تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول

١٧. تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كانت شطة مخالفين في الاول في الاولى نسخ هذا القسم الثاني نتكلم في المرة الماضية على مسألة اسمها عنوانها ماذا؟ الزيادة على النص؟ على النص. هل هي نسخ ام لا؟ قلنا ان الزيادة عن النص نوعان - 00:00:00ضَ

نعم زيادة لا تتعلق بالمزيد عليه وقلنا ان ابا حنيفة يرى ان هذه الشرط وذكرنا ادلته وذكرنا الرد عليها. نعم الان يذكر النوع الثاني من الزيادة غير المستقلة نعم قال فان كانت شرطا الكنية في الطهارة - 00:00:39ضَ

الله عز وجل امر في القرآن بالوضوء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم واشتراط النية لم يأتي في القرآن بل وزيادة على النص. فابو حنيفة وبعض المخالفيه - 00:01:05ضَ

الاولى يا نسوان قال هذا القسم الثاني هذا قسم ثاني من الزيادة غير المستقلة. وهي ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه. تعلق الشرط بالمشروط. كزيادة النية في عملا بحديث انما الاعمال بالنيات. زيادة على ما دلت عليه اية الوضوء. وكزيادة وصف الايمان في الرقية التي يطلبها - 00:01:18ضَ

في كف الرقبة في كفالة الذهاب واليمين. يعني قال وصف الايمان لم يذكر في كفارة الظلال واليمين. انما ذكر في كفارة القتل هل نحمل المطلق على المقيد كما هو معنا قبل ذلك - 00:01:42ضَ

يعني هادي مسألة متداخلة مع الحملة المطلقة للمقيد مع ائتلاف الحكم واتفاق السبب نعم باختلاف السبب واتفاق الحكم السبب مختلف. هنا الظهار هنا ها قتل والحكم واحد ووجوب عتق رقبة. اه. فهل نقول انه يحمل مطلقا للمقيد مضى معنا هذا قبل ذلك؟ ايضا داخلها في مسألة هذه المسألة معنا. وهي مسألة الزيادة على النص - 00:01:59ضَ

ام لا؟ نعم زياد اظن على النص القرآني القرآني المطلق والجمهور على ان هذه الزيارة ليست بنسخ بل هي من باب حمل المطلق على المقيد كما مضى في بابه. وقد ذهب ابو حنيفة وبعد من قال - 00:02:23ضَ

ووافق الجمهور في القسم الاول الى ان زياد دهون نسخ. لان حكم المزيد عليه وهو الاجزاء والسياحة قد ارتفع. وارتفاع طيب ما دليل هؤلاء من انه اولئك الذين وافقوا الحنفية في القسم الثاني هذا. ما دليله؟ ان الحكم ارتفع. الحكم ارتفع. اي حكم ارتفع؟ يعني كان يجزئك ان تعتق رقبة - 00:02:41ضَ

مؤمنة وغير مؤمنة فارتفع حكم الاجزاء واشترط الايمان القول الاول وارجع لان النسخة رفع حكم الخطاب بمجموعه. والخطاب اقتضى الوجوب والاجزال. والوجوب باق بحاله. وجوب عتق الرقبة باق بحاله وانما ارتفع الاجزاء بماذا بالتقييد بالايمان - 00:03:07ضَ

قال وبعض ما اقتضى الله فوق رفع المفهوم وتخصيص العموم. وقلنا ان الفرق بين التخصيص والنسخ في اخر الباب اكثر. الفرق ان الناس في رفع الكل. هذا معنى قوله ماذا؟ النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه. نعم. اما رفع البعض هذا يسمى - 00:03:28ضَ

يسمى تخصيص او توقيت. طيب قال ثمرة الخلافة من لم يجعل الزيادة نسخا وهم الجمهور يجوز عندهم اثباتها بطريق القياس او بخبر واحد ومن جعل الزيادة نسخا لم يجز لم يجز ذلك. الا ان يكون طريق الزيادة والمزيد عليه سواء في القوة والمعنى - 00:03:44ضَ

وهنا ليس كذلك ابو حنيفة يقول زيادة التغريب نسخ وليس معناه ان ان الجلد منسوخ لان التغريب خبر احاد فلا ينسخ فلا ينسخ فلا ينسخ المتواتر. وهو القرآن الذي دل على الجلد - 00:04:10ضَ

ولما كان لا يقوى على نسخ القرآن ترك العمل به. ترك العمل به ترك العمل به. اذا لماذا ترك ابو حنيفة العمل بالتغريد؟ لانه ورد في حديث فالذي يقول الزيادة عن النص نسخ يشترط في الناسخ ان يكون في قوة المنسوخ من جهة الثبوت. قرآن هو قرآن مثلا. اما - 00:04:31ضَ

الذين الزيادة النسخ يجوز عندهم اثباته بطريق القياس او بخبر واحد. واضح هنا؟ نعم وكذا العمل بما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاه وشاة وشاهد مشاهد - 00:04:51ضَ

وشاهد يعني الان انت لو ذهبت للقاضي وادعيت حقا على فلان وليس لك الا شاهد واحد. ماذا يفعل القاضي انا زهبت الى القاضي وادعيت ان لي حقا حقا ماليا عندك. ومعي شاهد واحد. ماذا يفعل القاضي اليمين؟ نعم يأخذ بالشاهد ويأمرني ان احلف - 00:05:11ضَ

حيث يكون بدلا من الشاهد الثاني. الاحنف لم يعمل بالقضاء بالشاهد واليمين. نعم. قالوا لانه ورد لانه ورد زائدا على قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون - 00:05:30ضَ

من الشهداء قالوا الاية حصلت الشهادة في رجلين او رجل وامرأتان ولم تذكر يمين ادي زيادة عن النصف فتكون نسخا عندهم. نعم وهذا يقضي الحذف والزيادة عليه نصب ولا ينسب القرآن بالسنة وغير المتواترة - 00:05:55ضَ

اما الجمهور فقط هذا الحديث وعملوا به وقالوا انه ليس بنسب بل زيادة بل زيادة بل زيادة لا تغير حكم المزيد عليه قوله ويجوز الى غير بدنه. وقيل لا في النسخ ان يكون في مسألة اخرى. هذه مسألة اخرى مسألة النسخ الى غير بدن - 00:06:15ضَ

قال ولا ينسخ الغلام بالسنة غير المتواترة. نعم لو كانت السنة المتواترة تنسخ القرآن. ولكن ليس له مثال صحيح يوجد مثال صحيح المعارضة لنسخ السنة بالقرآن او نسخ القرآن بالسنة سواء كان متواترا او غير متواترا. نعم - 00:06:42ضَ

الاصل في النسل ان يكون الى بدأ يكون يكون عودا عن المنصور كما دلت على الورقات بالتفصيل وادي القص في النسخ ان يكون الى بدن يكونوا عوضا اي بدلا من الملزوق. يعني لو لو نسخ حكم - 00:07:01ضَ

الاصل ان يكون هناك حكم اخر مكانه تم النسخ الى وادي بدر فهو مذهب جمهور العلماء. ومثلوه بنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:27ضَ

المستفاد من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. مسخت بقوله اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة. ما وجد الى - 00:07:44ضَ

نعم ما الذي رزق؟ اذا ناجيتم فقدموا بين يديكم نعم ثم نسخ الى ماذا كان يجب ان قبل ان تكلم النبي عليه الصلاة والسلام ان تتصدق ثم نسخ الى ماذا؟ الى غير بدن - 00:08:05ضَ

سقط الوجوب يعني سقط الوجوب اذا ها نعم سخط الوجوب الى غير بدن. يعني اصبح غير واجب عليه. ان تتصدق اذا كلمت النبي عليه الصلاة والسلام فهذا نسخ الى غيري؟ بدل. بدل. هذا دليل الجمهور في هذه المسألة. القول الثاني - 00:08:25ضَ

والقول الثاني ان الدست الى وادي بدن لا يجوز وهو قول الظاهرية ونشر هذا القول الشيخ محمد محمد الامين الشنقيطي وقال قول باطل وان قال به جمهور العلماء لانهم مخالف لقوله تعالى ما ننسخ من اية - 00:08:42ضَ

او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها فان الله تعالى ربط في هذه الاية الكريمة بين النسخ وبين الاتيان ببدر المنسوخ على سبيل الشرق والجزاء واجاب عن اية الصدقة بان الذي نسخ هو الوجوب. واما الاستحباب فهو باق لم ينسخ. فالنصب الى بدل - 00:09:04ضَ

وقد ورد هذا وقد ورد هذا الجواب عن عن ابن الهمام صاحب التحرير ونقوم بالجواز الابهر لقوة واما ما استدلت به المانعون وهي اية الكريمة فعنه سلاسة اجوبة. ما الذي اجاب به - 00:09:29ضَ

والى ماذا؟ اين البدن اتفضل الاستحباب الاستحباب اجاب الشيخ شنقيطي عن اية الصدقة التي استدل بها الجمهور. هم. على النسخ الى غير بدن بان الذي نسخ هو الوجوب. واما الاستحباب استحباب الصدقة فهو باقي - 00:09:46ضَ

انه يجوز اللصق الى غير بدنه كيف نجيب عن جواب الشيخ الشنقيطي؟ كيف نجيبه عن جوابه نقول ان الاستحباب باق باصل الشريعة. هو قبل ان يأمر الله عز وجل بالصدقة عند كلام النبي عليه الصلاة والسلام عند مناجاته. قبل - 00:10:11ضَ

ان يأمر بهذا كان اصلا الصدقة مستحبة في كل حال الاستحباب هذا ليس هو بدل عن وجوب الصدقة. الصدقة ليس بدلا عن وجوبه عند مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام. انما الاستحباب باق بماذا؟ ما كان عليه. على ما كان - 00:10:28ضَ

عليه باصل الشريعة. وهذا واضح يا امام؟ نعم. هو سيجيب عن هذا الان الاول والقول بالجواز اي منا بالجمهور انه يجوز النسخ الى غير بلد اقوى. اما ما استدل به المانعون وهم الظاهرية والشرق الشنقيطي او وابن الهمام - 00:10:44ضَ

الحنفي عنه ثلاثة اجوبة. ما هو دليلهم مثله او الاية لا ننسخ من اية او ننسيها ان يأتي بخير منها او معنى ذلك ان النسخ لابد ان يأتي ببدنه. الاول ان المراد بالاية هنا - 00:11:00ضَ

الاية هنا الجملة ولفظ ولفظ والورود آآ لورود ذلك في كتاب الله تعالى في اكثر من موضع. قال تعالى يتلو عليه ما يأتيه ويزكيهم والوصل في الاطلاق الحقيقة ولا يصرف ولا يصرف اللفظ عن ظاهره الا بدليل ولا دليل هنا. هو ما وجه الدليل اصلا في الاية لمن قال لا يجوز النسل لغيره - 00:11:14ضَ

واجد الاية في الاية ما ننسخ من اياتنا والانسانية نأتي بخير منها قيمة الاية هنا معناها الحكم الاية معناها ما ننسخ من حكم او او ننسيه نأتي بخير منه. فهو يقول ماذا في الجواب ماذا؟ الاية المقصود بها لفظها. يعني قوله تعالى اشفقتم ان - 00:11:45ضَ

اقدمه بين يدي نبيكم صدقة فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم. اللفظ موجود يعني نسخت الاية الاولى قدموا بين يدي لنجاكم صدقة بالاية الثانية واللفظ جاء بدلا من اللفظ الاول - 00:12:01ضَ

واضح حاجة؟ اه. فالبدل هنا ناتي بخير منها او مثلها المقصود به ماذا؟ اللغز. اللفظ وليس الحكم. فهمت؟ قال لماذا؟ قال لان الاصل في الكلام الحقيقة ولو في الاية في القرآن كثيرا يأتي ويطلق على الحقيقة - 00:12:18ضَ

انه لا يستقيم لمن قال بانه لا يجوز النسخ الى غير بدن. لا يستقيم لهم الاستدلال بالاية الا على الا على معنى ان الاية المقصود بها ما لا الحكم فاذا قلنا الاية المقصود بها اللفظ بطل استدلاله. فهمت هذا الجواب الاول - 00:12:31ضَ

طيب الجواب الثاني سلمنا ان المراد نسخ الحكم. سنسلم ان الاية المقصود بها الحكم. وهذا لا يعارض النسخ الى غير بدل. لان الله تعالى عليم حكيم. فقد يكون عدم الحكم خيرا من - 00:12:49ضَ

ذلك الحكم المنسوخ في نفعه للناس. يعني سنسلم ان لفظ الاية المقصود به الحكم. طيب ما المانع ان يكون في بعض الاحيان ان يكون الخير في عدم وان يكون السكوت عن البدن انفع للناس من ذكر البدن. لان الله عز وجل عليم حكيم. فهمت؟ الجواب الثاني؟ الجواب الثالث - 00:13:00ضَ

