كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع

17- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 4 ذو القعدة 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه اكتشاف القناع في كتاب الحج قال رحمه الله - 00:00:00ضَ

ولا يحل لمحرم اكل بيض الصيد اذا كسره هو اي الاكل. او محرم غيره او محرم غيره لانه جزء من الصيد اشبه سائر اجزائي اشبه سائر اجزائه وكذا شرب لبنه - 00:00:22ضَ

ويحل بيض الصيد الذي كسره محرم ولبنه الذي حلبه محرم للحلال. لان حله على المحل لا يتوقف عن الكسر او الحلب ولا يعتبر لواحد منهما اهلية الفاعل. فلو كسره او خمسين - 00:00:37ضَ

فلو كسره او حلبه مجوسي او بغير تسمية حل وان كسره اي بيض الصيد وكذا لو حلب لبنه حلال فكلحم صيد ان كان اخذه لاجله ان كان اخذه لاجل محرم لم يبح للمحرم - 00:00:53ضَ

اكله كالصيد الذي ذبح لاجله. والا اي وان لم يكن الحلال اخذه لاجل المحرم. ويح للمحرم كصيد ذبحه حلال لا لا لقصد محرم يعني خلاصة ان اجزاء الصيد بسم الله الرحمن الرحيم ان اجزاء الصيد كأصل الصيد - 00:01:07ضَ

واذا فما حرم اصله حرم ها فرعه واجزاؤه البيض واللبن تبع للاصل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو كان الصيد مملوكا واتلفه المحرم او تلف بيده او بيضه او لبنه ضمنه جزاء لمساكين الحرم - 00:01:23ضَ

وقيمته لمالكه لانهما سببان مختلفان ولا يملك المحم الصيد ابتداء يعني لو ان المحرم اتلت صيدا مملوكا لادمي فعليه جزاء ابيض منه ضمانين ضمان لله وهو انه صيد وضمان لمالكه وهو انه اتلف عليه المال. ففيه حقان حق لله - 00:01:42ضَ

وحق للادمي؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله هل هذا مبني؟ هذا مبني على القول بان من ادخل الحرم صيدا لزمه ان ان يطلقه هذا مبني على القول بان من ادخل الحرم صيدا لزمه اطلاقه - 00:02:06ضَ

والصحيح فيها هذه المسألة ان من ادخل الحرم صيدا لم لم يلزمه اطلاقه ولو ان شخصا مثل ادخل ادخل الى الحرم آآ حمام ارانب فلا يلزمه ان يطلقها. لماذا؟ لان - 00:02:23ضَ

لان طير الحرم وحيوان الحرم يضاف الى الحرم وهذا يضاف الى من؟ الى مالكها ولهذا كان القول الراجح انه لا يلزم من ادخل الحرم صيدا ان يطلقه ولهذا في زمن ابن الزبير رضي الله عنه كانوا يتبايعون الصيد من حمام وغيره من غير نكير. نعم - 00:02:39ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يملك المحرم الصيد ابتداء بشراء ولو بوكيله ولا باتهام ولا باصطياد الخبر الصائب السابق فليس محلا للتمليك له لان الله حرمه عليه كالخمر - 00:03:02ضَ

فان اخذه اي الصيد محرم باحد هذه الاسباب اي الشراء والاتهاب والاصطياد ثم تلف الصيد فعليه اي المحرم الاخذ له جزاؤه لما تقدم من الاية ولا يملك المحرم الصيد ابتداء بشراء ولو بوكيله ولو باتهام ولو ولو باصطياد. يعني ان الصيد لا يدخل ملك المحرم - 00:03:16ضَ

اذا كان اختياريا الشراء وهبة يعني هبة يلزم منها القبول لا بد فيها من القبول والصيد وعلم من قوله رحمه الله بشراء واتهاب واصطياد انه يدخل ملك انه يدخل في ملكه اذا ملكه ملكا قهريا - 00:03:37ضَ

فلو ان المحرم مات له قريب وورث صيدا منه يعني مات له عم ليس له والد الا هو وهذا العم عنده حمام وارانب وبط ونحو ذلك فتدخل في ملك المحرم - 00:03:56ضَ

لان دخولها في ملكه هنا ليس اختياريا وانما هو ملك من الاملاك نوعان ملك اختياري وهو ما يتوقف على اختيار المكلف او العاقد البيع والهبة ونحوها آآ وملك قهري وهو كل ملك علق على سبب - 00:04:11ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان الصيد مبيعا وتلف بيد محرم المشتري عليه القيمة لمالكه لانه مقذوم لانه مقبوظ ببيع فاسد فيظمنه كصحيحه وعليه الجزاء لمساكين الحرم في عموم - 00:04:38ضَ

ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وان اخذه اي الصيد محرم رهنا لم يصح وان تلف في يده فعليه الجزاء فقط لمساكين الحرم لما سبق ولا يضمنه لمالكه لان لان صحيح الرهن - 00:05:00ضَ

