التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى على اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا كتاب الكافي لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
فيما يتعلق بحد السرقة والشروط التي تشترط في ذلك ولعل الشيخ مصطفى ينتبه قال رحمه الله تعالى وحد السرقة قطع اليد اليمنى لقول الله تعالى والسعوق والسعوقة فاقطعوا ايديهما وجاء في قراءة بعض الصحابة ايمانهما - 00:00:35ضَ
قال ويعتبر في وجوبه امور تسعة اي تشترط هذه الاشياء التسعة حتى يحصل او يطبق الحج احدها السرقة ونعبد يعني حتى يكون هذا شعرك نعوذ بالله يشرق قال وهو اخذ المال مختفيا. نعم على وجه الخفية - 00:01:06ضَ
فان اختفى فان اختطفه او اختلسه فلا قطعا عليه قال لما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب قطع وقوي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ليس على الخائن ولا المختلس ولا المختلس. قطع وواو - 00:01:35ضَ
رواهما ابو داوود ولان الله تعالى انما اوجب القطع على السارق وليس هؤلاء بسراق طيب اذا كان المنتهب ليس عليه قطع فيقول اعوذ بالله الشخص انا ابا انتهب ولا تقطع يدي. نعم يعاقب بعقوبة لكن هي دون القطع - 00:02:05ضَ
نعم والمنتهب اجرأ نعوذ بالله من السابق السابق يأخذ المال على وجه الخفية بينما المنتهب يأخذ الشيء يهرب نعوذ بالله من ذلك هو قد تكون لكن ما هو الحد المطبق - 00:02:31ضَ
الحرابة الاصل قطع الطريق نعم هذا هو الاصل هذا في داخل المدينة وينهب الشيء ويهرب نعم الشيخ مصطفى حتى يزيل لنا هالاشكال فهل قطع اشد من الحبس؟ الشيخ اسماعيل عبد الملك بن سامر - 00:02:56ضَ
اعوذ بالله اعوذ به والله هو تعزيب هو هو تعذيب نعم نعم هو تعزير لكن هل التعزير يصل به الى ان تقطع يده ورجله من خلاف او يقتل هنا سؤال - 00:03:34ضَ
هنا السؤال نعم قال وفي جاحد العرية روايتان احدهما لا قطع عليه لانه خائن فلا يقطع للخبر ولانه ليس بسابق والصواب انه ان جاحد العربية تقطع يده كما حصل في المرأة المخزومية - 00:03:58ضَ
وقد خرج حديثها البخاري ومسلم فصل نعم الشرط الثاني ان يكون مكلفا. نعم لان قلم التكليف لا يجري الا على الشخص البالغ العاقل نعم غير المكره قال ان يكون مكلفا فلا يجب الحد على صبي ولا مجنون - 00:04:19ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ولانه اذا سقط عنهما التكليف في العبادات والاثم في المعاصي فالحد المبني على الدرء على الدرء - 00:04:46ضَ
والاسقاط اولى ولا قطع على مكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكبهوا عليه. وهذا الحديث وان كان لا يصح ولكن معناه صحيحا طيب السكران يا شيخ اسماعيل - 00:05:10ضَ
الشكران يقام عليه وهو الاقرب لانه يعني قد يقول لا اشرب الخمر واشرب او اشرب الخمر واقتل وقل انا سكران نعم بخلاف مثلا لو تكلم بكلمة الكفر وهو سكران اكلم معه لا يؤاخذ - 00:05:37ضَ
او لو طلق زوجته وهو سكران فلا يؤاخذ. لا يعتبر طلاقا وعمنا بيعتدي على الناس يشرب الخمر ويقول انا بقتل وبسرق وانا شارب. حدوني بس الخمر فقط قال ويخرج في قطع السكران وجهان بناء على روايتين في اطلاقه - 00:06:00ضَ
وقال القاضي اي ابو يعلى حكمه حكم الصاحي فيما يجب عليه من العقوبات نعم وهذا هو الاقرب قال الثالث هي ان يكون المسروق نصابا. فلا قطع فيما دونه. لقول النبي صلى الله عليه - 00:06:24ضَ
سلم لا قطعا لا في ربع دينار فصاعدا قال وفي قدر النصاب روايتان احداهما وابعد نار من الذهب نعم هذا هو النصاب كما جاء في الصحيحين او ثلاثة دراهم من الورق - 00:06:46ضَ
كان ثلاثة دراهم تعادل ربع دينار. فاذا الدينار كان في زمنهم اثنى عشر درهم قال او ما قيمته ذلك من غيرهما؟ لما روت عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:07:06ضَ
قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وروى ابن عمر رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه سلاسة واهم متفق عليهم المجن التورس الذي يستعمله المقاتل - 00:07:27ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام فما بلغ ثمن المجني ففيه القطع قال فان اشترك اثنان في هتك حرز وسرقة نصاب منه فماذا نفعل في هذه الحالة سرق شيء قيمة ثلاثة دراهم او ربع دينار هم الان اثنان ان كان واحد قطعنا يده لكن اثنان - 00:07:52ضَ