سلمنا ان المراد نسخ الحكم لكنه عام لكنه عام دخله التخصيص بما نسخ وتخصيص العموم جائز والله اعلم. والجواب هذا ايضا صحيح. كل هذه الاجوبة صحيحة يعني لو قلنا ان الاية المقصود بها الحكم وانه لا يوجد حكم نسخ الا وله بدل اخر. فنقول هذا عموم مخصوص مخصوص بماذا؟ باية الصدقة لانها - 00:13:21ضَ

الى غير بدن. نعم وما اجابتهم عن اية الصدقة وانه نسخ الوجوب وبقي الاستحباب فهذا فيه نظر. لان اية اشفقتم لم تثبت حكما لم لم تثبت حكما تكليفيا اخر هنا اصلا الصفحة خدت مستحبة في الاصل - 00:13:48ضَ

وكونه وكونه التصدق مندوبا اليه ان ان كان بهذا بهذا الناصح فلا دليل فيه وان كان العامة التي الى التصدق فهذا مسلم. لكنها خاص بالموسر. يعني الصدقة المستحبة خاصة بالاغنياء بالموسرين - 00:14:10ضَ

ويا عمتي جميع الاوقات ليست خاصة فقط بمناجاة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم الصدقة عند المناجاة كان واجبا على الاغنياء والفقراء على السواء وقوله وبالاخوة والاثقل وبالاخص والاثقل والطيب بالاخف - 00:14:36ضَ

شيئا اي ان نسخو الى بدل ثلاثة اقسام الاول الى بدل اخف ولا خلاف في جوازه ووقوعه ومثاله اياتنا المثابرة المثابرة ايكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ثم قال تعالى - 00:15:07ضَ

الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف واياكم منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين مصادرته فمصابرة مسلم مسلم واحد. لاثنين من الكفار اخاف من مصابرة الواحد لعشر لعشرة منهم في عشرة منهم. مفهوم؟ فلا رزق الاخف بالاثقل - 00:15:34ضَ

الى بدر اصفر وهذا محل خلاف كما اشار المصنف والصحيح الجواز لوقوعه وذلك كنسخ التغيير بين صيام رمضان والايتام في تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية دعام دعم مسكين لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:16:01ضَ

الدال على وجوب الصيام في حق المقيم الصحيح صحيح الاداء. والمسافر والمريض قضاء وايجاب وايجاب الصيام اثقل من تغيير بينه وبين الايتام واما من منع وقد احتج بايات التيسير والتخفيف. منع المال؟ عن الاثقل. انما منع من النسخ اني اخاف الى الازقر - 00:16:25ضَ

احنا فقط نحتاج بايات التيسير والتخفيف ورفع الحرج عن هذه الامة. ولا دلالة في ذلك لان الحكم الجديد على المكلفين لا مشقة فيه. لا مشقة فيه. مع مع ما في من زيادة النفع وعظيم الثواب - 00:16:52ضَ

وثقله وصف له بالنسبة الى ما قبله وعليه فلا يلزم من بالنسبة للحكم الذي قبله. لكن لازم ان نفسه انه نفسه سقيم. يعني مثلا وجوب صيام عاشوراء وعدم وجوم رمضان. ثم نسخ صيام عاشوراء الى صيام رمضان. هذا نسخ الى بدل اثقل - 00:17:15ضَ

بالنسبة لما قبله ولكنه في نفسه ليس ثقيل انه شهر واحد في السنة واضح يا حسن فلا يلزم من كون الناس في اثقل من المنسوخ ان يكون فيه حرج ومشقة - 00:17:34ضَ

وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة. كما في حديث البراء انه صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس بعد الحجة بدعة العشرة شهرا لا فرق بين استقبال بيت المقدس وبين استقبال. مم. الكعبة - 00:17:51ضَ

فوصغ هذا باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. من جهة المشقة نحو لك من جهة الاجل اليس هو افضلية لانك امتثلت. والله عز وجل جعل هذا الحكم مستقرا واستقبال الكعبة لا شك لانه افضل. لكن هو يتكلم الان على ماذا - 00:18:14ضَ

المشقة بالنسبة للمكلف هل نستطيع ان نقول ان احدهما اشق من الاخر ينجاوب لكن لو ما استقبله. نعم اه واستقبال الكعبة مساو لاستقبال بيت المقدس للسنة لفعل المكلف وهذا القسم لا خلاف فيه - 00:18:38ضَ

قوله ولا دس قبل بلوغ الناسخين اي اذا نزل الناسخ فهل يثبت حكمه في حق المكلفين بمجرد وروده الى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يبلغوا للامة ولو لم يبلغوا للامة او انه لا يثبت - 00:18:57ضَ

حكمه لا يسقط حكمه الا بعد ان يبلغه لهم اولا مسألة اخرى مسألة ماذا مسألة ثبوت الحكم قولا. نعم يضبط حكم النسخ في حق من لم يبلغه الاول انه لا يسقط الا بعد بلوغه لهم وهو قول اصحاب ابي حنيفة وقول الشافعي وقول للشافعي وهو وظاهر كلام - 00:19:15ضَ

واستدلوا بان اهل قباء بلغهم نصح استقبال بيت المقدس. وهم في الصلاة فاعتدوا فاعتدوا بما مضى من لم يعيدوا ولم يستأنفوا انما تحولوا الى الكعبة وهم في صلاتهم عندما يقول - 00:19:45ضَ

يعني ظهر مذهبه ظاهر المذهب الى المشهور الى مذهب ظاهر المذهب المشهور للمذهب يعني ولو كان الحكم يستقل بمجرد بروده وان لم وان لم يعلم به المكلف لما اعتدوا لما اعتدوا بما مضى منها قبل العلم بالناسخ. يعني كانوا سيعيدونها - 00:20:06ضَ

استهدفونا الصلاة ويعيدونها. وهذا في كل الاحكام ليس في النسخ فقط. الصحيح انه لا تكليف الا مع بلوغ النص والادلة على هذا كثيرة جدا. من يأتي بامثلة اخرى غير مسألة تحويل القبلة هذه - 00:20:37ضَ

نعم قبل البلوغ. اه. يعني لولا تكليف الا بعد بلوغ النص. هم ادلة كثيرة جدا هي مسألة مسيء في صلاته عدم اعادة كل سنوات. مع ان وجوب الطمأنينة في الصلاة - 00:20:53ضَ

كان واجبا قبل ان آآ يراه النبي عليه الصلاة والسلام كان واجبا اذا هو الوجوب كان ثابتا لكنه لم يبلغه. فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ مم. لماذا دي اعادة الصلاة. فاذا دل هذا ان امره ان يعيد فرض الوقت فقط لان فرض الوقت ما زال مخاطبا به. لكن الفروض الماضية لم يأمروا باعادتها. نعم - 00:21:16ضَ

فاذا هذا الدليل ان من لم يبلغه الحكم لم لم يؤاخذ وعذر بجهله حتى يعلم الحكم حتى يعلم الحكم كذلك من بلغه الدليل ولكن لو تأوله ليطالب بالاعادة. هل هناك حالان الان؟ لا يبلغه الدليل اصلا - 00:21:38ضَ

المسيء في الصلاة قال والذي بعثك بالحق لاحسن غيرها. لا اعرف اصلي الا هكذا. فهو لا ده الاصل او يبلغه الدليل لكنه يتأوله تأويلا خطأ ويكون معذورا في هذا التأويل ليس مفرطا. مثل من قصة من - 00:21:57ضَ

عدي ابن حاتم ماذا فعل لما نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. ولم ينزل من الفرد ان يمسكان كان يضع خيطا تحت الوسادة وينام ويظل ياكل ويشرب حتى يتبين له - 00:22:13ضَ

اذا هو لا شك اكل بعد طلوع الفجر انتشار النور. ومع ذلك لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام ان يقضي صيامه الواجب. نعم لانه تأول النص تأويلا ولم يكن مفرطا في هذا - 00:22:29ضَ

بخلاف المفرط المفرط له حكمه الاخر يعني شخص مثلا اه اسلم حديث وكان يمكن ان يسأل عن كيفية الصلاة. وهو فرط لم يسأل. وصلى بدون ركوع مثلا من لا يقوم ويواسر مباشرة هذا قد يمر بهذا - 00:22:43ضَ

اعرابي اعراض هو يعني مفرد يعني ليه يقدر يتعلم نعم لا تكلف الا بعد بلوغ الدنيا قال لانذركم به اي بالقرآن ومن بلغ. معنى ذلك ان من لم يبلغه القرآن من لم يبلغه الدليل فليس من المنذرين. ليس اهلا للنذارة - 00:23:03ضَ

نعم قوله وقال ابو الخطاب بعزل الوكيل قبل علمه به هذا قول ثاني في المسألة وهو انه يسقط حكم الناسخ في حق المكلفين قبل التبليغ وهو قول الشافعية وهو قوله ابي الخطاب بناء على قول الامام احمد في الوكيل - 00:23:26ضَ

انه مم. وان لم يعلم الوكيل بالعزم. ما معنى القياس انا وكلتك الان ان تبيع لي كل شيء. انا قلت لك اي شيء من املاكي بعوا. حسنا فانت بعت اشياء من املاكه. ثم انا عزلتك. عزلت - 00:23:50ضَ

ابطال الوكالة. نعم. وانت نهبت بعت سيارة قبل ان تعلم انني عزلتك. انني عزلتك. اليوم وانت ذهبت غدا بعت السيارة هل يصح وضعه عاملاه نعم الامام احمد يقول لا يصح البيع لماذا؟ مع ان الوكيل لم يعلم بالعزل - 00:24:12ضَ

الحكم وهو بطلان البيع مع ان الوكيل لم يعلم بالعزم. كذلك يثبت الحكم وهو وجوب النسخ والعمل بالناسخ. مع ان المكلف لم يعلم بالنسخ. فهمت هذا القياس؟ اولا لا يجوز القياس على هذا لان هذه مسألة فرعية والتي معنى مسألة اصولية. ايضا هذا الفرع اللي نقيس عليه مختلف هي اصلا - 00:24:30ضَ

ادي المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. الصحيح فيها خلاف المذهب خلاف احمد وادي اختيار شيخ الاسلام. ان الوكيل يصح تصرفه بعد العزم اذا لم يعلم نعم؟ اذا مثلا وكل الشخص - 00:24:56ضَ

زوجته وزهاب وقت ما عزله. عند الامام احمد لا يقع الطلاق نعم لو طلق بعد العزم وهو لا يعلم بالعزل لا يقع الطلاق. باع بعد العزل هو لا يعلم العزل لا يقع البيع. انتهت هي خلاف - 00:25:13ضَ

بغض النظر عن الراجح فيها. هي مسألة خلافية ولا يجوز في باب المناظرة من باب المناظرة ان ان تقيس على فرع مختلف فيه. هذا الفرع مختلف فيه اصلا. نعم. لكن شيخهم كيف يجيبون هم ربنا على صلاتهم في - 00:25:32ضَ

يقولون بنى على صلاتهم سؤال جيد. يقولون كيف يجبون الذين يقولون بانهم كانوا مخاطبين؟ يقولون كيف بنوا على صلاتهم في تغيير القبلة؟ يمكن ان يجيبوا بان يقولوا هذه خصوصية لهم - 00:25:50ضَ

خصوصية للصحابة نعم انا ظني في الجواب يعني لك اللي قادرة بالضبط كيف اجابوا عن هذا؟ لانه لا يوجد لهم جواب صريح من هذا الدليل نعم طيب قال والجامع بينهما الجامع للعلة في هذا القياس ان كل من المكلف والوكيل لا يتصرف - 00:26:02ضَ

الا بعد الاذن وانه ينعزل بالعزل. يعني الوكيل انعزل بالعزل. فبطل تصرفه حتى ان لم يعلم. كذلك المكلف خوطب بالنسخ نعم فبطلت عبادته حتى ان لم يعلم بالنسل. يلزمه ان يعيد العبادة التي نسخت. يعني صلى الى الى بيت المقدس هو لا يعلم ان الصلاة نسخت الى البيت الحرام - 00:26:23ضَ

حتى اذا لم يعلم بالنفخ على هذا القول قال والقول الاول الارجح. ما هو القول الاول لا يثبت الحكم الا بعد قلوب النص. بعد بلوغ الناسخ. نعم قال لان هذا اثبات الحكم في حق من لم يبلغه من لم يبلغه التكليف بما لا يطاق - 00:26:43ضَ

لانه لم يعلم لم يعلم به. ولم يعلم به والشارع اذن له في الفعل الاول المنسوخ ولم يعلم بالناسخ وعندنا قاعدة اصولية تقول ان المأذون فيه ليس بمضمون فلو امرناه ان يعيد الصلاة - 00:27:07ضَ

نعم فقد ضمناه امرا اذن له فيه الشرع. يعني الشرع اذن له ان يصلي الى بيت المقدس. هو لا يعلم انه امر بان يصلي الى البيت الحرام عندما نقول لو اعد الصلاة - 00:27:23ضَ