لا ضمان فيه. ففاسده كذلك. وان لم يتلف الصيد الذي اخذه المحرم بشراء او اتهامنا وارتهان فعليه رده الى مالكه لفساد العقل وعدوان يده فان ارسله اي الصيد المحرم القابض له فعليه لا يصح ان يجعل صيد الحرم رهنا - 00:05:18ضَ

فكل ما يكون وسيلة يعني كل بيع او وسيلة للبيع لا يصح ان يجعل اه فيها صيد الحرم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان ارسله اي صيد المحرم القابض له فعليه ظمانه لمالكه. لانه احال بينه وبينه. ولا جزاء فيه لانه لم لم يتلفه - 00:05:37ضَ

نهائي المحرم المشتري للصيد رد الصيد المبيع ايضا لمالكه لفساد العقد ولا يسترد المحرم الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار. بخيار مجلس او شرط ولا عيب في ثمنه الماء المعين - 00:06:00ضَ

ولا غير ذلك كاختلاف في الثمن والتقايل. لانه ابتداء التملك وهو ممنوع منه وان رده اي الصيد المشتري عليه اي على البائع المحرم بعيب في الصيد او خيار او خيار او خيار فله اي المشتري ذلك لقيام سبب - 00:06:15ضَ

ثم لا يدخل في ملك المحرم. نعم. يعني ان المحرم ان الانسان لو باع صيدا وهو حلال ثم احرم ثم ان المشتري للصيد رده على على هذا البائع وهو محرم - 00:06:31ضَ

هل يصح او لا؟ المؤلف يقول اذا اذا لا يسترد الذي باع بخيار بخيار مجلس او شرط او عيب يعني لا يسترده اذا كان الاسترداد باختيار باغتيال منه بدون سبب. اما اذا كان استرداده لسبب كما لو وجد فيه عيبا ونحوه - 00:06:47ضَ

اه له رده نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم لا يدخل في ملك محرم لعدم اهليته لتملكه. وعلى هذا يكون احق به فيملكه اذا حل. كالعصير يتخمر ثم - 00:07:06ضَ

تخلل ويلزمه اي المحرم ارساله اي صيد لئلا تثبت يده المشاهدة لان لا تثبت يده المشاهدة عليه ويملك المحرم الصيد بارث لانه اقوى من غيره ولا فعل منه. بدليل انه يدخل في ملك الصبي والمجنون. ويملك به الكافر العبد المسلم - 00:07:23ضَ

فجرى مجرى الاستدامة. ومثله لو اصدق امرأته صيدا وهو حلال ثم طلقها قبل الدخول وهو محرم. عاد نصفه اليه قهرا كما يأتي في نعم لان هذا ملك قهري. يعني مثل المؤلف رحمه الله ان الملك القهري بالارث - 00:07:42ضَ

فالانسان يرث المال من قريبه الذي يستحق منه الارث يرثه قهرا كذلك ايضا لو انه ان شخصا فتزوج امرأة واصدقها صيدا صيود مثل عنده غزلان وارانب وحمام اعطاها مثلا مهرا مائة غزال. قال هذا مهروك. كل غزال يساوي الف ريال - 00:07:59ضَ

كم مئة الف ثم بعد ان عقد عليها واعطاها المهر احرم ذهب الى مكة محرما ثم طلقها وهو محرم كم يسترد الان وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتنهن وفرضتم لهن فريضة فنسهما فرضتم الان يرجع اليه من المهر نصف الصيد - 00:08:24ضَ

يعني خمسون غزالا ترجع اليه كيف كيف ترجع اليه وهو محرم؟ كيف يملك الصيد وهو محرم؟ نقول هنا ايش ؟ قهري، ملك قهري. نعم احسن الله الي قال رحمه الله - 00:08:49ضَ

ومثله لو ارتدت ونحوه قبل الدخول فيعود اليه فيعود اليه كل. نعم كل كله؟ نعم فيعود اليه كله وان امسك المحرم صيدا حتى تحلل من احرامه لزمه ارساله لعدوان يده عليه. فان تلف الصيد قبل ارساله او ذبحه بعد تحلله او - 00:09:03ضَ

امسك محرم او حلال صيد حرام وخرج به الى الحل ضمنه. لانه تلف بسبب كان في الاحرام او الحرم او ذبح محل صيد حرم صيد حرم مكة ضمنه لما يأتي. وكان الصيد ميتا في صور متقدمة. لانه صيد يلزمه - 00:09:26ضَ

فلم يبح بذبحه كحالة الاحرام وان احرم وفي يده صيد او دخل الحرم المكي او المدني بصيد لم يزل ملكه عن لم يزل ملكه عن فيرده من اخذه باستدامة ملكه عليه ويضمنه من قتله كسائر الاموال المحترمة - 00:09:46ضَ

ويلزمه اي من احرم وفي يده صيد او دخل الحرم المكي وفي يده صيد ارساله في موضع يمتنع فيه. لان في عدم ذلك امساكا للصيد لم يجز كحالة الابتداء بدليل يمين - 00:10:05ضَ

