التعليقات على الموطأ برواية يحيى - منيسوتا
17 | تعليقات على الموطأ لفضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد
التفريغ
رحمه الله تعالى قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك الاستعانة وعليك التوكل نحمدك لا نسيت ما انزل انت كمان اثنيت على نفسك نصلي ونسلم على رسولك وآل رسولك - 00:00:00ضَ
الماء طاهر مطهر لا يخرجه عن وصفين الا ما غير ريحه او لونه او طعمه من النجاسات وعن الثاني ما اخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق الكلتين وما دونهما ومستعمر وغير مستعمل - 00:00:23ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد هذا الكتاب ومن احسن المختصرات في بداية طلب العلم وهو مفيد يعني ولا سيما الذي يريد ان يدخل المدرسة الفقهية سواء مدرسة ابي حنيفة او الشافعي او مالك او احمد - 00:00:48ضَ
هو في المقدمة يكون جيدا حتى يتصور الفقه تصورا حسنا هذا المتن اقرب منه جمع من اهل العلم كما هو عندكم في رحمه الله رحمه الله العمراني من اهل العلم - 00:01:14ضَ
المصنف رحمه الله يعني الشجر يعني ما يشق صوم الماء عنه مثل الطحالب او الشجر التي تنبت فيه الماء. هذه لو يعني قليلا ما ما يكون له اثر في سلبه او في سلبه طهوريته - 00:01:46ضَ
في انواع النجاسات. والنجاسات هي خالق الانسان مطلقا وبوله الا الذكر الربيع ولعاب كلب هذا يعني الرؤوف يطلق على ما يؤكل لحمه فتبع فيه الامام الشافعي ما يكلف وحديث قام به جمهور اهل العلم - 00:02:16ضَ
الادلة في هذا المعروف وفيما عدا ذلك خلاف والاسقط الطهارة فلا ينقل عنا الا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه او يقدم عليه في تطهير النجاسات ويقول ما تنجس لغسله حتى لا يبقى عين ولا دم ولا اذن ولا طرف. والنعل بالمسح - 00:02:43ضَ
حالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. هذا يعني المذهب عندنا والوفاق الامام الشافعي والمالكية المصنف تبعهم في هذا انها مطهرة وهذا يعني اقوى بان الاستحالة الى لم يوجد اي شيء اليوم رقية حكم فانها - 00:03:15ضَ
انتقال المادة المشكيل الى شيء بفعل مغير مثل الكلب المشهور وسأتكلم عن الذي يسقط فيه ملاحة لا يوجد منه شيء لا عين ولا لون ولا اما اذا وجد رائحة او او لون او هذا يدل على وجوده - 00:03:45ضَ
وما لا يمكن غسله فبالصد عليه او النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة اثر. والماء هو الاصل في التطهير فلا يقوم كله مقامه الا باذن من الشارع باب قضاء الحاجة على المتخلي باستتار حتى يدنو او او دخول الكارثة - 00:04:20ضَ
وترك الكلام والملابسة لما له حرمة. وتجنب الامكنة التي منع عن التخلي فيها شر او عرف وعدم الاستقبال والاستقبال للقبلة. وعليه استجماره بثلاثة احجار طاهرة او ما يقوم مقامها. وتنذر الاستعاذة - 00:04:46ضَ
السبوع والحمد بعده بعد الفراغ يجب على كل مكلف ان يسمي اذا ذكر ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة ثم يغسلا رجليه مع الكعبين وله المسح - 00:05:05ضَ
وضوءا شرعيا الا بالنية. هذا المصنف رحمه الله قال يسمي اذا يعني يجب تسوية الوقوف والحقيقة انه لا يصلح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الامر - 00:05:28ضَ
الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا ليس بمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم كما قال جمع الائمة منه الامام احمد يعني ولا سيما انه لم يذكر في اية الوضوء - 00:05:44ضَ
حديث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم في مستحباته. ويستحب التثبيت في غير الرأس واطالة الغربة والتحديد. وتقديم السواك وغسل اليدين الى بصرين قبل الشروع في غسل الاعضاء المتقدمة في نواقضه. وينتقب بما خرج من الفرجين من عين او رياء - 00:06:02ضَ
وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع واكل لحم الابل والقيد ومس الذكر يجب بخروج الثني لشهوة ولو بتفكر وبالحيض والنفاس وبالاحتلام مع وجود بلد وبالنسبة. نعم هنا قول عفوا في القيء قال بالقيء هذا كذلك ليس في باب شيء محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم - 00:06:39ضَ
موضوع اخر تعرفون الحديث في هذا يعني الصحابة انفسهم منقول عنهم هذا وهذا وقع فيها خلاف بين الصحابة الكرام وفي على كل حال يعني لابد من تعليق مع الحكم على معنى مناسب - 00:07:10ضَ
هذا اقوى من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على فهم الصحابة رضي الله عنهم يعني في ان في قوله صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك - 00:07:45ضَ
فيدل على ان الذي قيل له في الوضوء كان في شهوة تناسب ان يعلق عقب مالك لكن الذي بدون شيء هذا ما له مناسبة دائما المعاني التي تناسب يعلق الشرع عليها هذا معنى مناسب صحيح يحسن السكوت عليه - 00:08:20ضَ
على معاني ليست هي المعاني الصحيحة قد تنازع في اصل المسألة على ان هذا الحديث هذا في مقال وهذا في مقال ايضا كلاهما يعني خطأ يعني يعني مثل هذا يعني قال انما هو منك لينبهك على ان الذي فعلا يتوضأ منه اذا كان بشهره اذا كان في شهوة هنا في معنى مناسب - 00:08:39ضَ
قد يخرج شيء سبحان الله يعني قد الامام احمد على الائمة الثلاثة في رواية ابي داوود وغيره نعم في صفته والغسل الواجب هو ان يفيض الماء على جميع بدنه او يغضبك فيه مع المطلبة والاستنشاق والترك لما يمكن تركه - 00:09:16ضَ
ولا يكون شرعيا الا بالنية لرفع موجبه وندب تقديم غسل اعضاء الوضوء الا القدمين ثم اتجان المشروعة ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللاحرام ولدخول مكة لابد ان يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء - 00:09:46ضَ
لو خشي الضرر من استعماله واعضاءه الوجه ثم اليدان. يمسحهما مرة بضربة واحدة ناويا مسميا. ونواقض لم يأتي في تقدير اقله واكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الظهر العادة المتقدمة تعمل عليها وغيرها ترجع الى الفرائض. فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا - 00:10:12ضَ
ومصلحة اذا رأت غيره وهي كالطاهر وتصير اثر الدم وتتوضأ لكل صلاة والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا او حتى تغتسل بعد الظهر وتقضي الصيام في النفاس والنفاس اكثره اربعون يوما ولا حد لاقله وهو كالحديث - 00:10:42ضَ
باب الصلاة اول وقت الظهر الزوال واخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزواج. وهو اول وقت العصر واخرهما الشمس بيضاء نقية. واول وقت المغرب غروب الشمس واخره ذهاب الشفق الاحمر. وهو اول العشاء واخره نصف الليل - 00:11:05ضَ
واول وقت الفجر اذا انشق الفجر. واخره طلوع الشمس ومن نام عن صلاته او سهى عنها فوقتها حين يذكرها. ومن كان معذورا وادرك ركعة فقد ادرك والتوقيت واجب والجمع لعذر جائز. والمتيمم وناقص الصلاة او الطهارة يصلون كغيرهم من غير تفسير - 00:11:25ضَ
اوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب. الجمع الجمع بين الصلاتين هل هو يعني للمسافر او للحاجة والصحيح انه لحاجة باب الاذان يشرع لاهل كل بلد ان يتخذوا مؤذنا او اكثر - 00:11:49ضَ
واوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرق. باب الاذان يشرع لاهل كل بلد ان يتخذوا مؤذنا او ينادي بالفاظ الاذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة. ويشرع لكل سامع للاذان ان يتابع المؤذن ثم اشرعوا الاقامة على الصفة - 00:12:30ضَ
الوالدة عند دخول وقت الصلاة لو قال عند عند الصلاة لكان يعني هذا او لانه حتى يدخل في ذات الفائدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ناموا عن صلاة الفجر - 00:12:52ضَ
استيقظوا على حر الشمس نعم في شروط الصلاة. ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عوراته. ولا يشتمل الصماء ولا يستر ولا يسقط ولا يلفت ولا يصلي في ثوب حبيب ولا ثوب شهرة ولا معصوم. وعليه استقبال الكعبة ان كان مشاهدا لها او في حكم - 00:13:08ضَ
وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري كيفية الصلاة لا تكون شرعية الا بالنية واركانها كلها مفترضة الا قعود التشهد الاوسط ولا يجب من اذكارها الا التكبير والفاتحة في كل ركعة والتشهد الاخير والتسبيح. وما عدا ذلك فسنن - 00:13:54ضَ
ودي الرفع في المواضع الاربعة والضم والتوجه بعد التكبيرة والتعوذ والتحميم وقراءة غير الفاتحة معه والتشهد الاوسط والاستمرار والتشهد الاوسط كاهلها من السنن. ثم رجع رحمه الله في اخر حياته - 00:14:18ضَ
والاستراحة والاذكار الواردة في كل ركن والاستكثار من الدعاء لخيري الدنيا والاخرة بما ورد وبما لم يلد في مبطلاتها وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط او ركن عمدا - 00:14:36ضَ
فيمن تسقط عنه ومن لا. ولا تجب على غير مكلف وتسقط على من عجز عن الاشارة او اغمي عليه حتى خرج وقتها قائما ثم قاعدا ثم على جنب صلاة التفوق هي اربع قبل الظهر واربع بعده واربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل - 00:15:02ضَ
وصلاة الضحى وصلاة الليل واكثرها ثلاث عشرة ركعة يوفر في اخرها. وتحية المسجد والاستخارة وركعتان بين كل باب صلاة الجماعة هي من اكد السنن وتنعقد باثنين. واذا كثر الجمع كان الثواب اكثر وتصح بعد المفقود - 00:15:26ضَ
والاولى ان يكون الامام من الخيار نعم ويؤم الرجل بالنساء لا العكس والمفترض بالمتنفل والعكس وتجب المتابعة في غير مبطل ولا يهم الرجل قوما له كارهون. ويصلي بهم صلاة اخفهم. ويقدم السلطان ورب - 00:15:49ضَ
والاقرب ثم الاعلم ثم الاسد. واذا اختلت صلاة الامام كان ذلك عليه لا على المهتمين به. وموقفهم خلفه الا الواحد وتقدم صفوف الرجال ثم الصيام ثم النساء. والاحق بالصف الاول اولو الاحلام والنهاى. وعلى الجماعة - 00:16:15ضَ
يستووا صفوفهم ويسدوا الخلل ويتم الصف الاول ثم الذي يليه ثم كذلك سجود السهو وسجدتان قبل التسليم او بعده باحرام وتشهد ويشرع لترك مسكون وللسيادة ولو ركعة وللشك في العدد واذا سجد الامام تابعة باب القضاء للفوائد - 00:16:35ضَ
اذا كان التقوى ان كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله احق ان يقضى. وان كان لعذر فليس لقضاء بل اداء وقت زوال الغرفة الا صلاة العيد ففي ثاني صلاة الجمعة. يجب على كل مكلف الا المرأة والعبد والمسافر والمريض. وهي كسائر الصلوات لا تخالفها الا في مشروعية الخطبة - 00:16:59ضَ
قبلها ووقتها وقت الظهر وعلى من حضرها الا يتخطى لقال الناس وان ينصت على الخطبتين. وندب له التبكير والتطيب والتجمل والذنوب من المياه. ومن ادرك ركعة منها فقد ادركها وهي في يوم العيد اقصى - 00:17:25ضَ
صلاة العيدين هي ركعتان في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك. ويخطب بعدها ويستحب التجمل والخروج الى خارج البلد ومخالفة الطريق. والاكل قبل الخروج في الفطر دون الاضحى. ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح الى الزوال - 00:17:44ضَ
فيها ولا اقامة قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزيات. واذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراكب والراكب ولو الى غير القبلة ولو بالإيمان - 00:18:04ضَ
باب صلاة السفر. يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وان كان دون بريد. واذا اقام ببلد مترددا قصر الى عشرين يوم وازا عزم على اقامة اربع اتم بعدها ولهم جمع تقديما وتأخيرا لاذان واقامتين - 00:18:22ضَ
صلاة الكسوفين. هي سنة واصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان. وورد ثلاثة واربعة وخمسون يقرأ بين كل ركوع ما تيسر وورد في كل وورد في كل ركعة ركوع - 00:18:41ضَ
وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. باب صلاة الاستسقاء يسن عند الجد ركعتان بعدهما خطبة تتضمن تزكير والترغيب في والزجر عن المعصية ويستكثر الامام ومن معه من الاستغفار والدعاء لرفع الجدر. ويحولون جميعا - 00:18:58ضَ
من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر بالشهادتين. وتوجيهه وتردده اذا مات وقراءة ياسين عليه والمبادرة بتجهيزه الا لتجربة سورة يس سبحان الله العظيم وسائل اللطيفة في الفقه ياسين الهندي عند الحنابلة - 00:19:18ضَ
رئيس الديانة في اصل المذاهب الثلاثة اصحاب المذاهب الشافعي وابي حنيفة وابو مالك على كل حال هو المنقول عن الصحابة المنقول عن جمع من الصحابة. روي فيها عدة احاديث مرفوعة ولكن - 00:19:42ضَ
يعني فيها في ليست قوية ورد عن الصحابة كعائشة سورة البقرة فكأنهم يرون والله اعلم يعني هذا يقوم بما قال بعض اهل العلم ان قراءة يعني تطيب نفسه لان له اثر تعرفون قراءة القرآن لها اثر كبير - 00:20:04ضَ
يذهب الحزن يذهب الخوف كما قال الله وننزل من القرآن مقدمة الشتاء ذكر النتيجة على كل حال وبعض اهل لم يقل من سورة ياسين لها اثر في ذكر يعني قتلوه - 00:20:33ضَ
كله بذلك يعني اصبر. نعم والمبادرة لتجهيزه الا لتجويز حياته والقضاء لدينه وتسجياته ويجوز تقبيله على المريض ان يحسن الظن بربه ويتوب اليه. ويتخلص عن كل ما عليه. فاسكن في غسل الميت. يجب - 00:21:05ضَ
الميت المسلم على الاحياء. والقريب اولى بالقليل اذا كان من جنسه. واحد الزوجين بالاخر ويكون الغسل ثلاثا او خمسا واكثر بماء وسدر وفي الاخرة كافور وتقدم البيان ولا يغسل الشهيد - 00:21:28ضَ
في تدخين ويجب تدخينه بما يستره ولو لم يملك غيره. ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مبالاة. ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها وندب طبيب بدن الميت في الصلاة عليه. وتجب الصلاة على النبي. قالوا انزل تركيب دفن بدن الميت - 00:21:46ضَ
الا شخص واحد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الذي اوصته ناقته نعم فصل في الصلاة عليه. وتجب الصلاة على الميت ويقوم الامام حذاء رأس الرجل ووساط المرأة. ويكبر اربعا - 00:22:09ضَ
خمس ويقرأ بعد التكبيرة الاولى الفاتحة والسورة. ويدعو بين التكبيرات بالادعية المكسورة طلع المصلى على الغالب وقاتل نفسه والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى المقاتل. فصل في اتباع الجنازة وما يحرم فيه. ويكون المشي بالجنازة سريعا والمشي معها - 00:22:48ضَ
الحمد لله سنة والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء ويكره الركوب ويحرم النعل والنياحة واتباعها بنار وشق الجير والدعاء بالويل والثبور. ولا يقعد المتبع لها حتى توضع. والقيام لها منسوب. على كل حال قالوا يذكر الوقوف يصح - 00:23:11ضَ
هو اصح ما عدا المطلوب واما النهي عن الوقوف فليس من باب شيء محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم فصل في الدفن والزيارة والتعزية. ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع ولا بأس بالضهر - 00:23:35ضَ
ويدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الايمن مستقبلا. ثم يستحب حذو التراب من كل حاضر سلاسة حفريات. ولا يرفع القبر زيادة على شيء. والزيارة للموتى مشروعة ويقف الزائر مستقبلا للقبلة - 00:23:58ضَ
يحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرة والقعود عليها وسب اموات والتعزية مشروعة وكذلك ابداء الطعام لاهل الميت كتاب الزكاة يجب في الاموال التي ستأتي اذا كان المالك مكلفا. باب زكاة الحيوان انما تجب منه في النعم وهي الابل والبقر - 00:24:18ضَ
في زكاة الايمان. اذا بلغت الابل خمسا ففيها شاة ثم في كل خمس شاة. فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها النت مخاض او اذا كان مكلفا هذا المصنف رحمه الله يرى ان الصغير - 00:24:43ضَ
مجنون راح يعني يرى انه الزكاة من شروطها تكليف الصليب المجنون يرن انه ليس عليه الزكاة لان الزكاة تكون في المال وهذا قول خلاف جماهير السلف هو قول عامة السلف - 00:25:13ضَ
ولم يوقع من الصحابة رضي الله عنهم الا هذا قول كعمر وغيره انه حتى الصديق الممنوع لان الزكاة المصنفة انها انها متعلقة ولا تتعلق بالمال الله تبارك وتعالى قال قل من - 00:25:33ضَ
على كل حال يعني القول مشكور لجمهور السلف ان الزكاة لها تعلق وان كان فيها في المال لكن لها تعلق بذمة الانسان على كل حال هذا هو اصح يعني قولين ان نحتجب على كل حال. نعم - 00:26:00ضَ
وفي ست وثلاثين ابنة لابون وفي ست واربعين وفي احدى وستين جزعة وفي ست وسبعين بنتا له وفي احدى وتسعين حقة مئة وعشرين فاذا زادت ففي كل اربعين ابنة لبول وفي كل خمسين حصة. فصل في زكاة فقط ويجب في - 00:26:23ضَ
ثلاثين من البقر تبيع او تبيعات وفي كل اربعين مسلمة ثم كذلك. فصل في زكاة لغنم. ويجب في اربعين له سنة وبخلاف المسنة بخلاف الذي قبله في اسنان الابل هاي كلها لا تجزئ في روحه - 00:26:42ضَ
انها صغيرة كلها في زكاة الغنم واجب في اربعين من الغنم شاة الى مائة واحدى وعشرين وفيها شاكان. الى مائتين وواحدة فيها ثلاث شيات الى ثلاثمائة وواحدة وفيها اربع شياه. ثم في كل مئة شاة - 00:27:13ضَ
في احكام الزكاة تلاحظون ان في نصاب الابل كم نصاب الابل البقر هذه من المواطن في الشريعة التي اراد الشرف فيها ان يسلم المكلف للشرع لو دخل في هذا الرأي كان لا - 00:27:37ضَ
معكم خمسة كانت البقرة ثلاثين ينبغي ان يكون في يعني نوع من التساوي خمسة من الابل ممكن تكون عشرة بالمئة لانها في الحجم الوزن تساوي تقريبا العشرة يأتي واحد يقول لا - 00:28:10ضَ
مثلا يختلف عن احجامهم فماذا ما اخلص من الموضوع ذا احيانا في مواطن كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف قال الامام ابو حنيفة رضي الله عنه - 00:28:32ضَ
صباح النور شوف كلمة لطيفة في الفقه وكان الدين بالرأي كان الغصن من البول لانه نجس ولم يكن الغسل من المني لانه طاهر ها هنا مواقف الشريعة يعني تدل على ان قول اهل الباحثين المعاصرين - 00:28:54ضَ
يعني في مسائل الزكاة ومسائل الخيول اهون يعني تدخلها النظر اكثر لكن الابادات في الزكاة وغيرها هذا الكلام الحقيقة الشرع بقياس ابواب الزكاة اول نظر فيها الى الفقير تلاحظون كما قلنا في ابواب النكاح والطلاق - 00:29:17ضَ
وهذا سنة الشريعة في احكام انه دائما يغلب قال في اعظم ركن بعد الشهادتين ماذا قال من لم يلاحظ هذا الجانب وبدأ يستعمل عقله هو نفسه يا جماعة لذلك نقول ان النصوص الشرعية دائما طالب العلم ينبغي ان يلاحظ - 00:29:42ضَ
الاولى النصوص المعلبة بيد الله. ابو حامد الغزالي رحمه الله في ابواب القياس له ابحاث في في مسألة العلة المنصوص عليها لطيفة الحقيقة طالب العلم يمضي مراجعته لها المقصود هنا القضية الثانية - 00:30:13ضَ
اذا نظرت الى الهلال ينبغي ان تنظر الى النصوص التي لا مدخل لعقلك فيها اذا نظرت الى العلل ونظرت المنصوص عليه ومشيت في هذا العينين في الشريعة في تحرير المسائل العلمية لكن اذا كنت تخلط عباس على دباس وشعبان في رمضان وش يكون عندك - 00:30:38ضَ
هاتين وسنتين القضيتين او القاعدتين في مسجده الى علمه في احكام زكاة بهيمة الانعام. ولا يجمع بين مفترق من الانعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا شيء فيما دون الفريضة ولا في الاوقات وما كان من خريطين فيتراجعان بالسوية. ولا تؤخذ هرمة ولا ذات رواد - 00:31:06ضَ
لا عيب ولا صغيرة ولا اكولة. ولا ربا ولا ما خض ولا فحلو غنم يسألكم الان انتم يا اهل الصومال يعني عندكم كثير جدا نريد الاخوة الذين الصومال يقولون بالجدع - 00:31:40ضَ
اين انتم يا اهل الصماء خواجات؟ انا ساذهب الى بلادي واقول انا رأيتم خواجات ما ليس العرب الجدع من الظهر كم يعني من قديم يعني من مئات السنين ويأتينا في الجزيرة العربية من الصومال. طيب - 00:32:01ضَ
انتظرونا اتوقع انكم يعني معرفة المذهب عند الحنابلة ما له ستة اشهر وتجاوز الستة اشهر ما تم له سنة اصحاب الراعيين هو اقرب يعني قول الامام احمد اقرب لانه كواقع - 00:32:37ضَ
يبدأ يجدع الظعن اذا بدأ صوفه يعني يكون املس ازيد ويتساقط على ظهره بمعنى ينام على ظهره وهو على كل حال هذا قد وجد في ستة اشهر قد يجد في سبعة اشهر - 00:33:33ضَ
ابو زكاة الذهب والفضة هي اذا حال على احدهما الحول ربع ربع العشر والنصاب الذهبي عشرون دينارا. ونصاب الفضة مائة درهم ولا شيء ولا زكاة في غيرهما من الجواهر واموال التجارة والمستغلات. انا طبعا رأي المصنف رحمه الله عنا - 00:33:55ضَ
لا يجوز فيها وهذا القول حقيقة من الائمة ارفع يرون الوجوب فيها بل الحقيقة ان القول في وجوب المستغلات والتجارة يعني لم ينقل عن احد من الصحابة خلافه لكنه من تنفيذ القوم - 00:34:24ضَ
في احد من الصحابة في هذا الباب هذا هو الشريعة باب الزكاة النبات. يجب العشر في الحنطة والشعير والكرة والكبد والزبيب. وما كان يسقى به منها ففيه نصف العشر طبعا المصنف قرية العشب ورد فيها - 00:34:50ضَ
لم ترد في النص لم تصح في النص او يأخذ الجمهور السادة انه بكل ما يكاد للدهر وهذا اصح يعني هو الظاهر هذا لكن يبدون يعني لهجة اهل اليمن قد يكون لغة قديمة لكن انا لا اعرفها - 00:35:23ضَ
اصواتها خمسة اوسط ولا شيء فيما عزل اوسط هذه حدود السبعمائة وثمانين كيلو تقدير لها في عفوا مع الشريعة عندنا هيئة العلماء في المملكة يصدرونها في نحو سبع مئة وثمانين كيلو جرام من خمسة اشهر - 00:36:12ضَ
ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها الخضروات وغيرها ويجب في العسل العش ويجوز تعديل الزكاة. وعلى الامام ان يرد صدقات الارض صدقات صدقات اغنياء لكل محل في فقرائهم. شيء في زكاة العسل - 00:36:42ضَ
الصالون الذي اخذه عمر رضي الله عنه هو منطقة يذهب رب المال بدفعها الى السلطان وان كان جائرا. باب مصارف الزكاة هي ثمانية كما في الاية وتحرم على بني هاشم ومواليهم وعلى الاغنياء والاقوياء المغتسلين. باب صدقة الفقه - 00:37:13ضَ
صاع من القوت المعتاد عن كل فرد والوجوب على سيد العبد ومنفقي الصغير ونحوها. كم من كتر فيه شيء تقويته يعتمدون على كلام شيخ المملكة يعني حوالي اثنين كيلو ايضا - 00:37:43ضَ
كيلوين وربع الى الازهر ثلاثة كيلو بس في مصانع ثلاثة كيلو مختوما العملية هذي. نعم صدقة الفقه هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد والوجوب على سيد العبد ومنفق السبيل ونحوه. ويكون اخراجها قبل صلاة العيد - 00:38:08ضَ
ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه ومصرفها مصرف الزكاة كتاب ومستقبل المساكين الزكاة كل الاحاديث التي وردت في البطن كلها سبحان الله في هذا في عدة مواطن - 00:38:45ضَ
هذا هو الأولى لان المسكين يفضل الفقير المسكين ما الفرق حاجة فيها الفقر والفقير حل المشكلة هذي كلها تذكرون الحديث اللي ولكن مسكين الذي لا يجد ما يغني هو لا يسأل الناس - 00:39:11ضَ
المسكين الحقيقة هو هذا هو انه هو فقير هو فقير لا يجوز كالفقير يعني لا يجد المال لا يسأل الناس اذا كان متعففا ما يفطن له ان الفقيد يذهب الى يسأل الناس يكفي حاجته - 00:40:21ضَ
خاصة قال اغنوهم عن المسألة في ذلك اليوم. يعني لا تحوجه الى ان يسعد ما وجد شيء وتجعله مثل البقيع عموما المسألة في ذلك اليوم. نعم كتاب الخمس يجب فيما يغنم في القتال وفي النكاز. ولا يجب فيما عدا زلك. ومصرفه من في قوله تعالى - 00:40:47ضَ