نحن ضمناه عبادة اذن الشرع له فيها انت انا؟ اه. نعم. وما اسم هذا الجانب؟ المأذون فيه ليس بمضمون سواء كان عبادة او عقدا. يعني ما اذن فيه الشارع لا ضمان فيه. هذا القاعدة لها فروع لا حصر لها. يعني مثلا من فروع هذه القاعدة - 00:27:36ضَ

لو ان القاضي نعم جلد الزاني فمات الزاني هل يعد هذا قتلا خطأ؟ لماذا؟ هو مخزون فيه. مأذون الشارع قال لي لو اني اجلده. فلا يضمن حياته مرحبا لو ان لو ان الشارع اذن لك ان تلتقط النقطة - 00:28:03ضَ

نلتقط اللغة الطرقة بتاعت الشاة مثلا كي تحفظها لصاحبها هو انت نويت عندما انتقدتها ان تحفظها نصيحة. اول ما انتقدتها ماتت. طب منور؟ لا لا تضمنه. الا بتفرقها. الا بالتفريط. تبقى انت التقطتها - 00:28:23ضَ

بنية ان تأخذها لنفسك يضمن لنفسك. نعم مسألة اخرى قال وما ذكر ابن الخطاب وما ذكره ابو بكر. الطبق الوذاني من الحنابلة. مذهبه كما قلنا انه يثبت التكليف حتى ان لم يبلغه النسخ - 00:28:39ضَ

ما ذكر ابو الخطاب لا يكفي. ما الذي ذكر ابن الخطاب القياس على مسألة عزل الوكيل؟ ان الوكيل ينعزل وان لم يعلم بالعزل نعم لانه مسألة فرعية وما نحن فيه مسألة اصولية. والعادة تخريج الفروع على الاصول. لا تخريج الاصول على الفروع. يعني قواعد الاصولية - 00:29:08ضَ

لا نستدل عليه بالفروع. العادة هي العكس ان تمثل للقواعد الاصولية بالفروع. فهمت؟ جبر ابن الخطاب. وايضا الجواب الاخر الذي ذكرته ان هذا الفرع ماذا قوله ويجوز نسخ الغلام والسنة والسنة المتواترة والاحاد بمثلها - 00:29:35ضَ

هذا في بيان اقسام النسخ باعتبار الناس وهي اربعة نسخ القرآن بالقرآن نسخ السنة بالسنة وتحته اقسام نسخ السنة بالقرآن النصف القرآني بالسنة اما نسخ القرآن بالقرآن فلا خلاف في جوازه عند القائلين بالنسل. ومن امثلة ايتا مصابرة - 00:29:55ضَ

وقد تقدمت وكذا ان نخص النادي المتواترة بسنة بسنة متواترة. قال صاحب شرح الكوكب المنير. واما مثال نسخ واما من الذين قالوا بان الوكيل لا ينعزل قبل علمي شيخ الاسلام - 00:30:20ضَ

الوكيل اللي نازل قبل علمه نسخ متواتر السنة بمتواترها بمتواترها فلا يكاد يوجد اللهم نسخ الاحاد بلا حاد فهذا مجمع عليه ايضا. لاتحاد الناسخ والمنسوخ في المرتبة والقوة. قال في شرح كوكب المنير وله - 00:30:38ضَ

كثيرة نعم الامثلة قليلة جدا لا يوجد مثل لا يوجد مثال صحيح ومن امسلته حديث بريدة بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت ليس مثال صحيح ان النسخ ليس ممكن متصورا عقلا ينسخ متوتر السنة متوتر - 00:31:01ضَ

لم يقع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيادة عن زيارة القبور فزوروها. فقوله كنت نهيتكم يدل على ان يا ثابت للسنة قوله والسنة وقوله والسنة بالقرآن اي ويجوز نسخ السنة بالقرآن وهذا هو - 00:31:26ضَ

ثالث كنسخ استقبال بيت المقدس المقدسي الثابت بالسنة لاستقبال الكعبة الثابت بالقرآن كما تقدم قوله لا هو وبها في ظاهر كلامه هذا قسم الرابع وهو نسخ القرآن بالسنة المتواترة وهذا لا يجوز في ظاهر كلامهم كلام الامام احمد رحمه الله فانه قال - 00:31:50ضَ

ينصب القرآن الا الا قرآن يجيء بعده وبه قال الشافعي وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لان الله تعالى قال ما ننزغ من اية او او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله. ولا ننسي معنى ترك سحب. اه نسيان الترك - 00:32:17ضَ

ننسى للنبي عليه الصلاة والسلام يجعله ينساه يجعله ينساه. مفهوم؟ نعم قوله خلافا لابي الخطاب وبعض الشافعية هذا قول الثاني وهو انه يجوز نصف القرآن بالسنة وهو قول الاكثرين واختاره ابن الخطاب بعض الشافعي لان - 00:32:44ضَ

ان الكل وحي من الله تعالى وهذا هو الراجع ان شاء الله لان الناس قد لان النازل حقيقة هو الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فان كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الله. قال - 00:33:03ضَ

افعلوا ما ينطق عن الهوى ومحل النسخ هو الحكم وليس اللفظ. وعليه فان لفظ بخير منها او مثلها يكون من السنة كما يكون من القرآن. فيمكن ان يكون الناس خيرا من المنسوخ او مثله او مثل - 00:33:21ضَ

ولو كان اذا سئل ما العيلة يعني اختبار يا شيخ ما الذي ماذا؟ من مثلي الى مثلي. نعم العلة اي الاختبار وان المثل هذا ما هو مثل قلنا ماذا؟ قد يكون الى اخف او الى شك. مم. او - 00:33:38ضَ

الشدة والقوة. واضح هذا؟ العلة اختبار العباد وان هذا الحكم انسب لهذا الوقت. من الحكم الاول. نعم ولو كان ولو كان الناس سنة والمنسوب قرآنا لان الخيري والمثلي المذكورة في الاية مراد بها العقد - 00:33:55ضَ

فماي فما اليوم فما ينزغ حكما الا ويأتي بحكم خير منه وانفع للمكلفين ومثله والاحجام كلها من الله تعالى الحكم الا لله على ان شيخ الاسلام ابن تيمية قد ناقش من حمل الخيرية والمثلية في الاية على الحكم. ونقل ونقل - 00:34:18ضَ

عن ابن عقيل ان المراد بها الجنس وقال ان الخيرية لازمة لجميع الاحكام والمنسوب قد يكون خيرا من الناس او مثله المنسوخ قد يكون خيرا من الناس الخبيث. لان شيخ الاسلام يرى ان الخيرية هنا ليس المقصود بها ماذا؟ كل حكم يعني الجمهور فيها كيف يعمل جمهور المفسرين؟ فهموا ما ننسخ من - 00:34:40ضَ

نأتي منها ومثلها. فاما ان نقول الاية ناسخة كل اية ناسخة لابد ان تكون خيرا من المنسوخ. لكن شيخ الاسلام بيقول لا هذه خيرية جنس جنس الناسخ افضل من جنس المنسوخ. وخيرية الجنس لا تقتضي خيرية الافراد. مثال - 00:35:11ضَ

نقول الرجل افضل من المرأة. نعم. هل كل رجل افضل من كل امرأة؟ جنس. تفضيل جنس. قد يكون هناك بعض النساء افضل من بعض الرجالين. فكذلك شيخ الاسلام يقول الخيرية وان خيرية - 00:35:30ضَ

خيرية ان الناسخ افضل من المنسوخ خيرية جنس. لا يمنع هذا انه قد يكون احيانا بعض المنسوخ افضل من النسخ. فهمت هذا جيدا؟ فاذا مثلنا هنا مثلا في في مناجاة النبي عليه السلام كان واجب كان - 00:35:40ضَ

خير لهم ثم الى يعني من هذا من لكن هل نقول يوم كان خيرا؟ الله اعلم نعم ولكن ايضا التخفيف عدم الاجور في تخفيف حتى لا يقع المكلف في الحرج. حتى لا يقع الفقراء في الحرج - 00:35:56ضَ

يتكلم عن فرع معين. يتكلم عن اصل جنسي لان الاية انه قد يأتي خيرية في المنسوخ نعم افضل من النسر متصورة كما في العين الذي لا يتصوره بسم الله ورسلنا بلسان عظيم - 00:36:16ضَ

لابد انك قلت ان التفضيل تفضيل جنس لا يمنع هذا من وجود بعض الافراد. نعم. يعني كما قلنا الرجل وجود بعض النساء افضل من الرجال. فنقول توطين جنس ان الناسخ افضل من المنسوخ او مثله. لان من هذا انه قد يوجد بعض المنسوخ افضل من النسخ - 00:36:37ضَ

وان كنا لا نستطيع ان نجزم ان هذا افضل هذا ليس افضل. ان هذا من القول سيكون من القول على الله بالعلم فالاولى ان يمسك عن هذا وليقال هذا افضل وهذا ليس افضل. لماذا؟ لان الله هو الذي يعلم الحكمة في شرعه - 00:36:57ضَ

لكن النظرية التي يقولها شيخ الاسلام انه قد يتصور وجود بعض المنسوخ افضل من بعض الناسخ. نعم لذلك بنص قوله تعالى كتب عليكم اذا عذر احدكم الموت لذلك لا لترجع الى ماذا؟ مثلنا اي شيء من الناس الا انه - 00:37:11ضَ

السنة بالقرآن. نعم. نسخ القرآن بالسنة. نسخ القرآن بالسنة قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حق على المتقين بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اين - 00:37:39ضَ

الحكم الذي نسخ بين الناس اخواننا المنسوخ الحكم يعني. كان له وسيلة الوصية. كتب عليكم حسنا ثم نهى عن الوصية للوالد طيب ان الله اعطى كل ذي حق حقه يعني - 00:38:06ضَ

اعطى كل صاحب فرد فرضا. اعطى كل واحد من الورثة ميراثا. ها؟ فلا وصية لوارث. مفهوم؟ طيب هذا المثال هو المثال الوحيد الذي يستدل به من يقول بنسخ السنة للقرآن حتى ان المثال ليس مسلم. لا يوجد مثال صحيح كما يقول شيخ الاسلام لنسخ السنة بالقرآن او نسخ القرآن بالسنة. هذا مثال اعترض عليه من اعتراض عليه - 00:38:24ضَ

الاعتراض عليه ان الذي نسخ اية من اية الوصية هي ايات يعني ان الله اعطى كل ذي حق حقه. اين اعطى كل ذي حق حقه؟ اين حدد له ماله؟ اين اين؟ اين؟ اين الدليل الذي؟ اين النص الذي فيه اعطاؤه لذي حق حقه؟ في الاية - 00:38:49ضَ

المواريث فئات المواريث الثلاثة التي في سورة النساء. فهذه الايات التي نسخت هذه الاية. ليس الحديث فهمت؟ هكذا يقول نعم ولماذا يعتمدون على هذا ما المشكلة يخالفون بهذا. هم يقولون ان هم يدعون اه بعض الشافعية كما رأيت. يرون ان القرآن ينسخ بالسنة المتواجدة - 00:39:04ضَ

ويقول المثال هذا فالجمهور يقولون ان القرآن لينسخ بالسنة لا متواترة ولا احد. وهذا الحديث ليس ناسخا للاية انما الذي نسخ الاية هو؟ ايات المواريث. فهمت؟ اه. فيقول هاتوا لنا مثالا صحيحا لنسخ القرآن بالسنة لن تجدوا. فهمت؟ فالمسألة اذا مسألة - 00:39:33ضَ

مسألة نظرية الخلاف فيها خلاف لفظ لا يترتب على اي شيء. طيب نعم انعقد الاجماع على معنى هذا الحديث وقال في الحاشية لذلك فهو من المتوتر المعنوي. يعني الذي جعل هذا الحديث متواترا ليس طرقه انما ماذا - 00:39:53ضَ

انما ماذا عندك الحشيش انعقد الاجماع وجدت ولهذا ها؟ وهذا على احد القولين؟ لا اه وقد انعقد الاجماع على معنى هذا الحديث قال في الحاشية ولادة في مزاوة معنوي. طبعا دي معدل فيها كارتيرون. على كل حال هذا حديث ان الله اعطى كل ذي حق - 00:40:13ضَ

ليس متواترا باسانيده انما هو تواتر بسبب مدى وقوع الاجماع عليه. بسبب وقوع الاجماع عليه. واضح هذا؟ نعم. قال وقد انعقد الاجماع عندك هذا؟ نعم على معنى هذا الحديث وهذا على احد قولين - 00:40:38ضَ

القول الثاني الواحد القولين في الناسخ للاية يعني. نعم الاجماع على نسخ القرآن بسنة انعقد الاجماع على ان هذا الحديث معمول به. تمام. مع ان الذين الجمهور يقولون بماذا؟ بان القرآن لا ينسخ بالسنة. بالسنة ولكنهم عملوا بالحديث - 00:40:54ضَ