يعني ان من احرم من احرم وفي يده صيد يلزمه ان يزيل يده المشاهدة للحكومية بمعنى انه مثلا ما يجعل الصيد معهم في السيارة يجعله في مكان بعيد لان ابقاءه معه كما قال المؤلف رحمه الله يقول ابقاه معه امساك للصيد فلا يجوز يعني ان ان الملك لا يزول - 00:10:18ضَ

يجب حال الاحرام ان يزيل يده مشاهدة يكون معه قربة. نعم ما في بأس هنا يدهم مشاهدة زائلة احسن الله اليك. قال رحمه الله ويلزمه ازالة يده المشاهدة عنه مثلما كان مثلما اذا كان في قبضته او رحله او خيمته او قفصه او كان مربوطا بحبل معه - 00:10:41ضَ

او كان مربوطا بحبل معه ونحوه لما سبق دون يده الحكمية فلا يلزمه ازالتها مثل ان يكون الصيد في بيته او بلده او يد نائبه. او يد نائبه الحلال في غير مكانه - 00:11:13ضَ

لانه لم يفعل في الصيد فعلا فلم يلزمه شيء كما لو كان في ملك غيره وعكس هذا اذا كان في يده المشاهدة لانه فعل لانه فعل الامساك ولا يضمنه اذا تلف بيده الحكمية لانه لا تلزمه ازالتها - 00:11:27ضَ

ولم يوجد منه سبب في تلفه وله اي المحرم نقل الملك فيه اي في الصيد الذي بيده الحكمية ببيع وغيره كسائر املاكه ومن غصبه اي الصيد ها يبيع ليس معه - 00:11:42ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله ومن غصبه اي الصيد لزمه رده الى مالك لاستمرار ملكه عليه ولو تلف الصيد في يده اي المحرم المشاهدة قبل التمكن من ارساله بان نفره ليذهب فلم يذهب لم يضمنه لعدم ما يقتضيه - 00:12:00ضَ

من تعد وتقصير والا اي وان تمكن من ارساله فلم يرسله ضمنه لانه لانه تحت يده العادية لزمه الضمان كما كمال الادمي وان ارسله اي الصيد انسان من يده اي المحرم. المشاهدة قهرا لم يضمنه. لانه فعل ما يتعين على المحرم فعله في هذه العين الخاء. في هذه - 00:12:23ضَ

العين في هذه العين خاصة كالمقصود ولان اليد قد زال حكمها وحرمتها. فلو امسكه حتى تحلل فملكه باق عليه. واعتبره في المغني والشرح كعصين تخمر ثم تخلى قبل اعاقته وفي الكافي وجزم به في الرعاية يرسله بعد حله كما لو صاده - 00:12:46ضَ

ومن ملك صيدا في الحل فادخله الحرم المكي لزمه ارساله. لانه صار لانه صار صيد حرم بحلوله فيه. او امسكه في الحرم فاخرجه للحل لزمه ارساله اعتبارا بحال السبب فان تلف في يده ظمنه. كصيد الحل في حق المحرم اذا امسكه حتى تحلل - 00:13:07ضَ

سبق البيان في هذا الامر وان الانسان اذا ادخل الحرم صيدا لهم مملوك له لا يلزمه اطلاقه لان هذا الصيد يضاف اليه وصيد الحرم يضاف يضاف الى الحرم. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان قتل صيدا سائلا عليه دفعا عن نفسه خشية تلفها او خشية مضرة كجرحه او اتلاف ما له او بعضه - 00:13:27ضَ

حيوانات لم يضمنه لانه قتله لدفع شره فلم يضمنه كادمي. نعم هذا من المسائل التي يكون فيها قتل الصيد مباحا ذكرنا ان قتل الصيد محرم ومباح. المحرم ان يقتله ابتداء من غير سبب - 00:13:53ضَ

المباح ان يصول عليه هذه المسألة الاولى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله مع ان الشارع اذن في قتل الفواسق لدفع اذى متوهم. فالمتحقق اولى او تلف الصيد بسبب تخليصه من سبع او شبكة ونحوها ليطلقه او اخذه اي صيد اي اي الصيد - 00:14:10ضَ

او اخذه اي الصيد محرم ليخلص من من رجله خيطا او نحوه فتلف بذلك لم يضمن لانه فعل ابيح لحاجة الحيوان فلم يضمنه كمداواة المولى مولية كمداواة المولى مولية ولو اخذه اي الصيد - 00:14:34ضَ

محرم ليداويه فهو وديعة عنده فلا ضمان عليه. ينتلف بلا تعد ولا تفريط لانه محسن وله اي محرم اخذ ما لا ينظره اي الصيد كيد ونحوها متآكلة. لانه لمصلحة الحيوان. فان مات بذلك لم يضمنه. وان ازمنه اي المحرم الصيد فعليه جزاء - 00:14:54ضَ

انه كتالف وكجرح يتيقن به موته ولا تأثير لاحد في حرم ولا لاحرام. ولا تأثير لحرم ولا احرام في تحريم حيوان انسي اجماعا بهيمة الانعام والخيل والدجاج بتثليت الدال. لانه ليس بصيد. والمحرم انما هو الصيد بدليل انه صلى الله عليه وسلم كان يتقرب الى الله - 00:15:15ضَ