اعلم انما ظننتم من شيء. الاية. طبعا المصنف المسابقة الزيدية في ترتيب هذا الكتاب. لانه هو نشأ في بلد فيه الزيدية في ترتيب ابواب هذا الكتاب كما ستلاحظون هنا وابواب سيف تاتي فيما بعد الجهاد - 00:41:18ضَ
لكن عندنا في المذاهب الاربعة متى الجهاد الركن السادس من اركان الاسلام ان كان هناك هادي يعني ان كل احكام الفقه خاصة بنا اذا ما انتهينا من احكامنا بدأنا بالجهاد - 00:41:40ضَ
لاحظوا كيف طريقتهم وهي مسألة فنية اكثر منها يعني كتاب الصيام يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل او اكمال عدة شعبان ويصوم ثلاثين يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل اكمالها. واذا رآه اهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة - 00:42:17ضَ
وعلى الصائم النية قبل الفجر. طبعا يعني الحقيقة لو ان ولي الامر يعني آآ يعني امر بان تكون توحد البلدان ولا اتفقت الدول العربية على توحيد الا الا في مسألة نحتاج النظر فيها - 00:42:44ضَ
وهي ما قيل فيه الاجماع احقق النقيب اجمع لي سورة ليس مطلقا اذا تباعدت المطالب لقد حفظه الله اهل العلم بالاجماع انه اذا تباعدت المطالع كالاندلس وخرسان وليس فيها الظاهر انهم حكوه - 00:43:04ضَ
قبل المغرب ما يخرج من الغرب كلها تأتي من الشرق المقصود هنا مسألة مهمة هنا وهي انه ان الاولين ما تكلموا مسألة الرؤية الى من هذه الزاوية انه ما يمكن اصلا برسول لكن الان - 00:43:26ضَ
ثانية واحدة الشبكة في التويتر ولا في الفيسبوك ولا يعني تصل في ثانية واحدة الذي ابصر الدنيا انا اقول ما يعني لو ان الناس لو فرض انه اتفق على هذا انت اذا تأملت من الناحية الشرعية - 00:44:07ضَ
كما قال الشافعي على كل حال القضية طويلة اني اثق تقريبا ان عباس الذي في صحيح مسلم يعني حكم طويل ما ما نقيم به نعم في مبطلاته ومستحباته. يبطل بالاكل والشرب والجماع والقيء عمدا. هذه الثلاث الاكل والشرب جميعهم هل الاجماع - 00:44:29ضَ
الاكل والشرب والجماع محل اجماع ويحرم الوصال على من افطر عمدا كفارة ككفارة. وهذا قول جهل من اهل العلم الى ان الذي عليه جماهير العلماء انه لا يقول من اخطاء الا الا - 00:45:05ضَ
يعني الاثم مطلق الفطر الظاهر انه لا يموت هذا اصل في الشريعة في ان كل من اخرج عبادة عن وقتها عمدا انها لا تقبل منه انها الصيغ مقياس ابواب الشريعة الظاهر انها واحدة. نعم - 00:45:26ضَ
ويندب تعجين الفطر وتبخير السحور في احكام القضاء يجب على من افطر لعزل الشرايين ان يقضي والفطر للمسافر ونحوه رخصة الا ان يخشى التلم او بعث عن قتالك عزيمة ومن مات وعليه صوما صام عنه وليه. والكبير العاجز عن الاداء والقضاء والتفكير عن كل يوم باطعام مسكين - 00:46:11ضَ
على كل حال والصحيح ان هذا ليس فيه قضاء الصحيح ان هذا يعني في كما ورد التفسير في رواية مسلم انه عليه نذر صاحب القصة فاذا قال انسان والصح هذا هو الظاهر والله اعلم - 00:46:38ضَ
لانه قد يسأل انسان يقول كيف يكون يعني معاني القضاء في رمضان من هو كما قال ابن القيم كلام جميل رحمه الله في زاد المعاني انت اوجبت على نفسك شيئا - 00:47:17ضَ
الذي بينك وبين الله هذا الدين الله تبارك وتعالى يا اخوان حقا الذي الزمته انت نفسك به لهذا حملوا عصورا نادرة مناسبة لان كثير من الناس والزم نفسه بقدر زائد عن الشر - 00:47:45ضَ
يجب ان يأتيني يستحب صيام ست من شوال وتسع ذي الحجة ومحرم وشعبان. والاثنين والخميس وايام البيض. وافضل التطوع صوم يوم وافطار يوم. ويكره صوم الدهر وافراد يوم الجمعة ويوم السبت - 00:48:31ضَ
ويحرم الصوم العيدين وايام التشريق واستقبال رمضان بيوم او يومين. الاخوة بيوم الجمعة ويوم السبت يعني فرض يوم السبت ما ليس فيه حديث محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:04ضَ
الحديث عن الحديث نفسه الذي هو متفق على انه اصح شيء في الباب يدل على ضعف هذا وهو صيام يوم الجمعة. اليس كذلك النهي عن صيام السبت منكر يعني على كل حال - 00:49:18ضَ
حتى صيام يوم الجمعة يعني لمن قصده في التخصيص من الصحابة مثل الذي يكون مثلا عنده اجازة فقط يوم الجمعة. ما يتهيأ لهم دوريات في المصانع والورديات هذه يوم الجمعة بعض الشركات - 00:49:52ضَ
ايها الاخوة هذا يشرع للصائم في كل وقت في المساجد. وهو في رمضان اكد سيما في العشر الاواخر. ويستحب الاجتهاد العمل فيها وفي ليالي القدر ولا يخوض المعتكف الا لحاجة - 00:50:24ضَ
يجب على كل مكلف مستطيع فورا فصل في الاحرام يجب تعيين نوع الحج من تمتع او قران او افراد. والاول افضلها الاول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الاحرام من المواقيت المعروفة. ومن كان دونها فمهله من اهله حتى اهل مكة - 00:50:48ضَ
فصل في محظوراته. ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا السه ورس ولا زعفران الخفين الا ان لا يجدا عليه فيقطعوهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. الصحيح - 00:51:11ضَ
لا يلزم قطع هذه الاولى ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ومن مسه الورس والزعفر. ولا يتطيب ابتداء ولا يأخذ من شعاره او ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح - 00:51:30ضَ
ولا يخطو ولا يقتل صيدا. ومن قتله فعليه جزاء اذا امدوا ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل ولا يأكل ما صاده غيره الا اذا كان الصائد حلالا ولم يصب لاهله - 00:52:05ضَ
ولا يعبد من شجر الحرم الا الافقر ولا ويجوز له قتل الفواسق الخمس والصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة. الا ان من قطع شجره او خبقه كان سلبه حلالا من وجد - 00:52:22ضَ
مكة اكثر خصائص لكن من خصائص المدينة انها التي لا توجد في مكة ان من خبط شباب الحرم وقطع يجوز للانسان ان يأخذ ما عليه ناخذ عليه الثوب الذي فوقه يأخذ معه هيئة كان مع سلاح او اداة في قارئ فيها والى اخره. هذا معنى السابق - 00:52:50ضَ
ويحرم صيد وجه وشجره فصل في الطواف بالبيت. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة اشواط. يعمل في الثلاثة الاولى ويمشي فيما هذا ويقبل الحجر الاسود او يستلمه بمحجن. وقوله هنا عفوا قوله واحد سيد والجن وشجره. وجهه وادي للطائر - 00:53:18ضَ
دخله البنيان في اطراف الطائف وهذا الصحيح انه انه حمى وليس حراما انه حين فرق بين الحمى والحرم الحرم مثل مكة والمدينة ولا الخليل ولا غيرها من وهكذا واما تحريم هذا صيد - 00:53:53ضَ
لكونه حمى ماذا يسمون الان في احد الحملة حماية البيئة على محمية فقط وعلى تلك المنطقة لان المنطقة الذي يأتيها المنطقة فيها بعض الاودية وفيها خضرة واذا يعني استفاد منها بعض الناس - 00:54:29ضَ
يعني يكون ويقبل المحجن ونحوه. ويستلم الركن اليماني والركن الاسود. الاسود يقبل والركن الايماني ما يقبل. لان السنة بهذا وبهذا ويكفي القارن طوافا واحد وسعي واحد. ويكون حال الطواف متوضئا ساترا لعورته. والحائض تفعل ما يفعل - 00:54:57ضَ
الحاج غير الا تطوف بالبيت. ويندم الذكر حال الطواف بالمأسور. وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام ابراهيم ثم يعود الى الركن فيستلمه فصل في السعي ويسعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط داعيا بالمفتوح. وازا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا. حتى - 00:55:26ضَ
اذا كان يوم التروية اهل بالحج في الحج ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة مربيا مكثرا ويجمع العصرين فيها عفوا الحجاج يعني لو وقفوا بدل التاسع الثامن يعني هذا اليوم - 00:55:49ضَ
اخطأ مادة في ذي القعدة يعني خطأ ومن ثم اخرجوه خطأ فدخل ذي الحجة خطأ في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان للصحابة كعائشة وعلى حكمة الله ورحمته - 00:56:06ضَ
انهم لو اخطأوا واتوا الامة من اقصى الدنيا كما قلنا في الصوت هذا كله كذلك ويخطب ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة. ويجمع فيها بين العشاءين ويبيت بها ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر الحرام - 00:56:43ضَ
اذكروا الله عنده ويقف به الى فضلكم والشمس عفوا ويأتي مشعر الله عنده ويقف به الى قبل طلوع الشمس ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر ثم يسلك الطريق الوسطى الى الجمرة التي عند الشجرة جمرة العقارب. نعم. اللي هي الجمرة التي تلي مكة - 00:57:31ضَ
يرميها بسبع حصيات. يكبر مع كل حصى. ولا يرميها الا بعد طلوع الشمس الا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك ويحلق رأسه او يقصره فيحل له كل شيء الا النساء. ومن حلق او ذبح او افاض الى البيت قبل ان يرمي فلا - 00:58:03ضَ
السنة عمال يقولنا حول الذبح ثم الحلق ثم طواف الإمام هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى منى ومن حلق او ذبح او افاض الى البيت قبل ان يرمي فلا حرج. ثم يرجع الى منى فيبيت بها ليالي التشريق. ويرمي - 00:58:30ضَ
في كل يوم من ايام التشريق الجمرات الثلاثة سبع حصيات مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ويستحب لمن يحج بالناس ان يخطبهم يوم النحر وفي وسط ايام التشريق - 00:59:19ضَ
ويطوف الحاج طواف الافاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر واذا فرغ من اعمال الحج طاف بالوداع. فصل في الهدي. والهدي افضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة. وتجزئ البدنة سبعة ويجوز للمهدي ان يأكل من لحم هديه ويركب عليه ويندب له اشعاره وتقليده - 00:59:36ضَ
ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم الجاهلية يعني جاء من الاسلام وافقوا على هذا كانوا في الجاهلية من اقصى جزيرة العرب من اليمن ولا شمال الجزيرة ولا شرقها ولا عمران - 01:00:01ضَ
القوافل طرق الحج لها طرق معينة سبحان الله تسلكها القوافل يقلدون شيء او يشعرونها بما ان يأكلون الابل طبعا للشعر يكون الابل يعني يعني سمع عنها شيء من الدم حتى يعرف انها - 01:00:16ضَ
هدية للفقراء الحرام سبحان الله يعني تعظيمه لهذا البيت ولا احد يمسها اكبر اللصوص جالس كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح قصة مكة قال والله لا يأتوني خطة يعظمون فيها البيت - 01:00:50ضَ
اذا وافقتم عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصل يعني في للمسلمين حتى في بلاد غير المسلمين انهم ما دام القوانين ما دام الاشياء التي تحقق مصالح كل من - 01:01:30ضَ
ان يعظم الله تبارك وتعالى في حفظ مصالح الخلق يعني مثل هذه الانظمة ومن بعث بلهدي لم يحكم عليه شيء مما يحكم على المسلمين. باب العمرة المفردة يحرم لها من الميقات. ومن كان - 01:01:43ضَ
في مكة خرج الى الحلم ثم يطوف ويسعى ويحلف او يقصر. وهي مشروعة في جميع السنة. كتاب النكاح. يشرع من استطاع الباءة ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. والتبتل غير جائز الا لعجز عن القيام بما لابد منه - 01:02:02ضَ
وينبغي ان تكون المرأة ودودا ودودا ذكرا ذات جمال وحسب وزين وتخطف الكبيرة الى نفسها والمعتبر حصول الرضا منها بمن كان كفءا والصغيرة الى وليها. ورضا البكر صوماتها. وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة - 01:02:22ضَ
ويجوز النظر الى المخطوبة ولا النكاح الا بولي وشاهدين الا ان يكون عاضلا او غير مسلم. ويجوز لكل واحد من الزوجين ان يوكل لعقد النكاح ولو واحدا. فصل في الانكحة المحرمة واحكام الفسق - 01:02:46ضَ
نكاح المتعة منسوق والتحميد حرام وكذلك الشغار. ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة الا ان يحل حراما او يحرم حلاله لو اشترطت عليه قالت انا ان الشروط المحرمة لو قالت انا اتزوج بس اشرط عليك انك لا تصلي - 01:03:03ضَ