لانه ناسخ. اه. بل لان ايات المواريخ هي الناسخة. وهذا هو القول الثاني. هم. القول الثاني القول الثاني ان الناسخ ان الناسخ ايات المواريث والحديث بيان لها لان الرسول صلى الله عليه وسلم رتب نفي الوصية للوارس بالفاء على اعطاء كل ذي حق حقه. فيكون من نسف القرآن بلطفه - 00:41:16ضَ

سيكون من من نسخه من نسخ القرآن بالقرآن فلا وصية لوارث ولا تجب الوصية ولا تجب الوصية للاقارب غير الورثة وانما تستحب لهم بادلة صلة الارحام. واضح هنا ويرى بعض العلماء تستطيع ان تقول ان هذا قول ثالث وهذا قول قال ابن حزم - 00:41:41ضَ

شيخ ابن عثيمين يرى بعض العلماء انه لا نسخة في الاية وفرض الوصية مخصوص بآيات المواريث. فلا وصية لوارث وتجب الوصية للاقارب غير الوارثين من الوالدين وغيرهما. وهذا القول فيه جمع بين الادلة ومتى امكن - 00:42:07ضَ

بين الادلة تعين المصير اليه. ما هو القول الثالث؟ القول الثالث قال بابن حزم والشيخ ابن عثيمين ملأ اليه. وهو ان قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا ايمانا كثيرا الوصية وان كتب عليكم الوصية. قالوا هذه اية عامة - 00:42:21ضَ

خصصت بماذا للاقارب الوارثين الوصية للوالدين والاقربين. الاقربين هؤلاء عام لفظ عام. منهم وارثون ذكر الله عز وجل ما يأخذون في ايات المواريث. وبقي ماذا بقي من من بقي؟ الاقارب قلنا نوعان. اقارب وارثون والقارب غير وارث. غير وارث. نعم. الوارثون اخذوا نصيبهم بايات المواليث. نعم. غير الوارثين اين هم - 00:42:38ضَ

باقون على العموم باقون على العموم فقالوا ان هذا تخصيص وليس نسخ فلذلك يرى ابن الحزم وجوب الوصية للقريب غير الوالي. يعني لو كان عندك مال كثير وعندك اولاد سيبثونك لابد ان توصي - 00:43:07ضَ

شيء بقريبك غير الوارث. كعمك او ابن عمك ان كان غير وارثين. مفهوم خلاص اذا انتهينا من هذه المسألة هي مسألة ماذا اي مسألة هنا مسألة نسخ القرآن بسنة متواترة وقلنا ان الجمهور على عدم آآ وقوعه ومسألة خلاف فيها لفظي لانه لا يوجد مثال صحيح له. طيب اما - 00:43:21ضَ

القرآن ومتواتي للسنة بالاحاد؟ نعم القرآني ومتواتر السنة بالاحاد فجائز عقلاني. ممتنع شرعا ان نص القرآن بالسنة الاحادية ونسق السنة المتواترة بالاحاديث جائزا عقلا. اذ لا يمتنع ان يقول الشارع - 00:43:41ضَ

تعبدناكم بالنسخ بخبر واحد فلا يلزم من فرض وقوع ذلك محبة ولا يلزمني فرض ووقوع ووقوع ذلك محالا واما جوازه شرعا ففيه ثلاثة. لان عقلك ممكن. ممكن ان الله يقول لنا - 00:44:08ضَ

اتركوا المتواتر اذا جاءكم احد ناسخ. تمام اما شرعا هل يمكن ان ينسخ المتواتر بالاحاد؟ فيه خلاف على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يجوز شرعا لان المتواتر قطعي والاحاد ظهير. والشيء انما ينسب بمثله او بما هو اقوى منه - 00:44:27ضَ

وهذا قول الجمهور قوله الا عند بعض ظاهريا هذا قول ثاني وهو ان الاحاديث ينسخ المتواتر من قرآن او سنة. وهذا قول جماعة من اهل الظاهر ونصره ابن حزم لان لان القضية هو اللفظ ومحل النسخ هو الحكم. ولا يشترط ولا يشترط في ثبوت التواتر - 00:44:48ضَ

لان الدلالة باللفظ المتواتر قد تكون ضنية فحينئذ لم يرفع الظني الا بمثله القول الثاني هو قول بعض الظاهرية كابن حزم هو ان الاحاد ينسخ المتوازن من قرآن او سنة وهذا قول جماعة من اهل الظاهر والنصران بن حزم - 00:45:11ضَ

قال لان القطعي والظني عندنا القطعي نوعان والظني نوعان وضعية ثبوت يعني ماذا متواتر. ظني الثبوت يعني ماذا؟ احاد. احاد. وعندنا بالنسبة للدلالة المعنى. عندنا قطعية دلالة. قطعية دلالة هذا نفس - 00:45:32ضَ

يعني نص. معنى قطيع الدلالة نص لا يحتمل الا معنى واحد هذا النص نفسه وقطعية دلالة قد يكون قطعية ثبوت وقد يكون الظنية ثبوت. صح؟ يعني الان هناك ايات في القرآن كل القرآن قطع الثبوت ولكن الايات هناك ايات - 00:45:52ضَ

ظنيت الدلالة مثل ثلاثة قرون. هنا هذا قطع يم ظني؟ ظني. ظني. فهمت؟ ولا حاجة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في السنة جلد مئة تغريب عن تغريب عن قطري تغريب معناه معروف - 00:46:07ضَ

فاذا قطعية الدلالة وظنيتها ليس لها علاقة بقطعية الثبوت وظنيته. والنسخ يكون للدلالة وليس للثبوت. فلا مانع ان ينسخ الاحاديث هذا هو الدليل. فهمتك دليل؟ لا مانع ان ينسخه. الاحادي المتواتر. لان النسخ يرد على الدلالة الذي هي المعنى وليس على طريق - 00:46:20ضَ

فهمت يا ولا؟ فهمت الدليل؟ مرة اخرى. قال الا عند بعض الظاهرين هذا القول الثاني وهو ان الحال ينسق المتواتر من قرآن او سنة الى اخره. قال لان القطعية هو اللفظ. ومحل النسك هو الحكم الدلالة. ولا يشترط في ثبوته اي ثبوت الحكم يعني التواتر. لان الدلالة باللفظ المتواتر قد تكون - 00:46:40ضَ

كما مثلنا ثلاثة قرون. اللهم المتواتي والدلالة مالا ظنيا. واضح هذا؟ وقد تكون الدلالة بالاحاد دلالة ها؟ قطعية. قطعية لم يرفعوا الظن الا بمثلي. ظني رفع ظني. مفهوم هذا؟ هذا قول هذا ما لا فيه قوة يعني - 00:47:00ضَ

وكان خلاف مذهب الجمهور. مثال ذلك سيأتي بمثال الان لنسخ المتواتر بالاحاديث ما ما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس ببقاء في قباءة بقباءة في صلاة الصبح اذ جاءهم - 00:47:19ضَ

فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه القرآن وقد امر ان استقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوه وكانت وجوههم الى الشام. فاستدلوا الى الكعبة. فاستداروا الى الكعبة - 00:47:36ضَ

فين النسخ والنسخ؟ اين النسخ والمنسوق هنا رجل واحد واحد وسم تحمله قبلة من البيت المقدس الى بيت الكعبة الصلاة الى بيت المقدس كان متواتر. صح؟ نعم وصل الى بيت المقدس كان متواترا. فتركوا هذا متواتر بخبر نعم - 00:47:51ضَ

ان وجوب التوجه الى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة المتواترة لان صلاتهم اليه كانت بطريق القتل لمشاهدتهم النبي صلى وسلم يصلي الى جهته وهؤلاء قبلوا خبر واحد وعملوا به في نسخ ما تقرر عندهم بطريق العلم المتواتر. ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه - 00:48:17ضَ

على الجواز هذا دليل قوي. يعني قد يرجح هذا المذهب نعم واما نص القرآن بالاحاد ولم يقع شرعا كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وبالجملة يصلح لاي شيء لنسخ المتواجد بالمتواتر من السنة - 00:48:42ضَ

او بنفس المنطقة عفوا بالاحاد من السنة نفس المتوتر بماذا؟ نسخ متواتر السنة باحاد السنة. لكن نسخ متواتر القرآن باحاديث السنة ممكن عقلا لكن لم يقع كما يقول الشيخ ليس له مثال - 00:49:03ضَ

وبالجملة فلم يثبت فان شيئا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن. وقال لهم ومن تمام ومن تمام حرمة القرآن ان الله لم ينسخه الا بالقرب الا بقرآن وظاهر ان هذا المنع مطلقا سواء كانت السنة متواترة او كما تقدم. حتى قلنا حديث لا وصية لوالد - 00:49:16ضَ

على الصحيح ليس ناسخا لان الناسخ وما لايات المواريث. نعم يعني كلام شيخ الاسلام ظاهر في ماذا؟ لانه يرى ان القرآن لا ينسق بالسنة حتى لو كانت متواترة. ونحن قلنا منذ قليل ان بعض الحنابلة يرون جوائز نسخ القرآن - 00:49:43ضَ

السنة متواترة ومثلنا بحديث لا وصية لوارث. وقلنا انه ليس ليس ناسخا انما الذي نسخه ايات المواريث. صحيح؟ نعم. طيب وقول وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم هذا القول الثالث وهو انه يجوز نصف المتواتر بالاحاديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعده - 00:49:58ضَ

وهو قول الجماعة من المسلمين والفارغ الغزالي واستدلوا بقصة اهل القباء قباء كما تقدم. ولكنها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل انه في زمن النبي فقط يعني على كل حال اصلا النسخ - 00:50:18ضَ

لا يقع الا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والاثر والله اعلم. والقول الثاني لما فيما تقدم لما تقدم من قوة مأخذه فان وقوعا فان فان الوقوع دليل قوي ولا داعي - 00:50:36ضَ

بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لان الناس خاص بزمنه لا بعده. يعني انا بقول لحالي الناس ليقع الا في زمني. فلماذا نحتاج الى هذا التقييم؟ واضح القول الثالث هذا - 00:50:59ضَ

انه في زمنكم. منين احتجنا قول الثالثة؟ من القول الثالث في الحقيقة وهو القول الثاني. مم نعم يعني كأن الغزالي وافق ابن حزم في جواز نسخ المتواتر بالاحاد. نعم وقوله اخرى - 00:51:12ضَ

ناس خبيس وما سبت بالقياس ان كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ ينسخ وينسخ به والا فلا اي ان الحكم الثابت بالقياس اما ان يكون منصوصا على علته من قبل الشر او لا. فان كان الشارع قد نص على علته - 00:51:31ضَ

بعد ذلك القياس كالنص فيكون ناسخا ويكون منسوغا كما ان النص كذلك لان القياس لا بد ان يستند الى النص واذا كانت فاذا كانت علة القياس منصوص عليها صار صار حكم القياس منصوصا عليه بواسطة القياس فيكون نصا يصح ان - 00:51:56ضَ

ناسخا ومنسوبا. لان القياس بس يمثل القياس الثابت بعلة منصوص عليها هو كالنص. ينسخ وينسخ. المثال سيوضح. قال مثاله مثال لو قال الشارع اه حرمت. حرمت الخمر حرمت الخمر المتخذ من العنب - 00:52:16ضَ

لكونه مسكرا. نص على العلة الان. نعم. لكونه مسكر. انا شايل النص على العلة. نعم واذا قسنا عليه نبيذ التمر المسكر مسكر في التعليم كان تعليم هذا النبيذ حكما منصوصا على علته حتى كأنه قال - 00:52:42ضَ

حرمت نبيل التمر المسكر. فلو فرض ان الشارع قادم ذبحت نبيل الذرة المسكر الذرة المسكر جاز ان يكون تحريم النبي لتمر المسكر المستفاد من من اذا كان متأخرا يعني اذا كان قياس - 00:52:59ضَ

تحريم النبيذ متأخر. واضح يلا؟ اذا كان متقدم سنقول الناسخ لهم. واضح المسال؟ اه وان كان الحكم الثابت بالقياس غير منصوص على علته لم يجوز ان يكون القياس ناسخا ولا منسوخا. لان الالة اذا لم تكن منسوبة - 00:53:22ضَ

فهي والاستنباط طريقه الاجتهاد وهو عرضة للغضب. عرضة للغضب فلا يقوى على رفع الحكم الشرعي وقوله وقيل يجوز بما جاز به التخصيص. اي يجوز النسخ بما يجوز به التخصيص وعليه - 00:53:46ضَ

ويدخل القياس لجواد التخصيص به وهذا ظاهر البطلان وهذا ظاهر البطلان لان دسخ رفع ورفع ابطاله. وما التخصيص فهو بيان والبيان تقرير والله اعلم يجوز النسخ دي مسألة اخرى هل يجوز اللصق بما يجوز من التخصيص؟ وعليه فيدخل القياس. والصحيح ان التخصيص غير القياس. لان الناس خلاص هو التخصيص ماذا - 00:54:14ضَ