ايضا تقطع ايديهما. وان لم يشتروا اثنان وثلاثة حتى فعليهما القطع لانه قطع يجب على المنفرد فوجب على المشتركين فيه كالقصاص قال فان كان احد الشريكين ممن لا قطع عليه - 00:08:27ضَ
كيف ذلك؟ يعني صغير مع كبير صدقة الصغير ما عليه قطع والكبير عليه قطع. قال فان كان احد الشريكين ممن لا قطع عليه كالاب والصبي وكان يعني واحد سرق من - 00:08:56ضَ
من ابيه وهذا صبي وكان سرقة الاجنبي واحد سبق من ابي له شبهة لا لا تقطع يده او السارق صبي والثاني اجنبي بالغ نعم فالقطع واجب عليه لان المانع اختص باحدهما فاختص السقوط به - 00:09:15ضَ
قال ومن هتك حرزا فاخذ منه درهمين اش بكيا حتى تقام عليه بقي درهم ثم عاد فسرق منه درهم في ليلة اخرى هذا اللي يقوله الاستاذ ابو بكر يقول يجي لك يدخل عليك - 00:09:47ضَ
قال ومن هتك حرزا فاخذ منه درهمين ثم عاد فسرق من منه درهما في ليلة اخرى او وقتين متباعدين. الانصار ثلاثة دراهم يقول فلا قطع عليه لان كل سرقة منهما منفردة لا تبلغ نصابا - 00:10:07ضَ
والله هذا فيه النظر نعم هو يقول لا تجمعها يقول هذا نعم فهذا فيه نظر والا هو راح يأخذ قليل قليل قليل قليل حتى يكون القليل كثيرا نعم قال ومتى شككنا في المسروق هل بلغ نصابا او لا لم يجب القطع. لان الاصل عدمه. نعم فلا يجب بالشكل حدود ما تقام - 00:10:33ضَ
شكوك قال الرابع ان يكون المسروق مما يتمول في العادة لان القطع شرع لصيانة الاموال فلا يجب في غيرها وسواء في ذلك ما يبقى زمانا كالثياب وما يفسده طول بقائه كالفاكهة والاطعمة رطبة - 00:10:59ضَ
وما اصله الاباحة كالسيوط كالصيود والفخار والاجر واللبن والخشب واللبن عفوا والخشب لانه مال يتمول عادة فوجب القطعة بسرقته كالاثمان قال وان سرق مصحفا نعم ما الحكم يا شيخ احمد - 00:11:22ضَ
مصحف يقول ايه يقول وان سرق مصحفا نعم. يقول وان سرق مصحفا فقال ابن الخطاب محفوظ ابن احمد الكلوداني البغدادي عليه القطع للاية واللي يقول عليه القطع ولانه متقوم يبلغ نصابا - 00:12:02ضَ
هو يذكر علماء الحنابلة عندهم واغلبهم بغداديين. لانه كان بدأ به الامام احمد ببغداد ثم انتشر وذهب للشام والمشرق انا بلغني حتى ناس في ايران الى الان. المهم نحن ننتسب الى الاسلام - 00:12:32ضَ
نعم وهؤلاء علماء ولانه متقوم يبلغ نصابا اشبه كتب الفقه وهذي هذا يوافق قول الشيخ احمد وقال ابو بكر عبدالعزيز ابن جعفر غلام الخلال والقاضي ابو يعلى البغدادي ايضا لا قطع فيه لان المقصود منه كلام الله - 00:12:49ضَ
نعم فهذا ما قاله الشيخ احمد فان كان محلا بحلية يعني شوفوا اه كيف الفقهاء يذكرون المسائل وتفاصيل يفوعون المسائل نعم. فان كان محلا بحلية تبلغ نصابا اي حلي يعني بذهب نعم. ففيه وجهان احدهما يقطع وهو قول القاضي - 00:13:15ضَ
والثاني لا قطع فيه نعم قال ولا يقطع بسرقة الماء ولا يقطع بسرقة الماء لانه لا يتمول عادة نعم قال الخامس ان يكون المسروق مما لا شبهة للسارق فيه. لان الحدود تدرأ بالشبهات - 00:13:43ضَ
فلا يقطع الوالد بسرقة مال ولده وان سفل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ولا يقطع الابن بسوقة مال والده وان علا في احدى غوايتين عندهم لا في مشكلة لكن مسألة القطع - 00:14:10ضَ
لا لا في مشكلة نعمل مقصود القطع نعم يؤخذ بقدره؟ نعم يأخذ نعم كما افتى عليه الصلاة والسلام هند نعم هند زوج ابي سفيان قالت انه رجل شحيح. فقال خذي ما يكفيك انت وولدك بالمعروف - 00:14:42ضَ
قال ولا قطع على المطوي اذا سرق ما يأكله نعم ولا قطع على الغريم اذا جاحده غريمه او منعه ولم يقدر على استيفاء دينه فاخذ بقدره. نعم لانه نعم هذا في الاصل هذا امتنع من ان يعطيه - 00:15:05ضَ
قال السادس ان يسرق من حرز وتقدم الكلام على الحجز ولعل نقف عند هنا لا عاملينه في مسائل اخرى ايضا هذا وبالله تعالى - 00:15:29ضَ