نعم ويحرم على الرجل ان ينكح زانية او مشركة الامام احمد وهو من المفردات انه على ظاهر القرآن او مشرك وحرم ذلك على ومن صرح القرآن بتحريمه. اين هذا التحرير - 01:03:24ضَ
التي بعدها اول كلمتين فيها والمصاب من النساء والرضاعة كالنسب والجمع بين المرأة وعمتها او خالتها وما زاد على العدد المباح للقرب والعدل واذا تزوج العبد بغير اثم سيده فالكاحه باطل. واذا عتقت الامة ملكت امر نفسها وخيرت في زوجها. ويجوز - 01:04:08ضَ
النكاح بالعين. ويقر من انكحة الكفار اذا اسلموا ما يوافق الشرع. واذا اسلم احد الزوجين متسخ النكاح وتجب العدة فان اسلم الاخرون الاخر ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الاول. ولو طالت المدة اذا اختار ذلك - 01:04:32ضَ
في احكام المهد في احكام المهد والعشرة المهر واجب وتكره المغالاة فيه. ويصح ولو خاتما من حديد او تعليم قرآن. ومن تزوج امرأة ولم يسم لها اذا دخل بها. ويستحب تقديم شيء من النهر قبل الدخول. وعليه احسان العشرة وعليها الطاعة. ومن كان - 01:04:52ضَ
اللطيفة دارت عندنا في الساحة هناك بعض النساء يعني في بعض الكتب المطولة عندنا في مذهب احمد كذلك متأخرة من كتب الشافعي ان المرء لا يلزمها ان تطبخ لزوجها وتعرفونها في الخدمة - 01:05:16ضَ
نتكلم فيها بعض النسوة جزاكم الله خير هل صحيح؟ موجود بالمذهب وغيره لكن انظروا الى بقية الله الحقوق في النفقة انهم الفقهاء تريد اكل؟ طب ما يلزمه من تنظيم ملابس كذا - 01:05:37ضَ
لكن المرأة لا تفرح كثيرا بهذا. لانها هي ايضا في اخر الباب يلزمه ان يطبق لها الطبيب حتى الكفن الكفن ذا ما يلزم موضوعه السلام عليكم قد يكون الانسان يعني لماذا الفقهاء قالوا يعني كثير - 01:06:13ضَ
وهنا انتم تفهمونها اكثر من من العرب. لانه هنا في امريكا كل شيء له ثمن وكل حتى يبينون وجه استحقاق. مصلحي. ايه وجه استحقاق. انت ما الذي لك ما الذي عليك - 01:06:44ضَ
بالتلقاء وبالملي وعلى هذه اذا رأت المرأة هذا او هذا فوق هذه الاستحقاقات وهو صلى الله عليه وسلم كما قال الله وعاشروهن بالمعروف بالمعروف يعني معروف ان تقوم بخدمته وتطبخ له وتصل له وترتب بيته - 01:07:01ضَ
وهو في المقابل سيقوم يعني حتى تبني هذا يعني لم يقول لا يلزمني في وزارة يعني اشياء من هذا القبيلة يعني في ركوبها اربع سنوات طبعا هذا هو في مذهب - 01:07:39ضَ
يعني المفقود وكذلك هو مذهب مالك اما ابو حنيفة رحمه الله عن احمد انه لا يعني حسب الحال يعني يختلف بحسب الاحوال لكن الصحابة رضي الله عنهم قضوا اربع سنين - 01:08:09ضَ
المفقود المفقود يختلف حاله لكن الصحابة قدروها باربع لانهم يقولون ان المسيح اقصى الكرة الارضية اربع سنوات منها الانتقال من اقصى الكرة الارضية في الشرق الصين هناك الى بلده ينظرون الى اقصى اقصاها وهم حكمون بالاغلب - 01:08:28ضَ
والفقهاء رحمهم الله يفرقون يعني بين مواهب السلام ومواهب الهلاك. البلد التي حققت فيها حرب هل وقع عليها زلزال التي لعله لم يمر بتاريخ العام قبل ستين سنة هذا اسوء - 01:09:00ضَ
البنية التحتية حتى بيت الرئيس الحكومة راحت الا المسجد على كل حال او هنا الاولى ان تكون مسألة قضائية يستطيع يتصل بالمباحث يتصل بالشرطة يتصل الدولة مستشفيات وزارة الصحة مسألة قضائية اولى منها بالافتاء - 01:09:32ضَ
ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة اليها واذا سافر افرع بينهن وللمرأة ان تهل نوبتها او تصالح الزوج على اسقاطها. ويقيم عند الجديدة البكر سبعا - 01:10:13ضَ
ثلاثة ولا يجوز العزم ولا اتيان المرأة في دبرها فصل في وليمة العسر. والوليمة رجع القول تحكيم العزل يعني لانه يكره وليس محرما نعم في وليمة العسر والوليمة للعرس مشروعة واجابتها واجبة ما لم يكن فيها ما لا يحل - 01:10:31ضَ
في الولد الفراش. والولد للفراش ولا عبرة بشبه ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه واذا اشترك ثلاثة في وضع امة في طحل ملكا كل واحد منهم فيه. فجاءت بولد وادعوه جميعا - 01:10:57ضَ
ومن استحقه بالقرعة فعليه للاخرين ثلثا الدية. يا حريم الاخرين يعني هذا يعني في وقت اما الزينة هذي يسمونها امل في الخدمة قديما كانوا يسمون هذا الخدمة يشترونها لاجل الخدمة - 01:11:17ضَ
يأتي واحد عنده خبز في يومه ويطعها دون علم صاحبه لماذا لا سلطان المشتركة لكن فيما بعد هنا هذا طبعا المستقبل في العهد القديم كان في ثم بعد ذلك يعني اتفقت الدول على منهج وهذا هنيئا بالاتفاق هذا - 01:11:36ضَ
يعني هو مؤدى الشريعة دائما اول ما يقدم الشرع فيها عتق اتى الى مظهر من المظاهر في العالم وافقهم عليه لان اخراج الانسان اخراج الملك من الشريعة صعب بعد مدة يقل العجيب جدا - 01:12:20ضَ
في معصية ولا يقع في شيء مما امرت به الشريعة بالكفارة اول ما يقدم في هذا قليلة لو الانسان حلف اول ما يبدأ بماذا الان يعني حرم العالم من يعني لو ان الانسان خالف في مثل ذلك اول شيء خرج عن ولاية الامر - 01:12:58ضَ
ثم الذي انت اخذته في الرق هذا من اين اخذته الواقع انهم يشتاقون وهم صغار ويباعون تنبه التي يوجد فيها بيع العقيق في افريقيا تنبه الى هذا ويشرق من جنوب افريقيا ويباع في السنغال - 01:13:35ضَ
سببه الجهاد في سبيل الله عز وجل بين المسلمين وبين الكفار وكسره الحوض كما قول الاسلام نعمة عظيمة يعني الحقيقة ان يكون اخوك في الدم من ابن ادم هذا بعضكم بعض بالعكس - 01:14:02ضَ
في العالم طريقة جدا رائعة اكثر من اربعة مملوكة مش كده لولا طمأنوكم كرامة الناس كتاب الطلب هو جائز من مكلف مختال ولو هازلا لمن كان في طهر لم يمسها فيه - 01:14:29ضَ
ولقد لقها في الحيضة التي قبله في حمل قد استداد ويحرم ايقاعه على غير هذه الصفة وفي وقوعه ووقوعه ما فوق الواحدة من دون من دون تخلد رجعة خلاف. والراجح عدم الوقوع - 01:15:07ضَ
حقيقة جمهور العلماء على خلافه لكنه قول مزيد. ومن احسن ما يستدل في هذا الباب. حديث المسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله امضيناه عليهم التوسع اولئك ما قال ابن حزم رحمه الله في قول الله عز وجل ان الله لا يصلح عملاء المسلمين - 01:15:32ضَ
ابن عمر يشبه الله اعلم عندي انه عليه الصلاة والسلام اوقعها من بابه السياسي ان شاء الله لانه ليس في نص عن الشرع ان الطرف لا يرفع الا حديث فقط وهو حكاية فعل - 01:16:14ضَ
وهذا حكاية الفعل تعرفون الاصول ان حكاية الفعل بينها وبين والادارة وقعت اذا طلقتم في الحيض على كل حال هي محل تأمل يعني ويشبه ان يكون هذا اليس عمر الذي يعني يقول هذا ليس ليس انا ولا انت اذا رجع الامر الى القاضي خلاص يقول القاضي - 01:16:45ضَ
في وقوع الطلاق والرجعة ويقع بالكناية مع النية وبالتقييد اذا اختارت الفرقة. واذا جعله الزوج الى غيره وقع منه ولا يقع بالتحريم. والرجل بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء اذا كان الصلاة رجعية. لغز وهو رجل طلق - 01:17:36ضَ
زوجته طلق عشر زوجات في يومه على هذه العشرات عشر زوجات ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره واذا خالع الرجل امرأته كان امرها خلعا صواب خادع اذا خلع ما مصدرها - 01:18:07ضَ
وخالق خلقه النسخة هنا غلط وازا خالع الرجل امرأته كان امرها اليها لا ترجع اليه بمجرد الرجعة. ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوزنا اليها منه فلا ولابد منه ولابد من التراضي بين الزوجين على الخدع او الزام الحاكم مع الشقاق بينهما. قد يقول بعض الناس - 01:18:56ضَ
كيف تدفع المهر فقط يعني انا في في اثناء عشرتنا معها سنة سنتين ثلاث يعني قد اعطيتها وآآ احسنت اليها وقلنا لها الله يبارك فيك انت ما احسنت اليك ثلاث سنين - 01:19:33ضَ
بعض الناس لا ينظر الى الماء فقط عاشرتك بالمعروف ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب اللعان الحديث الذي في الصحيح تذكرونه قال يا رسول الله ما لي اليس كذلك؟ ونزلت - 01:19:57ضَ
يعني صدرت سورة النور والذين يرمون ازواجهم الى اخرهم قال ان يعني قال كلمة جميلة الحقيقة فصل له تفصيلا ان كنت كاذبا ان كنت صادقا فبما استحللت من فرجها وان كنت كاذبا فهو ابعد الاخرة - 01:20:23ضَ
تقسيم غاية العالم في الحقيقة يعني ليس من العدد شوفوا الشرع دائما يعني كما قال ابن القيم رحمه الله في بالذات انتم هنا يعطيك اصول ومقاصد في الشريعة عظيمة جميلة. صحيح انه يهتم بجوانب القضاء احيانا يستظل لكنه مفيد لك جدا في تكوين - 01:20:55ضَ
اسطورية فقهية للفقه الاسلامي يقول رحمه الله انه كل شيء يتحقق به العدل المرأة في حال الخلع نقول لها لا رج ايمان او زيادة بقدر ما لانه يستطيع هو ان يغارها - 01:21:22ضَ
ويروح يذهب ويأخذ مثلا مئة الف تتخلص من العملية على شيء او تضطره الى شيء حتى يذيعك هو يعني وهو خسف وعدته حيضة. باب الايلاء هو ان يحلف الزوج من جميع - 01:21:44ضَ
يعني لو جاء اخونا بالله هذا الزوج واضاءنا بهذه المسكينة عندنا شيء في الشارع اسمه فسخ الله عذبها مسكينة على هو الخبيث هذا يريد ماذا يتزوج واحدة اخرى وكل معرض يتزوج بواحدة اخرى بعد سنة سنتين - 01:22:39ضَ
ذهب يوارها لاجل ان ترجع اليها ما هو يخرج ايوة كل زواج يعني قد اخذ معنا ودخل كما معلش فهذا الانسان يعني ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. في اية الخلق - 01:23:05ضَ
فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه ايش هذا من العدل في الشريعة عدل انت في راسك مرة ثانية الله يوفقنا واياكم ان شاء الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اتقوا الله في الضعيفين المرأة والعبد - 01:23:33ضَ
شفت انك واحد من هؤلاء روحوا ساهمنا نعم امريكا مش مسكينة يعني غير صحيح ان القانون يحفظ لها اشياء بالقوانين يحفظونها اشياء لكن على كل حال اهم شيء صحيح انه قد يكون في بعض الاحكام الموجودة مثل عندك قلنا لها نصف - 01:23:58ضَ
لكن هذه الاشياء طريقة العيش في هذه هو الا ان انا اظن ما عندي هل يعني يرجى المسلمون الى التحكم الى يعني الى هؤلاء الزاما او ثم محاكم اسلامية على - 01:24:34ضَ
المحكمة الامريكية تمضيك يعني نروح محكمة تحاكم الشيخ تركي واحد منهم قال له انا اريد الشريحة واحد قال له الوضعية الحكم الشرعي يرجع الى بلاده. ما يمكن تريد يعني عند الافضل يقول - 01:24:52ضَ
اذا مزيونة وقلت حلال التلفزيون هيقول له باب الايلا هو ان يحلف الزوج من جميع نسائه او بعضهن لا طربهن بدون اربعة اشهر او بها اعتزل حتى ينقضي ما وقت به - 01:25:19ضَ
وان وقت باكثر منها خير بعد مضيها بين ان يفيها او يطلق. يعني ولو نعم هو قول هو قول الزوج لامرأته انت علي كظهر امي او ظاهرتك او نحو ذلك. فيجب عليه قبل ان - 01:25:41ضَ
ان يكفر رقبة فان لم يجد فليطعم سكين مسكينا فان لم يجد فليصم شهرين متتاليا. شقة او نحو ذاك هكذا قال نحو هذه ما الذي نصبها اذا في سهو يعني المؤلف - 01:26:06ضَ
اي نعم نعم احسنت صحيح فيجب عليه قبل ان يمسها ان يكفر بعتق رقبة فانه يجد فليصم فليقم ستين مسكينا بنص القرآن ثم قال فمن لم يستطع اربعة وستين مسكين هذا يحصل - 01:27:03ضَ
ويجوز للامام ان يعينه من صدقات المسلمين اذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم. وله ان يصرف منها لنفسه وعياله واذا كان ازدهار مؤقتا فلا يرفعه الا انتظار الوقت واذا وطأ قبل انقضاء الوقت او قبل التكفير كف حتى يكفر في - 01:27:27ضَ
باب لعام اذا رمى الرجل اذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر فيشهد الرجل اربع شهادات بالله انه لمن والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة اربع شهادات لله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان - 01:27:54ضَ
ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه ابدا. ويلحق الولد بامه فقط. ومن رماها به فهو عدة هي للطلاق من الحامي بالوضع ومن الحائض لثلاث حيض ومن غيرهما بثلاثة اشهر. وللوفاة باربعة - 01:28:24ضَ
الوفاة كم؟ اربعة اشهر وعشرا في وحدة من المرتدات من هي هذه المرأة هذا لغز عند الفقهاء كل يوم وان كانت حاملا فبوضة. ولا عدة على غير مدخولة والامة كالحرة وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والنقص في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها او بلوغ قدرها - 01:28:46ضَ
ويجب استمرار الامة النسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة ان كان الحائض والحامل بوضع ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها ولا تستبرأ بكم ولا صغيرة مطلقة. ولا يلزم ولا يلزم البائع ونحوه - 01:29:36ضَ
باب النفقة تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا باهنا ولا في عزة الوفاة. فلا نفقة ولا سكنى الا ان تكون وتجب على الوالد الموصي لولده الموصل والعكس. وعلى السيد لمن يملك. ولا تجب على القريب لقليله الا من باب صلة الرحم - 01:30:00ضَ
مشروع وما وجبت نفقته وجبت اسوته وسفناه انما يثبت حكمه بخمس رضعات مع تيقن وجود اللبن. وكون الربيع قبل الفطام. ويحرم بهما يحرم بالنساء. ويقبل المرضعة ويجوز ارضاع الكبير ولو كان زال لحية لتجويز النظر - 01:30:20ضَ
الحضانة للطفل امه ما لم تنكح ثم الخالة ثم الاب ثم يعلم الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا رأى فيه الصلاح وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين ابيه وامه فان لم يوجد ادخله من كان له في كفالته - 01:30:46ضَ
المعتبر فيه مجرد التراضي ولو باشارة من قادر على النطق. ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام والكلب والسنون وكل حرام وفضل وفضل الماء وما فيه غرض كالسمك في الماء وحبل حبل. والمنابزة والملامسة - 01:31:08ضَ
وما في الطبع والعبد الالف والمغانم حتى تكسى. والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن والسمن في اللبن المحافظة والمزامنة والمعاونة والمحاضرة والعرفون. والعصير الى من يتخذوه خمرا والكاره بالكارئ وما اشتراه قبل قبره - 01:31:32ضَ
والطعام حتى يجري فيه الصاعات ولا يصح الاستثناء في البيع الا اذا كان معلوما. ومنه استثناء ظهر النبيع ولا يجوز التفريق وبين المحاريم ولا ان يبيع حاضر اللباس. والتناجش والبيع على البيع وتلقي الركبان والاحتكار والتسعير. ويجب وضع - 01:31:52ضَ
ولا يحل السلف ما بينهما الشيطان في بيعه. يعني الوصول هنا قال والطعام حتى يجري فيه الصاعان هذا اذا كان مظنة الا ينظر لكنه الان ينظر اذا كان الاكياس تنقل من من بائعة الى بائع الى بائع من المزرعة مكيسة - 01:32:12ضَ
ونسقيه يعني في في شبخ او في مجموعة قوله هنا في المصنف رحمه الله ومنه استثناء ان انا هشتغل شيئا اشتريه واشتري سكناه لمدة سنة ولا اقول حتى ينتهي بيتي - 01:32:35ضَ
معلومة منضبطة انه اشترط الى ماذا؟ الى المدينة حدد المدينة يحمل يحمل يحمل عليه فضائح وهكذا قوله ثم قول المصنف رحمه الله يعني آآ يريد ان يضيق على الناس في امور الاقتصاد ويتدخل في امور الاقتصاد - 01:33:23ضَ
الحقيقة اه ان السياسة الحكيمة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم دار الناس ينصر الله بعضهم هذا هو سياسة حكيمة لاي دولة الا اذا رأت بدأوا يبحثون بالبلد هنا الواجب على الشرع - 01:34:03ضَ
ولي الامر او الحاكم ان يرتب وينظم هذه النعمة قد فعل هذا الصحابة في عمر رضي الله عنه طعنه باشياء من وبيعاني في بيع وبيع ما ليس عند البائع ويجوز شرط عدم الخداع. والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا. باب الربا. يحرم بيع - 01:34:19ضَ
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا مثلا بمثله يا دوليات. وفي الحاق غيرها بها خلاف فان اختلفت الاجناس جازت الحقيقة السلف ليس عندهم خلاف في ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي واصلاح له غيره. ولا بيع الرطب بما كان يابسا الا لاهل العرايا ولا - 01:34:43ضَ
ويجوز بيع الحيوان باثنين او اكثر من جنسه ولا يجوز بيع العلماء. باب الخيارات. يجب على من باع بعيب ان انه الا ثبت للمشتري قيام. والخراب بالضمان وللمشتري ضبط بالغرض ومنه المصطفاة وصاعا من تمر او ما يتراضيان على - 01:35:14ضَ
ويثبت الخيار لمن خدع او باع قبل وصول السوق ولكل من المتباين بيعا منهيا عنه قد ومن اشترى شيئا لم يره فله ربه ازا بقياد واذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله الذاكرة لا بالسبب هو ان يسلم رأس المال في مجلس العقد على ان يعطيهم ما يتراضيان عليه معلوما - 01:35:34ضَ
ولا يأخذ الا ما سماه او رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه. باب الفرض يجب ارجاع مثله ويجوز ان يكون افضل ولا يجوز ان يجر القرض نفعا للمقرم. كتاب الشفعة سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا فاذا وقع - 01:36:00ضَ
القسمة فلا شفع ولا يحل للشريك ان يبيع حتى يؤذن شريكه ولا تبطلوا بالتراقي. اللي يسمونها الان التقادم كتاب الايجار تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي وتكون الاجرة معلومة عند الاستئجار. فان لم تكن كذلك استحق الاجير بمقدار - 01:36:20ضَ
ذلك العمل. وقد سبت النهي عن كسب الحجاج ومهل البغي وعدوان الكاهن وعسف الفحم. واجرة المؤذن وقفيز ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه ويجوز ان تقر العين مدثر معلومة باجرة معلومة. ومن ذلك الارض لا - 01:36:45ضَ
باب الاحياء والاخطار. من سبق الى حيات ارض لم يسبق اليها غيبوبهم فهو احق بها وتكون ملكا له. ويجوز للامام ان يقطع من في اقطاعه مصلحة شيئا من الارض او المعادن او - 01:37:05ضَ
كتاب الشركة الناس شركاء في الماء والنار والفلك واذا تشاجر المستحقون للماء كانت احق به الاعلى فالاعلى يمسكه الى الكعبين ثم يسروا الى من تحته. ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلام. وللامام ان يحمي بعض المواضع لغير دواب - 01:37:25ضَ
في وقت الحاجة ويجوز الاشتراك في الوقود والتجارات ويقسم الرب على ما تغاضيا عليه. وتجوز المضاربة ما لم تشتغل على ما لا يحل واذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة اذرع. ولا يمنع جاره هذا اذا كان يعني تشاجروا في - 01:37:45ضَ
بين البيوت وهنا يجب ان نحسن ذلك ان هذا يحقق المصلحة وهذا يختلف حسب البلدان الاشخاص حسب الاملاك يعني في دول العالم اذا عندكم هنا في امريكا يعني دقيقة يختلف البناء الا على شواطئ البحار عن الانهار عن الممرات عن لها اقيسات هؤلاء. بهذا التي - 01:38:05ضَ
مصلحة ولا تضر بك انت فيضان الانهار وكذلك الامطار وفي المواقع التي يكون فيها انجراف تربة واشبه ذلك ولا يمنع جار جاره ان يغرس خشى خشوبه في جداره. ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء ومن ضار شريكه جاز للامام - 01:38:44ضَ
عن شجره او بيع داره كتاب الله يجوز له ما يملكه الراهن في دين عليه. والظهر يرتب واللبن يشرب بنفقة ولا يخلق الرحم بما فيه في الجاهلية اذا واحد اهم شيء - 01:39:07ضَ
عجز عن عن ذلك فانه يباع البيت ويقدس الذي بقية الماء هذا العدل. نعم كتاب الوديعة والعالية يجب على الوديع والمستعين كتاب وديعة والعارية يجب على الوديع والمستعين تلبية الامانة الى من ائتمنه ولا يكن من خانه. ولا ضمان عليه اذا تلفت بدون جنايته - 01:39:26ضَ
ولا يجوز منع الماعون كالدم والقدر واطلاق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله يفهم الغاصب ويجب علي وكل ما اخذه ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه - 01:40:10ضَ
وليس لعرق ظالم حق ومن زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء. ومن غرس في ارض غيره غرسا رفعه. ولا يحل الانتفاع بالمقصود فعليه مثله او قيمته. كتاب العتق افضل الرقاب انفاسها ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها. ومن ملك رحمه وعتق - 01:40:31ضَ
ومن مثل بمملوكه فعليه ان يوفقه والا اعتقه الامام او الحاكم. ومن اعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبه بعد التقويم والا عتق نصيبه فقط او استسري العبد ولا يصح شرط الولاء لغير من اعتقه. ويجوز التدبير فيعتقه بموت مالكم. واذا احتاج المالك جاز له بيعه وينجوز - 01:40:54ضَ
فيصير عند الوفاء واذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في ومن استولد امته لن يحل له بيعها وعتقت بموته او تنجيزه لعطرها كتاب الوقف من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا وله ان يجعل ضلاته لاي مصرف شاء مما فيه قربى. وللمتولي عليه ان يأكل منه بالمعروف - 01:41:21ضَ
يجعل نفسه في وقته كسائر المسلمين. وما وقف شيئا مضارة لوارثه فهو باق ومن وضع مالا في مسجد او مشهد لا ينتفع به جاز صرفه في اهل الحاجات ومصالح المسلمين. مثل ان يقف ثروته كلها - 01:41:48ضَ
او يأتي بثلثي ماله مثلا والثلث ما يجوز ولا يبارك معزولا فيه ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والوقف على القبور لرفع سمكها او تسجيلها او فعل ما هي - 01:42:08ضَ
ما يجلبه على زاهرها فتنة بربهم كتاب الهدايا. يشرع قبولها ومكافأة فاعلها وتجوز بين المسلمين والكافر ويحرم الرجوع فيها وتجب التسوية بين الاولاد والرد لغير ما يعني شرعي مكروه. كتاب الهاتف اذا كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع المسألة - 01:42:39ضَ
وان كانت لعوض فهي بيع ولها حكم. والعمرة والركبى يوجبان الملك للمعمر والمرتد وبعقده المتعلم كتاب الايمان الحلف انما يكون بسم الله او صفة له ويحرم الحلف بغير ذلك. ومن حلف فقال ان شاء - 01:43:00ضَ
الله فقد استثنى ولا حرس عليه. ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خيره وليكفر عن يمينه. ومن اقره على اليمين فيا غير واليمين باللغو ولك فرض فيها - 01:43:20ضَ
ومن حق المسلم على المسلم اضرار قسمه اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز. كتاب نافع انما يصح اذا ابتغي به وجه الله فلا بد ان يكون قربة ولا نذر في معصية الله. ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الاولاد او - 01:43:40ضَ
مفاضلة بين الورثة مخالفة او مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله. ومنه النذر على وعلى ما لم يأذن به الله. ومن اوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه وكذلك ان كان مما شرعه الله وهو لا يطيقه - 01:44:03ضَ
او كان معصية او لا يطيقه فعليه كفارة يمين. ومن نذر بكربة وهو مشرك ثم اسلم لزمه الوفاة ولا ينفذ النذر الا من الثلث. وان مات النذر بقربة ففعلها عنه ولده واجزأه ذلك - 01:44:23ضَ
كتاب الاطعمة الاصل في كل شيء يحل ولا يحرم الا ما حرمه الله ورسوله. وما سكت عنه فهو عفو. فيحرم ما في الكتاب العزيز وكل ذي ناب من والحمر الانسية والجلالة قبل الاستحالة والكلاب والبر وما كان مستحدثا وما - 01:44:42ضَ
ذلك فهو حلال. نعم. بقي علينا هنا شيئا يمكن ان يوقعا الواقع وهو ما يضر بالنساء مخلوق من العاصمة. وبقي ايضا عندنا ان نتمسك يعني في المستقبل الذي فيه شيء من الرائحة - 01:45:04ضَ