اه بيان. بيان. نعم قبل ان آآ ندخل في دين اخر اذكر لكم بعض الفرق التي يذكرها الاصوليون بين النسخ والتخصيص لن يذكرها في الكتاب اول فرض التخصيص لبعض الاعيان - 00:54:39ضَ

والنسخ ترك لبعض الازمان. مم يعني النسخ اللي بنوصي فيه زمن ولم يعمل به في زمن. اما التخصيص ترك لبعض الايات. مثلا اكرم الطلاب ان محمدا. واضح هذا؟ تمام؟ طيب كذلك من - 00:55:09ضَ

من الفروق نعم ان التخصيص لا يكون الا لبعض الافراد تخصيص رفع للبعض. اما الناس كمان رفع للكل. نعم طيب التخصيص تقليل والنسخ تبديل تخصيص معدة تقليل. تقليل يعني عندما نقول اكل من الطلاب الى محمدا ان قللت عدد الطلاب الى المكرمين. تقليل اما الناس لماذا؟ تبديل. واضح هذا - 00:55:24ضَ

النسخ يدخل كل حكم سواء كان ثابتا لشخص واحد او ثابتا لاشخاص كثيرين. اما التخصيص لا يدخل الا لا النسخ النسخ قد يكون اذا كان هناك حب ثابت في حق شخص واحد. نعم - 00:55:55ضَ

لانه واحد. اما الناس يدخل مكان في مكان واحد وما كان ثابت لكثيرين. اما التخصيص لا يدخل الا مكانة ثابتة يسكن في مكانة ثابتة. ثابتا لواحد. واضح هذا؟ نعم يجوز تأخير النسخ عن وقت هذا الفرق مهم. يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ - 00:56:14ضَ

بان يأتي العمل بالمنسوخ كاستقبال بيت المقدس. والناس تتأخر. لكن لا يجوز تأخير تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص لماذا لان التخصيص بيان سيكون تأخير البيان عن الوقت الحالي. يعني اذا قال الله لنا مثلا حرمت عليكم الميتة - 00:56:36ضَ

نعم وهذا خص بماذا؟ بجواز ميتة السمك والجراد. فاذا جاء وقت يحتاج الناس فيه لأكل السمك لا يجوز التخصيص لابد من ذكره. اما النسخ يجوز تأخيره عن وقت العمل نعم لانهم الناس كما عنهم هذا انه كان يجوز لك ان تعمل بالمنسوق زمنا - 00:56:56ضَ

ثم نسخ هذا الحكم اما التخصيص من البداية اصلا الشارع لا يريد العام. بل اراد ان يخصصه فان لا يجوز تأخير التخصيص الوقت الحاجة لانه بيان والبيان لا يجوز تدخيله عن وقت الحاجة وجزء اخيه ماذا؟ داخل النسخ - 00:57:18ضَ

واضح هذا؟ مفهوم هذا النسخ وهذا قريب من الفرق الماضي. النسخة رفعوا للحكم بعد ثبوته. اما التخصيص ليس رفعا للحكم ولا ثبوته. ولم يثبت اصلا. التخصيص ده ايه واضح هذا - 00:57:33ضَ

نعم التخصيص يجوز ان يكون مقترنا بالعام ويجوز ان يكون متأخرا ميدان مثالي للمختار المينوي المخصصات المتصلة التي اخذناها قبل ذلك. ما هو المخصص المتصل ما انواعه ها شرط يجوز ان يأتي التخصيص مقترن متصل يأتي منفصل لكن النسخ - 00:57:47ضَ

لابد ان يقفل المفاصل لابد ان يكتب متأخر منفصل الا ما كان نسخ واضح هذا التخصيص يجوز في الاخبار والاحكام والنسل لا يكون الا فيه لا يكون في اخبار. الناس بدا يكون في الاخبار. لكن ممكن التخصيص في الاخبار؟ اقول دخل الطلاب هذا خبر. الا محمدا - 00:58:15ضَ

نعم واضح هذا التخصيص لا يشترط فيه معرفة التاريخ النسخ يشترط فيه معرفة التاريخ. نعم. التي التي يمكن ان تذكر الفرق بين واللسخ الان ساتكلم على دليل اخر ازالة احكامه للاجماع. نعم - 00:58:36ضَ

الثالث الاجماع قوله والاجماع هذا معروف على قوله السنة فانه قال ووصول واصول الادلة الاربعة. الكتاب والسنة والاجماع. ثم فصل القول ثم فصل القول فيها واحدا بعد الاخر الى وصل الى الثالث منها. الى ثالث منها وهو الاجماع - 00:59:00ضَ

قول واصله الاتفاق هذا معنى الاجماع في اللغة يقال اجمع القوم على كذا اي اتفقوا عليه ويطلقوا على العزم. يقال اجمعت على الامر اذا عزمت عليه وقوله وهو اتفاق علماء العصر من الامة من الامة على امر ديني. هذا تعريف الاجماع اصطلاحا - 00:59:22ضَ

وقولوا اتفاق هذا قائد في التعريف يخرج وجود خلافة ولو من واحد فلا ينعقد معه الاجماع لان اذا خالف واحد فقط لين العقد اجماع خلافا لبعض اهل العلم كالطبري لان من الجائز اصابة الاقل. وخطأ الاكثر كما - 00:59:45ضَ

كشف الوحي عن اصابة عمر رضي الله عنه في اسرى بدر وسيأتي الكلام على ذلك ان شاء الله قوله عمر كان واحدا واكثر الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ارادوا اخذ الفداء وامن رأى الا يؤخذ الفداء والقرآن نزل موافقا لعمر - 01:00:10ضَ

قول العلماء العلماء المجتهدين منهم وهذا قائد ثاني لاخراج غير المجتهد من العوام والمقلدين. فلا عبرة بهم في في الاجماع. لا ولا خلاف وفاقا ولا خلاف وقوله والعز قيد ثالث لبيان ان المراد العصري الواحد وليس جميع الاصول. لان هذا يؤدي الى عدم انقعاد الاجماع. انعقاد الاجماع - 01:00:30ضَ

ايه العلاقات؟ ايه العلاقات وقوله من الامة ايه؟ من امة من امة الاجابة وهي امة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قائد لاخراج اجماع غيرها. فلا يعتبر اجماعا شرعيا بالنسبة بالنسبة لنا - 01:01:00ضَ

وقولوا على امر ديني اي يتعلق بالدين لذاته اصلا او فرعا وهذا لاخراجه وهزا خير لاخراج اجماع غيرها. فلا يعتبر اجماعا شرعيا بالنسبة لنا. اجماع الامم السابقة. مم. لا يكون حجة لنا. لان الشرع من قبلنا شرع لنا - 01:01:20ضَ

نعم فاجماعنا المقصود بالاجماع ولا يجمعنا نحن ليس اجماعنا بالسابقون وهذا لاخراج اتفاقهم على امر آآ دنيوي كاقامة احمد جاي متجر دكان يعني او حرفة كل هذه امور دنيوية اتفق الناس على العمل بها - 01:01:42ضَ

وامور ماذا؟ دنيوية عجيبة. نعم او على امر ديني لكنه لا يتعلق بالدين لذاته بل واصدق كاتفاقهم على بعض مسائل اللغة او النحو ونحو ذلك اتفاق في مسائل اللغة ليعد اجماعا شرعيا. الاجماع الشرعي لابد ان يكون على امر ديني. نعم. حتى لو كان على امر من علوم الوسائل كعلم اللغة - 01:02:04ضَ

حرف عمل من نجارة الطب الهندسة وبقي عليه قيد اخر بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قيد الافراج اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر اجماعا من حيث - 01:02:28ضَ

لكونه دليلا لان الدليل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فان الصحابي اذا قال كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي كان مرفوعا حكما لا نقلا للاجماع. كما تقدم في مباحث السنة - 01:02:47ضَ

قوله وقيل الاتفاق هذا تعريف اخر قريب من تعريف من تعريف عن تعريف الذي ذكره في المد وقيل اتفاق اهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا رفاقه اهل الحل والعقد الى حكم الحادثة قوله وسيتكلم عن هذا التعريف الان. مم - 01:03:06ضَ

اه اه ذكره القرافي والامري. قال القرافي ونعني بالاتفاق والاشتراك اما في القول او الفعل او الاعتقاد قوله اهل الحل والعقد اي المجتهدين في الاحكام الشرعية. وقوله على حكم على حكم الحادثة - 01:03:23ضَ

المراد بها الواقع من الوقائع التي تستدعي بيان الحكم الشرعي فيها. تطلب يعني بيان حكم الشرع. هذه الحادثة الواقعة التي نحتاجها ان نعرف الحكم الشرعي فيها. هي كان مرفوع حكما لا نقلا لاجماع - 01:03:48ضَ

نعم عندما يتكلم على قول الصحابي كنا نفعل كذا هذا يكون مرفوع الحكم لنقله للاجماع. هو معنى الحاشية خلاصة الحاشية خلاصة شيخ الاسلام اليوم ان الاجماع الاجماع الذي ينضبط هو الاجماع الذي كان في زمن الصحابي. وهذا المشهور عن الحنابلة. اجماع المنضبط هو ماذا؟ يجمعنا وينقطع وظلمه - 01:04:08ضَ

الماء القطعي الذي ينضبط وما نقل عن الصحابة اما الظن هذا يجمع من بعده. فلذلك الامام احمد كان يقول ماذا؟ نعم. من ادعى الاجماع فقد كذب. ما يدريه لعله اختلفوا - 01:04:33ضَ

يعني ايه اخطب؟ فلذلك الامام احمد يرى ان الاجماع الذي هو حجة ويكون اجماعا قطعيا. هو اجماع الصحابة. يعني مثلا ولا في اخر العقيدة الوسطية. والاجماع ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامة. ولهذا يقول احمد ما يدعي الرجل فيه الاجماع. هذا الكذب من ادعى الاجماع فهو كذب - 01:04:47ضَ

لعل الناس اختلفوا. فاذا اجمال المضف وما لا اجماع الصحابة يعني. نعم قوله قولتين لابد ان يكون الاتفاق قولا من جميع اهل الحد والعقد وهذا يسمى الاجماع الصريح وهذا قيد وهذا القيد لاخراج الاجماعي السكوت. وسيأتي ان شاء الله. فالماء سكوتي ان يقول البعض ويسكت - 01:05:07ضَ

الباقون اما الاجماع القولي والحجة لابد ان يكون قولا. نعم قوله واجماع اهل كل عصر عصر حجة حجته اي ان اجماع اهل ان اجماع اهل كل عصر من العصور التي ادت الى قيام الساعة حجته. ودليل ودليل شرعي ودليل شرعي يجب العمل به - 01:05:37ضَ

ان الادلة الدالة على حجة على حجية الاجماع تتناول جميع الاصول. وكلية كلية الامة حاصلة بالموجودين في كل عصر ومن الادلة على حجية الاجماع قوله تعالى ومن يشاغ في الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم - 01:06:03ضَ

وساءت مصيره وجه الاستدلال ان الله تعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب فوجب اتباع سبيلهم وما ذاك الا لانهم حجة. وهذا الدليل الرسالة على حجية الاجماع. انه اول من ذكره - 01:06:30ضَ

قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط ومقتضى ذلك انهم عصموا من الخطأ عقبوا عصموا من الخطأ فيما اجمعوا عليه فيكونوا قول فيكون قولهم حجة لا تجتمعوا امتي على على ضلالة - 01:06:48ضَ

وجه الدلالة انه نفى عنهم وجود وجوه نفى عنهم وجود الضلالة والخطأ والخطأ والضلالة فيكون ما اجمعوا عليه حقا فيجب اتباعه قوله خلافا لداود فانه قال ان الاجماع المحتج به مختص بالصحابة رضي الله عنهم. لان الخطاب الذي ثبت به الاجماع خطاب - 01:07:22ضَ

هادا الخطاب الذي ثبت به الاجماع خطاب للحاضرين. كقوله تعالى وكذلك جعلناكم امة الداوود الظاهري يقول كما قال احمد القول عنده ان اجماع واجماع ماذا؟ الصحابة فقط لكن داوود السادات لماذا - 01:07:50ضَ

لان الخطاب لمن؟ للصحابة. للصحابة فقط. طيب احمد عندما قال بهذا قال بأن الإجماع اجماع الصحابة فقط. هل استدل بدليل داوود هل استدلنا بدليل داوود المجنون واحد ولو ان يا جماعة فقط هو اجماع الصحابة. لكن طريقة الدليل مختلفة. لان داوود ليقيس. يقول كذلك جعلناكم امة وسط خطاب للصحابة ليقاسوا عليهم غيرهم. اما احمد - 01:08:08ضَ

هذا ليس دليله دليله ماذا؟ عدم امكان انعقاد الاجماع في غير زمن الصحابة. فهمت الفرق؟ نعم قوله قد اومع احمد الى نحو قوله اي الى نحو قول داوود الظاهرين. فقد جاء في مسائل الامام احمد رواية رواية - 01:08:40ضَ