وذبحنا هدايا في احرامه وقال افضل الحج العج والثج قال في الشرح حديث غريب والعج رفع الصوت بالتلبية والثج اسالة اسالة الدماء بالذبح والنحر ولا تأثير لحرم ولا احرام في محرم. في محرم الاكل غير المتولد بين مأكول وغيره تغريبا للحظر. كما تقدم وهو ثلاثة اقسام - 00:15:39ضَ

الاول ما اشار اليه بقوله كالفواسق وهي الحداءة بالهمز بوزن عنبة وجمع حذاء شرع المؤلف في بيان الحيوانات التي تقتل في الحل والحرم الاول قال الفواسق ونكملها احسن الله الي قال رحمه الله - 00:16:05ضَ

والجمع والجمع حذاء بحذف الهاء احد ان ايضا مثل مثل غزلان. قاله في الحاشية والغراب الابقع وغراب البين والفأرة. والحية والعقرب والكلب العقوق. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحرم - 00:16:24ضَ

الحدات والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور عن ابن عمر رضي الله عنهما طيب هذه الدواب يقول النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الدواء كلهن فواسق الفواسق جمع فاسق وفاسق اسم فاعل من الفسق - 00:16:44ضَ

والفسق في اللغة بمعنى العصيان والخروج عن الطاعة وهذه الحيوانات وصفت بالفسق في خروجها عن حكم غيرها لان من طبيعتها الايذاء والاعتداء يقتلن في الحل والحرم يعني في حرم مكة وهو ما كان داخل الاميال - 00:17:02ضَ

وكذلك ايضا في الحل من باب اولى ثم ذكرها قال الأول الحدأة كما قال المؤلف على وزن عنبة وهو طائر من الجوارح يأكل الجيف وصغار الطيور والحيوانات ويقال لها الحدية - 00:17:22ضَ

اذاعة تسمى الحدية معروف عنه انه يسرق الذهب ويخطف اللحم ومغرم بكل شيء لونه احمر كل شيء لونه احمر مغرم به وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح - 00:17:47ضَ

ان من خواص الحدية انها تقف اثناء طيرانها وانها لا تخطف من جهة اليمين وهي في السماء تقف لا تحرك جناحها معروف ان اللي اذا وقف يسقط لكني تقف وايضا لا تخطف من جهة - 00:18:05ضَ

اليمين هذي الحدية وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها ان وليدة سوداء يعني انا السوداء كانت عندي حي من احياء العرب في قبيلة من قبائل العرب - 00:18:26ضَ

فاعتقوها وبقيت عندهم فخرجت صبية لهم يعني لهؤلاء عليها وشاح احمر له سيور من سيور فارادت ان تغتسل فوضعت هذا الوشاح القلادة وضعتها على نحو صخرة فمرت الحدية فظنت ان ذلك لحما - 00:18:44ضَ

خطفت جاءت وخطفت هذه الوشاح فلما خرجت لم تجد الوشاح. الصبية هذي فاخبرت اهلها فاتهموا الوليدة انت الذي سرقت هذا الوشاح قال ففتشوها حتى فتشوا قبلها قال فبينهم كذلك اذ اتت الحدي بامر الله والقت الوشاح - 00:19:10ضَ

فعرفوا انها متهمة وانها ليست هي التي سرقت حاولوا يعتذرون منها لكنها يعني غضبت فذهبت الى المدينة الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلمت قالت عائشة رضي الله عنها قل ما جلست عندي الا وتذكر قصة الوشاح. متأثرة - 00:19:35ضَ

وتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من بلدة الكفر نجاني قدر الله عز وجل عليها هذي مصيبة ثم صارت على العاقبة خيرا طيب تقول الشعرية القديمة اقول كثير يقولون الشعر - 00:20:00ضَ

طيب الاول الحجاء والثاني الغراب الغراب والغراب طائر معروف سمي بذلك لسواده ومنه قول الله عز وجل وغرابيب سود الغرابي بسوت والغربى والغربان ثلاثة انواع النوع الاول الغراب الابقع وهو ما في بطنه - 00:20:24ضَ

او ظهره بياض الغراب الابقع وهو ما في ظهره او بطنه بياض وهذا قليل ومن النوادر والثاني من الغربان الغراب الاسود الكبير احمر المنقار والرجلين ويسمى غراب البين كما ذكر المؤلف رحمه الله - 00:20:51ضَ

وهذا معروف بانه مؤذن يقطع اغصان الشجر ويتلف الثمر وينقر دبر الابل وينزع عيناه عيني الابل وهذان الاول والثاني غراب الابقع والاسود حرام النوع الثالث من الغربان الغراب الاسود الصغير - 00:21:16ضَ