تستخففه النفوس شك انه جمعنا الحقيقة اكثر من سبب للتحرير وضياع المال يعني شرا كثيرا والله اعلم لو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لسماه ام الخبائث والله - 01:45:36ضَ
يعني هو وانا قلتها في الكلام الموطئ قلت ان اوسع في الاطعمة رحمه الله فضيلة الشيخ قال فائدة قال اضيق المذاهب في الاكل الشافعي واحمد في المتوسط لا ادري يعني - 01:46:22ضَ
يقول المالكية كأن الرواية عن مالت او كده من وعلى كل حال في المذاهب يعني قد يكون صاحب المذهب شيئا وقد يخالفه اصحابه رحمه الله خلفه اصحابه بالفتوى في نحو ستة عشر او سبعة عشر مسألة - 01:46:59ضَ
مشايخنا ومشايخ شيوخنا من الشافعية بها بالمذهب القديم وعلى كل حال الامام النووي رحمه الله في منهاج يعني من احسنها شرح الخطيب الشربيني نبهوا على هذه المسائل وهكذا مر علينا قبل قليل - 01:47:38ضَ
انه يمنع من يعني اخذ على اجرة رحمه الله اشياء الشيخ قصيدة بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا اذا ذكر عليه اسم الله. وما صيد لغير ذلك فلابد من التزكية. واذا شارك الكلب - 01:48:17ضَ
كلما كلب اخر لم يحل صيدهما. واذا اكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل. فانما امسك على نفسه. واذا وجد بعد وقوع الظنية فيه ميتا ولو بعد ايام في غير ماء كان حلالا ما لم ينجب - 01:48:51ضَ
او يعلم ان الذي قتله غير ساهم هو ما انهى ربنا وفر الاوداج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر او نحوه. ما لم يكن سنا او طفرا. ويحرم تعذيب الذبيحة - 01:49:10ضَ
بها وتركها لغير الله. واذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعم والرمي وكان ذلك كذب. وزكاة الجنين زكاة امه وما وتحل ميتتان ودنان السمك والجراد والكذب والتصقيحات وتحل الميتة للنقصة هذا في ما لم يحيى ما لا يمكن انفصاله اما اذا امكن انفصاله - 01:49:26ضَ
من دون قطر يعني للعمق يجوز يمكن باب الضيافة يجب على من وجد ما يقضي به من نزل عليه من الضيوف ان يفعل ذلك وحد الضيافة الى ثلاثة ايام وما كان وراء ذلك فصدقة. ولا يحل للضيف ان يهوي عنده حتى يحرجه. واذا لم يفعل - 01:49:55ضَ
قادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف ان يأخذ من ما له بقدر قيراط. ويحرم اكل طعام الغيب بغير اذنه ومن ذلك حلب ماشيته ثمرته وزرعه لا يجوز الا باذنه الا ان يكون محتاجا الى ذلك فلينادي صاحب الابل او الحائط. فان اجاب هو الا فليشرب - 01:50:28ضَ
يأكل غير متخذ قبلة باب اداب الاكل يعني ما يحتاج في مخابيل هنا وفي اداب الاكل ان كانت في مكان محفوظ وحرز هذا جاهز لكن اختلف الائمة يعني عليه قيمة ولا ما عليه قيمة - 01:50:48ضَ
اهلا وسهلا زيادة على ما في اصل الشعر لكن في امور تجد كما قال الله او يطعنون في يوم واداب الاكل بشرى من هذه التسمية والاكل باليمين ومن حافتي الطعام لا من وسطه ومما يليه ويلعق اصابعه والصحبة والحمد - 01:51:35ضَ
الفراغ والدعاء ولا يكون متكئا كتاب الاشربة. كل مسلم حرام وما اسكر كثيره فقلدوه حرام. ويجوز الانتباه في جميع الانيات مختلفا ويحرم تقليد الخمر ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه. ومظنة ذلك ما زاد على - 01:52:23ضَ
واداب الشرب ان يكون ثلاثة انفاس وباليمين ومن قعود. وتقييم الايمن فالايمن ويكون الساقي اخرهم شربا ويسمي في اوله ويحمده في اخره. ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب من فمه. واذا وقعت النجاسة في شيء من النافعات لن يحل - 01:52:43ضَ
وان كان جامدا القيت وما حولها ويحوم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة. نقول واذا وقعت النجاسة شيء التفريق بين ليس فيه شيء صلى الله عليه وسلم الا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال - 01:53:04ضَ
ابوه وما حوله. اما التفريق بين الجامد وهذا محمد لباس ستر العورة واجب في الملأ والخلاء. ولا يلبس الرجل خالصا من الحبيب اذا كان فوق اربع اصابع. الا للتداوي ولا يفتدي - 01:53:22ضَ
ولا المصبوغ بالعصي ولا الثوب شبرا. ولا ما يختص بالنساء ولا العكس. ويحرم على الرجال التحلي بالتعب لا بغيره. كتاب الاضحية تشرع لاهل كل بيت واقلها شاة. ووقتها بعد صلاة عيد النحل الى اخر ايام التشريق وافضلها اسمنها ولا - 01:53:36ضَ
ولا الاعور والمريض والاعرج والاعجف واعظم القرن والاذن. ويتصدق منها وياكل ويلتحي والذبح في المصلى افضل ولا يأخذن له اضحية من شعره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي لكنه لا يلزم - 01:53:58ضَ
انه الاضحية اصل الحكم الشرعي هي مشروعة وتجب الاجابة اليها ويقدم السابق ثم الاقرب بعده. ولا يجوز حضورها اذا اشتملت على معصية. فصل العقيقة والعقيقة مستحبة وهي الشابان عن الذكر وشاة عن الانثى يوم سابع المولود. وفيه يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه - 01:54:26ضَ
كتاب الطب. يجوز التداوي والتفويض افضل لمن يقدر على الصبر ويحرم بالمحرمات. ويكره الاحتواء ولا بأس الحجامة والرقية بما يجوز من العين وغيرها. كتاب وكالة يجوز لجائزة التصرف ان يوكل غيره في كل شيء ما لم يزعل - 01:54:56ضَ
وازا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه له موكله كانت الزيادة للموكل. وازا خالفه الى ما هو اشفع او الى غيره كتاب الضمانة. يجب على من ضمن على حي او ميت بتسليم مال ان يظلمه عند الطلب. ويرجع على المضمون عنه - 01:55:16ضَ
كان مأمورا من جهته ومن ضمن لاحضار شخص وجب عليه احضاره والا غرم ما عليه. كتاب الصلح هو جائز بين المسلمين الا صلحا حل حراما او حظر محل له. ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم ومجهول ولو ولو عن انكار. وعن الدم كالمال باقل من الدية - 01:55:36ضَ
الخطأ هل يجوز يعني يجوز اخذ الزيادة يعني في القصاص قتل العمد اذا تدفعه اعد لنا كل شيء يكون في مال الانسان انما هو خطأ هل هم يجبرونه لانهم الناس بعيدون - 01:55:56ضَ
يمسك لو دفعوك ما في بأس. لا هو يقول عفوا. لو جاء انسان هم يظنون هم تكون متفرقة وانا علي عشر عشر سنة من احيل على مليء فليحزن واذا نقل المحال عليه او افلس كان لمحال ان يطالب المحيل بدينه - 01:57:00ضَ
كتاب مفلس يجوز لاهل الدين ان يأخذوا جميع ما يجدونه معه الا ما كان لا يستغني عنه. وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البعض ويسد رفقه ومن يعول. ومن وجد ماله عنده بعينه فهو احق به. واذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود - 01:57:55ضَ
اسوة العظماء. واذا تبين افلاسه فلا يجوز حبسه. وني الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته. ويجوز للحاكم ان يحجب وهو عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه. وكذا يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف. ولا يمكن اليتيم - 01:58:15ضَ
التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد. ويجوز لوليه ان يأكل من ماله بالمعروف. كتاب اللقطة او وجد لقطة فليعرف عفاصها صاحبها دفعها اليه والا عرف بها حوله. وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه. ويضمن مع مجيء صاحبها ونقطته - 01:58:35ضَ
مكة اشد تعريفا من غيرها. الصحيح انه لقطت مكة لا تملك مطلقا بعد ذلك الاحاديث والاثار عن الصحابة الخصائص الى يوم القيامة المطلوب ان المقرون في الحرم في غيره في الحرم حتى في الحرم واحد وجد التفاحة - 01:58:57ضَ
ما لم يكن طعاما كثيرا بضاعة المقصود انه يعني يكون لا تنفعه همة اوساط الناس هي احسن ضابط في هذا في الحرم لا على ما ذكرت. لكن احسن ظابط في هذا الجيل الذي تتبعه مهمة اوساط الناس - 01:59:23ضَ
عامة مثلا في امريكا لو واحد سفر منه عشرة دولار. تتوقعون في الجرايد لكن لو كان في الصومال ممكن يقصد يقول قصيدة شعرية فيها ويصير يبكي عليها ولا بأس طبيعي ان يكتفي عما تقف بالشيء الحقير كالعصا والصوت ونحوهما. وتلتقط ضالة الدواب الا الابل. كتاب الفضاء - 02:00:05ضَ
انما يصح قضاء من كان مجتهدا متوزعا عن اموال الناس عادلا في القضية حاكما بالسوية. ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه ولا يحل للامام تولية من كان كذلك ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم. وله مع الاصابة اجران ومع الخطأ اجر الا - 02:00:43ضَ
جهدا في البحث وتحرم عليه الرشوة والهدية التي اهديت لاجل كونهم فاضيا. ولا يجوز له الحكم حال الغضب وعليه التسوية بين الا اذا كان احدهما كافر الصحيح انه يعني حتى الكافر يجب عليه ان يسوي بينهما - 02:01:03ضَ
ما يقول هذا يجلس على الكرسي ويقول الكافر اجلس على الارض حجة والسماع منهما قبل القضاء وتسهيل الحجاب بحسب الامكان. ويجوز له اتخاذ الاعوان مع الحاجة والشفاعة والاستيطاع والارشاد اذا كان اذا كان يعني رأى القاضي ان يظن ان القضية لا تنتهي او ينبغي ان تنتهي بالصلح ما هو كل يأتي يقول صلح صلح - 02:01:22ضَ
لان الصلح يكون احيانا يعني يعني اكل الاستحقاق الناس كل ما جاءت قضية صبح لا تريد ان توصل الحقوق الى ما فائدة القضاء؟ هم كانوا يذهبون لواحد كافر ويجوز يعني ان يصلح بينهم لانه كافر - 02:01:55ضَ
يجوز ان يعني يعني يلجأوا اليه في عمليات الصلح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنيتك؟ قال انا ابو الحكم الجاهلية يعني اذا صامولي اصلح بينهم احسن هذا - 02:02:12ضَ
هذا الحديث يصلح بينه ويقايد وكذا حتى لانه لا يصوم يجوز بدونه المقصود منه انه عمليات الصلح هذه اذا كانت يعني نشترط لا تكون اسقاط الاستحقاق يعني على على وجه الدوام - 02:02:32ضَ
يعني يا رسول الله قال قم اقضيه وحكمه ينفذ ظاهرا فمن قضي له بشيء فلا يحل له الا اذا كان الحكم مطابقا للواقع. كتاب الخصومة والبينة والاقرار على المدعي البينة وعلى الممكن اليمين ويحكم الحاكم بالاقرار وبالشهادة رجلين الرجل وامرأتين او رجل ويمين مبدع. وبيمين المنكر - 02:02:59ضَ
وبعلمه ولا تقبل شهادة من ليس بعدل ولا خاتم ولا ذي العداوة والمتهم والقانون ولا بدوي على صاحب قرية. وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله او قوله اذا انتفت التهمة. وشهادة الزور من - 02:03:54ضَ
الكبائر واذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى بين الغريمين. واذا لم يكن او المدعى عليه بينهما دخلوا على القاضي بقى كل واحد ماسك قال هذه يقول هذه اذا كان بينهما - 02:04:14ضَ
العين بينهما الذي هي بيده مدعى عليه. والذي يريد يطالب بها هو مدعي بينهما يعني مثلا شاة وبينهما ثوب بينهما سيارة مثلا هذا امسك واحد منهم صاحب اليد يعني لكنه مثل هذا الجهاز - 02:04:36ضَ
هذا يكون بينهما. واحد ماسكه واحد ثاني ماسكه ودخل على القاضي. قال هذه لي. قال هذه لي هذا هنا قولوا بسم الله هات يا ولد الساطور والسكين. بسم الله ما شاء الله - 02:05:06ضَ
واذا لم يكن للمدعي بينة فليس له الا يمين صاحبه ولو كان فاجرا. حتى لو كان كافر ولا تقبل البينة بعد اليمين. ومن اقر بشيء عاقلا بالغا غير هزه الظاهرية الحقيقة. يعني - 02:05:24ضَ
الجماهير العلماء على كل حال ان البينة على ان يعني مالك رحمه الله سيمر علينا في الموطأ انه تفصيل يعني مسألة الجهالة فيها عقلا او عادة لزمه ما اقر به كائنا ما كان. ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود - 02:05:45ضَ
كتاب الحدود باب حفر الزنا ان كان ذكرا حرا جلد مئة جنة وبعد الجن يغرب عاما. وان كان ثيبا جلد كما يجلد البدر ثم يلجم حتى ويكفي اقراره مرة وما ورد من وقائع الاعيان - 02:06:10ضَ
واما الشهادة فلابد من اربعة ولا بد ان يكون المحصنة ثمانية شهداء. نعم واما الشهادة فلابد من اربعة ولابد ان يتضمنها الاقرار والشهادات التصريح بعلاج فرد في الفرض. ويسقط بالشبهات لو اتخذت - 02:06:29ضَ