ابي داود وقوله الاتباع ان يتبع رجل ما جاء عن النبي عليه السلام وعن اصحابه. ثم هو من بعض التابعين مخيب توفي المشهود من مذهب احمد مشهور من مذهب احمد ما حكيناه اولا قول الاكثرين - 01:09:01ضَ

الوجه يقول الجمهور من قوة مأخذه. قول الجمهور في ماذا جواز بقوة مأخذه وما استدلت به ظاهرية غير صحيح وان سائل الخطباء خطابات التكليف في قوله تعالى وكذلك جعلناكم. قالوا هذا خاص - 01:09:23ضَ

الصحابة ولا لغير صحيح لماذا؟ ان سائر خاطبات التكليف قولها للصحابة فنقول ان كل شيء من الصحابة فقط قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة كتاب للحاضرين وعم غيرهم ممن بعدهم ولم يختص بهم - 01:09:51ضَ

قوله واجماع التابعين على احد قول الصحابة اعتبره ابو خطاب والحنفية. اي اذا اختلف الصحابة على قولين فاجمع التابعون على احدهما هل يكون اجماعا قولان القول الاول انه اجماع ويحرم الاخذ بالقول الاخر. الاخذ - 01:10:17ضَ

يحرم من الاخذ بقول الاخر اخر وهزا قول ابي خطاب الحنفي والحنفية. لانه اتفاق من اهل العصر الثاني. وقد دل الدليل على كونه معصوما من وهو كاتفاق الصحابة على احد القولين - 01:10:42ضَ

انه يكون اجماع القول الاول انه اجماع يحرم الاخذ بالقول الاخر. يعني لو اختلف الصحابة على قولين فجاء التابعون فاختاروا احد القولين. اه. يقول هذا القول اجماعا. نعم يقول قال القاضي وبعض الشافعية ليس باجماعه. هذا القول ارثاني في مسألتي وهو انه ليس اجماعا. ويجوز الاخذ بالقول - 01:11:02ضَ

في الاخر الاخر بان هذا الاجماع سبقه خلاف مستقر. والاولى الاخر ايضا ليس الاخ كلام الاخر ولا يجمع على احدهما لان المذاهب لا تموت بموت اصحابها. وعليه الاجماع لا يرفع الخلاف سابقا اذا استقر بموت - 01:11:29ضَ

اللي فينا وانما يمنع من حدوث خلاف وهذا القول هو الراجع لقوة مأخذه. ما معنى هذا الاجماع لا يرفع الخلاف السابق اذا استقر بموت المختلفين. وانما يمنع من حدوث خلاف. ما معنى قوله؟ انما يمنع من حدوث خلافة - 01:12:00ضَ

يلي لو اختلف الصحابة على قولين. نعم ثم اجمع التابعون على احد هذين القولين. يجوز لاتباع التابعين ان يختاروا ها؟ من سحابكم. القول الاخر. هم. ولكن الاجماع هو الجماعة يكونوا في ماذا؟ في عدم جواز احداث قول ثالث. فهمت؟ هم. عدم جواز احداث قوله ثالث يعني لو اختلفوا - 01:12:22ضَ

قولين لا يجوز ان يحدث قول ثالث. القولان باقيا لان الاقوال تموت بالموتى واصحابها. للتابعين او تابعي التابعين ان يختاروا اي القولين شاء لكن ليس له ان ليس له ان في حد قوله سالس. مكمل ايه؟ ليس له من يحدثه قولا ثالثا. ليس من يحدث ماذا؟ قولا ثالثا. كان لهم رأي - 01:12:46ضَ

اجمع على رأي يعني ان يكون كلما اجمعوا ان الحق لا يخرج عن هذين القولين. اثبات قول ثالث فيه الحكم عليهم بالضلال. لماذا؟ لان لو كان القول الثالث حقا اذا الام - 01:13:08ضَ

بقوا ولا يعرفون الحق. بقوا ولا يعرفون الحق. فهمت هذه هذه مسألة جيدة نعم. نعم قول وتاء وتابعي معتبر في عصر السحابة عند الله. نعم ان التابعي اذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر السحابة فانه يعتد به في الاجماع. وهذا قول الجمهور وهو رواية عن احمد - 01:13:28ضَ

اختارنا ابو الخطاب ركن عقيد لانه مجتهد من علماء الامة فلا وجه للغائهم. ولان الصحابة اجتهاد التابعين ودواهم ولان الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين وفتواهم معهم. يعني اجاز ان يجتهد التابعون وان يفتوا كما افتى - 01:13:55ضَ

شريح القاضي بين يدي علي في مسائل نعم وكان قاضيا وفتواهم معهم في وقائع الحادثة في زمانهم مثل سعيد بن مسير في المدينة شريح ابن الكوفة وسليم بالكوفة وغيرهم ولو لم يعتبر قولهم - 01:14:21ضَ

بالاجماع مع الصحابة فسألوهم قبل اقدامهم على الفتوى هل اجمعوا ام لا؟ ما الدليل انه يجوز اعتباره؟ بل يجب اعتبار التابعين اذا بلغوا اجتهاد في زمن الصحابة ما الدليل الذي ذكره هنا؟ ما الدليل؟ هم سألوا عن هل قالوا لو كان لو كان الاجماع فقط هو اجماع الصحابة - 01:14:44ضَ

اذا كان يجب على المفتي من التابعين ان يسأل الصحابة هل في المسألة اجماع ام لا؟ حتى لا يخالف الاجماع فلما لم يسأله علم انه قول معتبر في الاجماع. قول التابعين معتبر في الاجماع قال خلافا للقاضي وبعض الشافعية - 01:15:07ضَ

وبعض الشافعية هزا قول الزاني وهو انه ازا ادرك تابعي عصر السحابة وهو من اهل الاجتهاد لم يعتد بخلافه انا قاضي في اصح روايتين عن احمد وجه ذلك ان الصحابة لما شاهدوا التنزيل وكانوا اعلم بالتأويل كان غي. نعم. كان غيرهم - 01:15:22ضَ

تمويلهم من العلماء بالنسبة اليهم كالعام بالنسبة للعلماء قوله وقد فعل ما نبي القول الثاني ما هو دليل القول الثاني؟ ما هو القول الثاني اولا في نزوله في نزوله كانوا لا هو القول الثاني - 01:15:49ضَ

انه اذا ادرك التابعين عاصر الصحابة وهو من اهل الاجتهاد لم يعتد بخلافه هذا هو القول الثاني. نعم. ما دليله؟ دليله انهم يقولون حتى وان كانوا مجتهدين. هم بالنسبة للصحابة كالعوام. هم. لان الصحابة شهدوا التنزيل والتابعون لم يشاهدوا التنزيل. القول الاول اصح طبعا - 01:16:15ضَ

الكابتن اداني في القول الثاني؟ طيب. قال وقد اومى احمد الى قولين يعني احمد له كلام يفهم منه القولين قد اوى احمد الى الاول في رواية ابي الحسن ابن هارون قال ولا ينظر - 01:16:35ضَ

ولا ينظر العبد الى شعر مولاته واحتج بقول سعيد ابن المسيب ينظر الى شعري سيدتي واحتج بقول سعيد. والاحتجاج بقول الصحابي بقول تابعي ادرك الصحابة فالان الايمان عكس النص نقول اول احمد عكس نصه احمد. يعني لا النص يقول يعتبر قول التابعي اذا بلغ الاجتهاد في زمن الصحابة. الايمان ان يقول بقول بفضل - 01:16:48ضَ

وهذا الفرع الفقهي يفهم منه انه يقول بهذا الاصل الاصولي. ما هو الفرع الفقهي الان؟ الذي اخذنا منه هذا الايمان انه يحتج بقول سعيد في مسألة اعتز بقول احد التابعين في مسألة فهذا يدل انه من الناحية الاصولية - 01:17:16ضَ

عنده يجوز الاحتجاج بقول التابعي الذي بلغ الاجتهاد في زمن الصحابة. واضح وقد ورد عند عباس لا بأس ان ينظر العبد الى شعر مولاته فرجع فرجح قول سعيد فرجح قول سعيد. رجح الامام احمد قول سعيد لكثرة من قال به من التابعين على ابن عباس لانه انفرد بذلك. الان هذا هو الايمان. الايمان - 01:17:32ضَ

ترك قول الصحابي الى القول التابعي ابن عباس يقول يجوز ان ينظر العبد الى شعر سيدتي. ان المسيب يقول لا يجوز. واحمد اختار قول ابن المسيب معنى هذا انه يقول بماذا لجواز - 01:17:55ضَ

باعتبار اجماع التابعين اذا بلغوا درجة الاجتهاد في زمن الصحابة. واومى الى الثاني ما هو الساني؟ انه لا يعتد به ليعتد بالتالي فقال في رواية ابي الحارث وقد سأل وقد سألته الى اي شيء ذهبت في ترك الصلاة بين التراويح؟ فقال ضرب عليها عقبة بن عامر ونهى عنها - 01:18:06ضَ

فقيل روي عن سعيد والحسن انهما كانا يريان الصلاة بين التربة. وسعيده الحسن تابع ايامه. قال اقول لك اصحاب رسول الله وتقول التابعين ما المعنى الثاني انه اخذ بقول من؟ بقول من قال بعدم جواز الصلاة بين التراويح. يعني في التراويح في رمضان الامام بيصلي ركعتين ويستريح قليلا ركعتين ويستريح. لا يستحب لك - 01:18:26ضَ

ان تصلي وحدك تجلس يحتج عليه بقول الحسن التابعين فقال اقول لكم قال اصحاب رسول الله تقول التابعين في الحقيقة ان الامام في هذه المسألة وفي المسألة الاولى لا نقطع فيه بمذهب احمد في المسألة لماذا؟ لانه ربما - 01:18:52ضَ

المسألة الثانية مثلا ترك قول التابعين لانه يرى ان قول الصحابة اقوى موافق للدليل. هم. فيكون الاحتجاج بقوة الدليل ليس لانه يرى ان التابعين لا يعتبر قولهم مع الصحابة. فهمت؟ اما قوله واقول لك قال اصحاب رسول الله وتقول التابعين هذا ليس مطلق. بل في هذه المسألة على وجه الخصوص قد يكون الترجيح - 01:19:10ضَ

استأنس بالترجيح بماذا؟ بانه مذهب الصحابة. فهمت هذه المسألة طيب على كل حال لكن لم يتقدم اجماع خالف فيه التابعون وانما قدم الامام احمد قول الصحابة على قول التابعين فلا يتم الاستبدال - 01:19:30ضَ

يعني لا يتم الاستدلال بهذه القصة لم يتقدم باجماع من الصحابة والتابعون خالفوا فيه. حتى بهذه القصة على ان احمد يرى عدم اعتبار اجماع التابعين في زمن الصحابة. قال والراجح - 01:19:46ضَ

ان التابعية معتبر. معتبر باي شيء في الاجماع. لقوة الادلة التي سدها لم يبقى الا بذلك فانه اذا اعتبر قول التابعين في الاجتهاد فليعتبر في الاجماع. لاننا متفقون كل العلماء متفقين. كل الاصوليين متفقون. حتى الذين - 01:19:58ضَ

قالوا بان قول التابعي لا يعتبر في الاجماع. اتفقوا انه معتبر في ماذا معتبر في ماذا وقالت المؤتمر في الاجماع العام الذين يقولون انه ليعتبر قول التابعي في الاجماع مع الصحابة. نعم. قالوا انه معتبر في - 01:20:16ضَ

الاجتهاد في الاجتهاد. في الفكوى. الم نقل ان شريحا كان يفتي امام علي في المدينة ولم يسألوا قبل الفتوى هل هناك يا جماعة في المسألة ام لا؟ فاذا اعتبر قولهم في الفتوى يعتبر في الاجماع لا فرق - 01:20:41ضَ

واضح هذه المسألة فاذا فانه اذا اعتبر قول التابعين في الاجتهاد فليعتبر في الاجماع فانه من حكم عليه بانه مجتهد. لماذا يرفض قوله في الاجماع؟ ثم ان الادلة الاجماع تتناوله - 01:20:58ضَ

التلاوة للطيبين يعني. واختصاص الصحابة بالاوصاف الشريفة لا يمنع من الاعتداد بذلك. يعني كون الصحابة شهدوا التنزيل كما يدعي من المنع. لا لا اتصاف التابعين او اعتدالهم بذلك هو الاجماع - 01:21:13ضَ

اما قول من التابعين بالنسبة للصحابة كالعامة مع العلماء فهذا مردود لانه كلام لا يليق بمقام التابعين ومنزلتهم. مفهوم من لابد ان يعلم ان بعض التابعين اعلم من الصحابة ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية ان التجيد بلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة قبل اجماعهم فقوله معتبر - 01:21:28ضَ

رتبة الاجتهاد بعد اجمعين في عصيب لم يعتبر خلافه شيخ الاسلام يرى ان التابعي اذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة قبل اجماعهم فقوله معتبر. وينبغي غربة الاجتهاد بعد اجماعهم في عصره لم يعتبر خلافه - 01:21:54ضَ