قالوا في رأسه حمرة ويميل الى البياض يشبه الحمام يسمى غراب الزرع لانه يتغذى على الزروع ويسمى غراب الزاغ بالغين. لانه يطير مع طائل يسمى الزاغ وهذا النوع لا يباح قتله بل هو من الصيد - 00:21:42ضَ

هذا النوع من الغربان الصيد اذا الغربان كم يا محمد ثلاثة الاول ها الابقع الاسود الكبير وهذا حرام طيب والثالث الاسود الصغير قد يقول عليه الصلاة والسلام والفأرة الفأرة دابة معروفة - 00:22:05ضَ

تخرق الاوعية بأكل ما فيها وتحفر البيوت ومؤذية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا الاناء واوكوا السقاء واغلبوا واغلقوا الابواب واطفئوا السراج فان الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف اناء - 00:22:29ضَ

فان لم يجد احدكم الا ان يعرض على اناءه عودا او ان يذكر اسم الله عز وجل عليه فليفعل فان الفويسقة تضرب على اهل البيت بيتهم المقصود بالفويل ثقة الفأرة - 00:22:53ضَ

الثالث قال الكلب العقور العقول صيغة مبالغة من العقر وهو العض والجرح والعقول هو الذي يجرح بنابه او ظفره. هذا الكلب العقور وذلك ان نعم ان الكلاب من حيث الاحكام اربعة انواع - 00:23:10ضَ

النوع الاول الكلب العقور وهو الذي يعرف بنهشه وجرحه فهذا يطلب قتله في الحل والحرام لانه مؤذي الثاني كلب الصيد والحرف والماشية فهذا يباح اقتناؤه ولا يقتل الا لسبب والثالث الكلب الاسود البهيم - 00:23:37ضَ

لكل السواد فهذا له خصائص اولا انه يباح قتله ثانيا لا يحل صيده ثالثا يحرم اقتناؤه رابعا يقطع الصلاة. خامسا انه شيطان يعني من شياطين الكلاب الرابع ما سوى الاقسام الثلاثة - 00:24:05ضَ

فلا يباح اقتناؤه ولا يقتل الا اذا حصل منه الا اذا حصل منه اذية طيب بقي نعم العقرب يقول والعقرب العقرب دابة معروفة تنسع بشوكة في طرف ذيلها ستفرز مادة سامة - 00:24:29ضَ

ومن عجائب العقرب من عجائبها انها لا تلسع الميت سبحان الله ولا تلسع النائم حتى يتحرك منه شيء اذا تحرك لسعت وربما ان العقرب الله ان العقرب تلسع الافعى الحية فتموت - 00:24:59ضَ

عنا اصغر منها تقتل الفيل والبعير فيهلك بسبب هذه المادة ويقال انها تأوي العقارب. انها تأوي الى الخنافس وتسالمها مسالمة يعني صديقاتها الخنافسة نفس اللون والشكل. ايه قالوا ومن شأنها ايضا انها اذا لسعت انسانا - 00:25:21ضَ

فرت فرار المسيء المذنب تخشى العقاب سبحان الله نعم هذه الحيوانات اه وفي رواية الحية بدل من العقرب في رواية في الصحيح الحية بدل من العقرب ايش في الغرف الصغير - 00:25:52ضَ

رأس حمرة هو يميل للبياض يعني مثل الحمام طيب في في صحيح مسلم من حديث عائشة الحية بدل العقرب. كم تكون الحيوانات التي يطلب قتلها ستة اظف اليها الوزغ اضف اليها الوزغ - 00:26:24ضَ

فانه مطلوب قتله. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوزغ معروف الوزغ وين وش الوزغ ذا ها برص بعرسي كله. طيب يقول من قتلها في الظربة الاولى فله مئة حسنة - 00:26:43ضَ

ومن قتلها في الثانية فله دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك وعلى هذا تكون الحيوانات التي امر الشارع بقتلها كم سبعة مأمور بقتلها في الحل والحرم ايش الا حياة البيوت تنذر - 00:27:00ضَ

ثلاثا نعم يعني فيه ذو الطفيتين هذا خطير جدا هذا يقول اذا اذا نظر الى الحامل تسقط الحمل بس بعضها ما ما تكون موجودة يعني عندنا يمكن تجدها مثلا في - 00:27:23ضَ

ادغال افريقيا او نحو ذلك ولا بعض الحيات يعني يقولون ذو الطفيتين هذا يقول ينظر اليه الانسان ببصره ربما خطف البصر حتى البصر يخطف البصر للانسان واذا اه رأته الحامل اسقطت - 00:27:43ضَ

من شدة الفزع بس ينذر ينذر يعني اذا كان في البيوت ينذر لانه قد يكون من من الجن ما تقطع الا الكلب الاسود اي نعم الرسول عليه يقول اقتلوا الاسودين - 00:27:59ضَ

الحية والعقرب كذا الجد حية قدامك تقدم واقتلها ان قدرت عاد انت شف. نعم عليك الاستئذان ثلاثا كيف يكون يا شيخ تلات تيام لا ثلاثة ايام. ايه. لانه اذا كانت من الجن سوف تخرج. اذا بقيت فمعنى ذلك - 00:28:23ضَ