اربعة قالوا وان فلان يزني بالمناسبة ترى لن يقام حد في الاسلام الزنا بشهادة اربعة في بعض تواريخ العثمانيين ان رجل قاضي في البوسنة الثاني عشر من هذا القريب اراد ان يقيم لي حكم اربعة - 02:06:49ضَ
في ذلك الزمان. قالوا له كيف؟ فلما تثبت واحد منهم يقول لا يعني الان اربعة قالوا للقاضي قال الاول ماذا رأيك؟ قال والله الله انا رأيت كذا في كذا والثاني مثله الثالث الرابع قال لا انا رأيت الرجل فوق المرأة - 02:07:10ضَ
يقول هذا يقول القاضي رح وما نستطيع انت واهلك. زوجتك تسوي لك هالشايب رح توكل على الله لماذا انت تحب لو وقع ولدك في الجريمة الخبيثة جريمة الزنا انت رأيته - 02:07:31ضَ
تحب ان تستبدل مثل هذا الامر هو نفس هذا الشعور عندهم حتى هنا عند غير المسلمين الاشكالات المقصود ان ان الشرع لا يحب ان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتى من هذه القابرة بشيء بشيء فليست - 02:08:16ضَ
يعني قد يؤزي المقاوم قد يؤدبه وقد ابوه يمسكه يجلده يعني فظيحة فظيحة يا اخوان احيانا انت نشأت في بيئة طيبة وصالحة وبين ابوي صالحين وتعلم الدين يحشش وامه فاسقة - 02:08:41ضَ
ليس كله ملائكة ولا صالحين ولا ولذلك الداعية ينبغي ان يكون عندنا رحمة للخلق حتى الرجل الذي اقيم عليه في قصة ماعز قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خفية في حديث انس اليس كذلك - 02:09:03ضَ
الشرع الرحيم كما قال الله تبارك وتعالى الرسول للمؤمنين لانه لو كان مملكة او كان اخاك ما احببت ان الانبياء المقصود هنا انه يعني يمضي لسانه هذي الرحمة لكن فرق - 02:09:23ضَ
بين هذا وبين صور اخرى عند العلماء وهي المجرم الذي يلاحق البنات ويغتصبون هذا اول ما تبدأ به يا شيخ ويسقط بالشبهات المحتملة وبالرجوع عن الاقرار وبكون المرأة عذراء او رفقا. وبكون الرجل مجبوبا او علمينا وتحرم - 02:09:47ضَ
الشفاعة في الحدود ويغفر للمرجوم الى الصدر. ولا ترجم الحبل حتى تبدع ولدها ان لم يوجد من يرضعه. ولا يجوز ما يجوز الجد حال المرض بعسكان ونحوه ومن لاق بذكر قتل ولو كان ذكرا. وكذلك المفروض به اذا كان مختارا. ويعزر من نكح بهيمة ويجلد - 02:10:27ضَ
مبروك نصف جلد حر ويحده سيده او الامام باب السرقة من سرق مكلفا مختارا من حلز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى ويكفي الاقرار مرة واحدة او الشهادة عدلين. ويندب تلقين المسقط. يعني ايه تلقين المسقط للحرف - 02:10:52ضَ
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز الم يقل له لعلك قبلت لعلك رامز لعلك لعلك عرفت كذلك القوية لا تفرحون بحكم رؤوس الناس ولا ايديهم ولا ارجلهم - 02:11:14ضَ
اصحاب الدعوة عمر رضي الله عنه جاءه الصحابة في اقضيتهم فهموا ماذا قال يا امير المؤمنين من الشباب قال فخاف الرجل قال ما سرق قال حتى انظروا عمر رضي الله عنه اراد ماذا؟ ان يدعى هذا معناه - 02:11:54ضَ
يحتاج الى ان تعرفه بالاحلام تبين له اسباب البعد عن الفواحش والجرائم والى اخره. بعض الناس اهبل عندكم هنا القوانين بالغرب في انظمة معينة انها من شروط يعني العقوبة اشياء كبيرة عالم بها درسها الى اخره - 02:12:43ضَ
يعني دي اشياء كبيرة من العقوبة بان يكون وهذا الحقيقة صحيح موجود في الاسلام الانظمة ينبغي ان تحقق مصالح ولا تعذب الخلق ان تربي الخلق هذا يعني الاصل فيها في الانظمة - 02:13:18ضَ
اذا قطعت اولا لا يمكن ان تعهد وقع فيها خلاف بين المعاصرين قديما ما كان يعني موجودة لأنها غير ممكنة وحتى الآن انا الذي سألت عنها هذا الطب تماما بعد قطعها لانها في الغالب انها يعني حتى لو وطئت - 02:13:33ضَ
الاعصاب ايضا فيها مشكلة كبيرة في قال انسان بانه بانها قطعت يعني اكثر اهل العلم المعاصي يقول لا يجوز ارجاعها على اساس ان هذه العقوبة الامامة يلزمه ان يقول بها انه انها لا تؤدي اليه - 02:14:00ضَ
من يقول الحق الشرعي جمع من اهل الطب ويحسم موضع القطع وتعلق اليد في عنق السارق. ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ الى السلطان لا بعده فقد وجب ولا قطع في ثمر ولا كسل ما لم تؤويه الجنين اذا اكل ولم يتخذ هبنة - 02:14:31ضَ
والا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب النكاد. هذا ورد فيه الامام احمد في المفردات. نعم وليست على الخائن والمنتهب والمختلس قفا. لماذا الخائن هذا انسان خائن يعني المختلس مأمونون على على هذا - 02:15:12ضَ
المحاسب مثلا او المدير المالي لو اختلس امواله وكذا لانه يمكن ان يفصل له وهكذا المنتهي يأتي شخص يمكن ان يتحرز منه. لكن السارق ما يمكن ان يتحرر منه فهذا - 02:15:30ضَ
وقد ثبت القطع في جحد العالية. باب حد من شرب مسكرات الحي يعني وافق الامام احمد رحمه الله في مسألة العادية العلماء يرون ان انها امرأة وصلت بذلك قطعا يعني ليست العالية سببا لخوضها نتمناها - 02:16:00ضَ
من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الامام. اما اربعين جلدة او اقل او اكثر ولو اني عار. ويكفي او شهادة عدلين ولو الذي يحكم به يكون عارف - 02:16:22ضَ
وقتل في الرابعة منسوخ. فصل في التعزيب. والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحفص او نحوه او ضرب ولا يجاوز من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة. ويثبت ذلك باقراره مرة او بشهادة عبدين - 02:16:44ضَ
واذا لم يتب لم تقبل شهادته فان جاء بعد القذف باربعة شهود سقط عنه الحد وكزا ازا قررت بالزنا باب حد محال. هو احد الانواع المذكورة في القرآن القتل او الصلب او قطع اليد والرجل من في الانقلاب - 02:17:04ضَ
او النخل من الارض يفعل الامام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصري ازا كان قد سعى في الارض فساد قوله التنبيه الى اشارة الى خلاف - 02:17:21ضَ
بعض السلف والصحيح انهم في كل مكان ممكن نقرأ حتى فان تاب قبل القدرة عليه نقط عنه زلك يعني آآ هذا يعني آآ قول لبعض السلف انه اذا كانت داخل مصر - 02:17:34ضَ
انه لا يعد الصحيح هو قول من جمهور السلف انه يكون حراوة في النصح وفي غيره لان العلة موجودة وهي المعنى موجود داخل وقد يكون في البلد يتحامى مثل حرب الاهلية يتحامى التمكن والقوة والقدرة - 02:18:06ضَ
وتعرفون انتم في لو انه تمكن اناس في مصرف واحد احيانا تظل ايام الشمالية هنا في البيرو قبل خمسة عشر سنة الحقيقة قتل فيها اناس احيانا قد يكون داخله قلب اشد وافتك بتقوى وقد يكون له - 02:18:27ضَ
الحقيقة ان المعنى والحقيقة صور صور كثيرة هنا له ما يستحق القتل حتى والحربي والمرتد والساحر والكاهن والساب لله او لرسوله او للاسلام او للكتاب او للسنة. والطاعن في الدين اوزن بيقين - 02:19:00ضَ
بعد استجابتهم والزاني المحصن والذوقي مطلقا والمحارب. في الدين بالله ورسوله الى اخره يعني انا ارى الابداع يعني ان يكون في قلبه يعني رحمة للخلق كبعض الصحفيين وبعض العلمانيين يعني ينادي بقتلهم والترفع اليه فيه شيء احسن - 02:19:26ضَ
الى الله تبارك وتعالى خطأ لان احيانا قد يكون معاند واحيانا قد يكون هو مسكين من بيئة فاسدة ولا يتسيح الا في يعني اماكن مشبوهة ولا يأتي الا خمارات دعامة ورقص وبنام - 02:19:51ضَ
ليس عنده من اسباب الخوف من الله عز وجل ما يردعه عن الكف عن مثل هذا الكلام طريقة حسنة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة الانبياء وهي ان تدعوها الى الله بعض اخوانا يقول مثل تعرفون قديما تنفيذ العسكري - 02:20:19ضَ
ما كان في اشارة مرور كاملة لاهلكم. الشيخ الكريم وهو واقف في وسط الشارع يعني. ايوة وهو يقول للناس وكان مهيبا قديما. كان مهيب ما احد يمكن ان يخالفه يعني - 02:20:42ضَ
يذهب اليه ادخل اليه وادخل الى الله واهدم ليلة وتقبله وتجلس اليه وتقضي حاجته الا هنا تكون الدعوة للخلق اما اننا الذي كذا كافر. الموقف ذا ما ندري ما يحل المشكلة - 02:21:03ضَ
حل المشاكل اهلا وسهلا فيها رحمة وفيها خير. وحكمة الشرف في قسمة المواريث كذا وحكمة الشرف في المحرم كذا وفي الشرف في الحجاب كذا اما اذا كان الانسان لا الناس ان يمتثلوا له في بيته ولا في برجه يقول هذا كافر لا مبتلي الان ما نحل المشكلة ولا تتصادم الدعوة - 02:21:31ضَ
كما قال الله تبارك وتعالى نوح عليه السلام ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدوا دعائي الا فرارا الا فرارا جعلوا اصابعهم في اذانهم ثيابهم واصروا ثم اني دعوتهم ثم اني اعلنت لهم - 02:22:03ضَ
الحقيقة هذه هذه صورة الداعية اما سورة الداعية يقف فوق ما شاء الله في البلاد التي ليس في بلادنا لو قال بان نعود الاخوة الى هذا رفعوا في قضية هذا الانسان يقتل شرعا - 02:22:25ضَ
لم تطبق الشريعة الأكثر الرياض الإسلامية المجرمون هم يستولون على وسائل الاعلام والصحف وتجده يؤذي الناس ويتهكم ويستهزئ بالشريعة شيء من هذا طبيب نعم هل هناك شيخ دورات او يعني المحاسبة فقد يكون هذا يعني غيره لكنه في شيء موجود اللي هو معاهد اعداد الدعاة موجود يعني هم يتطرقون - 02:22:56ضَ
وحتى ليست هذه يعني عندهم هنا في امريكا في المعاهد في المجتمع ادارة الازمات كيفية ادارة المدرسة كيفية ادارة الشباب كيفية الادارة النفسية اشكال والوان عندكم من من الدورات هذي حتى طالب العلم ينبغي له ان يأخذها انا اقول لكم شيء - 02:23:38ضَ
ما هي؟ اما هنا صحيح لانها هي اصلا عبارة عن النظرية المعرفية. يعني النظرية السلوكية سبعين في المئة. وثلاثين في المئة تقريبا نظرية المعيشية يعني علم دول اللي اسسوها الشيخ كان اصلا بس ومش عارف - 02:24:04ضَ
من دفعوا بهم الاتنين لكن انا اقول لكم شيئا انا اخذت هذه الدورة والله فيها اشياء الحقيقة انا طبعا درست في علم النفس عرفت يعني انها داخلة في العمليات النظرية لكن والله استفدنا منها افادة - 02:24:32ضَ
في التعامل حتى مع الناس الناس واحوالهم هنا دورات جيدة في الادارات في التعامل معها يعني جدا مفيدة اما اتي من الصحراء واريد ان اكون احسن داعية. ما في الا شيء واحد - 02:24:53ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا اناس كما قال الله ما كنت تدري ما الكتاب لكن جعلناه نورا ونهدي به من نجاحا جعلناه نورا عليه الصلاة والسلام في امريكا تامة في الادارة وفي معاد في في شسمه في - 02:25:12ضَ
وهذه الا ما يضيفونه هم من ما هو موجود في مجتمعهم من التمثيل عليه يشرب الخمر ولا ما ادري ايش اخرج مع صديقك لا تجد عبارة من هنا بمنهج شيء من هذا الطبيب. انت بامكانك ان لا تأخذ هذه الامثلة - 02:25:43ضَ
كتاب القصاص يجب على المكلف المختار العامل مختار ذلك الورثة. والا فلهم ضربوا الدية ودكتور المرأة بالرجل والعكس والعبد الكافر بالمسلم والفرع في الاصل لا العكس ويثبت القصاص في الاعضاء ونحوها والجروح مع لكن لابد يعني من المماثلة في الاسم الموضع في القصاص - 02:26:03ضَ
اليمنى اليس كذلك رجل له عينان صحيحتان انقص منه ماذا سيكون وقد يؤزر في هذا في ما فوق ذلك تأديبا لهم. ويسقط بابراء احد الورثة ويلزمه نصيب الاخر الاخرين من الديان. واذا كان فيهم صغير انتظر في القصاص بلوكه. ويهدر ما سببه من المجني عليه. واذا - 02:26:27ضَ
ذات رجل وقتل اخر قتل القاتل وحبس الممسك. يعني حبسا مؤبدا. نعم وفي قتل الخطأ الدية والكفارة وهو ما ليس بعبد او من صبي او مجنون وهي على العاقبة وهم العصبة. من مال الانسان. نعم - 02:27:18ضَ
او درهم او مئتا حلة وتغلق المديرية العامة بان يكون المئة من الابل في بطون اربعين منها اولادها. ودية الذمي نصف ديد المسلم ودية المرأة نصف والاطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث. وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين. وفي الواحدة - 02:27:38ضَ
