثر على علمه اولا من حيث انه ليس عنده وقت للمراجعة والمطالعة. ويؤثر ايضا على الفتوى. لان الناس اذا اتوه ليستفتوه او ليدرسوا عليه - 00:29:09ضَ
في حرفته وفي مهنته تفرغ تفرغا تاما احسن الله اليك قال رحمه الله ثم روى باسناده ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة دينار في السنة - 00:29:35ضَ
السادسة مراعاة عرف الالفاظ في الفتاوى لا يجوز ان يفتي في الايمان والاقرار ونحوهما مما يتعلق بالالفاظ الا ان يكون من اهل بلد لافظ او متنزلا منزلته في الخبرة بمرادهم من الفاظهم وعرفهم فيها - 00:29:53ضَ
نعم ايضا هذي مسألة مهمة وهو انه ينبغي للمفتي ان يكون عارفا او عالما بالفاظ اهل البلد واعرافهم فاذا نطقوا بكلمة ماذا يقصدون بهذه الكلمة يعني هذه الكلمة قد يكون لها معنى ومدلول قد يكون لها معنى ومدلون في هذا البلد ويكون لها معن ومدلول في بلد اخر - 00:30:11ضَ
فاذا استفتي مثلا في مسألة ايمان او مسائل اقرار او نحوها وهو لا يعرف هذا اللفظ ومدلولة يسأل عنه ما المراد بكذا؟ ما المراد كده حتى تكون الفتوى مبنية على - 00:30:35ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله السابعة وجوب الاعتماد عند البادية عندنا بعضهم يقول انا اذا اراد ان يراجع زوجته يقول انا مفني لو كتب قال المثنى على اسم مثنى مد الجمع - 00:30:50ضَ
يعني راجعت زوجتي وطلقت زوجتي وثنيت تمنيت بمعنى راجعت اذا لم يكن يعرف هذه الالفاظ او كتب له سؤال وفي هذه هذه العبارة يقول قد يعني تتغير الفتوى. نعم احسن الله الي قال رحمه الله السابعة وجوب الاعتماد على الكتب الموثوقة - 00:31:10ضَ
لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب امام اعتمد الكتب ان يعتمد الا على كتاب موثوق بصحته وبانه مذهب ذلك الامام فان وثق بان اصل التصنيف بهذه الصفة لم لم لكن لم تكن هذه النسخة المعتمدة فليستظهر بنسخة منهم متفقة - 00:31:32ضَ
وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل اذا رأى الكلام منتظما هذه المسألة في المقلد المقلد في المذهب. يقول لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب امام - 00:31:53ضَ
اذا كان يقلد مذهب امامه ليس مجتهدا اذا اراد ان يفتي على المذهب يجب ان يعتمد كتابا يكون معتمدا في هذا المذهب لان الكتاب اذا لم يكن معتمدا فما فيه من اقوال - 00:32:07ضَ
لا يصح ان ان تنسبها الى المذهب وهي ليست معتمدة لانك حينئذ تنسب الى هذا الامام ما لم يقوله تأتي مثلا كتاب يذكر اقوال يذكر اقوالا للامام احمد لكنه ليس معتمدا في المذهب - 00:32:22ضَ
نقول لا يجوز ان تفتي من خلال هذا الكتاب لان هذه الاقوال وان صحت نسبتها قد لا تكون هي المعتمدة المذهب. نعم احسن الله اليكم يقول فان وثق بان اصل التسليم من هذه الصفة - 00:32:42ضَ
يعني يجب ان ان ان يقول الكتاب معتمدا ايضا ان تكون النسخة التي يعتمد عليها تكون معتمدة. وقد تكون نسخة فيها اغلاط تجعل تجعل الاثبات نفيا والنفي وهذا قد يقع في الكتب - 00:32:58ضَ
شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب الاختيارات للبيعلي الطبعة القديمة فيها تحفيف كثير يخل بالمعنى من التحريف في باب الصلاة قال ولا يستحب الجهر بالذكر بعد السلام ولا يستحب وصواب العبارة ويستحب - 00:33:21ضَ
انظر قلب المعنى من استحباب الى ما يقابله لابد ان تكون النسخة التي يعتمد عليها ان تكون موثوقة. نعم رحمه الله قد تحسن الله ثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل. اذا رأى الكلام منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه. لدربته موضع - 00:33:42ضَ