المشكلة الان الناس الان يعني الشباب منذ الان يخافون من شسمه الصرصور لو تجي فراش فزعوا ها يعني بعض الان الشباب والبنات اذا تشوف فراشة يصارخون كأني داخل عليهم اه - 00:28:51ضَ

اسد مخاطرة اذا كان في يحاول يطردها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن. وذكر مثله. متفق عليه. وفي بعض الفاظ الحديث الحية بدل العقرب - 00:29:15ضَ

وما يباح اكله من الغربان لا يباح قتله لانه من الصيد. ما هو الذي يباح اكله؟ ها الاسود الصغير. والان اكثر انتشار هو الاسود الكبير الذي موجود في السواحل والبراري هذا الغراب الاسود الكبير هذا مؤذي. يقطع الاشجار - 00:29:44ضَ

والثمار ويؤذي الابل ينقر فيه في في جلدها احسن الله اليك قال رحمه الله وما يباح اكله من الغربان لا يباح قتله لانه من الصيد هل يستحب قتلها اي المذكورات بحديث عائشة رضي الله عنها - 00:30:03ضَ

والمراد في الجملة ويأتي في الصيد ان الكلب العاقور يجب قتله ها هم حملوا الامر على الاستحباب احسن الله اليك قال رحمه الله كل الكلب العقور يقول سيأتي انه يجب - 00:30:23ضَ

قال رحمه الله والقسم الثاني ما اشار اليه بقوله ويستحب ايضا قتل كل ما كان طبعه الاذى. وهذي قاعدة كل مؤذ كل حيوان مؤذ يقتل. حتى من الادميين الله تبارك وتعالى يقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا - 00:30:48ضَ

فكل مؤذ سواء من الادميين ام من غير الادميين فانه يقتل لكن هو يتكلم عن البهائم. حتى ولو كان حتى ولو كان من اصلها ومن طبيعتها عدم الاذية لو كان يؤذي - 00:31:16ضَ

يقتل يأكل مثلا الدجاج مع الحمام او يفسد في البيت يباح قتله بل يسن قتله والحيوانات من حيث القتل وعدمه على اقسام ثلاثة القسم الاول ما امر الشارع بقتله وتقدم انه كم؟ سبعة - 00:31:33ضَ

القسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله وهي اربعة انواع. النملة والنحلة والهدهد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهتهد والسرط يعني اذا لم تؤذي والقسم الثالث من الحيوانات ما سكت الشارع عنه - 00:31:59ضَ

اسطورة اه يسمى الصبر لازم نجيب صور نوريك ما انت بعارف اسرائيل مثل يعني اصغر من الحمامة يعيش في النخل اقتل الحي والعقرب له مقاطع يا شيخ يقتل الحية والعقرب. يقتل؟ يقتل هذا؟ ايه. ايه. الصمد. ايه نعم - 00:32:22ضَ

المهم النملة والنحلة والهدهد والصرط. هذي لا تقتل الا اذا حصل منها اذية. القسم الثالث ما سكت الشارع عنه لم يأمر الشارع بقتلهم يقول اقتلوه ولم يقل لا تقتلوه. مثل ماذا؟ مثل الاسد - 00:32:50ضَ

الاسد النمر الذئب الفهد الهر هل امر الشارع بقتله؟ قال اقتلوا الاسد؟ لا. هل نهى الشارع عن قتله؟ نقول لا نقول هذي مسكوت عنها فان ان حصل منها اذية حصل من هذيا فهذه تقتل بكل حال - 00:33:12ضَ

ايا كان اذا لم يحصل منها اذية هل تقتل او لا اختلف العلماء رحمهم الله منهم من قال انها انه لا يجوز قتلها ومنهم من قال انه يكره قتلها. الذين قالوا لا يجوز او يكره قالوا لامرين - 00:33:30ضَ

اولا انها اية على قدرة الله وثانيا انها تسبح بحمد الله. وان من شيء الا يسبح سبحوا بحمده ومن العلماء من قال انه يباح قتلها. يباع قتلها لكنها لا تقتل - 00:33:49ضَ

الا اذا كان هناك اذا كان هناك سبب فانها تقتل لان لان نلاحظ ايضا انه اذا كان هناك آآ نقص في بعض الحيوانات دون بعض ما يحصل ما يسمى بالتوازن البيئي - 00:34:06ضَ

توازن البيئي ولذلك يعني آآ احيانا بعض الحيوانات اذا قتلت ترتب على قتلها زيادة حيوانات مؤذية المثل في البر الان يوجد الثعلب الصغير معروف؟ هم. ايه هذا لما صار بعض الناس يقتله - 00:34:23ضَ

يقتله وصار يقل كثر كثرت الجرادي هو يأكل الجراد فكثرت سبحان الله جرائم الله عز وجل حكيم عليم نعم بياكلوا قروض؟ اي نعم عنكبوت وهذي شسمها اللي فيها شوك القنفذ - 00:34:48ضَ