يسعدنا مساك انقراض العصر التي تكلمنا عنها في الورقة. معناها في الورقة. قلنا الصحيح انه لا يشترط انقراض العاصمة الانقراض العصر. يعني موت جميع المجمعين لان هذا الشرط يعني اول ما يجمع المجمعون. الان عندنا مثلا مائة من الصحابة - 01:22:37ضَ

عندنا مئة من الصحن اجمعوا على حكم المسألة. وكان هناك تابعون لن يبلغوا درجة الاجتهاد قبل اجماعهم. هل يعتبر قولهم بعد ذلك ام لا انهم لم يبلغوا درجة الاجتهاد قبل اجماع الصحابة. اما لو بلغوا درجة الاجتهاد قبل اجماع المئة صحابي يعتبر قوله. لانني - 01:22:55ضَ

بقى ينعقد بمجرد اتفاق المجمعين المجتهدين ولا يشترط موتهم. لان اشتراط موتهم كما سيأتي يفضي الى عدم انعقاد الاجماع اصلا. لماذا لماذا؟ نعم لانه من قبل ان يموت سيتأخرون وهؤلاء الاخرون سيجتهدون. ثم ننتصر حتى يموتوا وهكذا - 01:23:17ضَ

فالصحن او لا يشترط في اجماع ماذا؟ انقراض العصر في هذه المسألة بعد قليل. طيب قال قول ولا ينعقد بقول الاكثرين هذا قول الجمهور. وذلك لان العبرة بقول علماء جميع الامة لان العصمة من الخطأ انما - 01:23:38ضَ

هي لكل لا للبعض قول خلافا لابن جليلة. اي ان ابن جرير اعتبري حكى عنه كثير من الاصوليين انه قال لا مخالفة الواحد والاثنين ينعقد الاجتماع اجماع بقول الاكثرين. اعتبارا للاكثر والغاء - 01:23:56ضَ

قولوا اوما اليه احمد اي اوما احمد الى قول ابن الجليل. وهو ان الاجماع ينعقد بقول اكثريه وذلك في رواية ابو قاسم في المريض يطلق انه لما ذكر قول زيد قال زيد زيد وحده - 01:24:21ضَ

هذا عن اربعة من اصحاب رسول الله علي بن ابي طالب وابن عباس وزيد وابن عمر. قال في رواية ميمون مي موني في فسخ الحج احد عشر رجلا من اصحاب النبي عليه السلام يروون ما يروون اين يقع بلال ابن حارث منهم؟ قال ابو يعلى - 01:24:49ضَ

هذا انه لم يعتد بخلاف زيد في مقابلة جماعة الامام احمد او ما قلنا الايماء ليس نصا الى عدم اعتبار مخالفة الواحد للجماعة هذا ليس دليل على ان هذا مذهب احد انه لا يشترط في الاجماع - 01:25:12ضَ

اه اجماع الجميع. لأ لماذا؟ لان احمد يحتج بالمذهب الصحيح احتجاز المذهب اكثر الصحابة من باب احتجاج مذهب الصحابي وليس من باب الاحتجاج بالاجماع. وذكر مثالين المثال الاول مسألة طلاق المريض - 01:25:40ضَ

مذهب جمهور الصحابة خلافا لسيد ابن ثابت انه ماذا؟ لا يقع نعم ان لو لو طلق امرأة في مرض الموت هذا يسمى طلاق الفار منه. واضح هذا والمسألة الثانية مسألة فسخ الحج - 01:25:55ضَ

بقلبه اكثر الصحابة كما قال في في ليلة اخرى في سبعة عشر حديثا. فسر الحج يعني ان من اتى مكة وكان يلوي الحج ولم يكن قد ساق الهدي معه. فيستحب له ان ان يفسخ الحد الى عمرة. ينوي عمرة ويكون متمتعا - 01:26:09ضَ

بدأ الفسخ القولي في فصل الحج. قال به احمد خلاف الائمة الثلاثة وهو الصحيح طيب فهود اخذ بماذا؟ اخذ المذهب اكثر الصحابة يعني. نعم الحارس مثلا في هذه المسألة نعم وقال ابو يعلى وظاهر هذا انه لم يعتد بخلاف زيد بن مقابلة مقابلة الجماعة - 01:26:27ضَ

ولا مخالفة بلال ابن بلالة في مقابلة جماعة اهل المدينة قوله وقال ما لي اجماع اهل المدينة حجة اعلم انه وقع خلاف بين اهل العلم في مراد من قول الامام ما لك - 01:26:51ضَ

اجماع اهل المدينة حجة. فمنه من اخذه على ظاهره ومنهم من قال ان مراده ان رواية اهل المدينة مقدم على رواية غيرهم ومنهم من قال ان المراد بذلك ما كان جاريا مجرى النقل مستفيض. كالفاز الاذان والاقامة وترك جهر - 01:27:10ضَ

البسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة. ومقدار صاع والمد وعدم اخذ الزكاة في الخضروات مع انها كانت تزرع في المدينة وغير ذلك مما كان في زمن النبي فانه لو تغير عما كان عليه لعلم. فاما في مسائل الاجتهاد - 01:27:33ضَ

وغيرهم سواء وهذا هو الازهر ان شاء الله تعالى. وهو الذي عليهم يحققون من المالكية كابي الوليد الباجي وابن قصار وغيرهما وهو الذي يستفاد من مودة الامام ما لك كما سيأتي - 01:27:57ضَ

وقد سلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في موضوع مذهب اهل المدينة وعمله مسلكا وسطا لا يسع ما مصنف المنصف منصفة الا ان يقول ان هزا هو الحق ان شاء الله. وقد ذكر ان محل الخلاف في هذه المسألة انما هو اجماعهم - 01:28:19ضَ

في العصور المفضلة وهي القرون ثلاثا قرون ثلاثة اولى. ثم قال ما ملخصه كلام مهم في التفصيل في احتجاج بعمل اهل المدينة ثلاثة اقسام. نعم. شكرا لكم منسفات. المنصف الذي عنده عد يعني. يعني الذي ينظر في كلام شيخ الاسلام الذي سيأتي هذا ويكون منصف عنده عدل وعدم تعصب - 01:28:43ضَ

نعم سيوقد ان كلامه في مسألة عمل اهل المدينة ان كلامه صحيح والتحقيق في مسألة اجماع اهل المدينة ان منه ما هو متفق عليه. متفق عليه. متفق عليه بين المسلمين ومنه ما هو قول جمهور ائمة المسلمين. ومنه ما لا يقول به الا بعضهم. وذلك ان الاجماع اهل المدينة على - 01:29:11ضَ

اربع مراتب الاولى ما يجري مجرى النقل عن النبي عليه السلام فهذا حجة باتفاق العلماء. وتقدمت امثلة ما امثلة التي تقدمت؟ شيء نقل نقل سلفي عن خلف النقد متوازي السلف عن الخلق. مثل مثلا مقدار الصاع. هم. وان الصاع اربعة امداد في كفي الرجل البالغ - 01:29:48ضَ

مثل المثل انه لم يأخذ الزكاة في الخضروات فهمت؟ نعم الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه فهذا حجة في مذهب ما لك والمنصوص عن الشافعي وغير مذهب احمد لان هذا مما سنه خلفاء - 01:30:11ضَ

وهو حجة يجب اتباعها وهو ما احكي عن ابي حنيفة في العمل القديم هذا بشرط الا يخالف ماذا الشرط اللي خالف لأ كيف عمل عمل اهل بلدنا القديم يعمل به آآ بشرط ان يخالف نصا مرفوعا يعني يعني هو يعمل بعمل اهل المدينة فيما هو الاول - 01:30:32ضَ

ما يجري مجرى النقل المستفيض كجهل النبي عليه الصلاة والسلام في صلوات معينة واسراري في صلوات معينة. لو قلت لي ما دليل الجهر في صافي اشياء مثلا لن تجد الدليل الصريحا - 01:30:59ضَ

عودة للاصرار مثلا في بعض الصلوات تنتهي دليلا صريحا وكأنه يظهر في الاوليين ويسرف الاخريين. لن تجد دليلا صريحا في العشاء مثلا. واضح هذا؟ انما الدليل وماذا؟ النقل للمستفيض هذا هو الاول. الثاني العمل القديم قبل مقتل عثمان - 01:31:12ضَ

رضي الله عنه عمل الخلفاء الثلاثة ابو بكر وعمر ابو علي ابوك لو عمر وعثمان الخلفاء الثلاثة بهذا العمل القديم يكون اجماعا لماذا؟ بشرط ان يخالف نصا مرفوعا مفهوم هذا؟ طيب الثالثة - 01:31:32ضَ

اذا تعارض في في المسألة دليلان كحديثين جهل ايهما ارجع واحدهما يعمل به يعمل به اهل المدينة. فمزهب ما لك والشافعي وروايته عن احمد انه يرجح في عمل اهل مدينتي. وهذا هو المنصوص عن - 01:31:48ضَ

احمد يقول اذا روى اهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية مذهب عنيف وبعض الحنابلة. كالقاضي وابن عقيل انه لا يرجح والذي يظهر لي والله اعلم انه لا يرجح بعمل اهل المدينة الا اذا بعثنا فلم نجد - 01:32:08ضَ

مرجحا مرجحا غير يعني التعارف بين الاذان لابد ان البحث عن المرجحات. اذا لم تجد اي مرجح لك ان ترجح بعمل اهل النوع الرابع من عمل اهل المدينة ان هو رابع العمل المتأخر بالمدينة. فهل هزا حجة شرعية يجب اتباعه - 01:32:32ضَ

والذي عليه ائمة الناس انه ليس بحجة شرعية. وهذا قول الشافعي واحمد وابي حنيفة وهو قول المحققين من اصحاب ما لي وربما جعله بعض اهل المغرب من اصحابه حجة وليس معهم للائمة نص - 01:32:52ضَ

لا دليل بل هم اهل التقليد والمتتبع للامام ما لك في في موطئه يرى ان كثيرا من الوسائل يحتج فيها بعمل اهل المدينة. ويستعمل عبارات لا تفيد انه يريد الاجماع الذي - 01:33:12ضَ

تحرم المخالفة. ظن القارئ ان الامام مالك عندما يقول العمل عندنا او الامر المجمع عليه عندنا. انه يقصد بالاجماع يقول العلماء في كل الاقطار لا هو نفس اجماع اهل بلدي اهل المدينة كما سيمثل الان - 01:33:35ضَ

انما تفيد انه اراد اجماع اهل اهل بلده. فهو نعم اخبرني ايها يخبر نعم فهو يخبر عن رأيي مستندا الى اجماعهم الذي لا يلزم المجتهد اتباعه. ومن امثلة ذلك الاول قول الامر عند - 01:33:53ضَ

ان يقرأ رجل وراء امامه فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءة. ويترك القراءة فيما يجهر فيه الامام وهي مسألة خلافية. وهي مسألة خلافية. بعض اهل العلم هم الشافعية قالوا بوجوب القرآن مطلقا - 01:34:14ضَ

ثانيا قولوا الامر المجتمع عليه عندنا انه لا يرخص يخرس يخرس من من الثمار الا النخيل والاعلام. وهو مذهب الجمهور خلافا لاهل الرأي. اهل الرأي ابو حنيفة يرى انه لا يجوز الخرس اصلا. تعرفون الخمس؟ نعم. قال في الامام؟ يعني مسلا انت عندك - 01:34:32ضَ

عنب على الشجرة. وتريد ان تعرف قدره حتى تخرج الزكاة. فتقدره لو كان زبيبا لان العناد لا يخرج منه الزكاة الا اذا كان زبيبا. والتامر ليخرج بيخرج منه الزكاة الا اذا كان تمرا. فتقدر هذا العنب باهل الخبرة يقدرون. لو جف - 01:34:52ضَ

سينقص وزنكم كم؟ سيكون وزنه حتى تخرج منه الزكاة. هذا هو الخرز. تقدير يعني. والخرص قال به الجمهور خلافا للاحناف. وقول الامر مجتمع عليه عندنا مع انه يعلم ان ابي حنيفة خالف. نعم - 01:35:09ضَ

يرى ان من فاتته صلاته في سفر قد قضاها في الحدث. كما وجبت عليه اذا كان وقته قد ذهب قال وهذا الامر هو ادركت عليه الناس واهل العلم ادركت ادركت عليه الناس ادركت عليه الناس واهل العلم ببلدنا. ببلدنا. يعني وهو المسألة فيها خلاف مذهب - 01:35:22ضَ

والحنابلة كذلك ان من فاتته صلاة السفر اذا ذكرنا في الحضر يقضيها ماذا اي اربعة تامة تامة اما هو يرى ماذا؟ ان ما فاتته صلاة السفر قضاء في الحضر كما وجبت عليه. اصلا - 01:35:42ضَ

القول اقوى من ناحية الدليل. اقوى من القول المسألة فيها خلاف ومع ذلك نقل انه ماذا طيب اذا خلاصة الكلام ان هذه مسألة مهمة. ان عمل اهل المدينة عند الامام مالك - 01:35:59ضَ