اسقاط والتغيير فان لم يجده الا فان لم يجده الا في نسخة غير موثوق بها. فقال ابو عمرو ينظر فان وجده موافقا لوصول المذهب وهو اهل لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولا فله ان يفتي به - 00:34:05ضَ
ان اراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا. وليقل وجدت عن الشافعي كذا او بلغني عنه ونحو هذا. او يقول قال صاحب الكتاب الفلاني كذب احسن الله الي قال رحمه الله وان لم يكن اهلا لتخريج مثله لم يجز له ذلك - 00:34:24ضَ
فان سبيله النقل فان سبيله النقل المحض. ولم يحصل ما يجوز له ذلك وله ان يذكره لا على سبيل الفتوى مفصحا بحاله. فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه. قلت لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي - 00:34:44ضَ
اذا اذا اعتمد النقل ان يكتفي بمصنف بمصنف ومصنفين ونحوهما للكتب المتقدمين واكثرا من كتب المتقدمين واكثر من المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح. لان هذا المفتي المذكور انما ينقل مذهب - 00:35:00ضَ
ولا يحصل له وثوق بان ما في بان ما في المصنفين المدكونين ونحوهما هو مذهب الشافعي او الراجحي او الراجح منه منه لان ما في المصنفين مذهب الشافعي الغالب الاعم ان كتب المتأخرين هي المعتمدة في معرفة المذهب - 00:35:19ضَ
ان كتب المتأخرين هي المعتمدة في معرفة المذهب والراجح والراجح فيه لكن مذهب الشافعية رحمهم الله تجد ان فيما انه حينما يذكرون الخلاف في المسائل يختلفون في تحرير المذهب تجد انها انهم يذكرون اقوالا الشافعي - 00:35:43ضَ
الا وجه عن الاصحاب في مذهب الشافعية ثم يختلف منهم من يقول هذا هو المذهب وهذا هو المذهب الحنابلة رحمه الله بحمد الله المذهب الحنابل قد حرر قد حرره علاء الدين المرجاوي رحمه الله في كتاب الانصاف - 00:36:04ضَ
وقد بذل واجتهد جهدا عظيما بليغا كان رحمه الله يرجع من مراجعه يرجع الى مائة وخمسين كتابا مئة وخمسين كتاب اذا مرت المسألة رجع الى هذه الكتب يقول مثلا وهل يجوز كذا وكذا؟ المقنع - 00:36:22ضَ
وهل يجوز كذا وكذا؟ على روايتين الاولى يجوز الثانية يجوز. طيب. يقول الرواية الاولى يجوز. من قال بها قال بها فلان وفلان وفلان وفيه عدد الكتب الثانية لا يجوز. من قال بها فلان وفلان وفلان وفلان ثم يرجح - 00:36:41ضَ
تخيل يعني في زمنه يرجع الى نحو مئة وخمسين الى مئة وخمسين كتابا والكتب مخطوطة ليست مطبوعة مخطوطة ينظر في كل كتاب ويحرر وينقل عبارة احيانا يقول الرواية الاولى يجوز جزم بها فلان - 00:36:59ضَ
او فلان ذكرها في كتاب كذا وكذا مئة وخمسين كتاب الرواية الثانية. هذا مسألة واحدة فما بالك بكتاب فيه يعني الاف المسائل ليست مسألة الاف المسائل قد تبلغ مئات الالاف - 00:37:17ضَ
كل مسألة يقف عندها احيانا المسألة يكون فيها خمس خمس روايات. خمس اوجه الوجه الاول الاستحباب وبه جزم فلان وفلان وفلان وفلان وقال فلان وقال فلان الوجه الثاني كذا وبه قال فلان وفلان كم يحتاج من الوقت في كل مسألة - 00:37:35ضَ
الله اكبر لكن بركة الوقت بركة الوقت الواحد منا الان لو عنده جهاز كمبيوتر ما استطاع ان يفعل هذا الا بمشقة فما بالك بانسان عنده كتب مخطوطة يفتح هذا الكتاب مخطوط وربما تكون كتابته ليست بذاك - 00:37:59ضَ
البركة رحمه الله ولا يحصل له ثوق بان ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي او الراجح منه. لما فيها من الاختلاف وهذا مما لا يتشكك فيه من له ادنى انس بالمذهب. بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء. وهو شاذ بالنسبة للراجح في المذهب. نعم. لا عبرة - 00:38:17ضَ