وكذلك تجب كاملة في الانف واللسان والذكر والصلب وعرش المأمومة والجائزة الفلسطينية المجني المجني عليه غدا وهو هل هل يتصور ان يكون الانسان يعطى خمس ابيات وفي المنقبة وفي الهاشمة عشرها وفي كل اصبع عشرها وفي كل سن نصف عشرها. وكذا في الموضحة وما عدا هذه المسماة فيكون - 02:28:08ضَ
بمقدار نسبته الى احدها تقريبا. وفي الجنين اذا خرج ميتا الغرة وفي المملوك قيمته ورشه بحسبها. باب القسامة اذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي خمسون يمينا يختارهم ولي القتيل والدية ان نكدوا عليهم وان حلفوا سقطت وان التبس - 02:28:50ضَ
الامر كانت من بيت المال. كتاب الوصية يجب على من له ما يوصي فيه ولا تصح مرارا ولا لوارث ولا في معصية. وهي في القرى من الثلث ويجب تقديم قضاء الديون ومن لم يترك ما يقضي بينه قضى السلطان من بيت المال. كتاب مواردها هي مفصلة في الكتاب العزيز ويجب - 02:29:10ضَ
ذوي الفروض المقدرة وما بقي في الانعصبة. والاخوات مع البنات عصبتهم ولبنت الابن مع البنت السدس تكبيرة الثلثين. وكذا الاخت لاب مع الاخت الابوين ولم اقل ابوين اقدم من الاخوة والاخت لاب - 02:29:30ضَ
وللجدة او الجداء السدس مع عدم الام وهو للجهل مع من لا يسقطه. وهنا اللي بيسقطون ولا ميراث للاخوة او ابني او الاب. وفي ميراثهم مع الجد خلاف ويرثون مع البنات الا الاخوة لهم. ويسقط الاخ لاب مع الاخ لابويه - 02:29:46ضَ
الارحام يتوارثون اقداما من بيت الله. فان تزاحمت الفرائض فرعون ولا يرث ولد ملاعنة والزانية الا الا من امه وقرابتها والعكس. ولا يرث المولود الا اذا استهل وميراس العتيق لمعتقه ويسقط بالعصبات وله الباقي مع - 02:30:06ضَ
ويحرم بيع الولاء وهباته ولا دين ولا يشكو. قاتلوا من المقتول. كتاب الجهاد والسيارة. الجهاد فرض كفاية مع كل وهو مع اخلاص النية يكفر الخطايا الا الدين وتلحق به حقوق الادمين. ولا يستعان فيه بالمشركين الا - 02:30:25ضَ
ضرورة وتجب على الجيش طاعة اهلهم الا في معصية الله. وعليهم مشاورتهم والرفق بهم وكفوهم عن الحرمين ويشرعوا للايمان اذا ارادوا غزوة. ان يكتم الاخبار ويتخذ الرايات والالوية وتجد الدعوة قبل القتال الى احدى ثلاث خصال او الجزية او السير. ويحرم قتل النساء والاطفال والشيوخ الا لضرورة والمثلى. والاحراق - 02:30:45ضَ
ويجوز تبييض الكفار والكذب في الحرب والخداع اصل في الغنيمة وما ظنه الجيش كان لهم اربعة اخماسه وخموسه يصرفه الامام في مصارفه. ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة اسهم ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل. ويجوز تنفيذ الامام بعض الجيش. وللامام الصفي - 02:31:15ضَ
احد الجيش ويرضخ من الغنيمة لمن حضر. ويؤثر المؤلفين اذ رأى في ذلك صلاحا. واذا رجع ما اخزه الكفار من المسلمين ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة الا الطعام والعلف. الغلول ومن ذلة الغنيمة الاسرى ويجوز القتل او الفداء او المن - 02:31:45ضَ
فصل في الاسرى والجاسوس والهدنة. ويجوز استلقاء العرب وقتل الجاسوس واذا اسلم الحربي قبل القدرة عليه احرز امواله. وازا اسلم عبده عبد الكافر صار حرا. والارض المغمومة امرها الى الامام فيفعل الاصلح من قسمتها او تركها مشتركة بين الغانمين - 02:32:07ضَ
بين جميع المسلمين ومن امنه احد المسلمين صار امنا والرسول كالمؤمن كالمؤمن وتجوز معادنة الكفار ولو بشرط والى اجل اكثره عشر سنين. والصحيح انها يعني يعني الهدنة فيها اكثر من عشر سنين - 02:32:27ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم في يرى ان هذا يحقق مصلحة الامام ان يزيد على ذلك ويجوز تأديب المهادنة بالجزية. ويمنع المشركون واهل الذمة من السكون في جزيرة العرب. المراد هنا المسكين - 02:32:46ضَ
ما زالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعملون كما قال وفي عهد ابي بكر وعمر وعثمان ما زال في عهد تاريخ الاسلام المقصود انها فصل في احكام البغاة. ويجب ويجب قتال البغاة حتى يرجعون الى القتال. ها - 02:33:11ضَ
ولا يقتل اسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم. ولا تغنم اموالهم. هنا في مسألة يعني مهمة بعض الناس بعض الناس المتظاهرين الذين خرجوا بدون سلاح ومنهم ناس محترمين وخرجوا يتظاهرون في مكان طبعا انا الحقيقة - 02:33:37ضَ
انا اختي كثير من دول العالم ورأيت المظاهرات عندي قناعة تامة من المظاهرات ليست اسلوبا للاستفادة لان المظاهرات مثل ما كان الله يرحمه الشيخ خالد الطنطاوي يعني تعرفون الحب البدري - 02:33:59ضَ
من كتر الادب والخرابيط هذي حب الفريق والحب البذري ما في شي اسمه حب بدني هذا موجود بالاذان المظاهرات انا رأيي اقول لك لا تحقق الحقيقة مظاهرات كثيرة في العالم - 02:34:19ضَ
وقعت فيها خطأ داخل وسط المظاهرة ويعني تبدو احيانا حتى الذي معهم ربما يختلط الامر. ربما يتظاهرون مع المتظاهرين انفسهم الذي معهم ليس معهم واحد انا معكم معكم بس فكوني امشي يعني - 02:34:42ضَ
انا اقول ان ان بعض الناس الذين يعني للاسف يقولون ان هؤلاء المتظاهرين انهم يقتلون هذا ما قال به احد من اهل الاسلام هذه فتاوى سياسية من بعض اناس ليسوا من اهل العلم - 02:35:13ضَ
الفتاوى الصحيحة فيما صدرها الفقهاء رحمهم الله في كتب كتب الفقه ان هؤلاء الذين حتى الخوارج الذين خرجوا اول ما قال الفقهاء رحمهم الله انهم ينظر في ان كان لهم مظلمة - 02:35:32ضَ
كان له حق يعطوه حقه. هكذا في كتب الفقه ما هو اول ما يخرج عليه بالسلاح ويقتله انا اردنا ان الخروج في مظاهرة وهي الصورة خطأ لكن خطأ ما يعادل لقتل الابرياء قتل المسلمين - 02:35:50ضَ
الدنيا كما في مسلم اهون عند الله من اراقة المسلم ان هؤلاء يريدون اي واحد او يفتيهم وهو ثور ليس بمفتي انما معروف انه صنع صناعة سياسية يجب ان يعني - 02:36:05ضَ
معينة ويكرمونه ويعطونه من الحثالة التي بايديهم بقايا مطعم مفاسد البلدية عندي. انا اقول هذا قائل لا يجوز شرط. من تشعر الى بعض المواقع الشبكة من ان التصوير بعض المتظاهرين - 02:36:29ضَ
يعني احد من اهل الاسلام ان الذين اخروا في التظاهر مثلا انا ارى انهم اخطأوا ما اوافقكم على هذا لكن لا يعني ذلك يا اخي ان اننا معروفين هؤلاء المساكين - 02:36:45ضَ
نسأل الله العافية الذين يعني بكل اسف يعني بعض الناس يظن انه من اتباع السلف الصالح ونقول له ابشر ترى هذا السلف الصالح لا يعرفون هذا الكلام بان تقوله الجريمة التي انت تقول بها هذه ليست الا السلف الصالح. هذه جريمة اتفقت انت واهل فساد في بلدك على - 02:37:08ضَ
هذه الفتاوى واشاعتها على ما يقول السلفيين او السلف الصالح السلف الصالح انا اقول لهم لا يوجد احد قط من السلف يفتي بحمد الله ونحن الذين المقصود هنا ان هذه التداول التي تخرج ويروج لها الاعلام بهذه الصورة لا شك انها ستأتي يحملون اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير - 02:37:39ضَ
كيف نتعامل مع الف طريقة احسن طريقة نقول ايها الاخوة هل ادلك على شجرة الخلد الان احسن دعاة في تاريخ العالم من هو من اليس كذلك؟ هم احسن دعاة انظر ما صنعوا ما صنعهم - 02:38:16ضَ
احسن دعوة للخلق والدعوة الشعبية كله نبذل جهدنا في الدعوة الى الله عز وجل يصلح الخلق والله بعض اخواننا يريد ان يكون مثل العسكرية لا يريد ان يبذل شيئا في رسول الله - 02:38:51ضَ
هذا الرجل فاسد تعطي هذا الرجل الفاجر تعطيه يعني سواه مرة تعطيه للقلم مرة تعطيه حاجة وردة تعطيه مدري ايش الان في الاشياء الموجودة التي يحبها كل مناسبة اذا صار عندي هم وعندك هم - 02:39:12ضَ
في ماليزيا كانت اظنها الدولة مئة وتسعة وعشرين اظن في في اقتصاد في العالم خلال عشر سنوات لما كان الاصلاح المجتمع هم الانصار في احدى الدول العشرين في العالم انه في هم اذا كانت الدعوة هما - 02:39:35ضَ
وفي اسبوع كله لم اعلن ولا شخص امرأة فاسقة الى دين الله عز وجل سنقع على هذا حتى هذه احسن طريقة هي صحيح انها تأتي متأخرة بعض الناس قد يقول يا اخي كيف نصل الى الحكم؟ يا اخي لا توصل الى الحكم - 02:39:57ضَ
ايش هذا من من اصول هذه دعوة الرسول اهلا وسهلا ما قبل الحمد لله يأتي النبي وليس معه كان نادرا ما هي سنة الله ولا يجاز على جريحهم ولا تغنم اموالهم. فاسكن في طاعة الائمة. وطاعة الائمة واجبة الا في معصية الله ولا يجوز الخروج عليهم ما اقاموا - 02:40:22ضَ
ولم يطيروا كفرا بواحا. ويجب الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم. وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظالمين الجمهورية وتدبيرهم بالشرع في الابدان والاديان والاموات. وتفريق اموال الله في مصارفها وعدم استبسال بما فوق الكفايته - 02:40:57ضَ
المعروف والمبالغة في اصلاح السيرة والسريرة. والى هنا انتهى المختصر بخط مؤلفه محمد ابن علي محمد الشوكاني غفر نعم نعم قصيدة غزلية في القاب علوم الحديث لشهاد الدين احمد في طرف الاندلسي - 02:41:17ضَ
قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى رواه الصحيح والرجى فيك معضل. ودمعي وحزني مرسل ومسلسل. ووجهي يكفي ووجهي فيك يشهد القلب انه ضعيف ومكروب اجمل ولا حسن الا استماع حديثكم مشافهة يملى علي - 02:41:46ضَ
وامري موقوف عليك وليس لي على احد الا عليك المعول. ولو كان مرفوعا اليك لسنتني على رغم ركاب وزور وتدليس يرد ويهمل. اقضي زماني فيك متصل الاسى ومن قبل عنا به اتوصل وهان في اكفان هجرك مدرج تكلفني ما لا اطيق فاحمله. واجريت دمعي فوق خدي مدبجا وما هي - 02:42:11ضَ
الا مهجتي تتحمل ومتفق الجفر وسهدي وعبرتي ومفترق صدري وقلبي مبلدل ومختلف وجدي وشدوي ولو عدل ومختلف حظي مني استاذا ومعانا فغيري بموضوع الهوى يتحلل عزيز بكم سطو ذليل لعزكم ومشهور اوصاف محب - 02:42:42ضَ
وماله وحقك متحول. فرفقا بمقطوع الوسائل ما له اليك سبيل لا ولا عنه. لا ولا عنك فاعدل. فلا زلت في عز منيع ورفعة منع لا زلت تعلو بالتجلي فانزلوا اودي بصعدة والرباب وزينب وانت التي تعنى وانت المؤمل. فخذ اولا من اخر ثم اولا. من النصف منهم فهو - 02:43:12ضَ
وفيه مكمل وقال الشيخ ابو بكر اسمه هذا الذي ورى به ابراهيم وقال الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن ابي بكر الملا الحنفي رحمه الله تعالى في منظومته الهام المغيث في اقسام الحديث - 02:43:45ضَ
يا سائلي عن الحديث المتق اقسامه خذها بنزم مختلف ان الصحيح ما سند متصل الى شذوذ وادي ضابطين دل. والحسنة والبغضاء افريقين والحسن المعروف دون الاول رجاله ذاك الصحيح المعتدي. اما الضعيف فهو دون الحسن - 02:44:20ضَ
وما عزي الى النبي او نسب فده هو المغفور فاحفظه تصيب. وما على قول الصحابي قصف فذا هو ممكن تصل وهذه اسناد له قد اتصل فذا هو المقصود حيثما حصل. ومرسلهما التابعي قد رفع كقوله عن النبي المتبع. وما اتى - 02:44:46ضَ
وما على التوالي فاتبع بياني. وما من الاسناد اولا حذف معلق لا وسط. ومن يكن لشيخه قد اسقطه اما رواه فرد من الرواة لا سواه ومن يكن قد خالف الثقات حديثه شد - 02:45:09ضَ
والمنكار الذي لمتنه جهل وما روي من اوجه مختلفة عن واحد مضطرب فلتعرفه واخر الاقسام ما كان يوضع عزوه الى النبي قد منح. وناظموا الاقسام للبيان هو الفقير عابد الرحمن. نجل ابي بكر الشهيد - 02:45:39ضَ
من اتقى بعلمه اعلى الرتب عليه رحمة الاله الخالقين. الواسعة الرحمة للخلائق ثم صلاة الله والسلام على الذي محمد واله الاخاري وصحبه مشارق الانوار ما نزل الوجه من السحاب وما ذا البدر من الغياب - 02:46:01ضَ
- 02:46:21ضَ