القنصل هذا يأكل العقارب ينظف لك البيت تنظيف او المزارع ما يمكن تجد فيها حية ولا عقرب احسن الله اليك قال رحمه الله والقسم الثاني ما اشار اليه بقوله ويستحب ايضا قتل كل ما كان طبعه الاذى وان لم يوجد منه اذى - 00:35:24ضَ

قياس العلامة تقدم كالاسد والنمر والذئب والفهد وما في معناه مما فيه اذى مما فيه اذى اذى للناس في انفسهم او اموالهم البازي والصقر والشاهين والعقاب والحشرات المؤذية كالحية والعقرب والزنبور والبق والباعوظ والبراغيث - 00:35:48ضَ

والطبوع يقول هي القماقم صغار القردان نعم قاله في المستوعب والقسم الثالث ما لا يؤذي بطبعه كالرخم والبوب والبوم والديدان. فلا تأثير للحرم ولا للاحرام فيه. ولا جزاء في لان الله تعالى انما اوجب الجزاء في الصيد وليس شيء من ذلك بالصيد. قال في المبدع ويجوز قتله وقيل يكره - 00:36:07ضَ

واجزم به في المحط وجزم به في المحرم وغيره وقيل يحرم انتهى. طيب ذكر كم قول الذي مسكوت عنه ذكر ثلاث اقوال يجوز يكره يحرم احسن الله اليك قال رحمه الله وكلام المصنف يوهم انه يستحب قتله وفيه ما علمت - 00:36:40ضَ

قال في الاداب ويكره قتل النمل الا من اذية شديدة فانه يجوز قتلهن وقتل القمل بغير النار. ويكره قتلهما. طيب اذا اذا ابيح قتل ما يؤذي من نمل او حشرات - 00:37:10ضَ

فانه ايضا يحسن القتلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا قتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة فمثلا اذا اراد ان يقتل مثلا حشرات او حيوان مثل هر ونحوه. لا يجوز ان يعذبه - 00:37:24ضَ

او ان يحبسه ويمنع من الطعام والشراب او ان يضع له مثلا اه مثل بعض شبك او شرك ثم يتركه يموت صبرا جوعا وعطشا يقول هذا لا يجوز بل يقتله بايسر - 00:37:43ضَ

طريق واسهل طريقة نعم ايه يموت الفأر لا بس ما يجوز هذا اذا وصل في الشداخة هذي ولا هذا يأخذه ويقتله مباشرة اخوي عذب مشكلة يعني الذي يجلبه الجبن والخيار - 00:37:57ضَ

ها الفقر؟ ايه لابس ففي اكل لا لا حتى اذا هذا ما يجوز اي شيء فيه التعذيب ما يجوز يأخذه يضربه حتى يموت يهلك لا ما يجوز بغير النار لا يعذب لا يعذب بالنار الا رب النار - 00:38:38ضَ

كله كله كل الحيوانات لا يجوز ان ان يقتل بالنار اذا اضطررت الى هذا. يعني مثلا دخل في مكان ولا يمكن قتله الا بذلك هذا شيء اخر يمكن الان تنحط مثلا فليت شيء - 00:39:11ضَ

لا لا ظهرت الان اشياء يعني متقدمة في في الان في قتل الحشرات في اشياء عند الوزغ هذا فيه شيء تضعه في الجدار اذا قرب منه سقط شفته مثل الابرة - 00:39:33ضَ

فيها دوا تضع وياه سقف الجدار بمجرد ما يقرب الوزغ يسقط يطيح فيه رائحة تجذب الوزغ ثم اذا جاء سبحان الله يعني يطيح ها؟ لا من قتل ما قتله هذا يعني سبب. نعم - 00:39:52ضَ

اذا كان يخشى من ضررها نعم لا يطرزها مثل عنده هر مثلا. يحاول طرده جيب الاسد يلا وين ها وش وداك للغابة؟ انت اللي جايين لمهم ولا ايش والله رحت للغابات وقتل الاسد والدمر. المراد اذا اذاك يعني هجم عليك ونحو ذلك - 00:40:12ضَ

احسن الله لي قال رحمه الله ويكره قتل النمل الا من اذية شديدة. وهذا شف الحيوانات هذي يعني قد يقول قائل خلق الله عز وجل لهذه الحيوانات المؤذية لعبة العقارب - 00:40:48ضَ

والحيات والثعابين والثعالب والذئاب والاسود مع ان فيه اذى ما ما الحكمة من خلق الله عز وجل لها؟ يقول عز وجل حكيم عليم اولا ليبين سبحانه وتعالى قدرته فهو قادر على خلق مثل هذه الحيوانات - 00:41:07ضَ

وايضا قادر على ان يخلق النافع والضار انظر مثلا بهيمة الانعام فيها نفع وكذا فيه نفع لكن هذه فيها وايضا لاجل ان يلجأ الانسان الى الله عز وجل في اتقاء ضررها - 00:41:26ضَ