بالكثرة لا عبرة بالكثرة ولهذا يقول قد يجزم يعني بعض المصنفين يقول رحمه الله وهذا مما لا يتشكك فيه من له ادنى انس بالمذهب بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاد بالنسبة للراجح في المذهب. لان الراجح في المذهب ليست العبرة بالكثرة - 00:38:44ضَ
العبرة بموافقته قواعد المذهب واصوله وتجد ان في كل مذهب في كل مذهب علماء يعتمد عليهم في معرفة الراجح فمثلا صاحب الموصاف يعتمد في تصحيح المذهب على ما اتفق عليه الشيخان - 00:39:11ضَ
الموفق والمجد كما اتفق عليه الموفق والمجد يعني قال الموفق هذا المذهب وقال المجد هذا المذهب فانه يكون هو المذهب حتى لو قال غيرهم انه هو المذهب بالمئات. لا يعتبرهم - 00:39:32ضَ
نعتبر الموفق والمجد لانهم لانهما رحمهم اللهما من من ابرز شيوخي مذهب الامام احمد رحمه الله ومن المحققين في ذلك. اذا اختلف قال الموفق قولا قال الموفق هذا المذهب وقال المجد هذا المذهب حينئذ يطلب الترجيح - 00:39:48ضَ
من بقية الاصحاب من يعني ما يرجح شيخ الاسلام ابن تيمية او ابن عقيل او غيرهم من المحققين احسن الله الي قال رحمه الله وهذا مما لا يتشكك فيه من لهو من له ادنى انس بالمذهب. بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة للراجح في المذهب - 00:40:09ضَ
ومخالف لما عليه الجمهور. وربما خالف نص الشافعي او نصوصا له. وسترى في هذا الشرح ان شاء الله ان شاء الله تعالى امثلة امثلة كذلك يقول وربما خالف نص الشافعي - 00:40:31ضَ
وهو شاذ بالنسبة للراجحي بالمذهب ومخالف لما عليه الجمهور وربما خالف نص الشافعي او نصوصا اخرى وقد ذكرنا فيما سبق ان الائمة الاربعة لهم مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي مذهب الاصطلاحي ومذهب شخصي - 00:40:45ضَ
احيانا يكون هناك مخالفة بين المذهب او اختلاف بين المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي ووجه ذلك كما تقدم ان اصحاب الامام في المذهب تتبعوا اقواله تبعوا اقواله وصبروها جعلوا له في هذه الاقوال ضوابط وقواعد - 00:41:08ضَ
بحيث ان المطلق يحمل على المقيد والعام على الخاص والمتأخر ينسخ المتقدم فهم ضبطوا قواعد مشوا على هذه القواعد. قد يأتي قول للامام يخالف هذه القواعد فلا عبرة به لا عبرة به - 00:41:31ضَ
وهذا يسمى حينئذ يسمى المذهب الاصطلاحي والمذهب الشخصي كمسألة مرت بنا سابقا وهي مسألة الطلاق السكران مذهب مذهب الامام احمد الاصطلاح انطلاق السكران واقع وكل من زال عقله غير معذور وقع طلاقه - 00:41:47ضَ
ومذهبه الشخصي انه لا يقع لماذا؟ قالوا هذا لأن القول الأول هو المتوافق مع قواعد المذهب انه ان السكران عاص بسكره والعاصي لا يناسبه التخفيف عنه احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:42:11ضَ
وارجو ان تم هذا الكتاب ان انه يستغنى به عن كل عن كل مصنف ويعلم به مذهب الشافعي علما قطعيا ان شاء الله تعالى الثامنة تكرر الحادثة المفتى فيها يقصد ان تم هذا الكتاب يعني المجموع - 00:42:35ضَ
شرح المهذب يريد هذا الكتاب يقول وارجو ان تم هذا الكتاب ان يستغنى به عن كل مصنف يقصد به المجموع شرح المهذب وقد احسن فيه رحمه الله واجاد فهو من احسن الكتب تحريرا في مذهب الشافعي - 00:42:52ضَ
هل يستفيد الانسان منه حتى في غير مذهب الشافعي من حيث الاستدلال الاثري والدين النظري الا انه رحمهم لم يتم الكتاب وصل فيه الى كتاب البيع ثم اتمه المطيعي لكن ليس - 00:43:11ضَ