ان لم ينقلوه لا يقصد به الاجماع آآ طيب مسألة اخرى في شروط الاجماع انقراض العصر وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامهم. المراد بانقناء بانقراض العسر ان يموت اهل الاجماع - 01:36:13ضَ

وينقرض عصرهم دون ان يخالف واحد منهم ثم يبدأ باجتماع اجتماع باجماعهم. فاذا ايها المجتهدون على حكم في عصر فهل ينعقد الاجماع اتفاقهم او لا يكون اجماعهم حجة الا بعد ان يموتوا كلهم لاحتمال رجوع بعضهم قولان - 01:36:37ضَ

الاول العصري ان انقراض العصر وهو قول بعض الشافعي وظاهر كلام الامام احمد فلا ينعقد اجماع الا بعد انقراض عصر مجمعين وزكر ابو خطاب ان ظاهر كلام احمد ان انقراض العصر شرط في صحة الاجماع. ثم ذكر عنه ان حد الخمر اربعون في عهد ابي بكر رضي الله عنه. وخالفه - 01:37:03ضَ

عمر وزاد اربعين ثم ضرب علي رضي الله عنه اربعين. فلولا اشتراط انقراض عصر كما جاز زلك فدل على انه شرط وان الاجماع لم ينعقد قبل. هذا ليس هذا ليس بدليل ليس بدليل. فهمتم الدليل يعني انني - 01:37:35ضَ

قد يجتهد فيه بالضبط هذا اجتهاد ليس وزن قوله احتمال رجوع بعضي عن اجتهاده ما دام موجودا ويؤول ويؤول امره الى خلافه. يعني دليل الذين يقولون بوجوب انقراض العصر ان لهم ان علماء المجتهدين مثلا مئة - 01:37:56ضَ

فاجمع على مسألة ثم رضع خمسة يقولون الرجوع هذا نقول الذين لا يشتركون صلاة العصر يقولون لا يجوز لهؤلاء الخمسة ان يرجعوا. ولو رجعوا لا عبرة لرجوعهم. لان الاجماع قد وقع. نعم - 01:38:17ضَ

لانهم لما اجمعوا وقع الاجماع في نفس الحجة فليس له الرجوع بعد ثبوت الدليل عنده. يعني ثبت له الدليل ذهب الى اقوى دليل مثلا. لا ما هو من ما الدليل الاقوى - 01:38:35ضَ

المادة الاقوى من الاجماع. الاجماع لابد له من مستند على الصحيح. الاجماع لابد له من؟ مستند. مستند. يعني دليل فيمكن ان يقع الاجماع القطع يعني الا اذا كان لهم السند. نعم - 01:38:55ضَ

خلقت او ما الى خلافه اي الى خلاف ما تقدم الى ان الانقراض ليس شرطا ويكون لاحمد روايتان. احداهما قالها سريعا وهي اشتراك وثانية ايماء وهي عدمه. عدمه لو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو اجماع عند الجمهور. واختاره ابو الخطاب - 01:39:13ضَ

ان مذهب الجمهور عدم اشتراكي وهو قوله الثاني فلو اتفقت كلمة الامة في لحزة واحدة فهو اجماع وذلك ان الادلة على ان الاجماع حجة ليس فيها اشتراط انغراض التي ذكرناها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وكذلك جعلناكم - 01:39:43ضَ

الى غير ان الادلة. هل اشترطت انقراض العصر؟ الجواب لا نعم ولان الاجماع في اللغة اصلا هو الاتفاق وليس من معانيه اشتراط انقراض العصر. وقد حصل ساعة اتفاقهم. يعني حصل الاجماع ساعة اتفاقية. فما الذي يرفعه - 01:40:03ضَ

التابعين كذلك كانوا يحتجون بالاجماع في زمن اواخر الصحابة كانس وغيره رضي الله عنهم ولو كان شرطا لم يجز ذلك. لانه لابد ان ينتظر حتى جميع الصحابة. ولانه يؤدي الى تعذر الاجماع. يعني ايه اجتهاد وجه اخر - 01:40:21ضَ

اشتراط انقراض العصر يؤدي الى ماذا؟ الى تعذر وعدم امكان الاجماع. لماذا؟ لانه لا يكاد عصر ينقرض حتى يحدث من اولادي من يكونوا من علماء العصر. نعم. واضح هذا؟ فيتسلزل. يعني لو قلت العصر باشتراط قبل العصر وقت سيؤدي هذا الى ماذا؟ ثلاثين - 01:40:37ضَ

التسلسل وعدم انعقاد الاجماع اصلا وهذا هو قول الراجح لقوة دليله. واما ما ثبت منه ان عمر رضي الله عنه جلد شارب الخمر ثمانين ولا نسلم او نسلم ان ذلك رجوع عن الاجماع. لما ورد ان عثمان لما امر عليا بجلد الوليد - 01:40:57ضَ

عقبة في الخمر امر علي علي عبدالله بن جعفر فجلده. وعلي يعد عليه حتى بلغ اربعين. فقال امسك ثم قال جلد النبي عليه السلام اربعين. وابو بكر اربعين عمر ثمانين وكل سنة هذا احب اليه. فلان علي؟ نعم خالف. قال ان زيادة الاربعين من عمر كانت من التعزيب - 01:41:22ضَ

اجتهادا وهذا رأي شيخ الاسلام ايضا نعم. الازهار يخالفه عمر يا شيخ. وعلي الان خالف عمر. اه خالف عمر. عمر كان يعرف ثمانين. اه نعم. وعليه اربعين. فهمت؟ نعم بمناسبة انه يعني هو ضرب مرة الساعة ثمانية وكانوا يضربوا ثمانين على كل تعزيرا - 01:41:52ضَ

وثبت ان عمر استشار الصحابة في زيادة على اربعين. فدل ذلك على ان المسألة لم يثبت فيها اجماعه. لو كان فيها اجماع ما استطاع الصحابة الصحابة اصلا انما الامر فيما موكول الى اجتهاد الامام. فتكون هذا الزيادة دعت اليها مصلحة. كما يفيد حديث - 01:42:15ضَ

انس رضي الله عنه عند مسلم والله اعلم. نعم ثمرة الخلاف. ليس ليس الخلاف ان قمنا انقلاب شرط جاز للمجتمعين او لبعضهم الرجوع عن الحكم الزي اجمعوا عليه. وجاز لمن بلغ رتبة الاجتهاد في - 01:42:37ضَ

الحصري ان يخالف لان الاجماع لم ينعقد. واذا قلنا ليس بشرط فليس لمن بلغ رتبة الاجتهاد ان يخالف لانه مسبوق بالاجماع نقول ازا اختلف الصحابة على قولين لم يجز احداس قول فارس عند الجمهور. مذهب الجمهور ان الصحابة رضوان الله عليهم - 01:43:05ضَ

اذا اختلفوا في مسألة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث لان اختلافهم على قولين حصر بالحق فيهما ويكون زلك القول خارجا عن سبيل المؤمنين وعن الحق المحصور فيه. فيكون باطلا فلا يجوز احدى سهو. مفهوم - 01:43:27ضَ

واذا تم اجماع ماذا مركب يعني لو اختلفوا على قولين لا يجوز ان تحدث ثالث. لانك لو احدثت ثالثا معنى ذلك ان هذا الثالث لو كان حقا فقد غاب عنه. صحيح؟ نعم - 01:43:50ضَ

وقال بعض حنفية والظاهري يجوز اي لان المختلفين على قولين لم بتحريم القول الثالث احداثه لا ولانهم لو عللوا بعلة او استدلوا بدليل فلمن بعضهم تعليل بغير ذلك. اذا بعض الحنفية وابن حزم - 01:44:05ضَ

يرون جوائز احداث القول الثالث. ما دليل مستدامة بدليلين؟ قال لان المختلفين على قولين لم يصرحوا بتحريم القول الثالث. سكوته عن القول الثالث ليس نفيا له وجاز احداثه هذا هذا دليل. دليل اخر انهم لو عللوا بعلة. يعني مثلا عللوا القول بعلة - 01:44:34ضَ

او استدلوا بدليل ما المانع ان يعلل من بعده؟ للقول الثالث بعلة او دليل. واضح هنا؟ مثال واحداث القول الثالث مساء الوحدات يا فوري ثالث مخالف ما حكاه ابن حزم من من ان الاخ يحجب الجدة - 01:44:53ضَ

لان السحابة لم لهم قولان. احدهما ان الجد ابو يحجب اخاه والثاني انهما يا ريتاني فكان اجماعا على ان للجد نصيبا في تركة. اذا ما هو القولان الاخ يعجب الجد - 01:45:12ضَ

والقول الثاني وقد يعجب الاخر. هم نقول ما هما القولان اللذان قالهما الصحابة قولا من الجد مع الاخوة وقولا للجد يحجب الاخوة يحجب في كل الحالات الزدني ماذا الكلام واضح انظر ماذا يقول - 01:45:34ضَ

انظر ماذا اقول؟ مثال احداث قوله ثالث مخالف. ما حاكى وابن حازم ان الاخ يحجب نجد. قول ابن حازم هذا جديد لم يقم به الصحابة. ان اخ يحجب تمام؟ نعم. ما هي الاقوال عند الصحابة؟ قولان. لان الصحابة لهم قولان. احداهما ان الجد اب يحجب الاخر. يعني يمنعه من الميراث. يعني الجد ينسى الاخر - 01:46:14ضَ

القول الثاني انهما يرثان مع بعض. مم. يتشاركان في الميراس. فكلا القولين مشترك في شيء. ما هو؟ ان الجد لابد ان يرث فهذا هو قدر الاجماع. هذا هو قدر الاجماع ماذا؟ المتفق عليه. اما ابن حزم. فعندما تأتي انت تقول لا هناك قول ان اخ يحجب الجد والاخ الذي يلف. والجد لا ايه - 01:46:35ضَ

المخالفة للإجماع ابن حزم لم يعتقده ابن حازم يحكيه. حكاه عن بعض بنقول هزا قول واضح. لماذا؟ لانه مخالف للاجماع الصحابة على توريث الجد فالقول بحجب الاخ للجد قول ثالث فيه - 01:46:55ضَ

للاجماع السابق وهو ضرورة جدو مع الاخوة. الاخوة والاول هو الصحيح. فان الامة لا تجتمع على الضلالة. ولا يمكن ان يقول علماء الامة قولين كلاهما خطأ. والثواب قول الثالث لم يقولوا - 01:47:19ضَ

مم. وان يكون هناك في قول ثالث لم يقولوه واضح هنا؟ صواب. نعم. اما احداس قوله يرفع ما اتفق عليه القولان فليس هزا من قبيل مسألة مسألتنا لان التفضيل لا يعد قولا جديدا - 01:47:42ضَ

التفصيل اما احداس قول بالتفصيل لا ينفع ما اتفق عليه قولان فليس هزا من من قبيل مسألتنا لان التفصيل لا قولا جديدا هذا قول ثالث المسألة ركز معي. هناك قول ثالث في المسألة. عندنا - 01:48:03ضَ

هل يجوز ان يحدث المتأخرون قولا ثالثا لم يقل به من تقدمهم قلنا هناك مذهبان. المذهب الاول لا يجوز مطلقا المذهب الثاني يجوز مطلقا ومدن ابن حزم ومن افقة وعبادة ثالثة تفصيل. هذا التفصيل قاله الهامد اختاره الهامدي - 01:48:32ضَ

هو انه يجوز واحداث قول ثالث بشرط ان يكون هذا القول الثالث ليس فيه ابطال للقولين. ليس فيه ابطال للقولين. مثلا الشخص شنقيطي مثل ذلك في المذكرة. لانه لو قال الصحابة - 01:48:50ضَ

اختلفوا في على مسألة في قوله اللي هي مسألة ماذا؟ الاكل من متروك التسمية. فقال بعضهم يجوز الاكل من متروك التسمية عمدا او التسمية ليست شرط عندنا وقال بعضهم لا يجوز الاكل من متروك التسمية ابدا. فاحدث شخص قولا ثالث وقال يجوز - 01:49:03ضَ

والاكل من متروك التسمية نسيان الا عندك. هذا القول الثالث لا يرفع القولين. هو موافق لكل من القولين في وجهه. فانت هذه المسألة؟ هذا سبب تفصيل واضح هذا؟ نعم وظاهر الكلام وصلني في تبعة لابن قدامة وغيره تخصيص المسألة بالسحابة. والصواب انها عامة. كما ذكر ذلك الاصوليون - 01:49:23ضَ

ولعل من خصه بالسحابة قصد ان غيرهم من باب اولى. الصحيح ان هذا ليس خاصا بالصحابة. بل لو اجمع التابعون في مسألة على لم يجز احداث قول ثالث مخالف للقولين من كل وجه. اما ان احدث قول ثالث في تفصيل كالمثال الذي ذكرته في التسمية جازم. نعم - 01:49:47ضَ

مفهوم هذا - 01:50:07ضَ