يلجأ الى الله عز وجل بالاوراد الشرعية وبغيرها وايضا يأخذ العبرة وكما انه يحب الا تؤذيه فلا يؤذي غيره يأخذ العبرة من ذلك وخامسا ايضا ان هذه الحيوانات قد يجتمع فيها نفع وضرر - 00:41:44ضَ

في ان واحد ارأيت الذباب النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وقد يجتمع في الحيوان الواحد منفعة ومضرة في ان واحد - 00:42:02ضَ

شيئا واحد ولذلك ذكرنا لكم قصة الرجل الذي سخر في الخنفساء في قديم الزمان يقول رجل رأى خنفس فسخر قال ما ادري لماذا خلق الله هذه الخنفساء؟ علي جمال شكلها - 00:42:19ضَ

حول طيب رائحتها شكل جميل ولا الرائحة طيبة قالوا فابتلاه الله تعالى بالاكلة. الاكلة تسمى الان الغرغرينا تأكدت رجله فذهب يطوف البلدان يحاول ان يعالج يعالج لم يجد شيئا فرجع قال فبينما هو في بيته مع اصحابه اذ سمع شخصا في السوق يقول يا من يريد الطبيب او - 00:42:39ضَ

يسمونه طبيب حكيم يا من يريد الطبيب فقال علي به احضروا قالوا له انت الان ذهبت اطوف بلدان العالم كلها ما وجدت علاج اريد هذا العلاج عند هذا الذي يعني - 00:43:09ضَ

اقول يبحث لنفسه عن عن الناس يداويهم قال احضروه. لما حضر هذا الرجل الطبيب نظر الى هذا الجرح قال احضروا لي خنفسا. سبحان الله فاحضروا له خنفساء وقتلها واحرقها ودقها - 00:43:24ضَ

وذرها على هذا الجرح يقول ما لبث اياما الا برئ بامر الله. شف كيف سخريته بهذا الحيوان صار سببا في شفائه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال في الاداب ويكره قتل النمل الا من اذية شديدة - 00:43:44ضَ

فانه يجوز فانه يجوز قتل فانه يجوز قتلهن وقتل القمل بغير النأوى وقتل القمل بغير النار. ويكره قتلهما بالنار ويكره قتل الضفادع ذكر ذلك في المستوعب وفي الرعاية يكره قتل ما لا يضر من نمل ونحل وهدهد وسرد. ويجوز تدخين الزنابيل وتشميس القز ولا يقتل بناره - 00:44:06ضَ

النمل ولا قمل ولا برغوث ولا غيرها ولا يقتل ضفدع بحال وظاهره التحريم وقال صاحب النظم الا انه يحرم احراق كل ذي روح بالنار وانه يجوز احراق ما يؤذيه بلا كراهة - 00:44:31ضَ

اذا لم اذا لم يزل هذه مسألة تسأل عنها يا محمد يعني لا يجوز احراقه بالنار الا اذا لم يتمكن من ازالة الدرجة الا بالنار. مثل لو اختبأ في جحر ونحوه - 00:44:47ضَ

اه في هذا الحال يجوز نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وانه يجوز احراق ما يؤذيه بلا كراهة اذا لم يزل ضرره دون مشقة غالبتني الا بالنار وقال انه سأل عما ترجح عند الشيخ شمس الدين صاحب الشرح فقال ما هو ببعيد؟ ولا بأس ان يقرد بعيره وهو - 00:45:01ضَ

نزع القراد عنه يعني ابن عمر او عن ابن عباس رضي الله عنهم كسائل المؤذي ويحرم على المحرم لا على الحلال ولو في الحرام قال في المبدع بغير خلاف لانه انما حرم في حق المحرم لما فيه من الرفاهية فابيح في الحرم كغيره - 00:45:25ضَ

فابيح في الحرم كغيره قتل قبل لانه يترفه بازالته كازالة الشعر وقتل لانه بيض لانه بيضه من رأسه وبدنه وباطن ثوبه. ويجوز من ظاهره. قاله القاضي وابن عقيل وظاهر كلام موفق. والصواب انه لا يحرم. يعني قتل القمل والصئبان ونحوها ما يكون في الرأس - 00:45:45ضَ

لا يحرم لانها اقول ليست ليست صيدا وليست لها قيمة بل هي مؤذية وانما اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الفدية في حديث كعب ابن عجرة لا لانه قتل القمل ونحوه ولكن لانه حلق - 00:46:08ضَ

حلق الشعر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وظاهر وظاهر كلام الموفق وصاحب المنتهى وغيرهما العموم. ولو كان قتله للقمل وصئبانه بزئباق ونحوه في الاحرام فقط وكذا رميه لما فيه من الترفه - 00:46:23ضَ

ولا جزاء فيه اي في القمر وصئبانه اذا قتله او رماه. لانه ليس بصيد ولا قيمة له اشبه البعوضة والبراغيث ولا يحرم بالاحرام صيد البحر والانهار والابار والعيون. طيب نقف على هذا - 00:46:47ضَ

لا يحرم اقول يجوز والمنهي ان ينذرها ثلاثا قبل قتلها. اما اذا اراد اخراجها ما في بأس - 00:47:03ضَ