ما سلكه مطيعي كما سلكه النووي رحمه الله احسن الله اليك قال رحمه الله الثامنة تكرر الحادثة المفتى فيها اذا افتى في حادثة ثم حدثت مثلها ذكر الفتوى الاولى ودليلها بالنسبة الى اصل الشرع ان كان مستقلا او الى مذهبه ان كان منتسبا افتى بذلك بلا نظر - 00:43:31ضَ
وان ذكرها ولم يذكر جنينها ولا طرأ ما يوجب رجوعه فقيل له ان يفتي بذلك. والاصح وجوب تجديد النظر ومثله طيبه يقول اذا افتى في حادثة ثم حدثت مثلها. يعني افتى في مسألة - 00:43:54ضَ
ثم حدثت مسألة مماثلة لها فهل يعيد النظر والبحث المسألة الثانية نقول هذا فيه تفصيل فان كانت فتواه الاولى اذا كانت الفتوى الاولى في المسألة الاولى قد حصلت بعد التأمل والنظر في النصوص والبحث - 00:44:11ضَ
بمعنى انه لما حصلت المسألة الاولى تأمل وبحث ونظر في النصوص ثم نظره واجتهاده الى هذا الحكم فلا يلزمه في المرة الثانية ان يعيد النظر لان هذا اضاعة وقت بلا فائدة - 00:44:30ضَ
ما دام انه يعلم انه قد استفرغ وسعه وطاقته في بحث المسألة اما اذا كان جوابه للمسألة الاولى لم يكن عن اجتهاد النظر فانه يلزمه ان يعيد النظر فيها. نعم - 00:44:46ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومثله القاضي اذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة وفيه وجهان نعم وكذا تجديد الطلب في التيمم - 00:45:05ضَ
الانسان اذا اراد ان يتيمم اذا كان في برية يجب عليه ان ينظر ما حوله ينظرن حوله وهذا الوجوب فيما اذا كان يعلم ان حولهما اما اذا كان يعلم انه ليس حولهما - 00:45:19ضَ
اتى الى منطقة في البر وهو يعرف انه ليس فيها ماء ودخل الوقت واراد ان يصلي هل يلزمه ان ينظر هذا كونه يبحث وينظر اضاعة وقت بلا فائدة اتيمم انتقض تيممه - 00:45:35ضَ
بخروج الوقت على المذهب او بناقض اراد ان يتم تيمم مرة اخرى. هل نقول ايضا انظر وابحث؟ لا لا فائدة من هذا كذلك ايضا القبلة انسان اه دخل عليه دخل وقت الصلاة وهو في البر فاجتهد الى القبلة. وقال القبلة بان هذا من هذا الاتجاه - 00:45:54ضَ
وصلى جاء وقت العصر واجتهاده لم يتغير. هل نقول اجتهد مرة ثانية بل يبني على اجتهاده السابق الا ان يتغير. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال القاضي ابو الطيب في تعليقه في اخر باب استكمال القبلة وكذا العامي اذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم - 00:46:16ضَ
وقعت له فيلزمه السؤال ثانيا يعني على الاصح قال الا ان تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه اعادة السؤال عنها. فلا يلزمه ذلك ويكفيه السؤال الاول للمشقة يقول يقول وكذا العام اذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له مرة اخرى والمسألة واضحة - 00:46:38ضَ
اما اذا كان المسألة لها ملابسات وتحتف بها امور قد تتغير الفتوى بها او بسببها فيلزمه طيب هل للعامي اذا وقعت له مسألة فسأل عنها وافتي ثم وقعت هذه المسألة لغيره - 00:47:00ضَ
ان يفتيه بها او لا يقول مثلا حصلت له مسألة فسأل الشيخ ثم بعد مدة حصلت هذه المسألة زميل الله علهم يقول الحكم فيها كذا لاني سألت الشيخ فلان فقال لي كذا - 00:47:17ضَ
ايضا اذا كانت المسألة واضحة فلا حرج اما اذا كانت المسألة مما يحتاج الى نظر وتحتف بها قرائن او احوال فانه يلزمه يلزم الثاني ان يسأل ولا يعتمد على فتوى الاول - 00:47:35ضَ
في ان قد قد يكون المفتي افتى الاول وجود ملابسات في القضية او وجود اعذار او ما اشبه ذلك قد لا تتوافر في المستفتي الثاني نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله تعالى - 00:47:52ضَ